الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 19- باب الحيض 2

عبدالرحمن العجلان

محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فاذا انقطع دمها ولما تغتسل زالت اربعة احكام سقوط فرض الصلاة لان سقوطه بالحيض قد زال - 00:00:00ضَ

لان سقوطه بالحيض لقد زال ومنه صحة الطهارة لذلك ومنع صحة الطهارة لذلك وتحريم الصيام لان وجوب الغسل لا يمنع فعله الجنابة وتحريم الطلاق لان تحريمه لتطويل العدة وقد زال هذا المعنى - 00:00:31ضَ

هذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى في باب الحيض وقد ذكر رحمه الله بان الحيض يتعلق به ثلاثة عشر حكما احدها تحريم فعل الصلاة والثاني سقوط والثالث تحريم الصيام - 00:01:00ضَ

والرابع تحريم الطواف والخامس تحريم قراءة القرآن والسادس تحريم مس المصحف والسابع تحريم اللبس في المسجد والثامن تحريم الطلاق والتاسع تحريم الوطن والعاشر منع صحة الطهارة والحادي عشر وجوب الغسل - 00:01:35ضَ

والثاني عشر وجوب الاعتداد به والثالث عشر حصول البلوغ به هذه ثلاثة ثلاثة عشر حكما تتعلق بالحيض يعني تحصل به فاذا انقطع دم الحائض ولم تغتسل في الفترة ما بين انقطاع دمها - 00:02:12ضَ

وعدم اغتسالها ماذا يسقط من هذه الثلاثة عشر يسقط اربعة اصح هذه الاربعة والباقي يبقى حتى تغتسل ما هذه الاربعة قال سقوط فرض الصلاة سقوط فرض الصلاة الصلاة تلزم ما دام انقطع حيضها - 00:02:50ضَ

وان لم تغتسل فتجب عليها الصلاة لان الصلاة سقطت عنها لوجود الحيض ايضاح ذلك امرأة انقطع حيضها قبل الفجر في نصف ساعة ولم يتيسر لها الاغتسال الا بعد بنصف ساعة - 00:03:32ضَ

في الفترة ما بين انقطاع دمها وبين اغتسالها ادركت وقت صلاة المغرب وصلاة العشاء اذا جمعتا جمعة اخير الصلاة بوجود الحيض لا تجب لكنها ادركت من الوقت شيئا فوجب عليها ادركت من وقت العشاء - 00:04:14ضَ

لان وقت العشاء وقت الظرورة الى طلوع الفجر الثاني ينتهي وقت العشاء ويدخل وقت صلاة الفجر وهي ادركت نصف ساعة من وقت العشاء فاذا وجبت عليها صلاة العشاء وجبت عليها الصلاة التي تجمع معها وهي صلاة - 00:04:51ضَ

المغرب لم يتيسر لها الاغتسال خلال نصف الساعة هذه قبل الفجر فما اغتسلت الا بعد الفجر بنصف ساعة او اكثر يقول صلاة العشاء ومعها صلاة المغرب ادركتهما. فعليها ان تصلي - 00:05:20ضَ

بعد ما تغتسل بعد طلوع الفجر تصلي المغرب والعشاء ثم تصلي الفجر واذا لم ينقطع دمها الا بعد طلوع الفجر فلا تجب عليها صلاة العشاء ولا صلاة المغرب انقطع دمها بعد صلاة بعد الفجر. مثلا - 00:05:48ضَ

في نصف ساعة او ساعة لكنها لم يتيسر لها الاغتسال الا بعد طلوع الشمس بنصف ساعة فماذا يجب عليها صلي الفجر لانها ادركت الوقت انقطع دمها بعد طلوع الشمس ولم يتيسر لها الاغتسال - 00:06:16ضَ

الا قبل صلاة الظهر بنصف ساعة ماذا يجب عليها؟ لا يجب عليها شيء لانها ما ادركت بعد انقطاع دمها شيئا من وقت صلاة الفجر ووقت صلاة الظهر لم يأتي بعد - 00:06:46ضَ

انقطع دمها قبيل صلاة المغرب بنصف ساعة لكنها ما اغتسلت الا بعد اذان المغرب بنصف ساعة ماذا يجب عليها يجب عليها صلاة الظهر وصلاة العصر لانها ادركت نصف ساعة من وقت صلاة - 00:07:05ضَ

