القول الصحيح في مسألة التحسين والتقبيح
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ
وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى مسألة الحسن المأذون له اجر نفي قيل وفعل ما سوى المكلف غير منهي والقبيح المنهي ولو عموما كقسيم كرهي وعدد واسطة عبدالملك - 00:00:24ضَ
وفي المباح ذا وتليه سلك عقد هذه المسألة رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق به الحسن قبيح قال رحمه الله تعالى مسألة مسألة اي هذه مسألته نكون مسألة خبرا - 00:00:49ضَ
بمبتدأ محذوف خبر المبتدئين محذوف ويصح ان يكون مسألة مبتدأ خبره محذوف مسألة هذا محلها هذا مكانها او مسألة خذ مسألة هل نريد ان يوقف علي بالسكون؟ ويقال مسألة مفعول به لفعل - 00:01:12ضَ
محذوف مسألة مفعلة من من السؤال مسألة مفعلة من من السؤال والسؤال ما يسأله الانسان يقال سأله الشيء وسأله عن الشيء. سأله الشيء تعد به بنفسه. وسأله عن الشيء عن سؤالا ومسألة. سؤالا ومسألة. السؤال مصدر - 00:01:34ضَ
والمسألة كذلك مصدر وقوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع اي عن عذاب واقع سأل سائل سائل هذا فاعل اللي سأله وهنا نعلم ان صحيح عند البيانيين ان الجهل ليس من - 00:02:02ضَ
اغراض حذف الفاعل لانه يمكن ان يشتق اسم فاعل من الفعل في قوله سرق سارق وزن زان حينئذ لا لا يلزم ان يقال اذا جهل الفاعل ان يقول سرق المتاع - 00:02:24ضَ
سرق المتاع قد يحذف الفاعل للجهل به لكن هذا ليس بغرض لماذا؟ لانه يمكن ان يقال سرق سارق كذلك فيأتي بسارق وهو استنفاع نعم لم نستفد معرفة من هو السالق لكن المراد هنا ان ان الجهل ليس غرضا المتكلم ان يحذف الفاعل فيأتي - 00:02:42ضَ
بنائب الفاعل هو اذا كان كذلك وقد جاء فيه في القرآن حينئذ صار هو المعتمد. صار هو هو المعتمد. سأل فعل ماض وسائل هذا فاعل بعذاب واقع اي عن عذاب واقع. قال الاخفش يقال خرجنا نسأل عن فلان وبفلان - 00:03:08ضَ
كانه جوز الوجهين اما ان يكون الباء على على بابه واصله واما ان يكون بمعنى عنه وقد تخفف همزته فيقال سال يساره يسال والامر منه سل والامر من سأل اسأل وجاء في القرآن سل بني اسرائيل. واسأل من ارسلنا - 00:03:29ضَ
بتخفيف الهمزة وقرأ به. والامر منه سل وكذلك يقال سأل يسأل يس الو اذا تحذف حرف المضارعة والسين هذه ساكنة عين تقول اسأل وقنا على على الاصل وقيل على على الاصل سل - 00:03:56ضَ
سالا اذا لا نحتاج الى همزة الوصل الاخير فالتقى ساكنان صحيح رسالة يا سالم نعم الاصلي واعتباري الاصلي. واذا كان قرئ بهما حينئذ نعتمد ان هذا هو هو الاصل. هو هو الاصل. القاعدة عند النحات - 00:04:20ضَ
المتأخرين تبني هشام ابن مالك رحمهم الله تعالى ان ما قرأ به وصحة القراءة فهو حجة بمعنى انه تثبت به لغة العرب ويكن قاعدة ولا يصح ان يقال بانه شاذ يعني مخالف فصيح كلام العرب. وانما كل ما جاء في - 00:04:41ضَ
القرآن فهو دائر بين بين امرين لا ثالث لهما اما فصيح وافصح فصيح وافصح لا اشكال ان يقال فصيح وافصح به في القرآن كما يقال في صحيح البخاري اصح وصحيح - 00:05:01ضَ
وكذلك ما يتعلق به القواعد لغوية فيه في القرآن واما ان يقال هذا شاذ لكونه خالف قواعد النحات او يطعن في قراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو بطريق الاحاد فيقال هذه قراءة شاذة لانها خالفت ما عليه النحات هذا باطل - 00:05:17ضَ
وان كانت كثير من النحات على على هذا بمعنى انهم قد يقدحون في قراءة ما لكونها خالفت ما عليه جمهور المصريين مثلا او ما عليه عامة البصريين. نقول للبصريون وغيرهم ليسوا هم الميزان. حتى في هذا الباب. ما جاء - 00:05:35ضَ
القرآن نزل بلسان عربي مبين. وتحدى به العرب صحيح اذا يبقى هو ماذا؟ يبقى هو هو القاعدة وهو وهو الميزان اذا مسألة اي هذه مسألة في بيان صفة الفعل الذي هو متعلق الحكم - 00:05:55ضَ
وانه ينقسم الى قسمين لحسن ووقبيح سبق الحديث عن التحسين والتقبيح وهنا يبحث بالحسن والقبيح. ما الفرق بينهما الفرق بينهما ان التحسين والتقبيح هذا تقسيم للحكم بذاته يعني تنويع للحكم - 00:06:17ضَ
كما نقول الحكم ايجاب وندب قالوا كذلك باعتبار اخر على الخلاف السابق تحسين وتقبيح والحكم هذا له متعلق وهو فعل مكلف خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. حينئذ فعل المكلف هو الذي يوصف بكونه حسنا او قبيحا - 00:06:46ضَ
اذا التحسين والتقبيح هذا تقسيم للحكم بذاته. فالحكم بذاته ينقسم الى تحسين وتقبيح. متعلق الحكم ما هو فعل المكلف حينئذ ينقسم بهذا الاعتبار الى حسن وقبيح. اذا فرق بين اللفظين وبين محل اللفظين فانتبه لا يلتبس - 00:07:07ضَ
لا تظن ان المسألة واحدة بهذين الاعتبارين. او باعتبار واحد وانما الفرق بينهما بهذين الاعتبارين ان التحسين والتقبيح وصفان للحكم بذاته. والحسن والقبيح وصفان للفعل. ما العلاقة بين الحكم والفعل؟ نقول الفعل متعلق - 00:07:31ضَ
الحكم واظح هذا؟ اذا مسألة في بيان صفة الفعل ليس الحديث عن الحكم وانما الكلام في ماذا؟ في صفة او بيان صفة الفعل الذي هو متعلق الحكم. لاننا عرفنا ان مطلق الحكم الايجاب الندب الى اخره هذا متعلق. يتعلق بماذا؟ بفعل المكلف - 00:07:51ضَ
ولذلك نقول الحكم هو ماذا؟ خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. اذا الخطاب متعلق. اين المتعلق المتعلق متعلق المتعلق هو الخطاب والمتعلق به فعل مكلف اذا فرق بين المتعلق وبين المتعلق. التحسين والتقبيح وصفان للمتعلق - 00:08:15ضَ
الحسن والقبيح وصفان للمتعلق به. اذا فرق بين الامرين في بيان صفة الفعل الذي هو متعلق الحكم وقل من نبه في هذا الموضع على هذه الفائدة وذكرها صاحب الابهاج لكن قليل من ينبه على الفرق بين المسألتين لانها تذكر اولا ثم تذكر مرة ثانية ولعل قارئا هكذا بداها ان يقول - 00:08:40ضَ
مرت معنا هذه المسألة لماذا يعيدها؟ قل لا فرق بين بين مسألتين وان كان بينهما تشابه. كان بينهما مشابهة ومقاربة اذا مسألة في بيان صفة الفعل الذي هو متعلق الحكم وانه ينقسم الى حسن وقبيح ثم يريد ان يعرف لنا ما هو الحسن قسم وعظم - 00:09:05ضَ
قسم الفعل صفة الفعل لحسن ثم ما هو الحسن؟ لا بد من تعريفه وقبيح ثم ما هو القبيح؟ لابد من من تعريفه وان كان الاولى ذكر هذه المسألة مع تلك - 00:09:24ضَ
يعني ان يقترنا لان ما دام ان ذكر التحسين ويتعلق به ماذا؟ الفعل او هو متعلق بالفعل الذي هو حسن والتقبيح هذا متعلق يتعلق بالفعل الذي هو قبيح. اذا الاولى ان يجمع بينهما في في محل واحد وان كانا مسألتين وليستا - 00:09:41ضَ
مسألة واحدة قال الناظم الحسن المأذون لو اجر النفي. اراد ان يعرف لنا الحسن وقدمه لشرفه ولذلك دائما يقدر ويقال الحسن والقبيح. ومر معنا التنبيه الى ان في الشرع الحسن والسيء - 00:10:01ضَ
حسنات والسيئات هذا الذي جاء في الشرع. وانما اصطلح الفقهاء على لما اصطلحوا عليه وكذلك اهل الاصول. لكن ما يتعلق بالشرع مجال حسناته والسيئات فالحسن يقابله السيئ. يقابله سيء. والذم هناك - 00:10:22ضَ
قال الحسن المأذون لو اجر نفي. الحسن اذا اردنا تعليفه فيه اصلاح الاصوليين المأذون المأذون هذا صفة لموصوف محذوف وعرفنا ان الحسن يتعلق بماذا بفعل مكلف اذا نقدر ماذا؟ الحسن فعل المكلف فعل المكلف. عرفنا المراد بفعل مكلف فيما سبق. فيشمل - 00:10:40ضَ
قوله والنية والفعل والترك على الصحيح والترك فعل في صحيح المذهبي. والمكلف عرفنا المراد بالمكلف والشروط التكليف ونحو ذلك الحسن فعل المكلف المأذون الرفع الحسن المأذون الحسن فعل المكلف المأذون - 00:11:07ضَ
فيه هكذا يعبر بعضهم والاحسن ان يقال المأذون له فيه المأذون له يعني المكلف فيه في الفعل نفسه فرق بينهما. ان كان من باب الاختصار يقال المأذون فيه وهذا لا اشكال انه صحيح لكن من اجل تتميم العبارة يقول المأذون اللهو اي للمكلف فيه لانه اذن لمن - 00:11:30ضَ
مكلف. اذن في ماذا؟ في الفعل نفسه. ففيه فيه الظمير يعود الى الى الفعل. وله الظمير يعود الى المكلف فيؤذن للمكلف في الفعل ذاته قولا وعملا الى اخره. والمأذون هذا اسم مفعول اذن - 00:11:59ضَ
