التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى واذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف مقام ابراهيم - 00:00:00ضَ
يقرأ فيها بقل يا ايها الكافرون وسورة الاخلاص روى جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين قرأ فيهما قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. رواه مسلم - 00:00:30ضَ
وان صلاهما في غير هذا الموضع او قرأ غير ذلك اجزأه يقول المؤلف رحمه الله تعالى اصل فاذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف مقام ابراهيم اذا انتهى من طوافه - 00:00:56ضَ
يستحب ان يصلي ركعتين سنة الطواف وليستا بواجبة وانما هي مستحبة استحبابا ومشروعيتها لقوله صلى الله عليه وسلم مع فعله وفعله صلى الله عليه وسلم كما ذكر جابر رضي الله عنه - 00:01:21ضَ
قال بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين قرأ فيهما قل يا ايها الكافرون في الركعة الاولى وقل هو الله احد في الركعة الثانية استحبابا وان صلى في غير هذا الموقع هذا المكان فلا بأس - 00:01:57ضَ
صلاهما في اي مكان من المسجد الحرام صح كلاهما في بيته صح وخرج وصلى ركعتي الطواف في بيته كلاهما خارج مكة صح اذا كان مسافرا وان يكون طاف للوداع وخرج - 00:02:31ضَ
وصلى الركعتين في الطريق كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف بالبيت وخرج وصلى ركعتين به طوى يعني خارج بنيان مكة وقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف - 00:02:59ضَ
لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى فيه اي ساعة شاء من ليل او نهار طاف بالبيت اي ساعة عقب طوافه يصلي ركعتين وقت النهي لو طاف بعد صلاة الفجر او طاف بعد صلاة العصر العصر مثلا يصلي ركعتين بعد الطواف - 00:03:23ضَ
استحبابا لا وجوبا ويشترط لصحة الطواف تسعة اشياء الطهارة من الحدث والنجس وستر العورة لحديث ابن عباس وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان حديث ابن عباس المتقدم - 00:03:53ضَ
وهو في اخر درس الاسبوع الماضي فيما روى ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباحكم فيه الكلام فمن تكلم - 00:04:22ضَ
فلا يتكلم الا بخير. رواه الترمذي هذا دل على ان الطواف بالبيت الصلاة الا ان الله اباح فيه الكلام يعني حكم حكم الصلاة اذا ولذا قال يشترط لصحته تسعة اشياء - 00:04:42ضَ
اولها وثانيها وثالثها الطهارة من الحدث والنجس وستر العورة. هذه ثلاثة وسيأتينا يقول الرابع في حديث ابن عباس يعني المتقدم الطواف بالبيت بصلاة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريا - 00:05:12ضَ
وهذا مما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه وابا بكر في السنة التاسعة الا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك لانهم كانوا يحجون البيت وهم مشركون - 00:05:42ضَ
كفار حذر ومنع صلى الله عليه وسلم ان يطوف بالبيت عريان لان عندهم في الجاهلية انه لا يطوف المرء في البيت بثياب عصى الله فيها لابد ان تكون ثم ثياب قرشي من الحنف - 00:06:01ضَ
يطوف عريان وكانت المرأة تطوف وهي عارية وتضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله هذا من فعل الجاهلية نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الطواف بالبيت وهم عراة - 00:06:29ضَ
