التفريغ
وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى باب جزاء الصيد قول المؤلف رحمه الله تعالى باب جزاء الصيد يعني ما هو الجزاء والغرامة - 00:00:00ضَ
التي يلزم من قتل صيدا ومن المعلوم انه قتل الصيد حرام على المحرم وقتل صيد الحرم حرام على المحرم والحلال والصيد نوعان حيوان والطير والحيوانات نوعان انها مثل وليس لها مثل - 00:00:25ضَ
وهذا ما سنأخذه في درسنا الان ان شاء الله يجب الجزاء في الصيد لقول الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم وهو ضربان ما له مثل من النعم - 00:01:08ضَ
وهي بهيمة الانعام فيجب فيه مثل مثله للاية يجب الجزاء في الصيد يعني اذا قتل المحرم صيدا او قتله محرم او حلال في الحرم فعليه جزاء ذلك لقول الله تعالى - 00:01:33ضَ
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم بالغ الكعبة او او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما وهو ظربان يعني نوعان - 00:02:05ضَ
الصيد نوعان نوع له مثل من بهيمة الانعام يعني له شبيه مثل ما تقول حمار الوحش وقد وقر الوحش والنعامة وكذا الى اخره النعامة تشبه البدنة وبقر وحش وحمار الوحش يشبه البقر - 00:02:36ضَ
وهكذا وهو نوعان الضرب الاول ما قضت الصحابة فيه فيجب فيه مثل ما فيجب فيه ما قضت لانه حكم مجتهد فيه واجتهادهم احق ان يتبع ومن ذلك الضبع قضى فيها عمر وابن عباس بكبش - 00:03:03ضَ
وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بذلك رواه ابو داوود وغيره وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح والنعامة قضى فيها عثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية ببدنه - 00:03:32ضَ
وحمار الوحش فيه رواية احداهما فيه بقرة لان عمر قضى فيه بها والثانية فيه بدنة لان ابا عبيدة وابن عباس قضيا فيه بها وقضاء عمر اولى لانه اقرب الى ما قضى به - 00:03:56ضَ
وعن ابن مسعود انه قضى في بقرة الوحش ببقرة وقال ابن عباس الابل بقرة. في الايل. في بقرة وقال ابن عمر اروى بقرة وقضى عمر في الظبي بشاة وفي الربوع بجفرة - 00:04:21ضَ
وهي التي لها اربعة اشهر من المعز وفي الارنب بعناق وهي اصغر من الجفرة وفي الضب بجدي هذا النوع الاول من الانواع التي لها مثل وقضى بها الصحابة رضي الله عنهم - 00:04:46ضَ
وقضاهم احق ان يتبع فلا يطلب من اثنين ان يجتهد في شيء قضى به الصحابة رضي الله عنهم واجتهدوا فيه. فيؤخذ به ومن ذلك قضاء عمر رضي الله عنه في الظبع - 00:05:13ضَ
قضى فيها بكبش يعني خروف وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بذلك فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قضى بها في ذلك وصادف قضاء عمر رضي الله عنه قضاء النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:41ضَ
فذلك ميزة ومنقبة لعمر رضي الله عنه وهو كثيرا يوفق للقضاء والقول الصواب رضي الله عنه وارضاه والنعامة قضى فيها عدد من الصحابة رضي الله عنهم عثمان وعلي وجيد وابن عباس ومعاوية كلهم قضوا فيها ببدنة - 00:06:06ضَ
وهي تشبهها وحمار الوحش فيه روايتان قضى فيه عمر رضي الله عنه ببقرة وقضى فيها ابو عبيدة وابن عباس ببدنة وقضاء عمر احق وهو اقرب الى المشابهة لان بقر الوحش وحمار الوحش متشابها - 00:06:38ضَ
