التفريغ
وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل فان نقص المبيع لمرض او تلف جزء او تعيب او وجد به عيبا او جني عليه فاخذ عرشه - 00:00:00ضَ
اخبر بالحال على وجهه يقول المؤلف رحمه الله تعالى هذا في باب المرابحة بيع المرابحة يعني اذا باع السلعة بقيمتها على ان يربح فيها كذا يربح فيها عشرة مثلا يربح على ان يربح في كل عشرة ريال او نحو ذلك - 00:00:25ضَ
يعني يكون البيع على اساس القيمة التي اشترى بها من يريد البيع يعني كأن المشتري الاخر يريد ان يعتمد على شراء البائع هذا لا يريد ان يشتري هكذا وانما يشتري - 00:00:57ضَ
بناء على شراء هذا البائع ويزيده مقابل او عمله في هذا المبيع فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فان نقص المبيع لمرظ مثلا اشترى دابة اصابها مرض عند المشتري هذا فاراد ان يبيعها مرابحة - 00:01:19ضَ
فاذا باعها وقال اشتريت بمئة واريد فيها مكسب كذا لابد ان يخبر اذا حدث فيها مرض يقول اشتريتها بكذا مثلا بمئة فمرضت او اصابها كذا واريد الربح فيها خمسة بالمئة - 00:01:59ضَ
ولولا هذا المرظ ما كفاني فيها عشرون في المئة لكن لوجود المرظ يكفي خمسة بالمئة لابد ان يخبر بالحقيقة ما يقول انا اشتريتها بمئة واريد منك ربح خمسة فقط يستقلها المشتري الاخر ويقول شريت - 00:02:30ضَ
ما يدري عن ما حدث او تلف او تلف جزء او تعيب او وجد به عيبا او جني عليه فاخذ ارشا كذلك اذا اشترى السلعة بمئة ثم هذه السلعة فيها شيء - 00:02:53ضَ
فما يجوز لمن اراد بيعها من يقول اشتريتها بمئة ويكفيني منك مئة وخمسة ويسكت عن التلف لابد ان يخبر يقول اشتريتها بمئة وتأثرت بكذا واريد منك مكسب خمسة بالمئة او اقل او اكثر - 00:03:21ضَ
ولا يقول يكفيني فيها خمسة وانا اشتريتها بمئة. ويجحد العيب او التلف يبين الحقيقة او تعيب او وجد به عيب مثله وجد بها اشتراها بمئة فوجد بها عيب عند صاحبها الاول - 00:03:47ضَ
العيب فرجع اليه فقال له فيها عيب اردها يقول لا لا تردها بدل المئة خلها بتسعين نقص لك عشرة واقبلها. قبلها جاءه شخص يريد ان يشتريها منه بمكسب فما يجوز ان يقول اشتريتها بميعة على السعر الاول - 00:04:09ضَ
ولا يجوز ان يقول اشتريتها بتسعين على السعر الاخير ويسكت لا يقول اشتريتها بمئة وحصل فيها كذا او تبين لي فيها كذا فرجعت الى البائع وقلت له كذا ونزل لي كذا فهي الان بتسعين - 00:04:34ضَ
يوضح له الامر جليا ولا يقل اشتريتها بتسعين فقط حتى لو لم يذكر الا ما استقر عليه السعر يبين ما الذي اوصلها الى التسعين بدل المئة انه العيب الذي فيها حصل - 00:04:55ضَ
او اخذ فيها عرش مثلا اشترى شيئا ما دابة او سيارة او غير ذلك وتعدى عليها متعدي فاصابها بعيب فاخذ من هذا المتعدي مقابل تعدي هذا اشتراها بمئة فتعدى عليها متعدي فطالبه فاخذ منه عشرين - 00:05:13ضَ
واصبحت الان بثمانين ما يجوز له ان يقول هذه بمئة لانه الشراها في الاول بمئة ولا يجوز له ان يقول هذه بثمانين لان استقر السعر على ثمانين وانما يخبر بالحقيقة. يقول هذه سيارة اشتريتها بمئة - 00:05:45ضَ
