الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 220- باب بيع المرابحة والمواضعة والتولية والإقالة 3

عبدالرحمن العجلان

الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل فان اشتراه من ابنه او ممن لا تقبل شهادته له لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين امره لانه متهم في حقهم انه يحابيهم - 00:00:00ضَ

قول المؤلف رحمه الله تعالى فان اشتراه من ابنه او ممن لا تقبل شهادته له لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين امره لانه متهم في حقهم انه يحابيهم هذا الفصل - 00:00:25ضَ

تحت باب بيع المرابحة والمرابحة كما تقدم لنا ان يقول اشتريته بمئة واريد ربح عشرة او اشتريته بكذا واريد ربح في كل عشرة ريال مثلا او بكل عشرة اربح ريالين او نحو ذلك. هذا المرابحة يعني انه - 00:00:53ضَ

اشتراه برأس من رأس ما له الذي شراه به وزاده نسبة معينة مبلغا معينا معلوما سواء كان منسوبا الى القيمة كاملة او منسوب الى جزء من اجزائها المعلوم منسوب الى القيمة كاملة - 00:01:27ضَ

لك في المئة عشرة المئة اشتراه بمئة واعطاه زيادة عشرة نسبة معينة في جزء من اجزائها كأن يقول لك ربح بكل عشرة ريال هذه المرابحة وتقدم لنا صور كثيرة وانه ينبغي ان يخبر بالحال كما هي - 00:01:53ضَ

ولا يموه على من اراد الشراء فليخبر بالواقع والحقيقة كما امر النبي صلى الله عليه وسلم ووجه بقوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما - 00:02:24ضَ

وان كذبا وكتم محقت بركة بيعهما البايع يبين السلعة وبين ما فيها من عيب قبل ان يبيعها يبينه لمن اراد الشراء والمرابحة نوع من انواع البيوع البيع العام يقول مثلا هذا هذه بعشرين - 00:02:54ضَ

ولا يدرى بكم اشتراها. ليس بلازم ان يخبر بكم اشتراها لكن قد يأتي شخص يقول انا لا اشتري منك هكذا وانما اشتري منك مرابحة اعطيك ربح معين السلعة حسن ما اشتريتها - 00:03:27ضَ

ويتفقا على هذا فلا بأس وفي باب المرابحة اذا كان الرجل اشترى السلعة من ابنه او بنته او اشتراها منامه او من ابيه او من زوجته فلا يصح ان يقول اشتريتها بكذا واريد ربح كذا فقط - 00:03:46ضَ

لا بل يجب عليه ان يبين يقول هذه اشتريتها من ابي هذه اشتريتها من ابني هذه اشتريتها من امي هذه اشتريتها من زوجتي. او الزوجة تقول اشتريتها من زوجي لان هؤلاء هم الذين لا تقبل شهادتهم له ولا تقبل - 00:04:17ضَ

شهادته لهم لانه متهم من قبلهم ومثل هذا شريكه كذلك اذا اشترى من شريكه فيبين هذا فان اشتراه من ابنه او من من لا تقبل شهادته له هم هؤلاء الاب والام - 00:04:55ضَ

والزوج او الزوجة والابن والبنت ومثل ذلك الشريك البضاعة فلا يقول هذا اشتريته بكذا ويسكت. واريد ربح كذا لانه قد يكون زاد في قيمة السلعة وهي لا تستحق فيغر المشتري - 00:05:23ضَ

ويقول هذا اشتريته من ابي ليكون المشتري الاخر على بصيرة وعلى بينة من امره نعم وان اشتراه من غلام دكانه او غيره حيلة لم يجز بيعه مرابحة وان لم يكن حيلة جاز لانه لا تهمة في حقه - 00:05:44ضَ

وان اشتراه من غلام دكانه او غيره حيلة يكون موظف عنده او اجير في محله او شخص يشتغل لنفسه لكن له نسبة من الربح هذا الرجل اشترى منه او اشترى شيئا من شخص له عليه دين - 00:06:12ضَ

فلا يجوز ان يقول هذا اشتريته بكذا يبين يقول هذا اشتريته من محل مشترك لينا وزيت او مشترك لي انا واخي او هذه اشتريتها من شخص لي عليه دين. استوفيت بها حقي - 00:06:44ضَ

فيبين الامر كما هو ويقول اشتريتها بكذا من كذا واريد ربح كذا ولا يقول مثلا هذه اشتريتها بعشرة واريد ربح ريال واحد فيها فيغتر المشتري يقول نعم هذي اكيد انها تساوي اكثر ما دام هذا الرجل الحاذق في البيع والشرا - 00:07:09ضَ