وهما يشبهان واقرب الى البقرة الانسية من من البدنة وقضى ابن مسعود رضي الله عنه ببقرة الوحش ببقرة لانها تشبهها وقضى وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الايل بقرة - 00:07:08ضَ
والايل قال في معجم البلدان هو حيوان لبون مجتر له قرون مصمتة ومتشعبة يعني ليست قرنان كل قرن فيه مجموعة شعب هذا الايل روى فيه قال فيه ابن عباس فيه بقرة - 00:07:35ضَ
وقال ابن عمر في الأروى بقرة والاروى انثى الوعل الوعل انثاه تسمى اروى وهذي فيها بقرة وقضى عمر في الظبي وفي الياربوع في جفرة اليروبوع ويقال له الجربوع وهو معروف رجلاه طويلتان ويداه قصيرتان جدا - 00:08:03ضَ
والجفرة هي انثى المعز لها اربعة اشهر فاكثر لها اربعة اشهر تسمى جفرة وفي الارنب بعناق وهي اصغر من الجفرة من ما كان دون اربعة اشهر. يقال لها وما كان اربعة اشهر فاكثر يقال لها جفرة - 00:08:43ضَ
وفي الظب في جدي والجدي التيس. الذكر من المعز الصغير والضرب الثاني ما لم تقض فيه الصحابة فيرجع فيه الى قول عدلين من اهل الخبرة لقول الله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم - 00:09:21ضَ
الضرب الثاني من من الصيد ما ليس له ما لم يسبق فيه قضاء للصحابة رضي الله عنهم حينئذ يحكم به اثنان اذا مثلا جاء المحرم وقال اني قتلت دويبة. هذه صفتها وصفتها مثلا من الصيد - 00:09:48ضَ
نقول لاثنين من اهل الخبرة احكما فيها ماذا ترين؟ هل تشبه العنز تشبه الشاة تشبه يكون بدلها ذكر الماعز انثى الماعز وهكذا يحكمان بها ويقبل حكمهم ويصح ان يكون احد الحكمين هو - 00:10:17ضَ
المحرم نفسه الذي قتل الصيد ويجوز ان يكون القاتل احدهما لدخول الذي قتل الصيد. نعم لدخوله في العموم يعني لقوله جل وعلا يحكم به ذوى عدل منكم وهذا القاتل ما دام انه معروف بالعدالة فهو يصح ان يكون حكما. نعم - 00:10:48ضَ
ولما روى طارق بن شهاب قال خرجنا حجاجا فاوطأ رجل منا يقال له اردد ففجر ظهره فقد ان على عمر فسأله من قتله سلخ ظهره بوطيه اياه فسأله اردد فقال له الحكم فقال له الحكم فيه يا اربد - 00:11:19ضَ
قال انت خير مني يا امير المؤمنين. واعلم فقال عمر انما امرتك ان تحكم ولم امرك ان تزكيني فقال اردد ارى فيه جديا قد جمع الماء والشجر. قال عمر فذلك فيه رواه سعيد بن منصور في سننه - 00:11:47ضَ
ولانه طارق بن شهاب رحمه الله يقول خرجنا حجاجا فاوطأ رجل منا يقال له اربد ظبا ففجر ظهره يعني قتلة وقتله وانسلخ ظهره ومات فقدمنا على عمر قدموا على عمر رضي الله عنه في المدينة - 00:12:14ضَ
فسأله اربد الرجل الذي وطأ الظب فمات سأله قال له فعلت كذا وكذا فما جزاؤه قالا عمر رضي الله عنه للرجل احكم قال الرجل لعمر انت يا امير المؤمنين خير مني واعلم - 00:12:46ضَ
للعلم عندك ما ليس عندي وفي الخيرية والفظل انت افظل مني فرد عليه عمر رضي الله عنه امرتك ان تحكم ولم امرك ان تزكيني. ما قلت لك امدحني او اذكرني بشيء - 00:13:13ضَ
انا قلت لك احكم فيلزمك طاعتي اطعني فيما امرتك به ولا تخرج عما طلبت منك فرأى الرجل انه تعين عليه ان يحكم وهو الذي وطأ الضب وقال الرجل ارى ان الذي يقابله او يماثله جدي - 00:13:33ضَ
بدأ يأكل ويشرب يعني جدي لا يرضع تيس صغير يأكل ويشرب معنى يأكل ويشرب انه فطم منامه لا يأكل يشرب الحليب وانما هو يأكل الشجر ويشرب الماء فقال وهو كذلك - 00:13:58ضَ
