التفريغ
والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد باب نواقض الطهارة الصغرى وتقدم لنا في الدرس السابق ان نواقض الطهارة الصغرى وعرفنا منها اربعة وهي الخارج من السبيلين والثاني - 00:00:00ضَ
الخارج النجس من الجسد والثالث زوال العقل والرابع اكل لحم الجزور والخامس وما بعده هو موضوع درسنا اليوم الخامس لمس الذكر من نواقض الوضوء لمس الذكر وفيه ثلاث روايات احداهن - 00:00:43ضَ
لا ينقض الوضوء وذلك لما روى قيس بن طلق عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة قال هل هو الا بضعة منك - 00:01:32ضَ
رواه ابو داوود هذا الدليل على انه لا ينقض الوضوء والتعليل ولانه جزء من جسده اشبه يده اشبه يده والرواية الثانية انه ينقض وهذه الرواية هي اصح لما روت نصرة - 00:02:01ضَ
بنت صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ قال احمد هو حديث صحيح وروى ابو هريرة نحوه اي نحو حديث بشرى وهو متأخر عن حديث طلق - 00:02:42ضَ
وذلك ان ابا هريرة رضي الله عنه اسلم عام فتح خيبر وحديث طلق قدم على النبي صلى الله عليه وسلم هو اول السنة اول سنة هجرته وذلك انه قدم وهم يؤسسون المسجد - 00:03:17ضَ
قال لان في حديث طلق انه قدم وهم يؤسسون المسجد وابو هريرة قدم حين فتحت خيبر فيكون ناسخا له يعني حديث ابي هريرة وحديث بشرى يكون ناسخا لحديث طلق وحديث طلق ان هو الا بضعة منك يعني انه لا ينقض الوضوء - 00:03:50ضَ
وحديث ابي هريرة من مس ذكره فليتوضأ الرواية الثالثة فيه تفصيل ان قصد الى مسه نقض الوضوء ولا ينقض من غير قصد لانه لمس فلم ينقض بغير قصد كلمس النساء - 00:04:25ضَ
اذا فالروايات ثلاث الرواية الاولى انه لا ينقض والرواية الثانية انه ينقض والرواية الثانية دليلها متأخر عن دليل الرواية الاولى فتكون فيكون دليل الرواية الثانية ناسخ لدليل الرواية الاولى الرواية الثالثة - 00:05:03ضَ
فيه تفصيل قالوا ان قصد مسه وتأمد ذلك بدون حائل نقض وضوءه وان مسه بدون قصد فلا ينتقض والاقرب والله اعلم هي الرواية الثانية بانه ناقض للوضوء قصد او لم يقصد ما دام انه مسه بدون حائل - 00:05:40ضَ
فينتقض لحديث ابي هريرة وحديث بشرى وهما حديثان صحيح ان ومتأخران عن حديث طلق وفي لمس حلقة الدبر ولمس المرأة فرجها روايتان احداهما لا ينقض لان تخصيص الذكر بالنقض دليل على عدمه في غيره - 00:06:17ضَ
قالوا اذا مس دبر او مست المرأة فرجها ففيه روايتان. الرواية الاولى لا ينقض لان الحديث السابق في الذكر وما دام انه نص في الذكر فلا يشمل غيره والثانية ينقص فاذا مست المرأة فرجها - 00:06:48ضَ
او مس الرجل دبره انتقض وضوءه والو لان ابا ايوب وام حبيبة قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس لك فرجه فليتوضأ - 00:07:21ضَ
وكلمة فرجه تشمل القبل والدبر. للرجل والمرأة قال احمد حديث ام حبيبة صحيح ويستدل به وهذا عام ولانه سبيل فاشبه الذكر ما دام ان مس الذكر ينقض الوضوء فمس الفرج مثله قبلا كان او دبرا - 00:07:52ضَ
وحكم لمسه فرج غيره حكم لمس فرج نفسه كذلك اذا مست المرأة فرج طفلها او طفلتها انتقض وضوءه وضوءها وكذلك الرجل اذا مس فرج غيره مسا فرج امرأته او فرج طفلة - 00:08:29ضَ
انتقض وضوءه كذلك صغيرا كان الملموس ذكره او كبيرا لانه نص. لان نصه على نقض الوضوء بمس ذكر نفسه ولم يهتك به حرمة تنبيه على نقضه بمسه من غيره. يعني اذا كان نقض - 00:09:01ضَ
