الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 20- باب الحيض 3

عبدالرحمن العجلان

قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان استقرت لها عادة فما رأت من الدم فيها فهو حيظ سواء كان قدرة او صفرة او غيرهما لما روى مالك عن علقمة عن امه - 00:00:00ضَ

ان النساء كن يرسلن بالدرجة فيها الشيء من الصفرة الى عائشة فتقول لا تصلين حتى ترين القصة البيضاء قال مالك القصة البيضاء قال مالك واحمد هو ماء ابيض يتبع الحيض - 00:00:22ضَ

ولانه دمن في زم العادة اشبه الاسود يقول المؤلف رحمه الله تعالى في من استقرت عادتها استقرت عادتها في الحيض خمسة ايام او سبعة ايام او عشرة ايام او اقل او اكثر - 00:00:46ضَ

كما رأت من الدم فهو حيض يعني سواء كان دم سخين اسود منتن او دم احمر رقيق او سفرة او كدرة او غير ذلك ما دام انها ترى دما في وقت عادتها فذلك حيض - 00:01:13ضَ

بخلاف الصفرة والكدرة التي تراها بعد الطهر فهذه لا تعتبر حيضا طهرت ورأت القصة البيضاء وصلت ثم بعد ذلك رأت سفرة او كدرة فهذه لا تعتبر من الحيض لقول ام عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة - 00:01:40ضَ

والقدرة بعد الطهر شيئا فمعنى هذا ظاهره ان ما كان بعد الطهر لا يعتبر حيظ من صفرة او كدرة وما كان قبل الطهر فيعتبر حيضا يعني لو رأت ثلاثة ايام دم - 00:02:17ضَ

ثم رأت يوما صفرة وكدرة ثم رأت يوما اخر دما احمر ثم رأت بعد ذلك دما اسود وهكذا فجميع هذه الحالات تعتبر حيضا تجلسه وتقول ام علقمة كن اي النساء التابعيات - 00:02:42ضَ

يرسلن بالدرجة فيها الشيء من الصفرة الى عائشة الدرجة هذه كالمحفظة التي تكون مع المرأة يعني يرسلن الشناط او العلب الصغيرة فيها شيء من الصفرة تعرضنها على ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها يقلن لها هل هذا يعتبر من الحيض - 00:03:10ضَ

ام ان المرأة تغتسل اذا رأت ذلك وتقول رضي الله عنها لا تصلين حتى ترين القصة البيضاء القصة البيضاء تخرج من المرأة علامة نهاية حيضها ماء ابيض علامة انتهاء الحيض فاذا رأى المالك تغتسل - 00:03:39ضَ

قبل ان تراه لا يخلو ان رأت صفرة او كدرة فهي لا تزال حائض وان لم تر شيئا ولا قصة بيظا نشفت فعليها ان تغتسل لان النشوفة تعتبر طهر اذا لم - 00:04:09ضَ

يخرج منها القصة البيضاء لان بعض النساء يخرج منهن عند نهاية العادة قصة بيضاء ماء ابيظ علامة انتهاء الحيض. وبعض النساء لا ترى هذا التي لا ترى القصة البيضاء اذا رأت النشوفة وانقطع الدم فعليها ان تغتسل وتصلي - 00:04:30ضَ

نعم فان تغيرت العادة لم تخلو من ثلاثة اقسام فان تغيرت هذه استقرت عادتها مثلا ستة ايام او سبعة ايام دم احمر دم اسود سفرة كدرة كثير قليل كل هذا حي ما دام استقر على هذا ايا كان - 00:04:56ضَ

لكن اذا تغيرت العادة تغيرت العادة يقول المؤلف لم تخلو من ثلاثة اقسام تغيرت العادة كأن تكون عادتها ستة ايام فطهرت في يوم وليلة هذا نوع النوع الثاني ان تردم في غير عادتها. عادتها ستة او سبعة ايام مثلا. ثم رأت الدم بعد الطهر - 00:05:23ضَ