العصر وصلاة العصر تجمع معها المغرب الظهر جمع تأخير تصلي الظهر والعصر ثم تصلي المغرب فاذا انقطع دم الحائض ولم تغتسل بعد وجب عليها الصلاة التي ادركتها تجهل بعض النساء - 00:07:31ضَ

ينقطع دمها وينتهي حيضها قبل المغرب مثلا ثم تشتغل بالاغتسال والتهيؤ للصلاة فتظن انه لا يجب عليها الا صلاة المغرب. والحقيقة انها تجب عليها صلاة العصر وصلاة الظهر ما دام انقطع قبل المغرب. فان انقطع حيظها بعد الغروب واغتسلت فتصلي المغرب - 00:08:00ضَ

فقط يعني اذا انقطع دمها في وقت صلاة وجبت عليها والتي تجمع معها ومنع صحة الطهارة لذلك نعم من الاحكام التي تنتهي من الثلاثة عشر منع صحة الطهارة لانا قلنا الحائض - 00:08:33ضَ

لو تطهرت بماء البحر وهي على حيضها ما طهرت لكن اذا انقطع دمها اذا اغتسلت بالصاع كفاها وتحريم الصيام الحائض يحرم عليها الصيام فاذا انقطع دمها قبل الفجر ولم تغتسل الا بعد الفجر - 00:09:00ضَ

وجب عليها الصيام لانها ادركت الصيام من اوله وتصوم وان لم تغتسل هنا حالة يحصل لبعض النسا مثلا ينقطع دمها قبيل الفجر من ليالي رمضان فان اشتغلت بالاغتسال السحور وان تسحرت - 00:09:32ضَ

تأخر عليها الاغتسال الى ما بعد الفجر بوقت وفي هذه الحال ان كانت تدرك صلاة المغرب وصلاة العشاء قبل الفجر عليها ان تشتغل بالاغتسال والصلاة وان كانت لا تدركهما تسحرت ثم اغتسلت ثم صلت المغرب والعشاء ثم صلت الفجر - 00:10:07ضَ

وتحريم الطلاق من الاحكام التي تنتهي بانقطاع الحيض وان لم تغتسل تحريم الطلاق يحرم على الرجل ان يطلق زوجته وهي حائض فاذا انقطع دمها ولم تغتسل جاز له ان يطلقها. لانه انقطع الدم وانتهت - 00:10:43ضَ

وسائر المحرمات باقية لانها تثبت في حق المحدث الحدث الاكبر وحدثها باق وتحريم الوطء باقة لان الله تعالى قال ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن قال مجاهد فاتوهن قال مجاهد - 00:11:10ضَ

حتى يغتسل فان لم تجد الماء تيممت وحل وحل وحل وطؤها لانه قائم مقام الغسل فحل به ما يحل بالغسل وان تيممت للصلاة حل وطؤها لان ما اباح الصلاة اباح دونها - 00:11:39ضَ

وسائر المحرمات باقية الاحكام السابقة ثلاثة عشر سقط منها اربعة اذا انقطع دمها ولم تغتسل والتسعة الاخر باقية حتى تغتسل لان الله لان حكمها حينئذ حكم المحدث حدثا اكبر والمحدث حدث اكبر لا تسوغ له هذه التسعة دون الوطء فالوطأ يسوق للمحدث حدثا اكبر لكن - 00:12:03ضَ

هنا لا يصوغ وطؤها حتى تغتسل فان عدم الماء فتتيمم ويحل حينئذ وطؤها. نعم وان وطأ الحائض قبل طهرها فعليه نصف دينار لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض - 00:12:38ضَ

قال يتصدق بدينار او نصف دينار قال ابو داوود كذلك كذا الرواية الصحيحة وعن احمد لا كفارة عليه لانه وطأ وطأ حرم للاذى فلم تجد به كفارة كالوطء في الدهر - 00:13:05ضَ

والحديث توقف في احمد للشك في عدالة في عدالة راويه. نعم وان وطئ الحائض قبل انقطاع دمها فذلك حرام وعليه كفارة ذلك ما هذه الكفارة؟ قال دينار او نصف دينار - 00:13:29ضَ

يعني هو بالخيار يتصدق بدينار او يتصدق بنصف دينار. وقال بعض العلماء ان كان في اول الحيض تصدق بدينار وان كان في اخره تصدق بنصف دينار والدليل على ذلك ما روي ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض - 00:13:53ضَ

