التفريغ
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان كان في الارض ماء له اصل يجز مرة بعد اخرى - 00:00:00ضَ
الجزة الظاهرة عند البيع للبائع والاصول للمشتري سواء كان مما يبقى عاما كالهند بدأ او اكثر الرطبة لان اصوله تركت للبقاء فهي كالشجرة فهي كالشجر لا يزال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:23ضَ
في الكلام على بيع الاصول بيع الشجر او النخل او غيرها دون ثمرتها الحاضرة وقال رحمه الله وان كان في الارض ما له اصل يجز مرة بعد اخرى لانه اذا باع - 00:00:52ضَ
النخل وعليه ثمر فان كان مؤبر فالثمرة للبايع والاصول للمشتري وان كان لم يعبر الاصل والثمرة للمشتري وهنا في هذا الفصل يقول اذا باع الارض وفيها زرع يجز مرة بعد اخرى - 00:01:26ضَ
ايا كان هذا الزرع الجزة الاولى للبايع وما ينبت بعد ذلك يكون للمشتري الجزة الظاهرة عند البيع تلحق بثمر النخل المعبر تكون للبايع لصاحب الاصل الذي كان له المال فباعه - 00:02:01ضَ
والاصول تبع الارض للمشتري سواء كان مما يبقى عاما الهندبا او اكثر لان اصوله تركت للبقاء فهي كالشجر الهندبة والرطبة نبات من البقول شيء منها حولي يجرى مثلا في وقت زرعه - 00:02:37ضَ
ويستمر الى نهاية السنة ثم يزرع مرة اخرى وشيء منه يجرى ويبقى السنتين والثلاث مستمر وقد تطول مدته البرسيم مثلا ونحوه فهذا كله حكمه واحد اذا باع الارض الجزة الاولى - 00:03:21ضَ
للبايع مثل ثمرة النخلة المؤبرة وما ينشأ بعد هذا يكون للمشتري الهندبة والرطبة هي من الاوراق التي تؤكل منها ما يطبخ يشرب مع المرق ومنها ما يؤكل طريا مثلا كالجرجير - 00:03:54ضَ
والخس ونحوها من النباتات المعروفة التي تؤكل ولا تبقى هذه كلها الجزة الاولى التي بيعت الارض وهي موجودة يقول للبايع وما يحدث بعد ذلك يكون للمشتري وما ظهر منه وجرت العادة باخذه - 00:04:24ضَ
فهو كالثمرة المؤبرة وما ظهر منها وجرت العادة باخذه ما ظهر من هذه الثمار فهو للبايع وعليه ان يبادر باخذه لان النماء بعد هذا يكون من ملك المشتري فاذا تركه مدة اطول - 00:04:56ضَ
من المدة الكافية لاخذه عبارة كأنه نمى من مال من اشترى الارظ المبادرة باخذه حينئذ في الحال حسب الاصول. وكما تقدم ما كان يؤخذ مثلا خلال اسبوع لا يؤمر باخذه خلال يوم او يومين - 00:05:26ضَ
وما كان يؤخذ خلال يوم او يومين ما يجوز له ان يبقيه لمدة اسبوع او اكثر وعلى البائع قطعه في الحل لانه لا حد له ينتهي اليه لانه ليس كالثمرة التي تستوي نقول ننتظر بها حتى - 00:05:49ضَ
تشتوي الثمرة ويبدو صلاحها هذه جزة تجز يجز في الحال وما زاد وما جاء بعد هذا يكون من مال المشتري. نعم ولانه يطول والزيادة للمشتري. والزيادة التي يزيدها هذا النبات هي من ملك المشتري - 00:06:10ضَ
بل على البائع المبادرة باخذ ما يخصه. نعم وما تتكرر ثمرته مع بقاء اصله باذنجان والبطيخ او يقصد زهره كالبنفسج ونحوه وكذلك فكذلك الاصول للمشتري. وثمرة وزهرته للبائع لانه نعم. لانه تؤخذ ثمرته مع بقاء اصله فهو كالبقول - 00:06:37ضَ
