الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 205- باب بيع الأصول 2

عبدالرحمن العجلان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وسائر الشجر على ستة اضرب احد لما بين المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:01ضَ

ما يكون للبائع وما يكون للمشتري من ثمر النخل وقال ما كان قد ابر لقح فانه يكون للبائع متروكا الى وقت وما كان لم يؤبر من الثمر فانه للمشتري وفي كلا الحالين مع الشرط - 00:00:32ضَ

يكون لمن اشترط الشيء فالبائع اشترط الثمرة له وان لم تعبر فله ذلك المشتري اشترط الثمرة له وان ابرت فله ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم - 00:01:06ضَ

الشروط جائزة بين المسلمين الا شرطا حرم حلالا او احل حراما ولا يجوز حتى لو اشترط ما دام انه حرام فلا يجوز ذكر هنا رحمه الله بعد ذلك انواع الشجر - 00:01:32ضَ

وانواع الثمار لان المؤبر هو النخل غير النخل لا يعبر فلمن تكونوا ثمرة الشجرة اذا بيعت الشجرة كاملة وقد طلعت ثمرتها لمن تكون يبين المؤلف رحمه الله تعالى هذا في هذا الفصل - 00:01:58ضَ

وقال وسائر الشجر على ستة اضرب النخل تقدم بقية الشجر ما الحكم فيها العنب التين الموز التفاح القطن من هو وغيرها من الثمار اذا بيعت الشجرة فلمن تكون الثمرة الخارجة - 00:02:31ضَ

في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله تعالى هذا نعم وسائر الشجر على ستة اضرب احدها ما يقصد زهره الورد والقطن الذي يبقى اعواما فهو كالنخل تفتحت اكمامه وتشقق جوزه - 00:03:09ضَ

فهو للبائع والا فهو للمشتري كالطلع سواء النوع الاول من الشجر ما يقصد زهره يعني تخرج الثمرة بمثابة الزهرة مغلقة ثم تتفتح بعد هذا وتجنى ويبقى الشجر باستمرار سنوات ورد - 00:03:37ضَ

وطن وشاعرة وهي عبارة عن زهرات وليست حبوب او شيء مثلا فاكهة نوع من انواع الفاكهة. وانما هي زهرة تجنى وتجمع ما يجنى منها ويستفاد منه سواء كان قطن او ورد او اي نوع من انواع الزهور التي يستفاد منها - 00:04:16ضَ

قال هذه مثل النخل ما تفتح زهره فهو للبائع بمثابة من النخل وما لم يتفتح زهره فهو للمشتري مثل طلع النخل الذي داخل الكافور من شق عنه فهو مشتري تبع الشجرة - 00:04:51ضَ

نعم الضرب الثاني ما له ثمرة بارزة كالعنب والتين فما كان منه ظاهرا فهو للبائع لانها ثمرة ظاهرة وهي للبائع وما ظهر بعد العقد فهو للمشتري. لانه حدث في ملكه - 00:05:24ضَ

الضرب الثاني ما ليس كالزهر ولا وليس كالنخل في الكافور وليس مغلف بغلاف ينفتح عنه من اول مرة ينشأ حبيبات صغيرة. ثم تكبر شيئا فشيئا مثاله العنب والتين ليس شيئا يتفتح - 00:05:50ضَ

وانما تنشأ حبيبات ثم تنمو شيئا فشيئا ما ثمرته ما ثمره بارزة يعني نفس الثمرة تخرج ثم تنمو كالعنب والتين فما كان ظاهرا اذا بيع البستان وعناقيد العنب بارزة الا انها صغيرة - 00:06:23ضَ

وخضرا ولا يستفاد منها في الحال يقال هذه للبائع لانها خرجت وهي بمثابة النخل المؤبر لان هذا ظهرت ثمرته في اليوم وليس فيه ثمر بعد اسبوع او عشرة ايام بدأت الحبيبات تظهر - 00:06:54ضَ

لمن تكون للمشتري لانها من نتاج ملكه ولم يعمل فيها البائع شيئا. هذا النوع الثاني الثالث ما له قشر لا يزال الا عند الاكل الرمان والموز فهو للبائع ان كان ظهر لان قشره من مصلحته فهو كاجزاء الثمرة - 00:07:19ضَ

النوع الثالث ما له قشر لكن يستمر القشر الى وقت الاكل منه. لانه لو ازيل القشر عنه لخرب ومن خلق الله له ان يحفظه قشره يبقى مثل الرمان ومثل الموز - 00:07:52ضَ

هذه الاشياء فيها قشر والقشر لا قد ينفتح لكن متى؟ عند الاستواء احيانا وقد لا ينفتح ومن صلاحه وفائدته ان لا ينفتح قشره اذا انفتح قشره تعرظ للفساد والخراب ما هو للبائع ما دام ظهرت - 00:08:17ضَ