يقال اذنت له في كذا اذنت له اذن له في الشيب الكسر اذن على وزن فعل بكسر اذنا الاذن هو هو المصدر. قالوا اذنت له في كذا اذنت له في كذا. اطلقت له فعله. اطلقت له فعله. حينئذ نكون ضد ضد المنع - 00:12:20ضَ
اطلقت له فعله والاسم الاذن ويكون الامر اذنا يعني اذا امر بالشيء يستلزم ماذا يستلزم الاذن وليس كل ما اذن فيه فهو مأمور به كذلك الجواز لفظ الجواز اعم من الايجاب والندب والاباحة - 00:12:46ضَ
جائزة لو قيل هذا الفعل جائز طبعا اذا كان ثم عرف يحمل الجائز على ما هو مباح لكن اذا قيل اللفظ من حيث هو المراد بلفظ جائز وجاز انه لم يمنع منه - 00:13:10ضَ
ليس بممنوع منه. واذا لم يمنع منه فيحتمل ان يكون ماذا؟ مأمورا به. اما على جهة الايجاب واما على جهة السحر واما ان واما انه اذن له في الفعل على جهة السواء - 00:13:26ضَ
الذي هو المباح فيدخل حينئذ تحت الجواز الواجب والمندوب والمباح. وان شئت قل الايجاب والندب والاباحة لا اشكال حينئذ نقول الجواز اعم. اذا هل كل ما امر به الشارع فقد اجازه - 00:13:43ضَ
نعم هل كل ما اجازه الشارع فقد امر به؟ لا اذا فرق بينه بين اللفظين. اذا الاذن هذا اشبه ما يكون ومرادف للجواز بهذا المعنى. الجواز قد يطلق عن بعض اهل الاصول واستعمال الفقهاء فيما يختص بالمباح مستوي طرفين. وقد يطلق عند - 00:14:03ضَ
عند بعض اهل الاصول على ما هو اعم الواجب والمندوب. اذا يكون الامر اذنا لا اشكال فيه. وكذا الارادة نحو قولهم باذن الله يعني بارادة الله كذلك وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. يعني بارادة الله ومشيئته - 00:14:23ضَ
واذنت للعبد في التجارة فهو مأذون له. والفقهاء يحذفون الصلة تخفيفا. فيقولون العبد المأذون دون له او فيه. تحذفون الصلة من باب ماذا؟ من باب العلم به اذا علم الشيء - 00:14:50ضَ
من الجار المجرور او الظب حينئذ جاز جاز حتمهما فيقولون العبد المأذون كما قالوا محجور بحذف الصلة. والاصل محجور عليه لفهم المعنى. الفهم حينئذ للمعنى المراد ظاهر من من اللفظ ويقال استأذنته في كذا طلبت اذنه. استأذنته في كذا طلبت اذنه فاذن لي فيه - 00:15:06ضَ
يعني اطلق لي فعله. هكذا قال في المصباح المنير. اذا المأذون له فيه. حينئذ دخل هذا دخل الواجب والندب والمباح لذلك ما هو الحسد؟ الحسن المأذون فيه فدخل فيه الواجب والندب والمباح - 00:15:31ضَ
قال الحسن المأذون الحسن قلنا الفعل المكلف المأذون نعت لمنعوت محذوف دل عليه ان البحث هنا في صفتي فعل مكلف فنقدر حينئذ لفظ فعل المكلف. فنقول الحسن المأذون. ما هو المأذون فيه؟ وله في - 00:15:57ضَ
هو فعل مكلف. فقد اذن او اذن الشارع للمكلف ان يفعله شرعا كالواجب والمندوبين قال ولو لو اجر نفي اراد ان يؤكد على ان المباح داخل في المأذون ولو لم - 00:16:17ضَ
في لفظ لو اجر نفي واريد به المعنى الذي ذكرته لكم في الاذن دخل المباح دون قيد. دخل المباح في اللفظ دون دون قيد لكن من باب تنصيص لان المسألة فيها خلاف. لان بعضهم لا يدخل المباح اراد التأكيد. وقال لو اجر نفي. حينئذ يكون الحسن هنا باعتباره - 00:16:39ضَ
لماذا؟ باعتبار الشرع لان كون الواجب حسنا وكون المندوب حسنا. من الذي حكم بحسنه؟ شانع لان نبحث في ماذا؟ في الحسن باعتبار صفتين فعل المكلف. فاذا امر الشارع العبد بامر دل على انه حسن. واذا نهاه عن شيء دل على انه قبيح. كل ما امر به الشارع - 00:17:01ضَ
سواء كان ايجابا او ندبا فهو فهو حسن. ولذلك اجمعوا باتفاق ان الواجب حسن وان المندوب حسن لا خلاف في وصف هذين الفعلين بماذا؟ بالحسني. وانما الخلاف وقع فيما عدا ذلك. وهو فعل فعل غير - 00:17:30ضَ
سيأتي وكذلك المباح. هل يوصى بكونه حسنا او لا؟ اما الواجب والمندوب هذا لكون الشارع امر بهما ولا يأمر الا بما فيه مصلحة خالصة او الراجحة هذا مجمع عليه بين اهل علمه ان الشارع لا يأمر الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم لا يأمران الا بما - 00:17:50ضَ
هو مصلحة بما فيه مصلحة خالصة من كل وجه لا تشوبه مفسد البتة او بمصلحة فيها مفسدة لكن المصلحة راجحة على المفسدة. وحينئذ انحصر ذلك في الواجب والمندوب قال المأذون فيه له فيه شرعا لان البحث هنا فيه في الشرعية كالواجب والمندوبين. بل - 00:18:15ضَ
او اجر نفي نفي الاجر ولو اجر نفي ولو كان الاجر منفيا وانما ينفى الاجر والثواب عن المباح. بمعنى ان الشارع لم يرتل المباحة لذاته لم يرتب على المباح لذاته اجرا. وثوابا - 00:18:44ضَ
وانما استوى فيه الطرفان لا ثواب ولا ولا عقاب. ولذلك قال ولو اجرن فيه الحسن المأذون لو اجر نفي فدخل حينئذ المباح للاذن فيه. اذن فيه الشارع. فالحسن على هذا - 00:19:07ضَ
فعل المكلف المأذون فيه شرعا سواء اثيب عليه ام لا سواء اثيب عليه ام لا. سواء اثيب عليه ام لا هذا ادخل ادخلناه في الحد والتعريف لقوله لو اجر النفل - 00:19:28ضَ
والا تعبير صاحب الاصل الحسن المأذون فيه فقط ونكتفي بهذا ودخل معنا ماذا؟ المباح. لكن اراد التأكيد لانه سيذكر قولا اخر فيما يتعلق بالمباح. انه ليس بحسن ولا ولا قبيح لم يذكره صاحب الاصل. فاعتاد السيوطي حينئذ ان ينبه على على ذلك. اذا فالحسن على هذا فعل المكلف - 00:19:45ضَ
في المأذون نعت للفعل. فعل المكلف المأذون فيه شرعا. سواء اثيب عليه كالواجب والمندوب ام لا كالمباح حينئذ دخل المباح في الحسن على هذا الحد. فهي شمل الواجب والمندوب ولا خلاف فيهما - 00:20:12ضَ
وكذلك المباح قال الزركشي وغيره كصاحب الابهاج وهو الصحيح للاذن فيه. فلا يختص حينئذ الحسن الواجب المندوب لا يختص بالواجب والمندوب. حينئذ لما اذن الشارع في فعل في فعل المباح جوز له الفعل دون ترجيح بين الفعل واو والترقيب. حينئذ اذن له فيه فدخل فيه في الحد - 00:20:35ضَ
استدل له بقوله تعالى ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون ولنجزينهم اجرهم هذا في الاخرة. باحسن ما كانوا يعملون. ووجهه هذا الوجه ذكره الزركسي بالتشنيف. وكذلك ذكره السيوطي في شرحه ووجه الاستدلال ان احسن افعال تفضيل - 00:21:03ضَ
افعل تفضيل او افعل تفضيل. وشرطه ان يضاف الى بعضه. اليس كذلك؟ احسن القوم لم يخرج منهم هو بعض يعني القوم منهم من هو احسن. اذا هو بعض القوم الذي اطلق عليه احسن القوم هو بعض القوم وليس خارجا عنهم. فاذا قال باحسن احسن ماذا؟ احسن الاعمال - 00:21:29ضَ
حينئذ منه احسن ومنه حسن لا شك ان الواجب احسن من المندوب. والمندوب لما ذكره مع غيره وهو من اعمال من اطلق عليهم احسن دل على ان المندوب احسن من المباح. واذا قيل المندوب احسن من المباح دل على ان المباح فيه حسن - 00:21:55ضَ
كذلك اذا قلنا زيد اعلم من عمرو اليس افعل التفضيل تدل على الاشتراك اذا كل منهما متصل بصفة العلم. اذا الواجب احسن من المندوب لا اشكال فيه. كل منهما حسن وزيادة الواجب على المندوب - 00:22:18ضَ
واضحة من جهة الشرع ولا خلاف فيه. نأتي الى الثالث فنقول المندوب احسن من المباح صحيح؟ اذا كل منهما حسن. اذا المباح داخل في حيزه الحسن. هذا وجه الاستدلال. وهو واضح بين. فاذا قيل المندوب - 00:22:35ضَ
احسن من المباح دل بصيغة افعل على ان المباح فيه حسن. ويوصى بكونه حسنا الا ان المندوب اكثر لدلالة صيغة التوظيل على على ذلك. وجاء الترتيب من قول ماذا؟ ولنجزينهم ازرهم باحسن ما كانوا - 00:22:53ضَ
يعملون يعني باحسن اعمالهم. ولا شك ان هذا الترتيب اما واجب واما مندوب واما مباح فهي داخلة في اعمالهم فدل على ان متفاضلة في ماذا؟ في الحسن فبعضها احسن منه. من بعض واقلها الذي هو مباح يصدق عليه انه حسن - 00:23:13ضَ
يصدق عليه انه انه حسن. قال وشرطه ان يضاف الى بعضه فالتقدير ولنجزينهم باحسن اعمالهم. يعني الذي يصدر عنهم من عمل وهذا لا شك انه اما واجب واما مندوب واما مباح هذا الذي يقع عليه الاجر - 00:23:34ضَ
والمباح الاجر لا يقع على ذاته وانما على ما ينوي به. واعمالهم التي يتعلق بها الحسن والحسن اما واجبة او مندوبة فالواجب احسن قطعا يعني من المندوب. والمندوب احسن من المباح لانه لا ثواب في المباح. فلزم ان يكون حسنا - 00:23:53ضَ
يعني المباح يكون حسنا هكذا قرره الزركشي في تسنيم المسامع وان كان لم يذكر اهل الاصول دليلا من كتاب والسنة لان بحثهم انما هو على الادلة العقلية لكن استطاع او اتى به بهذا الدليل - 00:24:13ضَ
