التفريغ
النقل فكان التفريط منه فاختص الضمان به قول المؤلف رحمه الله تعالى وان بلغت الثمرة او الزرع اوان الحصاد او تقدم الكلام على وظع الجوائح يعني اذا اشترى المرء ثمرة - 00:00:00ضَ
على رؤوس النخل او في سنبله في احواضه ثم حصل له جائحة عاهة مرض من الامراض او اصيب بمرض او رياح شديدة او اي مصيبة اثرت على هذا المبيع من الحب او الثمر - 00:00:27ضَ
فتكون الغرامة على صاحبه الذي باعه لا على الذي اشتراه لان الذي اشتراه لم يتم تسليمه اياه الى الان الجائحة تكون على البايع يقدر كم مقدار التلف فتخصم من القيمة - 00:01:03ضَ
فمثلا اشترى الثمرة او الحب بالف ريال ثم اصيب في عاهة فاطلع عليها اهل الصنف وقالوا التلف يقدر في نصف الثمرة او نصف الحب يسقط نصف القيمة ما هو اشترى بالف ريال - 00:01:35ضَ
لا يدفع الا خمس مئة ريال قالوا التلف مثلا ربع القيمة يدفع سبع مئة وخمسين وتسقط مئتان وخمسون التي هي ربع القيمة الالف وهكذا لكن في حالات يحصل الجائحة والعاهة - 00:02:04ضَ
ولا يلزم بها البائع بل تكون من ظمان المشتري متى هذا اذا صار وقت الجذاذ جذاذ الثمر الذي على النخل او وقت الحصاد فاخره المشتري الجبال مثلا والناس بدأوا يجدون نخيلهم - 00:02:30ضَ
في شهر محرم والغالب مثلا انه في نهاية محرم ما يبقى شيء كل جز نخلة هذا الرجل قال لا خلوه وتركه الى خمسة عشر صفر مثلا قبل هذا الوقت بقليل - 00:03:00ضَ
خمسة صفر او عشرة صفر اصيب الثمر هذا بجائحة اتاه عواصف او برد او مطر فاتلف الكثير منه على من يكون التلف هل على البائع وقد جل الناس وحصدوا وهو لم يمنع صاحبه من الجذاذ لكن ذاك هو الذي فرط - 00:03:20ضَ
ام يكون على المشتري انه هو المفرط بل يكون على المشتري لانه يقال له لما اخرته عن وقت حصاد الناس وجذاذهم انت الذي فرطت وقد فلو قيل انه على البائع - 00:03:55ضَ
لا ساعة المشتري الى الاضرار بالبايع بتأخير الحصاد والجذال لاجل ان يتضرر البايع وانما يقال اذا بادرت في وقت الحصاد والجذاذ وحصلت جائحة البائع يتحملها عنك. لانك لم تستلم ما اشتريت - 00:04:16ضَ
لكن اذا اخرت انت وجاءت الامطار والبرد او الرياح او البرد الشديد او الحر الشديد الثمرة فانت المفرط يكون تتحمل انت الظرر الحاصل ولا نحمله البايع وان اختلفا في التلف او في قبره - 00:04:43ضَ
فالقول قول البائع لانه غارم ولان الاصل السلامة وان اختلفا في التلف قال البائع مثلا ما تلف شيء وقال المشتري بل تلف الزرع او قال البائع التلف عشرة بالمئة وقال المشتري - 00:05:17ضَ
يريد الغرامة من البائع التلف عشرون بالمئة من الثمرة فالقول من؟ اذا لم يوجد بينة اما اذا احضر احدهما بينة فلا كلام يؤخذ البينة لكن ما في بينة فالقول من؟ قول من؟ قول البائع. لما - 00:05:44ضَ
لانه غارم لانه سيدفع من عنده بخلاف المشتري فالمشتري سيأخذ بدل ما يقول عشرة بالمئة يقول ثلاثين بالمئة. ليأخذ اكثر وذاك سيغرق فيؤخذ بقول البايع لانه غارم. هذا من ناحية. الناحية الثانية - 00:06:09ضَ
ان الاصل السلامة والغالب السلامة والجائحة عارظة وقد تكون حقيقة وقد لا تكون فيؤخذ بقول البائع دون قول المشتري اذا لم توجد بينة. اما اذا وجدت البينة فالحكم بالبينة ولو اشترى الثمرة مع الشجرة - 00:06:35ضَ