اناقيد وحبات الرمان واحب اعواد الموز فهذا ما دام ظهر للبايع بمثابة النخل المعبر اليوم وليس فيه علامات ظهور ثمرة بعد اسبوع برزت اعواد الموز مثلا حبات الرمان حينئذ تكون هذي للمشتري لانها نتاج ملكه. فيها قشر لكن القشر هذا ما ينفتح - 00:08:42ضَ

الرابع ما له قشران كالجوز واللوز فهو للبائع بنفس الظهور لان قشره لا يزايده في الغالب الا بعد جذابه فهو كالرمان النوع الرابع من انواع الشجر ما له قشران الموز والرمان له قشر واحد - 00:09:20ضَ

هذا له قشران لكن كلهن يستمرن معه ما دام في شجرة حتى يجنى. ثم حينئذ يتصرف في القشر يزعل او يبقى معه يحفظه هذا مثل ما سبق اذا كانت الحبات قد ظهرت وبدات فهي للبايع - 00:09:49ضَ

وان كانت ظهرت بعد البيع فهي للمشتري البستان وقال بعض اصحابنا ان تشقق قشره الاعلى فهو للبائع والا فهو للمشتري لانه لا يدخر في قشره الاعلى بخلاف الرمان وقال بعض اصحابنا بعض - 00:10:16ضَ

الحنابلة يقول ما دام فيه قشران نجعل القشر الاعلى بمثابة الكافور في النخل ان تشقق فهو للبائع وان لم يتشقق فهو للمشتري يقول لان قشره هذا يختلف عن قشر الرمان. قشر الرمان اذا فتح خربت - 00:10:43ضَ

وقشر اللوز والجوز هذا بعد الجلال وقرب الاستواء وعند الاستواء يتفتح شيئا فشيئا ولكن هذا قول ضعيف لانه لو كان كذا ما صار للبائع شيء منه لانه غالبا لا يتفتح الا اذا جذ ونشف يبدأ فيها التفتح ثم يزال - 00:11:10ضَ

فالاولى والاقرب انه مثل الرمان والموز سواء كان في قشر واحد كالرمان والموز او فيه قشران اللوز والجوز الخامس ما يظهر ثمره في نوره ثم يتناثر نوره فيظهر التفاح والمشمش - 00:11:37ضَ

كما تناثر من نوره فهو للبائع. وما لم يتناثر فهو للمشتري الخامس ما يظهر ثمره في نوره يعني على شكل زهرة تخرج الثمرة على شكل زهرة ثم ترتفع شيئا فشيئا ثم تتساقط اوراق الزهرة ويبقى الصامل الذي هو الثمرة - 00:12:05ضَ

والمشمش ونحوها هذا يقول ما تناثر نوره فهو للبائع يعني بمثابة المعبر وما لم يتناثر نوره يعني توه الان ظهرت زهرة فهذا للمشتري لانه كانه لم يؤبر. نعم لانه لا يظهر الا بعد تناثر نوره - 00:12:34ضَ

وكان كتأبير النخل نعم. ويحتمل انه للبائع بظهور نوره لان استتار الثمرة بالنور استتار ثمرة النخل بعد بالقشر الابيض يقول ويحتمل انه للبائع بعد ظهور نوره اذا ظهرت الزهرة وان لم تتساقط - 00:13:03ضَ

لان الثمرة فيها فهي عبارة كأن الثمرة ظهرت فاستتار ثمرة النخل بعد التعبير بالقشر الابيض لان اه ثمرة النخل اولا مستترة بالكافور ثم تستتر بقشر ابيظ خفيف يتساقط ويثبت آآ الطلع الثمرة - 00:13:28ضَ

فيقول ان هذا اذا ظهر نوره يكون للبائع مثل ظهور ثمرة النخل والاول هو المقدم في المذهب بانه ان تساقط نوره فهو للانتساقط نوره فهو للبايع وان لم يتساقط بل بقي فهو عبارة كأنه مستتر فيكون للمشتري - 00:13:53ضَ

نعم. السادس ما يقصد ورقه كالتوت ويحتمل انه للمشتري بكل حال قياسا على سائر الورق ويحتمل انه ان تفتح فهو للبائع. والا فهو للمشتري. لانه ها هنا كالثمر النوع السادس التي قال ممنوع ستة - 00:14:22ضَ

ما يقصد ورقه يعني هو الثمرة في الورق. والورق مقصود يستفاد منه مثل ورقة توت يقول هذا الظاهر انه للمشتري بكل حال. لانه هذا مستمر معه وليس شيئا تولاه البائع ثم باعه وانما هذا مثل الغصن ونحوه. مقصود الورق و - 00:14:48ضَ

وكل ما ذهبت الورقة خرج بدلها وهكذا. فهذا قال الظاهر انه للمشتري بكل فهو لانه عبارة كأنه اشترى هذا الظاهر وهذا الحاضر وهذا لا ينضبط. لان لو قلنا هذا الورق للبايع - 00:15:21ضَ