اشتراها ولا يريد ربح فيها الا ريال فهذه ربح بسيط بينما هذا الرجل قد يكون اشتراها من ابيه وهي لا تساوي ثمانية لكن ارتفع قيمة اكثر لابيه او اشتراها من غلامه الذي يشتغل في محله - 00:07:32ضَ

او اشتراها من شريكه او اشتراها ليستوفي بها دينه لان هذه الحاجة مثلا تساوي ثمانية لو قال لهذا الذي له عليه حق اريدها بثمانية قال لا ابيعها على واحد يدفع لي نقد - 00:07:57ضَ

هذا يستوفي وقال مثلا اشتريها منك بعشرة فاشتراها وذهب ليغرر بها الاخرين ويقول اشتريتها بعشرة من يدفع لي فيها ريال واحد يجب ان يخبر يقول اشتريتها من شخص لي عليه دين - 00:08:14ضَ

غسل وان اشترى شيئا ثم باعه بربح ثم اشتراه فاعجب احمد ان يخبر بالحال على وجهه او يطرح الربح من الثمن الثاني ويخبر بما بقي لان هذا مذهب ابن سيرين - 00:08:34ضَ

ولان الربح احد نوعي النماء فيخبر به في المرابحة كالولد والثمرة ولعل ولعل هذا من احمد على سبيل الاستحباب لانه ابلغ في البيان يقول فصل وان اشترى شيئا ثم باعه بربح - 00:08:56ضَ

ثم اشتراه يقول فاعجب احمد ان يخبر بالحال على وجهه اشترى سلعة مثلا في عشرة ثم باعها بخمسة عشر ثم اشتراها هو ممن باعها عليه بعشرة يقول الامام احمد رحمه الله تعالى - 00:09:21ضَ

احب الي ان يبين الحقيقة من يقول هذه السلعة اشتريتها بعشرة وبعتها على شخص بكذا واحتاج هذا الشخص فاشتريتها منه بكذا وكلاهما نقد ما فيها نسيئة ومعجل يخبر بالحقيقة وانا اريد مكسب كذا - 00:09:50ضَ

يقول الا ان نقص الربح من القيمة الاخيرة فلا بأس ان لا يخبر اشتراها بعشرة ثم باعها بخمسة عشر ثم اشتراها بعشرة كم طلعت عليه هذه العين في خمسة فان قال هذه بخمسة فلا بأس - 00:10:15ضَ

وان اراد القيمة الحقيقية التي هو الشرع بها الاخير قال احب الي ان يخبر انه الشراهة قبل بكذا وباعها بكذا ثم واشتراها مرة اخرى بكذا وهذا من الامام احمد على سبيل الاستحباب - 00:10:39ضَ

يعني ليس بحتم وليس بواجب عليه ان يخبر لانه اشتراها فعلا بعشرة لانه ابلغ في البيان والايضاح وكلما كان البايع والمشتري ابلغ في البيان والايظاح لهذه العين المباعة وللقيمة المدفوعة - 00:11:04ضَ

ولما بينهما فهو ابرأ للذمة واربح في البضاعة وهو اكمل في الصدق فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ويجوز الاخبار بالثمن وحده يجوز ان يخبر بالثمن الثاني وحده لانه هو الواقع والحقيقة - 00:11:31ضَ

مثلا هذه السلعة اشتراها بعشرة ثم باعها بثلاثة عشر ثم اشتراها هو مرة اخرى في احد عشر فلا بأس ان يقول هذه السلعة اشتريتها باحد عشر. لان هذا هو الواقع في شرائه الاخير - 00:12:00ضَ

والشراء الاول انت قلت منه باعها على شخص ما ودفع فيها ثلاثة عشر ثم عرضت مرة اخرى للبيع فاشتراها هو باحد عشر فلا بأس ان يقول لمن ارادها مرابحة هذه اشتريتها باحد عشر - 00:12:25ضَ

لانها دخلت ملكه الاخير في هذه القيمة ويجوز الاخبار بالثمن الثاني وحده لان الثمن الذي حصل به هذا الملك وجاز الخبر به وحده كما لو خسر فيها كذلك لو خسر فيها مثلا يخبر بالقيمة الحقيقية - 00:12:50ضَ

يخبر بانه اشتراها مثلا اذا كان مثلا اشتراها اول بعشرة ثم باعها بثلاثة عشر ثم اشتراها بثمانية المرة الاخيرة يجب عليه ان يقول اشتريتها بثمانية ولا يجوز ان يقول اشتريتها بعشرة القيمة الاولى التي انتقلت من ملكي فيها - 00:13:17ضَ