او الزرع مع الارض زال الضمان عن عن البائع بمجرد العقد لانه حصل التسليم الكامل لتسليم الاصل فاشبه بيع الدار قلنا اذا حصل التلف قبل الجلال والحصاد الظمان على من - 00:07:05ضَ
على البايع الا في حال تأخير المشتري وفي حال اخرى وهي التي اشار اليها هنا ولو اشترى الثمرة مع الشجرة او الزرع مع الارض عليه الثمرة والشجر ورفع يده البايع - 00:07:34ضَ
نهائيا وسلم اوبى عليه الارظ مع الزرع وسلمه ومشى عند الحصاد او عند الجذاذ يستدعى البائع يقال تعال تلف الزرع او تلفت الثمرة يقول انا سلمتكم وانتهيت لم تلحقونني وانا ما بعت شيء ممنوع بيعه - 00:08:02ضَ
ما بعت الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط بقائها وانما بعت كل ما لي شي في هذه الحال يكون الظمان على المشتري لان البائع سلم ما بيده ولا يلحق بعد شهرين او اربعة اشهر يقال تعال - 00:08:32ضَ
الثمرة على النخل او تلف الزرع في الارض يقول انا بعت بيت كامل ولا باقي لي شي وسلمتكم التسليم المعتبر بخلاف ما لو كانت الارض باقية لمالكها الاول وقد يقال للبايع انك قصرت في السقي - 00:08:57ضَ
قصرت في كذا قصرت في المتابعة مثلا فانت فرطت فيما لاخيك فيلزمك. واخوك ما استلم شيء لكن في الحال هذه يقول انا سلمتكم الارض مع الزرع. ما لي علاقة سلمتكم النخل مع الثمرة مالي شيء - 00:09:20ضَ
فلما تلحقونني؟ لا يلحق في هذه الحال؟ يعني في حالين يكون الظمان على على المشتري في حالين استثناهما المؤلف وهما اذا اخر المشتري الجذاذ او الحصاد عن ابانه فيكون عليه الضمان لانه هو الذي فرط - 00:09:41ضَ
الحال الثاني اذا باع البائع على المشتري الشجر مع الثمر الارض مع الزرع يقول سلم ما بيده وانتهى. نعم فصل واذا اشترى ثمرة شجرة فحدثت ثمرة اخرى فاختلطتا ولم يتميزا - 00:10:06ضَ
او حنطة فانفالت عليها اخرى لم يبطل البيع لان المبيع باق انضاف اليه غيره فاشبه ما لو اشتبه العبد المبيع بغيره ويشترك كل واحد بقدر ماله ان علم قدره والا وقف الامر حتى يصطلحا - 00:10:33ضَ
واذا اشترى ثمرة شجرة فحدثت ثمرة اخرى الاشياء التي تتابع فيها الثمرة ما تأتي دفعة واحدة يقول مثلا حصل البيع اليوم على هذه الشجرة مثلا من الاشجار التي توجد فيها الثمرة مثل القسة او الباذنجان او الطماط او غيرها. مثلا - 00:10:59ضَ
باعه اياها وبدأ يقطف هذا ثمرته وجد ثمرة نشأت جديدة بعد البيع لمن تكون يقول للبايع لانها ثمرة شجرة الشجر عليه ثمر اشتراه المشتري وهذا وجد له ثمر جديد نقول - 00:11:32ضَ
لا يخلو من امرين اما ان يتميز الاول عن الاخير لانه يعرف مثلا اللي حان وقت البيع معروف انه من اليوم مثلا الى نهاية رمضان وينتهي ثم يبدأ الشيء الجديد فهذا كل له ثمرته - 00:12:00ضَ
المشتري له الثمرة الموجودة حال الشراء والبائع له الثمرة التي جدت كان يكون بينهما مثلا فاصل الاول يستوي وينتهي والثاني الى الان ما بعد ظهر عليه بدو الصلاح يصلح فيما بعد - 00:12:21ضَ