كذلك ما فيه ثمرة غير الرطبة والاوراق مثلا ما فيه ثمرة تؤخذ ويبقى الاصل مثل هذا بالقصة والباذنجان والبطيخ انها تجنى ومثلها الطماط مثلا فيؤخذ الحاضر يكون من مال البايع. وما ينشأ بعد هذا يكون من مال المشتري - 00:07:13ضَ
وكذلك ما فيه ورد او زهر يستفاد منه تؤخذ الزهرة الحاضرة تكون للبايع وما يستجد يكون للمشتري فصل وان كان في الارض حجارة مدفونة او ركاز لم يدخل في البيع لانه ليس من اجزائها انما هو مودع فيها للنقل عنها - 00:07:44ضَ
فهو كالقماش فهو كالقماش واذا باع الارض وفيها حجارة وفيها اشياء مدفونة خفية هذا لا يخلو ان كان مما يودع في الارض عادة وهذا للبايع وان كان مما يتبع الارض عادة - 00:08:16ضَ
فهو للمشتري فمثلا الارض بطبيعتها فيها حجارة وهذه الحجارة لا قيمة تجارة رخام مثلا فهذه التي من طبيعة الارض وموجودة في الارظ هي للمشتري لا يتعرض لها البائع باخ اما الحجارة المودعة في الارض الموجودة موضوعة في الارض وليست من طبيعتها - 00:08:47ضَ
وهذه تكون للبايع لانه باع الارض بدون ما فيها فمثلا باع ارضا واسعة هذه الارض رملية ووضع فيها شحنات من الاحجار الرخامية صاحب الارض الارض الارض واشتراها المشتري بعد يوم او يومين جاء ليحمل هذه الاحجار - 00:09:22ضَ
يقول له المشتري لا يا اخي انا اشتريت الارض بما فيها؟ يقول لا هذه مودعة في الارض فقط ليست من طبيعة الارض وليست من الارض. اليست لك فذهبوا الى فجاءوا اليك يختصمون - 00:09:59ضَ
ماذا انت قائل هذه شحنة او شحنتين من الاحجار ذات القيمة تقول هذه للبايع لان البايع باع الارض وما باع هذه الاحجار التي فيها وهي للبايع صورة اخرى ارض صخرية - 00:10:16ضَ
وفيها احجار من طبيعتها الا انها تحتاج الى مجهود في استخراجها صاحب الارض الارض الارض فلما تم البيع وبعد اسبوع جاء بعمال ليحفروا هذه الارض وليخرجوا من صخرها ويحملوه يأخذه البايع - 00:10:43ضَ
فجاءه المشتري فقال لا انا اشتريت الارض والارض هذي طبيعتها ما اودعت فيها انت هذه الاحجار حتى تأخذها فجاءوا اليك يختصمون. ماذا انت قائل تقول هذه من طبيعة الارض وهذه ملك - 00:11:11ضَ
للمن اشترى الارض لانها منها مثل ما لو تبين ان الارض في صخرها الاسفل معدن ذهب او فضة او نحاس ذا قيمة فهي تبع المشتري وليست للبايع. نعم فان كانت الاحجار في نفس الارض - 00:11:33ضَ
او اساسات الحيطان او كان فيها معدن باطن كمعدن الذهب والفضة دخل في البيع لانه من اجزائها او متروك للبقاء فيها فهو كالبناء نعم اذا كانت هذه الاحجار موضوع عليها اساسات البناء مثلا - 00:12:00ضَ
او هي من طبيعة الارض مثل ما مثلنا ارض صخرية او هي مبنية مبني فيها خزان او بركة جاء لينقضها قال انا بعت عليك الارض والخزان ما بعت عليك وصخر الخزان اذا قيمة عندي فانا اخذه نقول - 00:12:26ضَ
مثله لو كانت الارض مسورة مثلا بسور فجاء البائع بعد اسبوع او بعد شهر يريد ان يحفر الاساس ليأخذ اساسات الحيطان هذه فيقال له لا هذه تبع الارض تبع البيع ما عرف عادة ان الاساسات منفصلة ويمكن تأخذها - 00:12:47ضَ
