التفريغ
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويجوز بيع العرايا وهو المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويجوز بيع العرايا - 00:00:00ضَ
لما ذكر الامور التي يدخلها الربا وانه يلزم فيها التساوي ويلزم القبض في المجلس بيع نوع بنوعه يلزم فيه امران التساوي في الكيل او الوزن والقبض في المجلس ذهب بذهب - 00:00:33ضَ
في الله بفظله تمر بتمر بر ببر شعير بشعير اما اذا اختلف جنس بجنس ويلزم فيه القبض في المجلس ولا يلزم التساوي بيع التمر بالشعير او بالبر او بالزبيب يلزم فيه - 00:01:10ضَ
ان يكون يدا بيد ولا يلزم التساوي اما اذا كان احد العوظين ثمنا شراء البر الدراهم والدنانير او الشعير بالدراهم والدنانير او التمر بالدراهم والدنانير فهذه لا يلزم فيها التساوي في الوزن او الكيل - 00:01:44ضَ
ولا يلزم فيها القبض في المجلس لان الاثمان يجوز فيها التأخير اشترى تمرا بمئة ريال استلم التمر والمئة يسلمها فيما بعد لا حرج لان هذه اثمان اما تمر في بر او شعير فيلزم فيه القبض - 00:02:19ضَ
في المجلس لما بين هذه رحمه الله بين حكم العرايا والعرايا للعلما فيها تفسيران المشهور والثابت في الاحاديث الصحيحة ان الصحابة رضي الله عنهم جاء بعضهم الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:53ضَ
وقال انه يكون الرطب في المدينة وليس عندنا دراهم نشتري بها وعندنا بقية من تمرنا العام الماضي ونحب ان نشارك الناس في الرطب لانه فاكهة وغذاء وحلوى فاذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:29ضَ
بقدر الحاجة في بيع او شراء الرطب على رؤوس النخل خرسا بقدره من التمر وهذا ترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم واستثناء مما منع من بيع بعظه ببعظ متفاضلا - 00:04:06ضَ
او مجهولة لان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل ترخص لهم في هذا من باب الارفاق بالفقير الذي لا يجد قيمة للرطب وعنده بقية من تمر ويشتري به رطبا في حدود وفي شروط - 00:04:43ضَ
سيأتي بيانها ان شاء الله القول الاخر في العرايا ان الرجل صاحب البستان يعطي الفقير او غيره نخلات في وقت الرطب فيتأذى صاحب البستان من تردد هذا الذي اعطاه شيئا من النخل - 00:05:12ضَ
فاذن النبي صلى الله عليه وسلم في ان يشتري صاحب المستان ثمرات هذه النخلات بتمر كي لا بعد خالص الثمرة التي على النخل وعلى كلا التفسيرين هي من باب الارفاق - 00:05:47ضَ
التفسير الاول ارفاق بالفقير والتفسير الثاني ارفاق بصاحب البستان صاحب النخل والكل جائز سواء هذا او هذا لان لصاحب البستان ان يشتري الثمرة التي على النخل اذا تضرر من دخول - 00:06:21ضَ
من اعطاه الثمرة وهو بيع الرطب على رؤوس النخل خرسا بالتمر على وجه الارض كيلا هذا هو المشهور. وهو التفسير الاول الذي ذكرته بيع الرطب على رؤوس النخل خرص لان على رؤوس النخل ما يمكن ان يعلم - 00:06:51ضَ
قدره بالتحديد وانما يقال هذا هذا في حدود خمسين صاع او مئة صاع وهكذا لان التمر معياره الكيل ويقدر وهو على رؤوس النخل بخلاف ما كان على الارض التمر فلا بد ان يكال كيلا - 00:07:21ضَ