وصدمت فاخذت ممن صدمها مبلغ عشرين. فهي الان علي بثمانين ان اردتها مرابحة في خمس وثمانين انا ابيعها عليك ولا يخفي الحقيقة. بل يبين الامر جليا والاطوار التي حصلت والتقلبات التي صارت حتى يكون المشتري على بينة من امره - 00:06:07ضَ
او جني عليه فاخذ عرشه واخبر بالحال على وجهه يقول اشتريتها بكذا ونزل لي كذا او اخذت ارش كذا او ثمن العيب هذا بكذا. واستقر الثمن بكذا فان اردتها مرابحة - 00:06:41ضَ
فانا اريد منك ربحا فيها عشرة مثلا او خمسة او اقل او اكثر. نعم وقال ابو الخطاب يحط العرش من الثمن ويخبر بما بقي فيقول تقوم علي بكذا ابو الخطاب من ائمة الحنابلة رحمه الله - 00:07:00ضَ
يقول ما يحتاج ان يبين الامر كله وانما يقول اذا كان اشتراها بمئة وحصل فيها عيب او اخذ ارش او نحو ذلك اخذ عشرين ما يقول اشتريتها بثمانين ولا يقول اشتريتها بمئة وانما يقول علي بثمانين فان اردتها - 00:07:22ضَ
تدفع لي ربحا كذا خذها يقول ما يلزم ان يبين الاطوار والرواية الاولى يقول يكشف الامر على حقيقته ولا يخفي شيئا ابو الخطاب يقول ما دام لم يزد في القيمة - 00:07:47ضَ
ولم يكذب يقول تقومت علي بكذا انا اشتريتها بمئة مثلا واخذت فيها ثمانين ارش العيب فاستقرت علي بثمانين. يقول هذه تقومت علي بثمانين يقول والاول اولى لما لان فيه ايضاح للحقيقة - 00:08:03ضَ
تشفى الامر جلي لان المشتري اذا قلت له تقومت علي بثمانين ربما اغتر واخذها ولو قلت له اشتريتها بمئة ثم تبين فيها عيب فاخذت عن العيب عشرين فتقومت علي بثمانين قال لا يا اخي انا شي فيه عيب ما اريده - 00:08:25ضَ
انا شي فيه مرض ما اريده انا سيارة مصدومة ما اريدها يا اخي انا اريد شيء نزيه وهكذا فالاولى ان يبين الحقيقة كما هي ولا يكذب ولا يموه يقول تقومت علي بكذا - 00:08:49ضَ
لانه اذا قال تقومت علي بكذا ما كذب لكنه ما ما كشف الحقيقة كما هي ما وظحها والمشتري له ظروف قد يكون يريد ان يهديها مثلا ولا يهمه زيادة عشرة او عشرين مثلا - 00:09:09ضَ
فاذا كانت مصدومة السيارة ما يريد ان يهدي سيارة مصدومة ونحو ذلك وهكذا فالاولى ان يبين الحقيقة كما هي فان لم يشتري هذا اشترى غيره فان صدقا يعني البائع والمشتري - 00:09:29ضَ
يجعلان هذا الحديث نصب اعينهم دائما وابدا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما فرق بين الامرين ويبين الامر كما هي ولا يكذب ولا يموه - 00:09:47ضَ
ولا يدلس عليه هم الاولون. والاول اولى لانه ابعد من اللبس والفرق بين العرش والكسب ان الارشع عوض نقص ثمن وهو كثمن جزء بيع منه والكسب لم ينقص به المبيع - 00:10:14ضَ
تقدم لنا في درس امس قلنا الكسب الذي يكسبه من وراءها ما يلزم ان يبين به قلنا مثلا اذا اشترى السيارة بعشرة واستعملها في طريق من الحرم الى منى الى عرفات الى كذا وكسب منها - 00:10:37ضَ
فجاءه شخص قال اريد ان اشتري السيارة منك هذه مرابحة بكم اشتريتها قال اشتريتها بعشرة مثلا وكسب منها الفين ما هي الزم ان يقول كسبت منها الفين لانها ما نقصت هذه هي - 00:10:55ضَ