ويخبر بما اشترى به الشراء الاخير لانه هو الذي ثبت به الملك الاخير فصل فان بان للمشتري ان البائع اخبر باكثر من رأس المال البيع صحيح لانه زاد في الثمن - 00:13:41ضَ

فلم يمنع صحته كالتصرية ويرجع عليه بالزيادة وحظها من الربح لانه باع برأس ما له وما قرره من الربح فاذا بان رأس المال كان مبيعا به وبقدره من الربح فان بان للمشتري - 00:14:02ضَ

ان البائع اخبر باكثر من رأس المال البيع صحيح حتى ولو كذب الاخبار بالقيمة مثلا يقول هذه السيارة اشتريتها بعشرة الاف اريد ربح خمس مئة ريال فقط المشتري يقول هذا - 00:14:27ضَ

حاذق وعارف بقيم السيارات وكوني ادفع مثلا ربح خمس مئة ريال لهذا الرجل انا اكون كسبان ومستفيد فاشتراها منه في عشرة الاف وخمس مئة ريال فقبضها وانتهى مضى يوم او يومان او اكثر - 00:14:58ضَ

ثم تبين لمشتري السيارة بعشرة الاف وخمس مئة ريال ان صاحب المعرض قد اشتراها بثمانية الاف لكن كذب عليه وهو دفع عشرة الاف وخمس مئة ريال بينما القيمة الحقيقية هي - 00:15:26ضَ

ثمانية الاف فما حكم البيع حينئذ البيع صحيح مثل لو باع عليه شاة فيها لبن كثير مصرى ممنوع مجموع ثم تبين له الواقع والحقيقة البيع صحيح بيع المصرات كما بين النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:48ضَ

لكن المشتري له الخيار ففي هذه الحال البيع صحيح لكنه يرجع على من باعه فيقول تعال يا اخي انت كذبت علي قلت انك اشتريت بعشرة الاف فانا اعطيتك فيها خمسة في المئة - 00:16:17ضَ

على اساس ربح لك اعطيتك خمس مئة ريال في عشرة الاف ريال. على ان القيمة عشرة الاف الان تبين لنا ان القيمة هي ثمانية الاف وعندي شهود وهذا اقرار البائع اللي بايع عليك - 00:16:41ضَ

نباعه عليك بثمانية الاف ماذا انت قائل لهما ان تحاكما اليك تقول قيمة السيارة ثمانية الاف رضي صاحب المعرض او سخر لانه بمرابحة وهل له الخمس مئة كاملة ولا نصيبه من الربح - 00:17:00ضَ

له نصيبها من الربح فقط خمس مئة ريال موزعة على عشرة الاف يكون في الالفين مئة نقص من القيمة الان الفان ينقص مئة تكون قيمة السيارة الحقيقية هي ثمانية الاف واربع مئة ريال - 00:17:30ضَ

البايع يقول لا اذا انا لا ما انا ببايع بهذا السعر ما دام انك اكتشفت الامر انا ماني ببايع بثمانية الاف هل يلزمه يلزمه لانه هو اقر على نفسه بالبيع وباع مرابحة - 00:17:57ضَ

باع على انه اشتراها بعشرة بربح خمس مئة ريال فتبين انه اشتراها بثمانية فله الثمانية واربع مئة ريال ينقص حق الالفين من الربح ولا خيار له حينئذ لو عدل عن البيع قال لا السيارة تسوى ازود - 00:18:18ضَ

انا ما ابيعه بثمانية الاف وخمس مئة ريال نقول لا هذا اقرارك على نفسك انك بعتها مرابحة وتبين لك انك اشتريتها تبين لنا انك اشتريتها بثمانية الاف فلك ربح الثمانية فقط وهو - 00:18:40ضَ

الاف ريال فقط والمشتري له الخيار والبائع لا خيار له لان البايع داخل على بصيرة وهو اللي كذب المشتري مثلا يقول بعد ما تبين لي ان السيارة مشت بثمانية الاف ريال - 00:18:56ضَ

ما ارغب فيها انا معي عشرة الاف واحب ان اشتري بها سيارة على قدرها ما اشتري بثمانية الاف سيارة ضعيفة لا المشتري بالخيار في هذه الحال لانه هو غرظ به - 00:19:19ضَ

والبايع لا خيار له يكون المشتري بالخيار ان شاء اخذ السيارة بقيمتها الحقيقية ونسبة الربح وان شاء رد السيارة بكاملها واخذ دراهمه كاملة نعم وان اختار المشتري رد المبيع فله ذلك - 00:19:40ضَ