الوضوء حاصل بمس الرجل فرجه او بمس المرأة فرجها فاذا مس الرجل فرج غيره فذلك من باب اولى وكذا اذا مست المرأة فرج غيرها فذلك من باب اولى وفي مس الذكر المقطوع وجهان - 00:09:32ضَ
احدهما لا ينقض كمس يد المرأة المقطوعة والاخر ينقض لانه مس ذكر قالوا اذا مس ذكر رجل مقطوع هل ينتقض وضوءه او لا فيه وجهان احدهما انه ينتقض والاخر لا ينتقض - 00:10:01ضَ
وان انسد المخرج وانفتح غيره لم ينقض مسه لانه ليس بفرج لو اتخذ للرجل مخرج للبول او الغائط مثلا غير الفرج فمسه فلا ينتقض وضوءه لان هذا ليس بمخرج اصلي - 00:10:24ضَ
وانما الذي ينقض هو مس الفرج الاصلي ولا ينقض مس فرج البهيمة لانه لا حرمة لها ولا مس ذكر الخنث المشكل ولا قبله لانه لا يتحقق فكونه فرجا يعني الخنثى المشكل - 00:10:54ضَ
هو من له الة ذكر والة انثى ولم يتبين بعد لان الخنثى من له الالتين ثم غالبا اذا بلغ تبين هل هو رجل ام امرأة فيرتفع الاشكال حينئذ لا يسمى خنثى مشكل - 00:11:28ضَ
لكن الذي لم يتبين هل هو ذكر ام انثى له ذكر وله فرج امرأة فلا يدرى ايهما الاصلي فاذا مس احدهما او مسه غيره مس الرجل فرج خنسى مشكل لا يدرى هو ولد او بنت - 00:11:56ضَ
فلا ينتقض وضوءه لانه لا يعلم ولم يتيقن انه فرج فان مس القبل الذكر فيحتمل انه انثى وان مس الفرج فرج الانثى فيحتمل انه ذكر وان هذا ليس باصلي. فلا ينتقض الوضوء بالشك - 00:12:32ضَ
واما السهما معا انتقض. لان احدهما فرج اصلي الرجل مسا ذكر وقبل الخنثى المشكل يقول ينتقض وضوءه لان احدهما اصلي فحصل به نقض الوضوء وان مس رجل ذكره لشهوة نقض - 00:12:59ضَ
يعني اذا مس الرجل ذكر الخنس المشكل لشهوة فينتقض وضوء اللامس. لم لانه ان كان ذكرا فقد مس ذكره وان كان الخنث المشكل انثى فقد مسها بشهوة فينتقض وضوءه في الحالين - 00:13:33ضَ
اذا كان هذا اللمس لشهوة ينتقض في الحالين. واذا كان بغير شهوة فلا ينتقض لانه ان كان ذكرا فقد مس ذكره وان كان امرأة فقد مسها لشهوة وان مست امرأة قبله لشهوة فكذلك. لما ذكرنا - 00:14:06ضَ
اذا مست المرأة قبول الخنس المشكل لشهوة انتقض وضوئها لانه ان كان ذكرا فهذا القبل ليس باصلي لكن مست هذا الرجل لشهوة وان كان انثى فقد لمست فرجها فينتقض وضوئها - 00:14:32ضَ
واللمس الذي ينقض هو اللمس بيده الى الكوع ولا فرق بين ظهر الكف وبطنه يعني المس الذي ينقض الوضوء هو المشي بالكف باليد من الاصابع الى نهاية الكفح هذا هو المس الذي ينقض الوضوء - 00:15:03ضَ
اما اذا مس فرجه بذراعه او بمرفقه او برجله فلا ينتقض وضوءه لان ابا هريرة روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افضى احدكم بيده الى ذكره ليس بينهما شيء فليتوظأ - 00:15:35ضَ
يعني هذه الرواية تفسر اللمس السابق في الاحاديث السابقة ورواه الدارقطني بمعناه واليد المطلقة تتناول اليد الى الكوع اذا قيل اليد تناولت الكوع فقط لما ذكر لمانع لما ورد في التيمم - 00:16:05ضَ
وفي قطع اليد في قوله جل وعلا والشارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. القطع من حد مفصل الكف فاذا اطلقت اليد فالمراد بها ذلك ولا ينقض مس غير الفرج كالعانة لو ان الرجل مس عانته - 00:16:35ضَ
منبت الشعر ولا ينقض او مس الانثيين يعني الخصيتين فلا ينتقض لان الوارد في الفرج وهذه لا تسمى فرجا الناقد السادس من نواقض الوضوء لمس النساء وهو ان تمس بشرته بشرة انثى - 00:17:05ضَ
