بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:00:00
اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة حديثنا اليوم - 00:00:22
نكمل فيه تمييز القاعدة الفقهية عن بعض ما يشبهها فنذكر شيئا يتعلق بالاشباه والنظائر الفقهية وبالفروق الفقهية فاول ذلك ان نتحدث عن الاشباه والنظائر فاما في اللغة فالاشباه جمع شبه - 00:00:43
او شبه وهي المثل او المثيل وكذلك النظير في اللغة يفيد معنى المثيل والمساوي اه النظائر في اصل اللغة جمع نظيرة اي جمع المؤنث آآ ولكن درج استعمال الفقهاء على - 00:01:10
ان يجعلوا نظائر جمع نظير فهذا المعنى اللغوي وهو ان الاشباه والنظائر شيء واحد هو معنى المماثلة والمساواة والمشابهة واما في الاصطلاح فهنالك فرق دقيق بين الاشباه والنظائر يتطرق له الان - 00:01:40
فنقول اولا يذكر الاصوليون ما يسمى قياس الشبه وهو ان يتجاذب الفرع الواحد اصلا فيلحق هذا الفرع باقربهما له او باشبههما به فاكثروا الاصلين شبها بهذا الفرع يلحق الفرع به - 00:02:10
مثال ذلك المشهور عند الفقهاء انهم يذكرون العبد هذا فيه اه الاصطلاحات او في الفقه القديم كان هذا موجودا وكان له مجال واسع في اه مباحث الفقه وفي فروعه يقولون العبد - 00:02:45
يشابه الحرة من وجه او من وجوه ويشابه الشيء المملوك كالفرس مثلا من اوجه اخرى ف يشابه العبد اه الحرة من جهتي انه اه يعني له نفس الاحكام الفقهية في له نفس الاوصاف وصف الانسانية وصف آآ التكليف انه مكلف بنفس ما يكلف الحر به الى غير ذلك - 00:03:08
من الامور فوجه شبه الحر اه وجه شبه العبد بالحر كبير جدا واما وجه شبهه بالفرس مثلا فانما هو في الملكية اي كلاهما مملوك لسيده فاذا قتل العبد فانه يلحق بالحر لا - 00:03:47
الفرس هذا اذا اعملنا قياس الشبه هكذا هو عند جماعة من الفقهاء هكذا يعمل قياس الشبه. فيلحق العبد المقتول بالحر بدلا من ان يلحق الفرس هذا المثال بطبيعة الحال دائما نحن نقول من القواعد المعروفة عند جميع المتكلمين في العلوم ان المثال - 00:04:17
لا يتعلق به لان المثال انما سيق لفهم الاصل لفهم الاصل لا التعلق به ولبحثه استقلالا فلاجل ذلك نقول هذا المثال فهمنا به معنى قياس الشبه بعد ذلك ننظر في - 00:04:45
استعمال المتقدمين لهذين اللفظين اي لفظ الاشباه ولفظ النظائر من اقدم ما وردنا من ذلك ما جاء في رسالة القضاء المشهورة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فانه في رسالته الى ابي موسى الاشعري - 00:05:13
قال الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة اعرف الامثال والاشباه ثم قس الامور عند ذلك فاعمد الى احبها الى الله واشبهها بالحق فيما ترى - 00:05:33
هنا في هذا الكلام لامير المؤمنين عمر رضي الله عنه يذكر اولا قوله اعرف الامثال والاشباه ثم قس الأمور عند ذلك معناه انه يعرف اولا وجه الشبه بين الفرع والاصل - 00:05:57
ثم يقيس بعد ذلك فنفهم من هذا انه يقصد بذلك ما يسمى عند الاصوليين قياس العلة. وهو القياس المشهور عند الاصوليين فان قياس العلة يكون بعد تحقق العلة في الاصل والفرع. ومن المعلوم عندكم - 00:06:24
اه في دراسة علم اصول الفقه ان القياس له اركان هي الاصل والفرع والحكم ثم العلة وهي الجامع بين الاصل والفرع في هذا الحكم الشرعي فاذا اه هذا الترتيب الذي - 00:06:46
جعله آآ امير المؤمنين رضي الله عنه بقوله اعرفي الامثال والاشباه ثم قس بعد ذلك يدل على انه قياس العلة اي اعرف العلة اعرف الجامع المشتركة بين الاصل والفرع ثم - 00:07:08
اعمل القياس بعد ذلك وقوله فاعمد الى احبها الى الله واشباهها بالحق فيما ترى كانه يشير بذلك الى ما اسلفنا الحديث عنه وهو قياس الشبه فكأنه يقول اعمد الى احبها الى الله واشباهه بالحق كانه يقول اذا كان هذا الفرع الذي تريد حكمه مترددا بين اصلين - 00:07:28
ومأخذه متردد بين مأخذين تنظر الى اكثر هذين شبها بهذا الفرع فالحقه به فهذا قياس الشبه فيمكن اذا ان نقول ان عمر بن الخطاب في كلمة هذه ذكر قياس العلة وذكر قياس الشبه ايضا - 00:08:01
وشراح هذه الرسالة وهم كثيرون ذكروا شيئا من هذا من هذا المعنى او من هذين المعنيين. من ذلك قول الجصاص لعلامة الجصاص الحنفي وقوله ثم اعرف الامثال والاشباه هذا لا يكون الا بالنظر والاستدلال وكل استدلال فيه قياس - 00:08:26
مفهوم؟ اذا هنا يقول ان قوله اعرف الامثال والاشباه يشير به الى القياس الاصولي اي قياس العلة نجم الدين النسفي ايضا يقول اي في شرح هذه الكلمة اي اذا وقعت واقعة لا تعرف جوابها فردها الى اشباهها من الحوادث تعرف جوابها - 00:08:49
ها فهنا يشير الى قياس الشبه. لانك حين ترد الشيء الى ما يشبهه من الحوادث فهذا قياس الشبع اذا ما ذكرنا هنا من كلمة عمر رضي الله عنه ومن كلام الشراح عليه - 00:09:14
يمكن ان يفهمنا معنى الاشباه بعد ذلك نحتاج الى ان نعرف معنى كلمة النظائر آآ كلمة النظائر لما استعملها المصنفون في القواعد الفقهية او او لنقل لم زادوها على الاشباه لما لم يكتفوا بان يقولوا الاشباح - 00:09:32
اضطروا ان يقولوا الاشباه والنظائف. سبب ذلك ان الاشباه لا تكفي في الغرض الذي يقصدونه في مباحثهم فالاشباه يدخل فيها القواعد والضوابط فقط لكن لا يدخل فيها الفروق بمعنى الفروق ما هي - 00:09:59
الفروق هي شيئان اثنان بينهما شبه من وجه وقد يكون هذا الشبه ضعيفا وعند التأمل فانه يظهر الفرق بين هذين الفرعين اذا حين نتحدث عن الفروق فاننا نتحدث عن شيئين بينهما شبه - 00:10:26
لكننا نحتاج الى التفريق بينهما في الحقيقة آآ حين ذكروا لفظة الاشباه لفظة الاشباه لا تشمل الفروق يحتاج الى كلمة يمكنها ان تشتمل على معنى الفروق وهي كلمة النظائر فالنظائر اعم من - 00:10:53
الاشباه لان النظير اعم من الشبيه ومن المثيل. يدل على هذا المعنى كلمة للامام السيوطي رحمه الله تعالى. ماذا يقول يقول وحاصل هذا الفرق ان المماثلة تقتضي المساواة من كل وجه - 00:11:19
والمشابهة تقتضي الاشتراك في اكثر الوجوه لا كلها والمناظرة تكفي في بعض الوجوه ولو وجها واحدا يقال هذا نظير هذا في كذا اي في وجه واحد وان خالفه في سائر جهاته - 00:11:38
واما اللغويون فانهم جعلوا المثيل والشبيه والنظير بمعنى واحد هذا نص مهم جدا للسيوطي رحمه الله فهو يفيد ان هذه الالفاظ الثلاثة اقصد المثيل والشبيه والنظير هي شيء واحد عند اهل اللغة لكن عند اهل الاصطلاح - 00:12:01
اعلاها هو المماثلة لان المماثلة هي الاستواء في الوجوه كلها ويتلو المماثلة المشابهة لان المشابهة تقتضي الاشتراك في اغلب الوجوه وفي المرتبة الثالثة تأتي المناظرة وهي التي يمكن ان يكون فيها الشبه في وجه واحد - 00:12:23
فعلى هذا القواعد والضوابط كما عرفنا ذلك من قبل هي مجموعة من الفروع تتشابه فيما بينها تتشابه فيما بينها في وجوه كثيرة. يعني اوجه الشبه اكثر من اوجه الاختلاف فلاجل ذلك تدخل في معنى الاشباه - 00:12:51