الاساسات وما هو ثابت في الارض تبعها في البيع. نعم فصل وان باعه دارا دخل فيها ما اتصل بها في الرفوف المسمرة والخوابي المدفونة والخوابل مدفونة في هذا الانتفاع بها - 00:13:14ضَ
والحجر السلفاني من السفلاني. السفلاني من الرحى. من الرحى المنصوب والابواب المنصوبة وفي الحجر الفوقاني والمفتاح وجها احدهما يدخل لانه من مصلحة ما هو داخل في البيع فهو كالباب والثاني لا يدخل لانه ينفرد عنه فهو كالدلو - 00:13:35ضَ
وان باعه دارا باعه دار وجاء المشتري ورأى فيها دواليب موضوعة فيها ومكيفات ومراوح وخزانات فاشتراها على ان هذه الاشياء تبعه والبائع عرض الدار وفي نيته انه اذا باع الدار - 00:14:08ضَ
ما قال الدواليب والمكيفات والمراوح وغيرها من الاشياء التي يمكن نقلها وعند البيع لم يتعرض لها بذكر لو اشترطها البايع انها له فهي له او اشترطها المشتري انها له فهي له - 00:14:44ضَ
لكن سكت عنها فجاؤوا اليك يختصمون البايع يقول هذه تبعي انا عندي بيت انقلها له والمشتري يقول هذه تبع البيت ما يستغني عن هالبيت فيها فراش ونحوه فماذا انت قائل - 00:15:12ضَ
كلمة واضحة فصل تقول ما كان مسمرا ولا يمكن خلعه بسهولة الا بنقف فهذا تبع الدار وما يمكن ان يأتي اليه العامل فيحمله فهذا تبع المبايع يأخذه البايع فيها دواليب فيها كتب مثلا للبايع - 00:15:38ضَ
هذه منفصلة يأخذ الدواليب والكتب فيها خزانة نقود هذي منفصلة يأخذها فيها مكاتب ماصات يكتب عليها هذه منفصلة يأخذها فيها مكيفات المكيف يأخذه وحلقه يبقى لانه مسمر والمكيف يسحب ويؤخذ - 00:16:07ضَ
المروحة تبقى. تبع البيع لانها مسمرة خزان معدن كبير ان كان مدفون فهو تبع المشترك تبع البيعة وان كان على سطح الارض موظوع وظع هل بايع ان يأخذه لانه منفصل - 00:16:40ضَ
وهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى وان باعه دارا دخل فيها ما اتصل بها الرفوف المسمرة ثبت بالجدار والخوابي المدفونة الخوابي الخزانات عادة اللي يخزن فيها يجمع فيها الماء - 00:17:07ضَ
قال المدفونة اما اللي على سطح الارض فهو ياخذها اما اذا كان محفور لها في الارض ومدفونة وان كان ممكن حفرها واخذها كان يكون معدن خزان شينكو او غير حديد ونحوه - 00:17:33ضَ
نقول لا ما دام مدفون فهو تبع الارض والحجر السفلاني من الرحى معروف في السابق كان في اكثر البيوت رحا لان الناس يتولون امورهم بانفسهم يأخذون الحبة من الزرع ويطحنونه في دارهم - 00:17:52ضَ
الرحى فيها حجران الحجر الاسفل مبني ما يؤخذ الا بنقظ والحجر الاعلى يرفع ويحمل باليد والحجر الاسفل لا اشكال هذا تبع البيع الحجر الاعلى منفصل لكن الحجر الاسفل ما يستغني عنه - 00:18:20ضَ
والدار تلزم لها الرحى عادة قالوا الحجر الاعلى مثل المفتاح المفتاح منفصل قد يقول البائع المفتاح لي لكن نقول انه يلزم للدار كيف اذا صكها وشلون يفتحها ما دام انت عندك المفتاح - 00:18:50ضَ
الحجر الفوقاني والمفتاح فيها قولان قالوا انها للبايع لانها منفصلة وقيل هي للمشتري لانها منفصلة لكنها مستلزمات الدار ما يستغنى عن الحجر الفوقاني للرحى وما يستغنى عن المفتاح وقالوا من مستلزمات الدار - 00:19:14ضَ