وفيه ثلاث روايات كما في مس الذكر احداهن ينقض بكل حال الرواية الاولى اذا مس امرأة من وراء حائل انتقض وضوءه يعني اذا تزاحم واياها في الباب او في مكان ما - 00:17:40ضَ
ومشت يده جسم امرأة بدون حائل انتقض وضوءه على هذه الرواية لقوله جل وعلا او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا قال جل وعلا او لامستم النساء يعني حصل ملامسة بين الرجل والمرأة - 00:18:13ضَ
وسواء كان باليد او بغير اليد الثانية لا ينقض بحال يعني لبس المرأة مطلقا لا ينقض سواء كان بحائل او من وراء حائل لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة رضي الله عنها ثم صلى ولم يتوضأ - 00:18:44ضَ
ويؤخذ من هذا ان مس المرأة لا ينقض الوضوء رواه ابو داوود وعن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت اطلبه ووقعت في يدي على قدميه - 00:19:09ضَ
وهما منصوبتان وهو ساجد رواه النسائي ومسلم يعني ان عائشة رضي الله عنها مست قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فلم ينتقض وضوء النبي صلى الله الله عليه وسلم الا انه لو كان المس ينقض الوضوء لانتقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بمس عائشة وانصرف - 00:19:31ضَ
من صلاته ولو بطل وضوءه لفسدت صلاته والثالثة وهي ظاهر المذهب انه ينقض اذا كان لشهوة ولا ينقض لغيرها جمعا بين الاية والاخبار يعني اذا مس الرجل جسم المرأة بدون حائل بينهما - 00:19:58ضَ
فلا يخلو ان كان لشهوة انتقض وضوءه وان كان لغير شهوة فلا ينتقض وضوءه كما لو مسها بالباب او اخذ بيد زوجته او بيد اخته او بيد آآ واحدة من محارمه - 00:20:31ضَ
هذا بيدها فلا ينتقض وضوءه وهذه الرواية اقرب وهي ظاهر المذهب ولان اللمس ولان اللمس ليس بحدث اللمس في حد ذاته ليس بحدث. ولكنه مظنة الحدث مظنة الحدث مثى اذا كان لي شهوة - 00:20:53ضَ
اما اذا كان لغير شهوة فليس مظنة الحدث وانما هو داع الى الحدث فاعتبرت الحالة التي يدعو الى الحدث فيها النوم ليس بحدث ولكنه مظنة الحدث فاذا كان النوم يستغرق قلنا مظنة الحدث فهو اذا ناقظ. واذا كان نوم خفيف كما تقدم لنا ان الصحابة رضي الله عنهم - 00:21:22ضَ
كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون ويصلون ولا ايتوضؤون وكذلك مس المرأة فان كان لشهوة نقض وضوءه وان كان لغير شهوة فلا ينقض - 00:21:51ضَ
اذا مس المرأة فيه رواية ثلاث روايات اذا مسها الرواية الاولى قالوا ينقض مطلقا. مسها بشهوة او بدون شهوة الرواية الثانية انه لا ينقض مطلقا. حتى وان كان المس لشهوة - 00:22:13ضَ
الرواية الثالثة انه ان كان المس لشهوة نقض. وان كان لغير شهوة فلا ينقض قالوا ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن. لعموم الادلة فيه. يعني هذا الحكم عام بالنسبة للمرأة. سواء - 00:22:32ضَ
كانت هذه طفلة صغيرة او كبيرة. وسواء كانت من ذوات المحارم او من غيرها وان لمست امرأة رجلا ففيه روايتان احداهما انها كالرجل لانها ملامسة توجب طهارة فالسوا فيها الرجل والمرأة - 00:22:59ضَ
امرأة كالجماع يعني انها تنقض الوضوء والثانية لا ينتقض وضوئها لان النص لم يرد فيها ولا يصح قياسها على المنصوص لان منه ادعى الى الخروج يعني وجود شيء ما ناقضا للوضوء - 00:23:23ضَ
وهل ينتقض وضوء الملموس فيه روايتان يعني اذا الرجل مسته امرأة فهل ينتقض وضوء الرجل في روايتان احداهما ينتقض والاخرى لا ينتقض. والظاهر والله اعلم عدم الانتقاض وان لمس سن امرأة - 00:23:47ضَ