ثلاثة ايام او اربعة ايام او ترى دم قبل وقت عادتها بخمسة ايام او اربعة ايام مثلا هذا القسم الثاني القسم ان ينضم الى العادة ما يزيدان بمجموعهما على اكثر الحيض - 00:05:57ضَ

عادتها ستة ايام وسبعة ايام مثلا رأت قبل العادة اياما ورأت بعد العادة اياما واتصل بعضها ببعض فهذه قد تزيد مجموع هذه الايام عن خمسة عشر يوما فلها حكم سيأتي. نعم - 00:06:19ضَ

احدهما احد الاقسام الثلاثة هذي التي استقرت عادتها ثم تغيرت نعم. ان ترى الطهر قبل تمامها فانها تغتسل وتصلي لان ابن عباس قال لا يحل لها ما رأت الطهر ساعة الا ان تغتسل - 00:06:42ضَ

ولانها ولانها طاهر طاهر فتلزمها الصلاة كسائر الطاهرات احدها انت ترى الطهر قبل تمامها. عادتها ستة او سبعة ايام رأت الطهر في يومين او في ثلاثة ايام او في اربعة ايام - 00:07:04ضَ

هذه يجب عليها حتما ان تغتسل وتصلي لان ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يحل لها ما رأت الطهر ساعة الا ان تغتسل يعني اذا رأت الطهر يجب عليها حتما ان تبادر بالاغتسال لان عندها فرائض الصلاة - 00:07:27ضَ

لا يجوز ان تؤخرها ان رأت الطهر مثلا قبل الفجر وجب عليها في الحال ان تغتسل لتصلي المغرب والعشاء امرأة الطهرة مثلا قبل طلوع الشمس وجب عليها في الحال ان تغتسل لتصلي الفجر - 00:07:47ضَ

امرأة الطهر قبل غروب الشمس وجب عليها في الحال ان تغتسل وتصلي الظهر والعصر وهكذا فاذا رأت الطهر وجب عليها الاغتسال. وما دام انقطع الحيض وسقوط الصلاة بوجود الحيض والحيض انقطع فيجب عليها ان تغتسل وتصلي. نعم - 00:08:06ضَ

وان عاودها الدم في عادتها ففيه روايتان احداهما تتحيض فيه وهي الاولى لانه دم صادف العهد صادف العادة فكان حيظا كالاول والثانية لا تجلسه حتى يتكرر لانه جاء بعد طهر فلم يكن حيضا بغير تكرار - 00:08:31ضَ

الخارج عن العادة وان عاودها بعد العادة وعبر اكثر الحيض وعبر وعبر اكثر الحيض فهو استحاض وان لم يعبر وان لم يعبر ذلك وتكرر فهو حيظ والا فلا لانه لم - 00:08:58ضَ

فلا يكون حيضا بغير تكرار فان عاودها الدم يعني هي حيضها سبعة ايام مثلا ثم رأت الطهرة في اربعة ايام ثم رأت الدم في اليوم الخامس والسادس فان عاودها الدم في عادتها ففيه روايتان. عن الامام احمد رحمه الله احداهما - 00:09:19ضَ

اجلسوا هنا تنظر الى تكراره لانها لا تزال في العادة عادتها سبعة ايام واغتسلت اربعة ايام مثلا ثم رأت الدم في اليوم الخامس ورأت الدم في اليوم السادس فتجلسه لانه من - 00:09:55ضَ

عادتها قال احداهما تتحيض فيه يعني تجلس فيه حكمها حكم الحائض وهي الاولى. هذه الرواية هي الاولى لانها رأت الدم في ايام عادتها فتجلس ذلك والاخرى الرواية الاخرى قال لا ما دام طهرت لاربعة ايام - 00:10:10ضَ

