التفريغ
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا تصير المرأة معتادة حتى تعلم حيضها وطهرها وشهرها - 00:00:00ضَ
ويتكرر وشهرها والمدة التي يجتمع لها فيه حيض وطهر واقل ذلك اربعة عشر يوما يوما للحيض وثلاثة عشر وثلاثة عشر للطهر وغالبه الشهر المعروف ولانه غالب عادات النساء واكثره لا حد له - 00:00:29ضَ
وتثبت العادة بالتمييز كما تثبت بانقطاع الدم فلو رأت المبتدأة خمسة ايام دما اسود احمر وعبر اكثر الحيض وتكرر ذلك ثلاثا ثم رأت في الرابع دما مبهما كان حيظها ايام الدم الاسود. لانه صار عادة لها - 00:01:02ضَ
يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا تصير المرأة معتادة لانه تقدم لنا انها المرأة ابتدأ ومعتادة المبتدأة هي التي ابتدأ بها الحيض وجاءها مع الحيض استحاضة هذه يقال لها مبتدأة - 00:01:30ضَ
او حيض ولم يأتي معه استحاضة واما المعتادة التي تقدم ذكرها فهي التي عرفت وطهرها وشهرها وتكرر ذلك ثلاث مرات ما المراد بشهرها قال المراد بشهرها شهر المرأة ايام طهرها وحيضها - 00:02:01ضَ
واقل ذلك اربعة عشر يوما يعني يجوز ان يقال هذه المرأة شهرها اربعة عشر يوما لان المراد بالشهر هي الايام التي فيها الحيض مع ايام الطهر واقل ذلك اربعة عشر يوما. يقال هذه المرأة مثلا - 00:02:36ضَ
شهرها اربعة عشر يوما وتلك المرأة شهرها شهر والاخرى شهرها ثلاثة اشهر هلالية او اربعة اشهر او خمسة اشهر لا حد لاكثره فاقله محدود وغالبه مدة الشهر ولا حد لاكثره لان من النساء - 00:03:04ضَ
من لا تحيض في السنة الا مرة واحدة شهرها هو المدة التي يجتمع لها فيه حيض وطهر واقل ذلك اربعة عشر يوما. لان اقل الحيض يوم وليلة واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما - 00:03:38ضَ
كم مجموعها؟ اربعة عشر يوما هذا شهرها وقد تقدم لنا ان امرأة ادعت بانها خرجت من العدة بشهر واحد ثلاث حيض واقرها علي رضي الله عنه كما اقرها شريح القاضي - 00:04:05ضَ
اذا اتت ببينة تشهد بذلك لان هذا ممكن لكن بالشهادة بدون الشهادة لا تصدق لانها ربما تكون استعجلت مدة لكن اذا اتت ببينة من النساء من نسائها يشهدن بانها حاضت في هذا الشهر ثلاث حيظ فهذا ممكن - 00:04:29ضَ
وغالب المرأة هو الشهر الهلالي ثلاثين يوما او تسعة وعشرين يوما. هذا هو الغالب قال هنا لحديث حملة بنت التي اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:53ضَ
تحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ثم اغتسلي وصلي اربعة وعشرين يوما او ثلاثة وعشرين يوما كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن هذا حديث حسن والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة تحيظي ستة او سبعة - 00:05:19ضَ
فاذا تحيضت ستة اصبحت طاهرة اربعة وعشرين يوما واذا تحيضت سبعة اصبحت طاهرة ثلاثة وعشرين يوما. وذلك مدة الشهر ثلاثين يوما. وهذا هو الغالب من النساء واكثره لا حد له - 00:05:56ضَ
لان من النساء كما عرفنا من لا تحيض الا في السنة مرة واحدة وتثبت العادة بالتمييز كما تثبت بانقطاع الدم عادة المرأة التي يأتي مع استحاضة التمييز ما معنى التمييز؟ تقدم لنا؟ ليس التمييز المراد - 00:06:16ضَ
تمييز الطفل الغلام مثلا من سبع سنين؟ لا تمييز كل شيء بحسبه تمييز المستحاضة ان ترى دما اسود ودما احمر. هذا يقال له تمييز ونعرف ان الدم الاسود هو دم الحيض والدم الاحمر دم استحاضة ما لم يجاوز الدم الاسود - 00:06:43ضَ
خمسة عشر يوما ما دام انه في حدود خمسة عشر يوما فهذا تمييز كما تثبت بانقطاع الدم العادة تثبت بانقطاع الدم. المرأة مثلا رأت قدم ستة ايام وتكرر معها ذلك انه ينقطع في ستة ايام - 00:07:05ضَ
ولم ترى تفريق في الدم ولم تر القصة البيضاء انقطع الدم فعرفت انها طاهرة قال فلو رأت المبتدأة المبتدأة هي التي ابتدأها الحيض خمسة ايام دما اسود ثم احمر وعبر اكثر الحيض وتكرر ثلاثا ثم رأت في الرابع دما مبهما وكان - 00:07:28ضَ