الى متى ياخذ هالورق يظهر ورق اخر. وهكذا باستمرار ورق التوت ونحوه. يظهر الورق فهو للبائع ويحتمل انه ان تفتح الثمر الذي فيه فهو للبائع والا فهو للمشتري وهذه الانواع الستة كلها - 00:15:42ضَ

يقول هذا للبايع وهذا للمشتري كله اذا لم يحصل شرط اما اذا اشترى الرجل البستان من نخيل وثمار وسائر انواع الثمار فيه وقد اينعت او تفتحت او ازهرت المشتري قال انا اشتري واذا اشتريت فليس لك من البستان شيء - 00:16:04ضَ

وصار البائع له رغبة في البيع فقال نعم انا ابيع لك البستان بما فيها الان فان كلها تكون للمشتري ومثل ذلك العكس لو قال البائع مثلا انا ابيع عليك البستان لكنه على وشك الان يطلع الثمر - 00:16:27ضَ

ونفس اولادي الى ثمر هذا البستان. فثمرة هذه السنة لنا اللي طلع واللي ما طلع كله لنا وانت تأخذ ثمرته في السنة القادمة ان شاء الله ورضي المشتري بذلك كان حريص على الشراء - 00:16:46ضَ

او راغب في ان يتولاه بايع هذه السنة ويأخذ ثمرته فوافق المشتري على ذلك صح لانه اذا شرطها البائع صارت للبائع وان شرطها المشتري صارت للمشتري. واذا سكت عنها فهذا التفصيل - 00:17:05ضَ

الى الذي معنا ولمن جهل الحال الخيار شخص مثلا اشترى بستان قد اينع الثمار ورغب في الشراء وحرص من اجل هذه الثمار التي اشتاق اليها فلما كتبوا المبايعة قال البائع - 00:17:25ضَ

للمشتري لا تتعرض شيء من الثمر لان الثمر هذا لي والله يا اخي انا شريت خشب انا ما اشتريت الا بالثمر هاللي انا اشوف يلا ترى انا ما علمت ولا واجهل الحال واجهل - 00:17:50ضَ

العرف السائد ان البائع اذا باع ثمرة قد اينعت او بدأ بدأ فيها الثمار انها تكون للبائع ما ما عندي خبر من هذا انا متوقع وجازم اني شاري البستان بثمره - 00:18:09ضَ

فاذا جهل الحال ومثله يجهل ذلك فله الخيار. ان شاء امضى البيع وصبر واخذ البائع الثمرة. وان شاء اخذ قيمته والغى البيع والا فالثمرة للبايع لان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بها للبايع لكن من جهل الحال - 00:18:26ضَ

الخيار ولا يقال يعطى الثمرة لانه جاهل بالحال لا يقال يعطى ثمنه لانه اغتر وظن ان هذا الثمر له فاذا به لغيره فاذا رغب في ثمنه يعطى ثمنه ولا يلزم - 00:18:49ضَ

اذا كان مثله يجهل ذلك فصل واذا اشترى شجرا عليه ثمرة للبائع لم يكلف نقلها الى اواني جذابها لان نقل المبيع على حسب العادة ولهذا لو اشترى متاعا ليلا لم يكلف نقله حتى كلهن نقله لم يكلف نقله حتى يصبح لان - 00:19:08ضَ

مفعول به لم يكلف هو له مفعول به واذا اشترى شجرا عليه ثمرة للبايع الرجل اشترى البستان فيه نخل معبر لمن يكون هذا الثمر للبايع وفيه عنب قد بدأ صلاحه - 00:19:37ضَ

وظهر وفيه كذا وفيه كذا فيه أنواع الفواكه اشتراه فانه يبقى الى وقت جلاله ما يقول المشتري ثمارك هذي هي مصلحتي في سقيها. خذها يا اخي كلها نقول لا اذا جلها الان فسدت عليه - 00:20:02ضَ

فهي مشروطة له باقية الى وقت جذاذها. لان العرف سائد على ان من باع شجرة عليها ثمر فالثمر للبايع والبائع لا يؤمر باخذ الثمرة وهي بلح ما في فايدة او حبات عنب - 00:20:29ضَ

ضعيفة قليلة حصرم مثلا ما يصلح يبقى الى حين استوائه وجذه حسب العرف ثم مثل تمثيل يقرب هذا للاذهان. قال من اشترى متاعا اشترى دار بالليل شراها في الليل وفيها متاع للبايع - 00:20:53ضَ

فيها اثاث للبايع سينقله وملابس وامتعة واشياء منقولة ادوات ما يقال له ما يحل لك تبقيها في ملك غيرك ساعة. انقلها في الليل. انقلها الان نقول لا العرف سائد على ان من باع دارا وفيها متاع انه ينقله حسب العادة وحسب العرف - 00:21:19ضَ