واما فعل غير المكلف هل يوصى بكونه حسنا او لا؟ غير مكلف المراد به هنا الصبي والسعي والنائم الى اخره والبهيمة ادخلوا البهيمة هنا في في هذا المقام هل توصف افعال ما ذكر بالحسن ام لا؟ صبي اذا فعل هو غير - 00:24:31ضَ
فلن عرفنا ان الواجب والمندوب والمباح انها احكام شرعية المباح مر معنا انه حكم شرعي وان لم يكن حكما تكليفيا المباح حكم شرعي. ولذلك اجمع العلم على ان من انكر اباحة الماء البارد فهو - 00:24:52ضَ
كافر مرتد لماذا اه لانه انكر حكما شرعيا صحيح لانه لو قيل لك لو انكر اباحة الماء البارد او الخبز او نحو ذلك مما علم بالاضطرار من دين الاسلام انه مباح. لماذا كفر؟ كيف كفرته؟ على اي وجه؟ تقول لانه - 00:25:15ضَ
حكم الشرعية. كيف انكر حكم الشرعي وهو مباح؟ قل لان الاباحة حكم شرعية. حكم شرعية. ومن هنا جاء وجهه تكفير انتبه اذا قال واما فعل غير المكلف ففيه خلاف مرتب على الخلاف في المباح - 00:25:37ضَ
فمن نفى عن الاباحة ووصف الحسن فغير المكلف من باب اولى واحرى صحيح لو كان فعلك انت ايها المكلف. قلنا الحسن فعل المكلف. اذا فعل غير المكلف خرج هذا احتراز عن عن غير المكلى. طيب غير المكلف - 00:25:57ضَ
اذا قيل بانه في الاصل لا يخاطب بالايجاب ولا بالندب. وكذلك افعاله في الاصل ليست واقعة على كونها مباحة الا ما يتعلق بفعل الصبي. يعني المجنون فعله لا يوصف بكونه مباحا - 00:26:20ضَ
واما الصبي فهذا يتعلق به حكم الشرع وان لم يكن مكلفا. ولذلك سيأتي كلام المرداوي ان بعضه حسن وبعضه كما كما السيئات. حينئذ فعل غير المكلف هل يوصف بالحسن او لا؟ هذا مرتب على الخلاف في الاباحة. فاذا نفينا الحسنى - 00:26:37ضَ
عن المباح من فعل المكلف فغير المكلف من باب اولى واحرى. ومن اثبته حينئذ لا يلزمه ان يثبته في غيره فعل المكلا فمن نفى ومنع وصف المباح بالحسن لزمه ان يمنع وصف فعل غير المكلف بالحسنى من باب اولى - 00:26:57ضَ
ومن اثبت الحسن في المباح لا يلزمه ان ينفي فعل ما سوى المكلف. اذا فرق بين التلازمين. قاله اما فعل غير مكلف فيه خلاف مرتب عن خلافه في المباح. قال الناظم قيل وفعل ما سوى المكلف وقيل قيلا - 00:27:19ضَ
يعني قال بعضهم وكأنه اراد تضعيفه قيل ومن الحسن اي مما يدخل فيه فعل ما سوى المكلف. فعل ما سوى الذي سوى المكلف يعني غير مكلف في الاصل فعل غير المكلف. فاتى بسوى بدلا عن عن غير وهي بمعناها. فعل ما سوى المكلف كصبي - 00:27:39ضَ
فعل الصبي هو غير مكلف هل يوصى بالحسن او لا؟ مسألة خلافية. كذلك الساهي والنائم والغافل والبهيمة ونحوها ونحوها هل توصف افعال اعمال هؤلاء بالحسن؟ قال قيل وفعل ما سوى المكلف - 00:28:05ضَ
توصف بالحسن يوصف بي بالحسن. فكل من كان غير مكلف فعل فعلا او قال قولا. فحينئذ يكون داخلا في الحسن. لماذا؟ لانه مأذون فيه داخل فيه في الاول. اذا الحسن المأذون الحسن فعل المكلف غير المكلف. المأذون فيه فدخل - 00:28:25ضَ
فيه الواجب والندب والمباح مطلقا سواء كان من المكلف او من غير المكلف. ولذلك لو صلى الصبي وصحت صلاته قد فعل ما هو حسن. اليس كذلك؟ فقد فعل ما هو ما هو حسن - 00:28:49ضَ
قال فعل هذا القول فالحسن غير المنهي يعني بدلا من ان نعبر بالمأذون نقول غير المنهي يعني عنه وغير المنهي هذا يدخل فيه ماذا اذا عبرنا بمنهي غير منهي متقابلان. منهي عنه غير منهي. غير المنهي يدخل فيه ماذا؟ الواجب والندب - 00:29:05ضَ
والمباح سواء كان من مكلف او غير مكلف. ما دام انه لم ينهى عنه بمعنى انه ماذا؟ لم يتعلق به خطاب باعتبار الامر وغيره. فاذا كان كذلك وحينئذ غير المنهي يصدق على الواجب والمندوب والمباح سواء كان من مكلف او غيره مكلف. قال - 00:29:31ضَ
على هذا القول فالحسن غير منهي غير منهي عنه. لكن في عبارة الناظم قال وغير منهي والقبيح. واسكان الياء غير منهي غير منهي هذا الاصل. انما سكنه لي ضرورة النظم - 00:29:52ضَ
غير منهي عنه باسكان الياء الوزن. خبر لمحذوف كما قدرنا الحسن غير منهي. اذا عرف الحسن بهذا التعريف من اجل في ادخال فعل غير المكلف وان كان بالامكان ان يدخل في الاول. لكن لما عبر باسم المفعول المأذون - 00:30:12ضَ
دل على ان ثمة تعلق بي بالاذن حينئذ البهيمة والغافل والناسي غير مأذون في فعله. بهذا الاعتبار اخرجه. والا لو وسعنا العبارة وقلنا المأذون الذي يفعل ولم يكن مخالفا الشرع ولم ينه عنه بهذا المعنى صح ان يكون التعريف الاول صادقا على على الكل. لكن لما - 00:30:34ضَ
عبر باسم المفعول مأذون وهذا لا يصح ان يكون الا بماذا؟ الا اذا اذن. واذا اذن حينئذ جاء من جهة الشارع. فلم يدخل فيه والنائم والبهيمة ونحو ذلك. بهذا الاعتبار ومناقشة اللفظ احتاج الى ان يأتي بتعبير اخر. والا اللفظ لو عممناه من جهة المعنى - 00:30:58ضَ
والمجازي ولا مانع نقابل مجازي لانه لا محظورة هنا ما دام انه عم فعل المكلف وغير المكلف اذا ليس ثم ما لا يدخل تحت التعريف فلا نحتاج الى الاحتراز. فلو استعمل في معناه الحقيقي والمجاز لا لا اشكال فيه - 00:31:18ضَ
اي الحسن ما لم ينهى عنه والتصريح بحكايته من زيادة الناظم فغير المنهي هذا ليس من من الاصل فدخل فيه المباح وفعل غير المكلف والساهي والنائم والبهيمة. وعلى التفسير الاول اذا خصصناه بالمأذون فيه من فعل مكلف. حينئذ خصصناه به بفعل المكلف - 00:31:35ضَ
لا يدخل فيه فعل غيري المكلف واذا لم يدخل في الحد الاول حينئذ صار فعل غير المكلف واسطة فلا يقال فيه حسن ولا قبيح اذا قيل الحسن فعل المكلف فقط - 00:31:55ضَ
المأذون فيه الذي اذن وعلمنا انه قد اذن له فيه. اذا فعل غير المكلف قطعا لا يدخل في القبيح اذا بقي ماذا؟ في منزلة بين منزلتين لا حسن ولا ولا قبيح - 00:32:14ضَ
ففعل الصبي لا حسن ولا قبيح فعل المجنون والساهي والنائم لا حسن ولا ولا قبيح. اذا لا يوصف بين لا يوصف بالامرين. لا يقال حسن قبيح ولا ينفع عنهما ونقول عنه كذلك بالنفي. لا يوصف لا يوصف بكونه حسنا ولا قبيحا. فيكون في منزلة بين منزلة - 00:32:31ضَ
قال وعلى التفسير الاول يكون فعل غير المكلف واسطة لا حسنا ولا قبيحا اذ لا يتوجه اليه اذن ولا نهي اذا اعتبرنا بالمعنى الاخص والتصريح بكونه واسطة على هذا التفسير من زيادة الناظم - 00:32:54ضَ
غير منهي انتهى هنا من تعريف ماذا؟ الحسا. اذا ذكر تعريفين الحسن المأذون لو يعني لو كان الاجر منفيا فنص على دخول المباح. وان كان داخلا في لفظ مأذون فيه. قيل قال بعض - 00:33:12ضَ
وفعل ما سوى المكلف كذلك من الحسن. وعلى هذا القول نعرف بتعريف اخر غير الاول. مأذون فيه وهو من هي؟ يعني لم ينه عنه الشارع. حينئذ يدخل فيه فعل ما سوى المكلف. فعل ما سوى المكلف. وعلى الاول لم يدخل ولم يدخل - 00:33:34ضَ
في القبيح اذا ليس بحسن ولا قبيح. فكان واسطة ومنزلة بين حسن واو القبيح. ثم عرف القبيح فقال والقبيح المنهي يعني ما نهى عنه الشارع. سمى ماذا؟ يسمى قبيحا واما القبيح فهو فعل المكلف المنهي عنه شرعا اما بالجزم وهو الحرام او بغيره على الخصوص - 00:33:54ضَ
وهو المكروه. اولى وهو خلاف الاولى كذلك لان الاعتبار باعتبار النهي قف اما على وجه الجزم او لا. ان كان على وجه الجزم فهو ايه؟ تحريم حرام لم يكن فاما ان يكون على وجه الخصوص لا يجلس لا تجلس حتى يصلي ركعتين خاصة - 00:34:22ضَ
اذا او لا يكون وانما يكون مستفادا بماذا؟ بعموم الاوامر للمندوبات. يعني نقول الامر بالشي يستلزم النهي عن اذا كان الامر امر ايجاب كذلك والامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده نهي خلاف الاولى. اذا كان الامر على جهة - 00:34:43ضَ
الندم صحيح؟ قل هكذا قاعدة الامر بالشيء يستلزم النهي عنه عن ضده نهي تحريم متى؟ اذا كان الامر ويستلزم النهي عن ضده نهي نهي خلاف الاولى. حينئذ اذا كان الامر ماذا؟ امر ندمه. فامر بصلاة الظحى مثلا تركها يكون - 00:35:07ضَ
خلاف الاولى هذا المراد لانه لم يرد نهي عن عن عدم صلاة الضحى اذا جاء النهي بخصوصه سميناه ماذا سميناه مكروها. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا نهي والاصل فيه للتحريم هو الظاهر لكن اكثر فقهاء - 00:35:31ضَ
على انه مكروه. حينئذ جاء النص بتخصيص ترك صلاة تحية المسجد. يسمى ماذا؟ يسمى مكروها. اذا لم امر امرا هكذا واطلقه بسنة صلاة الفجر مثلا. ولم يرد نهي عن تركها. اذا صلاة ركعتي الفجر السنة - 00:35:50ضَ