بخلاف العرش العرش نقص يلزم ان يخبر به اشترى السيارة بعشرة وقسم منها الف ثم اراد ان يبيعها مرابحة ما نقصت. هي هي اشترى السيارة بعشرة وتبين فيها عيب او اصيبت بشيء ما فاخذ العرش الفين - 00:11:15ضَ
العرش هذا مقابل نقص في العين واما الكسب فليس نقصا في العين ما ينقص العين السيارة اشتغلت من الصباح الى الى الظهر ومن الظهر الى المغرب مثلا ما يظرها بخلاف ما لو صدمت واخذ مقابل الصدمة - 00:11:40ضَ
هذا يضرها والشيء الذي لا يضر لا يلزم ان يخبر به والشيء الذي يضر العين لازم ان يبينه. يقول هناك فرق بين الكسب والعرش اخذ عرش الفين اخذ مكسب الفين - 00:12:01ضَ
اجرة عمل مثلا الالفين يخبر باحدهما ولا يخبر بالاخر. ما يلزم ايهما الذي يخبر به العرش العرش لانه نقص في العين والكسب الذي هو اجرة ما يلزم ان يخبر به لانه معروف انه اشترى السيارة يبي - 00:12:23ضَ
يترزق الله من وراه يبي يوقفها عند الباب الكسب ما يلزم ان يخبر به لانه لا ينقص العين والعرش يلزم ان يخبر به لانه ينقص العين نعم ولو جنى العبد ففداه المشتري لم يزد ذلك في رأس المال. لانه ليس من الثمن ولا زاد به المبيت - 00:12:46ضَ
ولو جنى العبد اشترى رقيقا بعشرة ثم ان الرقيق هذا تضارب هوية اخر وصارت المضاربة فظيعة الرقيق هذا ضرب خصمه ففقى عينه وقومت العين بخمسين الف ودفع له خمسين الف فدا عن ما حصل منه - 00:13:16ضَ
وهو الشراه بعشرة هل يصح ان يقول تقوم علي بستين الف وهو مشتريه بعشرة لا لان هذه جناية من العبد ما استفاد منها العبد وما زادت عينه وما اكتسب صنعة - 00:13:49ضَ
بخلاف ما لو اشتراه بعشرة وادخله في مدرسة يتعلم علما ما ودفع لهذه المدرسة اجرة تعليم خمسين فاصبح عليه بستين يبين يقول هذا تقوم علي بستين القيمة بسيطة عشرة لكن هذه الصنعة التي استفادها قومت علي بخمسين - 00:14:08ضَ
ويبينها بخلاف الجناية فلا يجوز ان يحتسبها من القيمة. لانه ما زاد بها العبد شيئا وان نقص المبيع لتغير الاسعار فقال اصحابنا لا يلزمه الخبر به لانه صادق بدونه نعم - 00:14:33ضَ
والاولى انه يلزمه لان المشتري لو علم ذلك لم يرظ به وجرى مجرى نقصه بعيب ولو النقاشة وان نقص المبيع لتغير الاسعار وقال اصحابنا لا يلزمه الخبر من المعلوم ان الاسعار - 00:14:57ضَ
جيد وتنقص اشترى قبيل الحج مثلا بمئة هذه السلعة في وقت عز الاسواق اشتراها بمئة كان يتوقع انه يبيعها في ايام الحج مثلا بمئة وخمسين لكن جلست عنده ما راحت - 00:15:28ضَ
اتاه اخر بعد الحج هل اريد اشتري منك هذه السلعة مرابحة الان الاسعار انخفضت راحوا الحجاج اشتري منك هذه السلعة مرابحة يقول بعض الاصحاب يقول ما ما لا لوم عليه يقول هذي اشتريتها بمئة - 00:15:56ضَ
كم تدفع لي ربح؟ قال ادفع لك خمسة. قال خذها ويتمنى ان تذهب ان تروح براس المال لان الموسم انتهى قال بعض الاصحاب ما يلزم ان يخبر انه الشريحة قبل الحج - 00:16:19ضَ
والان الاسعار انخفضت يقول انا اشتريتها بمئة بكم تدفع لي ربح؟ قال ادفع لك خمسة. قال نصيبك يقول لا يلزمه الخبر به لانه صادق بدونه يعني هو صحيح مش شريها بمئة ما كذب - 00:16:34ضَ