او شعرها او ظفرها لم ينتقظ وظوؤه لانه لا يقع عليها الطلاق بايقاعه عليه يعني لو مس سن امرأة او مشى ظفر امرأة او مس شعر امرأة فلا ينتقض وضوءه. لان هذه الاشياء في حكم المنفصل - 00:24:18ضَ
قالوا ومن التعليل انه لو طلق شعر امرأته ما يقع على المرأة طلاق لو طلق الظفر او السن ما وقع على المرأة طلاق لان هذه في حكم المنفصلة وان لمس عضوا مقطوعا لم ينتقض وضوءه. لانه لا يقع عليه اسم امرأة - 00:24:51ضَ
مثلا لو اقيم حد على امرأة بقطع كفها بالسرقة مثلا وقطعت كفها فاخذها رجل وناولها لرجل اخر وهكذا فلا ينتقض وضوء هؤلاء الذين مسوا كفها لان هذا لا يطلق عليه مس امرأة - 00:25:19ضَ
وان مس غلاما او بهيمة او مست امرأة امرأة لم ينتقض الوضوء لانه ليس محلا لشهوة الاخر شرعا فاذا مس الرجل غلاما او مس بهيمة او مست المرأة امرأة اخرى فلا يحصل انتقاض الوضوء - 00:25:45ضَ
فصل السابع من نواقض الوضوء الردة عن الاسلام اعاذنا الله واياكم من ذلك وهو ان ينطق بكلمة الكفر او يعتقدها او يشك شكا يخرجه عن الاسلام فينتقض وضوءه لقول الله تعالى - 00:26:20ضَ
ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين الشرك محبط للعمل والوضوء قربة وطاعة وعبادة لله جل وعلا فاذا وجد الشرك والعياذ بالله حبط حتى الوضوء - 00:26:53ضَ
فسد وضوءه فلو كفر المرء بالردة ثم تاب واناب واستغفر قلنا له يلزمك ان تتوضأ لان وضوءك الاول فسد ان ينطق بكلمة الكفر مثلا انكر وجود الله جل وعلا او - 00:27:19ضَ
قال عن نفسه هو كافر او قال هو مشرك او قال عن نفسه هو يعبد الملائكة او يعتقدها اعتقد صحة ذلك ولو لم يقلها مثلا قال مثلا رجل عن نفسه هو يعبد الملائكة هذا ارتد - 00:27:49ضَ
اخر قال كلامه صحيح هذا حق الماء ولو لم ينطق بعبادته للملائكة وانما صدق ووافق من كفر فيكون مثله فينتقض وضوءه الاول والاخير وان لم ينطق الاخير بكلمة الكفر وانما وافق عليها - 00:28:17ضَ
او يشك شكا يخرجه عن الاسلام بان ولا شك شك فيما هو معلوم من دين الاسلام بالضرورة. الصلاة واجبة ام هي عادة ومروءة وخلق طيب هذا شك فاذا كان المرء حديث عهد بالاسلام في عرف ولا يكفر بهذا لان مثل هذا يجهله - 00:28:44ضَ
لكن اذا كان غير حديث عهد بالاسلام وشك في وجوب الصلاة كفر فعليه اذا تاب واناب ان يتوضأ وضوءه الاول فسد بكفره او شك في وجود الله جل وعلا او شك في بعثة محمد صلى الله عليه وسلم - 00:29:17ضَ
او شك في صدق محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة يكفر ويخرج من الاسلام والعياذ بالله فاذا تاب واناب الزمناه بان يتوضأ غير وضوءه الاول قالوا ولان الردة حدث لقول ابن عباس الحدث حدثان - 00:29:47ضَ
واشدهما حدث اللسان اذا تكلم المرء بكلمة الكفر فهذا حدث وحدث اللسان اشد من حدث الفرج لان حدث اللسان والعياذ بالله يخرجه من الاسلام وحدث الفرج لا يخرجه من الاسلام - 00:30:18ضَ
فيدخل في عموم قوله عليه السلام لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ فمن تكلم بلسانه بكلمة الكفر فقد احدث ولا يقبل الله صلاته حتى يتوضأ اذا تاب واناب الى الله - 00:30:41ضَ
متفق عليه ولانها طهارة عن حدث فابطلتها الردة كالتيمم اذا الناقد السابع من نواقض الوضوء الردة عن الاسلام وهذا رواية واحدة ليس فيه روايتان بل من ارتد عن الاسلام انتقض وضوءه - 00:31:01ضَ