وكل له ثمرته الحالة الثانية ان تكون بالتتابع تمشي معها الثمرة الاولى مثلا باقية الثمرة الجديدة عانقتها وصلحت معها فاشتبه الاول بالاخير يقول يوقف الامر حتى يصطلحا فان اصطلحا والا ابطل البيع - 00:12:39ضَ
لانه ما يمكن ان يتوصل الى معرفة الاول من الاخير ما في علامة الا ان تميز كما قلنا بالحالة الاولى لكن الحالة الثانية ما تميز صلحت الثمرة الثانية مع وجود الثمرة الاولى واختلطتا - 00:13:09ضَ
فيقال يوقف الامر حتى يصطلحا فان لم يصطلحا بطل البيع ويحتمل ان يبطل العقد لتعذر تسليم المستحق. فاشبه تلف المبيع ويحتمل قال بعض العلماء انه يبطل اذا اشتبه الامر يبطل - 00:13:29ضَ
ولو اصطلحا يقول يبطل لانه يتعذر تسليم المبيع الاول بدون زيادة ولا نقص لانه اشتبه الاول بالاخير فيتعذر تمييزهما فيبطل العقد ولو باع الاصل وعليه ثمرة له فحدثت للمشتري ثمرة اختلطت بها لم يبطل العقد. لان المبيع هو الشجرة ولم يختلط - 00:13:54ضَ
غيره ويشتري كافي الثمرة كما بينا لو باع الشجر مثلا وعليه ثمر لمن السمر للبايع ثم حدث ثمرة اخرى في الشجر هذي بلا شك تكون للمشتري لانها ثمرة شجرة فمثل ما تقدم ان تميز فلكل وان لم يتميز فيبقى حتى يصطلح ولا يبطل العقد - 00:14:25ضَ
لان العقد الاول كان على الشجر ولا دخل له في الثمر وانما يصطلحان على الثمرة التي جدت وتقدمت عبارة قوله او حنطة فان سالت عليها اخرى مثل لو باع مثلا - 00:15:00ضَ
زبرة من الحنطة وبجوارها زبر اخرى مثلا فاختلطت هذه بهذا. اختلطت المبيعة بما هو ملك للبايع الاول وكذلك يشتركان في القيمة في بيع ما بايديهم فان لم يتميز نصيب كل واحد يوقف حتى يصطلح او يبطل العقد الاول. نعم - 00:15:25ضَ
ولو باع ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع وتركها حتى بدا صلاحها اوجزة من الرطبة فطالت حيلة والعقد باطل من اصله نص عليه لان الحيل لا تجوز في الدين وان لم تكن حيلة ففيه رواية احداهما يبطل العقد يبطل البيع لان التبقية لان - 00:15:58ضَ
معنى حرم اشتراطه لحق الله تعالى وابطل العقد حقيقة فابطل العقد حقيقته والثانية لا يبطل لانها زيادة في عين المبيع. فلم يبطل بها البيع كسمن العبد ولو باع ثمرة قبل بدو صلاحها - 00:16:29ضَ
بشرط لقطر قلنا في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها احوال اذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط البقاء حتى بدو الصلاة هذا ما حكم البيع لان هذا مخالف للنص باع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع - 00:17:01ضَ
وقطع البيع صحيح لا اشكال فيه باع ثمرة قبل بدو الصلاح ثم تحيل المشتري على البائع وتساهل او اختفى عنه حتى بدأ الصلاح او باع ثمرة بشرط القطع الصلاح ثم ما تمكن المشتري من قطعها بدون حيلة - 00:17:33ضَ
يعني احوال هذا شيء منه باطل بالاتفاق اذا اشتراه قبل بدو الصلاح بشرط البقاء بشرط البقاء هذا باطل اشتراه قبل بدو الصلاح بشرط القطع فقطع. هذا صحيح اشتراه بشرط القطع - 00:18:15ضَ
فتحيل على بقائه اشتراه بشرط القطع فلم يتمكن له قطعه بعذر شرعي هذي حالة حتى بدأ صلاحه في الحالة الاولى بشرط البقاء هذي باطلة بشرط القطع فقطع هذه صحيحة بشرط القطع - 00:18:41ضَ