فهي حينئذ تكون تبع الدار وقيل انها منفصلة لانها توضع المفتاح يوضع بالجيب والحجر الفوقاني في الرحى يحمله الانسان يأخذه بيده ويخرج به لكنه يتطلبها الحجر الاسفل فقالوا يبقى والمفتاح يأخذه الانسان في مخباته لكن يتطلبه الباب - 00:19:45ضَ
والباب مثبت قالوا هذا من مستلزمات الدار ففيه قولان اما ما لم يكن من مستلزماتها قالوا مثل الدلو والرشا الحبل والبكرة التي يمتح بها يزعج بها هذه منفصلة الا اذا كانت البكرة مثلا مبنية - 00:20:10ضَ
او مسمرة فهي تبع البيع. وان كانت تؤخذ وتنقل من هذا الى هذا وتؤخذ من هذا البئر الى هذا البئر مثلا فهي حينئذ تابعة للبايع يأخذها البائع لانها منفصلة وكل هذه الامور - 00:20:37ضَ
في حالة عدم اشتراطها اما اذا اشترطها احدهما فهي لمن اشترطها منهما وما هو منفصل عنها؟ مما ليس من مصلحتها كالدلو والحبل. اما الابواب فهي تبع البيع لانها مصممة وثابتة مبنية - 00:20:55ضَ
حتى وان كان خلعها يسير ترفع مثلا قليل ثم تفصل فنقول لا هذه مستلزمات الدار. لان الدار ما تستغني بلا ابوابها وان كانت ممكن فصلها بسهولة وما هو منفصل عنها مما ليس من مصلحتها - 00:21:21ضَ
الدلو والحبل والبكرة والقفل لم يدخل في البيع لانه منفصل عنها غير مختص بمصلحتها اشبه الفرص التي فيها وما هو منفصل عنها مما ليس من مصلحتها يعني الدار تستقم تستقيم وينتفع بها بدونه لان في كثير من البيوت مثلا ما فيها بئر - 00:21:44ضَ
ولا فيها دلو ولا ولا رشا ولا بكرة البيت يتم بدونها. فحينئذ هذه منفصلة الا اذا اشترطها المشتري والحبل والبكرة والقفل اذا كان مثلا الدكان او باب البيت فيه قفل - 00:22:11ضَ
الوقفة الخارجي فاذا باعها اخذ المشتري القفل او باع الدكان اخذ القفل والمشتري يجيب قفل جديد يأخذه البايع لم يدخل في البيع لانه منفصل عنها غير مختص بمصلحتها في شيء - 00:22:33ضَ
مختص بمصلحتها مثل الباب وفي شيء غير مختص بمصلحتها. فمثلا الدلو يتم البيت وبدون دلو لكن هل يصلح البيت بدون ابواب ابواب مفتحة كلها واحد على الاخر. ما في حواجز ما في ابواب؟ لا - 00:22:55ضَ
اذا هو تلزم لها الابواب وان كان يمكن فصلها وان باعه قرية لم تدخل مزارعها في البيع الا بذكرها لان القرية اسم للابنية دون المزارع مثلا جماعة اخوة شركاء شركة - 00:23:16ضَ
بنوا قرية كاملة واوجدوا حولها مزارع كثيرة فعرظوا القرية للبيع فجاء من نظر اليها ونظر الى مزارعها التي فيها خارج وسامها واشتراها فلما تم البيع عرض البائعون المزارع للبيع وقال له مشت القرية - 00:23:39ضَ
انا اشتريتها بمزارعها قالوا لا نحن بعنا عليك قرية ما بعنا عليك مزارع ولا ارياف ولا ضواحي وانما بعنا عليه قرية والقرية معروفة البيوت بمساجدها بمدارسها بما آآ يتم السكن فيها - 00:24:17ضَ
فاختلفوا فجاءوا اليك ليختصموا. فماذا انت قائل هل البيع يشمل البساتين التي حول القرية ام لا بل لا يشمل لانه ما دام البيع على القرية والذكر على قرية فالقرية المراد بها المساكن دون البساتين. فالبساتين - 00:24:41ضَ