نص عليه لانه ربما كان غرضه الشراء بسلعة واحدة بجميع الثمن لانه له غرض بهذا يقول انا ما اريد اشتري سيارة بثمانية اريد اشتري سيارة بعشرة تكون اقوى وامتن واصبر على الاستعمال - 00:20:06ضَ

ويكون له غرض صحيح فله الخيار حينئذ ولا خيار للبايع لانه لم يغرر به وانما هو الذي غرر بالمشتري. نعم وظاهر كلام الخراقي انه لا خيار له لانه رضي المبيع - 00:20:27ضَ

بثمن فحصل له بدونه فلم يكن له خيار كما لو اشترى معيبا فبان صحيحا الخراقي رحمه الله احد ائمة الحنابلة يقول لا خيار له لانه اخذ القيمة باقل مما اشترى هذه - 00:20:47ضَ

فهو مقدم على شرائها بعشرة وبعدين تبينت له القيمة صارت له القيمة بثمانية لا تجعلون له الخيار لا خيار له لانه اخذ القيمة اخذ السيارة اقل من قيمتها مثل ما لو اشترى شيئا - 00:21:09ضَ

معيبا ثم تبين انه صحيح فهو اخذ اكثر مما توقع والتوجيه الاول له حظ من النظر لانه يقول انا كنت اتوقع ان السيارة هذه بعشرة انا معي عشرة واريد اشتري بها على قدرها. ما اريد اشتري دون - 00:21:30ضَ

يتعبني في الاستعمال السيارة المشترات بعشرة ليست كالسيارات المشترات بثمانية مثلا التي اشتريت بعشرة تكون اقوى وامتن فانا ما اريد سيارة ضعيفة اردها والظاهر ان له الخيار لانه غرر به. نعم - 00:21:53ضَ

فاما البائع فلا خيار له لانه باع برأس ماله وقدره من الربح وحصل له ما عقد به والاما البايع فلا خيار له لا يقول لا عدلت عن البيع ما دام انكم اكتشفتم ولا انتم ولن تدفعوا لي الا ثمانية - 00:22:16ضَ

انا لن ابيعها بربح خمس مئة ريال على الثمانية او اربع مئة ريال نقول لا انت بعت واصل بيعك مرابحة ما بعتها بيع ناظا بعشرة وانما بعتها على انك اشتريتها بعشرة وتبي خمس فيها ريال فقط - 00:22:37ضَ

فلا خيار لك في هذه الحال ولانه هو الذي غرر بصاحبه ولم يغرر به هو ما غرر به نعم وفي سائر ما يلزمه الاخبار بالحال على وجهه فلم يفعل يخير المشتري بين اخذه بما اشترى به - 00:22:57ضَ

وبين الفسخ لانه ليس للمبيع ثمن غير ما عقد به في كل ما تقدم يقول وفي سائر ما يلزمه الاخبار بالحال على وجهه فلم يفعل تقدم لنا في امور قلنا عليه ان يخبر بالحقيقة. يخبر بالحقيقة اذا اشترى من ابنه يقول هذه شريتها من ابني - 00:23:18ضَ

هذه الارض اشتريتها من ابني واريد فيها مرابحة عشرة الاف لو قال هذه الارض اشتريتها من المكتب الفلاني العقاري مثلا واريد عشرة الاف ربما المشتري يقول حسن توني ادفع ربح لهذا الرجل الجيد الحاذق في البيع والشراء احسن من كوني اشتريه من صاحب المكتب مباشرة - 00:23:42ضَ

فاذا تبين له انه اشتراها من ابنه او الشراهة من ابيه او الشراهة من زوجته او اشتراه من مدين لهو في هذه الحال يكون المشتري بالخيار ولا خيار للبايع يقول وفي سائر ما يلزمه الاخبار بالحال على وجهه فلم يفعل يعني ما اخبر بالحال على وجهه - 00:24:06ضَ

ما قال هذه اشتريتها انا وزيد وتقاسمناها فكان نصيبي بكذا ما قال قال هذه اشتريتها انا بكذا بينما هو مشتري هو وتقاسموها ربما انه تنازل عن زيد بشيء وتسامح مع زيد - 00:24:33ضَ

فيخبر يقول هذه اشتريناها انا وفلان وتقاسمناها فكان نصيبي بكذا وكان نصيبه بكذا. واريد انا ربح عشرة فيها فاذا اخبر بالحقيقة فالعمر جلي وواضح ولا غبار عليه ولا خيار لا للبائع ولا للمشتري. واذا لم يخبر البايع بالحقيقة كما هي - 00:24:49ضَ