منع ان يحج بعد العام مشرك ولانهما عبادة تتعلق بالبيت يشترط فيها ذلك كالصلاة يعني شرط فيها الطهارة لانها تتعلق بالبيت يعني طواف داخل المسجد داخل حول ما حكمها حكم الصلاة؟ فيلزم لها الطهارة من الحدث يعني ان يكون متوضأ والطهارة من النجس - 00:06:54ضَ
ان يكون غير مصاحب لشيء من النجاسة. وان يكون ساترا لعورته. وعورة الرجل من الى الركبة والحرة المرأة كلها عورة في الصلاة الا الوجه فوجهها ليس بعورة في الصلاة اذا كانت تصلي بعيدة عن الرجال الاجانب - 00:07:26ضَ
اما اذا كانت تصلي بمحظر او بمرأى من الرجال الاجانب فيجب عليها ان تستر جميع ولا يجوز لها ان تبرز الوجه ولا غيره من بدنها ناسيا لطهارته حتى رجع فحجه ماض ولا شيء عليه - 00:07:51ضَ
وهذا يدل على الطهارة شرط لكن روي عن الامام احمد رحمه الله انه قال في من طاف للزيارة يعني طواف الافاضة الذي هو ركن من اركان الحج ناسيا لطهارته وهو يظن انه متطهر - 00:08:21ضَ
ثم تبين له انه طاف وهو على غير طهارة ان كان في مكة اعاده وان كان رجع الى بلاده قال فحجه ماض ولا شيء عليه هذه رواية وهذا يدل على انها تسقط اي الطهارة بالنسيان - 00:08:43ضَ
نعم وهذا يدل على انها تسقط بالنسيان وانه في من طاف للزيارة غير متطهر. اعاد ما كان بمكة واذا رجع جبره بدم فإذا رجع جبره بدم وهذا يدل على ان الطهارة ليست شرطا - 00:09:07ضَ
انما هي واجب يجبره الدم عن الامام احمد رحمه الله ثلاث روايات ثلاثة اقوال القول الاول ان الطهارة شرط وانه لا يصح الطواف الا بطهارة ولا يصح لو طاف وهو على غير طهارة لزمه ان يعيده سواء كان بمكة او خارج مكة يعود الى - 00:09:33ضَ
مكة ويطوف القول الثاني ان الطهارة ليست بشرط وانما هي من باب الاستحباب تسقط بالنسيان. الواجب يسقط بالنسيان القول الثالث انها واجبة وليست بشرط والفرق بين الواجب والشرط ان الشرط لا يصح الشيء الا بالاتيان بهذا الشرط - 00:10:05ضَ
والواجب يجبره دم الرواية الثالثة عنه قال ان كان بمكة وقد طاف محدثا فعليه ان يعود ويتطهر ويطوف وان كان خرج عن مكة وسافر الى بلاده قال لا نلزمه بالعودة وانما - 00:10:39ضَ
يجبر النقص الذي حصل عنده دم يذبح في مكة لفقراء الحرم يعني يبعث لم يذبح في مكة نرسل القيمة لمن يعتمد عليه ويشتري الهدي ويذبحه في مكة يجبر النقص الذي حصل منه وهو - 00:11:01ضَ
طوافه محدثا المسألة ثلاثة اقوال القول الاول انه لا يصح القول الثاني انه ان ترك الطهارة نسيانا صح طوافه وليس القول الثالث انه يصح طوافه وعليه وكذلك يخرج في طهارة النجس يخرج يخرج في طهارة النجس والستارة - 00:11:28ضَ
لانها عبادة لا يشترط فيها الاستقبال فيها ذلك والوقوف والسعي وكذلك يخرج يعني على هذه الاقوال الثلاثة كذلك يلحق بها الطهارة طهارة من النجس يعني مثلا قاف وعليه ثوب نجس او سروال نجس - 00:12:00ضَ
يجبره دم كذلك طاف وقد خرج برز شيء من عورته نسيانا او جهلا قال يجبره دم القول الاول على ان هذه الثلاثة شرط لصحة الطواف. القول الاخر انه يسقط عنه هذا بالجهل او النسيان - 00:12:26ضَ
ولا اي يلزمه شيء. القول الاخر انه يلزمه اذا فعل هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم الرابع النية لانها عبادة محضة الثلاثة السابقة قال ويشترط لصحة الطواف تسعة اشياء قال الطهارة من الحدث - 00:12:59ضَ
والنجس وستر العورة هذي ثلاثة ثم قال الان الرابع النية شروط لصحة الطواف. الشرط الرابع النية يعني ان ينوي ينوي الطواف اما اذا لم يحصل منه نية كأن يكون غافل مثلا او ساهي - 00:13:30ضَ