هذي مأمور بها تركها خلاف الاولى تركها خلاف الاولى. قال المنهي عنه شرعا اما بالجزم وهو الحرام او بغيره على الخصوص وهو المكروه. قال ولو عموما كقسيم الكره الكرهي ما هو خلاف فاراد ادخاله في في الحد. وقال من هي وسكت يحتمل انه داخل فيه في اللفظ على خلاف - 00:36:10ضَ
اين هو قال ولو وهو المكروه بل ولو كان منهيا عنه عموما ولو عموما. ولو عموما. المراد بعموما هون ولو كان اه ولو كان ماذا المنهي عنه عموما. اذا عموما - 00:36:37ضَ
خبر كان المحذوف معه ويحذفونها ويبقون الخبر. وبعد ان ولو كثيرا الحكم اشتهر عند العرب وعند النحات كذلك وان خاتما التمس وان كان الملتمس خاتم كان الملتمس حذف كان واسمع. بقي ماذا؟ بقي الخبر وهو خاتمه. ولو عموما ولو كان المنهي عنه - 00:37:00ضَ
وعموما اي مستفاد من عموم الامر بالمندوبات من عموم الامر بالمندوبات. حينئذ ترك المندوبات يعتبر خلاف الاولى. قال ولو كان منهيا عنه عموما اي بعموم النهي من اوامر النادبين. من اوامر فكل امر بالندب يستلزم النهي عنه عن ضده على وجه خلاف الاولى كقسيم الكره - 00:37:33ضَ
قسيم الكره لان الكره مرت به الكراهة هنا. لان الكره قسم. كذلك داخل تحت ماذا المنهي المنهي هذا مقسوم. ينقسم الى ماذا؟ الى حرام والى كراهة والى خلاف الاولى. اذا هذه الاقسام باعتبار - 00:38:00ضَ
بعضها ماذا تسمى اه الحرام والكراهة علي قسم له او قسيم له الكراهة مع التحريم قسيم وهي قسم للمنهي. اذا هي ثمة الكلمة اسم وفعل وحرف. الكلمة هذا اسم مقسوم - 00:38:21ضَ
لذلك الفعل قسم باعتبار الكلمة قسيم الاسم الاسم هذا قسم من الكلمة. قسيم للحرف والفعل. اذا باعتبار بعض الاقسام لبعض يسمى قسيما. وباعتبار النظر الى المقسوم سماه يسمى قسمة قال كقسيمي ولو كان قال ماذا؟ ولو عموما كقسيم الكره قسيمه الذي هو - 00:38:40ضَ
وخلاف الاولى فشمل التعريف حينئذ الحرام والمكروه وخلاف الاولى شمل التعريف على هذا الحرام والمكروه وخلاف الاولى. فالحرام قبيح والمكروه قبيح وخلاف الاولى قبيحه. وعرفنا الخلاف في اثبات خلاف الاولى فيهما فيما سبق وانه لم يعرف عن عن - 00:39:05ضَ
السلف انما زاده المتأخرون من من الشافعية بل ائمة الشافعية ممن تقدم انكروا هذا التقسيم يعني باعتبار ما ما نقل عن المتأخرين باعتبار المتقدمين قال فشمل التعريف حينئذ الحرام والمكروه وخلاف الاولى. الحرام متفق عليه انه قبيح - 00:39:30ضَ
والمكروه هو خلاف الاولى فيهما خلاف هل يسمياني قبيحا ام لا اذا الحسن منه متفق عليه ومنه مختلف فيه. ما هو المتفق عليه؟ الواجب المندوب. والمختلف في المباح وفعل ما سوى المكلف. ان كان الصواب والقوي في فعل ما سيكلف انه لا حسن ولا قبيح - 00:39:53ضَ
الا ما ياتي من جهة الصبي ان صح صلاته ويستثنى لا اشكال فيه. يبقى الاصل كما هو ويستثنى منه. وهنا نقول القبيح منه ما هو متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه. متفق عليه هو الحرام. فكل حرام قبيح. واما المكروه فهو مختلف فيه والصواب انه قبيح - 00:40:19ضَ
وخلاف الاولى في الاصل نحن نثبته. كمن مر معنا في اول الكتاب. فاذا لم يثبت في نفسه حينئذ نبقى على على الاصل. قال الزركشي بالتشنيد وفي اطلاق القبيح على خلاف الاولى النظر - 00:40:39ضَ
باطلاق القبيح على خلاف الاولى نظر ولم اره لغير المصنف يعني كأنه احدثه لاهل الدين السبكي وغاية ما عنده اخذه من اطلاقهم القبيح ولذلك من فوائد التشنيه مما لا تجده في غيره انه - 00:40:55ضَ
ينتقد صاحب الاصل شروحات احيانا ما تجد نقدا. الطالب اذا اخذ المتن دون نقد تبقى عنده اشكالات لانه اخذه كانه كان صاحب الاصل كانه معصوم كل من قال له حق ولا ينتقد. وهذا يسبب خلل عند الطالب - 00:41:17ضَ
لانه اذا اراد ان يبحث المسائل حينئذ يبقى الاصل عنده ما هو الذي حفظه اذا كان اخذه من شيخه او اخذه من كتاب لا نقد البتة من اول الفية الى اخره لا نقدا. هذي مشكلة القاعدة يبقى علمه فيه خلل - 00:41:34ضَ
كذلك لكن اذا اخذه بنقده هذا جيد. تسنيف يمتاز انه ينتقد صاحب الاصل. ينتقد صاحب الاصل. قد يرد على من ينتقد في بعض المواضع وقد ينتقد هو بنفسه. بخلاف بعضهم الذي يشرح كأنه لا لا يرتضي نقدا لغيره. ولذلك - 00:41:48ضَ
في ظني انه احسن شرح له. وان كان المحل يعتبر ادق يعني يعلم الطالب دقة النظر ودقة المعاني يحتاج الى الى الى غوص. ولذلك اتعب الشراح بعده. وكذلك اتعب المحشين. ولذلك بعض - 00:42:08ضَ
متخصصين الذين يسمون المتخصصين الان بعظهم يعتذر عن تدريس هذا الكتاب لانهم فيه اغلاق. يعني يحتاج الى الى ذهن ثاقب. كل كلمة ما مراده بها؟ ثم قد تجد من يوافق من يخالف كيف تخرج - 00:42:27ضَ
الذي ليس عنده ملكة حينئذ يورث في هذا الكتاب قال الزركسي هنا وفي اطلاق القبيح على خلاف الاولى نظر ولم اره لغير المصنف وغاية ما عنده يعني الذي يمكن ان يستدل به ما هو - 00:42:43ضَ
اخذه من اطلاقهم القبيح انه المنهي عنه يعني لو اردنا ان نستدله نقول قالوا كما سيأتي بكلام الهندي قالوا ماذا قالوا القبيح ما هو؟ المنهي عنه. فعمم نظر الى ان النهي قد يكون على وجه التحريم والكراهة وخلاف الاولى. فعمم اللفظ لكن ليس هذا مراده. مرادهم اذا اطلقوا - 00:43:01ضَ
تنهي فانما يختص بالحرام والكراهة. هذا الاصل فيه. فيحمل على الحرام وعلى الكراهة. واما خلاف الاولى فيحتاج لانهم مختلف فيه. ليس كل احد يثبته. فاذا كان كذلك فاذا اطلق من اطلق من اهل الاصول القبيح - 00:43:26ضَ
انه المنهي عنه لا ندخل فيه خلاف الاولى الا بقرينته. ولذلك قال وغاية ما عنده من دليل ويتمسك به اخذ هذا الحكم هو اطلاق القبيح على المكروه على خلاف الاولى من اطلاقهم القبيح انه المنهي عنه. ليس عنده الا - 00:43:46ضَ
هذا الدليل. ويمكن ان يريد النهي المخصوص بل هو الاقرب لاطلاقهم يعني لا يريدون بهذا الاطلاق. وهذا هو المطلق عندهم. اذا اطلقوا المنهي عنه فانما يراد به المخصوص. سواء انا مع الجزم اولى - 00:44:06ضَ
سواء كان مع الجزم او لا فدخل فيه ماذا؟ الحرام والكراهة فحسبوه. بل هو الاقرب لي لاطلاقهم. قال وسيأتي في ان المكروه ليس بقبيح فكيف خلاف او يعني بعضهم قال المكروه ليس بقبيح. فاذا نفي القبيح عن المكروه فعن - 00:44:26ضَ
الاولى من باب اولى واحرى. ولا يساعده قول ابن الحاجب تبعا للغزالي وغيره ان المكروه يطلق على خلاف الاولى انه من قبيل ماذا؟ توسع المنجاز يعني لا يساعده قول ابن الحاجب تبعا للغزالي ان اهل الاصول كالفقهاء قد يتوسعون فيطلقون المكروه على خلاف - 00:44:46ضَ
في الاول هل يساعده ذلك؟ قالوا لا لا يساعده. لانه لبيان اطلاق حملة الشرع فقط. هذا استعمال وعرف الفقهاء وكذلك بعض اهل الوصول والكلام في حقيقة القبيح قال والظاهر ان المصنف اخذ هذا من كلام الهندي فانه قال القبيح عندنا ما يكون منهيا عنه. هندي هذا شيخ ابن القيم - 00:45:09ضَ
عليه الاصول كتابهم ونعني به شرح هندي ذلك قال القبيح عندنا ما يكون منهيا عنه ونعني به ما يكون تركه وهو القدر المشترك بين المحرم والمكروه ولم ينص على خلاف الاولى. وانما عبر بالقدر المشترك وهو ما تركه اولى. حينئذ دخل فيه المحرم والمكر ولم يعني - 00:45:36ضَ
خلاف الاولى بالاصطلاح عند تاج الدين السبكي. فان جعل النهي عنه حقيقة فلا كلام. والا فاستعماله في بطريق التجوز فيدخل فيه المحرم والمكروه. يعني القدر المشترك اما ان يريد به الحقيقة او المجاز. وعلى كل - 00:46:01ضَ
ان لا يصلح ان يكون استدلالا لابن الحاجب الاستدلالا لتاج الدين السبكي في كونه يطلق القبيح على خلاف الاولى. اذا والقبيح المنهي ولو عموما كقسيم الكرهي. قال وعد ذا واسطة عبد المالك - 00:46:21ضَ
اي المكروه الشاملة لخلاف الاولى. واسطة بين الحسن والقبيح هذا معنى الواسط الوسط بين الشيئين واسطة بين الحسن والقبيح عبد الملك عبد الملك ابن عبد الله الجويني فقيه الشافعي هذا الشيخ الغزالي الذي قال فيه دفنتني حيا - 00:46:40ضَ
لما الف المنخول وهو ما يسمى بامام الحرمين وعدد واسطة عبد المالك امام الحرمين فليس المكروه قبيحا ولا حسنا عنده ليس المكروه قبيحا ولا حسنا وخلاف الاولى من باب اولى. فاذا نفى وصف الحسن والقبح عن المكروه وحينئذ عن خلاف الاولى من باب اولى - 00:47:09ضَ