بيع الرطب على رؤوس النخل خرصا اللي على رؤوس النخل يخرس بالتمر على وجه الارض كي لا بالتمر الجاهز الذي على وجه الارض في اوانيه يكال كيل لما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرية - 00:07:59ضَ
في خمسة اوسق او دون خمسة اوسق. متفق عليه لما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرية في خمسة اوسق او دون خمسة اوسق متفق عليه - 00:08:26ضَ
شك من الراوي هل رخص النبي في خمسة اوسق او قال فيما دون خمسة اوسق ولهذا بعض العلماء رخص في العرية ان تكون ان تصل الى خمسة اوسق وبعضهم قال لابد ان تنقص لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:51ضَ
الثابت انه قال دون خمسة اوسق وما كان الى خمسة او سق فهو مشكوك فيه فننقص من الخمسة الاوسق ولو شيئا يسيرا والخمسة الاوسق ثلاثمائة صاع وذلك ان الوسق ستون صاعا - 00:09:13ضَ
وخمسة في ستة في ثلاثين ثلاث مئة صاء هذي العرية يعني بقدر ما يأكله صاحب البيت وعائلته خلال وقت الخريف فلا يزيد عن هذا فيدخل في المنع لان الاصل منع بيع الرطب بالتمر - 00:09:37ضَ
لانه لا يعلم التساوي وخاصة اذا كان الرطب على رؤوس النخل فهو ممنوع وانما تباع الرطب بالدراهم والدنانير ويشتري بها من اراد تمرة او العكس او يبيع التمر بالدراهم والدنانير - 00:10:07ضَ
ويشتري اذا اراد لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بهذا لفقراء الصحابة من باب وحددها بهذا المقدار بقدر الحاجة ولا يجوز للفقير ان يشتري من هذا خمسة اوسق وهذا خمسة اوسق لا - 00:10:33ضَ
الفقير له خمسة اوسق في وقت الخريف فقط ما يزيد عنها وانما يجوز بشروط خمسة يجوز بيع العرايا لانها مستثناة من الربويات تقيد بالشروط الخمسة الواردة في الحديث نعم احدها - 00:10:56ضَ
ان يكون دون خمسة اوسق احد الشروط ان يكون دون خمسة اوسك. لم لان الحديث ورد خمسة اوسق او دون خمسة اوسق فعندنا شيء متيقن وعندنا مقدار مشكوك فيه ما هو المشكوك فيه - 00:11:23ضَ
خمسة اوسق والمتيقن دون خمسة اوسق. فنقتصر على المتيقن ولنا تجاوزه الى المشكوك فيه لان من اشترى او باع دون خمسة اوسق ما خرج عن الحديث ومن اشترى او باع خمسة اوسق - 00:11:46ضَ
فيحتمل انه خرج عن الحديث لان الحديث خمسة اوسق او دون خمسة اوسق فاذا كان الصواب دون خمسة اوسق يكون الذي اشترى خمسة اوسق تجاوز فلذا قالوا الشرط الاول ان تكون فيما دون خمسة اوسط - 00:12:11ضَ
والخمسة الاوسق كما عرفنا ثلاث مئة صاع لو اشترى مثلا ثلاث مئة مئتان وتسعون او مئتان وتسعة وتسعون صاعا صح المهم ان تقصر عن خمسة اوسق نعم وعنه يجوز في الخمسة وعنه رواية عن الامام احمد رحمه الله انه يجوز في الخمسة ما دام وردت في الحديث - 00:12:32ضَ
لان الرخصة ثبتت في العرية ثم نهي عما زاد على الخمسة وشك الراوي في الخمسة فردت الى اصل الرخصة يعني يكون مرخص فيها يقول المتيقن المنع فيما زاد والخمسة مشكوك فيها - 00:13:04ضَ
وهي اصلها رخصة وارفاق تكون تابعة لاصلها خمسة اوسق تابعة لما رخص فيه تكون المرخص في خمسة اوسق والمذهب والمذهب الاول. المذهب الاول لانه احوط يعني من اشترى خمسة اوسق - 00:13:28ضَ