كان حيضها ايام الدم الاسود لانه يعتبر عندها تمييز امرأة مثلا ابتدأها الحيض والاستحاضة معا فترى خمسة ايام دما اسود ثم ترى بعد ذلك دما احمر ثم تكرر هذا وتجاوز الاحمر مع الاسود خمسة عشر يوما. عرفنا ان الدم الاسود حيظ والدم الاحمر استحاظة. اما اذا رأت - 00:08:00ضَ
اسود خمسة ايام مثلا ثم رأى دما احمر عشرة ايام او اقل من ذلك اعتبرنا هذا كله حيض لانه لم يتجاوز مدة غالي اا اكثر الحيض نعم والعادة على ظربين - 00:08:32ضَ
متفقة ومختلفة المتفقة مثل من تحيض خمسة من كل شهر والمختلفة مثل من تحيض في شهر ثلاثة وفي الثاني اربعة وفي الثالث خمسة ثم يعود الى الثلاثة ثم الى الاربعة على هذا الترتيب - 00:08:56ضَ
او في شهر ثلاثة وفي الثاني خمسة وفي الثالث اربعة ثم تعود الى الثلاثة فكلما امكن ضبطه من ذلك فهو عادة مستقرة وما لم يمكن ضبطه نظرا الى القدر الذي تكرر منه - 00:09:18ضَ
وجعلته عادة كأنها رأت في شهر في شهر ثلاثة وفي شهر اربعة وفي شهر خمسة الثلاثة حيض لتكررها ثلاثة واذا رأت في الرابع ستة الاربعة حيض لتكررها ثلاثا فاذا رأت في الخامس سبعة - 00:09:37ضَ
الخمسة حيض وعلى هذا ما تكرر فهو حيض وما لا فلا وعادة النساء على ظربين يعني نوعين امرأة عادتها ثابتة خمسة ايام ستة ايام سبعة ايام تكررت على هذا. هذه تسمى عادة ثابتة - 00:10:01ضَ
الاخرى عادتها مختلفة شهر ترى اربعة شهر ترى خمسة شهر ترى ستة وهكذا مختلفة ليس لها عادة منتظمة ثابتة هذا كما تقدم لنا فيه قولان اما ان يقال ما تكرر ثلاث مرات فهو حيض - 00:10:28ضَ
وما لم يتكرر ثلاث مرات فليس بحيض والقول الاخر وهو الذي اخترناه لانه كله حيض ما دام انه لم يخرج عن اكثر الحيض لم يتجاوز وترادم وصالح لان يكون حيضا فلا حاجة لان نقول لها اغتسلي في اثناء دمك وصلي ثم - 00:10:59ضَ
اغتسلي في نهايته وصلي هذا فيه مشقة وكلفة غير مناسب بان تصلي والدم يخرج منها وفيه احتمال كبير بانه حي على القول الذي درج عليه المؤلف هذا الان ان ما تكرر ثلاث مرات فهو حيظ كما مثل قال اذا رأت في الشهر الاول ثلاثة - 00:11:27ضَ
ثم رأت في الشهر الثاني اربعة ايام ثم رأت في الشهر الثالث خمسة ايام في الشهر الرابع كم تجلس ثلاثة ايام لانها هي المتكررة ثلاث مرات فاذا رأت في الشهر الخامس - 00:11:57ضَ
اربعة ايام مثلا او خمسة ايام او ستة ايام جلست في الشهر زادت يوما اربعة ايام لان اليوم تكرر ثلاث مرات فان زاد الخامس كذلك وتكرر الخامس ثلاث مرات جلست خمسة ايام. قال وهكذا يعني كلما - 00:12:20ضَ
كرر ثلاث مرات اعتبرته حيضا. وما لم يتكرر ثلاث مرات فلا تعتبره حيظا. والقول السابق الذي هو لعله المختار ان شاء الله انها تجلس ما دامت ترى حيضا ولم يجاوز اكثرا - 00:12:41ضَ
باب في التلفيق اذا رأت يوما دما ويوما طهرا فانها تغتسل وتصلي في زمن الطهر لقول ابن عباس لا يحل لها اذا رأت الطهر ساعة الا ان الا ان تغتسل - 00:13:02ضَ
ثم ثم انقطع الدم لخمسة عشر فما دون فجميعه حيض تغتسل عقب كل يوم وتصلي في الطهر وان عبر الخمسة الخمسة عشر فهي مستحاضة ترد الى عادتها فان كانت عادتها سبعة متوالية - 00:13:22ضَ
جلست وما فوقها من الدم وفقها جلست ما وافقها من الدم سيكون حيضها منه ثلاثة ايام او اربعة وان كانت ناسية فاجلسناها سبعة فكذلك وان اجلسناها اقل الحيض جلست يوما وليلة لا غير - 00:13:44ضَ
وان كانت مميزة ترى يوما دما اسود ثم ترى نقاء ثم ترى اسود الى عشرة ايام ثم ترى دما احمر وعبر ردت الى التمييز يعني عبر اكثر الحيض الذي هو خمسة عشر يوما. نعم - 00:14:13ضَ
ويكون حيظها زمن الدم الاسود دون غيره ولا فرق بين ان ترى الدم زمنا يمكن ان يكون حيضا كيوم وليلة او دون ذلك كنصف يوم ونصف ليلة وان كان النقاء اقل من ساعة فالظاهر انه ليس بطهر. لان الدم يجري تارة وينقطع اخرى. وقد قال - 00:14:34ضَ
عائشة لا تعجل لا تعجلن لا تعجلن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء هذا في التلفيق التلفيق ان ترى المرأة يوما دما وترى يوما اخر طهرا ثم ترى اليوم الثالث دما ثم ترى طهرا وهكذا - 00:14:58ضَ