فليس المكروه قبيحا لانه لا يذم عليه. لا يتوجه اليه الذم والقبيح ما يذم عليه. اذا المكروه لا يذم عليه فلا يكون قبيحا. ولا حسنا لانه لا يسوغ الثناء عليه - 00:47:34ضَ
الحسن ما يصوغ الثناء عليه. ولذلك جعل المكروه لكونه لا يثنى عليه فنفى عنه وصف الحسن. ولا يذم فنفى عنه وصف القبيح. والقبيح هو ما يذم والحسن ما يثنى عليه. فوقع حينئذ المكروه بمنزلة بين المنزلتين - 00:47:51ضَ
الصواب ان المكروه يعتبر من القبيح لان الله تعالى نهى عنه والقبيح ما نهى عنه. قال السبكي كبير ولم نرى احدا نعتمده خالف الامام في هذا. الا اناسا ادركناهم. فيا ويلك يعني لا تخالف الامام. اذا قال امام الحرمين - 00:48:11ضَ
المكروه بين الحسن والقبيح ولم يخالف حينئذ لا تخالف. لا لا تخالف. ولم نرى احدا نعتمده. اما الذي لا يعتمد هذا كثير ولم نرى احدا نعتمده خالف الامام في هذا الا اناسا ادركناهم. قالوا انه قبيح. لانه منهي عنه. والنهي اعم من تحريم - 00:48:32ضَ
تنزيه وكذلك النهي اعم من التحريم والتنزيه. فاذا كان القبيح هو المنهي عنه فاذا يدخل فيه حينئذ ماذا؟ المكروه. او اصاب مكروه يعتبر منهي عنه. قالوا هذا تمسك باطلاق قال الزركشي قلت وينبغي جريان هذا الخلاف بخلاف الاولى. واولى بالمنع اولى بالمنع وهو كذلك. ونحن كما سبق لا نثبت - 00:48:57ضَ
اصلا ما يسمى بخلاف الاولى فهو خارج عن دائرة الحسن والقبيح. وعدد واسطة العبد الملك وفي المباح ذا وتاليه الذي هو فعل ما سوى المكلف يعني دخل يعني قيل به - 00:49:23ضَ
قالوا في المباح ذا يعني العد واسطة يعني ليس حسنا ولا قبيحا هذي زيادة على صاحب الاصل. لم يذكره صاحب جمع الجوامع بمعنى ان القول بالواسطة بين الحسن والقبيح يدخل تحته ثلاثة اشياء. الاول المكروه فليس حسنا ولا - 00:49:41ضَ
قبيحة ونسب الى امام الحرمين. ثانيا المباح ليس حسنا ولا قبيحة. ثالثا فعل ما سوى ليس حسنا ولا قبيحا. هذا الذي عناه به بهذا الشاطري. قال وفي المباح ذا يعني عده واسطة بين الحسن والقبيح. اي ليس حسنا ولا قبيحا. اي القول بالواسطة محكي في المباح - 00:50:04ضَ
لماذا؟ قالوا لانه لا يتوجه اليه مدح ولا ذم فالحسن على هذا ما امر بالثناء عليه. والمباح لم يؤمر بالثناء عليه. وهذا من زيادة الناظم على الاصل. وفي المباح اه العد واسطة وتاليه تالي المباح يعني الذي يتبعه تلا يتلو يعني تبعه - 00:50:32ضَ
سلك الشيء في الشيء من سلك اي ادخله فيه. اي ادخله فيه فدخل وبابه نصره. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين سلكناهم انه ادخله في قلوب المجرمين. قال وفي المباح ذا العد واسطة اي ليس حسنا ولا قبيحا اي القول بالواسطة محكي في المباح اذ لا يتوجه اليه مدح ولا ذم - 00:50:57ضَ
فالحسن على هذا ما امر بالثناء عليه وكما ذكرنا للزيادة الناظم على صاحب الاصل. وتاليه يعني وفي تاليه تابعه الذي يتلوه ويتبعه وهو فعل ما سوى المكلف اذ لا يتوجه اليه مدح ولا ذم سلك هكذا سلك - 00:51:27ضَ
اي قيل به قيل قيل به فادخلوه في ماذا؟ في الواسطة بين الحسن والقبيح ويتحصن مما سبق ان الحسن نوعان الاول حسن باتفاق وهو الواجب والمندوب والثاني فيه خلاف وهو المباح والقبيح نوعان - 00:51:47ضَ
الاول قبيح باتفاق والحرام والثاني فيه خلاف وهو المكروه كراهة تنزيه وخلاف اولى واما فعل غير المكلف فلا يوصى بواحد منهما لا يوصف بواحد منهما. قال في التحبيب هذا ما يتعلق بعبارة الناظم رحمه الله تعالى. قال في التحبير ينقسم الفعل الذي هو متعلق - 00:52:06ضَ
الحكم الى حسن وقبيح. عرفنا الفرق بين الحسن والتحسين والقبيح والتقبيح عرفنا ما الفرق التحسين والتقبيح وصفانه للحكم بذاته. والحسن والقبيح وصفانه للفعل. احسنتم. اذا متعلق الحكم هو فعل المكلف - 00:52:26ضَ
الحكم ذاته ينقسم الى تحسين وتقبيح وهو الذي مر في اول نظم والمتعلق الحكم الذي هو فعل مكلف له صفة. من صفاته كونه حسنا وقبيحا باعتبار الحسن والقبح الى حسن. وقبيح - 00:52:52ضَ
قال ينقسم الفعل الذي هو متعلق الحكم الى حسن وقبيح باعتبار اذن الشارع وعدم اذنه هل اذن به او لا هل اذن به او لا؟ حينئذ اذا قلنا بما اذن به الشارع هو الحسن. صدق الحد الاول. والا فيكون داخل - 00:53:15ضَ
في القبيح قال لا بالعقل يعني باعتبار الشرع هنا حسن والقبح باعتبار الشرع ما اذن به الشارع. وليس باعتبار العقل خلافا وتزنا الذين جعلوا التحسين والتقبيح مطلقا فيما يترتب عليه من صفة الفعل او لا جعلوه ماذا؟ مرد اله الى العقل. فحكموا العقل في في ذلك - 00:53:35ضَ
قالوا لاصحابنا وغيرهم في حد الحسن الشرعي عبارتان. اذا عندنا حسن شرعي وهو المراد هنا. وعندنا حسن عرفي في كذلك ما يتعارف عليه الناس صحيح قد يكون قبيحا ولا يخالف الشرع. لكنه قبيح عند من؟ عند الناس. اذا عندنا حسن شرعي وعندنا حسن عرفي - 00:54:01ضَ
ولا مانع ان يقال بالحسن العقلي لكنه لا يثبت به حكم شرعي. اذا الحسن يختلف. ولذلك قيد الحسن الشرعي احترازا عن العرف وسيأتي التعريف العرفي الحسن الشرعي لهم عبارتان فيه احدهما او احداهما احداهما ما امر الشارع - 00:54:24ضَ
به ما امر الشارع به. اذا عبرنا بهذا التعبير حينئذ نقول ما امر الشارع به يدخل تحته الواجب والمندوب فحسب. خرج المباح خرج المباح فشمل الواجب والمستحب. قال ابن حمدان الحسن شرعا ما امر الشارع به. وقال ابن قاضي الجبل اذا امر الله تعالى بفعل - 00:54:45ضَ
هو حسن باتفاق باتفاق. اذا امر بفعل فهو حسن باتفاق. كذلك؟ لان الشارع لا يأمر الا بما فيه مواصلة خالصة او راجح وهو المراد بالحسن هنا. الحسنات والسيئات متقابلات قال - 00:55:11ضَ
اذا امر الله تعالى بفعل فهو حسن باتفاق. واذا نهى عن فعل فقبيح باتفاق لا اشكال فيه. هذا الاصل الذي ينبغي. لكن اذا نهى عن شيء فيما يتعلق بالكراهة الاتفاق فيه في نظر لانه فيه خلافة. لان فيه خلاف قال الطوفي وقيل الحسن ما ورد - 00:55:31ضَ
بتعظيم فاعله والثناء عليه وهذا خاص بالواجب والمندوب. لان الشارع لم لم يثني لم يثب ولم يمدح الا فاعل الواجب والمندوب. واما فاعل المباح لم يثني عليه الباري جل وعلا. ولم يمدحه بل اذن بل سكت عنه - 00:55:51ضَ
جوز له الفعل والترك. لكن هل اثنى عليه؟ الجواب لا. لم يثني عليه. ولذلك الثناء انما يكون بماذا؟ بفعل العمل الصالح الذي هو اما واجب واما واما مندوب والمباح اذا كان وسيلة لواجب او مندوه صار بهذه الوسيلة - 00:56:10ضَ
صار طاعته. الطاعة اعم قال وقيل الحسن ما ورد الشرع بتعظيم فاعله والثناء عليه. والقبيح يقابله. قبيح يقابله. قالوا هذا تعريف سني جمهوري يعني منسوبي له الى الجمهور وليس المراد بجمهورية كذا ديمقراطية ثم يكذبون الاسلامية - 00:56:30ضَ
كما لو قال اليهودية الاسلامية يجتمعان هاي اجتماعات لا يجتمعا. كذلك لو قال الديموقراطية الاسلامية لا فرق بينها وبين اليهودية الاسلامية والنصرانية الاسلامية ما تأتي كذلك الديموقراطية دين انتبه هذا يلتبس حتى على بعض كبار اهل العلم. الديموقراطية الدين - 00:56:57ضَ
يعني الاسلام دين واليهودية دين والنصرانية دين وما عند الرافضة دين وكذلك الديموقراطية الدين والعلمانية دين والليبرالية دين. كلها يجب الكفر بها. كما تكفر باليهود والنصرانية المحرفة التي امرت شرعا باعتقاد ان القرآن ناسخ لما عليه او لما عنده من التوراة - 00:57:22ضَ
كذلك يجب ان تعتقد ان هذه باطلة من اصلها. ولا يقال بانها بانها تقبل ان تكون محل خلاف وانها مسائل هكذا لا ليست مسائل مبعثرة مجمعة لا هي دين. هم يعتقدون هذا. واذا قيل بان المسلم تصور هكذا المسلم - 00:57:49ضَ
يحكمون بما تحكم به فرنسا وبريطانيا الى اخره. يعني دول الكفر ثم يقول هذا كفر دون اذن ما يحكم به اليهود والنصارى كفر دون كفر ليس بكفر. فنكفرهم لا لكونهم يحكمون بما هو كفر. وانما - 00:58:07ضَ
تكفرهم لان الله تعالى لاعتقادهم. ليه؟ لاعتقادهم. واما كونه يحكمون بالتوراة ليس بكفره. لماذا؟ لانه عندنا كفر دون كفر. ومعلوم ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وباصولها اذا ما يحكم عندنا بكونه كفرا دون كفر هو كذلك عند اليهود والنصارى وهذا باطل. اذا قول جمهوري ليس المراد به نسبة الى - 00:58:23ضَ