عقوبته ان يرد عليه المبيع ان شاء المشتري وفي سائر ما يلزمه الاخبار بالحال على وجهي فلم يفعل. يقول ما اخبر بالحال على وجهه. ما قال اشتريت هذه الارض من زوجتي - 00:25:15ضَ

باعها على انه الشراها من المكتب العقاري الفلاني ويريد ربح خمسة الاف. بينما هو بالحقيقة والواقع اشتراها من زوجته هي تساوي خمسين واشتراها بسبعين ثم يأخذ من المشتري الاخر مكسب خمسة - 00:25:35ضَ

فيكون الظرر على المشتري الاخر المسكين يقول يخير المشتري بين اخذه بما اشترى به وبين الفسخ يأخذها بالقيمة التي اتفقوا عليها لا بأس لان له الخيار او يردها ويأخذ دراهمه - 00:25:52ضَ

نعم وان اشتراه بثمن مؤجل فلم يبين فعنه انه مخير بين الفسخ واخذه بالثمن حال لان البائع لم يرظى بذمة المشتري فلا يلزمه الرضا بها وعنه يخير بين الفسخ واخذه بالثمن حال - 00:26:15ضَ

لان البائع لم يرظى بذمة المشتري فلا يلزمه الرضا بها وعنه يخير بين الفسخ واخذه بالثمن مؤجل لانه الثمن الذي اشترى به البائع والتأجيل صفة له فاشبه فاشبه المخبر بزيادة في القدر - 00:26:39ضَ

وان اشتراه بثمن مؤجل فلم يبين اذ اشتراه بثمن معجل اشترى هذه السيارة مثلا بعشرة الاف كل شهر يدفع الف او بعد ثلاثة اشهر يذبح خمسة الاف وبعد ثلاثة اشهر يدفع خمسة اخرى - 00:27:04ضَ

او يدفع العشرة كلها بعد ستة اشهر مثلا كل هذا يقال له ثمن مؤجل اشترى هذه العين بثمن مؤجل ثم جاءه اخر فقال اريد ان اشتري منك هذه السيارة مرابحة - 00:27:31ضَ

فيقول نعم ايه يا باشا كم تدفع لي قال بكم اشتريتها انت؟ قال انا اشتريتها بعشرة الاف. ولم يذكر التأجيل اشتريت ابي عشرة الاف قال ادفع لك زيادة الف قال نعم - 00:27:51ضَ

هذا اظمر في نفسه انه كسبان لانه الشراهة باقساط مؤجلة وسيأخذ القيمة دفعة واحدة ومكسب الف هذا ما يجوز للبائع ان يقول هكذا بل يجب عليه ان يخبر انه اشتراه بقيمة - 00:28:10ضَ

مؤجلة او مقصطة او على دفعتين او اقل او اكثر ما اخبر ثم بعد يوم او يومين او اسبوع تبين للمشتري الاخير ان الرجل الذي باع عليه السيارة كان مشتريها بالاقساط بعشرة الاف - 00:28:28ضَ

وهو دفع كامل نقدا فيقول المشتري الاخر الاخير الخيار بين ايش بين امرين اما ان يأخذ السيارة بالقيمة كاملة حاله او يرد السيارة ويأخذ دراهمه لما لا تقولون يأخذها بالقيمة مؤجلة مثل ما اخذها الاول - 00:28:50ضَ

يقول لان الاول ربما انه معروف وبيعت عليه بالاقساط لان البايع بالاقساط مطمئن بانه يسدد بذمته يكون انسان مار بالطريق يريد ان يذهب اين يجده يسدد الاقساط لكن بعد ما اكتشف الامر نقول هو لو الخيار بين امرين اما يأخذ القيمة ياخذ السيارة بالقيمة التي اتفقوا عليها وتكون نقدا - 00:29:22ضَ

او يردها على صاحبها ويأخذ دراهمه وعنه رواية اخرى انه يأخذها بالقيمة مقسطة او يردها والتعليل الاول له حظ من النظر لان المشتري الاول قد يكون صاحب محل ومعروف او موظف او سلم الاقساط بشيكات مثلا - 00:29:54ضَ

يسدد في وقتها وهذا عابر سبيل مما دفع نقدا الان ما وجد فيما بعد فلعله يخير اذا جعل له الخيار يكون ما ظلم قيل له ان شئت فخذها بما دفعت نقدا - 00:30:25ضَ

وان شئت فردها وخذ دراهمك لان البائع قد لا يرظى بذمة المشتري الاخير ما يقنع به لانه ما يعرفه واين يجد ويسدد الاقساط؟ يأخذ السيارة ويذهب وانه يخير بين الفسخ واخذه بالثمن مؤجلا - 00:30:47ضَ