او اخذ بيده وطيف به في البيت بدون ان ينوي ثم بعد ما انتهوا مثلا قال هلم نطوف تبين لنا انه ما نوى ما صح طوافه في هذه الحال في قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ - 00:13:58ضَ
ما نوى وهذا دار حول الكعبة لكن ما نوى الطواف ما صح طوافه هذا الشرط الرابع النية الخامس التواص بجميع البيت فان سلك الحجر او لا الحجر فان سلك الحجر - 00:14:26ضَ
او طاف على جدار الحجر او على الكعبة لم يجزئه لان الله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق وهذا يقتضي الطواف بجميعه والحجر منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر من البيت - 00:14:50ضَ
عليه الخامس الطواف بجميع البيت يعني بجميع الكعبة فلو دخل من باب الحجر وخرج من الباب الاخر ما صح طوافه لانه ما طاف بالبيت كله والحجر قال عليه الصلاة والسلام من البيت - 00:15:13ضَ
فلا بد ان يطوف من وراء الحجر فان طاف على جدار الحجر ما صح طوافه. فانه ما طاف بالبيت كله فان طاف على الشجروان وهو الاساس اللي حول الكعبة وكان في الاول يمكن الطواف عليه لانه كان مستو في الاول - 00:15:38ضَ
وبعد التحسينات الاخيرة جعل هكذا مسمم من اجل ان لا يتمكن احد من الطواف عليه. لان من طاف عليه صح طوافه لا بد ان يكون طوافه كله خارج الكعبة. فان سلك الحجر يعني دخل - 00:16:00ضَ
معه وخرج مع الباب الثاني ما سحى طوافه او طاف على جدار الحجر او على الكعبة لم يجزئه لانه ما استكمل الطواف لان الله جل وعلا قال وليطوفوا بالبيت العتيق. يعني اجعل البيت العتيق - 00:16:24ضَ
كله على يسارك طائفا به والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر من البيت لما طلبت منه عائشة رضي الله عنها ان تصلي داخل الكعبة تقول اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وادخلها الحجر. وقال لها صلي ها هنا هذا من الكعبة - 00:16:44ضَ
وذكر العلماء رحمهم الله ان ستة اذرع وشيء مما يلي الكعبة من جهة الحجر من الكعبة وما بعد هذا ليس من الكعبة وحدده بعضهم قال الى حد استواء اعتدال الجدار - 00:17:10ضَ
فاذا انحنى الجدار هذا خارج الكعبة وعرفنا سبب اخراجه فيما مضى ان كفار قريش كانوا يعظمون الكعبة ولما ارادوا بناءها قالوا لا يدخل فيها شيء حرام لا كسب بغي ولا حلوان كاهن. ولا مهر بغي مهر زانية. ولا يدخل فيه شيء محرم - 00:17:27ضَ
وجمعوا ما عندهم من الحلال فما امكن ان يبني الكعبة بكاملها واختصروها قصروا عن بعضها فكان الركن اليماني والحجر الاسود على قواعد ابراهيم والركنان الشاميان الحاليان قصرا عن قواعد ابراهيم على نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام - 00:17:54ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لولا ان قومي حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين وبنيت قواعد ابراهيم ونقلت هذا رضي الله عنها لعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما - 00:18:18ضَ
فبنى الكعبة على قواعد ابراهيم وادخل ما كانت اخرجته كفار قريش فلما استشهد عبدالله بن الزبير رضي الله عنه امر عبدالملك بن مروان الحجاج وما ومن كان واليا على مكة ان يعيد الكعبة على ما كانت عليه في عهد قريش - 00:18:38ضَ