هذه الحال على المرأة اذا رأت الدم تجلس واذا رأت الطهر تغتسل وتصلي قال ما لم يكن الطهر الذي تراه يسيرا ساعة ونحوها فلا يصوغ لها ان تغتسل لان الدم يجري. وقد يتوقف احيانا وهو جاري - 00:15:27ضَ
فهذا لا يعتبر طهر وانما توقف في الدم مع جريانه. لكن اذا رأت يوما ويوما فان عليها ان كل من قطع ثم تصلي فاذا عاودها الدم جلست ما لم تتجاوز الفترة هذه الاتصال مع الانقطاع خمسة عشر يوما - 00:15:56ضَ
وان تجاوز ذلك خمسة عشر يوما مجموعهما عرفنا ان هذا ليس بحيض وانما هو استحاضة فان كان لها عادة رددناها الى عادتها مثلا وان لم يكن لها عادة نظرنا في التمييز فان كان لها تمييز جلست ما - 00:16:23ضَ
وان لم يكن لها تمييز جلست ستة ايام او سبعة ايام تكون هذه الستة والسبعة بعضها حيض وبعضها الطهر الذي تراه تصلي فيه. لكن تحتسب لها ولا يؤخذ من ايام الدم الاخرى تكميلا للستة والسبعة. نعم - 00:16:43ضَ
فصل واذا رأت ثلاثة اياما ثلاثة اياما دما ثم طهرت اثني عشر يوما ثم رأته ثلاثة دما الاول حيض لانها رأته في زمان امكانه والثاني استحاضة لانه لا يمكن ان يكون ابتداء حيض - 00:17:08ضَ
لانها رأته في زمان امكانه. والثاني استحاضة لانه لا يمكن ان يكون ابتداء حيض لان لكونه لم يتقدمه اقل الطهر ولا من الحيض الاول لانه يخرج عن عن الخمسة عشر - 00:17:33ضَ
والحيضة الواحدة لا يكون بين طرفيها اكثر من خمسة عشر يوما فان كان بين الدمين ثلاثة عشر يوما فاكثر وتكرر فهما حيضتان لانه امكن جعل كل واحدة منها حيضة منفردة - 00:17:52ضَ
لفصل اقل الطهر بينهما وان امكن جعلهما حيضة واحدة بان لا يكون بين طرفيها اكثر من خمسة عشر يوما مثل ان ترى يومين دما وتطهر عشرة وترى ثلاثة دما وتكرر فهما حيضة واحدة - 00:18:14ضَ
لانه لم يخرج زمنها عن مدة اكثر الحيض. وعلى هذا يعتبر ما ما القى من المسجد؟ ما القي من المسائل في التلفيق وعلى هذا يعتبر ما القي من المسائل في التفليط في التلفيق - 00:18:36ضَ
هذي في مسألة التلفيق رأت كما قال المؤلف رأى ثلاثة ايام دما ثم طهرت اثني عشر يوما ثم رأت ثلاثة دما الاول حيض لانها رأته في زمن امكانه والثاني استحاضة - 00:18:55ضَ
يقول لمؤلف رحمه الله الا يمكن ان يكون كله حيض؟ قال لا لا يصلح ان يكون حيا لانه رأت ثلاثة ايام دم ورأت اثني عشر يوم استحاضة عشر يوما طهرا يبوسه يعني - 00:19:21ضَ
ثم رأى الثلاثة ايام دم الا تكون هذه حيضة واحدة ثلاثة ايام في الاول وثلاثة ايام في الاخير مع اثني عشر يوما في الوسط طهر او تكون حيضتين؟ قال لا لا يصلح ان تكون حيضتين - 00:19:47ضَ
ولا تصلح ان تكون حيضة واحدة لما يرحمك الله؟ قال نعم لا يصلح ان تكون حيضتين لان بين الحيضتين اثنى عشر يوما واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما فلا يصلح ان يكون حيضتين. طيب يرحمك الله الا يصلح ان يكون حيض؟ كله - 00:20:08ضَ
لان ثلاثة ايام في الاول وثلاثة ايام في في الوسط في الاخير بينها اثنا عشر يوما طهر. قال لا لا يصلح هذه ان تكون حيض لان ثلاثة مع ثلاثة ستة - 00:20:32ضَ
واثنى عشر ثمانية عشر ومدة الحيض لابد ان يكون بين طرفيها اولها واخرها خمسة عشر يوما اصبح بين اولها واخرها سبعة عشر يوما كما يصلح ان تكون هذه حتى وان كان دمها ثلاثة ايام وثلاثة ايام لو كانت متصل بعضها مع بعض لاعتبرناها - 00:20:47ضَ
واحدة لكن ثلاثة ايام في الاول ثم طهر اثنعشر يوم ثم ثلاثة ايام في الاخير. هذه استحاضة تعتبر ولا يصلح ان نجمع الثلاثة مع الثلاثة لتكون حيضة واحدة لان لان بين طرفيها اكثر من - 00:21:15ضَ
خمسة عشر يوما. ولا تصلح ان تكون حيضتين لانها الطهر الذي بينهما اقل من ثلاثة عشر يوما. فان كان الطهر الذي بينهما ثلاثة عشر يوما اعتبرناها حيضتين وان كان الطهر الذي بينهما مثلا عشرة ايام اعتبرناها حيضة واحدة لانه يصلح ان تكون ثلاثة في الاخير - 00:21:34ضَ