لان الثمن الذي اشترى به البائع لانه الثمن الذي اشترى به البائع والتأجيل صفة له اشبه المخبر بزيادة في القدر صحيح لكن التأجيل فيه شغل لذمة وقد تكون هذه الذمة ضعيفة - 00:31:11ضَ

ما يطمئن اليها البائع بخلاف تنقيص القيمة فهي مخالصة بينهم في الحال بدل ما هو دفع عشرة مثلا وخمس مئة كما تقدم لنا يدفع ثمانية واربع مئة ويأخذ الزهيد ويمشي ولا - 00:31:31ضَ

لا قتل لاحدهما بالاخر بخلاف اذا كانت القيمة مؤجلة فانت مثلا ترضى ان تبيع على صاحب المحل هذا بقيمة مؤجلة لكن ما ترظى ان تبيع على عابر سبيل بقيمة مؤجلة اين تجده - 00:31:50ضَ

وان علم ذلك بعد تلف المبيع ابا سلمان بقدر الاجل وان علم ذلك بعد تلف المبيع علم ان القيمة مؤجلة لكن البضاعة تلفت او انتقلت من ملكه وليست له كيف يصنع - 00:32:07ضَ

قال يحبس الثمن بقدر الاجل يكون الثمن عنده بقدر مدة الاجل ثم يعطيه صاحبه لانه ما في خيارات الان ما في خيار بين الفسخ والقبول ما فيه الا خيار واحد - 00:32:30ضَ

فصل وان اخبر بثمن ثم قال غلطت والثمن اكثر وفيه ثلاث روايات احداهن لا يقبل قوله الا ببينة لانه مقر على نفسه فلم يقبل قوله في الغلط الا ببينة والمضارب يقر بربح - 00:32:47ضَ

والثانية ان كان معروفا بالصدق قبل قوله والا فلا لانه لما دخل معه في المرابحة فقد ائتمنه والقول قول الامين مع يمينه والثالثة لا يقبل قوله وان اقام به ببينة ما لم يصدقه المشتري لاقراره ابتداء بكذب بينته - 00:33:15ضَ

ما اشبه ما لو اقر بدين وان اخبر بثمن ثم قال غلطت والثمن كذا مثلا قال له هذه السيارة اريد الشريحة منك مرابحة بكم اشتريتها وانا ادفع لك ربح قال هذه السيارة اشتريتها بعشرة - 00:33:46ضَ

قال انا ادفع لك ربح فيها الفين تكون باثني عشر قال حسن وتبايع على ذلك واستلم الرجل السيارة واستلم البايع الدراهم اثنى عشر الف لما تفطن وتأمل اذا هو قد اشترى السيارة هذه بخمسة عشر - 00:34:15ضَ

ما اشتراها بعشرة اشتراها بخمسة عشر وانما هي سيارة اخرى اللي اشتراها بعشرة وغلق رجع الي وقال يا اخي انا بعت عليك السيارة على اساس اني اشتريتها بعشرة وانت اعطيتني فيها ربح الفين وانا الان - 00:34:45ضَ

فيها انا اشتريتها بالحقيقة هو الواقع بخمسة عشر لكن انا غلطت فاذا اخذت سيارتي باثني عشر الف اكون خسران ثلاثة الاف فانا غلط فكيف الحل ان قلنا البيع نفذ معناه الرجل خسر. خسر ثلاثة الاف نتيجة غلطه - 00:35:03ضَ

يقول فيه ثلاث روايات احداهن لا يقبل قوله الا ببينة يقول المشتري احضر لي بينة انك اشتريت السيارة بخمسة عشر وانا ادفع لك الربح الالفين فوق الخمسة عشر او ارد عليك السيارة - 00:35:28ضَ

تغيرت الحال احضر بينة يشهدون ان هذا الرجل اشترى هذه السيارة من فلان بخمسة عشر الف ونحن حاضرون عنده هذا هذه رواية على انه يقبل قوله ببينته اذا احضر بينة - 00:35:54ضَ

الرواية الثانية ينظر في حال الرجل هذا الذي غلب ان كان رجل معروف بالصدق والامانة يمكن ان يكون غلط صحيح لانه يبيع ويشتري بالسيارة فنسي بكم اشترى هذه قال يقبل قوله بلا بينة - 00:36:17ضَ

لانه قد يقال له احضر بينة ما عندي بينة مر بها علي شخص فاش شريتها منه بخمسة عشر ووضعتها في المعرظ ولما اتيتني نسيتنا بكم اشتريتها؟ فلما رجعت الى حساباتي - 00:36:45ضَ