لكن اذا نظرنا الى الفروق الفروق هي كما قلنا فرعان متشابهان في شيء واحد والحال ان هذا الشيء ضعيف يعني والذي يفرق بين هذين الفرعين اكثر من الذي يماثل بينهما - 00:13:18
فلاجل ذلك ندخل هذه الفروق في باب النظائر. لأن قلنا المناظرة يكفي فيها المشابهة في وجه واحد اذا فهمنا هذا فهمنا معنى استعمالهم مصطلح الاشباه والنظائر شاملا القواعد والضوابط والفروق ايضا - 00:13:44
وسيأتينا التمثيل لهذا باذن الله عز وجل اذا النظير اذا اطلق يمكن ان يراد به الشبه لكن اذا جمع مع الشبيه في اه لفظ واحد كما في قولهم الاشباه والنظائر فحينئذ النظائر لها معنى غير معنى الاشباح - 00:14:06
اذا وصلنا الى نتيجة ان قولهم الاشباه والنظائر ادخلوا فيه القواعد والضوابط وادخلوا فيه الفروق ايضا التأليف في باب الاشباه والنظائر قديم نسبيا فيذكر ان من اوائل ما الف فيه مقاتل بن سليمان - 00:14:29
في اه القرن الثاني الهجري حين جمع كتابا عنوانه الاشباه والنظائر في تفسير القرآن العظيم ثم بعد ذلك في القرن الرابع الهجري جاء كتاب الاشباح والنظائر من اشعار المتقدمين والجاهليين - 00:14:54
والمخضرمين للخالديين. وهذا في الادب لكن هذه الكتب ليست متعلقة بما نحن بصدده نحن نتحدث عن الاشباه والنظائر في الفقه ولذلك يخرج ايضا الاشباه والنظائر في النحو التي اه جمعها الامام السيوطي رحمه الله تعالى وهو كتاب نفيس جدا لكنه كتاب نحو ليس كتاب فقه - 00:15:15
لكن التأليف الكثير الغزير في الاشباه والنظائر الفقهية انما وجد في ابتداء من القرن الثامن الهجري ووجدنا الاشباه والنظائر لابن الوكيل ولابن نجيم وغير هذين اشباه النظائر خاصة عند الشافعية والحنفية - 00:15:42
ووجدنا ايضا كتب الفروق كما سيأتينا ان شاء الله تعالى كتب الاشباه والنظائر فيها القواعد وفيها الضوابط وفيها الفروق. وفيها ايضا في بعض الاحيان قواعد اصولية قد يذكرون شيئا من اصول - 00:16:04
اولي الفقه بل فيها ايضا بعض المباحث التي ليست لا من القواعد ولا من الفروق. مثل ماذا؟ مثل الالغاز الالغاز الفقهية ومثل الحيل الفقهية فايضا باب الالغاز وباب الحيل من الابواب التي يدخلونها في كتب - 00:16:20
الاشباهي والنظائر وقد يدخلون ايضا بعض المسائل العقدية من مسائل علم الكلام فاذا انت ترى ان مصطلح الاشباه والنظائر عام جدا وليس مرادفا اه مصطلح القواعد الفقهية بل يشمل القواعد ويشمل غيرها لكن - 00:16:40
لا شك ان لب اه الاشباه والنظائر هو القواعد الفقهية ولذلك من اه مظان القواعد الفقهية كتب الاشباه والنظار هذا لا شك فيه جميل الان الفروق الفقهية ما الذي يمكن ان نذكره عن الفروق - 00:17:03
نقول اولا ان من اوائل من الف في علم الفروق او في لنقل في الفروق الفقهية ابن سريج الشافعي المعروف وهو من ائمة الشافعية ومن المجتهدين وايضا آآ غيره الف في هذا الباب - 00:17:19
ولكن اه يعني كما قلنا في الاشباه والنظائر اه تأخر ذلك شيئا شيئا ما ثم اه وجدنا تدوينة في الفروق يعني يغزر ويكثر بعد آآ القرون الاولى فوجدنا كثيرا من المؤلفين يصنفون - 00:17:38
هنا في الفروق كما صنفوا في الاشباه والنظائر وفي القواعد عموما آآ ما الذي جعل المؤلفين في الفقه يحتاجون الى التأليف في الفروق. السبب في ذلك ان هنالك مجموعة من القواعد - 00:17:59
او مجموعة من الفروع الفقهية التي تتشابه في بعض صورها فيمكن ان يميل الطالب غير المتمرس الى الحاق بعضها ببعضها الاخر فيأتي الفقيه المتمكن ليبرز لهذا الطالب وجه الفرق بين هذين الفرعين. ويقول له لا لا تلحق هذا - 00:18:21
بذاك فان بينهما فرقا لم تتفطن له فلاجل ذلك تدوين الفروق مهم جدا آآ بل قد يقال ان تدوين الفروق سابق على تدوين القواعد الفقهية لان تدوين الفروق هو اقرب الى الفروع نفسها لانك حين آآ - 00:18:48
تفتح كتابا من كتب الفروع تجدهم كثير ما يقولون لا وهذه المسألة لا ينبغي ان تلتبس عليك بكذا او فإن قيل ما الفرق بين هذه وتلك؟ فيقال الفرق كذا وكذا هذا كثير في كتب الفروع - 00:19:08
فلاجل ذلك يعني نقول ان التدوين في الفروق آآ حتى ولو لم يكن مستقلا فانه يمكن ان يقال انه سابق على التدوين في القواعد الفقهية اه انقل لكم كلمتان في - 00:19:26
آآ اهمية الفروق يقول الزركشي الشافعي اه من انواع الفقه معرفة الجمع والفرق لاحظ معرفة الجمع والفرق هو بالضبط معرفة القواعد والفرق لان القواعد تجمع الفروع تحت عنوان واحد والفروق تفرق بين الفروع - 00:19:42
فتميز هذا عن ذاك. اذا معرفة الجمع والفرق وعليه جل مناظرات السلف حتى قال بعضهم الفقه جمع وفرق هذي كلمة مهمة جدا الفقه جمع وفق اي لب الفقه ان تعرف كيف تجمع - 00:20:12
بين الفروع المتشابهة وكيف تميز بين الفروع التي بينها فرق ثم قالوا من احسن ما صنف فيه كتاب الشيخ ابي محمد الجويني هذا والد ابي المعالي وهو ايضا فقيه شافعي - 00:20:33
وابي الخير ابن جماعة المقدسي فكل فرق بين مسألتين مؤثر ما لم يغلب على الظن ان الجامع اظهر اذن هذا لم اقل؟ قالوا ان لب الفقه هو الجمع والفرق. لان عمل الفقيه - 00:20:49
هو في الترجيح بين هذين هل هذا الفرق بين هذين الفرعين الفقهيين هل هذا الفرق مؤثر ام لا ام اذا قلنا لا ليس مؤثرا فحينئذ الجامع اظهر. فهذه الجملة مهمة جدا. كل فرق بين مسألتين - 00:21:07
مؤثر ما لم يغلب على الظن اي على ظن الفقيه ان الجامع اظهر الفرق والجامع. الجامع هو الذي يوحد بين الفرعين والفرق هو الذي يفرق بين الفراعين. فدائما عمل الفقيه هو هذا. هذه المسألة تشبه هذه - 00:21:28
ادخلها معها. هذه المسألة تفترق عن هذه اميزها عنها يقول الفاداني في آآ الفوائد الجنية معرفة الجمع والفرق اي معرفة ما يجتمع مع اخر في الحكم ويفترق معه في حكم اخر - 00:21:47
كالذمي والمسلم يجتمعان في احكام ويفترقان كذلك ومن هذا الفن نوع يسمى الفروق وهو معرفة الامور الفارقة بين مسألتين متشابهتين بحيث لا يسوى بينهما في الحكم جميل ايضا اه اقرأ لكم كلاما لابي محمد الجويني كما قلت لكم ابو محمد هو والد ابي المعالي - 00:22:08
يقول فان مسائل الشرع ربما يتشابه صورها ويختلف احكامها لعلل اوجبت اختلاف الاحكام ولا يستغني اهل التحقيق عن الاطلاع على تلك العلل التي اوجبت افتراق ما افترق منها واجتماع ما اجتمع منها - 00:22:39
فجمعنا في هذا الكتاب مسائل وفروقا بعضها اغمض من بعض. اذا واضح. الآن بعض الأمثلة. مهم جدا ان نذكر الأمثلة لنفهم آآ معنى الفروق جميل. مثال اول الشهادة والرواية الشهادة والرواية - 00:22:58
انا احيلكم هنا ان كنتم يعني تحبون المطالعة في آآ كتب الفقه ذات الصياعة الدقيقة احيلكم على كتاب الفروق للامام القرافي فقد ذكر كلاما لا مزيد عليه بالتفريق بين الشهادة والرواية. فلا شك ان الشهادة والرواية - 00:23:17
بينهما جامع هو انهما معا خبر حين تذهب الى القاضي وتشهد فتقول آآ فلان آآ يعني قال كذا وكذا في اليوم الفلاني مثلا هذه شهادة الشهادة خبر انت تخبر بشيء. الرواية كذلك حين يروي الراوي فيقول حدثنا فلان - 00:23:39