يعني وافقه عمر رضي الله عنه على هذا الحكم فدل على ان احد الحكمين يصح ان يكون هو القاتل لان هذا حق لله جل وعلا ليس حقا لادم يقال يحكم الرجل في حق عليه لا - 00:14:22ضَ
في حق لله جل وعلا وحق الله جل وعلا مبني على الائتمان مثل ما يقال للرجل كم زكاة مالك؟ اخرجها هل يحظر بينة بان زكاة مال فلان كذا وكذا وان عنده كذا الى اخره هو مؤتمن على هذا ومسئول عنه امام الله يوم - 00:14:44ضَ
القيامة وحقوق الله جل وعلا مبنية على الائتمان ان الرجل مؤتمن عليها مثل ما يقال للرجل هل صليت؟ يقول نعم. هل يصح ان نقول له احضر شهود انك صليت لا - 00:15:12ضَ
وعمر رضي الله عنه طلب من نفس القاتل للحيوان للصيد ان يحكم. فحكم فيه بحكم ارضى عمر فاقره فصار الحكمان اربد عمر رضي الله عنهم نعم ولانه واجب لحق الله تعالى - 00:15:36ضَ
وجاز ان يكون من وجب عليه امينا فيه كالزكاة وفي كبير الصيد كبير مثله كبير الصيد كبير مثله يعني مثلا نعامة كبيرة فيها بدنة كبيرة نعامة صغيرة فيها بدنة صغيرة وهكذا. نعم - 00:15:59ضَ
وفي كبير الصيد كبير مثله وفي الصغير صغير وفي كل واحد من الصحيح والمعيب مثله فاذا قتل مثلا نعامة معيبة تطلع في رجلها ففيها بدنة كذلك تظلع في رجلها وهكذا في الصحيح صحيح وفي المعيب معيب نعم - 00:16:26ضَ
وان فدى الذكر بالانثى جاز. لانها افضل منه. فان فتى الذكر بالانثى الصيد مثلا ذكر فداه بما يقابله انثى مثلا نعامة انثى فديتها بدنه انثى ولابد نعامة ذكر يصح ان يفدى ببدنه - 00:16:54ضَ
ذكر من الابل ويصح ان يفدى بالانثى. لان الانثى ارغب واحب الى الناس واغلى وان فدى الانثى بالذكر وفيه وجهان احدهما لا يجزئ لذلك والاخر يجزئ لان لحمه اوفر وهو المقصود - 00:17:27ضَ
وان فدى الانثى بالذكر نعامة انثى فداها ذكر جمل مثلا هل يصح او لا روايتان احداهما تقول لا يصح لان الانثى اغلى والاخرى تقول يصح لان المقصود اللحم ولحم الذكر - 00:17:55ضَ
احسن واطيب من لحم الانثى وان فدى اعور من عين باعور من اخرى جاز لان المقصود منهما واحد وان فدى اعور من عين اليمنى مثلا فداه باعور من عين اليسرى مثلا فلا بأس. لانه فدى اعور باعور ولا فرق بين كونه - 00:18:23ضَ
اليمنى او اليسرى وان فدى معيبا بمعيب من جنس اخر لم يجزئ لانهما مختلفتان اذا فجأة معيب بمعيب مثلا اذا كان نفس العيب صح فدى معيب يظلع برجله فداه بمعيب كذلك يضلع برجله فلا بأس - 00:18:53ضَ
لانه لان العيبين متقابلان لكن نعيب مثلا برجله لا يصح ان يفديه بمعيب بداخله بجسمه جرد او نحو ذلك لانه يختلف كلاهما معيب لكن عيب ضلع في الرجل ليس كعيب داخل في الجسم يؤثر على اللحم - 00:19:22ضَ
وان اتلف صيدا ناقضا وفيه قيمة مثله ما خض قاله القاضي لان قيمته اكثر من مثله وقال ابو الخطاب فيه مثله ما خض للاية الماخذ الحامل اذا قتل صيد ماحض - 00:19:56ضَ
يعني في حمل كما يكفي ان يدفع صيدا مثله بل قيمة الماخض قيمة الحامل لان الحامل اكثر ثمنا وقال ابو الخطاب يدفع ماخظا مثله يعني حامل مثله نعم وان جنى على ما خض فاتلف جنينها - 00:20:19ضَ
وفيهما نقصها كما لو جرحها وان خرج حيا ثم مات ضمنه بمثله وان جنى على ماخض فاتلف جنينها. ففيهما نقصها على نعامة وفيها حمل ضربها مثلا وسقط الحمل الذي في بطنها - 00:20:45ضَ