فلما كان جمعا هارون الرشيد رأى ان يبني الكعبة على قواعد ابراهيم مستشار العلماء رحمهم الله فأشاروا عليه بأن يتركها على ما كانت عليه حتى لا تكون ملعبة لمن تولى الملك - 00:19:01ضَ
واحد يقدمها والاخر يؤخرها وهكذا. فاشاروا عليه بتركها فتركت على ما كانت عليه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. على قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم السادس - 00:19:21ضَ
الطواف سبعة فان ترك منها شيئا وان قل لم يجزئه لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا ويكون تفسير المجمل قوله تعالى قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق سيكون ذلك هو الطواف المأمور به. وقد قال عليه السلام خذوا عني مناسككم - 00:19:40ضَ
السادس من الشروط ان يطوف بالبيت سبعا لو طاف شوقا يتعبد ما صح ويمنع من ذلك ولا يجوز له لو قال ثلاثة ستة خمسة ما يصح بل يجب ان يكون كل طواف - 00:20:10ضَ
سبعة اشواط لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعة اشواط وما نقل عنه ابدا انه طاف اقل من ذلك وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم من اين نأخذ - 00:20:34ضَ
قول الله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق الله جل وعلا قال لي اطوفوا قد يقول قائل ليطوف واطوف واحد او ثلاثة او سبعة او تسعة او عشرة كل واحد كله طواف نقول لا - 00:20:56ضَ
الله جل وعلا امرنا بالطواف البيت العتيق. والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك فطاف عليه الصلاة والسلام سبعا وقال خذوا عني مناسككم بقي ان نعلم انه اذا اقيمت الصلاة ولم يكملوا السبعة او حضرت جنازة ولم يكملوا السبعة - 00:21:12ضَ
بأس ان يدخل في الفريظة لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وكذا اذا حضرت صلاة الجنازة فيصلي المكتوبة ويصلي على الجنازة ثم يكمل ثم يكمل ما بقي عليه ان كان طاف خمسة اتى باثنين. طاف اربعة اتى بثلاثة وهكذا - 00:21:40ضَ
السابع اي حاذي الهجرة في ابتداء طوافه بجميع بدنه فان لم يفعل لم يعتد بذلك الشوط واعتد له بما بعده ويأتي بشوط مكانه ويحتمل ان لا يجد هذا لانه لما لم يجد محاذاة جميع الحجر - 00:22:05ضَ
لم تجدوا المحاذاة بجميع البدن السابع من الشروط ان يحازي الحجر في ابتداء طوافه بجميع بدنه يعني يقف عند البدء محازيا للحجر الاسود لم يحابه يعني تقدم عنه ما اعتد بهذا الشوط - 00:22:31ضَ
هذا الشوط لا يعتد به لانه ناقص ويعتد بما بعده لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ابتدأ الطواف وقف حذاء الحجر الاسود عليه الصلاة والسلام وطاف قال ويحتمل الا يجد لو تقدم يسيرا او لم يحاذي الحجر الاسود محاذاة كاملة فلا بأس عليه ان شاء الله. نعم - 00:22:58ضَ
الثامن الترتيب وهو ان يطوف على يمينه لما ذكرنا في السادس الثامن الترتيب ان يرتب طوافه بان يكون الطواف يجعل الكعبة على يساره. ويستمر فان جعلها على يمينه او جعلها مرة على يساره ومرة على يمينه - 00:23:25ضَ
فقد اخطأ وما صح طوافه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم وهو عليه الصلاة والسلام طاف الكعبة على يساره. هكذا شرع صلى الله عليه وسلم ولانها عبادة تتعلق بالبيت - 00:23:58ضَ
وكان الترتيب فيها شرطا كالصلاة التاسع الموالاة. شرط لذلك الا ان اذا الا انه اذا اقيمت الصلاة او حضرت جنازته فانه يصلي ثم يبني الشرط التاسع الموالاة يعني ما يصح ان يطوف - 00:24:22ضَ