لا تدخل في مسمى القرية واذا باعه القرية ببساتينها وذكرت في البيع او اشترطها المشتري صح لكن اذا كان العرض للقرية فقط واشتراها المرء على انها القرية فقط وما قيل له فيها بساتين - 00:25:10ضَ
وهو يتوقع ان المساكين تبع فليس كذلك. بل هي مستقلة عنها باب بيع الثمار باب بيع الثمار تقدم في الباب الذي قبله بيع الاصول وبعض الفقهاء رحمهم الله يقول باب بيع الاصول والثمار - 00:25:33ضَ
اجعلها في باب واحد وبعض الفقهاء كما هنا يفصلها يجعل بيع الاصول وحده وبيع الثمار وحده وقد تباع الاصول بدون الثمار وقد تباع الثمار بدون الاصول وقد تباع الاصول والثمار دفعة واحدة - 00:26:01ضَ
فمثلا شخص عنده بستان يريد ان يبيع الاصول الشجر والارض باعها والثمرة اللي على النخل له لانه مؤبر ومن حق البايع احيانا يريد المالك ان يبيع الثمار فقط دون الاصول - 00:26:29ضَ
يكون وقت استواء ونضج الرطب في عرض ثمرة هذه الرطب على البيع فماذا باع الثمار ما باع الاصول واحيانا تكون النخل محملة بالثمار وكون اعتنى بها مالكها فلما حسنت في مرأى العين - 00:26:59ضَ
باصولها وثمارها عرظها للبيع دفعة واحدة يصح هذا انتظر حتى تحسنت في مرأى العين فعرظها للبيع جميع لانه يعرف لو قال اريد ان ابيع الاصول فقط الناس المشتري تشتاق نفسه لان يكون الثمر هذا له - 00:27:30ضَ
ربما يحدوه الى الحرص على الشراء لاجل ان الثمرة يانعة فيعرظها جميع من اجل ترويج بضاعته لا يصح ان تباع الاصول والثمار دفعة واحدة ويصح ان تباع الاصول والثمار تكون - 00:27:58ضَ
تبقى له كما اتقدم ويصح ان يبيع الثمار وتبقى الاصول له يريد ان يبيع هذه الثمرة اليانعة والشارع الحكيم قيدنا في بيع الثمار ما يسوغ لنا ان نبيع الثمار مطلقا - 00:28:20ضَ
لان الثمار عربة للافات التلف الرياح الشديدة فتسقطها البرد الشديد فيهلكها. الحر الشديد فيهلكها للعطش فتتلف به فيحصل الظرر من هذا ويحصل الغرر والجهالة وقاعدة عندنا كل بيع فيه غرر او جهالة فلا يصح - 00:28:46ضَ
الا ما كان شيئا يسيرا مغتفر مختبر في جانب غيره اما اذا كان غرر ظاهر فهذا ممنوع او في جهالة ممنوع كما تقدم لنا قريبا للبيوع لا يجوز بيع المنابذة - 00:29:19ضَ
ولا بيع المخابرة ولا بيع الحصاد هذه البيوع لما اشتملت عليه من الجهالة والغرر يجوز بيع الثمار في قيود هذه الثمرة على النخل يجوز بيعها واحيانا لا يجوز بيعها اذا كان ثمر النخل مثلا - 00:29:45ضَ
مصر اخبر ما بدأ فيه الصلاح هل يجوز بيعه ام لا يجوز بيعه يقول ما يصح ان نقول يجوز بيعه ولا يصح ان نقول لا يجوز بيعه. بل نقول فيه تفصيل - 00:30:15ضَ
فان بيع بشرط البقاء فلا يصح وان بيع ولم يشترط البقاء وتركه وبقي فلا يصح وان بيع بشرط القطع في الحال فقطعه صح متى يصح بيعه بدون هذا الشرط اذا بدأ فيه - 00:30:33ضَ
الصلاة وهذا ما سيبينه المؤلف رحمه الله تعالى. نعم لا يجوز بيع الثمر والزرع قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع لما روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها - 00:31:04ضَ