يكون محتمل انه خالف واذا اشترى واخذ دون خمسة او سقف فهو احوط يكون متيقن انه ما تجاوز لان الاصل تحريم بيع الرطب بالتمر خولف فيما دون الخمسة بالخبر والخمسة مشكوك فيها فترد الى الاصل - 00:13:59ضَ
ترد الى الاصل الذي هو المنع الخمسة مشكوك فيها وما دون الخمسة جائزة وما فوق الخمسة ممنوعة وصارت الخمسة مشكوك فيها. فالاسلم ان يكون فيما دونها. نعم الثاني ان يكون مشتريها محتاجا الى اكلها رطبا - 00:14:25ضَ
لما روى محمود ابن ابن لبيد قال قلت لزيد ابن ثابت ما عراياكم هذه تسمى رجالا محتاجين من الانصار شكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرطب يأتي ولا نقد بايديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه - 00:14:52ضَ
وعندهم فضول من التمر فرخص لهم ان يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر يأكلونها يأكلونه متفق عليه الشرط الثاني ان يكون مشتريها محتاجا الى اكلها رطبا لانها رخصة لهذا المحتاج فان كان غير محتاج - 00:15:15ضَ
مثلا عنده رطب اوله نخلة او عنده نخلات او اعطي نخلات رطب يخرفها ثم اراد ان يبيع التمر الذي عنده في البيت بنخلات اخرى لاجل يستفيد منها ويبيعها في السوق نقول لا - 00:15:43ضَ
اصلح هذه المسألة ربوية لكنها مستثناة فيقتصر على حدها. والاصل انها رخص فيها للمحتاج فاذا كان الرجل محتاج فله ان يشتري العرية. اما اذا لم يكن محتاج عنده نخلات في بيته او ممكن اعطاه - 00:16:06ضَ
وبعض اقاربه نخلات يأكلها رطبا فلا يجوز له ان يشتري العرية حينئذ والرخصة الثابتة لحاجة لا تثبت مع عدمها فان تركها حتى تثمر بطل البيع بطل البيع لعدم الحاجة والرخصة - 00:16:27ضَ
ثابتة على اساس الحاجة والارفاق بالفقير فان خرفها واكلها رطبا فالبيع صحيح وان تركها حتى تمرت وصارت تمرا مثل التمر الذي هو دفع لا يبطل البيع حينئذ لانه يكون بيع تمر بتمر لا يعلم تساويهما - 00:16:54ضَ
الثالث ان يكون الا يكون له نقد يشتري به للخبر الثالث من الشروط الا يكون له نقد يشتري به رطبا للخبر للحديث يعني فاذا كان الرجل مثلا عنده نقد وعنده تمر - 00:17:21ضَ
ويريد ان يشتري بهذا التمر رطبا على رؤوس النخل. نقول لا يا اخي قف هذه رخصة مستثنيات من الربويات ليست لك ولامثالك. وانما هي مستثناة للفقير اما انت فعندك دراهم اشتر بها رطبا وكل مع الناس. ولا تشتري رطبا بتمر - 00:17:49ضَ
انما هذه رخصة محددة الرابع ان يشتريها بخرصها للخبر ولان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرصها كي لا متفق عليه الرابع من الشروط ان يشتريها بخرصها. لا بد يكون فيه على قدرها خرصها - 00:18:17ضَ
يقول مثلا هذه النخلة كم تخرس مثلا مئة صاع تعطيه مئة ولا تقل هذه النخلة مثلا مئة وخمسين صاع عطنا مئة صاع ويكفينا لا هذا يكون ربا انما تعطي بقدرها ثم ان اردت ان تزيده من عندك - 00:18:46ضَ
يا صاحب البستان مثلا فلك ذلك او صاحب التمر عنده رطب كثير تمر كثير. ويحب ان يعطي صاحبه شيء من عنده فهذا يكون مستقل اما ان يقال هذه النخلة مثلا خرصها مئة صاع - 00:19:12ضَ
فيقول صاحب التمر اعطيك مقابلها مئة وخمسين صاع من التمر نقول لا ما يصح او هذه النخلة خرسها مئة صاع رطب مثلا يقول صاحبها صاحب البستان خرصها مئة صاع عطنا - 00:19:31ضَ