شوطا او شوطين ثم يخرج لينام او يخرج لقضاء حاجة ثم يأتي ويكمل لا بل لا بد ان تكون متناسبة مرتبة فيما بينها الا ان يفصل بين هذه الصلاة او صلاة الجنازة - 00:24:47ضَ
التاسع الموالاة شرطا لذلك الا انه اذا اقيمت الصلاة او حظرت جنازة فانه يصلي ثم يبني لقول النبي صلى الله عليه وسلم على ما مضى يعني يحتسبها نعم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة - 00:25:09ضَ
رواه مسلم. نعم وعنه اذا اعيا في الطواف فلا بأس ان يستريح. رواية عن الامام احمد انه اذا تعب في الطواف شوطا او شوطين او خمسة او اربعة وعجز انه يجلس ويستريح ثم يبني على ما مضى. يعني ما يلزم ان يكون الفصل فقط في الصلاة حتى في حالة الرجل المرهق او - 00:25:32ضَ
الذي اصابه الاعياء الذي هو التعب له ان يستريح ثم يبني على ما مضى. نعم. وقال اذا كان له عذر بنى وان قطعه من غير عذر او لحاجة استقبل الطواف - 00:26:00ضَ
اذا كان قطعه لعذر كأن يكون تعب ونحو ذلك بنى على ما مضى وان كان لغيره عذر فانه يستأنف يعني يبدأ الطواف من اوله. نعم وعنه فيمن سبقه الحدث رواية - 00:26:19ضَ
احداهما يستأنف قياسا على الصلاة والثانية يتوضأ ويبني اذا لم يطل الفصل اذا سبقه الحدث يعني اذا احدث وهو يتوضأ وهو يطوف احدث بدون اختياره يعني حصل منه حدث بدون اختياره - 00:26:37ضَ
خرج منه ريح فيه روايتان احداهما وعليه ان يخرج ليتوضأ اذا احدث لكن هل يبني او لا يبني؟ قال اذا كان الحدث سبقه بدون اختيار منه فانه يبني على ما مضى. واذا - 00:27:01ضَ
كان الحدث باختياره فانه لا يبني على ما مضى. وكأنه قاس هذا على القيء في نقض للصيام من حالة كونه مثلا باختياره فسد صومه القاء بدون اختياره فصومه بحاله هنا يقول ان سبقه الحدث - 00:27:20ضَ
فله ان يتوضأ ويبني على ما مضى. والرواية الثانية في هذه انه لا يبني. واما اذا احدث باختياره فانه لا يبني على ما مضى بل يستأنف الطواف من اوله ويخرج في الموالاة رواية - 00:27:49ضَ
احداهما هي شرط كالترتيب والثانية ليست شرطا حال العذر لان الحسن غشي عليه فحمل فلما افاق اتمه هذا على القول بانه اذا احدث هل يكون الوضوء شرط لصحة الطواف؟ اوليس بشرط على الروايتين - 00:28:08ضَ
السابقتين. نعم فصل وسننه وسننه استلام الركن وتقبيله او ما قام مقامه من الاشارة والدعاء هذا في بيان سنن الطواف تقدم لنا شروط صحة الطواف وهذه سنن الطواف. ومن سننه استلام الركن. يعني الذي فيه الحجر الاسود او تقبيله - 00:28:31ضَ
او الاشارة اليه او استلامه بشيء كمحجل ونحوه وتقبيل ما استلم به واستلام الركن اليماني كذلك والدعاء والتكبير عند البدء الذكر في اثناء الطواف هذا كله من سنن الطواف. نعم - 00:29:04ضَ
والذكر في مواضعه والاصطباع والرمل وجعلوا وسط الربا تحت ابطه الايمن وجعلوا طرفيه على عاتقه الايسر هذا سنة في اول طواف يقدم به المرء الى مكة والرمل والرمل الذي هو الاسراع مع مقاربة الخطى. في الاشواط الثلاثة الاول - 00:29:33ضَ
ويمشوا في الاربعة الباقية. نعم. والمشي في مواضعه المشي في مواضعه عنيف الاربعة الباقية. وما بين الركن اليماني والحجر الاسود. يمشي الجهر والاخفاء في الصلاة هذا من سنن الطواف مثل الجهر والاخفات في الصلاة. يعني اذا اصر - 00:30:07ضَ