ينقله في وقت موسع ولا يضطر الى نقلها في الحال لكن تلك الثمار مثلا استوت واينعت؟ قال لا ابتركها زيادة شهر بعد لانه اجود لها هل يقر لا لانها انتهى وقتها - 00:21:52ضَ

العرف انها تخرف مثلا او تجز على حسب العرف مثلا فاذا كان هكذا فيتركها الى هذا الوقت وما زاد فلا ولو باع متاعا كثيرا في دار لم يكلف تفريغها الى الا على العادة - 00:22:15ضَ

ولا يلزمه جمع دواب البلد لنقله دفعة واحدة فاذا ولو باع متاعا كثيرا في دار مثلا شخص عنده مستودع مملوء الاطعمة الرز والسكر والبر وغيرها باع الاطعمة التي في المستودع - 00:22:35ضَ

تم البيع اتفقوا على القيمة كذا وكذا وسلم المشتري القيمة فلا يقال للمشتري اجمع حمالي البلد وانقلها خلال ساعة لان البائع يقول فرغ المستودع حقي لانه لي بضاعة ستأتي ابا ادخلها في المستودع - 00:23:05ضَ

نقول نعم يفرغها لكن حسب العرف ما يفرغها في ساعة ساعتين وهو مستودع كبير يحتاج الى وقت يقول ابدا ما يحتاج الى وقت يجمع دواب البلد وحمالي البلد كلهم ساعة يفرغونه - 00:23:29ضَ

يقول لا ما جرت العادة بهذا ان المرء اذا اشترى شيء جمع كل عمال البلد ليفرغوا في السودعة لا وانما يفرغه شيئا فشيئا والامور حسب العرف السائد عند الناس اذا كان تفريغ مثل هذا المستودع خلال اسبوع مثلا - 00:23:47ضَ

الا يمهل شهر واذا كان تفريغ مثل هذا المستودع يحتاج الى شهر عادة فلا يقال فرغه بعشرة ايام بل حسب العرف ولم يلزمه جمع دواب البلد لنقله دفعة واحدة فاذا بلغ الجبال - 00:24:11ضَ

كلف نقله وان كان بقاؤه انفع له لانه امكن نقله عادة واذا بلغ الجلال مثل ما تقدم يعني صار وقت الجني يقول لا ابخليه زيادة عشرين يوم او شهر لانه احسن وبعدين يقل الثمرة اللي في السوق ثم ادخل بضاعتي في السوق والسوق في حاجة اليها فانا اتركه في الشجر - 00:24:34ضَ

نقول له ما دام الشجر انت بعته فلا يحل لك ان تبقي الثمرة الا حين الى وقت يرى العرف انها تخرف فيه وتجنى فلا تأخذه اكثر يأخذه بوقت يعني تتركه زيادة لا يحل لك لانك حبست الثمر - 00:25:03ضَ

عن صاحبه مثلا حبست الشجر والشجر عادة كلما جني ثمره مبكر اثمر في السنة الثانية اكثر واحسن واذا اخرت الثمرة الى آآ نهاية الوقت تضعف الثمرة في السنة القادمة فيؤمر بان يخرجه في وقت جذابه ولا يتركه وان كان في تركه مصلحة للمشتري - 00:25:27ضَ

او للبايع نعم وان اصاب الشجر عطش كيف هلاكه ببقائه عليه؟ ففيه وجهان احدهما لا يلزم قطعه لانه ما دخلا في العقد على ترك الثمرة الى اواني الجذب والثاني يلزم قطعه لان المشتري رضي بذلك اذا لم يبر به - 00:25:56ضَ

وهذا فيه ضرر كثير وان اصاب الشجر عطش خيف هلاكه ببقائه عليه مثلا باع النخل وفيه الثمر من المعلوم ان الثمر هذا الظاهر للبايع والمشتري له الشجر. له شجر النخل - 00:26:26ضَ

الماء او غار ماء البئر او ما استطاعوا الوصول اليه لسبب من الاسباب عطش النخل وقال اهل الصنف ان تركت النخلة بثمرها وهي عطشى هلكت وضعفت النخلة وان قطع الثمر الان - 00:26:54ضَ

فان الشجرة يكون عندها شيء من التحمل زيادة ولا تتضرر لان ما فيها لان السمر بمثابة الرضاع يرضع من الشجرة ولهذا قالوا للام اذا ما اذا نظب او نفذ او انتهى لبنها وقت صيامها مثلا - 00:27:19ضَ

فانها تفطر لاجل ان ترضع جنينها طفلها الصغير لانه اذا اذا ما اكلت الام ما صار فيها لبن واذا ما صار فيها لبن تضرر الطفل وكذلك الثمرة والثمرة ترضع من الشجرة - 00:27:43ضَ

فاذا كان عند الشجرة قوة اعطت الثمرة فاذا كانت الشجرة ضعيفة ما فيها ماء فان الثمر يتضرر كذلك زاد الظرر على الثمرة ويخشى ان يلحق الشجرة نفسها تموت الشجرة من العطش - 00:28:08ضَ