وجاءها الحيض في اليوم الخامس والسادس لا تجلسه. لان عرفنا ان عادتها اربعة ايام. تنتظر تغتسل عن هذا حتى يتكرر. فان تكرر يأتيها في اليوم الخامس والسادس جلست وان لم يتكرر فلا - 00:10:34ضَ

وهذا خلاف الاولى بل الاولى ما دام ان هذا الدم جاءها في ايام عادتها ولو رأت الطهر في اثناء ذلك فانها تغتسل انها تصلي تجلسه لانه يعتبر حيضا. كما تقدم في المبتدعة بانها تجلس - 00:10:54ضَ

مع رأت الدم نعم القسم الثاني ان ترى الدم في غير عادتها قبلها او بعدها مع بقاء عادتها او طهرها فيها او في بعضها المذهب انها لا تجلس ما خرج عن العادة حتى يتكرر. وفي قدره روايتان - 00:11:16ضَ

احداهما ثلاثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة ايام اقرائك اقرائك جمع واقل الجمع كم؟ ثلاثة. فالتكرار اذا المعتبر يقول ثلاثة ثلاث مرات ثلاثة اشهر نعم واقل ذلك ثلاثا - 00:11:41ضَ

والثانية مرة يعني اذا تكرر مرتين يكفي. نعم لان العادة مأخوذة من المعاودة. من المعاودة انه ينقطع ثم يأتي ينقطع ثم يأتي هذا هو. نعم. وذلك يحصل بمرتين فعلى هذا تصوم وتصلي فيما خرج عن العادة مرتين او ثلاثة - 00:12:03ضَ

فاذا تكرر انتقلت اليه وصار عادة واعادت ما صامته من الفرظ فيه لان لان تبينا انها صامته في حيضها ويقوى عندي نعم قال الشيخ رحمه الله تعالى ويقوى عندي انها تجلس متى رأت دما يمكن ان يكون حيظا وافق العادة - 00:12:25ضَ

لو خالفها لان عائشة رضي الله عنها قالت لا تعجلي حتى لا تعجلن لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء ولم تقيده بالعادة وظاهر الاخبار تدل على ان النساء كن يعددن ما يرينه من الدم حيضا من غير افتقاد من - 00:12:53ضَ

افتقاد عادة ولم ولم ينقل عنهن ذكر العادة ولا عن النبي. ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لهذا ولا استفصال عنها الا في التي قالت اني استحاض فلا اطهر - 00:13:18ضَ

وشبهها من المستحاضات اما في امرأة يأتي دمها في وقت يمكن ان يكون حيضا ثم تطهر فلا والظاهر ان انهن جرين على العرف في اعتقاد ذلك حيضا ولم يأت من الشرع تغييره - 00:13:39ضَ

ولذلك اجلسنا المبتدأة من غير تقدم عادة. ورجعنا في اكثر احكام الحيض الى العرف والعرف ان الحيضة تتقدم وتتأخر وتزيد وتنقص وفي اعتبار العادة على هذا الوجه اخلال ببعض المنتقلات - 00:14:01ضَ

عن الحيض بالكلية مع رؤيتها للدم في وقت الحيض على صفته. وهذا لا سبيل اليه هذا القسم الثاني من التي تغيرت عادتها ان تردم في غير عادتها ان تردم في غير عادتها عادتها مثلا - 00:14:23ضَ

من يوم عشرة الى يوم سبعة عشر من الشهر قرعة الدم في اليوم الثامن او رأت الدم في اليوم التاسع عشر رأت الطهر في الاثناء في الوسط يوما او يومين - 00:14:51ضَ

ورأت الدم قبل ذلك او رأت الدم بعد ذلك تأخر وهكذا هذا فيه روايتان الرواية الاولى انها تجلس وقت الدم المؤتمر الذي هو وقت عادتها فما جاءها قبل ذلك او زاد عليها بعد ذلك لا تجلسه - 00:15:12ضَ