متفق عليه وفي لفظ نهى عن بيع الثمار حتى تزهو. وعن بيع السنبل حتى يبيظ ويأمن العاهة رواه مسلم ولان في بيعه غرر ولان في بيعه غررا من غير حاجة فلم يجز كما لو شرط التبقية - 00:31:29ضَ
فان باعها بشرط القطع جزئ لانه يأخذها قبل تلفها فيؤمن الغرر لا يجوز بيع الثمر والزرع قبل بدو صلاحه الثمر يقول مثلا بالنخل والعنب والتين والزرع يكون في زراعة الحب - 00:31:58ضَ
البر والشعير والذرة والدخن وغيرها من الحبوب اذا اشترى ثمرا او زرعا بشرط القطع في الحال بلا قيد ولا شرط لانه مأمون الظرر والرجل ينظر في فروع النخل ما يريد شراءه - 00:32:27ضَ
ينظر الى الزرع يراه ويقطعه نقول يجوز لانه اشترى ما اطلع عليه يقول عندي دواب ابى اعرفها هالبشر هذا الاخظر فباعوا عليه عليه الثمرة اللي في رؤوس النخل وهو اخضر - 00:32:58ضَ
ما بدأ صلاحه قد يأتي ات فيقول لا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه يقول هذا النهي اذا كان المراد به البقاء اما اذا كان بيشتريها الان ويقطعه في الحال فهذا لا نهي فيه - 00:33:25ضَ
لانه لا ظرر ولا جهالة يقول انا عندي غنم ها النخل هذا هالثمرة التي على النخل واقطعها في الحال عندي غنم ابا اشتري لها الزرع هذا واحسده منتظر حتى يستوي السمبل - 00:33:46ضَ
يقول هذا لا بأس به. ما دام بشرط القطع لا بأس اما بدون شرط القاطع يعني على انه يبقيه ما يجوز يكون المرء مثلا عنده بستان ثمره لكن ما استوى ولا بدا فيه الصلاح اخضر - 00:34:07ضَ
البشر اخضر كله فعرضه للبيع فجاء اخر يريد ان يشتريه ويبقيه في نخله حتى يثمر نقول هذا ممنوع لم انا راغب في البيع صاحب البستان مثلا والمشتري راغب في الشراء - 00:34:29ضَ
نقول وان كان ذلك حتى ولو تراضيتما على الربا فهو ممنوع ارأيتما على البيع الحرام فهو ممنوع تراضيتم على الزنا فهو ممنوع الشيء الممنوع ممنوع شرعا ما ينظر فيه الرضا - 00:34:50ضَ
ما المحظور في هذا؟ نعم يقول سمعنا واطعنا ما دام ممنوع نمتنع لكن ما هو المحظور في هذا؟ نقول نعم في محاذير ما دام البسر اخضر ومحتمل يأتيه عاصف يأتيه برد شديد يقضي عليه - 00:35:11ضَ
يأتيه حر شديد يقضي عليه محتمل ينقطع الماء من من البئر فيهلك يتلف الثمر ممكن يكون الان مثلا في مرأى العين لا قيمة له فاذا به يتلافى ويتم سالما فيكون قيمته - 00:35:32ضَ
باهظة فلا يخلو بيعه الان من ضرر اما على البائع واما على المشتري لا ينتظر اذا بدأ صلاحه ظهر به الصلاح حينئذ ساغ البيع والشراء لانه عرف وامنت فيه العاهة باذن الله - 00:35:56ضَ
كذلك الزرع يقول مثلا هذا بدأ السنبل لكنه غضب الثمرة في السنبلة ماء الى الان ما جمدت وما ابيضت فاراد صاحب الزرع ان يبيعه نقول لا ممنوع لانه محتمل يتلف - 00:36:24ضَ