وثلاثة في الاول الوسط الطهر عشرة ايام صار ما بين طرفي الحيضة اقل من خمسة عشر يوما او خمسة عشر يوما فصح ان يكون حيضة واحدة باب في المستحاضة وهي التي ترى دما ليس بحيض ولا نفاس - 00:22:01ضَ
وحكمها حكم الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها لانها نجاسة غير معتادة اشبه سلس البول فان اختلط حيضها باستحاضتها فعليها الغسل. نعم فصل في المستحاضة يريد ان يبين رحمه الله حكم المستحاضة من حيث الطهر - 00:22:27ضَ
من حيث التكليف بالعبادات من حيث الصيام والصلاة والطواف بالبيت وغير ذلك من العبادات قال المستحاضة حكمها حكم الطاهرات سواء بسواء الا ان حدثها دائم لها حكم خاص من حيث الوضوء ورفع الحدث - 00:22:54ضَ
اما من حيث الاحكام فان المستحاضة تصوم لكانت المرأة مثلا ترى الدم خمسة ايام دم حيض. ثم ترى خمسة عشر يوما دم استحاضة. خمسة العشر اليوم هذه تصوم فيها وتصلي - 00:23:24ضَ
وتطوف بالبيت مع جريان الدم نعم تتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتصلي لم تتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتطوف بالبيت هي طاهرة تصوم فان شق عليها الصيام ولم تستطع الصيام - 00:23:46ضَ
لجريان الدم وتأثير النزيف الذي يخرج منها على صحتها فلها ان تفطر لا من اجل الدم وانما من اجل المرظ. يعني هي في حكم المريظة مثل المرأة التي تسقط الحامل - 00:24:15ضَ
لاقل من ثمانين يوما اذا اسقطت لاقل من ثمانين يوما فان عليها ان تصلي ولو نزل الدم اسقطت لاقل من ثمانين يوما عليها ان تصوم الصلاة تؤديها ولا تعذر بتركها - 00:24:37ضَ
الصيام ان استطاعت فتصوم ولو ان الدم ينزل منها لان هذا الدم ليس ولا دمه حيط ولا يمنع الصيام الا دم الحيض ودم النفاس فقط ليس هناك دم ثالث لان الدماء التي تخرج من المرأة كثير - 00:25:05ضَ
لكن الذي لا يصح معه الصلاة ولا الصيام هو دم الحيض ودم النفاس. واما ما سواهما فلا فهذه المرأة التي اسقطت قبل ثمانين يوم يكون حكمها حكم الطاهرة عليها ان تصلي وعليها ان تصوم - 00:25:28ضَ
قالت الصلاة اصلي. لكن الصيام لا استطيع. لانها في حاجة الى الغذاء في الاكل والشرب. لانه يخرج منها نزيف يضر بصحتها نقول لا حرج عليك افطري لا من اجل الدم وانما افطري من اجل المرض انت في حكم المريض - 00:25:49ضَ
وتفطر لانها مريظة وتأكل وتشرب وتقظي من ايام اخر. واما الصلاة فلا تؤخرها وتجهل بعض الاخوات النساء اذا اصابها العوار او اسقطت دون ثمانين يوما تظن ان لها حكم النفاس - 00:26:09ضَ
لا وليس كذلك هي لا يكون لها حكم النفاس الا اذا خرج منها سقط منها ما فتبين فيه خلق انسان رأت مضغة لحم له يد له رجل له رأس وهكذا - 00:26:31ضَ
اذا تبين في خلق انسان فهذا حكمه حكم النفاس ما دام لم يتبين فيه حكم خلق انسان فليس لها حكم النفاس بل هذا دم فساد بسبب السقوط ما في بطنها فليس له حكم النفاس بل هي طاهرة تصلي وتصوم وتطوف بالبيت وتتخذ وقاية تمنع نزول الدم - 00:26:52ضَ
وقت الصلاة كما تتخذ وقاية تمنع نزول الدم وقت الطواف فالمستحاضة مثل الرجل او المرأة الذي فيهما سلس بول يعني حدث مستمر لكن لا يمنع من الصلاة او مثل الانسان الذي لا يتحكم في الريح - 00:27:19ضَ
تخرج منه الريح بدون اختياره وهذا حدث دائم لكن لا تسقط عنه الصلاة ولا الصيام يتوضأ كما سيأتي بعد دخول الوقت ويصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل ولو خرج منه شيء من سلس البول - 00:27:42ضَ
او خرج منه شيء من الريح او خرج من المرأة دم من الاستحاضة ونحو ذلك. نعم فان اختلط حيضها باستحاضتها عليها الغسل عند انقطاع الحيض في حديث فاطمة ومتى ارادت الصلاة غسلت فرجها؟ وما اصابها من الدم - 00:28:01ضَ
حتى اذا استنفأ اذا اذا استنقأت عصبت فرجها واستوثقت بالشد والتلجم ثم توضأت وصلت لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لحملة بنت جحش حين شكت اليه كثرة الدم - 00:28:25ضَ
انا انا عدت لك الكرسف يعني لك الكرسف يعني القطن شيء مكان خروج الدم بقطن حتى يمنع واليوم وجدت هذه الوسائل الطبية الحديثة التي تمنع نزول الدم كالحفاظة ونحوها. نعم - 00:28:45ضَ