فينظر ما الفرق بين كونها ماخر وكونها اسقطت عليه ان يدفع الفرق بينهما وان جرح حيا ثم مات وان جرح حيا ثم مات ضمنه بمثله. وان خرج حيا. يعني نعامة ظربها - 00:21:14ضَ
فخرج جنينها حي ثم مات لكونه ما تمت مدته ففيه مثله لكن اذا خرج ميت فيه الفرق بين القيمتين فصل الضرب الثاني ما لا مثل له وهو الطير وشبهه من صغار الصيد - 00:21:45ضَ
وفيه قيمته ان الحمام هذا النوع الثاني من الصيد الشيء الذي لا مثيل له. والشيء الذي لا مثيل له من ايه؟ من بهيمة الانعام. ما هي بهيمة الانعام؟ الابل والبقر والغنم - 00:22:11ضَ
يعني ما في شيء يقال مثله مثلا دجاجة لا المثل خاص في بهيمة الانعام ما كان له مثل من بهيمة الانعام ففيه والا قيمته كما سيأتينا واما الصيد الغالب الذي هو الطير الغالب انه لا مثل له - 00:22:29ضَ
الا شيء واحد من الطير الذي هو الحمام. قضى به الصحابة رضي الله عنهم قضوا فيها بشاة ان الحمام فان فيه شاة لان عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس قضوا في حمام الحرم بشاة - 00:22:57ضَ
والحمام كل ما عد الماء وهدر. نعم هذا تعريف للحمام الحمام يقول كل الطير فيه قيمته الا الحمام لان الصحابة رضي الله عنهم قضوا في الحمامة من حمام الحرم بشاة - 00:23:21ضَ
شخص مثلا قتل حمامة من حمام الحرم بقصد او بغير قصد فعليه شاة. لان جمع من الصحابة رضي الله عنهم قضوا بهذا. ما المراد بالحمام قال الحمام ما عب الماء وهدر - 00:23:42ضَ
عبأ يعني شرب شرب متوالي بخلاف شرب الطير غالبا الطير ينقر نقرة يأخذ نقط العصفور الان اذا اراد ان يشرب ما يكرع في الماء ويستمر في الشرب لا يلقط الاقطاح ثم لقطة ثانية وهكذا. اما الحمام فهو يظع منقاره ويشرب - 00:24:05ضَ
شبهه الصحابة رضي الله عنهم بالشاة قالوا الحمامة لها مثل من بهيمة الانعام بالشاة في عب الماء وقال الحمام ما هو؟ ما عبى الماء وهدر. يعني صار له تصويت. يصوت - 00:24:32ضَ
تصويت هدير يعني متوالي متتابع وهم مثل العصفور مثلا ونحوه وانما هو الحمام يهدر فلهذا يشمل انواع من من الطير يصح ان يقال لها حمام وليس خاص بما يسمى حاليا حمام بل هو انواع من الطير كثيرة سيبينها المؤلف رحمه الله كلها - 00:24:53ضَ
يصدق عليها اسم الحمام. فاذا قتلها المحرم او قتلها المحرم او الحلال في الحرم ففيها شاة نعم والحمام كل ما عد الماء وهدر الحمام المعروف واليمن والجوازل والقماري والرقاطي والدباسي والقطا - 00:25:21ضَ
لان هذا كله حمام وقال هذه الاسماء مختلفة لمسمى واحد هي حمام يشملها اسم الحمام وان كان يختلف بعضها عن بعض اختلاف بسيط لكنها تجتمع في هذه الصفة وهي عب الماء والهدر - 00:25:50ضَ
وقال الكيسائي كل مطوق حمام وعلى قوله يكون الحجل حماما وعلى الاول ليس بحما على قول الكسائي ان كل مطوق كل ما فيه طوق فهو حمام. قال يشمل الحجل. الحجل نوع من الحمام اذا - 00:26:15ضَ
واما على التعريف الاول ما عبى الماء وهدر فهذا لا يصدق على ما يسمى بالحجل وما كان اصغر من الحمام ففيه قيمته لانه لا مثل له. يعني مثل العصفور العصفور فيه قيمته - 00:26:38ضَ
والصيد من الطير الصغار التي هي اقل من الحمام فيها قيمتها وما كان اكبر منه ففيه وجهان كان اكبر من الحمام فيه قيمته وقيل فيه شاة قيل فيه قيمته لانه - 00:27:00ضَ