عملي اليومي وجدت انني اشتريت هذه السيارة بصفتي هكذا بخمسة عشر الف ريال فيقول ان كان الرجل معروف بالصدق والامانة فاصل المرابحة مبنية على الامانة هو اعطاه ربح الفين بناء على ثقته فيه وانه صادق - 00:37:04ضَ

فكيف اعطاه الفين مرابحة بناء على ثقته فيه فلما ظهر ان الرجل غلطان نقول لا ما انت بمحل الثقة هو هو الرواية الثانية تقول فيه تفصيل ان كان الرجل معروف بالصدق والامانة فيقبل قوله بدون بينة - 00:37:28ضَ

والثانية ان كان معروفا في الصدق قبل قوله والا فلا يقبل يميز بين الرجال الثالثة لا يقبل قوله وان اقام بينة ولم يرحمكم الله لا تقبلون قولي ولو احضرت بينة - 00:37:50ضَ

نقول لانك انت مكذب لبينتك اقرارك السابق يقول اشتريتها بعشرة وبينتك جاءت تشهد انك اشتريتها بخمسة عشر انت باقرارك السابق تكذب بينتك فكيف حنا نصدقها والمرء يؤخذ باقراره قالوا مثل لو قال عندي لفلان مئة الف ريال - 00:38:13ضَ

نقول لا تكذب ما عندك لاحد شيء لو اراد ينكر فيما بعد نقول عندنا شهود انك اقرأت بالمجلس الفلاني كذا بان عندك لفلان كذا قال لا ما هي ثمان مئة هي انما هي عشرة الاف - 00:38:46ضَ

نقول لا نتخذنا خذ اقرارك الاول انت اقرأت بكذا فكذلك هنا الرواية الثالثة يقولون يقول لا نقبل قوله ولو احضر بينة. لم لا تقبلون الشهود نقبلهم لغيره لكنه لا نقبلهم. لانه يكذبهم - 00:39:03ضَ

لماذا كلبهم باقراره السابق اقراره السابق يقول اشتريت السيارة بعشرة والبينة تشهد انه اشتراها بخمسة عشر نقول انت نفسك في اقرارك السابق كذبت البينة والروايات الثلاث والله اعلم يعني الرواية الاولى بالبينة حسن - 00:39:25ضَ

ان الرجل قد يغلط وكذلك التفريق بين الرجل المعروف بالصدق والامانة وبين غيره الصدق المعروف بالصدق والامانة يكافئ على صدقه وامانته بان يقبل قوله واما الرواية الثالثة هذه والله اعلم فهي بعيدة لان الرجل - 00:39:47ضَ

ما قصد تكذيب بينته وانما هو غلط لانه من عادته يشتري السيارات هذي بعشرة والشرى هذي بثمانية والشرا هذي بخمسة عشر. والشرى هذه باربعة عشر وهكذا. فظن انه شرى هذه السيارة بعشرة - 00:40:07ضَ

فلما رجع الى سجلاته ودفاتره وجدها بخمسة عشر فلا يخسر ولا نرد بينته فان شككنا في الامر طلبنا منه البينة فان احضر بينة فلا نقول انه كذب بينته. نعم والثالثة - 00:40:23ضَ

والثالثة لا يقبل قوله وان اقام به ببينة ما لم يصدقه المشتري. اذا صدقه المشتري نعم فلزمه يقول المشتري نعم نعم انا حاضر يوم اشتريها لكن حينما قال لي بعشرة - 00:40:47ضَ

توقعت اني متوهم ولا انا حاظر يوم اشتريها بخمسة عشر فاذا صدقه المشتري لزمه لانه مطلع على الحقيقة نعم باقراره ابتداء في كذب بينته. بكذب بينته لاقراره يعني البايع لاقراره الاول حينما قال اشتريتها بعشرة - 00:41:05ضَ

والبينة تقول للشراه بخمسة عشر نقول هو نفسه كذب بينته. نعم فاشبه ما لو اقر بدين فاشبه ما لو اقر بدين هل يلزمه هل يجوز منه الانكار بعد هذا؟ لا نلزمه - 00:41:27ضَ

لا عذر لمن اقر فان قلنا بقبول بينته فقال المشتري احلفوه انه وقت البيع لم يعلم ان ثمنها اكثر فعلى البائع اليمين نعم اذا قال البائع المشتري الاخير انا اقبل - 00:41:45ضَ

واقبل البينة لا حرج عندي لكن حلفوا الرجل انه حينما باع علي ما كان يذكر القيمة الحقيقية انه ناسيها علشان اصدقه فنحلفه فان حلف فبها ونعمة وان لم يحلف رددناها عليه. نعم - 00:42:08ضَ