فان تاب واناب الى الله جل وعلا عليه ان يتوضأ اصل الثامن غسل الميت عده اصحابنا اي الحنابلة من نواقض الطهارة لان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما كانا يأمران غاسل الميت بالغدو - 00:31:25ضَ
وقال ابو هريرة اقل ما فيه الوضوء لانه مظنة للمس الفرج فاقيم مقامه كالنوم مع الحدث يعني ان النوم مظنة الحدث فلذا اوجبنا الوضوء للنوم. كذلك تغسيل الميت مظنة لمس فرجه - 00:31:56ضَ
فاقمنا المظنة مقام المؤكد وكلام احمد رحمه الله يدل على انه مستحب غير واجب يعني يستحب الوضوء لتغسيل الميت ولا يجب فانه قال احب الي ان يتوضأ وعلل نفي وجوب الغسل من - 00:32:17ضَ
غسل الميت بكون الخبر الوارد فيه موقوفا على ابي هريرة يعني الوارد الخبر الوارد في غسل من غسل ميتا موقوف على ابي هريرة رضي الله عنه والوضوء كذلك. يعني الوضوء - 00:32:43ضَ
من تغسيل الميت قال موقوف على ابي هريرة وموقوف على ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ولانه ليس بمنصوص عليه ولا هو في معنى المنصوص عليه. يعني لم يرد فيه حديث يثبت ذلك - 00:33:06ضَ
والاصل عدم وجوبه فيبقى على ما هو عليه وما عدا هذه لا ينقض الوضوء. يعني هذه الثمانية هي نواقض الوضوء يعني الطهارة الصغرى بخلاف ما يوجب الطهارة الكبرى فهذا سيأتي ان شاء الله - 00:33:31ضَ
فصل ومن تيقن الطهارة وشك هل احدث ام لا فهو على طهارته ايضاح ذلك يقول انا متيقن بانني توضأت لكن هل خرج مني ريح او لا هل انتقض وضوئي او لا - 00:33:58ضَ
هل ذهبت الى دورة المياه ونقضت الوضوء او لا نسيت نقول ماذا تتيقن؟ يقول اتيقن اني كنت متوظأ لكن اشك هل انتقض وضوئي او لا؟ نقول انت على وضوءك لانك انت على ما تتيقن - 00:34:27ضَ
لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه هل خرج منه شيء ام لا لم يخرج هل خرج منه شيء ام لم يخرج فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا - 00:34:47ضَ
او يجد ريحا رواه مسلم يعني الرجل دخل المسجد متوظأ لكن احس قرقرة في بطنه واحس حركة ثم لا يدري هل خرج منه ريح او لم يخرج نقول الاصل الطهارة - 00:35:14ضَ
فلا تخرج من المسجد للوضوء حتى تيقن الحدث تسمع صوتا او تجد ريحا ولان اليقين لا يزال بالشك. اليقين الطهارة ولنقض الوضوء مشكوك فيه فلا تزول الطهارة بالشك وان تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث لذلك لما تقدم - 00:35:39ضَ
انسان مثلا متيقن انه دخل الى مكان قضاء الحاجة وبال او حصل منه غائط او متيقن انه خرج منه ريح. لكن نسي هل توظأ بعد هذا الحدث او لم يتوضأ - 00:36:12ضَ
ماذا تيقن هو؟ تيقن الحدث وشك في الطهارة. فماذا يكون عليه يكون محدث لان نقول له ما دمت متيقن الحدث وشاك في الطهارة فلا تلتفت للشك. انت الان على حدث فتوظأ اذا - 00:36:31ضَ
حتى الصلاة وان تيقنهما وشك في السابق منهما نظر في حاله قبلهما فان كان متطهرا فهو محدثنا الان لانه تيقن زوال تلك الطهارة بحدث وشك هل زال ام لا فلم يزل - 00:36:51ضَ
يقين الحدث بشك الطهارة وان كان قبلهما محدثا فهو الان متطهر لما ذكرنا في التي قبلها يقول الرجل انا متيقن انني احدثت وتوظأت لكن لا ادري ايهما الاول انا احدثت وتوضأت لكن لا ادري ايهما السابق - 00:37:27ضَ
جاء يستفتيك ماذا تقول له تقول له قبل هذا المشكوك فيه على اي حال انت قال انا متوظأ نقول اذا انت الان على طهارة فهو بعكس حاله قبلهما انت الان - 00:37:58ضَ