صغير فيكون فيه ما كان اكبر من الحمام ففيه قيمته لانه لا مثل له لانه لا مثل له. وقيل فيه شاة لانه ما دام الحمام اصغر منه فيه شاة فهذا كذلك فيه شاة - 00:27:25ضَ
وما كان اكبر منه ففيه وجهان احدهما فيه قيمته لان القياس يقتضيها في جميع الطير تركناه في الحمم لقضاء الصحابة فيما عداه يبقى على القياس والثاني فيه شاة لان ايجابها في الحمام تنبيه على ايجابها فيما هو اكبر منه. يعني ما هو اكبر من الحمام اولى بالشاة - 00:27:49ضَ
منها فلذا ما كان اكبر من الحمام فيه شاة كما في الحمام وقد روي عن ابن عباس وجابر انهما قالا في الحجلة والقطاة والحباري شاة شاة يعني في كل واحدة شاة - 00:28:22ضَ
وانك فريش طائر وفيهما نقص وان عاد فنبت وفي ضمانه وجها كغصن الشجرة ان نبتت وان نتف ريش طائر. طائر نتف ريشه ولم يقتله وبقي حيا ينظر الى نقشه فان عاد الريش ونبت - 00:28:42ضَ
فقيل يلزمه قيمة النقص حالة نتفة وقيل لا يلزمه شيء لانه عاد كما كان اتلفهن يغرم ويلزمه جزاء قيمة هذا البيض ولا يقال في البيض كالحمام فيه شاة وانما فيه قيمة البيض. نعم - 00:29:11ضَ
فصل ومن وجب عليه جزاء صيد فهو مخير فهو مخير بين اخراج المثل او او يقوم المثل ويشتري بقيمته طعاما ويتصدق به او يصوم عن كل مد يوما لقول الله تعالى - 00:29:38ضَ
وجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صيام. او عدل ذلك او عدل ذلك صياما واو للتخيير - 00:30:02ضَ
انها على الترتيب فيجب المثل فان لم يجد اطعم فان لم يجد صام ككفارة القتل ومن وجب عليه جزاء صيد فماذا يلزم قال هو مخير بين ان يخرج المثل فيه نعامة - 00:30:25ضَ
مثلا قتل نعامة نقول انت مخير بين ان تقدم بدنة تذبح للفقراء والمساكين او تقدر قيمة البدنة وتشتري بها طعاما ويطعم الفقراء والمساكين او تقدر قيمة البدنة ويقدر مقدار الطعام الذي يشترى بهذه القيمة - 00:30:54ضَ
فتصوموا عن كل مد يوما فمثلا قدرنا هذا قتل نعامة قدرنا ان عامة لها مثل بدنة البدنة قيمتها الف ريال مثلا تقول انت بالخيار. ان شئت ان تشتري بدنة وتدفعها - 00:31:27ضَ
او تشتري بقيمة البدنة الف ريال طعام وتوزعه على الفقراء والمساكين او نقدر قيمة الالف طعام وتصوم عن كل مد من هذا الطعام يوما يعني عن الصاع اربعة ايام فيكون الصيام على هذا كثير - 00:31:56ضَ
وهل هذا على التخيير او على الترتيب؟ قولان قيل على التخيير انه مخير بينها وقيل على الترتيب ان عليه اولا البدنة فان لم يجد قدر قيمتها والشرابه طعام فان لم يجد القيمة فعليه ان يصوم عن كل مد يوما - 00:32:24ضَ
وعنه لا اطعام في الجزاء وانما ذكر ليعدل به الصيام والمذهب الاول لانه ظاهر النص اخر للامام احمد انه لا تقديرا للطعام الا من اجل الصيام وانما المرء مخير بين ان يقدم الهدي هذا - 00:32:51ضَ
عن عن الصيد او يصوم عن كل مد يوما فصل وان اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد وعنه على كل واحد جزاء لانها كفارة قتل اشبهت كفارة قتل الادمي - 00:33:13ضَ
واذا اشترك جماعة محرمون في قتل صعيد قتل جماعة نعامة ما الذي يلزمهم الرواية الاولى يلزمهم جزاء واحد بدأنا يتوازعون قيمتها تقدم للفقراء والمساكين القول الاخر ان على كل واحد - 00:33:42ضَ