بالحديث الفلاني هذا خبر انت تخبر فاذا هنالك جامع بين الشهادة والرواية هو جامع الخبرية كلاهما خبر لكن هنالك فروق مهمة جدا بين الشهادة والرواية ولذلك يشترطون في الشاهد ما لا يشترطون في الراوي والعكس - 00:24:00
كذلك الفرق بين القضاء والفتوى آآ كلاهما اخبار بحكم القاضي حين يقضي بين شخصين فهو يخبر بحكم شرعي المفتي كذلك يخبر بحكم شرعي لكن اظهر الفروق بين القضاء والفتوى هو الالزام - 00:24:21
فحكم القاضي ملزم للمتقاضيين واما حكم المفتي ليس ملزما قد يكون ملزما ديانة اما في احكام الدنيا في القضاء ليس ملزما. ولذلك يمكن ان تستفتي المفتي ولا تعمل فتواه لكن القاضي يعمل بقضائه دون تردد. جميل. هناك فروق كثيرة من هذا النوع يعني كتاب القرافي لمن - 00:24:44
اه يعني صبر عليه ولمن اه يعني اراد ان يقرأ شيئا يعني اه دسما وقويا ودقيقا فعليه القرافي جميل اعطيكم امثلة اخرى اه مثلا زيد من الناس اعطى مالا لعمرو - 00:25:08
وامره ان يبلغ هذا المال ان يعطي هذا المال لخالد زايد اعطى لعامر وقال له اعط هذا المال لخالد. جميل لنفرض ان عمرا زعم وادعى انه دفع المال لخالد. لكن خالد انكر ذلك. قال ما وصلني شيء - 00:25:33
ماذا نصنع هنا يقولون لم يقبل قول عمرو في هذا الامر الا ان يأتي ببينة لابد له من بينة تدل على انه دفع المال لخالد فعله. جميل طيب لو انني - 00:25:59
لو في الصورة نفسها لو ان عمرا هذا بدلا من ان يدعي انه اعطى المال لخالد ادعى ان المال تلف منه تلف المال سرق او اي شيء يقولون يصدق في دعواه - 00:26:22
اذا في الصورة الاولى يؤمر بالبينة لا يصدق حتى يأتي بالبينة. وفي الصورة الثانية يصدق مع انه في الصورتين معا ادعاء انه اخرج المال من يده. ما بقي معه المال الذي اعطاه زيد اياه - 00:26:41
اذا ينبغي ان نتلمس الفرق بين الصورتين ما الفرق بين الصورتين الفرق بينهما انه حين قال دفعت المال لخالد فانه ادعى اشغال ذمة غيره وافراغ ذمته هو فانه يقول المال لم يبقى عندي وهو عند خالد - 00:27:01
فهو ادعى ان ذمته برئت وان ذمة خالد صارت اه مشغولة بهذا الماء اما حين قال المال تلف فهو لم يدع بذلك اشغال ذمة غيره وانما فقط قال انا يعني آآ ذمتي فرقت من هذا الامر. فهذا فرق مهم وجوهري بين الصورتين - 00:27:29
ولذلك حين ادعى اشغال ذمة غيره طالبناه بالبينة. قلنا له اين البينة على ذلك اما حين قال تلف انا فارغ الذمتي لكن ما ما ادري اين ذهب هذا المال ما ادعى ذلك على شخص معين لم نطالبه ببينة. فهذا مهم جدا هذا التفريق مهم جدا. بطبيعة الحال التفصيلات الفقهية التي تدخل في هذا - 00:27:59
نقول فيها مثال اخر لفرق اخر بين فرعين فقهية وانا وانا اتعمد ان اذكر الامثلة لان الامثلة الفقهية ترسخ المعاني في الذهن اكثر من التنظير يعني الاجمالي مثلا لو ان شخصا - 00:28:23
آآ اعطيته وجيعة. يعني زيد اعطى مالا او غير المال. اعطى وديعة لعمرو فيجوز يقولون يجوز لعمرو ان يودع هذه الوجيعة عند عفوا لا يجوز لعمرو ان يودع هذه الوجيعة عند غيره - 00:28:49
هادي الوديعة واوجعت عنده هو لا يجوز له ان ينقلها الى غيره ان يوجعها عند غيره الا لعذر جميل لكن لو ان عمرا هذا وجد لقطة التقط لقطة الاصل ماذا يصنع؟ الاصل ان يعرف بها على التوصيل الفقهي المعروف يعني يبقيها يبقيها عنده ويعرف بها حتى يأتي صاحبها. جميل - 00:29:13
هل يجوز له ان يودع هذه اللقطة عند غيره؟ نعم ولو دون عذر. يجوز له ان يعطيها لغيره على اساس الوديعة ان يودعها عند غيره ان يوجع هذه اللقطة عند غيره - 00:29:44
بطبيعة الحال يشترط ان يوجعها عند امين. اذا كان هو يعني يحتفظ بها آآ لامانته فيشترط ايضا ان تعطيها لغيره اه ويكون هذا الغير في مثل امانته. جميل اذا لنا ان نطالب بالفرق بين الصورتين. ما الفرق بينهما - 00:30:03
الفرق ان الموجع يعني الذي اودع المال حين رضي بعمر هذا رضي به على خصوصه بحيث يدافع اليه هذه الوجيعة فهو حين اختاره على جهة الخصوص ما اختاره الا لغرض معين - 00:30:25
فليس لعمرو يعني الذي اودع عنده المال ليس له ان يدفعه لغيره الا لضرورة الا لعذر. بخلاف النقطة اللقطة صاحبها صاحب المال الملتقط لم يختر عمرا هو ضاع منه المال فالتقطه عمرو هو لم يخطر - 00:30:50
ولم يرتضي عمرا بالذات ف الذي يطلبه صاحب اللقطة ماذا؟ يطلب ان تحفظ نقطته فقط اما صاحب الوجيعة في طلب ان تحفظ وجيعته عند عمرو بالذات هذا فرق جوهري بين الامرين - 00:31:15
ولذلك جاز لي اه المودع عنده اه عفوا جاز للملتقط ان يودع لقطط اللقطة عند غيره ولم يجوز المودع عنده ان يوجع الوديعة عند شخص اخر كذلك مثال اخر قول - 00:31:37
آآ الوصي الان هذا وصي على اموال على مال يتيم مثلا اذا جاء هذا الوصي فقال انا دفعت المال لليتيم هل يقبل منه ذلك او لا يقبل لا يقبل منه ذلك الا باشهاد - 00:32:02
مفهوم لا يقبل منه الا باشاد يعني اذا اراد اذا دفع المال لديته اذا جاء جاء انت القاضي وقال انا دفعت المال المال الذي كنت وصيا عليه دفعته لليتيم يقال له اين البينة - 00:32:26
اين الشهود على ذلك جميل. لكن لو فرضنا انه كان ينفق على هذا على هذا اليتيم من هذا المال ينفق عليه في اكله وشربه وكسوته وغير ذلك اذا ادعى بان - 00:32:37
الناقص من المال قد دفعه في الانفاق على اليتيم صدق في ذلك دون اشهاد يقول انا انفقت عشر هذا المال او ربعه في الانفاق على اليتيم. لا يطالب بالبينة والشهود. الفرق - 00:32:57
الفرق ان الاشهاد على النفقة متعذر اصحاب جدا وفيه ضرر على هذا الوصي. لانه ان يطالب بانه كلما انفق كلما اراد ان يخرج شيئا اه اليتيم يحتاج الى طعام يحتاج الى لباس يحتاج الى كلما اه احتاج الى شيء من ذلك نقول له عليك ان تشهد - 00:33:15
هذا صعب جدا مضر بهذا الوصي. لكن دفع المال كله الى اليتيم هذا يمكن الاشهاد عليه ولا ضرر فيه على الوصي. فروعي هذا الامر وكان هذا فرقا بين الصورتين اذا من خلال هذه الامثلة التي ذكرنا في الفروق الفقهية - 00:33:43
نحن ما ذكرنا امثلة على الاشباه والنظائر غير الفروق. لانها هي القواعد قلنا الاجماع والنظائر اما قواعد واما فروق. القواعد هذه ستأتينا سنتحدث عنها آآ خلال الدروس التالية. لكن مثلنا للفروق آآ - 00:34:05
اه باكثر من مثال واحد اظن خمسة امثلة لي تفهموا معنى الفرق. جميل اذا انتهينا من الحديث عن اه الاشباه والنظائر وعن الفروق. نتحدث الان ايضا عن شيء اخر هو - 00:34:20
مع عناصر القاعدة الفقهية القاعدة الفقهية اذا اردنا ان نقعدها علينا ان نراعي مجموعة مجموعة من العناصر اول هذه العناصر الاستيعاب بمعنى يجب ان تكون القاعدة مستوعبة مجموعة من الفروع - 00:34:41
لك ما قلنا انفا القاعدة حكم فقهي شامل وجامع لمجموعة من الفروع فلابد ان تكون القاعدة مشتملة على فروع كثيرة. اذا لم تكن القاعدة مستوعبة لفروع كثيرة اذا كانت منحصرة في فرع واحد - 00:35:07
مثلا فهذه لا تكون قاعدة مثلا اعطيكم مثالا بقاعدة اه فقهية مستوعبة مثال ذلك القاعدة المشهورة عند الفقهاء بقولهم تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة. اي - 00:35:24