قال يتصدق بدينار او نصف دينار وهذه المسألة من المفردات من مفردات الامام احمد اما عند الائمة الثلاثة الشافعي ومالك وابي حنيفة رحمهم الله فلا يجب بوطأ الحائض شيء كذلك الرواية الاخرى عن الامام احمد رحمه الله لا يجب بوطأ الحائض شيء - 00:14:22ضَ

قالوا الحديث هذا ليس بقوي وهذا الوضع وان كان محرم فلا يجب بكل وطأ كفارة كما ان الرجل لو وطأ امرأته في دبرها حرم ذلك وذلك محرم لكن لو فعل فلا يجب بذلك كفارة - 00:14:52ضَ

قالوا كذلك الوطع في الحيض لا يجب فيه الكفارة وهذا الحديث ليس بالقوي والدينار الدينار هو العملة التي يتعامل بها في صدر الاسلام الدينار الاسلامي وهو يعادل اربعة غرام وربع الغرام - 00:15:15ضَ

فيتصدق مثلا باربع غرام وربع او بغرامين وثمن نعم فان وطئها بعد انقطاع دمها فلا عليه لان حكمه اخف ولم يرد الشرع بالكفارة فيه. فان كان الوطأ بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فلا كفارة في ذلك - 00:15:40ضَ

نعم اصل واقل سن تحيض له المرأة تسع سنين فان رأت قبل ذلك دما فليس بحيض ولا يتعلق به احكامه لانه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك وقد روي عن عائشة انها قالت - 00:16:08ضَ

اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة نعم واقل سن تحيض فيها المرأة تسع سنين يعني المرأة ممكن ان تحيض تسع سنين فاذا حاضت في تسع سنين فقد بلغت لانه تقدم ان الحيض علامة من علامات البلوغ - 00:16:33ضَ

واذا حاضت لتسع سنين اذا رأت الدم لتسع سنين تعلق بهذا الدم احكام الحيض لا يصح منه الصلاة ولا تصح يصح منه الصيام وعليها ان تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة والاحكام السابقة - 00:17:01ضَ

كلها فان رأت دما قبل تسع سنين فليس بحيض لا يثبت له احكام الحيض بل يجب عليها لا تلتفت لهذا ولا يمنعها من الامور السابقة التي وجدت قبل لقول عائشة رضي الله عنها - 00:17:21ضَ

ان الجارية اذا بلغت تسع سنين فهي امرأة. يعني معنى هذا ان المرأة تبلغ لتسع سنين. فاذا رأت دما قبل تسع سنين فليست بالغة لانها لا تبلغ الا للتسع. نعم - 00:17:46ضَ

واقل الحيض يوم وليلة يوم لان الشرع لان الشرع علق على الحيض احكاما ولم يبين قدره فعلم انه رده الى العادة في القبض والحرز وقد وجد حيض معتادا يوما ولم يوجد اقل منه - 00:18:05ضَ

قال عطاء رأيت من تحيض يوما وتحيض وتحيض خمسة عشر قال ابو عبدالله الزبيري كان في نسائنا من تحيض يوما وتحيض خمسة عشر يوما اقل الحيض يوم وليلة وقيل يوم فقط - 00:18:29ضَ

لو حاضت المرأة يوم صح حيضها قيل هذا حي بخلاف ما اذا رأت نصف يوم او بعض يوم فلا يعتبر ذلك حيض. لان اقل الحيض يوم وليلة واكثر الحيض كما سيأتي خمسة عشر يوما - 00:18:52ضَ

وقد قال عطاء رحمه الله رأيت من تحيض يوما ورأيت من تحيض خمسة عشر يوما وقال ابو عبد الله الزبيري كان في نسائنا من تحيض يوم واحد مدة حيضها وتحيض خمسة عشر يوما - 00:19:18ضَ

فاقله يوم واكثره خمسة عشر يوما. نعم واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما واكثر الطهر بين الحيضتين واكثره خمسة عشر يوما لما ذكرناه. وعنه سبعة عشر يوما. ساقطة من عندك - 00:19:40ضَ

واكثره خمسة عشر يوما لما ذكرنا وعنه سبعة عشر يوما. يعني اكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما. وقيل سبعة عشر يوما. يعني اذا رأت المرأة الحيض لمدة خمسة عشر يوما قيل هذا حيث - 00:20:11ضَ