اذا كان فيها الثمرة ولكن لو قطع الثمر بقيت الشجرة تعيش اكثر هل تقطع الثمرة او لا هذي الذي قال فيها وجهان يحتمل ان تقطع الثمرة لان بقاء الثمرة يضر على الغير - 00:28:31ضَ

وهو باع بيعا لا يريد الظرر على الاخرين قال تقطع الثمرة ليبقى الاصل. القول الاخر وهو الذي قدمه الاول انه يبقى وتبقى الثمرة لانه اتفقوا على هذا فما يمكن ان يحمل الظرر صاحب الثمرة فقط - 00:28:52ضَ

قال قطع ثمرتك وارمها لعل النخل تعيش يقول خلها جميع تعيش معا او تموت معا كلنا معرضون لهذا فما يصلح انكم ترغمونني بقطع ثمرتي تتلف لاجل ان يعيش شجر فلان - 00:29:15ضَ

انا واياه سواء فهي فيها احتمالان وما كان هكذا فهو عند المنازعة يرجع فيه الى اجتهاد الحاكم كما قال العلماء رحمهم الله اجتهاد الحاكم يرفع الخلاف. لمصلحته فله ذلك وان اضر بصاحبه - 00:29:35ضَ

لانه رضي بالضرر لعلمه انه لابد من السقي وان سقي لغيرك وان سقى لغير مصلحته لم يمكن منه لانه سفه وان اراد احدهما سقي ما له لمصلحته فله ذلك قد يكون السقي لمصلحة الثمرة - 00:30:01ضَ

ويتضرر الاصل وقد يكون العكس السقي لمصلحة الشجرة والثمرة تتضرر السقي في هذا الوقت لانه في بعض الاوقات اذا سقيت الشجرة ساحات سقط اراد احدهما ان يسعى في مصلحة حلاله - 00:30:31ضَ

مثلا صاحب الشجر والثمرة ما له منها شيء يقول اريد ان استي الشجرة الان من اجل يتقوى في السنة الجاية يقول له صاحب الثمر يا اخي لا تسقي اذا اسقيت تساقطت ثمرتي. اصبر على السقي حتى اخذ ثمرتي. يقول ما علي منك - 00:30:59ضَ

انا يهمنا الاصل يهمنا الشجر ابا اقوم عليه وانت وثمرتك ما يهمني فتخاصما اليك فماذا انت قائل يقول ان كان لاحدهما مصلحة في فعله وما يمنع من مصلحته انه حلاله ويسعى في تنميته - 00:31:23ضَ

واما اذا لم يكن فيه مصلحة وانما يريد ان يظار صاحبه فلا يقر على هذا مثلا عند بلو الصلاح جرت عادة الفلاحين انهم يمنعون الماء عن الشجر حتى ينمو ويصلح - 00:31:48ضَ

فان سقي في هذا الوقت تبرعوا في الثمرة فاراد صاحب الشجر ان يسقي قل يتقوى لطلع السنة الجاية نقول نسأل اهل الصنف المشتري مشتري الشجر يريد ان يسقي ولصاحب الثمرة يريد ان يمنعه من السقي لا تتضرر ثمرته - 00:32:11ضَ

هل لمن اراد ان يسقي فائدة في سقي هذا اولى او مضارة لصاحبه قالوا مثلا نعم له فائدة قاعدته اكثر يستفيد اذا سقي الشجر في هذه الاوان مثلا تخرج ثمرة السنة الجاية جيدة - 00:32:37ضَ

وهو يستفيد ومن المعلوم انه اذا سقي الان تبرر الثمر شيء من الضرر نقول لمن لصاحب العصر ان يسقي شجره ما دام له مصلحة في السقي قال اهل الصيف لا الوقت هذا لا مصلحة في السقي - 00:32:59ضَ

وضرره كبير على صاحب الثمرة. والشجرة ما فائدة في سقيها الان لا تستفيدوا شيئا نمنع صاحب الشجر من السقي حتى لا يتضرر صاحب الثمرة بدون ان يستفيد هو شيئا ومثل ذلك كذلك العكس - 00:33:22ضَ

لو مثلا كان السقي يفيد الثمرة وقال صاحب الثمرة انا اريد اشقي واكثر الماء لفائدة الثمرة وقال لصاحب الاصل صاحب البستان لا يا اخي تتعب الماء وكثرته يتعب الاصل يتعب الشجر يظرها - 00:33:43ضَ

نقول نرجع الى اهل الصنف اذ قال اهل الصنف ان السقي يفيد الثمرة له ان يسقي ولو تضرر صاحبه ويقال لا لا يفيد الثمرة وانما يضر بالشجرة نقول اذا يمنع من السقي - 00:34:06ضَ