يعلق على المصلحة لابد ان يراعي الإمام في تصرفاته على رعيته ان يراعي المصلحة. جميل هذه قاعدة فقهية فروعها كثيرة جدا من ذلك انا انقل هنا من اه كتاب اه شيخنا الدكتور محمد الروقي مثلا - 00:35:52
اه يقول اذا قسم الامام الزكاة وهذا بالمناسبة هو اخذه نقله من الاشباه والنظائر للسيوطي. فانا ناقلون عن ناقل في هذه المسألة اذا قسم الامام الزكاة على الاصناف الثمانية يحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات - 00:36:13
لما؟ لاجل مراعاة المصلحة قاعدة وفرع اخر اذا اراد الامام يعني ولي الامر اسقاط بعض الجند من الديوان بغير سبب معتبر مبني على المصلحة فانه لا يجوز له ذلك واضح - 00:36:35
اذا اراد ان ينصب على الامام على الناس اماما فاسقا يصلي بهم لم يجز له ذلك لما لان الصلاة وراء الفاسق مكروهة في اقل احوالها وحمل الناس على الامر المكروه لا مصلحة فيه بل هو مفسدة - 00:36:54
ايضا فرع اخر اذا اه تخير في الاسرى بين القتل والمن والرق والفداء لم يجز له ان يختار بمحض التشهي بل لابد ان يراعي المصلحة في ذلك فلو فرضنا انه لم يظهر له وجه المصلحة يعني ما يدري اي المصلحة في اي شيء - 00:37:17
ان احكم عليهم بالرق او بالمن او بالفدا او القتل اذا لم تظهر له اذا لم يظهر له وجه المصلحة حبسهم الى ان يظهر له ذلك مثلا ليس لولي الامر ان يعفو عن القصاص مجانا - 00:37:42
لما؟ لانه خلاف المصلحة بل عليه اما ان يقتص اذا رأى المصلحة في ذلك او ان يأخذ الدية اذا رأى المصلحة في ذلك الى اخره فانت ترى اذا ان القاعدة - 00:38:00
آآ يعني آآ مستوعبة لفروع كثيرة حين نتحدث عن الاستيعاب فان ذلك يجرنا الى مسألة الاضطراب او الاغلبية وقد ذكرنا هذا من قبل وذكرنا ان القاعدة الفقهية قاعدة اغلبية في غالب الامر ويندر ان تكون مضطردة - 00:38:16
في جميع الفروع الداخلة فيها فحين نقول العنصر الاول هو الاستيعاب الاستيعاب يجرنا الى العنصر الثاني هو الاضطراب او الاغلبية. فنقول الاصل ان تكون القاعدة مطردة. هذا الاصل ولكن اغلب القواعد - 00:38:40
تخالف هذا الاصل ولا تكونوا مطردة بل تكون اغلبية مفهوم اذا حين يتخلف عنصر الاضطراد فيها فانها تنتقل من الاضطراب الى الاغلبية الاضطراب واضح هو ان تنطبق على جميع جزئياتها والاغلبية ان تنطبق على اغلب جزئياتها - 00:39:00
العنصر الثالث هو التجريد ومعنى التجريد ان تكون القاعدة مشتملة على حكم مجرد عن الارتباط بفرع فقهي فا اه هذا المعنى واضح وهو ايضا اه يعني مرتبط بمعنى الاستيعاب لان القاعدة اذا لم تكن مجردة - 00:39:24
فانها لا تكون مستوعبة اذا لم تكن مجردة معنى ذلك انها مرتبطة بفرع فقهي حينئذ لا تكون مستوعبة فمثلا اه لو قلت لك مثلا من استعار عارية فاضاعها تفريطا ضمنها - 00:39:53
هذا يفيدك معنى الضمان في ايش؟ في العارية هل تصلح هذه قاعدة لا تصلح لم؟ لانها تفتقد عنصر التجريد فهي مرتبطة بفرع فقهي واحد هو فرع الضمان في في الاستعارة - 00:40:16
لو قلت لك من اضاع وديعة بتفريط ضمنها هل تصلح قاعدة؟ كذلك لا تصلح قاعدة لم؟ لافتقادها عنصر التجريد ايضا فهي آآ غير مجردة لكونها مرتبطة بفرع فقهي هو فرع الضمان في الوديعة - 00:40:38
وكذلك الامر لو قلت لك من استأجر عينا فاضاعها بتفريطه ضمنها ايضا لا تصلح قاعدة من اتلف زرع غيره بغنمه تفريطا فهو ضامن له لا تصلح قاعدة. كل هذه الالفاظ وان كانت مصوغة بلفظ يفيد معنى الكلية من - 00:41:00
على كذا وانت تعرف ان الاسم الموصول يفيد معنى العموم. ولكن ليست قواعد لما الافتقارها الى عنصر التجريد ليست مجردة لو قلت لك المفرط ضامن المفرط ضامن حين تقول المفرد ضامن اسألك المفرط في اي شيء - 00:41:18
يمكن ان يكون في الوديعة في العارية في اتلاف الزرع في اتلاف العين المستأجرة في اشياء كثيرة صارت هذه قاعدة لانها صارت مجردة عن فرع فقهي مخصوص فاذا هذا العنصر مهم جدا وهو عنصر التجريد - 00:41:42
جميل فلما نذكر هذا؟ لانه قد يوجد في كثير من كتب القواعد قواعد ليست قواعد في الحقيقة وانما هي فروع فقهية هذا يوجد في كثير من الكتب اه خاصة في مثل قواعد ابن رجب الحنبلي ففيها يعني حين تراها تجد ما هي يعني اه - 00:42:01
القواعد بالمعنى الصحيح للكلمة وانما هي فروع فقهية. هذا لا ينقص من قيمة هذه الكتب لانها كتب آآ في في قمة الفقه الاسلامي. لكن نحن نتكلم فقط عن الصياغة الاصطلاحية كما قررها اهل الاصطلاح - 00:42:27
فنقول ليست قواعد لانها ليست تجريدية. وهذا يفيدك كثيرا عند قراءتك في كتب القواعد الفقهية فانها تقول اه هذا في الحقيقة وان كان مذكورا في كتب القواعد لا يصلح ان يكون قاعدة لانه مرتبط بفرع فقهي واحد فهذا فرع فقهي وليس قاعدة فقهية - 00:42:42
يعني مثلا لو قال القائل اه الماء الجاري هل هو كالراكد او كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد هذا ليس قاعدة هذا ليس قاعدة بل هو فرع فقهي مخصوص لكن ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى واجزل مثوبته يذكره ضمن القواعد. فهذا ينبغي ان تتنبه له - 00:43:03
واخيرا العنصر الاخير من عناصر القاعدة احكام الصياغة اي ان تكون القاعدة ان تصاغ القاعدة الفقهية بعبارة وجيزة ودقيقة تدل على الحكم الذي تشتمل عليه هذه القاعدة دون ان تكون في كلام كثير غير منضبط - 00:43:25
فاذا لابد عند الصياغة من ان تكون مفيدة معنى العموم والاستغراق وثانيا ان تكون دقيقة في الفاظها ووجيزة في عدد هذه الالفاظ فهذا مهم جدا وقد ذكر هذا الشيخ مصطفى الزرقى بقوله فتصاغ القاعدة بكلمتين - 00:43:54
او بضع كلمات محكمة من الفاظ العموم. يعني تستعمل في هذا ما درسته في علم اصول الفقه. عند آآ الفاظ العموم فتستقبل مثل هذا في آآ صياغة القواعد الفقهية بعض القواعد - 00:44:17
في بعض كتب الفقه في بعض كتب القواعد خاصة في مثل كتاب قواعد الفقه لابن رجب رحمه الله تعالى. بعض القواعد لا تكون في كلمتين ولا في ثلاث ولا في عشر بل تكون في فقرة كاملة - 00:44:35
يعني جمل كثيرة جدا آآ يعني تصاغ بها القاعدة. في الحق ان هذا ان هذه صياغة الفروع الفقهية. صياغة الفقه في نفسه وليست صياغة للقواعد الفقهية. بطبيعة الحال آآ لا احب ان يفهم من هذا تنقيص من قدر هذه الكتب وقد اشرت لهذا من - 00:44:50
قبل لكن احب ان اكرره هذا لا ينقص من قدر هذه الكتب لكن نقول القواعد ليست هكذا ونحن سنرى في القواعد الخمس الكبرى وايضا في بعض القواعد التي سنمثل بها سنرى ان صياغتها صياغة محكمة وسنرى ايضا كيف ان هذه - 00:45:12
العناصر الاربعة التي اه تعتبر في اه القاعدة تتوفر في هذه القواعد التي اتفق عليها فقهاء الاسلام اه في لقائنا المقبل باذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن تطور التدوين والتأليف في علم القواعد الفقهية - 00:45:32
الى ذلك الحين ارجو ان آآ نكون قد اجتهدنا في هذه آآ في هذا الدرس وفي هذه الدروس واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين - 00:45:54