فماذا تبيع ومحتمل يشكو وينمو فيكون كثيرا فيتضرر البائع الذي باعه وهو ماء ويمنع البيع فاذا بدأ فيه الاشتداد اشتد الحب وابيض حينئذ شاق البيع ان النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما - 00:36:46ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. متفق عليه وفي لفظ نهى عن بيع الثمار حتى تزهو. يعني يبدو فيها الثمر صالح وعن بيع السنبل حتى يبيظ - 00:37:16ضَ
يعني يشتد ييبس قليلا ويأمن العاهة رواه مسلم الاول متفق عليه. والثاني رواه مسلم. نعم ولان في بيعه غررا من من غير حاجة فلم يجز كما لو شرط التبقية فان باعها بشرط القطع جاز لانه يأخذها قبل تلفها فيؤمن اذا باعها بشرط القطع في الحال فلا بأس بها - 00:37:35ضَ
هذا لانه عبارة اشترى علف اشترى شيئا يشاهده. والبايع باع شيئا يشاهده وربما يكون لهما لكل واحد منهما مصلحة في البيع ولا ظرر على الاخر. البائع نظم الماء عنده الماء وضعف - 00:38:07ضَ
او يريد ان يترك البستان هذا كله قال استفيد من الثمرة هذه الموجودة والمشتري اشترى شيء حاضر يشاهده ما عليك خطر لانه يريد ان يقطعه ويعلفه بدوابه وان باعها لمالك الاصل ففيه وجها - 00:38:28ضَ
احدهما يصح لانها تحصل لمالك الاصل كما لو باعهما معا والثاني لا يصح لانه افردها بالعقد اشبه ما لو باعها لغيره وانما يصح اذا باعهما لانها تدخل تبعا كالحمل مع امه - 00:38:50ضَ
وان باعها لمالك الاصل الرجل له البستان وفيه ثمر في النخل معبر فباءه الشجر وحده النخل والثمرة لمن للبايع بدأ البائع يتردد عليه بالسقي واتعبه فاراد ان يبيعه قبل غدو صلاحه - 00:39:15ضَ
لو باعه على شخص اجنبي فلا يصح هذا مطلقاه كما تقدم باعه على ما لك الشجر قال يا اخي انا تعبت من سقي هذا النخل والتردد عليه والثمرة قليلة فانا اريد ابيعها عليك مع كما بعت عليك النخل - 00:39:47ضَ
هل يصح او لا يصح فيه وجهان قال بعضهم يصح لم قال لانها تبع للاصل الاصل باعه من قبل والان يبيع الثمرة فهو كانه باع الاصل والثمرة جميع القول الاخر لا يصح - 00:40:10ضَ
لانه باع الاصل بيعا خالصا منتهيا ناظا والثمرة الان اذا باعها عليه فكأنه باعها على شخص اجنبي فوقع في النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو - 00:40:31ضَ
وبه قولان واما اذا باعهما معا جميع دفعة واحدة فلا اشكال في هذا فهذا صحيح لانها تدخل تبعا كالحمل مع امه لو ان الرجل مثلا باع بقرة حامل باعها بما فيها حبلها - 00:40:49ضَ
الا يصح هذا يصح قد يقول قائل فيها حمل مجهول ما يدرى اهواء ذكر ام انثى واحد او اثنين حي او ميت شيء مجهول نقول مثل ما قلنا قبل قليل - 00:41:24ضَ
يقول يغتفر في الجهالة اليسيرة التابعة هذي الحامل بعناها بحملها حسب ما يطلع ولدها وهذا وان كان مجهول الا انه يتساهل فيها تبعا ما لا يتساهل استقلالا لانه لو اراد ان يبيع الحمل هذا استقلال وحده هل يصح - 00:41:43ضَ
لا ما يصح ان يبيع الحمل الذي في البقرة او في الشاة او في الناقة ما يصح ان يبيعه وحده لكن باع الناقة او البقرة او الشاة بما فيها الحمل وهو مجهول فيصح لانه - 00:42:11ضَ
يصح في التبع ما لا يصح في الاستقلال. لانها تدخل تبعا يعني تبعا كالحمل مع امه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:42:28ضَ