في قراءته صلاة المغرب صحت. والجهر افضل ولو جهر في صلاته في قراءته بصلاة الظهر والعصر صحت الصلاة والاصرار هو السنة الطواف وركعتا الطواف من سننه. من سنن الطواف. نعم - 00:30:37ضَ
وركعتا الطواف ليست واجبة لان الاعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرائض ذكر الصلوات الخمس فقال هل علي غيرها قال لا الا ان تطوع متفق عليه وركعتا الطواف سنة. والدليل على سنيتها على انها ليست بواجبة. ان الاعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:01ضَ
يجب عليه من الصلاة قال له الصلوات الخمس هل علي غيرها؟ قال لا الا انت التواب فدل على ان الوتر والسنن قبل الفرائض وبعد الفرائض وسنة الطواف كلها سنن وليست بواجبة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى - 00:31:32ضَ
ولما قال له الاعرابي هل علي غير هذه الصلوات الخمس؟ قال لا الا انت الطواع فلو كان سنة الطواف واجبة لقال له نعم عليك اذا طفت بالبيت صلت ركعتين خلف المقام او صلاة ركعتين في اي مكان - 00:31:57ضَ
ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فدل على ان سنة الطواف والسنن قبل الصلوات وبعدها وصلاة الوتر وصلاة الضحى كلها ليست بواجبة وانما هي سنن مستحبة. فهي تطوع الا ان تتطوع - 00:32:15ضَ
يعني باب التطوع واسع ولانها صلاة لم تشرع لها جماعة فلم تجد كسائر النوافل. لان الواجب من الصلوات ما شرعت له الصلوات الخمس وعن ما سنة الطواف وغيرها من السنن فلا تشرع لها الجماعة فلا تجب حينئذ - 00:32:35ضَ
ولم تجب كسائر النوافل ولكنها سنة مؤكدة وان صلى المكتوبة بعد طوافه اجزأته عنهما ويصلى المكتوبة بعد طوافه اجزأته. لان بعض النوافل تتداخل فمثلا اذا انتهى من طوافه واقيمت الصلاة - 00:33:00ضَ
صحت الصلاة عن الفريضة وعن سنة الطواف او مثلا دخل من صلاة الفجر وطاف بالبيت ثم نوى بصلاته بعد الطواف سنة الفجر وسنة الطواف وتحية المسجد اجزع ذلك والحمد لله - 00:33:26ضَ
وان جمع بين الاسابيع وصلى لكل اسبوع ركعتين جاز لان عائشة والموسر ابن مخرمة والموسر ابن مخرمة وعلى ذلك ولا تجب الموالاة بينهما لما ذكرنا وان جمع بين الاسابيع يعني طاف اسبوعا يعني سبعة اشواط - 00:33:48ضَ
ثم طاف اسبوعا اخر يعني سبعة اشواط ثم طاف اسبوعا ثالث سبعة اشواط صح فاذا انتهى صلى لكل طواف ركعتين استحبابا وان صلى ركعتين لطوافه السابق صح. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه طاف اكثر من اسبوع يعني من - 00:34:18ضَ
اشواط وانما نقل عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تطوف الاثنين والثلاثة جميع وعن المسور ابن محرمة. وكان من الصحابة رضي الله عنهم ومن صغار الصحابة رضي الله عنه - 00:34:43ضَ
كانوا يطوفون اكثر من اسبوع من طواف واحد يعني يطوف سبعة ثم سبعة ثم سبعة ثم يصلي لها يعني صلي لكل طواف ركعتين استحبابا وان يطوف يعني ولا تجد الموالاة بين الطواف وصلاة الركعتين - 00:34:59ضَ
لو طاف مثلا ثم خرج العلانية انه يصلي سنة الطواف في بيته وفصل بين الطواف وبين سنة الطواف بوقت طويل فلا بأس. لا حرج عليه. كما تقدم لنا ان عمر رضي الله عنه - 00:35:23ضَ
صلى ركعتي الطواف بذي طوى يعني خارج مكة وان يطوف ماشيا وان طاف راكبا اجزأه لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره وامر ام سلمة وطافت راكبة من وراء الناس - 00:35:41ضَ