قال حتى يتكرر يتكرر كم؟ مرتين او يتكرر ثلاثا على خلاف فاذا تكرر وعرف ان عادتها هكذا متقطعة انتقلت اليها والذي رجحه الموفق في المغني الكافي وهو المختار والله اعلم - 00:15:36ضَ

انها تجلسه ما دام حيرا قبل العادة او بعدها رأت الطهر في الاثناء او لم تره ما دام انه يصلح ان يكون حيضا ولم يتجاوز خمسة عشر يوما في الشهر فانها تجلس - 00:16:03ضَ

وهذا هو الذي يمكن ان تضبطه المرأة وتبرأ ذمتها فيه. ما دام انها ترى الحيض في وقت من الشهر لا يزيد عن اعلى واكثر مدة الحيض فتجلس ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم ما قرن شيئا من الاحكام الشرعية بالنسبة للمرأة بالعادة - 00:16:20ضَ

الا المرأة المستحاضة التي استمر معها الدم قال لها اجلسي عادتك التي كنت تجلسينها قبل ان تأتيك الاستحاضة اما ما دامت ترى الطهر وترى الحيض فهي تجلس الحيض وان وان تقطع ما دام - 00:16:47ضَ

لا يزيد عن خمسة عشر يوما. اما ان زاد عن خمسة عشر يوما فهو الذي سيأتينا هنا نعم القسم الثالث ان ينظم الى العادة ما يزيدان بمجموعها على اكثر الحيض - 00:17:07ضَ

فلا يخلو من حالين احدهما ان تكون ذاكرة لعادتها فان كانت غير مميزة جلست قدر عادتها واغتسلت بعدها وصلت وصامت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيس - 00:17:26ضَ

دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي متفق عليه وان كانت مميزة وفيها روايتان احداهما تعمل بالعادة لهذا الحديث والاخرى تعمل بالتمييز وهو اختيار الخرقي لما تقدم من ادلته - 00:17:47ضَ

القسم الثالث من انواع المرأة التي تغيرت عادتها الاولى تغيرت بالطهر قبل الوقت الثانية تغيرت بان رأت دما قبل العادة او دما بعد العادة ولا يجاوز مجموع خمسة عشر يوما - 00:18:14ضَ

القسم الثالث رأت دما قبل العادة او بعد العادة يزيد مجموعه مع العادة عن خمسة عشر يوما هذي عندها استحاضة ما دام ان دمها زاد عن خمسة عشر يوما فعندها استحاضة فلا تخلو ان كانت مميزة ايش معنى - 00:18:36ضَ

مميزة يعني لها سبع سنين؟ لا ان كانت مميزة يعني تميز الدم يأتيها الدم في الشهر مثلا ثلاثين يوما. كل الدم وكل الشهر مستمر معها. هذي مستحاضة ومجموع الدم خلال الشهر - 00:18:58ضَ

ان كانت مميزة ترى مثلا في اليوم العاشر من الشهر دم اسود سخين منتن ويستمر هذا من اليوم العاشر الى اليوم الخامس عشر ثم ينقطع هذا الاسود السخين المنتن ثم يأتي دم احمر - 00:19:20ضَ

هذه تعتبر مميزة لان هذا الشكل يميز عادتها يميز العادة. عرفنا ان عادتها من اليوم العاشر الى الخامس عشر. وما رأته من الدم قبل العاشر وما رأته بعد الخامس قلنا هذا استحاضة تغتسل بعد الخامس عشر وتصلي وتصوم - 00:19:40ضَ

هذه المميزة اجلسوا تمييزها التي تبين لها وهذا معنى قوله رحمه الله فلا يخلو من حالين احدها ان تكون ذاكرة لعادتها فان كانت غير مميزة جلست قدر عادتها. انه قدمنا هذي التي هي مميزة. لكن اذا كانت غير مميزة - 00:20:04ضَ