جزاء مستقل عن الاخر قال لان هذا الجزاء ليس قيمة مقابل قيمة وانما هو لحق الله جل وعلا كفارة قتل مثل كفارة قتل الادمي واذا قتل امرؤ مسلما خطأ فعليه حقان - 00:34:20ضَ
الحق الاول الدية لذوي المقتول الحق الثاني الكفارة هي حق الله جل وعلا والكفارة عتق رقبة فان لم يجد وصيام شهرين متتابعين على الترتيب وليست على التأخير اذا اشترك جماعة في قتل شخص خطأ - 00:34:49ضَ
مثلا تقاعد تصادم الثلاث اربع سيارات مثلا مات واحد من السيارات الاربع كلهم اشتركوا في نسبة الخطأ فيلزمهم لهودية واحدة لا اشكال حق الادمي لكن حق الله جل وعلا ما يتبعه - 00:35:17ضَ
ما يقال عليكم رقبة كلكم على كل واحد منكم رقبة ما استطاعوا على كل واحد منهم ان يصوم شهرين متتابعين لان حق الله جل وعلا لا يتبعظ حق الادمي يتبعظ - 00:35:39ضَ
اشتركوا في الدية يدفعونها حصصا بحسب نسبة الخطأ على كل واحد منهم اما الكفارة التي حق الله فعلى كل واحد منهم الكفارة كاملة هي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وليس فيها اطعام - 00:36:00ضَ
وقالوا كذلك كفارة الصيد يلزم ان يكون على كل واحد كفارة. هذا القول الاخر والقول الاول انهم يشتركون في كفارة واحدة. هذا اذا اجتمع عدد من المحرمين في قتل صيد - 00:36:25ضَ
او اجتمع عدد من المحرمين او الحلال في قتل صيد في الحرم ان قتل الصيد الحرم يحرم على المحرم والحلال وقتل صيد البر يحرم على المحرم دون الحلال عنه ان كفروا بالمال فجزاء واحد - 00:36:47ضَ
وان كفروا بالصيام فكفارات والاول اولى اخرى اذا كفروا بالمال يعني بالبدنة او الطعام فعليهم كفارة واحدة اذا اشتركوا وان كفروا بالصيام فعلى كل واحد صيام كامل والاول اولى. لان ذلك يروى عن عمر وابنه وابن عباس رضي الله عنهم - 00:37:13ضَ
ولانه بذل متلف بجزاء سينقسم بدله بين المشتركين جدياتي وقيم المتلفات وان اشترك حلال وحرام فلا شيء على الحلال وهل يكمل وهل يكمل الجزاء على الحرام او يكون حكمه حكم المشارك لحرم - 00:37:44ضَ
فيه وجها وان اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد يروى ذلك وهذه الرواية الاولى يعني يا جماعة اشتركوا في قتل نعامة. ماذا عليهم بدنة واحدة لانها كفارة لجزاء لصيد واحد. ففيه بدنة مثلا - 00:38:12ضَ
الرواية الاخرى تقول على كل واحد منهم بدنة مستقلة رواية ثالثة تفرق بين الفدية بالاطعام او الحيوان من بهيمة الانعام وبين الصيام. قال ان كانت الكفارة بالصيام فعلى كل واحد منهم صيام - 00:38:44ضَ
كامل وان كانت الكفارة بالفدية من بهيمة الانعام فعليهم واحدة او اطعام عليهم جزاء واحد. وهذا الذي عليهم فيه جزاء واحد هذا هو الاولى كما هو مروي عن عمر رضي الله عنه وعن ابنه عبد الله ابن عمر وعن - 00:39:13ضَ
ابن عباس رضي الله عن الجميع وان اشترك حلال وحرام فلا شيء عن الحلال وهل يكمل الجزاء على الحرام او يكون حكمه حكم المشارك لحرم فيه وجها وان اشترك حلال وحرام يعني محرم وغير محرم - 00:39:40ضَ
في طريقهم مثلا من بعد الميقات من المدينة او من السيل ونحوه اشترك مجموعة في صيد وقتلوه منهم المحرم ومنهم الحلال اولا الحلال لا شيء عليه لانه ما هو ممنوع من قتل الصيد مطلقا - 00:40:07ضَ