فتركه حيلة فهذا غير صحيح يبطل لانه تحيل على البايع اختفى عنه حتى بدأ الصلاح ولا يجوز للمسلم ان يتحيل على امر محرم الذين يتحيلون على الربا مثلا او يتحيلون على البيوع الفاسدة - 00:19:10ضَ
يتعاملون بها هذا ممنوع اشتراه بشرط القطع وعزم على قطعه لكن اتاه عارض مرض ما استطاع ان يتولى ما اشتراه او فوجئ بسفر مفاجئ ما استطاع ان يتولى ويقول يعلم الله عني نيتي اني ما تحيلت - 00:19:42ضَ
ولكن اتاني امر عارض لا حيلة لا فيه هذا فيه لا يصح البيع لان الرجل ما تخيل وما قصد الحيلة وعذره بين ظاهر وقيل لا يصح لان المنع ليس لحق ادمي ينتظر سماحه - 00:20:11ضَ
وانما هذا المنع لحق الله جل وعلا مثل المنع من الربا المنع من الربا لحق الله جل وعلا المنع من الزنا لحق الله جل وعلا اذا تصالح المترابيات المرابيان مثلا هل يصح الربا؟ لا محرم وهم وهما ملعونان - 00:20:37ضَ
اذا تصالح الزاني والمزني بها مثلا هل يحل انهم تراضوا على هذا لا هذا محرم ممنوع لحق الله تعالى وقالوا هذا مثله اذا ترك حتى بدأ صلاحه وقد شرط عليه القطع - 00:21:01ضَ
فلم يقطعه وان كان معذورا فالبيع فاسد. باطل غير صحيح. لان بطلان العقد هذا لحق الله جل وعلا مثل البيع نشيئة فيما لا يجوز لو تصالحا عليه البيع باطل ان الاشياء التي فيها حق الله جل وعلا ما ينظر الادمي يسمح او ما يسمح - 00:21:23ضَ
اذا كان شيء لحقه هو كالقذف مثلا هذا حقه يقال فلان قذفك نريد ان نطلب منه البينة على ما قال فان عجز اقمنا عليه الحد او تسامحه قال لا اسامحك انا اسامحك - 00:21:57ضَ
حسابه على الله وانا اسامحه في الدنيا واطلب حقي في الدار الاخرة عند الله يسقط حين اذن الحد لكن بيع نسيئة ما لا يجوز بيعه هذا باطل ولو تصالحا عليه - 00:22:17ضَ
لانه محرم من اجل انه ربا قال القاضي والزيادة للمشتري لذلك الزيادة عند من يقول انه يصح ما دام ان التأخير لعذر الزيادة تكون للبايع. للمشتري لانه نماء ما له - 00:22:35ضَ
ولا يتميز عن غيره وعن احمد انهما يشتركان في الزيادة على كلتا الروايتين؟ رواية اخرى على انهما يشتركان في بالزيادة. مثلا يقال اشترى هذه الجزة معروف الجزة مثلا خمسة عشر سنتي ارتفاع - 00:23:01ضَ
الاوراق هذه التي تجز تركها لا حيلة وانما لعذر ثم جاء ليجوزها فاذا هي خمسة وعشرين سنتي البيع على خمسة عشر سنتي الان ارتفعت وزادت ونمت ويقول الرواية الاخرى عن الامام احمد انهما - 00:23:26ضَ
يقول لي هذا خمسطعشر ولهذا عشرة لهذا ثلاثة اخماس ولهذا خمسين وهكذا. نعم وعن احمد انهما يشتركان في الزيادة على كلتا الروايتين لحصولها في ملك المشتري بسبب الاصل الذي للبائع - 00:23:54ضَ
وعنه يتصدقان بها. وعنه رواية عن الامام احمد انه قال الزيادة ليست للبائع وليست للمشتري وانما صدقة نخرجها عنهما جميع لانه البايع لا يستحقها لانها نمت بعد البيع والمشتري لا يستحقها لانها نماء من ارض البايع - 00:24:18ضَ
ولا تتميز وانما نخرجها صدقة لله مثل الاموال التي لا تحل لصاحبها مثل المرأة مرابي اعطي فائدة ربوية فتاب الى الله جل وعلا وندم على ما فرط منه وقال لا اريد الحرام - 00:24:47ضَ