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:00:00
اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة حديثنا اليوم - 00:00:22
نكمل فيه تمييز القاعدة الفقهية عن بعض ما يشبهها فنذكر شيئا يتعلق بالاشباه والنظائر الفقهية وبالفروق الفقهية فاول ذلك ان نتحدث عن الاشباه والنظائر فاما في اللغة فالاشباه جمع شبه - 00:00:43
او شبه وهي المثل او المثيل وكذلك النظير في اللغة يفيد معنى المثيل والمساوي اه النظائر في اصل اللغة جمع نظيرة اي جمع المؤنث آآ ولكن درج استعمال الفقهاء على - 00:01:10
ان يجعلوا نظائر جمع نظير فهذا المعنى اللغوي وهو ان الاشباه والنظائر شيء واحد هو معنى المماثلة والمساواة والمشابهة واما في الاصطلاح فهنالك فرق دقيق بين الاشباه والنظائر يتطرق له الان - 00:01:40
فنقول اولا يذكر الاصوليون ما يسمى قياس الشبه وهو ان يتجاذب الفرع الواحد اصلا فيلحق هذا الفرع باقربهما له او باشبههما به فاكثروا الاصلين شبها بهذا الفرع يلحق الفرع به - 00:02:10
مثال ذلك المشهور عند الفقهاء انهم يذكرون العبد هذا فيه اه الاصطلاحات او في الفقه القديم كان هذا موجودا وكان له مجال واسع في اه مباحث الفقه وفي فروعه يقولون العبد - 00:02:45
يشابه الحرة من وجه او من وجوه ويشابه الشيء المملوك كالفرس مثلا من اوجه اخرى ف يشابه العبد اه الحرة من جهتي انه اه يعني له نفس الاحكام الفقهية في له نفس الاوصاف وصف الانسانية وصف آآ التكليف انه مكلف بنفس ما يكلف الحر به الى غير ذلك - 00:03:08
من الامور فوجه شبه الحر اه وجه شبه العبد بالحر كبير جدا واما وجه شبهه بالفرس مثلا فانما هو في الملكية اي كلاهما مملوك لسيده فاذا قتل العبد فانه يلحق بالحر لا - 00:03:47
الفرس هذا اذا اعملنا قياس الشبه هكذا هو عند جماعة من الفقهاء هكذا يعمل قياس الشبه. فيلحق العبد المقتول بالحر بدلا من ان يلحق الفرس هذا المثال بطبيعة الحال دائما نحن نقول من القواعد المعروفة عند جميع المتكلمين في العلوم ان المثال - 00:04:17
لا يتعلق به لان المثال انما سيق لفهم الاصل لفهم الاصل لا التعلق به ولبحثه استقلالا فلاجل ذلك نقول هذا المثال فهمنا به معنى قياس الشبه بعد ذلك ننظر في - 00:04:45
استعمال المتقدمين لهذين اللفظين اي لفظ الاشباه ولفظ النظائر من اقدم ما وردنا من ذلك ما جاء في رسالة القضاء المشهورة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فانه في رسالته الى ابي موسى الاشعري - 00:05:13
قال الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة اعرف الامثال والاشباه ثم قس الامور عند ذلك فاعمد الى احبها الى الله واشبهها بالحق فيما ترى - 00:05:33
هنا في هذا الكلام لامير المؤمنين عمر رضي الله عنه يذكر اولا قوله اعرف الامثال والاشباه ثم قس الأمور عند ذلك معناه انه يعرف اولا وجه الشبه بين الفرع والاصل - 00:05:57
ثم يقيس بعد ذلك فنفهم من هذا انه يقصد بذلك ما يسمى عند الاصوليين قياس العلة. وهو القياس المشهور عند الاصوليين فان قياس العلة يكون بعد تحقق العلة في الاصل والفرع. ومن المعلوم عندكم - 00:06:24
اه في دراسة علم اصول الفقه ان القياس له اركان هي الاصل والفرع والحكم ثم العلة وهي الجامع بين الاصل والفرع في هذا الحكم الشرعي فاذا اه هذا الترتيب الذي - 00:06:46
جعله آآ امير المؤمنين رضي الله عنه بقوله اعرفي الامثال والاشباه ثم قس بعد ذلك يدل على انه قياس العلة اي اعرف العلة اعرف الجامع المشتركة بين الاصل والفرع ثم - 00:07:08
اعمل القياس بعد ذلك وقوله فاعمد الى احبها الى الله واشباهها بالحق فيما ترى كانه يشير بذلك الى ما اسلفنا الحديث عنه وهو قياس الشبه فكأنه يقول اعمد الى احبها الى الله واشباهه بالحق كانه يقول اذا كان هذا الفرع الذي تريد حكمه مترددا بين اصلين - 00:07:28
ومأخذه متردد بين مأخذين تنظر الى اكثر هذين شبها بهذا الفرع فالحقه به فهذا قياس الشبه فيمكن اذا ان نقول ان عمر بن الخطاب في كلمة هذه ذكر قياس العلة وذكر قياس الشبه ايضا - 00:08:01
وشراح هذه الرسالة وهم كثيرون ذكروا شيئا من هذا من هذا المعنى او من هذين المعنيين. من ذلك قول الجصاص لعلامة الجصاص الحنفي وقوله ثم اعرف الامثال والاشباه هذا لا يكون الا بالنظر والاستدلال وكل استدلال فيه قياس - 00:08:26
مفهوم؟ اذا هنا يقول ان قوله اعرف الامثال والاشباه يشير به الى القياس الاصولي اي قياس العلة نجم الدين النسفي ايضا يقول اي في شرح هذه الكلمة اي اذا وقعت واقعة لا تعرف جوابها فردها الى اشباهها من الحوادث تعرف جوابها - 00:08:49
ها فهنا يشير الى قياس الشبه. لانك حين ترد الشيء الى ما يشبهه من الحوادث فهذا قياس الشبع اذا ما ذكرنا هنا من كلمة عمر رضي الله عنه ومن كلام الشراح عليه - 00:09:14
يمكن ان يفهمنا معنى الاشباه بعد ذلك نحتاج الى ان نعرف معنى كلمة النظائر آآ كلمة النظائر لما استعملها المصنفون في القواعد الفقهية او او لنقل لم زادوها على الاشباه لما لم يكتفوا بان يقولوا الاشباح - 00:09:32
اضطروا ان يقولوا الاشباه والنظائف. سبب ذلك ان الاشباه لا تكفي في الغرض الذي يقصدونه في مباحثهم فالاشباه يدخل فيها القواعد والضوابط فقط لكن لا يدخل فيها الفروق بمعنى الفروق ما هي - 00:09:59
الفروق هي شيئان اثنان بينهما شبه من وجه وقد يكون هذا الشبه ضعيفا وعند التأمل فانه يظهر الفرق بين هذين الفرعين اذا حين نتحدث عن الفروق فاننا نتحدث عن شيئين بينهما شبه - 00:10:26
لكننا نحتاج الى التفريق بينهما في الحقيقة آآ حين ذكروا لفظة الاشباه لفظة الاشباه لا تشمل الفروق يحتاج الى كلمة يمكنها ان تشتمل على معنى الفروق وهي كلمة النظائر فالنظائر اعم من - 00:10:53
الاشباه لان النظير اعم من الشبيه ومن المثيل. يدل على هذا المعنى كلمة للامام السيوطي رحمه الله تعالى. ماذا يقول يقول وحاصل هذا الفرق ان المماثلة تقتضي المساواة من كل وجه - 00:11:19
والمشابهة تقتضي الاشتراك في اكثر الوجوه لا كلها والمناظرة تكفي في بعض الوجوه ولو وجها واحدا يقال هذا نظير هذا في كذا اي في وجه واحد وان خالفه في سائر جهاته - 00:11:38
واما اللغويون فانهم جعلوا المثيل والشبيه والنظير بمعنى واحد هذا نص مهم جدا للسيوطي رحمه الله فهو يفيد ان هذه الالفاظ الثلاثة اقصد المثيل والشبيه والنظير هي شيء واحد عند اهل اللغة لكن عند اهل الاصطلاح - 00:12:01
اعلاها هو المماثلة لان المماثلة هي الاستواء في الوجوه كلها ويتلو المماثلة المشابهة لان المشابهة تقتضي الاشتراك في اغلب الوجوه وفي المرتبة الثالثة تأتي المناظرة وهي التي يمكن ان يكون فيها الشبه في وجه واحد - 00:12:23
فعلى هذا القواعد والضوابط كما عرفنا ذلك من قبل هي مجموعة من الفروع تتشابه فيما بينها تتشابه فيما بينها في وجوه كثيرة. يعني اوجه الشبه اكثر من اوجه الاختلاف فلاجل ذلك تدخل في معنى الاشباه - 00:12:51