انما اراد الجمهور يعني كثرة وان كانت الكثرة ليست بعلامة على الاصابة كثرة ليست بعلامة على الاصابة. ولذلك لو تأمل من يتأمل في القرآن وجد ان الله تعالى يذم الكثرة ويمدح القلة - 00:58:46ضَ
فانت كما قال بعض السلف ابحث عن نفسك في اي طائفتين هل انت مع الجمهور كثرة ام مع القلة؟ ان كنت مع كثرة اعانك الله لست على هدى. صحيح لو كنت انت على ما على يفعله الناس الاكثر فانت لست على هدى. وانما انظر في حال القلة - 00:59:06ضَ
وصفاتهم حينئذ تعرف مكانك. قال وهو يشمل الواجب المستحب يعني كلامه والمراد بقوله ما ورد الشرع وبتعظيم فاعلي وثناء عليه يشمل الواجب والمسعى. هذه العبارة الاولى. وهي ما امر به الشارع. فخرج - 00:59:27ضَ
المباح وفعل ما سوى المكلف. لا يسمى حسنة. وقطعا لا يدخل في القبيح اذا اخرجناه من الحسن قطعا لا لانه ما ذم عليه. فاذا كان كذلك وحينئذ نقول اذا حددنا وعرفنا الحسن بكون ما امر به - 00:59:45ضَ
فاخرجنا المباح وفعل ما سوى المكلف حينئذ قطعا وباتفاق لا يدخل في القبيح فوقع بين منزلتين لا هو بحسن ولا هو بقبيح. العبارة الثانية الحسن شرعا ما لم ينهى عنه او ما لم ينهى عنه. يعني - 01:00:03ضَ
طبعا فشمل الواجب والمستحب والمباح. دخل الموح لان لم ينه عنه اذن لك الشارع فيه وهذا مقابل للتعريف الذي ذكره صاحب النظم. قال البيضاوي ما نهى عنه شرعا فقبيح ما نهى عنه شرعا فقبيحه. والا فحسن. والا - 01:00:23ضَ
فحسن كالواجب والمندوب والمباح وفعل غير المكلف هذا على كلام البيضاوي ادخل فعل غير مكلف في في الحسن حينئذ لهم تقسيمان حسن وقبيح ولا ثالث حسن وقبيح وما ليس بحسن ولا ولا قبيح. ولا بد من القول بالثالث. لكن في الجملة. وصححه السبكي الكبير في شرح منهاج - 01:00:43ضَ
وقال في جمع الجوامع وتبيع البرماوي الحسن المأذون. وقال يشمل المباح لارتفاع شأنه بالاذن فيه لما اذن فيه الباري حينئذ وصل الى درجة حسن ثم وان لم يؤمر بالثناء عليه الا انه يجوز - 01:01:09ضَ
الثناء عليه فرق بين عبارتين المباح يجوز الثناء عليه. لكن لا يجب لا يؤمر بالثناء عليه. انما الذي يؤمر بالثناء عليه هو ما اختص بالواجب والمندوب اذا لجواز الثناء عليه يمكن ادخال الحسا يمكن ادخال المباح في حيز الحسن فندخله في - 01:01:29ضَ
ولذلك قال يشمل المباح لارتفاع شأنه بالاذن فيه. لما اذن فيه الشعر ارتفع ارتفع عن المنهية ثم لجواز الثناء عليه وان لم يؤمر بالثناء عليه. لما جاز ان يثنى عليه ارتفع عما لا يجوز - 01:01:50ضَ
الثناء عليه. فاشبه حينئذ الواجب المندوب. وان امر بثناء عليه قوله والقبيح ما نهى عنه قاله ابن حمدان وغيره فيشمل الحرام وظاهره انه يشمل المكروه لان المكروه مني عنه ان هي تنزيه قال وهذا هو الصحيح - 01:02:10ضَ
يعني كون المكروه داخلا في حيز القبيح فيسمى قبيحا وهو كذلك. لانه منهي عنه حقيقة لا مجاز كما سيأتي به في بحث وكذلك المندوب مأمور به حقيقة لا لا مجازا. وان كان اتفقوا على المندوب على كونه من الحسن واختلفوا في المكروه على - 01:02:31ضَ
كوني من من القبيح والصحيح انه مين؟ من القبيح. واما خلاف الاولى فادخله تاجر صدقي في القبيح. وذلك لانه شبيه بالمكروه في كونه من تنزيه وان كان النهي غير مقصود وذكر قول امام الحرمين المكروه ليس حسنا ولا قبيحا فان القبيح ما - 01:02:51ضَ
عليه وهو لا يذم عليه والحسن ما يشرع الثناء عليه وهذا لا يشرع الثناء عليه. قال السبكي الكبير الكلام السابق ومر معنا ولم ارى احدا يعتمد قوله خالف امام الحرمين في مقال الا اناسا ادركناهم قالوا انه قبيح لانه منهي عنه - 01:03:11ضَ
النهي اعم من نهي تحريم وتنزيه. ثم زاد قال وعبارة البيظاوي باطلاقها تقتضي ذلك لما اطلق المنهي عنه عندئذ تقتضي ماذا؟ ان انه شامل لما نهي عنه على وجه الخصوص او لا - 01:03:31ضَ
لكن الاستعمال لا لا يؤكد ذلك. العبارة من حيث اللفظ نعم ممكن ان يقال بان بان خلاف الاولى اذا سلمنا به بانه داخل في المنهي عنه. لماذا؟ لان المنهي عنه لفظ مطلق. سواء شمل او يدخل فيه ما نهي عنه على وجه - 01:03:51ضَ
بخصوص او لم يكن على وجه الخصوص. لان خلاف الاولى منهي عنه او لا منهي عنه. فهو داخل به بهذا الاعتبار. قال البيضاوي باطلاقها تقتضي ذلك وليس اخذ الحكم المذكور من هذا الاطلاق باولى من رد هذا الاطلاق بقول امام الحرمين يعني كل - 01:04:11ضَ
منهما اطلاقان واختار هذا البرماوي وقال قيل وينبغي على قول الامام ذلك في المكروه اي خلاف الاولى كذلك بل اولى يعني اذا منع امام يقول الامام كما ذكرنا فيما سبق نحن نحكي اذا اعتبر الايمان الامام نفي ما يتعلق بالحسن - 01:04:31ضَ
والقبح او نفي القبيح عن المكروه فنفيوا عن خلاف الاولى من باب اولى. هذا الذي عناه. قال اولى بان ينفق القبح عنه من حيث ان النهي فيه غير مقصود. قال وكذا المباح ينبغي ان يكون كذلك فلا يكون حسنا - 01:04:51ضَ
لان الحسن عنده ما يشرع الثناء عليه وهذا لا يشرع الثناء عليه. وهو كذلك لكنه لا يمنع ان يكون جائزا. والا ولا قبيحا لان القبيح يذم عليه وهو لا يذم عليه. قال قول المكروه وخلاف الاولى من القبيح فيه نظر وان صرح به تاج السبكي - 01:05:11ضَ
وسبق كذلك ذكر قول الزركشي ولم اره لغيره الى اخره. ثم قال المرداوي والحسن عرفا حسن عرفا يعني لما عرف لك الحسن شرعا اراد ان يعرف الحسن عرفا اما انه اراد ما تعارف عليه اهل الاصول. او الفقهاء او ما هو اعم من ذلك. او ما هو اعم من ذلك. والحسن عرفا ما لي - 01:05:31ضَ
فاعله فعله يعني ما الذي يصوغ ان يفعله الفاعل وبهذا دخل ماذا؟ دخل الواجب والمندوب والمباح ولا اشكال فيه. فعم المباح. والقبيح ما ليس لفاعله فعله. فدخل الحرام والمكروه وخلاف الاولى كذلك. لانه قد لا ينبغي ان ان يفعله الفاعل. كذلك؟ فهي حينئذ يكون داخلا في الحج. وقيل - 01:05:59ضَ
ما يمدح فاعله عرفا والقبيح ما يذم فاعله عرفا وقيل الحسن ما وافق الغرظ ولا ام الطبع والقبيح ما خالف الغرض والطبع ونافره ومن العرف يعني المشتهر على لسان اهل العلم العلم حسن والجهل - 01:06:28ضَ
قبيح العلم حسن والجهل قبيح. قال والاقوال قريبة من بعضها بعضا. ثم قال لا يوصف فعل غير مكلف بحسن ولا قبيح الا ما جاء اعتباره من جهة الشرع وهو الصبي اذا صحح الشارع صلاته او عبادته على جهة العموم. حينئذ اذا صحت عبادة الصبي هل هي حسنة او لا - 01:06:47ضَ
هي حسنة قطعا لانه يثنى عليه ومما يمدح ومما يحبه الرب ويرضى عنه اذا هو حسن هو داخل وقد يفعل شيئا قبيحا. ولذلك يجب على وليه ان يزجره ويمنعه مما هو محرم شرعا. وان كان لو فعله مرفوع عنه - 01:07:13ضَ
قلم لكن لا يلزم من ذلك الا يمنع. ولذلك يضرب على ترك الصلاة اذا بلغ العاشرة وهو غير مكلف فلو تركها لا يأثم على الصحيح. فاذا تركه لو بلغ العاشرة لا يأثم. لكن يجب على وليه - 01:07:33ضَ
ان يضربه لكونه قد ترك الصلاة. حينئذ يوصى بكونه قبيحا قال رحمه الله تعالى ثم قال ليوصف فعل غير المكلم بحسن ولا قبح قاله في المقنع وغيره وقطعوا به فيه خلاف لان فعل - 01:07:50ضَ
المكلف لا يتعلق به حكم شرعي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. مكلف هذا قيد احترازا عن عن غير المكلف. اليس كذلك؟ فغير كلف لا يتعلق به خطاب. فلا اجابة ولا ندبة ولا تحريم ولا كراهة الى اخره. وعلمنا ان الحسن هو الواجب والمندوب والمباح - 01:08:08ضَ
فكيف يقال بكونه ماذا؟ بكون فعله حسنا او قبيحا لكن من باب تأدب الاولى ان يقال ان يفصل على التفصيل شرط سابق والا لو وقفنا على مجرد الاصطلاحات دون اعتبار ما يتعلق بالتعبد ونحو ذلك لقلنا بانه لا يوصف بكونه حسنا - 01:08:33ضَ
قبيحة لانه قد رفع عنه ماذا الايجاب والندب والاباحة وليس عندنا حسن الا هذه؟ فاذا كان لا يوصف فعله بايجاب ولا ندب ولا اباحة اذا واذا كان لا يفعل محرما ولا كراهة اذا لا قبيح فليس حينئذ الفعل غير مكلف ولو كان صبيا لا لا يوصف بكونه حسنا ولقبها من حيث - 01:08:53ضَ
الاصول والقواعد لا اشكال فيه. لكن اذا فعل صلاة وصححها الشارع عبادته. فادبا ان نقول هذا انه حسن وهذا الذي ينبغي ان يقال قال لان فعل غير المكلف لا يتعلق به لا يتعلق به حكم. لان الاحكام انما تتعلق بافعال المكلفين وهو كذلك - 01:09:13ضَ