تحشي به المكان قالت انه اشد من ذلك فقال ثلاث جميل على الجميع ان اتخذي لجام به مكان الخارج يمنع نزول الدم وعن ام سلمة ان امرأة كانت تهراق الدماء - 00:29:08ضَ
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتت لها ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لتنظر عدة الليالي والايام التي كانت تحيضهن في التي كانت تحيضهن من الشهر - 00:29:32ضَ
قبل ان يصيبها الذي اصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فاذا حلفت ذلك فاذا خلفت ذلك فاذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستنفذ ثم لتستثفر ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي رواه ابو داوود. نعم - 00:29:51ضَ
هذه المستحاضة التي مستحاضة مع الحيض حكمها انها باللون بالسواد والحمرة والسخانة والرقة والنتن لان دم الحيض اسود ثخين منتن والدماء الاخرى غالبها احمر رقيق لا ريح له فهي تجلس ايام حيضها ثم تغتسل حتى لو لم ينقطع الدم - 00:30:18ضَ
لان عبارة انتهى الحيض فتغتسل لنهاية الحيض. ثم تبدأ الصلاة وهذه المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت انه يخرج منها دم كثير قال اصف لك الكرسف الذي هو القطن - 00:30:56ضَ
قالت واكثر من ذلك قال اعصبي قال لي كم تضع لجاما يمنع من نزول الدم وطريقة وصفة وضوئها انها اولا لا تتوضأ الا بعد دخول الوقت المستحاضة بعد دخول الوقت تغسل فرجها - 00:31:13ضَ
وما لوثته بدمائها ثم تعصف الفرج بشيء ما بحفاظة او ثوب او نحو ذلك. ثم تتوظأ اهالي الصلاة غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين الى المرفقين ومسح جميع الرأس ومنه الاذنين وغسل الرجلين الى الكعبين - 00:31:38ضَ
ثم تصلي الفرض والنوافل تقرأ القرآن تطوف بالبيت لهذا حتى ولو احست بنزول شيء من الدم مثل المصاب بسلس البول مثل المصاب عدم استمساك الريح كلهم هكذا حكمه بانه يتوضأ بعد دخول الوقت - 00:32:01ضَ
ويتخذ وقاية الذي ينزل منه شيء يؤثر كمن به سلس البول او من به من بها سحاضه يتخذ وقاية يمنع ذلك ثم يصلي ويقرأ القرآن ويمس المصحف. فاذا خرج الوقت - 00:32:24ضَ
انتقض وضوءه يعني وضوءه هذا للوقت فقط توضأت بعد اذان الظهر مثلا متى ينتقض وضوئها اذا لم ينتقد بشيء اخر غير هذا ينتقض بخروج وقت صلاة الظهر ودخول وقت صلاة العصر لابد ان تتوضأ مرة اخرى - 00:32:43ضَ
اثر الدم. وهكذا من به سلس البول وهذا الشيء وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما ظهر في حديث حملة بنت جحش وفي المرأة التي كان يسيل منها الدم - 00:33:04ضَ
واستحيت ان تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فامرت ام سلمة ام المؤمنين رضي الله عنها ان تسأل لها النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرها بهذا الخبر قال لتنظر عدة الليالي والايام التي كانت تحيضها من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها - 00:33:21ضَ
فلتترك الصلاة قدر ذلك. تترك الصلاة قدر الايام التي كان يأتيها الحيض. ثم واذا خلفت ذلك يعني كملت الستة الايام او السبعة الايام التي كانت تحريضها فلتغتسل لانه عبارة طهرت الان. وان - 00:33:41ضَ
كان ينزل عليها دم الاستحاضة ثم لتستثفر يعني تضع شيء يمنع نزول الدم تجعله بين رجليها وتربطه بحزام يكون مشدودا على بطنها وظهرها لاجل ان يمنع. وهذا حينما لم يكن الشيء الحالي الموجود من الحفائظ ونحوها التي استعملت - 00:33:59ضَ
فهذه تستعمل لمنع نزول الدم ثم تصلي المرأة بعد ما تستثمر تتوضأ ثم تصلي نعم فان خرج الدم بعد الوضوء لتفريط في الشد اعادت الوضوء لانه حدث امكن التحرز عنه - 00:34:26ضَ
النسائي وابن ماجه وان خرج لغير تفريط فلا شيء عليها لما روت عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواجه فكانت ترى الدم - 00:34:50ضَ