لكن فرق بين من يشتريها في ذي القعدة مثلا بمئة او يشتريها في عشرين ذي الحجة بمائة في ذي القعدة يتحرى موسم الحج والاسعار مثلا اشتراها بعد ما سافر والحجاج تكون اقل - 00:16:54ضَ
والمشتري لا يدري ما سأله متى متى اشتريتها والا لو سأله يجب ان يخبر لكن ما سألوه. قال اريد ان اشتري منك هذه السلعة مرابحة اعطيك فيها خمسة ربح قل نصيبك - 00:17:15ضَ
بعض الاصحاب يقولون ما يلزم ان يعطيه الحق يبين له انه مشريها قبل انخفاظ الاسعار والاولى انه يلزمه يقول الاولى وبراءة الذمة انه يقول انتبه هذي انا اشتريتها في ذي القعدة - 00:17:31ضَ
الان في اخر ذي الحجة انا اشتريتها في ذي القعدة وقت الموسم فيها ربح فان رضي بهذا فبها والا يكون على بينة من امره لان المشتري قد يظن انه اشتراها قبل يومين او ثلاثة - 00:17:50ضَ
بعد ما انخفضت الاسعار وان هذا السعر منخفض بينما هو الشراهة في وقت ارتفاع الاسعار ولولا انه يلزمه لان المشتري لو علم ذلك لم يرض به لو علم انه الشريعة في ذي القعدة - 00:18:12ضَ
وقت ارتفاع الاسعار وتحسنها مثلا والان انخفضت ما رضي فالاولى ان يبين له الحقيقة فجرى مجرى نقصه بعيب. لانه لانه اشتراها بوقت ارتفاع الاسعار. والان انخفضت الاسعار فهو بمثابة كانه حصل فيها - 00:18:31ضَ
انخفاض السعر عيب نعم وان حط بعض رأس المال واخبر بالباقي لم يجز لانه كذب وتغيير وتغيير بالمشتري هذا ما اراد ان يخبره انه شريها وقت غلاء الاسعار وانما خفض من السعر هو نفسه - 00:18:53ضَ
قال هذه السلعة اريد ان اشتريها منك مرابحة. بكم اشتريتها اشتريت ابي ثمانين. هو في الواقع مشتريها بمئة في ذي القعدة لكن قال انز العشرين ويدفع لي خمسة مكسب وتكون الخسارة خمسة عشر بسيط - 00:19:21ضَ
يقول لا يجوز هذا لم لانه كذب هل اشتريتها بثمانين وهو مشتريها بمئة حتى وان كان هذا الكذب عليه يعني نقصه لكن ما خبر بالحقيقة ما صدق فان صدق وبين - 00:19:40ضَ
بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما فالاولى للبايع ان يبين الحقيقة كما هي. لا يموأ على المشتري يظن المشتري انه اشتراها في هذا السعر مثلا فاذا هو مشتريها بخلاف ذلك - 00:20:01ضَ
يصدق معه نعم فصل فان اشترطناني شيئا وتقاسما فقال احمد لا يبيع احدهما مرابحة الا ان يقول اشتريناه جماعة ثم تقاسمناه فصل فان اشترى اثنان شيئا وتقاسماه اشتروا ثياب او طعام - 00:20:27ضَ
او اواني او اي شيء ثم تقاسمه هو وصاحبه هذا لي وهذا لك وانت نصيبك مثلا بمئة وانا نصيبي بمئة او انت بثمانين ولا بمئة وعشرين وهكذا هو صاحبه تقاسموا ودفع احدهما الفرق للاخر. مثلا - 00:21:01ضَ
جاءه شخص يريد ان يشتري منه مرابحة ما يجوز له ان يقول اشتريت هذا بثمانين يعني نصيبه او اشتريته بمائة وعشرين يعني نصيبه او اشتريته بمئة يعني نصيبه لا يجب ان يقول اشتريته انا وفلان بمئتين - 00:21:33ضَ
وتقاسمنا واياه وصار نصيبي بثمانين ونصيبه بمئة وعشرين او صار نصيبي بمائة ونصيبة بمئة او صار نصيبي بمائة وعشرين ونصيبه بثمانين لانه يختلف الحال لانها دخلت المقاسمة والمحاسبة مبنية على التسامح بين الطرفين - 00:21:59ضَ