فجاء يسألك يقول ماذا ترى؟ انا اودعت الف ريال اعطوني الف ومئة ريال وانا ما اتفقت معهم على زيادة او ربا اترك هذه الزيادة لهم. نقول اذا تركتها استعانوا بها على الباطل - 00:25:12ضَ
يقول اخذها نقول لا لا تحل لك لانها حرام اذا ماذا اعمل بها يقال تخلص منها انفقها في مصالح المسلمين. على سبيل التخلص من الحرام هنا لا على سبيل الصدقة. لكن تلك - 00:25:30ضَ
على سبيل الصدقة. يقول يتصدق بها عنهما. نعم قال القاضي هذا على سبيل الاستحباب لاشتباه الامر فيها. يعني ليس ملزم وانما هو على الاستحباب لتخليص كل واحد منهما عن الحرام. نعم. فينظر كم قيمتها قبل بدو صلاحها وبعده - 00:25:46ضَ
فيشتركا فيها او يتصدقان بها وان جهلت القيمة وقف الامر حتى يصطلحا يعني يقال كم قيمة الثمرة هذي قبل بدو الصلاة قيل قيمتها قبل بدو الصلاح مثلا عشرة وكم قيمتها بعد بذو الصلاة؟ قيل خمسة عشر - 00:26:14ضَ
اذا الزيادة التي حصلت بمقدار الثلث يتصدقان بها او يصطلحان عليها على القول الاخر فصل واذا كانت شجرة تحمل حملين فباع احدهما عالما انه يحدث الاخر عالما انه يحدث الاخر فيختلط بالاول فالبيع باطل. لانه باع ما لا يقدر على تسليمه - 00:26:40ضَ
لان العادة فيه الترك سيختلط بالاخر ويتعذر فيه التسليم وان كانت شجرة تحمل حملين فباع احدهما عالما انه يحدث الاخر فيختلط بالاول مثلا مثل القصة او الباذنجان يكون الحمل متواصل - 00:27:14ضَ
فباعها وباع الثمرة الموجودة الحمل الموجود الان وهو يعلم انه حمل اخر ثم يختلط الاثنان البيع حينئذ غير صحيح لانه لا يمكن ان يسلم حق المشتري وحده بل فيه جهالة فالبيع حينئذ غير صحيح لانه غير قادر على تسليم المبيع سالما من - 00:27:43ضَ
الزيادة والنقص فصل ولا يجوز بيع الرطبة ونحوها مما يثبت اصله في الارض ويؤخذ مما يظهر منه بالقطع دفن دفعة بعد اخرى القطع في الحال لان ما في الارض مغيب - 00:28:15ضَ
وما يحدث منه معدوم فلم يجز بيعه كالذي يحدث من الثمرة اولا الرطبة هي الاشياء التي تجز ثم تنمو مثل البرسيم مثلا او مثل البصل او مثل الكراث مثل النعناع - 00:28:40ضَ
مثل البقدونس الاشياء التي ما تؤخذ مرة واحدة تحصد ثم تنمو تحصد ثم تنمو هذا انباع الموجود الحاضر مثلا صح انه يبيع هذا الحوض بمبلغ كذا ومتعارف عليه بينهم ان الحوظ خلال خمسة ايام يحصده وينتهي - 00:29:09ضَ
والشيء اليسير الزيادة اليسيرة يعفى عنها لكن هذا الرجل عنده محل للبيع بيع البرسيم او بيع مثلا آآ الاوراق هذه فيقول انا اشتري منك مرة واحدة انا اشتري منك خمس جزات - 00:29:38ضَ
يعني خلال هذه السنة كلها انا اجز الحاظر هذا الان هم بعد شهرين اجزه مرة اخرى ومن بعد شهرين اخرى او ثلاثة اجزء مرة ثالثة وهكذا انا ما يكفيني اشتري منك جزة واحدة وانتهي - 00:30:00ضَ
انا عندي محل اريد ان يكون محلي دائما ماشي فيه هالشي فما حكم هذا البيع بيع الجزة الحاضرة هذا صحيح بيع الجزات الاخرى غير صحيح لم لانه باع شيئا معدوم - 00:30:19ضَ
ولا يعلم مقداره وهو باع شي معين ليس سلما وفي هذه الحال لا يجوز لان ما في الارض مغيب ما يدرى وما يحدث منه معدوم فلم يجز بيعه كالذي يحدث من الثمرة - 00:30:42ضَ