فصل واذا باع ارضا بحقوقها دخل ما فيها من غراس وبناء في البيع وان لم يقل بحقوقها ففيه وجها احدهما يدخل ايضا لانه متصل بها للبقاء فهو كاجزائها والثاني لا يدخل لان الارض اسم للعرصة دون ما فيها - 00:34:26ضَ

وان قال بعتك هذا البستان دخل الجميع في البيع. لان البستان اسم للارض ذات الشجر قول فصل واذا باع ارضا بحقوقها دخل ما فيها من غراس وبناء في البيت اذا قال لك - 00:34:56ضَ

اذا قال مثلا انا اريد ان ابيع هذه الارض وانت تريد الشراء قلت انا اشتري الارض بحقوقها. قال نعم انا ابيع عليك هذه الارض بحقوقها وفيها شجر وفيها وفيها قباب - 00:35:23ضَ

ثم لما باع عليك جاء واراد ان ينقل الشجر. قال انا عندي ارض جديدة النخل هذا والشجر احطه في ارضي الجديدة لاني عليك ارض فهل له ذلك؟ لا ليس له ذلك - 00:35:45ضَ

لانه باع الارض بحقوقها اذا قال ابيع عليك هذه الارض قلت له بحقوقها؟ قال لا. انا ابيع عليك ارظ فقط ثم اتفقتم على البيع ثم بعد نهاية البيع جاء بمعاوله وعماله يريد ان ينقل النخل - 00:36:04ضَ

فهل له ذلك؟ نعم له ذلك. لانه قال انا ابيع عليك الارض فقط ما ابيع عليك الارض بحقوقها وانت لك ارض اما الشجر لي القباب والصنادق هذي والحظاير وكلها بنقلها - 00:36:25ضَ

انا بعت عليك ارض فقط فله ذلك الا ان قال بحقوقها فانه يشمل كل ما عليها او قال بي عليك هالبستان مثلا ويشمل كذلك الشجر والحظاير والصنادق وغيرها لان البستان اسم للموقع ككل - 00:36:42ضَ

لكن اذا قال ابي عليك هذه الارض مئة متر في مئة متر فله ان ينقل ما عليها من شجر وغيرها يعني اذا قال بحقوقها شمل الجميع واذا لم يقل بحقوقها قال ففيه وجهان - 00:37:06ضَ

هل يشمل او لا يشمل يشمل لانه اشترى المشاهد وقيل لا يشمل لانه اشترى الارض فقط ولم تدخل الحقوق الاخرى بل الحقوق الاخرى للبايع نعم وان باع الارض وما فيها وان باع الارض وفيها زرع لا يحصد الا مرة - 00:37:28ضَ

بالحنطة والشعير والجزر والفجل لم يدخل في البيع لانه نماء ظاهر لفصله غاية فلم يدخل في بيع الارض كالطلع المعبر واذا باع الارض وفيها زرع الزرع ما تعرض له سابقا الان يبينه - 00:37:53ضَ

باع شاسعة واسعة وفيها زرع هذا الزرع قد نبت. لكنه ما استوى ما يحصد الان وسكتوا عنه ما اشترطه هذا ولا هذا فانه يكون لمن يكون للبايع مثل ثمرة النخلة المعبرة تكون للبايع - 00:38:16ضَ

مبطن الى وقت اخذه هذا اذا كان مما يؤخذ مرة واحدة لان في اشياء تؤخذ مرة واحدة واشياء تؤخذ مرات تحصد ثم تنبت ثم تحصد ثم تنبت وهكذا فاذا كانت مما يؤخذ مرة واحدة فالزرع الذي عليها - 00:38:43ضَ

يكون للبائع ما دام انه بدا وظهر مثل النخل المؤبرة ثمرته فثمرته تكون للبائع. نعم وسواء كان نباتا او بذرا لان البذر مودع في الارض فلم يدخل في بيعها كالركاز. حتى وان كان ما ظهر الزرع لكنه بذرها - 00:39:09ضَ

قبل ان يبيعها مثلا بخمسة ايام بذرها والبذر هذا ما طلع الى الان لمن يكون اذا طلع لكل البايع لانه كالمودع في الارض وباعها بدون البذر الا اذا اشترطه المشتري. نعم - 00:39:38ضَ

ويكون الزرع مبقا الى الى حين الحصاد كما ان الثمرة تبقى الى حين الجبذ ويكون الزرع الى حين الحصاد. يعني ما يقول احصد زرعك الان احصدهم هذا ما يستفاد منه الان علف - 00:39:57ضَ

لكن اتركه حتى يستوي سنبله ثم احصده وهو مبقى في الارض الى حين الحصاد كما ان الثمرة تبقى الى حين الجذاذ مثلها نعم وان اراد البائع قطعه قبل وقته لينتفع بالارض - 00:40:18ضَ