ما دمت متيقن انك قبل الشك في الاثنين على طهارة فانت الان محدث واذا قال انا على يقين باني قبل الاثنين هذا كنت محدث لكن ما ادري هل الحدث الذي حصل اخيرا هذا هل هو قبل الوضوء او بعد الوضوء - 00:38:32ضَ
نقول انت بعكس حالك اولا. انت تذكر انك محدث فانت الان متطهر ايضاح ذلك هو قبل اذان الظهر يذكر انه على طهارة لانه صلى ركعتي الضحى قبل الظهر بنصف ساعة - 00:38:59ضَ
مثلا وهو على طهارة ثم بعد الظهر بعد الاذان يذكر انه احدث وتوظأ لكن لا يدري ايهما السابق الان لا يدري على اي حال يكون نقول له ماذا كنت قبل الظهر - 00:39:32ضَ
يقول انا قبل الظهر متيقن انني على وضوء نقول اذا انت الان محدث فتوضأ لصلاة الظهر والعكس اذا قلنا له يقول انا اذكر انني توضأت واذكر انني احدثت لكن لا ادري ايهما الاول - 00:39:51ضَ
يقول قبل الاثنين ماذا كنت؟ يقول قبل الاثنين لا شك كنت على غير طهارة اذكر نفسي قبل اذان الظهر انني على غير طهارة ثم بعد ذلك اذكر انه حصل مني حدث وحصل مني طهارة بعد ذلك. لا ادري ايهما الاول - 00:40:15ضَ
ونقول انت بعكس حالك قبل الظهر انت الان متوظأ حينئذ لانك متيقن الحدث اولا انت على حدث. ثم تيقنت زوال ما كنت عليه فانت الان على طهارة فصل ولا تشترط الطهارتان معا - 00:40:36ضَ
الا لثلاثة اشياء ما هي الاشياء التي تجب لها الطهارة هل تجب الطهارة لقراءة القرآن حفظا هل تجب الطهارة ذكر الله جل وعلا هل تجب الطهارة لدخول المسجد يقول لا تجب الطهارة - 00:41:05ضَ
من الحدث الاكبر والحدث الاصغر الا لثلاثة اشياء ما هما الاول الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوظأ متفق عليه يجب على المحدث حدثا اكبر او حدثا اصغر ان يرفع حدثه من اجل الصلاة - 00:41:35ضَ
الثاني الطواف بالبيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله ابا الكلام فيه رواه الشافعي في مسنده الثالث مس المصحف لقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون - 00:42:05ضَ
وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم لا تمس القرآن الا وانت طاهر. رواه الاثرم هذه الاشياء الثلاثة يجب لها الطهارة من الحدث الاكبر ومن الحدث الاصغر - 00:42:35ضَ
ولا بأس بحمله في كمه او بعلاقة وتصفحه بعود لانه ليس بمس الله ولذلك لو فعله بامرأة لم ينتقض وضوءه يعني لو مس المصحف بعود يعني وضع المصحف على كرسي واخذ يقلب الصفحات بعود او بقلم او بالسواك او نحو ذلك فلا بأس بهذا - 00:42:57ضَ
كما لو مس المرأة بالعود او بالسواك او بالقلم او نحو ذلك فلا ينتقض وضوءه وان مس المحدث كتاب فقه او رسالة فيها اية من القرآن جاز لانه لا يسمى مصحف - 00:43:26ضَ
مثلا اخذ كتاب من كتب الفقه الكتاب الكافي هذا مثلا وهو على غير طهارة. واخذ يقرأ فيه. نقول لا حرج عليه يقول قائل فيه ايات من القرآن قرأتم الان عدد من الايات - 00:43:49ضَ
واردة فيه فلا يمسه المحدث. نقول لا لا حرج. يمسه المحدث لان هذه لان هذا الكتاب لا احد يسميه مصحف ولو كان في ايات من القرآن وانما النهي عن مس المصحف - 00:44:10ضَ
ولذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى قيصر في رسالته. يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الاية متفق عليه. وهذه اية من القرآن وارسلها النبي صلى الله عليه وسلم الى قيصر ملك الروم وهو نصراني - 00:44:30ضَ