فما يجوز لك ان تأخذ مقابل تسامحك مع صاحبك الاول تأخذه من المشتري الثاني لا تبين له انكم تقاسمتم وصار نصيبك بمئة وعشرين او بثمانين او بتسعين او ايا كان - 00:22:30ضَ
ولا تقول هذا اشتريته بكذا فقط وانما تبين المقاسمة لانك اذا قلت اشتريته بكذا وثق انك ما انت بمغلوب وانت تعرف الاسعار فيطمئن الى قولك اشتريته بكذا بينما انك قاسمت ابن عمك وتسامحت معه - 00:22:52ضَ
وجعلت نصيب ابن عمك بثمانين وانت تحملت مئة وعشرين ثم يأتيك اخر وتبيعه عليه بمرابحة فوق المئة والعشرين هذا يكون غش ما صدقت مع صاحبك الاول الثاني وقد تسامحت مع صاحبك الاول. يقول لازم ان يبين يقول شريناه بكذا - 00:23:19ضَ
وتقاسمناه فصار نصيبي بكذا فان اردته مرابحة فانا اريد ربح عشرة او عشرين او اقل او اكثر نعم وان اشترى شيئين بثمن واحد ثم اراد بيع احدهما او اشترى شجرة مثمرة فاخذ ثمرتها - 00:23:44ضَ
او شاة فاخذ صوفها او لبنها الذي كان فيها ثم اراد بيع الاصل مرابحة اخبر بالحال على وجهه كذلك المسألة الاولى اثنان اشترى شيئا واحدا وتقاسماه هذه واحد اشترى شيئين - 00:24:08ضَ
اشترى مثلا وسايف ثم انه ثمن اشتراها بمئة يقال الشاة بسبعين السيف بثلاثين ثم يأتيه اخر يريد ان يشتري السيف مرابحة منه ويقول تحصل علي بثلاثين. نقول لا ما يجوز - 00:24:33ضَ
ان هذا تقدير منك مو بحقيقة قل له اشتريت الشاة والسيف بمئة وقدرت الشاة بسبعين وقدرت السيف بثلاثين فلا بأس ولا تقول هذه الشاة طلعت علي بسبعين اريد ان ابيعها عليك بثمانين مثلا. ما صدقت - 00:25:00ضَ
فاذا اشترى شيئين بثمن واحد ثم قسم القيمة بينهما وجب عليه ان يخبر بالحال وان اشترى شيئين بثمن واحد بمئة مثلا بخلاف من او اشترى شيئين كل واحد بثمن لا بأس - 00:25:25ضَ
ثم اراد بيع احدهما او اشترى شجرة مثمرة اشترى شجرة نخلة عليها ثمر ثم اخذ الثمرة وبقت الشجرة ليس فيها ثمر. يأتيه شخص يقول هذه اشتريتها بكذا من نفس السعر الذي اخبره الشراهة به لا. لانه اخذ ثمرة - 00:25:47ضَ
اشتراشات مثلا عليها صوف كثير ثم جز الصوف ليستفيد منه ثم يقول اشتريتها بكذا ويترك ولا يبين انه اخذ الصوف لا. هذا لا يجوز. بل يجب ان يخبر الحال او شاة فاخذ صوفها او لبنها الذي كان فيها اشترى فيها شاة فيها لبن كثير - 00:26:11ضَ
ثم حلبها ثم اراد ان يبيعها مرابحة يقول اعلم انني اخذت منها لبن او نحو ذلك ثم اراد بيع الاصل مرابحة اخبر بالحال على وجهه ولا يجوز بيعه بحصته من الثمن - 00:26:36ضَ
نعم هو لا يجوز اقرأه؟ ولا يجوز بيعه بحصته من الثمن لان قسمة الثمن طريقه الظن واحتمال الخطأ فيه كثير ومبنى المرابحة على الامانة فلم يجز هذا فيه يعني ما يجوز ان يبيعه على حسب تقديره هو الثمن - 00:26:56ضَ
ان تقديره الثمن محل ظن قد يجوز يساوي اقل؟ يساوي اكثر والخطأ يحصل فيه قدره بسبعين بينما ما تساوي الا ستين قدرها بسبعين وربما انها تساوي ثمانين هذا كله ظن - 00:27:18ضَ