ستين صاع من الرطب يكفينا والباقي لك نقول هذا ما يجوز في البيع والشراء بل لا بد ان تكون بقدر ولابد ان يكون التمر معلوما بالكيل للخبر ولابد ان يكون التمر - 00:19:50ضَ
العوظ عن الرطب معلوما مكيلا بالكيل لان معيار الرطب والتمر الكيل فلا بد ان يكون معلوم ما يقول خذ هذا مثلا هذه السمرة من الطعام اعطنا بها ثلاث اربع نخلات - 00:20:13ضَ
هذا خراس وهذا اخراس لا لابد ان يخرس الرطب الذي على في فروع النخل والتمر الذي في الارض لا بد ان يكون معروف كيله ولا يلزم ان يكال بالصاع الصغير مثلا معروف مثلا هذا الزنبيل مثلا يسع خمسين صاع - 00:20:33ضَ
يكال بمعيار بالصاع سواء كان الاناء صغيرا او كبيرا. نعم وفي معنى الخرس رواية احداهما ان ينظر كم يجيء منها تمرا فيبيعها بمثله لانه يخرس في الزكاة لانه يخرس في الزكاة كذلك - 00:20:58ضَ
والثانية يبيعها بمثل ما فيها من الرطب. لان الاصل اعتبار المماثلة في الحال بالكيل فاذا خولف الدليل في احدهما وامكن الا يخالف في الاخر وجب ولا يجوز بيعها برطب ولا تمر على نخل خرسا - 00:21:28ضَ
وفي طريقة الخرس للرطب في روايتان عن الامام احمد رحمه الله احداها يباع بقدره رطبا والثانية بقدر ما يؤول اليه تمرة ايضاح هذا مثلا اذا قلنا بقدر ما يؤول اليه تمرا - 00:21:53ضَ
هذه الرواية الاولى بقدر ما يؤول اليه تمرا. هذه النخلة مثلا جاء الخارس ورفع رأسه ونظر وقال هذه الان نقول هل اذا تمرت ونشفت تكون كذلك ام تنقص يقول لا تنقص بطبيعة الحال - 00:22:29ضَ
الان مئة صاع لكن اذا ذبلت ونشفت تكون سبعين صاع يدفع الفقير الذي سيأخذ النخلة سبعين صاعا بحسب ما تؤول اليه هذه النخلة او يدفع مئة صاع بحسب ما هي عليه الان - 00:23:02ضَ
روايتان عن الامام احمد الرواية الاولى يدفع سبعين صاع بحسب ما تؤول اليه لانه عبارة ابدل تمرا بتمر يعني هو الان رطب مئة صاع لكن صاء فيه قليل يصفي منه سبعين مثلا فهو يدفع سبعين - 00:23:28ضَ
الرواية الثانية تقول لا. يدفع بحسب ما هو الحال. هذا مثلا مئة صاع يدفع مقابله مئة صاع ولا مما يؤول اليه لان هذا لن ينتظر فيه ما يؤول اليه سيؤكل الان - 00:23:52ضَ
فهو يدفع صاع بصاع صاع رطب بصاع تمر ما دام رخص له. ففي المسألة روايتان هل الخرس بحسب ما تؤول اليه؟ ام بحسب حالها الان الخامس ان يتقابض ولا يجوز - 00:24:10ضَ
بيعها برطب ولا تمر على نخل خرصا يعني ما يجوز بيع العرايا رطب برطب خرصاء ما يجوز ولا يجوز بيع رطب بتمر خرصى على رؤوس النخل فمثلا رطب برطب يقول هذا رطب - 00:24:31ضَ
من نوع وهذا رطب من نوع ما دام رخصتم في العرايا فانا واهلي ما نأكل هذا الرطب الذي لنا في في في هذا البستان لكن نبي نبدله برطب اخر خرسا بخرس نقول لا هذا ممنوع بع الرطب هذا - 00:25:06ضَ
عندك واشتر من ذاك اما العرايا المرخص فيها رطب بتمر يقول نعم هذا الذي عندي انا ليس رطب وانما هوى تمر على رؤوس النخل كذلك هذه ارطبت قبل شهر والان اصبحت تمر ناشف ليس رطب - 00:25:27ضَ
فانا اريد ان ابدلها برطب نقول لا ما يجوز. اقول الستم تجيزون تمرا برطب نقول نعم اجزنا هذا في حدود وشروط بشرط ان يكون احدهما خرص والاخر معلوم هذا خرص بخرص ما يجوز - 00:25:52ضَ