وليس باستحاضة بل هو حيض. فاذا جاوز ذلك نظر فيه. نعم واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما لما روي عن علي رضي الله عنه انه سئل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر - 00:20:34ضَ

فقال لي شريح قل فيها فقال ان جاءت ببطانة من اهلها يشهدون انها حاظت في شهر في شهر ثلاث مرات تترك الصلاة فيها والا فهي كاذبة وقال علي قانون يعني جيدة - 00:20:56ضَ

وهذا اتفاق من منهما على على امكاني ثلاث حيضات في شهر ولا يمكن الا بما ذكرنا من اقل الحيض واقل الطهر وعنه اقله خمسة عشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:19ضَ

تمكث احداكن شطر عمرها لا تصلي. رواه البخاري وليس لاكثره حد واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما اذا حاضت المرأة حيضة كاملة وطهرت ثم اتاها الحيض بعد ذلك بخمسة ايام او سبعة ايام او عشرة ايام فلا يعتبر ما يأتيها حيضا - 00:21:40ضَ

لان اقل مدة الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما لما رؤي عن علي رضي الله عنه انه سئل عن امرأة ادعت انقظاء في شهر واحد ادعت امرأة لانها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد - 00:22:14ضَ

فهل يمكن هذا وتريد بذلك انتهاء عدتها من طلاقها شهر واحد حاضت فيه ثلاث حيط علي رضي الله عنه قال لي شريح القاضي قل فيها ما تقول فقال شريح رحمه الله - 00:22:44ضَ

ان جاءت ببطانة من اهلها يشهدون انها حاضت في شهر ثلاث مرات تترك الصلاة فيها والا فهي كاذبة هو الشهر اقل ما يمكن في ان تتم فيه عدة المرأة لكن لا تقبل - 00:23:13ضَ

مجرد قولها الا اذا جاء من النسوة الثقات اللاتي يشهدن بانهم رأوها في خلاف الشهر ثلاث مرات تترك الصلاة وهذه بينة على انها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض وصورة ذلك مثلا - 00:23:37ضَ

هي ان تكون مثلا طلقت في اليوم الاول من الشهر ثم حاضت يوما وليلة ثم طهرت ثلاثة عشر يوما كم يكون اربعة عشر يوم ثم حاضت الثانية يوما وليلة مسار خمسة عشر يوما - 00:23:59ضَ

ثم طهرت ثلاثة عشر يوما فاجتمع ثمانية وعشرون يوما سحابة يوما وليلة ثم طهرت وصار تسعة وعشرون يوما وبهذا خرجت من العدة يوم وليلة وثلاثة عشر يوما. ويوم وليلة وثلاثة عشر يوما ويوم وليلة - 00:24:32ضَ

وتتم عدتها بهذا بتسعة وعشرين يوما تتم عدتها شهر وهذا اقل ما يمكن في الحيض والطهر اجاز ذلك علي رضي الله عنه لما قال له شريح هكذا قال رضي الله عنه - 00:25:02ضَ

يقول علي رضي الله عنه ومعنى كلمة قالون جيد باللغة الرومية قال وهذا اتفاق منهما يعني ممن من علي رضي الله عنه وشريح القاضي. نعم وليس لاكثره حد. وغالبه وغالب - 00:25:26ضَ

وغالب الحيض ست او سبع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحملة بنت جحش تحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ثم اغتسلي وصلي اربعة وعشرين يوما او ثلاثة وعشرين يوما كما تحيض النساء - 00:25:51ضَ

وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن حديث حسن وغالب الطهر اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين لهذا الحديث. وغالب الطهر الطهر اربعة وعشرون او ثلاثة وعشرون لهذا الحديث وليس لاكثره حد. يعني حد - 00:26:13ضَ

الطهر بين الحيضتين من النساء من تحيض ثم تطهر ثلاثة اشهر واربعة اشهر وتطهر شهرين وتطهر ستة اشهر ثم يأتيها الحيض فاكثر مدة الطهر بين الحيضتين لا تحديد له وغالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام. هذا غالب النساء - 00:26:38ضَ

ستة ايام او سبعة ايام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحملة بنت جحش تحية به في علم الله ستة ايام او سبعة ايام. حملة هذه استحيظت فاختلط حيظها باستحاظتها - 00:27:09ضَ

فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة غالب ايام الحيض التي هي ستة ايام او سبعة ايام ثم اغتسلي وصلي وسيأتينا حكم المستحابة ان شاء الله واذا بلغت غالب الطهر بين الحيضتين الغالب على النساء اللاتي عادتها منتظمة - 00:27:36ضَ

ستة ايام او سبعة ايام وتطهر ثلاثة وعشرين يوما او اربعة وعشرين يوما هذا هو غالب النساء اللاتي عادتهن منتظمة واذا بلغت المرأة ستين عاما يئست من الحيض لانه لم يوجد لمثلها حيظ معتاد - 00:28:08ضَ

فان رأت دما فهو دم فاسد وان رأته بعد الخمسين ففيه روايتان احداهما هو دم فاسد ايضا. لان عائشة قالت اذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض والثانية - 00:28:35ضَ

ان تكرر بها الدم فهو حيظ. وهذا اصح لانه قد وجد ذلك وعنه ان نساء العجم العجم العجم يأسنا في خمسين. يأسنا ييأسنا. ييأسنا في خمسين ونساء العرب الى ستين لانهن اقوى جبلة - 00:28:57ضَ

وقال الخرقي اذا رأت الدم ولها خمسون سنة فلا تدع الصلاة ولا الصوم وتقضي الصوم احتياطا وان رأته بعد الستين وخمسين سنة غالبا ما ترى الحيض بعد ذلك فان رأت - 00:29:23ضَ

الى حد الستين فهذا محل خلاف من العلماء رحمهم الله من يقول اذا بلغت الخمسين ورأى دما فلا تجلسه وهذا الخرقي امام من الائمة رحمهم الله يقول اذا بلغت الخمسين فلا تجلس له. لانه ليس بحيض - 00:29:49ضَ

فعليها ان تصوم وتصلي وما صامته من واجب ما بين الخمسين والستين في عند رؤية الدم تقضيه لانه محتمل يكون حيظا فما كان قبل الخمسين فهو حيظ لا اشكال فيه - 00:30:15ضَ

وما كان بعد بعد الستين فهو ليس بحيض لا اشكال فيه وما بين الخمسين والستين محل خلاف. هل يعتبر حيضا او لا يعتبر حيضا؟ روايتان وقولان للائمة قال بعضهم نساء العرب لا يتوقفن عن الحيض الا عند الستين. ونساء العجم يتوقفن عند الخميس - 00:30:35ضَ

قال لان نساء العرب اقوى جبلة اقوى غريزة فمعناه انها قد يستمر معها الحيض الى الستين بخلاف نساء العجم فتتوقف عن الحيض وتيأس بالخمسين فتحصن لنا من هذا ان ما كان دون الخمسين فهو حيض - 00:31:03ضَ

وما كان بعد الستين فليس وما كان بين الخمسين والستين فينظر فيه. ان كان منتظم على عادتها ومستمر على ما كانت عليه فتعتبره حيض وتتوقف فيه عن الصلاة والصيام وان - 00:31:28ضَ

كان فيه علامات انه ليس بحيض كأن يكون احمر رقيق او نحو ذلك محتمل لان يكون فساد ام فساد تجلس نعم والحامل لا تحيظ فان رأى دما فهو دم فاسد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا اوطاس - 00:31:49ضَ

لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة يعني ببراءتها من الحمل بالحيضة فدل على انها لا تجتمع معه. نعم والحامل في الغالب لا تحيض لانه كما تقدم لنا - 00:32:17ضَ

هذا الدم الذي يخرج من قعر الرحم بحكمة الله جل وعلا انه حينما تحمل المرأة يتحول غذاء للجنين الذي في بطنها وحينما تضع يتحول باذن الله الى لبن في ثديها يرظعه الطفل الرظيع - 00:32:42ضَ

فاذا صارت المرأة لا حامل ولا مرظع فهذا الدم يخرج باذن الله لتستريح منه قالوا الحامل لا تحيض غالبا لانه يتحول دم الحيض هذا الى غذاء للجنين الذي في بطنها باذن الله تعالى - 00:33:12ضَ

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا اوطاس اوطاس احد المعارك التي حضرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيها سبي. والسبي النساء والاطفال السبي اذا غنمت الصبايا غنمها المسلمون - 00:33:40ضَ