والسفرة والطست تحتها وهي تصلي رواه البخاري ولانه لا يمكن التحرز التحرز منه فسقط اذا توضأت هذا الوضوء الذي ذكرناه مثلا ثم في اثناء صلاتها خرج دم فما الحكم يقول رحمه الله - 00:35:09ضَ
ان كان خروج هذا الدم للتساهل في الربط ما ربطت ربطا جيدا فهذا يعتبر ناقض للوضوء لانه نتيجة التساهل منها وعدم الربط الواجب فتخرج من الصلاة وتغسل اثر الدم ثم تتوضأ وتستأنف الصلاة من اولها - 00:35:36ضَ
اما ان خرج الدم مع الاحكام في الربط لكن لكثرة الدم غلبها وخرج فهذه معذورة نستمر في صلاتها ولو خرج الدم ولا شيء عليها. لقول عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري ان امرأة - 00:36:05ضَ
ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترى الدم والسفرة والطست تحتها. يعني اذا جلست تجلس في طست لاجل ان يتلقف الدم النازل منها رضي الله عنها وكانت تصلي على هذه الحال لانها لا تستطيع اكثر من ذلك - 00:36:27ضَ
وقد ينزل الدم والمرأة تصلي كما ينزل البول والرجل يصلي مثلا ما يستطيع لا يحبسوه ولا يستطيع ان يمنعه واتخذ وقاية ونزل مع الوقاية لانه يكثر مثلا احيانا فلا حرج عليه في هذه الحال لان المرء اتقى الله ما استطاع والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فاذا - 00:36:51ضَ
العبد ربه ما استطاع فلا يكلف الله نفسا الا وسعها وتصلي بطهارتها ما شاءت من الفرائض والنوافل قبل الفريضة وبعدها حتى يخرج الوقت يعني مدة طهارتها مدة الوقت توضأت مثلا الساعة اثنعشر ونصف - 00:37:23ضَ
بعد دخول وقت صلاة الظهر واتخذت الوقاية التي تمنع نزول الدم واستمرت على هذه الحال نقول لها في هذه الحال ان تقرأ القرآن من المصحف ولها ان تصلي السنن الرواتب قبل الظهر - 00:37:47ضَ
وتصلي السنن الرواتب بعد الظهر. ولها ان تطوف بالبيت ولها ان تعمل كل ما تعمله المرأة الطاهرة لا خرج عليها فاذا خرج وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر لانه ليس بينهما فاصل. يخرج وقت - 00:38:05ضَ
صلاة الظهر ويدخل وقت صلاة العصر مباشرة. ليس بينهما فاصل كما بين صلاة المغرب والعشاء كذلك. يخرج وقت صلاة في المغرب ويدخل وقت صلاة العشاء مباشرة. ففي هذه الحال اذا خرج وقت ودخل وقت اخر - 00:38:25ضَ
عليها ان تعمل مثل العملية السابقة تغسل اثر الدم وتستثمر نتخذ وقاية تمنع نزول الدم ثم تتوضأ وتصلي بهذا الوضوء الفرظ والنوافل ما لم يحصل انها حدث غير هذا. هذا معفو عنه - 00:38:45ضَ
مثال ذلك مثلا المرأة اتخذت الوقاية المانعة لنزول الدم ثم خرج من ادم يقول تصلي تطوف البيت تقرأ القرآن من المصحف تصلي فرض ونافلة مثلا لكنها احدثت ريح يقول انتقض وضوئها - 00:39:07ضَ
لان انتقاض وضوئها بالدم معفو عنه لكن انتقض وضوءها بهذه الريح مثلا نامت في اثناء وقت صلاة الظهر بعد ما صلت الظهر نامت ثم قامت وارادت ان تصلي انتقض وضوءك بالنوم - 00:39:34ضَ
يقول وضوئي منتقض من اول الامر من حين توضأت تلك الساعة ووضوئي منتقض بالدم نقول لا الدم معفو عنه لكن النوم لا انتقض وضوءك فتوضئي من جديد الريح انتقض وضوءك فتوضئي من جديد وهكذا - 00:39:56ضَ
الشيء المعفو عنه لو وجد لا حرج فيه الحمد لله. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن شيء غير غير معذورة فيه يعني غير متكرر لا رجل مصاب مثلا بعدم استمساك الريح مثلا - 00:40:15ضَ
توظأ لصلاة الظهر ثم خرج منه ريح لان الريح لا يحتاج الى منع ولا حبس لانه لا يؤثر مثلا لا يلوث فخرج منه ريح يصلي وهو على ولو في اثناء الصلاة خرج ريح - 00:40:34ضَ
بعد الصلاة خرج ريح وهو يريد ان يطوف نقول يطوف لا حرج عليه بعد الصلاة خرج منه ريح وهو يريد ان يتنفل. نقول تنفل ولا حرج عليك. الحمد لله بعد الصلاة مثلا خرج منه بول - 00:40:51ضَ
خرج منه غائط بعد الصلاة مثلا نام يقول انتقض وضوءك يقول انا منتقض وضوئي من حين ما توظأت اول الامر قبل ان اؤدي الفريظة فهذه الامور تبع الاول نقول لا - 00:41:09ضَ