ولا يجوز بيعها برطب ولا تمر على نخل خرسا. يعني ما يكون خرس بخرس هذا لنخلصها كذا وهذه نخرسها كذا ثم نقول هذه بهذه لا ما يجوز بل لا بد ان يكون احدهما كي لا. نعم - 00:26:13ضَ
الخامس ان يتقابضا قبل تفرقهما لانه بيع تمر بتمر فاعتبرت فيه احكامه الا ما استثناه الشرع الخامس من شروط بيع العرايا ان يتقابضا قبل التفرق يقول مثلا يأتي الفقير ويقول مثلا - 00:26:34ضَ
اريد منك نخلة بخرصها تمرا عارية فيقول صاحب البستان لا بأس ما في مانع يقول اريد هذه النخلة نخلصها كم يقول ان شاء الله غدا او بعد غد احظر لك مئة صاع من - 00:27:02ضَ
الرطب من التمر هل يجوز؟ لا نقول لا بد ان يكون يدا بيد ويرخص في هذا بانه يقبض التمر في البيت ثم يذهب به الى البستان ويسلمه النخلة او يسلمه النخلة في البستان ثم يذهب معه الى البيت ويقبض الرطى التمر - 00:27:25ضَ
يعني يكون بمقدار يستلم ويسلم في طريق يستلم هذا اول ثم يسلم الثاني وهكذا هذا لا بأس. اما ان يقول اطل التمر الذي عندك. اخذه الان وغدا او بعد غد تعال الي في البستان اعطيك نخلة. نقول لا هذا ما يجوز - 00:27:54ضَ
وكذا اذا قال خذ هذه النخلة وغدا او بعد غد امر عليك بالبيت تعطيني التمر نقول لا ما يجوز استلم النخلة واذهب سلم النخلة واستلم التمر او سلم التمر واذهب سلمه الرطب - 00:28:17ضَ
والقبض فيما على النخل بالتخلية وفي التمر باغتياله صفة القبظ ما هو يقول القبض بالنسبة للنخلة يقول هذه نخلة متى ما شئت اخرفها واما قبض التمر فلابد من كيل والمكيال مثل ما تقدم ما يلزم ان يكون الصاع الصغير - 00:28:35ضَ
وانما اذا كان فيه مثلا زنبيل او قدر او اناء مثلا مقتل كبير معروف يسع هذا عشرين صاعا او عشرة او اصع او نحو ذلك يكال فيه تمر والقبض على فيما على النخل بالتخلية يعني يخليه واياه. يقول ما شئت متى ما شئت تعال اخلفها - 00:29:05ضَ
وفي التمر الذي على الارض هذا لا بد من كيله. نعم فان كان حاضرا في مجلس البيع اكتاله وان كان غائبا مشى الى التمر فتسلم وان وان قبضه اولا ثم مشيا الى النخلة فتسلمها جاز. نعم هذا وهذا بشرط ان - 00:29:32ضَ
ثم يذهب ويسلمه التمر في البيت او يسلمه التمر ثم يذهب معه الى البستان ويسلمه النخلة وهذه الشروط اشترطها الفقهاء رحمهم الله كل هذا استنباط من الحديث وان المراد بها الارفاق - 00:29:58ضَ
فتحدد بحدها ولا يتوسع فيها خشية الوقوع في الربا. نعم واشترط الخراقي كون النخلة موهوبة لبائعها. لان العرية اسم لذلك واشترط الخراقي كون النخلة موهوبة لبائعها. هذا على التفسير الثاني - 00:30:21ضَ
يقول مثلا صاحب البستان وهب هذه النخلة لهذا الرجل ثم ان صاحب البستان احب ان ينتقل هو واهله ونساؤه الى هذا البستان ويقفله ببابه والرجل له نخلة كل ما شاء جاء يخلف - 00:30:46ضَ
ما يؤثر على اهل البستان فيتعبهم في هذا فقال على التفسير الثاني انها ارفاق بصاحب البستان وحث على الصدقة لان المرء اذا مثلا رغب انه يتصدق ثم بدأ هذا المتصدق عليه كل يوم وهو - 00:31:09ضَ
يأتي الى البستان ويأخذ من نخلته ويرجع. والغدي كذلك يتعب يتوقف عن الصدقة كثير من الناس يقول نعطي الفقير نخلة يتعبنا ويشغلنا كل يوم وهو آآ وارد الينا رخص له - 00:31:31ضَ