غير مميزة يعني دمها مطبق. متساوي من اول الشهر الى اخره. ما عندها تمييز تفريق عن هذا عن هذا فلا يخلو ان كانت تعرف عادتها انها عادة تحيض باليوم السابع من الشهر الى الرابع عشر. قلنا تجلس عادتها - 00:20:32ضَ

من السابع الى الرابع عشر وما بعد ذلك تغتسل. وان كانت لا تميز ولا ونسيت عادتها ستة ايام او سبعة ايام كما امر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت حبيش بنت ابي حبيش في الجلوس. تجلس ستة او سبعة ايام ثم تغتسل وتصلي. نعم - 00:20:55ضَ

الحال الثاني ان تكون ناسية لعادتها فان كانت مميزة عملت بتمييزها لانه دليل لا معارضة له. هذه لا تعرف عادتها نسيت العادة الاولى تعرف ان عادتها سبعة ايام تأتيها في كذا. هذه لا تعرف العادة نسيت - 00:21:24ضَ

متى تأتي العادة؟ ما تدري عندها تمييز نعم. ما دام عندها تمييز نقول تعمل بتمييزها. تجلس الفترة التي ترى فيها الدم المتميز بان نعم فوجب العمل به كالمبتدأة وان لم تكن مميزة فهي على ثلاثة اضرب. ان لم تكن مميزة ليس عندها تمييز - 00:21:46ضَ

ولا تعرف عادتها فهي على ثلاثة اظرب. نعم. احداهن المتحيرة وهي الناسية لوقتها وعددها فهذا هذه فهذه تتحيض في كل شهر ستة ايام او سبعة على حديث حملة بنت جحش - 00:22:11ضَ

ولانه غالب عادة النساء فالظاهر ان حيضها فالظاهر انه حيضها انها ترد الى عادة نسائها كما تقدم وقيل فيها الروايات الاربع ويجعل حيظها من اول كل شهر في احدى الوجهين - 00:22:36ضَ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحيض تحيظ في علم الله. تحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام من كل شهر. ثم اغتسلي وصلي ثلاثة وعشرين يوما وجعل حيظها من اوله والصلاة في بقيته - 00:22:59ضَ

والاخر تجلسه بالاجتهاد لان النبي صلى الله عليه وسلم ردها الى الاجتهاد في العدد بين الست والسبع هذه المتحيرة التي وهي الناسية نسيت عادتها كم يوم ونسيت وقتها لا تدري تأتيها في اول الشهر اواخره. فهذه تتحيض في كل شهر ستة او - 00:23:23ضَ

وسبعة ايام وماذا تكون من اول الشهر هذا قول انها تجعلها من اول الشهر ستة او سبعة ايام ثم تغتسل وتصلي وتصوم وعنه انها ترد الى عادة نسائها تنظر الى اقاربها من ام واخت واخ - 00:23:53ضَ

قالت وعمة متى يتحيضن وكم مثلا يتحيضن ويتحظر من اول الشهر او من اوسطه وكم مدة حيضها وترجع الى نسائها نعم وان على وان علمت ان حيضها في وقت من كل شهر كالنصف الاول ولم تعلم موضعه منه - 00:24:18ضَ

ولا عدده فكذلك الا ان اجتهادها يختص بذلك الوقت دون غيره. اذا علمت قالت نعم انا اذكر ان عادتي تأتيني مثلا في العشر الاول لكن ما ادري بالظبط متى يوم - 00:24:45ضَ

نقول نعم اجتهدي فيها واجعليها في العشر الاول ولا تجعليها في العشر الاوسط ولا الاخيرة قالت مثلا انا اذكرها انها غالبا في النصف من الشهر اكون حائض نقول تحرى ذلك كذلك. اجعليها في النصح - 00:25:02ضَ

في منتصف الشهر قبل الخمسة عشر وبعد الخمسة عشر مثلا. وهكذا نعم الظرب الثاني ان تعلم ان تعلم عددها وتنسى وقتها نحو ان تعلم ان حيضها خمس ولا تعلم لها وقتا - 00:25:18ضَ