والمرابحة مبنى المرابحة على الامانة والثقة انا اعرف ان فلان جيد في البيع والشراء انا احب ان يشتري هو وانا ازيد خمسة في كل ما يشتري واخذه اطمئن احب الي من كوني انا ادخل السوق - 00:27:40ضَ
وابشري فاغلب انا لا اعرف الاسعار ولا اعرف الاسواق مثلا لكن هذا الرجل جيد. ويعرف الاسواق ويعرف الاسعار ويماكس فانا احب ان اخذ منه مرابحة ادفع له ربح معين مقابل تعبه ولا اغلب - 00:27:58ضَ
المرابحة يقول مبنية على الامانة ابناءها على الامانة اني انا واثق بهذا الرجل واثق بانه صادق وواثق بانه لا يغلب فانا اطمئن الى ما يشتري. وقد يجوز انني مثلا بناء على ثقتي فيه اقول اذهب السلعة ذيك من هذا الرجل - 00:28:20ضَ
وتعال لمي انا اشتريها منك مرابحة بكذا ادفع لك زيادة خمسة انا باستفيد مثلا اكثر من الخمسة اللي ادفع له ربح اذا اشترى هو من لو اشتريت انا فالمرابحة مبنية على الامانة - 00:28:45ضَ
الائتمان والثقة بالرجل فليحذر الرجل ان يكون مؤتمنا ثم يخون فلا يخن وانا ائتمنته ووثقت فيه نعم فان كان المبيع مما ينقسم الثمن عليه بالاجزاء والموزون من جنس جاز بيع بعضه بحصته من الثمن - 00:29:06ضَ
لانه ينقسم على اجزائه وجزءه معلوم يقينا هذه مشابهة للتي قبلها الا انها تختلف هذه يجوز البيع بيعه بحصته فان كان المبيع مما ينقسم عليه الثمن ينقسم الثمن عليه بالاجزاء - 00:29:35ضَ
والموزون مثلا والمعدود مثله من جنس جاز بيع بعظه بحصته من مثلا جئت الى زيد وقد اشترى صبرة من الطعام كل صاع بريال يمكنه مئة ساعة او اكثر وانا بخمسة اصع فقط - 00:29:59ضَ
وقلت له اريد اشتري منك مرابحة بكم اشتريت اريد ان ابيع عليك بريال وربع هذا اصح ولا يلزم ان يقول اني اشتريت كثير او اشتريت كل هذه الصغرى اقول له بكم تبيع علي الصاع من هذا القمح - 00:30:32ضَ
قال اشتريته بريال وابيع عليك بريال وربع هذا لا غرر فيه ولا جهالة لان الثمن ينقسم عليه الاجزاء اشتريت منه ثوبا مثلا اشراه مائة ثوب على عشرة فجئت له ومعه ثوب واحد منها - 00:30:52ضَ
وقلت له ابشري منك هذا الثوب مرابحة ما يلزم ان يقول انا مشتري مئة او مئتين ثوب يقول هذا الثوب اشتريته بعشرة ما اريد منك ريالين على العشرة مرابحة لا بأس - 00:31:16ضَ
لانه ما يختلف اشترى عشرة او عشرين او مئة او مئتين ما ما يختلف السعر لانه الشرع بالصاع او اشترى بالكيلو او اشترى بالعدد او اشترى بالزرع كل واحد ما يختلف ما دام انها متساوية - 00:31:34ضَ
مثلا اشترى اواني كثيرة مثلا وكل اناء مثلا بعشرة وقلت له بكم اشتريت هذا الاناء قال اشتريته بعشرة وقلت له ادفع لك ربح ريالين عفوك العشرة ولم يخبرني انه اشترى مئة من هذه الاواني او مئتين او اقل او اكثر ما يلزم - 00:31:57ضَ
لانه اخبرني بسعر الوحدة وهذا هو المقصود وان اسلم في ثوبين بصفة واحدة ثمنا واحدا فاخذهما على الصفة والقياس جواز بيع احدهما بحصته من الثمن لان الثمن منقسم عليهما نصفين - 00:32:24ضَ
وما زاد على الصفة في احدهما لم يقابله شيء من الثمن فجرى مجرى النماء الحادث بعد الشراء وان اشترى من اسلم في ثوبين بصفة واحدة ثمنا واحدا معروف السلم تقدم لنا - 00:32:48ضَ