ومن المعلوم ان هذا الكتاب سمع السنة فهل لهم ذلك اولى نعم لا بأس بهذا لان هذا الكتاب الذي ارسل اليهم ليس مصحفا وانما هو كتاب من النبي صلى الله عليه - 00:44:51ضَ
سلم فيه اية من القرآن وكذلك ان مس ثوبا مطرزا باية من القرآن فلا بأس وان مس درهما مكتوبا عليه اية فكذلك في احد الوجهين لما ذكرنا. والثاني لا يجوز لان معظم - 00:45:09ضَ
ما فيه من القرآن مش لو كان ريال مثلا مكتوب عليه اية من القرآن هل يجوز ان يمسه وهو محدث ام لا فيه وجهان لا بأس بمسه وهذا هو الاقرب والله اعلم. والرواية الثانية لا يمسه لان - 00:45:33ضَ
الاية تملأ الريال. مثلا او الدرهم ونحوه وان مس وفي مس الصبيان الواحهم وحملها على غير طهارة وجهان احدهما لا يجوز لانهم محدثون فاشبه البالغين. والثاني يجوز لان حاجتهم ماسة الى ذلك - 00:45:58ضَ
ولا تتحفظ طهارتهم فاشبه الدرهم يعني لا بأس ان يعطى الولد الصغير اللوح او الورقة مكتوب فيها اية من القرآن من اجل ان يتحفظها حتى وان كان على غير طهارة. وفيه وجه اخر انه ان الصبي لا يمسها الا اذا وظأ - 00:46:28ضَ
ومن كان طاهرا وبعض اعضاءه نجس فمس المصحف بالعضو الطاهر جاز لان حكم النجاسة لا يتعدى محلها بخلاف الحدث شخص محدث خرج منه ريح او بول او غائط هل يجوز ان يمس المصحف؟ لا - 00:46:55ضَ
اخر يده اليسرى اصابها بول اصابها نجاسة فاخذ المصحف بيده وهو على طهارة على وضوء فاخذ المصحف بيده اليمنى واخذ يقرأ به. واليد اليسرى ابعدها عن مس المصحف. هل يجوز نحو ذلك؟ نعم - 00:47:30ضَ
ما الفرق بين هذا وبين المحدث نعم فيه فرق لان الحدث يعم سائر البدن والنجاسة في العضو تكون في العضو هذا فقط اذا غسل هذا العضو ارتفع زالت النجاسة اخر - 00:47:53ضَ
في قدمه نجاسة واخذ المصحف بيديه وهو على طهارة على وضوء الا انه اصابته نجاسة في رجله او في رجليه الثنتين واخذ المصحف يقرأ فلما اراد ان يصلي قام وغسل رجليه. هل يصوغ له ذلك؟ نعم - 00:48:17ضَ
لانه ما مس المصحف بالنجاسة وهو على طهارة على وضوء والنجاسة في قدميه فقط بخلاف المحدث فلا يمس المصحف لان الحدث يعم سائر بدنه فصل ويستحب تجديد الطهارة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة - 00:48:40ضَ
طلبا للفضل رواه البخاري يستحب تجديد الطهارة لكل صلاة يعني المرء صلى الظهر مثلا بطهارة ثم حضر وقت صلاة العصر وهو على طهارته. له ان يصلي العصر بالوضوء السابق. لكن لو توظأ يكون احسن - 00:49:13ضَ
وهذا يسمى تجديد الوضوء وصلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد. ليبين الجواد رواه مسلم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخمس الصلوات صلاها بوضوء واحد - 00:49:41ضَ
توظأ لصلاة الفجر صلى الله عليه وسلم وصلى به الصلوات الخمس الى العشاء ما انتقظ وظوؤه فهذا دليل الجواز. يعني اذا كان المرء على وضوء فله ان يصلي بوضوء هذا الظهر والعصر والمغرب والعشاء - 00:50:13ضَ
ولا حرج عليه لكن لو جدد الوضوء لكل صلاة لكان افضل. لان الوضوء عبادة وقربة لله جل وعلا فيه اجر كما قال عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الايمان والحمد لله تملأ الميزان. وسبحان الله والحمد لله تملآن او تملأ ما بين السماوات والارض - 00:50:32ضَ
الطهور الذي هو الفعل شطر الايمان. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى على اله وصحبه اجمعين - 00:51:00ضَ