ويجوز ان يحمله انسان فيطوف به. لانه في معنى الراكب. ومن سنن الطواف ان يطوف هذا افضل فان طاف راكبا صحة لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره - 00:36:03ضَ
وذلك انه طاف ماشيا عليه الصلاة والسلام ثم تزاحم عليه الناس وكان عليه الصلاة والسلام لا يضرب الناس حوله لا يدفعون فركب صلى الله عليه وسلم لانهم تزاحموا حوله فركب عليه الصلاة والسلام - 00:36:24ضَ
فدل على جواز الطواف راكبا وام سلمة رضي الله عنها في طواف الافاضة اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم انها شاكية يعني مريضة وامرها ان تطوف على بعيرها من وراء الناس - 00:36:47ضَ
وكانت تطوف من وراء الناس والناس يصلون صلاة الفجر. رضي الله عنها على بعير فدل هذا على جواز الطواف راكبا والطواف ماشيا افظل وسواء كان الركوب على بعير او بعربية - 00:37:08ضَ
او محمولا من قبل شخص او اشخاص ما دام انه يطوف حول الكعبة على اي وسيلة فلا بأس عليه وان طاح راكبا او محمولا لغير عذر ففيه رواية احداهما يجزئه - 00:37:34ضَ
لان الله تعالى امر بالطواف مطلقا. وهذا قد طاح ولان النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا وهو صحيح والثانية لا يجزئه لانها عبادة تتعلق بالبيت فلم يجز فعلها راكبا لغير عذر كالصلاة - 00:37:54ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم فان ابن عباس قال ان الناس كثروا عليه. يقولون هذا محمد هذا محمد. حتى خرج العواتق من البيوت الفتيات البنات المخدرات البيوت خرجن ينظرن الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم - 00:38:18ضَ
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس لا يضرب. لا يضرب الناس. يعني ما يرضى عليه الصلاة والسلام ان يدفع الناس حوله نعم لا يضرب الناس بين يديه - 00:38:44ضَ
فلما كثروا عليه ركب ركب ما احب ان يأمر بدفعهم عنه وانما ركب ليتبين لهم لان يزحموه عليه الصلاة والسلام قال وان طاب راكبا او محمولا لغير عذر وفيه روايتان عن الامام احمد رحمه الله الرواية الاولى قال لا يصح - 00:39:00ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها وطوافه راكبا لعمر الرواية الاخرى انه يصح لان الله جل وعلا امر بالطواف. وقد حصل وسواء كان راكب او ماشيا او محمولا. فقد حصل منه ما امر - 00:39:25ضَ
الله جل وعلا به والمرأة كالرجل الا انها اذا قدمت مكة نهارا اذ تحب لها تأخير الطواف الى الليل. لانه اسفروا لها ان تخاف الحيض وتبادر الطواف لئلا يفوتها التمتع - 00:39:49ضَ
ولا ولا يستحب لها مزاحمة الرجال لاستلام لاستلام الحجر بل تشير بيدها اليه قال عفا كانت عائشة تطوف حجة تطوف حجة من الرجال لا تخالطهم فقالت امرأة انطلقي نستلم يا ام المؤمنين. قالت انطلقي - 00:40:14ضَ
وابت والمرأة مثل الرجل فيما ذكر سابقا الا فيما يستثنى قال الا انها اذا قدمت مكة نهارا اذ تحب لها تأخير الطواف الى الليل الافضل للرجل حينما يقدم مكة اول ما يبدأ في الطواف - 00:40:42ضَ
قبل حط الرحل وقبل السكن وقبل كل شيء هذا هو الافضل اشتغل بشيء اخر فلا بأس عليه لكنه ترك الاولى. اما بالنسبة للمرأة والافضل لها اذا قدمت نهارا ان تؤخر طوافها الى الليل لانه اشطر لها. وهذا حينما كان الليل ليلا وظلمة ولا ترى. واما الان - 00:41:10ضَ
استوى الليل والنهار في النور والكهرباء فطوافها ليلا او نهارا سيان الا ان الافضل لها واجب عليها ان تبتعد عن الرجال واذا كان هناك وقت يقل فيه الرجال فتتحراه كأن يكون مثلا بعد الظهر يقل رجال - 00:41:36ضَ