لكن اذا نظرنا الى الفروق الفروق هي كما قلنا فرعان متشابهان في شيء واحد والحال ان هذا الشيء ضعيف يعني والذي يفرق بين هذين الفرعين اكثر من الذي يماثل بينهما - 00:13:18
فلاجل ذلك ندخل هذه الفروق في باب النظائر. لأن قلنا المناظرة يكفي فيها المشابهة في وجه واحد اذا فهمنا هذا فهمنا معنى استعمالهم مصطلح الاشباه والنظائر شاملا القواعد والضوابط والفروق ايضا - 00:13:44
وسيأتينا التمثيل لهذا باذن الله عز وجل اذا النظير اذا اطلق يمكن ان يراد به الشبه لكن اذا جمع مع الشبيه في اه لفظ واحد كما في قولهم الاشباه والنظائر فحينئذ النظائر لها معنى غير معنى الاشباح - 00:14:06
اذا وصلنا الى نتيجة ان قولهم الاشباه والنظائر ادخلوا فيه القواعد والضوابط وادخلوا فيه الفروق ايضا التأليف في باب الاشباه والنظائر قديم نسبيا فيذكر ان من اوائل ما الف فيه مقاتل بن سليمان - 00:14:29
في اه القرن الثاني الهجري حين جمع كتابا عنوانه الاشباه والنظائر في تفسير القرآن العظيم ثم بعد ذلك في القرن الرابع الهجري جاء كتاب الاشباح والنظائر من اشعار المتقدمين والجاهليين - 00:14:54
والمخضرمين للخالديين. وهذا في الادب لكن هذه الكتب ليست متعلقة بما نحن بصدده نحن نتحدث عن الاشباه والنظائر في الفقه ولذلك يخرج ايضا الاشباه والنظائر في النحو التي اه جمعها الامام السيوطي رحمه الله تعالى وهو كتاب نفيس جدا لكنه كتاب نحو ليس كتاب فقه - 00:15:15
لكن التأليف الكثير الغزير في الاشباه والنظائر الفقهية انما وجد في ابتداء من القرن الثامن الهجري ووجدنا الاشباه والنظائر لابن الوكيل ولابن نجيم وغير هذين اشباه النظائر خاصة عند الشافعية والحنفية - 00:15:42
ووجدنا ايضا كتب الفروق كما سيأتينا ان شاء الله تعالى كتب الاشباه والنظائر فيها القواعد وفيها الضوابط وفيها الفروق. وفيها ايضا في بعض الاحيان قواعد اصولية قد يذكرون شيئا من اصول - 00:16:04
اولي الفقه بل فيها ايضا بعض المباحث التي ليست لا من القواعد ولا من الفروق. مثل ماذا؟ مثل الالغاز الالغاز الفقهية ومثل الحيل الفقهية فايضا باب الالغاز وباب الحيل من الابواب التي يدخلونها في كتب - 00:16:20
الاشباهي والنظائر وقد يدخلون ايضا بعض المسائل العقدية من مسائل علم الكلام فاذا انت ترى ان مصطلح الاشباه والنظائر عام جدا وليس مرادفا اه مصطلح القواعد الفقهية بل يشمل القواعد ويشمل غيرها لكن - 00:16:40
لا شك ان لب اه الاشباه والنظائر هو القواعد الفقهية ولذلك من اه مظان القواعد الفقهية كتب الاشباه والنظار هذا لا شك فيه جميل الان الفروق الفقهية ما الذي يمكن ان نذكره عن الفروق - 00:17:03
نقول اولا ان من اوائل من الف في علم الفروق او في لنقل في الفروق الفقهية ابن سريج الشافعي المعروف وهو من ائمة الشافعية ومن المجتهدين وايضا آآ غيره الف في هذا الباب - 00:17:19
ولكن اه يعني كما قلنا في الاشباه والنظائر اه تأخر ذلك شيئا شيئا ما ثم اه وجدنا تدوينة في الفروق يعني يغزر ويكثر بعد آآ القرون الاولى فوجدنا كثيرا من المؤلفين يصنفون - 00:17:38
هنا في الفروق كما صنفوا في الاشباه والنظائر وفي القواعد عموما آآ ما الذي جعل المؤلفين في الفقه يحتاجون الى التأليف في الفروق. السبب في ذلك ان هنالك مجموعة من القواعد - 00:17:59
او مجموعة من الفروع الفقهية التي تتشابه في بعض صورها فيمكن ان يميل الطالب غير المتمرس الى الحاق بعضها ببعضها الاخر فيأتي الفقيه المتمكن ليبرز لهذا الطالب وجه الفرق بين هذين الفرعين. ويقول له لا لا تلحق هذا - 00:18:21
بذاك فان بينهما فرقا لم تتفطن له فلاجل ذلك تدوين الفروق مهم جدا آآ بل قد يقال ان تدوين الفروق سابق على تدوين القواعد الفقهية لان تدوين الفروق هو اقرب الى الفروع نفسها لانك حين آآ - 00:18:48
تفتح كتابا من كتب الفروع تجدهم كثير ما يقولون لا وهذه المسألة لا ينبغي ان تلتبس عليك بكذا او فإن قيل ما الفرق بين هذه وتلك؟ فيقال الفرق كذا وكذا هذا كثير في كتب الفروع - 00:19:08
فلاجل ذلك يعني نقول ان التدوين في الفروق آآ حتى ولو لم يكن مستقلا فانه يمكن ان يقال انه سابق على التدوين في القواعد الفقهية اه انقل لكم كلمتان في - 00:19:26
آآ اهمية الفروق يقول الزركشي الشافعي اه من انواع الفقه معرفة الجمع والفرق لاحظ معرفة الجمع والفرق هو بالضبط معرفة القواعد والفرق لان القواعد تجمع الفروع تحت عنوان واحد والفروق تفرق بين الفروع - 00:19:42
فتميز هذا عن ذاك. اذا معرفة الجمع والفرق وعليه جل مناظرات السلف حتى قال بعضهم الفقه جمع وفرق هذي كلمة مهمة جدا الفقه جمع وفق اي لب الفقه ان تعرف كيف تجمع - 00:20:12
بين الفروع المتشابهة وكيف تميز بين الفروع التي بينها فرق ثم قالوا من احسن ما صنف فيه كتاب الشيخ ابي محمد الجويني هذا والد ابي المعالي وهو ايضا فقيه شافعي - 00:20:33
وابي الخير ابن جماعة المقدسي فكل فرق بين مسألتين مؤثر ما لم يغلب على الظن ان الجامع اظهر اذن هذا لم اقل؟ قالوا ان لب الفقه هو الجمع والفرق. لان عمل الفقيه - 00:20:49
هو في الترجيح بين هذين هل هذا الفرق بين هذين الفرعين الفقهيين هل هذا الفرق مؤثر ام لا ام اذا قلنا لا ليس مؤثرا فحينئذ الجامع اظهر. فهذه الجملة مهمة جدا. كل فرق بين مسألتين - 00:21:07
مؤثر ما لم يغلب على الظن اي على ظن الفقيه ان الجامع اظهر الفرق والجامع. الجامع هو الذي يوحد بين الفرعين والفرق هو الذي يفرق بين الفراعين. فدائما عمل الفقيه هو هذا. هذه المسألة تشبه هذه - 00:21:28
ادخلها معها. هذه المسألة تفترق عن هذه اميزها عنها يقول الفاداني في آآ الفوائد الجنية معرفة الجمع والفرق اي معرفة ما يجتمع مع اخر في الحكم ويفترق معه في حكم اخر - 00:21:47
كالذمي والمسلم يجتمعان في احكام ويفترقان كذلك ومن هذا الفن نوع يسمى الفروق وهو معرفة الامور الفارقة بين مسألتين متشابهتين بحيث لا يسوى بينهما في الحكم جميل ايضا اه اقرأ لكم كلاما لابي محمد الجويني كما قلت لكم ابو محمد هو والد ابي المعالي - 00:22:08
يقول فان مسائل الشرع ربما يتشابه صورها ويختلف احكامها لعلل اوجبت اختلاف الاحكام ولا يستغني اهل التحقيق عن الاطلاع على تلك العلل التي اوجبت افتراق ما افترق منها واجتماع ما اجتمع منها - 00:22:39
فجمعنا في هذا الكتاب مسائل وفروقا بعضها اغمض من بعض. اذا واضح. الآن بعض الأمثلة. مهم جدا ان نذكر الأمثلة لنفهم آآ معنى الفروق جميل. مثال اول الشهادة والرواية الشهادة والرواية - 00:22:58
انا احيلكم هنا ان كنتم يعني تحبون المطالعة في آآ كتب الفقه ذات الصياعة الدقيقة احيلكم على كتاب الفروق للامام القرافي فقد ذكر كلاما لا مزيد عليه بالتفريق بين الشهادة والرواية. فلا شك ان الشهادة والرواية - 00:23:17
بينهما جامع هو انهما معا خبر حين تذهب الى القاضي وتشهد فتقول آآ فلان آآ يعني قال كذا وكذا في اليوم الفلاني مثلا هذه شهادة الشهادة خبر انت تخبر بشيء. الرواية كذلك حين يروي الراوي فيقول حدثنا فلان - 00:23:39