فانك لاو اقر لم يكن له غير ما وقع عليه العقد لانه عقد بهذا الثمن عالما فلم يكن له غيره كالمشتري اذا علم العيب حال الشراء. المشتري اذا علم العيب حال الشراء - 00:42:28ضَ

ما له الرجوع فيما بعد ما يقول هذي فيها عيب نقول انت عالم بالبيع بالعيب هذا اطلعت عليه مثلا ليس لك ترجيع البضاعة وان حلف بين فسخ العقد لانه لم يرضه باكثر مما بذله - 00:42:48ضَ

وبين قبوله مع اعطائه ما غلط به وحظه حظه وحظه من الشراء. وحظه من الربح. وحظه من الربح فان حلف او شهدت البينة مثلا انه اشتراها بخمسة عشر نقول تعال يا المشتري - 00:43:10ضَ

انت بالخيار ان شئت خذها بما تبين انه السعر الحقيقي خمسة عشر وادفع الربح منسوبا الى القيمة الاخيرة وان شئت فرد البضاعة لاننا ما نلزم الرجل يشتري بخمسة عشر وهو قد لا يملك الا العشرة الاولى والالفين التي دفعها ربح - 00:43:30ضَ

ويقال للمشتري تعال البضاعة الان انت اشتريتها على اساس انها بعشرة ودفعت الفين في العشرة الان تبين لنا ان البضاعة هذه مشتراة اشتراها الرجل بخمسة عشر فيلزمك خمسة عشر ويلزمك الربح الفين للعشرة - 00:43:55ضَ

والف للخمسة ثلاثة عشر تدفع بدل ما كنت دفعت اثنى عشر فقط وتدفع الان ثمانية عشر وانت بالخيار تأخذها او تردها يقول لا لا حاجة لي فيها انا لا املك الا اثنا عشر الف - 00:44:20ضَ

جمعتها من زيد وعمرو وكيف تلزمونني بثمانية عشر من اين اجمعها؟ لا حاجة لي في البضاعة انا اقول انت بالخيار لانه حصل اختلاف فانت بالخيار يقول لا ابيها لكن ما انا ما ادفع الا ربح الفين فقط - 00:44:42ضَ

نقول لا يلزمك دفع ربح الخمسة التي تبينت فيما بعد لانك دفعت ربح الفين في العشرة وزادت القيمة خمسة فيلزمك للخمسة الف كذلك فيلزمك ان تدفع ثمانية عشر او ترد البضاعة - 00:45:02ضَ

نعم وان حلف خير المشتري وان حلف خير المشتري بين فسخ العقد. بين فسخ العقد له من حقه يفسخ. يقول ما استطيع ادفع ثمانية عشر وانا كنت اشتري باثني عشر. نعم. لانه لم يرضه باكثر مما بذله - 00:45:23ضَ

وبين قبوله مع اعطائه ما غلط به وحظه من الربح يعطي القيمة الزائدة ويعطي حظ هذه القيمة الزائدة من الربح كم حظها قلنا الف مع الالفين السابقين صارت ثمانية عشر. نعم - 00:45:43ضَ

لان البائع انما باعها بهذا الثمن ظانا انه رأس المال فعليه ضرر في النقصان منه فاذا اخذها المشتري بذلك فلا خيار للبائع لانه قد زال عنه الظرر بالتزام يقول البائع بعدما تبين لي ان هذه السيارة التي - 00:46:03ضَ

خمسة عشر انا ما ابيعه لا بثمانية عشر ولا بعشرين نقول لا البيع تم. ويلزمك البيع لكن لك قيمتك كاملة. نعم فاذا اخذها المشتري بذلك فلا خيار للبائع لانه قد زال عنه الظرر بالتزام المشتري ما غلط به - 00:46:27ضَ

تبغي نختار الفسخ فقال البائع انا اسقط الزيادة عنك سقط الفسخ اذا قال لا انا ما استطيع ادفع الا مثل ما دفعت اثني عشر الف ولا عطون دراهمي وخلاص والسيارة لكم - 00:46:51ضَ

يقول بايع الدراهم استلمتها انا وتصرفت فيها الان. ما استطيع اردها عليك لكن لك السيارة بما دفعت واتنازل انا عن القيمة الزائدة نقول يلزم المستريح حينئذ الشراء هذا ولا ترد البضاعة ما دام انه - 00:47:08ضَ

تنازل البايع فالبيع لازم لانه نعم سقط الفسخ سقط الفسخ لانه قد بذلها له بالثمن الذي وقع عليه العقد وتراضي به وترى ظيابه الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:47:29ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:47:51ضَ