فهذه تجلس قدر ايامها من اول كل شهر في احد الوجهين وفي الاخر تجلس بالتحري تقول مثلا انا اعرف ان عادتي خمسة ايام لكن ما ادري في اول الشهر او في اخره نقول اجتهدي واجعليها في اول الشهر. اذا لم يكن هناك تمييز وتفريق بين الدم - 00:25:40ضَ

والرواية الاخرى انها تجلسها بالتحري تنظر في حالها اذا كانت ترى شيء من الدم يختلف عن في حال عن حال فتجلس ذلك تحريا نعم وان علمته في وقت من غير في وقت من الشهر - 00:26:05ضَ

مثل ان ان علمت ان حيضها في العشر الاول من الشهر او العشر الاوسط جلست قدر ايامها من ذلك الوقت دون غيره. حسب ما كانت تتعرف عليه في حالها السابقة في العشر الاول او في العشر الاوسط او في العشر الاخير تجلس ايامها التي تعرفها نعم - 00:26:23ضَ

الضرب الثالث ذكرت وقتها ونسيت عددها مثل ان تعلم ان اليوم العاشر من ان اليوم العاشر من حيظها ولا تدري قدره فحكمها في قدر ما تجلسه حكم المتحيرة. واليوم العاشر حيض بيقين - 00:26:47ضَ

فان علمته اول حيضها جلست بقية ايامها بعده وان علمته اخر حيظها جلست الباقي قبله وان لم تعلم اوله ولا اخره جلست ما يلي اول الشهر في احدى الوجهين وفي الاخر تجلس بالتحري - 00:27:10ضَ

اذا ذكرت وقت حيضها لكن نسيت عدده تذكر انها في العشر الاول كان حيظها وانها تطهر مثلا في اليوم العاشر. نقول اجعل الستة الايام والسبعة الايام نهايتها اليوم العاشر تذكر انها في اليوم العاشر تكون حائض. وهو اول ايام حيضها. نقول اجعليها اول ايام الحيض. وخذي ستة ايام - 00:27:31ضَ

اربعة ايام من بعد العاشر وهكذا نعم فصل ومتى ذكرت الناسية عادتها رجعت اليها لانها تركتها للعجز عنها واذا زال العجز وجب العمل بها لزوال العارض فان كانت مخالفة لما عملت - 00:27:59ضَ

ما صامت من الفرظ في مدة العادة وما تركت من الصلاة والصيام فيما خرج عنها لاننا تبينا انها تركتها وهي طاهر مثلا كانت ناسية لعادتها ثم ذكرت او ذكرت جاءها من ذكرها وقال نعم انت كنت في العادة - 00:28:23ضَ

اليوم الخامس عشر حائض هذا الذي عرف وقبله بيومين وبعده بيومين خمسة ايام مثلا اليوم الخامس عشر هو الوسط تذكرتها فذكرت قالت نعم انا اذكر هذا هذا صحيح. يقول اذا ارجعي الى هذا واجعلي ايام عادتك هي الخمسة - 00:28:48ضَ

ايام الوسط الخامس عشر وقبله يومين وبعده يومين ارجع الى هذا تقول الايام الفائتة مثلا انا جلست في اول الشهر. تركت الصلاة وحيظي في الخامس عشر ذكرت الان نقول اقضي ما تركت من الصلاة لان تلك الصلاة واجبة عليك. لانها ليست في زمن الحيض - 00:29:11ضَ

تقول انا صمت في ذلك الايام في اليوم الخامس عشر وما قبله وما بعده صمت رمظان مثلا وتبين الان انني فيه حائض نقول اقضي ما صمتيه من الصيام لان صيامك في ذلك الوقت لم يصادف - 00:29:35ضَ

يصادف ايام طهر يصح ان تصومي فيها. فاقضي الصلاة التي تركتيها في اول الوقت واقضي صيام التي صمتي هي زمن الحيض والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:29:54ضَ