واذا باع القفاء والباذنجان ونحوهما لقطة لقطة ويكون للمشتري جميع اللقطة وما حدث للبائع مثله كذلك الاشياء التي تحدث لقطة بعد لقطة هذي الجزء بعد جزة الاوراق هذه لقطة بعد لقطة مثل القصة والباذنجان ونحوها. قال النبي عليك الان الموجود هذا - 00:31:08ضَ
فاشتراه فاخذه فلا بأس لكن قال انا اريد اشتري منك هذا والذي يحدث بعده والذي يحدث بعده هذا غير صحيح لان الذي يحدث مجهول وغير معلوم. فلا يجوز بيعه ويجوز بيع اصولها صغارا كانت او كبارا - 00:31:39ضَ
مثمرة او غير مثمرة. لانه اصل تكرر منه الثمرة. فاشبه الشجر ويكون حكمه حكم الشجر في ان في ان ما كان من ثمرته ظاهرا عند البيع فهو للبائع. وما لم يظهر فهو للمشتري - 00:32:04ضَ
صورة اخرى مثلا اشترى اصول الشجر هذا القصة او الباذنجان ونحوه اشتراه باصوله قال انا اشتري كله مع ما يحصل منه فيما بعد فلا بأس. فتكون الثمرة الحالية على حسب ما اتفق عليه. ان سكت عنها فهي تبع البائع - 00:32:26ضَ
وان لم يسكت عنها واشترطها المشتري صارت له فاذا قلنا انها تبع البائع فيأخذها البائع وما ينشأ بعد هذا يكون للمشتري. وان اشترطها المشتري بدأ يجني بها من الان حتى نهايتها المعروفة المعتادة انها في نهاية السنة تنتهي مثلا في رفع يده - 00:32:57ضَ
حينئذ ولا يجوز بيع الفجل والجزر ونحوهما في الارض لان المقصود منها مغيب فاشبه ما فاشبه بيع النواة في في التمر ولا يجوز بيع الفجل والجزر ومثله البصل والثوم اذا كان المراد مثلا الخفي ومثله البطاطس - 00:33:22ضَ
ونحوهما في الارض لان المقصود منها مغيب قالوا هذه لا يجوز بيعها لان المبيع مغيب وما فيه شيء ظاهر بخلاف البيت واساساته قلنا اساسات البيت مغيبة لكنها تبع الاصل لكن هذا المغيب هو نفسه المبيع - 00:33:51ضَ
الذي درج عليه المؤلف رحمه الله انه لا يصح بيعه قال بعض العلماء يصح بيع هذا لان اولا اهل الصنف يعرفونه ثانيا الحاجة داعية الى هذا الحاجة داعية لان الرجل قد يزرع مثلا مزارع بطاطس كثيرة - 00:34:19ضَ
ولا يتمكن من تصريفها فيبيعها على شخص يصرفها هذي الحاجة الثاني ان اهل الصنف يعرفونه لانه اذا وقف على هذه المزرعة فيها بطاطس او فيها بصل هدر في الارظ او فيها ثوم ونحوه مثلا - 00:34:45ضَ
اخذ من هذا شيء واخذ من هذا شيء ومن هذا شيء وعرف نسبتها هذا الصنف يعرفون ذلك. يعرف عنه قوي هل هو ضعيف؟ هل هو متين وكبير؟ ام هو صغير - 00:35:07ضَ
يعرف موب خفي حتى وان كان داخل الارظ الا انه اذا اخذ من نواحي الارظ ما يدل عليه جاز والناس الان يتعاملون في مثل هذا. فالذي يظهر والله اعلم جواز ذلك لانه لا غرر ولا جهالة - 00:35:24ضَ
لان اهل الصنف يعرفونه. يقول هذه المزرعة مثلا يشتريها بالف ريال. بينما المزرعة الاخرى اذا كشف عليها قال ما اشتريها الا بمئة لانه عرف ما بداخل الارض هنا وعرف ما بداخل الارض هناك فهذه اشتراها بالف وتلك اشتراها بمئتين ولا يزيد - 00:35:43ضَ
لانه مدرك وان لم يكن ظاهرا للعيان. وحاجة الناس داعية لهذا. فالذي يظهر والله الله اعلم الجواز والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:36:06ضَ
اجمعين - 00:36:26ضَ