فلا يدخل تحت احد قسميه وهو الحسن. وايضا فعله لم يؤذن فيه شرعا. فلا يندرج تحت المأذون لان لم يتعلق به الشارع لم يتعلق به خطاب الشارع حينئذ المأذون قلنا هذا مرادف للجائز الذي يشمل الواجب والندب والاباحة. والاباحة حكم شرعي ولا يتعلق الحكم الشرعي - 01:09:35ضَ
الا بمكلف وهذا ليس بمكلف. فاذا التفت الاباحة انت فالواجب واو الندب من باب اولى. فاذا كان كذلك فلا حسن وكذلك لا لقبيح قالوا وصفه البيضاوي بذلك وقد تقدم لفظه. والجمع بينهما - 01:09:59ضَ
ان بين الفعل الذي هو متعلق يعني وصفه البيظاوي بذلك بانه وصف فعل غير المكلف بكونه حسنا بكونه حسن في البيت السابق الحسن المأذون لو اجر نفي قيل وفعل ما سوى المكلفين. قلنا الحسن المأذون والمأذون صفة - 01:10:15ضَ
خسوف محذوف تقديره فعلوا المكلف. لان بحثنا في ماذا؟ في فعل المكلف الذي هو متعلق الحكم. اذا بهذا التركيب فعل غير المكلف. فكيف ندخله نحن نبحث في فعل المكلف. لا نبحث في ماذا؟ في فعل غير المكلف. وصفة الحسن والقبح انما يتعلقان - 01:10:38ضَ
في فعل المكلف اذا فعل غير المكلف باعتبار الاصل خرج من اصله. قال لا عندنا الحسن حسنا باعتبار فعل المكلف وهذا الذي ينقسم الى قبيح وحسن بهذا الاعتبار وعندنا مطلق الحسن - 01:11:05ضَ
حينئذ اذا قيل مطلق الحسن او الحسن حينئذ يشمل فعل المكلف وفعل غير مكلف. فاذا اطلق الحسن على فعل غير المكلف هو لا باعتبار كون الحسن مقابلا للقبيح الذي هما نوعان لصفة - 01:11:24ضَ
فعل مكلف وانما باعتبار معنى اخر وهو مطلق حسن وكانه اعتبر ماذا؟ اعتبر ان الحسن له له اعتباران. اما ان نخص الحسن الذي هو صفة لفعل مكلف وقطعا لا يوصف بكونه حسنا الذي هو فعله غير مكلف. واذا قلنا لا مطلقا حسن. مطلقا حسن سواء صدر من الصبي الذي عنده شيء من العقل - 01:11:44ضَ
او غيري حينئذ نقسم هذا الذي اراد ان يبينه وقد نقله المرداوي عن الابهار وجدته في الابهاج. قال الجمع بينهما ان بين الفعل الذي هو متعلق وبين الفعل الحسن مطلقا سواء تعلق به مكلف او لا عموم وخصوص من وجه عموم وخصوص من وجه - 01:12:09ضَ
اول الذي هو الفعل الذي متعلق الحكم ينقسم الى حسن وقبيح الذي هو متعلق الحكم فعل المكلف ينقسم الى حسن وقبيح. الحسن هنا لا يشمل قطعا فعل الغير المكلف بهذا الاعتبار بهذا الاعتبار لا يشمل غير فعل المكلف. قال فالاول انقسم الى حسن وقبيح. والحسن في هذه القسمة لا يشمل - 01:12:31ضَ
شعر غير المكلف لان المفسر هنا فعل المكلف فقط ثم قسمنا مسمى الحسن مطلقا. لا باعتبار فعل مكلف عناية ادخلنا فعل غير المكلف في في الحسن قال ثم قسمنا مسمى الحسن مطلقا الى فعل المكلف وغيره. مما ليس متعلقا بالحكم فخرج من من التقسيم - 01:13:00ضَ
ان الواجب والمندوب المباح من قسم الحسن المحكوم فيه الذي هو ها فعل للمكلم محكوم فيه ما حكم محكوم عليه محكوم عليه؟ قلنا هذه من انواع الخطاب حكمي. حينئذ تعلق بفعل مكلف - 01:13:26ضَ
وان فعل غير المكلف من قسم الحسن غير المحكوم فيه. الذي ليس لله فيه حكم وهو فعل غير مكلف. وهو الصبي والناسي الاخير ارتفع عنه التكليف فارتفع عنه الحكم الشرعي فلا يوصى بكونه قد فعل واجبا ولا ندبا ولا مباحا. وان فعل غير المكلف من قسم الحسن غير المحكوم - 01:13:45ضَ
وهذا شأن العام من وجه حيث وقع. اذا على ما ذكره صاحب الابهاج تبعا لصاحب الاصل البيضاوي ان فعل غير المكلف هل هو حسن ام لا؟ قال لك هذا باعتبار الحسن. ماذا تريد بمعنى الحسن؟ ان اردت بمعنى الحسن انه صفة لفعل مكلف - 01:14:10ضَ
ان اردت به مطلقا حسن الذي ماذا الذي يشمل فعل المكلف غيره حينئذ دخل فعل غير مكلف. لكن بحثنا نحن في الاصل ما كان صفة لفعل المكلف. ولذلك قلنا الصبي اذا فعل من باب التجاوز نقول هذا فعله حسن. ولا يكون حقيقة لان - 01:14:30ضَ
وصف الحسن والحسن في الاصل انما هو لفعل مكلف والصبي غير مكلف فاذا جينا للقواعد والاصول نقول الفعل الصبي لا يوصى بكونه حسنا ولا قبيحا. لكن هذا فيه فيه اشكال وباعتبار ان الشارع حث اولياء الامور على - 01:14:52ضَ
تعليم اولادهم العبادات مطلقا فيما يقدرون عليه. واسم وصم من باب الحسن فهو اولى من باب الادب مع مع الشرعية. قال المرداوي قلت الصواب ان فعل المميز شرعا يكون منه حسن وقبيح - 01:15:07ضَ
حسن وقبيح فان عبادته صحيحة. وله ثوابها. وكذلك الهذا حج؟ قال نعم اثبت له ماذا؟ اثبت له الحج. يؤجر او لا يؤجر لا يؤجر كيف ثبت الحج ولا يؤجر يؤجر او لا يؤجر. صبي اذا قام فصلى. سبع سنين - 01:15:24ضَ
فاتقن الصلاة صلى خلف الامام بل قد يصلي بالناس اه يؤجر او لا يؤجر. يؤجر قطعا ومن قال من العلم بان قول النبي نعم ولك اجر يعني الاجر لك انت ليس للرظيع هذا لم يصب وانما بين النبي انك - 01:15:48ضَ
لو فعلت به هذه العبادة لانها ستتنقل به لن يسير بنفسه من منى الى اخره وانما لا بد من من معين حينئذ له اجر لانه فاعل بغيره ما اراده الله عز وجل منه كمن يوضئ غيره وكمن يصلي بغيره الى اخره - 01:16:06ضَ
قال فان عبادته صحيحة وله ثوابه على كل حال من اراد انقسام العمل الذي هو متعلق الحكم قال لا يوصف فعله بذلك. يعني لما اراد ان يأتي على قواعد واصول اهل الاصول قال على كل حال من اراد انقسام العمل الذي متعلق الحكم قال لا يوصف - 01:16:26ضَ
بذلك. يعني لا نصف فعل المكلف غير المكلف بكونه حسنا. ومن اراد بالحسن ما وافق الشرع مطلقا من غير نظر متعلق الحكم قال يوصف بذلك على ما قسمه صاحب الابهاج - 01:16:46ضَ
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واتفق الفريقان على ان الحسن والقمح اذا فسرا بكون الفعل نافعا للفاعلين. ملائما له وكونه ضارا للفاعل منافرا له انه يمكن معرفته بالعقل كما يعرف بالشرع - 01:17:03ضَ
نجتمع فيه دلالة العقل ودلالة الشرع. وظن من ظن من هؤلاء ان الحسن والقبح المعلوم بالشرع خارج عن هذا القسم يعني ما اثبت الشارع حسنه قد يعرف حسنه بالعقل وليس بمطرد - 01:17:28ضَ
صحيح ما امر كل ما امر به الشارع فهو حسن ثم عندنا مرحلة اخرى قد يدرك العقل حسنه وقد لا يدركه. اليس كذلك؟ اذا ما امر به الشارع حكمنا عليه - 01:17:48ضَ
حسنا وقد يكون العقل دالا على ذلك. بعضهم منع. قال لا لا يعرف الحسن الا من جهة الشأن. وهذا خطأ كما مر في في اول كتابه قال وظن من ظن من هؤلاء ان الحسن والقبح المعلوم بالشرع خارج عن هذا وهذا ليس كذلك بل جميع - 01:18:04ضَ
التي اوجبها الله تعالى وندب اليها هي نافعة لفاعله واذا كانت كذلك فهي حسنة ومصلحة لهم وجميع الافعال التي نهى الله عنها هي ضارة لفاعليها ومفسدة في حقهم. والحمد والثواب المترتب على - 01:18:24ضَ
استطاعت الشارع نافع للفاعل ومصلحة له والذم والعقاب المترتب على معصيته ضاب للفاعل ومفسدة له هذا اجتمع فيه دلالة العقل ودلالة الشرع. فما قيل بكون الفعل حسنة او قبيحا قد يعلم من جهة - 01:18:44ضَ
الشرع وقد يعلم من جهتين العقلي. لكن اذا علم من جهة العقل لا يستلزم ان يكون واجبا او مندوبا. اليس كذلك؟ اذا عرف بجهة العقل لا يستلزم اننا بوجوبه لان العقل ادرك حسنه. قل لا بل الاصل هو الشرع. لكن قد يأتي العقل موافقا له او لا. وقال ايضا وقد لا - 01:19:04ضَ
يدرك الحسنى. وقال ايضا والفقهاء وجمهور المسلمين يقولون الله حرم المحرمات وحرمت واوجب الواجبات فوجبت. حرم المحرمات وحرمت واوجب الواجبات فوجبت. قال فمعنا شيئان ايجاب وتحريم. وهذا من عند الله تعالى وصف الخطاب. قال - 01:19:27ضَ
فمعنى شيئان ايجاب وتحريم. وذلك كلام الله وخطابه. لان الايجاب وصف للخطاب كما مرة. والتحريم للخطاب كما مر. والثاني وجوب وحرمة. شيخ الاسلام كما مر ونقلت لكم هذا النقل او غيرهم. لانه - 01:19:52ضَ
فرق بين الايجاب والوجوب وبين التحريم والحرمة فرق بين بين النوعين. والثاني وجوب وحرمة وذلك صفة للفعل. صفة للفعل قلنا هذا فيما فيما سبق. قال والله تعالى عليم حكيم علم ما تتضمنه الاحكام من المصالح - 01:20:12ضَ
فامر ونهى لعلمه بما في الامر والنهي والمأمور والمحظور من مصالح العباد ومفاسدهم وهو اثبت حكم الفعل واما صفته فقد تكون ثابتة بدون الخطام قد تكون صفة الفعل من الحسن والقبح ثابتة بدون الخطاب. لماذا؟ لان الحسن والقبح مما يدركهما العقل - 01:20:35ضَ