هو تعجيل القيمة وتأخير المبيع تعجيل القيمة وتأخير المبيع واحد يريد ان يسافر يستورد بضاعة مثلا ما عنده دراهم جاء الي يقول انا اريد ان استجلب بضاعة لكن ما عندي دراهم - 00:33:14ضَ
اريد ان ابيع عليك مثلا كذا وكذا بالصفة لا بالعين معلوم العين ما يجوز بيع عين ليست عنده وانما يريد ان يبيع بالصفة يصف المبيع صفة ينضبط فيها ولا يعينه - 00:33:40ضَ
يقول ابي عليك سيارة مثلا ماركة كذا موديل كذا لونها كذا قوتها كذا بالوصف وهي غير معينة يمكنها في المانيا او في غيرها الان لكنه معروفة السيارات مثلا او مثلا - 00:34:04ضَ
ابي عليك كذا كرتون صابون كرتون قماش معروف ما يختلف فباعه بالصفة السلام اشترى ثوبين بالصفة. طولين من اطوال الثياب مثلا اشتراها سلاما بمئتي ريال المشتري دفع المائتين جاءت الى الان - 00:34:29ضَ
جاءت الثياب وسلمها للمشتري الذي اشترى بمئتين هل يجوز لهذا المشتري بمئتين يقول الثوب هذا اشتريته بمئة سلمن يجوز لان القيمة منقسمة على النوعين على حد سواء ولا يلزم ان يقول انا اشتريت ثوبين - 00:35:02ضَ
بمئتين فخرج لي كل ثوب بمئة يقول هذا الثوب انا اشتريته سلما تعرف انه بسعر رخيص دافعنا القيمة قبل خمسة اشهر والان توسل بالثوب اشتريته بمئة مثلا سلما من المعلوم ان المشترى سلما - 00:35:30ضَ
يكون فيه رخص يقول اعطيك فيه مكسب عشرة بالمئة يقول لا ما يكفي انا شاريه من زمان ودافع عن القيمة عشرين ثلاثين اربعين يتفقون على خمسين مثلا مكسب ما هي الزمن؟ يقول اعلم بانني اشتريت ثوبين وكل ثوب خرج لي بمئة؟ لا. يقول هذا الثوب اشتريته بمئة سلما - 00:35:52ضَ
السلام السلم يعني اشتراه بمئة السلام ودفع المئة بعد ستة اشهر اراد ان يبيعه يقول اشتريته بكم بمئة واريد فيه مئة وخمسين يني مش شاريه سلم فيكون صادق ولا يلزم ان يبين يقول ان الشريط ثوبين هذا احدهما والثوب الاخر عندي او نحو ذلك - 00:36:18ضَ
وان اسلم في ثوبين بصفة واحدة يعني ان يكون الثياب شكله واحد ثمنا واحدا. فقسم عليهن الثمن. اشتراه بمئتين مثلا فقسم الثمن على الثوبين فاخذهما على الصفة فالقياس جواز بيع احدهما بحصته من الثمن لان الثمن من قسم - 00:36:50ضَ
عليهما نصفين. لان الثوبين مستويان وما زاد على الصفة في احدهما لم يقابله شيء من الثمن. يعني لو وجد ان في احدهما زيادة مثلا احدهما وجد فيه زيادة ولا باعه ما يلزم - 00:37:16ضَ
انما المهم انه باع هذا الثوب الذي اشتراه بموجب الصفة السابقة ما نقصت صفته وانما الثوب الاخر قد يكون فيه زيادة فلا يؤثر. لان الزيادة التي في الثوب الاخر قال ليس لها مقابل - 00:37:42ضَ
من الثمن لان الثمن مئتان لان الثمن مئتان لهذا مئة ولهذا مئة. سواء كان في احدهما زيادة او لم يكن فلا يؤثر. نعم فصل لم يقابله شيء من الثمن فجرى مجرى النماء الحادث بعد الشراء. يعني لو كان الثوب الذي ابقاه لنفسه - 00:38:03ضَ
فلا يؤثر هذا ولا يكون في غضاضة على الاخر. لان هذا الزيادة ليس لها مقابل من الثمن فهي بمثابة النم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:38:30ضَ