في شراءها ارفاقا بصاحب البستان وحتى يكون مباح له وميسر له ان يتصدق واشترط ابو بكر والقاضي حاجة البائع الى بيعها وحديث زيد ابن ثابت يرد ذلك حديث زيد ابن ثابت صريح في التفسير الاول - 00:31:55ضَ
الذي سأله محمود ابن لبيد قال قلت لزيد ابن ثابت ما عراياكم هذه ما هذه الصفة وهذه المبايعة التي تبيعونها في المدينة عرايا؟ ما هي ما هو اصلها؟ لان هذه ظاهرها الربا - 00:32:26ضَ
تمر بتمر برطب احدهما معلوم والاخر مخروس خرس ما هذه تبين زيد رضي الله عنه اصل ترخيص فيها انها للارفاق بالفقير من صاحب البستان اذا لم يكن هناك تصدق فيبيع عليه رطبا بتمر - 00:32:45ضَ
وحديث زيد بن ثابت يرد ذلك مع اشتراطه يبطل الرخصة اذ لا تتفق الحاجتان مع سائر الشروط ستذهب الرخصة الرخصة كلها من اجل الارفاق وهي الاصل انها ربوية فاذا وجدت الرخصة فتقيد بحدها - 00:33:14ضَ
فعلى قولنا يجوز لرجلين شراء عريتين من واحد وعلى قوله على قولنا يجوز لرجلين شراء عريتين من واحد فمثلا صاحب البستان له ان يشتري عريتين من واحد من رجلين مثلا - 00:33:40ضَ
عريتين من نعم اه فعلى قولنا يجوز لرجلين شراء عريتين من واحد. يعني هذا الرجل فيه خير وعنده بستان واسع يا ايها الفقير قال اريد عرية. قال نعم عطنا مئة صاع من التمر ونعطيك هذه النخلة لانها مقدرة بمئة صاع - 00:34:15ضَ
مثلا اعطى اخر قال له انا اريد تمر قال عطنا مئة صاع ونعطيك نخلة. قال لا انا ما يكفيني مئة. انا عندي عائلة كثيرة وانا اريد ثلاث مئة صاق اريد ثلاث مئة صاع تعطين او ثلاث مئة صاع الا صاع او صاعين - 00:34:45ضَ
حتى لا نقع في الحرام او المشتبه فيه فله ان يبيع عليه. لان قصد صاحب البستان الارفاق لا التكسب وهذولا فقراء يريد هذا مئة وخمسين صاع وهذا مئتين صاع وهذا - 00:35:09ضَ
ثلاث مئة صاع الا قليل فيعطي مجموعة لانه محسن وما على المحسنين من سبيل وما اراد التجارة ولا الربح وانما على الارفاق وعلى تفسيرنا يقول المؤلف رحمه الله فعلى قولنا يجوز لرجلين شرا عريتين من واحد الذي هو - 00:35:29ضَ
صاحب البستان يعني يشتري منه اثنان كل واحد يشتري منه مئتين صاع مثلا لا بأس حتى ولو كان هو باع اربع مئة صاع ما خرج لانه قصد الانفاق وانما الفقير اللي ما له يأخذ اكثر - 00:35:51ضَ
من ثلاث مئة صاع هذا على قول المؤلف رحمه الله يقول فعلى قولنا يجوز لرجلين فقيرين يعني شرى عريتين من واحد الذي هو صاحب البستان نعم على قولنا يجوز لرجلين شراء عريتين من واحد - 00:36:10ضَ
وعلى قولهما لا يجوز الا ان ينقصان بمجموعهما عن خمسة اوسق وعلى قولهما يعني ان القصد الانفاق بصاحب البستان مثلا لو جاء هذا قال اريد هو اعطى مثلا صاحب البستان اعطى نخلات ثم تضرر من هذا وتضرر من هذا وتضرر من هذا واراد ان يشتري من - 00:36:37ضَ
هذا مئة صاع ومن هذا مئة صاع نقول لا ممنوع لانه يجمع اربع مئة صاع يكون اشترى يكون اشترى اربع مئة صاع وهما رخص له في شراء الا ثلاث مئة صاع فاقل - 00:37:06ضَ
ولا يجوز لواحد شراء عريتين فيما فيهما جميعا خمسة اوسق لانه في معنى شرائهما في عقد واحد ولا يجوز لواحد شراعريتين فيهما جميعا خمسة اوسك يعني مثلا هذا في جانب الفقير - 00:37:23ضَ