قلنا عند اهل السنة والجماعة ان العقل يحسن ويقبح هذا مذهب اهل السنة وعامة السلف على هذا لكن هل تثبت الاحكام الشرعية بتحسين العقل او تقبيحه فما حسنه قلنا واجب او مندوب وما قبحه قلنا محرم او مكروه؟ الجواب لا بالاجماع - 01:21:06ضَ
ما الدليل صوتك ان الحكم الا لله. ان هذه شرطية نافية، دليل الا احسنت الحكم اي ما الحكم الا لله؟ هذه اعلى درجات القصر والحصر الحكم في المذكور ونفيه عن ما عدا. ولذلك جاءت عليه كلمة التوحيد لا اله الا الله. اعلى درجات الحصى - 01:21:27ضَ
ان الحكم الا اذا لا حكما لا اجابة لا ندب لا تحريم لا كراهة لا اباحة الا الا لله. فهو ملك لله عز وجل. اذا العقل لا يثبت حكما البتة. وهذا محل اجماع. محله اجماع - 01:22:01ضَ
قال وتحريمه. نعم. ومعنا شيئان ايجاب وتحريم. والثاني وجوب وحرمته. قال والله تعالى عليم حكيم علم ما تضمنته الاحكام من المصالح وكذلك من المفاسد المترتبة على المناهج قال وهو اثبت حكم الفعل. واما صفته فقد تكون ثابتة بدون الخطاب. اذا عندنا صفة الفعل وعندنا - 01:22:21ضَ
حكم الفعل حكم الفعل لا يكون الا من جهة الشرع. ولا مدخل العقل فيه بات الذي هو الايجاب وما اوقف عليه. وصفة الفعل قد تكون من جهة الخطاب وقد تكون من جهة العقب. اذا الفعل له حكم وله صفة. الصفة قد تدرك بغير الخطاب - 01:22:51ضَ
واما حكم الفعل فلا يدرك الا بالخطاب. قالوا قد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة انواع وكلها صواب احدها ان يكون الفعل مشتملا على مصلحة او مفسدة يعني لو نظر الناظر ادرك بعقله ان هذا الفعل فيه مصلحة - 01:23:12ضَ
وان هذا الفعل فيه مفسدة. فالعقل يدرك مباشرة بل قد يكون ادراك المصلحة امرا بديهيا. وكذلك ما يتعلق بالمفسدة قد يكون امر بديهيا يعني ادراكا بديهيا. قال ان يكون الفعل مشتملا على مصلحته او مفسدة ولو لم يرد الشرع بذلك - 01:23:39ضَ
ولو لم يرد شرع بذلك كما يعلم ان العدل مشتمل على مصلحة العالم كله. والظلم يشتمل على فسادهم. فهذا النوع هو حسن وقبيح يوصى بكونه حسنا ولو لم يرد الشرع ولو لم يرد الشرع - 01:23:59ضَ
حينئذ نرجع الى القواعد العامة. فاذا لم يكن فيه مخالفة حينئذ يكون الحسن اما واجبا واما قبيحا واما مباحا على حسب يعني ما كان موصلا الى الى المقاصد. والوسائل لها احكام المقاهي. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما لا يتم المأمور به الا به - 01:24:23ضَ
هو وهو مأمور به اما على جهة الاجابة واما على جهة الندب. قال وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك لا انه واثبت للفعل صفة لم تكن. لكن لا يلزم من حصول هذا القبح - 01:24:43ضَ
ان يكون فاعله معاقبا في الاخرة. اذا لم يرد شرع بذلك. قد يثبت العقل قبح فعله. فلا يجتنبه العبد هل يعاقب في الاخرة لا يعاقب في الاخرة الا اذا جاء النهي - 01:25:00ضَ
لانه اذا جاء الامر وقد ادرك العقل حسن الفعل. حينئذ اجتمع عندنا ماذا امران؟ ادراك العقل انه حسن زاد الشرع بالامر انه ماذا حسن عنيد اجتمع عندنا ماذا؟ امران. فحسنه معلوم قبل الامر. وزاد بالامر حسنا. كذلك القبح معلوم - 01:25:15ضَ
قبل النهي وزاد بالنهي ماذا؟ قبحا. واما قبل الشرع والامر قبل الامر والنهي. في علم كون كل منهما ان هذا حسن وان هذا قبيح. لكن لو لم يرد نهي ولم يتعلق به قاعدة ما وفعله العبد - 01:25:39ضَ
قالوا هذا قبيح وفعله العبد. هل يعاقب؟ لا يعاقب لا يعاقب البتة. قد يكون شيء مشهورا بين الناس ان هذا قبيح. قل لا. وهذا مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح - 01:25:58ضَ
فانهم قالوا ان العباد يعاقبون على افعالهم القبيحة. ولو لم يبعث اليهم رسولا. وهذا خلاف الناس والاجماع الى ان قال النوع الثاني ان ان الشارع النوع الاول ان يدرك العقل فيه المصلحة والمفسدة. فنصف الاول بكونه حسنا ونصف الثاني بكونه قبيحا. اذا - 01:26:13ضَ
لم يرد شرع لا اجابة ولا ندبة ولا كراهة ولا تحريم ولا عقاب ولا ثواب الا اذا تعلقت به قاعدة فدخل تحت القواعد الشرع حينئذ يقول بينه الشرع على جهة العموم. يعني لم يرد به شرع على جهة التخصيص - 01:26:35ضَ
قال النوع الثاني ان الشارع اذا امر بشيء صار حسنا واذا نهى عن شيء صار قبيحا. واكتسب الفعل الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع. يعني لا احالة على العقل. وانما العقل يكون ماذا؟ مساندة من - 01:26:52ضَ
حيث المعنى فقط. والنوع الثالث ان يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد هل يطيعه ام يعصيه ولا يكون المراد فعل المأمور به. كما امر ابراهيم بذبح ابنه فلما اسلما وتله للجبين حصل المقصود. حصل المقصود. حينئذ الامر ذاته هو المقصود. هو - 01:27:12ضَ
هو المقصود. قال ففداه بالذبح. وكذلك حديث الابرص والاقرع والاعمى. لما بعث الله اليه من سألهم الصدقة فلما اجاب الاعمى قال الملك امسك عليك مالك فانما ابتليتم. هنا الامر لذات الامر. لما - 01:27:40ضَ
يترتب عليه من ماذا؟ الامتحان والابتلاء. لكن هل الشرع كله من حيث الاوامر والنواهي للابتلاء والامتحان؟ الجواب لا جوابنا ليس للامتحان والابتلاء. قال فرضي عنك وسخط على صاحبيك. قال شيخ الاسلام فالحكمة منشأها من نفس الامر - 01:28:00ضَ
الله تعالى امر به. فصار ماذا؟ صار حسنا. فلما امر ابراهيم بذبح ابنه حينئذ الامر فيه حسن وان لم يترتب عليه ماذا؟ مصلحة او يدرك العقل انه فيه ان فيه حسنا. اليس كذلك؟ فذات الامر من حيث هو لا باعتبار ما يترتب - 01:28:20ضَ
ولو لم ندرك العقل ان فيه حسنا بل العقل قد يتبادر عليه كيف يقتل ابنه؟ يعني العكس حينئذ يقول هل الامر هذا فيه حسن؟ قل نعم. من ذاته نشأت الحكمة - 01:28:41ضَ
ثم امر اخر ما يتعلق بصفة فعله. ثم امر ثالث ما يتعلق بادراك العقل للحسن والقبح. فتكون حينئذ كلها مجتمعة قال فالحكمة منشأها من نفس الامر لا من نفس المأمور به. وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلا - 01:28:54ضَ
غيرهم وزعمت ان الحسن والقبح لا يكون الا لما هو متصف بذلك يعني لابد ان تكون ماذا على مصلحة في ذاتها. فان لم يكن نحن علمنا فيما سبق ان الحسنى انه وصف ذاتي للفعل. وان القبح وصف ذاتي - 01:29:14ضَ
بالفعل ولذلك قررنا ان الشرك قبيح بذاته. وان التوحيد حسن بذاته. اليس كذلك؟ فالعقل يدرك ذلك قال الا لما هو متصل بذلك بدون امر الشارع والاشعرية ادعوا ان جميع الشريعة من قسم الامتحان. لان العقل لا يدرك شيء - 01:29:37ضَ
حسن الولاء ولا قبحا فهم نفوا الادراك العاقل لان لا يترتب عليه ما يترتب على المعتزل. والاشاعرة غالبا هم ارادوا الدفاع يعني واجهوا المعتزلة على جهة الدفاع. والذي يرى غيره اكبر منه ودافع حينئذ يقع فيما اخطأ فيه الاشياء - 01:29:56ضَ
يأتي بالعكس يأتي بالعكس كما نسمع الان تكفير مثلا حصل اشكالات. نأتي العلاج ما هو؟ لا نبين ما كفره الله ونفصل فيه لا مباشرة لا تكفي قل لا هذا ليس بصواب. لا نكون دائما - 01:30:16ضَ
يعني افعالنا اقوالنا تكون ردود افعال فقط. لاننا لو كنا لو كنا نسير على هذا المعنى لكنا كالاشاعرة. المعتزلة اذا قالوا كذا بنقيضه من اجل ان يخالفهم. لان هذا بدعة كفر. لن يأتي الا قد يكون بعضه صوابا. وقد يكون بعضه حقا - 01:30:33ضَ
لذلك اهل السنة والجماعة اخذوا بعض قول المعتزلة واخذوا بعض قول الاشاعرة وانما هذا من باب التقرير والا اهل السنة والجماعة السابقون على المعتزل الاشاعرة. فبعض مذهب الاشاعرة هو مذهب - 01:30:53ضَ
اهل السنة والجماعة. وهو ماذا؟ نفي التحسين والتقبيح باعتبار ماذا؟ العقاب والثواب. وبعض مذهب المعتزلة هو مذهب السنة والجماعة وهو اثبات التحسين والتقبيح باعتبار الاسماء. ونقول هذا مشرك وهذا يذم وهذا توحيد وهو عدل وهو الى اخره. واهل السنة - 01:31:09ضَ
بين الطائفتين قال والاشعري ادعوا ان جميع الشريعة من قسم الامتحان وان الافعال ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع واما الحكماء والجمهور يعني جمهور المسلمين فاثبتوا الاقسام الثلاثة وهو الصواب وهو صوابه وبهذا انتهينا من هذه المسألة - 01:31:32ضَ
سلام والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:31:54ضَ