لم يكن له ذلك لان منفعته لان منفعة الارض انما حصلت مستثناة عن مقتضى العقد ضرورة ابقاء الزرع. انتبه لهذي فان اراد البائع قطعا قطعه قبل وقته لينتفع بالارض الرجل - 00:40:40ضَ

عرض الارض للبيع والزرع الان ارتفع قدر عشر سانتي لمن يكون هذا الزرع هذا ما دام طلع ومبدور فهو للبايع مبطأ الى متى الى وقت الحصاد الان ما مضى على البدر الا - 00:41:04ضَ

عشرة ايام باقي على وقت الحصاد مثلا خمسة اشهر مثلا يقول البائع مثلا انا زارع الارض هذه شعير والشعير هذا سيبقى في الارض لخمسة اشهر انا ماني بحاجة الا الشعير - 00:41:29ضَ

اقيمت زهيدة لكن ابى احسده كله وانبش الارض ثم ازرعها بر او ازرعها بطاطس او ازرعها بصل لان هذا اكثر فائدة يوقفها المشتري يقول لا اصبر يا اخي تصرف في ارضي - 00:41:54ضَ

قال ما تسر في ارضي ارضك لك لكن انا لي الانتفاع بهذه الارض خمسة اشهر فانا اشيل الزرعة لحالي واضع بدله لمدة خمسة اشهر واذا تمت خمسة اشهر واستلم عرظك - 00:42:16ضَ

هل له ذلك او لا ليس له ذلك لان ليس له الانتفاع بالارض الا فيما فيها حماية وحفظا لملكه. اما كونه يخرب حلالها الحالي ويريد ان يضع فيها شيء اخر جديد نقول لا. ما من مصلحته؟ ما من حقك - 00:42:30ضَ

هذا معنى قول المؤلف فان اراد البائع قطعه قبل وقته لينتفع في الارض يقول ابقطع الشعير هذا ما فيه فايدة اريد ان اغرسها بطاطس والبطاطس يكفي فيها اربعة اشهر وبعد الاربعة اشهر استلم ارضك - 00:42:53ضَ

نقول ليس له ذلك لان ليس له اه حجز الارض الا فيما كان موجودا من قبل فتقدرت ببقائه كما لو باع دارا فيها متاع لا ينقل في العادة الا في شهر - 00:43:10ضَ

ويكلف نقله في يوم لينتفع بها في بقيته وتقدرت ببقائه كما لو باع دارا فيها متاع لا ينقل في العادة الا في شهر مثله يعني المتاع في الدار مثل الزرع في الارض - 00:43:32ضَ

يعني باع هذا المستودع كما تقدم لنا وهذا المستودع مملوء بالبظايع جرى العرف ان مثل هذا يسمح له بنقله لمدة شهر يرى العرف على ان نقل هذه البضائع بهذه الكثرة لمدة شهر - 00:43:59ضَ

هذا الذي باع المستودع مثلا ينقل البظاعة اراد نقل البضاعة في يوم سهر عليها ليل نهار ونقلها في يوم واحد وجاءت بضاعة اخرى بدلها وخزنها في المستودع اعلن المستودع هذا لاستغله لمدة شهر - 00:44:21ضَ

لكني عجلت النقل لاجل استفيد منه مرة اخرى. هل له ذلك يخزن في ملك غيره؟ لا وانما جرى العرف انه يمهل في النقل المعتاد. لكن لو كلف نفسه ونقل ما ينقل في شهر نقله في يوم - 00:44:44ضَ

فلا يستلم المستودع ويستمر ينتفع به لمدة تسعة وعشرين يوم وليس له فيه بضاعة هذا مثله نعم والحصاد على البائع وعليه ازالة ما يبقى من عروقه المضرة بالارض وتسوية حفره - 00:45:02ضَ

لانه حصل بفعله لاستصلاح ملكه واشبه من باع دارا فيها حجر للبائع وقلعه فتحفرت الارض الحصاد حصاد الثمرة هذه التي اشترطها البائع صارت له من يحسدها البايع ولا المشتري المشتري الذي ليس له شيء - 00:45:25ضَ

الحصاد على البايع بعدما حصد بطبيعة الحال العادة على ان الفلاحين بعد الحصاد يأتون بشيء يسوي الارض حتى ما تبقى حفر هذا البائع حصد ان الزرع وبقيت الارض حفر يقول استلم ارضك يقول لا يا اخي ما استلم ارضي بهذا الشكل - 00:45:49ضَ

يقول لا انا اواسي لك ارضك ما علي منك الارض انت تتولاها. من يتولى مواساتها البايع الذي حفرها لاخذ ثمرته حفرها يلزمه يعودها كما كانت. مثل ما لو باع دارا - 00:46:22ضَ

وفي هذه الدار احجار او ارضا واسعة وفيها احجار. بعضها في الارض وبعضها بارز. واشترط البائع ان الاحجار هذه له فنقل البائع هذه الاحجار فبقيت الارض محفرة الا يلزمه مواساتها وتسليمها كما كانت؟ يلزمه ذلك. فكذلك صاحب الثمرة بعد ما يأخذ ثمرته عليه ان - 00:46:45ضَ