الحلى المحرم عليه الجزاء. لكن هل يضمن الجزاء كامل او يوما قسطه من هذا المقتول بان يكون مثلا اشترك خمسة اربعة حلال واحد منهم محرم المحرم الحلال الاربعة ليس عليهم شيء - 00:40:33ضَ
المحرم هذا هل يضمن خمس الجزاء ام يضمن الجزاء كامل قولان قيل يضمن الجزاء كامل لانه هو ممنوع عن المشاركة في قتله. وقيل يضمن قسطه ان الباقي على الاخرين واولئك مأذون لهم شرعا في قتل الصيد - 00:40:58ضَ
وان جرح صيدا ضمنه وفي ضمانه وجها احدهما يضمنه بمثله من مثله لان ما وجب ضمان جملته بمثله وجب في بعضه مثله والمكيلات والاخر تجب قيمة قيمة قدره من مثله - 00:41:25ضَ
لان الجزاء يشق اخراجه وصرنا الى قيمته وان جرح صيدا ضمنه نعامة او او غيرها او حمار وحش او بقرة وحش جرحها وبقيت حية فما الذي يلزمه قال وفي ضمانه وجهان احدهما يضمنه بمثله من مثله - 00:41:49ضَ
يضمنه بمثله من مثله يعني بقدر هذا الجرح من مثله مثلا لان ما وجب ضمان جملته بمثله وجب في بعضه مثله. كذلك يضمنه بمثل مثلا هذا الجرح الذي حصل في رجله - 00:42:28ضَ
او في يده او نحو ذلك والاخر تجب قيمة قدره من مثله يجب قيمة قدره يعني في حصة بقدر هذا الجرح مثلا جرح هذه النعامة جرحا وكانت قيمتها الف مثلا - 00:42:53ضَ
فنقصت قيمتها بهذا الجرح اصبحت ثمانمئة ريال ما الذي حصل فيها من النقص بقدر الخمس عليه بدنه بدنة قيمتها مثلا ثمانمائة قيمتها الف ريال مثلا بقدر الجرح الذي في النعامة كم قدرناه بكم؟ بمئتي ريال بقدر الخمس فيخرج القيمة هذه - 00:43:16ضَ
بها طعاما يدفعه للفقراء وان جرح صيدا فزال امتناعه فقتله حلال او سبع فعلى المحرم جزاء جميعه لانه سبب تلفه وان قتله وان جرح صيدا فازال امتناعه فقتله حلال او سبع فعلى المحرم جزاؤه جميعه. لانه سبب تلفه - 00:43:50ضَ
صور هذي انسان ضرب صيدا وصار هذا الصيد بهذه الظربة ما يستطيع ان يهرب ومن قبل كان ينجي نفسه لكن بهذه الظربة على ما يقال يعني لزم الارض فجاءه ذئب فاكله - 00:44:25ضَ
او جاءه كلب فاكله او مر به حلال ووجد هذا الصيد طريح فاخذه اكله ذئب او كلب او ادمي الغرابة على من الغرامة على الاول الاول هو الذي تسبب في ان انه لا يستطيع الامتناع ممن اراده - 00:44:55ضَ
الظالم الاول هو الذي عليه الغرامة كاملة لانه هو الذي سبب قتله هذا. نعم وان قتله محرم اخر فعلى الاول ما نقصه والباقي على الثاني واذا اشترك في القتل مثله محرم اخر فالمحرم الاخر عليه مثل الاول بحسب ما - 00:45:26ضَ
حصل به من الضربة الاولى من الجرح ونحوه وان برأ اوزال نقصه فلا شيء فلا شيء فيه لزم المكان مثلا ضبع ضربه محرم فلزم مكانه عشرة ايام او شهر ثم بعد ذلك قام وصار كما كان من سابق - 00:45:52ضَ
ولم يعتدى عليه بسوء. فلا يلزمه شيء لان الصيد عاد على حالته السابقة وان نقص فعليه نقصه وان نقص يعني سلم لكن فيه نقص. ليس كالسليم مئة في المئة فعليه غرامة مقدار نقصه - 00:46:20ضَ
وان برأ غير ممتنع فعليه جزاء جميعه لانه عطله فصار كالتالف ان برأ لكن صار ما يمنع نفسه من غيره فعلى من ضربه الاول الجزاء كامل وان غاب ولم يعلم خبره - 00:46:45ضَ
وعليه نقصه لانه المتيقن. وان لم يعلم هل مات او سلم او ماذا صار عليه؟ نقول يلزمه غرامة بقدر النقص الذي علم به اولا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:47:08ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:47:30ضَ