الريح انت معذور فيها. لانها مستمرة معك واما خروج البول وخروج الغائط والنوم هذه نواقض للوضوء لكل المسلمين. وانت واحد من ضمنهم خرج منك بول مثلا لازم توظأ يقول خرج من الريح قبل ذلك كثير نقول لا يؤثر عليك الريح لانك معذور فيها. وهكذا فنواقض الوضوء - 00:41:26ضَ
منها ما يكون مستمر مع المرء يعذر فيه وهذا الذي يسميه العلماء رحمهم الله من حدثه داعم هذا معذور فيه لكن شيء غيره من نواقض الوضوء لا ينتقض وضوءه مثل غيره - 00:41:53ضَ
حتى يخرج الوقت فتبطل به طهارتها وتستأنف الطهارة لصلاة اخرى بما روي في حديث فاطمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي يعني مع وجود - 00:42:11ضَ
الاستحاضة قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ولانها طهارة عذر وظرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم توضأت وان توظأت قبل الوقت بطل وضوءها بدخوله. مثلا توضأت لصلاة الضحى الساعة احدى عشر مثلا - 00:42:32ضَ
وصلت ما تيسر لها من صلاة الظحى ثم دخل وقت صلاة الظهر وقالت ما خرج مني شيء الا الدم المعتاد نقول انتقض وضوءك بخروج بدخول الوقت الجديد لانك اول في وقت صلاة الظحى وانتهى - 00:43:00ضَ
ودخل وقت صلاة الظهر لابد ان تتوضأي وضوء جديد كما قلنا اذا خرج وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر لا بد ان تتوضئي من جديد كما في التيمم وان انقطع دمها بعد الوضوء وكانت عادتها انقطاع انقطاعه وقتا لا يتسع لصلاة - 00:43:17ضَ
لم يؤثر انقطاعه لانه لا يمكن لا يمكن الصلاة فيه وان لم تكن به عادة او كانت عادته انقطاع انقطاعه مدة طويلة لزمها استئناف الوضوء وان كانت في الصلاة بطلت لان العفو عن الدم لضرورة جريانه فيزول بزواله - 00:43:41ضَ
يقول وان توضأت قبل الوقت بطل وضوئها بدخول الوقت كما عرفنا كما في التيمم وانقطع دمها بعد الوضوء وكانت عادتها انقطاعه. مثلا امرأة مستحابة توضأت لصلاة الظهر ثم صلت ركعتين - 00:44:07ضَ
سنة الظهر ثم شعرت بان الدم انقطع توقف ثم بعد نصف ساعة او اقل من ذلك عاودها الدم هل نقول ان هذا الدم الذي عاود حدث يعتبر جديد فعليها ان تتوضأ بعده؟ ام يكفيها الوضوء السابغ - 00:44:34ضَ
بل يكفي الوضوء السابق لان هذا انقطاع يسير لا يؤثر بخلاف ما اذا كان الانقطاع كثير فاذا انقطع زمنا كثيرا يتسع للصلاة والنوافل ثم عاود فهو اذا عاود اعتبر حدثا جديدا - 00:44:59ضَ
آآ نعم وحكم من به سلس البول او المذي او الريح او الجرح الذي لا يرقأ دمه حكمها في ذلك الا ان ما لا يمكن عصبه يصلى يصلي بحاله فقد صلى عمر وجرحه يثعب دما. يثعب دما - 00:45:20ضَ
قال رحمه الله وحكم من به سلس البول يعني من رجل او امرأة يعني ما يستمسك البول عنده يقول يتوضأ بعد دخول الوقت ويتخذ وقاية تمنع نزول الدم ويصلي بهذا الوضوء الفرظ والنوافل ولو - 00:45:44ضَ
خرج منه بولا ما دام في الوقت وكذلك المذي الذي لا يتوقف المذي عنده نستمر معه المذي او الذي لا يستمسك الريح. تخرج منه الريح باستمرار. هؤلاء كلهم حكمهم حكم المرأة المستحاضة - 00:46:06ضَ
او الجرح الذي لا يرقأ دمه مثلا معه جرح دائما يخرج منه دم ولا يستطيع عصبه ولا منع الدم يتوضأ ويصلي ولو خرج هذا الدم ان عمر رضي الله عنه صلى لما طعن - 00:46:28ضَ
رضي الله عنه وارضاه صلى وجرحه يثعب دما. يعني يصب يسيل فنزول الدم لا يخلو ان كان يمكن عصبه وقت الصلاة تعين هذا وان كان في مكان لا يمكن عصره - 00:46:51ضَ
لا يستطيع او انه لو عصب ضر قال الاطباء هذا مثلا لابد ان يخرج مثلا في الانف لو لم يخرج احتبس في اعلى ومر على صحة الانسان فيخلع يترك ينقط الدم. لا حرج عليه يصلي على حاله - 00:47:10ضَ
يغسل اثر الدم ويتوظأ ثم يصلي ولو نقط الدم باستمرار او جرى فلا حرج عليه في هذا لان انه معذور القاعدة في هذا قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا - 00:47:31ضَ
الا وسعها فصل قال اصحابنا ولا توطأ مستحاضة لغير ظرورة لانه اذى في الفرج اشبه دم الحيض فان الله تعالى قال هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض لعل له بكونه اذى - 00:47:52ضَ