من يسوي الارض وان اشترطها المشتري في البيع كانت له كالثمرة المعبرة ولا تضروا جهالته لانه دخل في البيع تبعا للارض فاشبه الثمرة بعد تأبيرها وان اشترطها المشتري في البيع يعني هذه الثمار او الزروع او الاحجار او اي شيء مما تقدم - 00:47:15ضَ

المشتري شرطها قال البذر الذي بذرته امس او قبل اسبوع هذا لي فرضي البائع بهذا هل يصح او يقال انه اشترط شيء مجهول نقول المجهول هذا يتسامح فيه لانه تبعا لشيء معلوم - 00:47:44ضَ

يا مثلا واطلع على هذه الارض وجد فيها احجار البارز منها حجر جيد ويستفاد منه في امور كثيرة واللي مختفي بالارض ما يدرى عنه ها هو حجر نظيف يستفاد منه؟ ام هو حجر تالف؟ لا قيمة له - 00:48:07ضَ

بشر الارض بالحجارة التي فيها. الظاهر بين والخفي لا يدرى عنه هل الجهالة بما خفي يضر بالبيع ام لا؟ لا لا يضر بالبيع لان المجهول هذا تبعا للمعلوم. نعم وان لم يعلم المشتري بالبذر فله الخيار لانه عيب في حقه - 00:48:27ضَ

لما يفوت عليه من نفع الارض فان قال البائع انا احوله على وجه لا يضر. وفعل سقط الخيار لزوال العيب البايع الارض واسقاها وصارت ارضا مستوية ولا يرى فيها اثر زرع - 00:48:54ضَ

فعرضها للبيع فجاء المشتري فاعجبته الارظ ارظ مستوية مثل الكف فاشتراها وبعد شرائه اياها في يوم او يومين او اسبوع بدأ الزرع ظهر قال ما هذا قال البائع هذا زرع لي - 00:49:22ضَ

انا بقى ازيرها قبل ابيعها لك والله يا اخي ما شريت منك ارض انت زارعها انا اشتريت الارض على اساس انها تكون لي من الان اما اشتري ارض اقابلها خمسة اشهر او اكثر من ذلك حتى تحصد زرعك اللي الان توه طالع لا - 00:49:48ضَ

نقول لمن جهل الحال الخيار جهل الحال واصبح له الخيار البايع حريص على البيع قال الان انا احرس الزرع هذا كله وابعده والارض ارضك ليس له خيار ما دام انها صارت الارض ستعود اليه كما توقعها فلا خيار له - 00:50:09ضَ

وان اشترى نخلا ذات طلع مؤبر لم يعلم تعبيره فله الخيار ايضا. مثالا كذلك اشترى نخل بادي فيه الطلع واشتراه على نية ان الطلع هذا له فلما ركز النظر واذا النخل مؤبر - 00:50:36ضَ

قبل عشرة ايام يقول انا اشتريته على نية انا اعرف انه المؤبر للبايع لكن انا اشتريته اظن انه لم يعبر انا اريد الثمرة لي واذا بالثمرة تكون للبايع وانا ماذا استفيد - 00:51:02ضَ

اسقي الشجر سنة ما اجني منه ثمرة؟ لا نقول لمن جهل الحال الخيار اذا كان انه يجهل انه معبر وتبين انه معبر ليس له فله الخيار وان بذل البائع قطعه - 00:51:18ضَ

لم يسقط الخيار لان الضرر لا يزول بقطعه لانه يفوت عليه ثمرته عاما هذا بخلاف الزرع المؤبر قال البائع مثلا انا اقطعه ولا اريد ان اثمره. قال لا يا اخي ما هو بالضرر عليك انت الظرر علي انا. انا اريد الثمرة لنفسي - 00:51:36ضَ

وان تتنازل عن الثمرة ما ما في مانع لكن تقول لا ابا بالشراء اقطع الثمرة نقول لا لا تلزمني بالشراء تفسد علي وعلى نفسك الثمرة اما ان تترك الثمرة لي حسب ما توقعت فبها - 00:52:04ضَ

لكن تفسدها علي وعليك لا بخلاف الزرع فهو اصلا شرع ارض ما فيها ثمرة ثم تبين ان فيها زرع فقال البائع انا احرس الزرع هذا كله وازيله نقول لا خيار حينئذ للمشتري لان ارضه ستبقى كما كانت - 00:52:24ضَ

بخلاف الثمرة فاذا قال البائع انا اقطع الثمار كلها. واسلمك الشجر يقول لا هذا لا يزيل خياره لانك تحرمه من الثمرة لمدة سنة. اذا قطعت اتركها له ولا خيار له حينئذ يكون - 00:52:48ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:53:08ضَ