تتحرى هذا الوقت كأن يكون قبل الظهر بساعة مثلا يقل الرجال فتتحرى هذا الوقت اذا كان بعد صلاة العشاء بساعة مثلا اقل الرجال فتتحرى هذا الوقت. وهكذا ينبغي للمرأة المسلمة ان تتحرى الوقت الذي لا تزاحم فيه - 00:41:59ضَ
رجال ولا يكثروا الرجال حول الكعبة كان الوقت مستو في هذا كما هو الحال الان غالبا فعليها ان تأخذ ذات اليمين وتبعد عن الرجال ولا تزاحمهم ولا تقرب من الحجر الاسود - 00:42:19ضَ
وفعل ام المؤمنين رضي الله عنها. لما قالت له امرأة هلمي يا ام المؤمنين نستلم قالت هل امي اذهب انت انطلقي عنك انت. وهي ابت عائشة رضي الله عنها ان تقرب. وكانت تطوف بمعزل من - 00:42:39ضَ
بعيدة عن الرجال حجزة يعني بينها وبين الرجال حاجز اشطر لها تبعد عنهم ولا تزاحمهم. وهكذا ينبغي لمن تقتدي بامهات المؤمنين ان تبعد عن الرجال ولا تزاحمهم وكثير من النساء يزاحمن الرجال ويأخذن اماكنهم فيسيئن الى انفسهم ويسيئن الى الرجال - 00:42:56ضَ
ولو ظلمن انفسهن ووأثمن يزاحمن الرجال باجسامهم والرجال يحبون البعد عنهم. فيبتعد الرجال عن وهذا عكس حال سلفنا الصالح رظي الله عنهم وارضاهم الواجب على النساء ان تبتعد عن الرجال وان يقرب الرجال من الكعبة. كما هم في صفوف الصلاة. وكما قال عليه الصلاة والسلام - 00:43:23ضَ
خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها لان اخر الصفوف بالنسبة للنساء استر وابعد عن الرجال فكذلك عند الكعبة وعند الطواف هي جاءت تطلب الاجر - 00:43:51ضَ
فلا تزاحموا الرجال لا تستأثم وتحصل على اثم اكثر وافظع من لو تركت الطواف لانها لو تركت الطواف ما اسمت؟ فاذا جاءت للطواف وزاحمت اثمت والعياذ بالله ولما تعارف عند الحجر الاسود وتزاحم وتنكشف عورتها - 00:44:13ضَ
وتضايق نفسها وتضايق الاخرين وربما تكون امرأة كبيرة او تكون امرأة بدنة ثقيلة او تكون امرأة حبلى وتؤثر على نفسها وعلى غيرها. بينما تقبيل الحجر الاسود سنة للرجال فقط وليس ولا ينبغي للنساء ان يزاحمن عليه - 00:44:39ضَ
فلتحذر النسوة اللاتي يطلبن فضل الله جل وعلا ان يزاحمنا الرجال ويؤذونهم بانفسهم وليس في حقها رمل ولا اضطباع لانه يستحب لها التستر. ولان الرمل شرع في الاصل لاظهار الجلد والقوة - 00:45:02ضَ
ولا يقصد ذلك من المرأة ولذلك لا يسن الرمل في حق المكي. ومن جرى مجراه وقال ابن عباس وابن عمر ليس على اهل مكة رمل. وكان ابن عمر اذا احرم من مكة لم يرمل - 00:45:26ضَ
وليس في حقها او حق المرأة يعني لا تسرع في الطواف ولا تسعى سعي شديد في السعي ولا تضبع وانما الاضطباع للرجال والرمل للرجال والسعي الشديد في المسعى للرجال دون النساء. لان - 00:45:46ضَ
النساء مأمورات بالستر والرمل والسعي الشديد قد يكشف عن عوراتهم ولان الرمل والاطباع والسعي الشديد شرع لاظهار الجلد والقوة والشجاعة وهذا غير مطلوب في حق النساء. لان النسا آآ ما يطلب منهن الجهاد والقوة والمضاربة وانما - 00:46:14ضَ
لهن الستر والعفاف والقرار في البيوت وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى وكذلك قالوا المكي لا يشرع في حقه الرمل ولا الطباع لان هذا الرمل والاطباع شرع للافاق - 00:46:43ضَ
ليظهر الجلد والقوة واما اذا احرم من مكة فليس عليه رمل ولا الطباع. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:47:07ضَ