وان خاف على نفسه العنت ابيح الوطأ لانه يتطاول في شق التحرز منه وحكمه اخف لعدم ثبوت احكام الحيض فيه وحكى ابو الخطاب فيه عن احمد فيها روايتان احداهما كما ذكرنا - 00:48:17ضَ
والثانية يحل مطلقا لعموم النص في حل الزوجات وامتناع قياس المستحاضة على الحائض بمخالفتها لها في اكثر احكامها ولان وطأ الحائض ربما يتعدى ضرورة الى الولد ربما يتعدى ضرره الى الولد - 00:48:40ضَ
فانه قد قيل انه يكون مجذوما بخلاف دم الاستحاضة قال رحمه الله اصل قال اصحابنا دليل على انه رحمه الله لا يرى هذا القول ولا توطأ المستحاضة الا لضرورة ما هي هذه الضرورة - 00:49:04ضَ
الظرورة كان يكون المرء الزوج يخاف على نفسه الوقوع في الزنا اذا منعناه من زوجته المستحاضة خاف على نفسه الوقوع في الزنا فيقال له جامع زوجتك وان كان الدم شيلوا منها - 00:49:26ضَ
هذا نقله المؤلف رحمه الله عن بعظ الفقهاء قال وقد رؤي عن الامام احمد في المسألة روايتان احداهما كهذه التي السابقة بانه لا يطأ زوجته الا لضرورة الثانية انه يباح له ذلك مطلقا - 00:49:43ضَ
لان الاصل اباحة الزوجة فلا يمنع الرجل من جماع زوجته الا في حال الحيض والنفاس وليست الاستحاضة في حكم الحيض والنفاس لان المستحاضة تؤمر بالصلاة وتؤمر بالصيام وتؤمر بسائر العبادات وهذا الدم قالوا لا - 00:50:04ضَ
تؤثر على الحمل لو وجد حمل. فقد تحمل المستحاضة مع وجود الدم ولا يؤثر باذن الله. بخلاف جماع الحائض فاذا وجد حمل مع الحيض يقولون غالبا ما يخرج الولد مصاب بالجذام نسأل الله العافية - 00:50:23ضَ
لانه اختلطت النطفة بدم الحيض فاثر ذلك على الجنين والذي يظهر والله اعلم انه لا حرج في هذا في جماع المستحاضة ما دام دمها مستمر معها والاصل ان الزوجة حلال لزوجها لا يمنع منها الا في حالة الحيض والنفاس وما سوى ذلك فهي حل - 00:50:45ضَ
اصل ويستحب لها الغسل لكل صلاة لان عائشة رضي الله عنها روت ان ام حبيبة استحيظت فسألت استحيظت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان تغتسل لكل صلاة متفق عليه - 00:51:12ضَ
نعم يعني يستحب للمستحاضة ان تغتسل لكل صلاة. لان في هذا تخفيف النجاسة اغتسال الجسم وغسل الجسم بالماء ربما يقلص الدم ويمنع جريانه بكثرة فهذا يستحب استحبابا ولا يجب لان ام لان عائشة رضي الله عنها روت ان ام حبيبة بنت حبيش - 00:51:39ضَ
بنت جحش ام حبيبة بنت جحش وليست ام المؤمنين بنت ابي سفيان رضي الله عنها بل هذه ام حبيبة بنت جحش كانت تغتسل لكل صلاة وهي قالوا انها لم تؤمر بهذا وانما استحسنت ذلك لما فيه من تخفيف النجاسة ولعلها تقلص - 00:52:12ضَ
جريان الدم منها استحبابا لا وجوبا وان جمعت بين الصلاتين بغسل واحد فهو حسن فيما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لحملة فان قويت ان تأخري الظهر وتعجلي العصر. ثم تغتسلي حتى تطهرين. وتصلين الظهر والعصر جميعا - 00:52:37ضَ
ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين وتغتسلين مع الصبح وكذلك فافعلي ان قويتي على ذلك وهو اعجب الامرين الى الي. الي وهو حديث صحيح. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ما امرها امر الزام - 00:53:06ضَ
قال لها ان قويتي وان رأيت تعجيلا العصر وتأخير الظهر ثم تغتسل لهما اغتسالا واحدا. ثم تصلي الظهر في اخر وقتها. ثم تصلي العصر في اول وقتها فلها ذلك لتغتسل للفردين اغتسالا واحدا. وكذلك المغرب والعشاء تؤخر المغرب - 00:53:33ضَ
وتؤجل العشاء وتعجل العشاء وتصليهما في هذا في اخر وقته وهذا في اول وقته وتغتسل لهما اغتسالا واحدة وتغتسل للفجر وحده ان قويت على ذلك قال وهذا اعجب الي هذا لعله والله اعلم من تمام الحديث - 00:54:03ضَ
يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم استحب لها ذلك وان توضأت لوقت كل صلاة اجزأها لما ذكرنا سابقا. وان توظأت لوقت كل صلاة اجز جاءها فان اغتسلت فذلك افضل وان اكتفت بالوضوء فيجزئها - 00:54:28ضَ
ذلك والله صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:54:53ضَ