قائد الجيش يقسمها بين الغزاة فهذا يكون له امرأة وهذا يعطى غلام خادم وهكذا فالمرأة اذا كانت سبي واعطيت للرجل اصبحت ملك يمين شرعي. صحيح ملك يمين لكنه لا يجوز بمجرد ان يعطى اياها ان - 00:34:05ضَ

يطأها انها محتمل ان تكون حامل لانهن يكن ذوات ازواج وهي محتمل ان تكون حامل فكيف تعرف بعدم حملها اذا استبرئت بحيضة وهذا الرجل مثلا جاءه من السبي امرأة كان نصيبه او امرأتان او اكثر من ذلك او عشر - 00:34:35ضَ

يكون كلهن له ملك يمين لكن لا يجوز له ان يطأهن انكن لسنا بحمى حتى يستبرأهن بحيضة فان كانت منهن واحدة حامل فلا يقربها حتى تضع حملها ويكون الحمل رقيق. ملك له مع امه - 00:35:05ضَ

قول النبي صلى الله عليه وسلم في سبع اوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل يعني ليست بحامل حتى تستبرأ بحيضة دليل على ان الحامل لا تحيض وانه لا يجوز قربان الحامل حتى تظع حملها. ولا يجوز قربان من ليست بحامل حتى تحيظ حيظة واحدة - 00:35:33ضَ

ايه ده يعلم بذلك براءة رحمها اصل والمبتدأة بها الدم في سن تحيض لمثله تترك الصلاة والصوم لان دم الحيض جبلة وعادة ودم الفساد عارظ لمرض ونحوه والاصل عدمه فان انقطع لي دون يوم وليلة فهو دم فاسد - 00:36:01ضَ

وان بلغ ذلك جلست يوما وليلة فان انقطع دمها لذلك اغتسلت وصلت وكان ذلك حيظها وان زاد عليه ففيه اربع روايات اشهرهن انها تغتسل عقب اليوم والليلة وتصلي لان العبادة واجبة بيقين. وما زاد على اقل الحيض مشكوك فيه - 00:36:33ضَ

فلا يسقطها بالشك فان انقطع دمها ولم يعبر ولم يعبر اكثر الحيض اغتسلت غسلا ثانيا ثم تفعل ذلك في شهر اخر تفعله في شهرين اخرين وان كان في الاشهر كلها مدة واحدة علمت ان ذلك حيضها ان ذلك حيضها فانتقلت اليه - 00:37:02ضَ

وعملت عليه واعادت ما صامت الفرظ فيه لاننا لاننا تبينا انها صامت في حيضها والثانية اجلس ما تراه من الدم الى اكثر الحيض لانه دم يصلح حيظا فتجلسه كاليوم والليلة - 00:37:31ضَ

والثالثة تجلس ستا او سبعا لان الغالب من النساء هكذا يحضن ثم تغتسل وتصلي والرابعة تجلس عادة نسائها لان الغالب انهم انها تشبهنا تشبههن في جميع ذلك فاذا انقطع الدم لاكثر الحيض فما دونه وتكرر صار عادة - 00:37:54ضَ

انتقلت اليه واعادت ما صامته من الفرظ من الفرظ فيه والمبتدأة والمبتدأ بها الدم في سن تحيض لمثله هذه المرأة اول ما يأتيها الحيض الا تدري كم عادتها يوم وليلة - 00:38:26ضَ

او ستة ايام او سبعة او خمسة عشر يوما ماذا عليها فيها اربع روايات الاولى التي قدمها رحمه الله والتي هي اشقها قال تجلس يوما وليلة فقط ثم تغتسل وتصلي وتصوم - 00:38:59ضَ

فاذا انقطع بعد ذلك اغتسلت وتفعل ذلك في الشهر الثاني والشهر الثالث شهران او ثلاثة اشهر فاذا تكررت عادتها في الثلاثة الاشهر علمت ان عادتها هذه المتكررة ثم ترجع فتقضي ما صامته من الفرظ - 00:39:40ضَ

نوضح هذا بالمثال امرأة ابتدأ معها الحيض في شهر شعبان حاضت فاتاها الحيض في اليوم العاشر منه مثلا نقول لها على الصفة التي ذكر المؤلف يوم وليلة ثم اغتسلي وصلي - 00:40:14ضَ

استمر معها الحيض مع اغتسالها هذا سبعة ايام اذا انقطع بعد سبعة ايام تغتسل دخل رمضان اتاها الحيض في اليوم العاشر من رمضان على ما درج عليه المؤلف قال تجلس يوم وليلة لا تصوم - 00:40:48ضَ