ما يجوز له ان يأخذ من صاحب البستان هذا عرية بثلاث مئة صاع مثلا الا قليل ويأخذ من صاحب بستان ثانية ثلاث مئة صاع يكون اجتمع عنده ست مئة صاء الا قليل مثلا هذا ما - 00:37:48ضَ
لانه ما رخص له الا في ثلاث مئة صاع. اخذ من هذا مئة صاع ومن هذا مئة صاع ما يخالف اخذ من هذا مئة وخمسين ومن هذا مئة واربعين لا بأس. لكن يأخذ من هذا مئتين ومن هذا مئتين لا يجتمع له اربع مئة صاع. وهم - 00:38:07ضَ
ما رخص له الا في ثلاث مئة صاع نعم فصل قال ابن حامد لا يجوز بيع العرايا في غير ثمرة النخل لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة - 00:38:25ضَ
الثمر الثمر بالتمر الثمر الثمري بالتمر الثمر بالتمر الا اصحاب العرايا فانه قد اذن لهم وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل تمر بخرسه وهذا حديث حسن يقول ابن حامد رحمه الله - 00:38:44ضَ
العرايا خاصة بماذا الرطب والتمر فقط يأتي مثلا صاحب الزبيب يقول ما عندي زبيب كثير وارغب في ان اخذ عرية عنب لان الزبيب الذي عندي ما يصلح ان اتفكه فيه انا واولادي والناس ياكلون عنب طري. اريد ان استبدل زبيب - 00:39:09ضَ
مصدر ناشف بعنب على على الشجر ابشري هالشجرة ذي نخرصها مثلا كم فيها فيها مثلا مئة صاع ابشريها بمئة صاء زبيب نقول لا العرايا خاصة في التمر اما الزبيب والعنب لا. بع العنب الزبيب الذي عندك بدراهم - 00:39:44ضَ
واشتر بالدراهم عنب ان شئت اما ان تبيع زبيب بعنب او تشتري عنب بزبيب ما يصلح لان يقول اليست مثل العرايا نقول نعم العرايا مرخص فيها بخصوصها. في التمر بالرطب فقط - 00:40:11ضَ
لان الناس الفقير يتشوف الى الرطب مثل غيره. وهذا يشتهر ويكثر عند الناس. الاغنياء يتبكهون بالرطب. والفقير محروم خص له بخلاف العنب فالعنب فاكهة وليس بغذاء مثل التمر والناس في حاجة اليه - 00:40:31ضَ
يقول ان العرايا مخصوصة في التمر بالرطب فقط ولان غير التمر لا يساويه في كثرة اقتياته وسهولة خرسه فلا يقاس عليه غيره يقول ما يقاس عليه غير ما يقال ان العنب مثل التمر - 00:40:55ضَ
او يقال ان التين مثل مثل التمر والرطب هذا مثلا عنده شجرتين وهذا عنده تين منشف اه يبدل تين بتين مثلا ناشف بتين على رؤوس الشجر خرسا نقول لا هذه مخصوصة في التمر والرطب لحاجة - 00:41:22ضَ
ولشهرته ولكون الناس يريدونه بخلاف التين والعنب والزبيب وغيرها هذه قد لا يحتاج اليها ولا يراها ظرورية الا الاغنياء والغني يشتري بدراهمه ولا يبيع صنفا فين يدخله الربا وقال القاضي يجوز في جميع الثمار - 00:41:49ضَ
لان حاجة الناس الى رطبها كحاجتهم الى الرطب. وقال القاضي ابو يعلى رحمه الله يقيس ما دام رخصنا في العرايا تمر برطب نقيس عنب نقيس سين على الشجر بتين مجفف - 00:42:16ضَ
كل ما يحتاج اليه الناس يجوز لنا نبيع هذا بهذا قياسا على الرطب بالتمر ويحتمل الجواز في التمر والعنب خاصة لتساويهما في وجوب الزكاة فيما ورد الشرع بخرصهما وكونهما مقتاتين دون غيرهما - 00:42:44ضَ
يقول يحتمل قول القاضي ابو يعلى رحمه الله ان اقول لو قصره على التمر والرطب والزبيب والعنب معقول ممكن يقال الزبيب والعنب يقاسان على الرطب والتمر اما ما عداهما من الاشياء المخزنة فلا - 00:43:09ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:43:39ضَ