بالحديث الفلاني هذا خبر انت تخبر فاذا هنالك جامع بين الشهادة والرواية هو جامع الخبرية كلاهما خبر لكن هنالك فروق مهمة جدا بين الشهادة والرواية ولذلك يشترطون في الشاهد ما لا يشترطون في الراوي والعكس - 00:24:00
كذلك الفرق بين القضاء والفتوى آآ كلاهما اخبار بحكم القاضي حين يقضي بين شخصين فهو يخبر بحكم شرعي المفتي كذلك يخبر بحكم شرعي لكن اظهر الفروق بين القضاء والفتوى هو الالزام - 00:24:21
فحكم القاضي ملزم للمتقاضيين واما حكم المفتي ليس ملزما قد يكون ملزما ديانة اما في احكام الدنيا في القضاء ليس ملزما. ولذلك يمكن ان تستفتي المفتي ولا تعمل فتواه لكن القاضي يعمل بقضائه دون تردد. جميل. هناك فروق كثيرة من هذا النوع يعني كتاب القرافي لمن - 00:24:44
اه يعني صبر عليه ولمن اه يعني اراد ان يقرأ شيئا يعني اه دسما وقويا ودقيقا فعليه القرافي جميل اعطيكم امثلة اخرى اه مثلا زيد من الناس اعطى مالا لعمرو - 00:25:08
وامره ان يبلغ هذا المال ان يعطي هذا المال لخالد زايد اعطى لعامر وقال له اعط هذا المال لخالد. جميل لنفرض ان عمرا زعم وادعى انه دفع المال لخالد. لكن خالد انكر ذلك. قال ما وصلني شيء - 00:25:33
ماذا نصنع هنا يقولون لم يقبل قول عمرو في هذا الامر الا ان يأتي ببينة لابد له من بينة تدل على انه دفع المال لخالد فعله. جميل طيب لو انني - 00:25:59
لو في الصورة نفسها لو ان عمرا هذا بدلا من ان يدعي انه اعطى المال لخالد ادعى ان المال تلف منه تلف المال سرق او اي شيء يقولون يصدق في دعواه - 00:26:22
اذا في الصورة الاولى يؤمر بالبينة لا يصدق حتى يأتي بالبينة. وفي الصورة الثانية يصدق مع انه في الصورتين معا ادعاء انه اخرج المال من يده. ما بقي معه المال الذي اعطاه زيد اياه - 00:26:41
اذا ينبغي ان نتلمس الفرق بين الصورتين ما الفرق بين الصورتين الفرق بينهما انه حين قال دفعت المال لخالد فانه ادعى اشغال ذمة غيره وافراغ ذمته هو فانه يقول المال لم يبقى عندي وهو عند خالد - 00:27:01
فهو ادعى ان ذمته برئت وان ذمة خالد صارت اه مشغولة بهذا الماء اما حين قال المال تلف فهو لم يدع بذلك اشغال ذمة غيره وانما فقط قال انا يعني آآ ذمتي فرقت من هذا الامر. فهذا فرق مهم وجوهري بين الصورتين - 00:27:29
ولذلك حين ادعى اشغال ذمة غيره طالبناه بالبينة. قلنا له اين البينة على ذلك اما حين قال تلف انا فارغ الذمتي لكن ما ما ادري اين ذهب هذا المال ما ادعى ذلك على شخص معين لم نطالبه ببينة. فهذا مهم جدا هذا التفريق مهم جدا. بطبيعة الحال التفصيلات الفقهية التي تدخل في هذا - 00:27:59
نقول فيها مثال اخر لفرق اخر بين فرعين فقهية وانا وانا اتعمد ان اذكر الامثلة لان الامثلة الفقهية ترسخ المعاني في الذهن اكثر من التنظير يعني الاجمالي مثلا لو ان شخصا - 00:28:23
آآ اعطيته وجيعة. يعني زيد اعطى مالا او غير المال. اعطى وديعة لعمرو فيجوز يقولون يجوز لعمرو ان يودع هذه الوجيعة عند عفوا لا يجوز لعمرو ان يودع هذه الوجيعة عند غيره - 00:28:49
هادي الوديعة واوجعت عنده هو لا يجوز له ان ينقلها الى غيره ان يوجعها عند غيره الا لعذر جميل لكن لو ان عمرا هذا وجد لقطة التقط لقطة الاصل ماذا يصنع؟ الاصل ان يعرف بها على التوصيل الفقهي المعروف يعني يبقيها يبقيها عنده ويعرف بها حتى يأتي صاحبها. جميل - 00:29:13
هل يجوز له ان يودع هذه اللقطة عند غيره؟ نعم ولو دون عذر. يجوز له ان يعطيها لغيره على اساس الوديعة ان يودعها عند غيره ان يوجع هذه اللقطة عند غيره - 00:29:44
بطبيعة الحال يشترط ان يوجعها عند امين. اذا كان هو يعني يحتفظ بها آآ لامانته فيشترط ايضا ان تعطيها لغيره اه ويكون هذا الغير في مثل امانته. جميل اذا لنا ان نطالب بالفرق بين الصورتين. ما الفرق بينهما - 00:30:03
الفرق ان الموجع يعني الذي اودع المال حين رضي بعمر هذا رضي به على خصوصه بحيث يدافع اليه هذه الوجيعة فهو حين اختاره على جهة الخصوص ما اختاره الا لغرض معين - 00:30:25
فليس لعمرو يعني الذي اودع عنده المال ليس له ان يدفعه لغيره الا لضرورة الا لعذر. بخلاف النقطة اللقطة صاحبها صاحب المال الملتقط لم يختر عمرا هو ضاع منه المال فالتقطه عمرو هو لم يخطر - 00:30:50
ولم يرتضي عمرا بالذات ف الذي يطلبه صاحب اللقطة ماذا؟ يطلب ان تحفظ نقطته فقط اما صاحب الوجيعة في طلب ان تحفظ وجيعته عند عمرو بالذات هذا فرق جوهري بين الامرين - 00:31:15
ولذلك جاز لي اه المودع عنده اه عفوا جاز للملتقط ان يودع لقطط اللقطة عند غيره ولم يجوز المودع عنده ان يوجع الوديعة عند شخص اخر كذلك مثال اخر قول - 00:31:37
آآ الوصي الان هذا وصي على اموال على مال يتيم مثلا اذا جاء هذا الوصي فقال انا دفعت المال لليتيم هل يقبل منه ذلك او لا يقبل لا يقبل منه ذلك الا باشهاد - 00:32:02
مفهوم لا يقبل منه الا باشاد يعني اذا اراد اذا دفع المال لديته اذا جاء جاء انت القاضي وقال انا دفعت المال المال الذي كنت وصيا عليه دفعته لليتيم يقال له اين البينة - 00:32:26
اين الشهود على ذلك جميل. لكن لو فرضنا انه كان ينفق على هذا على هذا اليتيم من هذا المال ينفق عليه في اكله وشربه وكسوته وغير ذلك اذا ادعى بان - 00:32:37
الناقص من المال قد دفعه في الانفاق على اليتيم صدق في ذلك دون اشهاد يقول انا انفقت عشر هذا المال او ربعه في الانفاق على اليتيم. لا يطالب بالبينة والشهود. الفرق - 00:32:57
الفرق ان الاشهاد على النفقة متعذر اصحاب جدا وفيه ضرر على هذا الوصي. لانه ان يطالب بانه كلما انفق كلما اراد ان يخرج شيئا اه اليتيم يحتاج الى طعام يحتاج الى لباس يحتاج الى كلما اه احتاج الى شيء من ذلك نقول له عليك ان تشهد - 00:33:15
هذا صعب جدا مضر بهذا الوصي. لكن دفع المال كله الى اليتيم هذا يمكن الاشهاد عليه ولا ضرر فيه على الوصي. فروعي هذا الامر وكان هذا فرقا بين الصورتين اذا من خلال هذه الامثلة التي ذكرنا في الفروق الفقهية - 00:33:43
نحن ما ذكرنا امثلة على الاشباه والنظائر غير الفروق. لانها هي القواعد قلنا الاجماع والنظائر اما قواعد واما فروق. القواعد هذه ستأتينا سنتحدث عنها آآ خلال الدروس التالية. لكن مثلنا للفروق آآ - 00:34:05
اه باكثر من مثال واحد اظن خمسة امثلة لي تفهموا معنى الفرق. جميل اذا انتهينا من الحديث عن اه الاشباه والنظائر وعن الفروق. نتحدث الان ايضا عن شيء اخر هو - 00:34:20
مع عناصر القاعدة الفقهية القاعدة الفقهية اذا اردنا ان نقعدها علينا ان نراعي مجموعة مجموعة من العناصر اول هذه العناصر الاستيعاب بمعنى يجب ان تكون القاعدة مستوعبة مجموعة من الفروع - 00:34:41
لك ما قلنا انفا القاعدة حكم فقهي شامل وجامع لمجموعة من الفروع فلابد ان تكون القاعدة مشتملة على فروع كثيرة. اذا لم تكن القاعدة مستوعبة لفروع كثيرة اذا كانت منحصرة في فرع واحد - 00:35:07
مثلا فهذه لا تكون قاعدة مثلا اعطيكم مثالا بقاعدة اه فقهية مستوعبة مثال ذلك القاعدة المشهورة عند الفقهاء بقولهم تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة. اي - 00:35:24