ثم تغتسل وتصلي وتصوم استمر معها الحيض كالسابق سبعة ايام انقطع الحيض بعد سبعة ايام تغتسل اتاها الحيض في شوال في اليوم العاشر منه تجلس يوما وليلة ثم تغتسل ثم تصلي وتصوم - 00:41:16ضَ

ان ارادت الصيام فاذا انقطع حينئذ بعد سبعة ايام اغتسلت تكرر الحيض معها سبعة ايام في الاشهر الثلاثة يقول عرف ان عادتها سبعة ايام ما الذي يجب عليها حينئذ الصيام الذي صامته - 00:41:44ضَ

في الستة الايام من رمضان لانها افطرت يوم وليلة وصامت ستة ايام ثم انقطع دمها قال هذه الستة الايام تبين لنا انها صامتها في وقت حيضها فعليها ان تقضيها غير اليوم والليلة - 00:42:13ضَ

الذي هو لا اشكال فيه هذه الصورة التي قدمها المؤلف رحمه الله الصورة الثانية التي هي اسهلها وايسرها ما دام ان الدم معها ولم يتجاوز خمسة عشر يوما فتجلسه فاذا انقطع دمها لخمسة ايام او سبعة ايام او عشرة ايام او اثنى عشر يوم - 00:42:34ضَ

اغتسلت وصامت وصلت وفترة الدم المنتظم المستمر تتوقف عن الصلاة والصيام لانها حائض وهذه ايسرها واسهلها ولعلها الاقرب والله اعلم لانها ما دام الدم مستمر معها فما فائدة قولنا لها اغتسلي وصلي وصومي والدم - 00:43:07ضَ

استمر معها وهي حائض والرواية الثالثة قال تجلس ستة ايام او سبعة ايام ثم تغتسل ثم مثل المرة الاولى الا ان المرة الاولى حددت بيوم وليلة وهذه حددت بستة او سبعة ايام - 00:43:31ضَ

الرواية الرابعة قال تنظر الى امها واخواتها وعماتها وخالاتها كم يحظن فتجلس ما يجلسن وما زاد عن ذلك تغتسل له حتى يستقر ويتأكد والاسلم لها والاظهر والله اعلم ان عليها ان تجلس - 00:43:54ضَ

مدة رؤيتها لهذا الدم ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما. نعم وان عبر دمها اكثر الحيض علمنا ان علمنا استحاضتها فننظر في دمها فان كان متميزا بعضه اسود ثخين متن منتن منتن وبعضه رقيق احمر - 00:44:17ضَ

وكان الاسود لا يزيد على اكثر الحيض ولا ينقص عن اقله فهذه مدة حيضها زمن الدم الاسود فتجلسه فاذا خلفته اغتسلت وصلت لما روي ان فاطمة بنت ابي حبيش قالت يا رسول الله اني استحاض فلا اطهر افأدع الصلاة - 00:44:45ضَ

قال انما ذلك عرق ليس بالحيض فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي متفق عليه يعني باقبال باقباله سوادة ونثانة. ونتنة. ونتنة وبادباره رقة وحمرته. رقته وحمرته - 00:45:11ضَ

وفي لفظ قال اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف. اسود يعرف. يعرف يعني له رائحة فانه اسود يعرف فامسكي فامسكي عن الصلاة فاذا كان الاحمر فتوضئي انما هو عرق رواه النسائي - 00:45:41ضَ

وقال وقال ابن عباس ما رأت الدم البحراني فانها تدع الصلاة انها والله لن ترى الدم بعد ايام محيضها الا كغسالة ماء اللحم ولانه خارج. ولانه خارج من الفرج يوجب الغسل - 00:46:08ضَ

فرجع الى صفته. فرجع الى صفته عند الاشتباه كالمني والمذي. نعم هذه المرأة المستحاضة التي زاد الدم لها عن خمسة عشر يوما فلا يخلو قدموا الحيض لا يزيد عن خمسة عشر يوما - 00:46:30ضَ

لا تخلو هذه المرأة اما ان تكون مميزة او غير مميزة ايش معنى مميزة يعني تميز دم بعظه عن بعظ لان دم الحيض سخين اسود منتن ودم الاستحاضة احمر رقيق لا رائحة له - 00:46:57ضَ

فالمستحاضة المميزة تجلس الايام التي تميزها بانها حيظ مثلا مستمر مع هالدم لكن يأتيها في الشهر اربعة ايام يتغير الدم معها يكون اسود سخين منتن. نقول حيضتك اربعة ايام تقول ارى هذا الاسود الثخين الممتن سبعة ايام. نقول هذه حيضتك - 00:47:25ضَ

يقول اراه عشرة ايام. نقول هذه حيضتك. تقول اراه خمسة عشر يوما. نقول هذه حيضتك ما دمت ترين الاسود الثخين الممتن هذه المدة فهي حيضتك ما لم تتجاوز الخمسة عشر - 00:47:56ضَ

الى حد من يوم وليلة الى خمسة عشر يوما فهو حيض تجلس خمسة عشر يوم ثم تغتسل وتصلي هذه المميزة التي تميز دم عن دم لان الحيض متميز عن دم الاستحاضة - 00:48:13ضَ

ووجد في الصحابيات من هي مستحاضة يعني يستمر معها الدم باستمرار لكن تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة وان لم تكن مميزة جلست من كل شهر ستة ايام او سبعة - 00:48:35ضَ

لما روي ان حملة بنت جحش قالت يا رسول الله اني استحاض حيضة شديدة منكرة قد منعتني الصوم والصلاة فقال لها تحية ستة ايام او سبعة ايام في علم الله ثم اغتسلي - 00:48:56ضَ

حتى اذا رأيت انك قد طهرت واستنقعت فصل ثلاثة وعشرين ليلة او اربعا وعشرين ليلة وايامها خصومي فان ذلك يجزئك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن. رواه الترمذي وقال حديث حسن. نعم - 00:49:16ضَ

هذه المستحاضة غير المميزة بنت جحش رضي الله عنها اخت زينب ام المؤمنين رضي الله عنها قالت يا رسول الله اني استحاض حيضة منكرة يعني يستمر معها الدم دائما فماذا تعمل - 00:49:42ضَ

وتدع الصلاة والصيام اظن انها باستمرار في حيظ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا الحيض ستة ايام او سبعة ايام وهذه غير مميزة. يعني ما تميز زمن من دم فما دامت لا تميز دما من دم فتحيض - 00:50:09ضَ

ستة او سبعة ايام تترك الصلاة والصيام فيها لانها حائض. ثم تغتسل وتصوم وتصلي وذكر ابو الخطاب في المبتدأة هذه الروايات الاربع وحكي عن ابن عقيل في المبتدأة المميز المميزة - 00:50:28ضَ

انها تجلس بالتمييز في اول مرة لما ذكرنا من الاخبار ولان التمييز يجري مجرى العادة والمعتادة تجلس عدة عدة ايام عادتها كذلك المميزة يقول وذكر ابو الخطاب في المبتدعة هذه الروايات الاربع - 00:50:50ضَ

يعني انها الاقوال الاربعة انها اما ان تجلس يوم وليلة ثم تغتسل ثم تغتسل عند انقطاع الدم الثاني انها تجلس مدة الدم ثم تغتسل الثالث انها تجلس ستة او سبعة ايام ثم تغتسل. الرابعة انها تجلس كما يجلس نساؤها - 00:51:13ضَ

وكذلك اذا هذه الى استمر معها الحيض الدم وحكى ابن عقيل المبتدعة المميزة انها تجلس بالتمييز هذه قول اخر غير الاربعة السابقة اذا كانت مبتدأة وطالت مدة حيضها وفي تمييز - 00:51:38ضَ

ايام يختلف فيها الدم عن ايام انها تجلس الايام التي تدل على انها حيض وتغتسل وتصلي في الايام التي تميز انها استحاضة وليست بحيض واما المستحاضة المعتادة لان عندنا مستحاضة مبتدعة ومستحاضة مميزة ومستحاضة معتادة - 00:52:07ضَ

امرأة معتادة يعني يأتيها الحيض ستة سبعة ايام باستمرار حصل لها عارض افة مثلا مرض نحو ذلك حصل معها النزيف باستمرار استمر معها الاستحاضة. تجلس ايام عادتها التي عرفتها قبل ان تمرض - 00:52:36ضَ

تجلسها ستة او سبعة ايام ثم تغتسل وتصلي وتصوم. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:52:59ضَ