يعلق على المصلحة لابد ان يراعي الإمام في تصرفاته على رعيته ان يراعي المصلحة. جميل هذه قاعدة فقهية فروعها كثيرة جدا من ذلك انا انقل هنا من اه كتاب اه شيخنا الدكتور محمد الروقي مثلا - 00:35:52
اه يقول اذا قسم الامام الزكاة وهذا بالمناسبة هو اخذه نقله من الاشباه والنظائر للسيوطي. فانا ناقلون عن ناقل في هذه المسألة اذا قسم الامام الزكاة على الاصناف الثمانية يحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات - 00:36:13
لما؟ لاجل مراعاة المصلحة قاعدة وفرع اخر اذا اراد الامام يعني ولي الامر اسقاط بعض الجند من الديوان بغير سبب معتبر مبني على المصلحة فانه لا يجوز له ذلك واضح - 00:36:35
اذا اراد ان ينصب على الامام على الناس اماما فاسقا يصلي بهم لم يجز له ذلك لما لان الصلاة وراء الفاسق مكروهة في اقل احوالها وحمل الناس على الامر المكروه لا مصلحة فيه بل هو مفسدة - 00:36:54
ايضا فرع اخر اذا اه تخير في الاسرى بين القتل والمن والرق والفداء لم يجز له ان يختار بمحض التشهي بل لابد ان يراعي المصلحة في ذلك فلو فرضنا انه لم يظهر له وجه المصلحة يعني ما يدري اي المصلحة في اي شيء - 00:37:17
ان احكم عليهم بالرق او بالمن او بالفدا او القتل اذا لم تظهر له اذا لم يظهر له وجه المصلحة حبسهم الى ان يظهر له ذلك مثلا ليس لولي الامر ان يعفو عن القصاص مجانا - 00:37:42
لما؟ لانه خلاف المصلحة بل عليه اما ان يقتص اذا رأى المصلحة في ذلك او ان يأخذ الدية اذا رأى المصلحة في ذلك الى اخره فانت ترى اذا ان القاعدة - 00:38:00
آآ يعني آآ مستوعبة لفروع كثيرة حين نتحدث عن الاستيعاب فان ذلك يجرنا الى مسألة الاضطراب او الاغلبية وقد ذكرنا هذا من قبل وذكرنا ان القاعدة الفقهية قاعدة اغلبية في غالب الامر ويندر ان تكون مضطردة - 00:38:16
في جميع الفروع الداخلة فيها فحين نقول العنصر الاول هو الاستيعاب الاستيعاب يجرنا الى العنصر الثاني هو الاضطراب او الاغلبية. فنقول الاصل ان تكون القاعدة مطردة. هذا الاصل ولكن اغلب القواعد - 00:38:40
تخالف هذا الاصل ولا تكونوا مطردة بل تكون اغلبية مفهوم اذا حين يتخلف عنصر الاضطراد فيها فانها تنتقل من الاضطراب الى الاغلبية الاضطراب واضح هو ان تنطبق على جميع جزئياتها والاغلبية ان تنطبق على اغلب جزئياتها - 00:39:00
العنصر الثالث هو التجريد ومعنى التجريد ان تكون القاعدة مشتملة على حكم مجرد عن الارتباط بفرع فقهي فا اه هذا المعنى واضح وهو ايضا اه يعني مرتبط بمعنى الاستيعاب لان القاعدة اذا لم تكن مجردة - 00:39:24
فانها لا تكون مستوعبة اذا لم تكن مجردة معنى ذلك انها مرتبطة بفرع فقهي حينئذ لا تكون مستوعبة فمثلا اه لو قلت لك مثلا من استعار عارية فاضاعها تفريطا ضمنها - 00:39:53
هذا يفيدك معنى الضمان في ايش؟ في العارية هل تصلح هذه قاعدة لا تصلح لم؟ لانها تفتقد عنصر التجريد فهي مرتبطة بفرع فقهي واحد هو فرع الضمان في في الاستعارة - 00:40:16
لو قلت لك من اضاع وديعة بتفريط ضمنها هل تصلح قاعدة؟ كذلك لا تصلح قاعدة لم؟ لافتقادها عنصر التجريد ايضا فهي آآ غير مجردة لكونها مرتبطة بفرع فقهي هو فرع الضمان في الوديعة - 00:40:38
وكذلك الامر لو قلت لك من استأجر عينا فاضاعها بتفريطه ضمنها ايضا لا تصلح قاعدة من اتلف زرع غيره بغنمه تفريطا فهو ضامن له لا تصلح قاعدة. كل هذه الالفاظ وان كانت مصوغة بلفظ يفيد معنى الكلية من - 00:41:00
على كذا وانت تعرف ان الاسم الموصول يفيد معنى العموم. ولكن ليست قواعد لما الافتقارها الى عنصر التجريد ليست مجردة لو قلت لك المفرط ضامن المفرط ضامن حين تقول المفرد ضامن اسألك المفرط في اي شيء - 00:41:18
يمكن ان يكون في الوديعة في العارية في اتلاف الزرع في اتلاف العين المستأجرة في اشياء كثيرة صارت هذه قاعدة لانها صارت مجردة عن فرع فقهي مخصوص فاذا هذا العنصر مهم جدا وهو عنصر التجريد - 00:41:42
جميل فلما نذكر هذا؟ لانه قد يوجد في كثير من كتب القواعد قواعد ليست قواعد في الحقيقة وانما هي فروع فقهية هذا يوجد في كثير من الكتب اه خاصة في مثل قواعد ابن رجب الحنبلي ففيها يعني حين تراها تجد ما هي يعني اه - 00:42:01
القواعد بالمعنى الصحيح للكلمة وانما هي فروع فقهية. هذا لا ينقص من قيمة هذه الكتب لانها كتب آآ في في قمة الفقه الاسلامي. لكن نحن نتكلم فقط عن الصياغة الاصطلاحية كما قررها اهل الاصطلاح - 00:42:27
فنقول ليست قواعد لانها ليست تجريدية. وهذا يفيدك كثيرا عند قراءتك في كتب القواعد الفقهية فانها تقول اه هذا في الحقيقة وان كان مذكورا في كتب القواعد لا يصلح ان يكون قاعدة لانه مرتبط بفرع فقهي واحد فهذا فرع فقهي وليس قاعدة فقهية - 00:42:42
يعني مثلا لو قال القائل اه الماء الجاري هل هو كالراكد او كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد هذا ليس قاعدة هذا ليس قاعدة بل هو فرع فقهي مخصوص لكن ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى واجزل مثوبته يذكره ضمن القواعد. فهذا ينبغي ان تتنبه له - 00:43:03
واخيرا العنصر الاخير من عناصر القاعدة احكام الصياغة اي ان تكون القاعدة ان تصاغ القاعدة الفقهية بعبارة وجيزة ودقيقة تدل على الحكم الذي تشتمل عليه هذه القاعدة دون ان تكون في كلام كثير غير منضبط - 00:43:25
فاذا لابد عند الصياغة من ان تكون مفيدة معنى العموم والاستغراق وثانيا ان تكون دقيقة في الفاظها ووجيزة في عدد هذه الالفاظ فهذا مهم جدا وقد ذكر هذا الشيخ مصطفى الزرقى بقوله فتصاغ القاعدة بكلمتين - 00:43:54
او بضع كلمات محكمة من الفاظ العموم. يعني تستعمل في هذا ما درسته في علم اصول الفقه. عند آآ الفاظ العموم فتستقبل مثل هذا في آآ صياغة القواعد الفقهية بعض القواعد - 00:44:17
في بعض كتب الفقه في بعض كتب القواعد خاصة في مثل كتاب قواعد الفقه لابن رجب رحمه الله تعالى. بعض القواعد لا تكون في كلمتين ولا في ثلاث ولا في عشر بل تكون في فقرة كاملة - 00:44:35
يعني جمل كثيرة جدا آآ يعني تصاغ بها القاعدة. في الحق ان هذا ان هذه صياغة الفروع الفقهية. صياغة الفقه في نفسه وليست صياغة للقواعد الفقهية. بطبيعة الحال آآ لا احب ان يفهم من هذا تنقيص من قدر هذه الكتب وقد اشرت لهذا من - 00:44:50
قبل لكن احب ان اكرره هذا لا ينقص من قدر هذه الكتب لكن نقول القواعد ليست هكذا ونحن سنرى في القواعد الخمس الكبرى وايضا في بعض القواعد التي سنمثل بها سنرى ان صياغتها صياغة محكمة وسنرى ايضا كيف ان هذه - 00:45:12
العناصر الاربعة التي اه تعتبر في اه القاعدة تتوفر في هذه القواعد التي اتفق عليها فقهاء الاسلام اه في لقائنا المقبل باذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن تطور التدوين والتأليف في علم القواعد الفقهية - 00:45:32
الى ذلك الحين ارجو ان آآ نكون قد اجتهدنا في هذه آآ في هذا الدرس وفي هذه الدروس واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين - 00:45:54