التفريغ
وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فاصل وان وطأ المشتري الامة ففيه روايتان - 00:00:00ضَ
احداهما ليس له ردها وله العرش لان الوطء يجري مجرى الجناية لا يخلو من عقل او عقوبة والثانية له ردها ان كانت ولا شيء معها لانه معنى لا ينقص عينها ولا قيمتها - 00:00:22ضَ
ولا يتضمن الرضاء بالعيب واشبه الاستخدام وان كانت بكرا فهو كتعيبها عنده فان ردها رد ارش نقصها كما لو عابت عنده هذا الفصل فيما لو تأثر المبيع عند المشتري مع وجود عيب فيه قبل الشراء - 00:00:43ضَ
المشتري اشترى امة. والامة اذا اشتراها واستبرأها بحيضة ان كانت من ذوات الحيض او وضعت حملها حلت لسيدها اذا لم تكن مزوجة اشترى الرجل الامة واستبرأها ثم وطئها ثم وجد فيها عيبا - 00:01:20ضَ
وقال ان كانت ثيبة ردها ولا شيء معها. لان هذا الوطأ لا ينقص عينها وان كانت ذكرى فهو بالخيار ان شاء اخذ العرش مقابل هذا العيب وان شاء ردها ورد ارشى بكارتها لانها نقصت - 00:01:59ضَ
قيمتها ويرد مقابل هذا النقص كما ذكرنا في المسرات يردها ويرد معها من تمر مقابل اللبن الذي استفاده وهذه يردها ويرد عرش بكارتها القول الاول بان له العرش ارشى العيب ولا يردها ما دام وطئها - 00:02:36ضَ
اما اذا والقول الثاني بان له الخيار بين ان يأخذ ارشى العيب او ان يرد ولا شيء معها لان لا ينقص الثيب واما اذا كانت بكرا فانه يردها ويرد ارش نقصها - 00:03:13ضَ
او يأخذ ارشى عيبها وفي قوله مجرى لان الوطأ يجري مجرى الجناية لا يخلو من عقر او عقوبة لا يخلو من عقر او عقوبة العطر هو دية الفرج والعقوبة اذا كان ذلك محرما - 00:03:39ضَ
فمثلا الغاصب يدفع الدية دية الفرج الجاني عليه العقوبة وهي حسب ما يستحق من عقوبة ان كان ثيبا فعليه الرجم وان كان بكرا فجلد مئة غريب عام فان لم يعلم بالعيب حتى هلك المبيع بقتل او غيره او اعتقه او وقفه - 00:04:11ضَ
او ابق او باعه او وهبه فله العرش لانه تعذر عليه الرد وان لم يعلم بالعيب حتى خرج من ملكه اما ان يكون هلك او مات او قتل او اوقفه اذا كان ارضا - 00:04:48ضَ
او باعه اذا كان سلعة مثلا فهذا لا يخلو ان كان هذا التصرف بعد علمه بالعيب فلا شيء له وان كان هذا التصرف قبل علمه فله العرش فقط ولا يرد لانه انتقل من ملكه - 00:05:16ضَ
فمثلا اشترى رقيقا بعد ما اشتراه في فترة قتل او مات ثم علم بان به عيب فما الذي يلزم له العرش او اعتقه اشتراه ولم يعلم ان به عيب ثم اعتقه - 00:05:43ضَ
وبعد ما اعتقه علم ان به عيب لا يمكن رده لان العتق عقد لازم لا يرجع فيه المرء مثلا اذا اعتق خرج من ملكه وعتقه حسب الحال ان كان تقربا الى الله - 00:06:16ضَ
فله ثواب ذلك وان كان كفارة لامر من الامور فقد حصل المقصود الا انه علم ان به عيب بعدما اعتقه فلا يمكن ان يرده لانه خرج من ملكه وانما يأخذ ارشة - 00:06:44ضَ
او اوقفه مثلا اشترى ارض يظن انها سليمة من العيوب فاوقفها جعلها وقف لله تعالى يبنى عليها مسجد وبعد ما اثبت الوقفية تبين ان في الارض عيب من العيوب اما ان تكون ارضها - 00:07:09ضَ
الاخوة تختلف عما حولها او يكون بها عيب من العيوب لم يظهر له الا بعد ما اوقف الارظ فلا يرجع في الوقفية لان الوقفية عقد لازم مثل العتق فاذا اوقف الشيء فلا يرجع فيه - 00:07:32ضَ
فماذا له له العرش ما يقول ارد عليك هذه الارض واشتري بدلها ارض اخرى مثلا اجعلها وقفنا نقول الوقفية خرجت من ملكي الرجل فلا يتصرف فيها بخلاف ما اذا نوى اراد الوقفية يعني اشترى ارض - 00:07:56ضَ
من اجل ان يوقفها ما اوقفها الى الان ثم تبين له بها العيب فله ان يأخذ العرش وله ان يردها لانها لا تزال في ملكه لكن الصورة الاولى اوقف هذه الارض وجعلها - 00:08:23ضَ
وقفا لوجه الله تعالى يبنى عليها مسجد. مثلا ما يستطيع ان يتراجع عن هذا فماذا يكون له وجد ان في الارض عيب بعدما اوقفها فله العرش عرش العيب تعرض على اهل الصنف - 00:08:45ضَ
فينظر كم قيمتها سالمة من العيوب؟ قالوا مثلا قيمتها مئة وكم قيمتها بهذا العيب؟ يقولون سبعون ويقول نأخذ العرش وقدره ثلاثون او ابق عبد رقيق لما باعه سيده هرب من سيده الاخر - 00:09:05ضَ
الجديد هو اذا ابق على سيده الاخر لكن تبين له ان به عيب من قبل فنقول له ارش هذا العيب او باعه مثلا اشترى هذه الارض ثم باعها ثم تبين له ان بها عين - 00:09:36ضَ
ما يستطيع ان يردها لانه باعها انا اقول في هذه الحال له ارش العيب او وهبه كذلك اذا وهبه لشخص ما اشترى هذه الارض ثم وهبها لاخيه لو اشترى هذه الناقة ثم وهبها لاخيه او لصاحبه - 00:10:13ضَ
الواهب ما يجوز له ان يرجع في هبته الا الوالد له ان يرجع في هبته لولده هذا مستثنى واما سائر الناس فلا يجوز للمرء ان يهب ثم يرجع الراجع في هبته كالكلب يقيئ ثم يعود الى قيئه. يعني فيأكله - 00:10:42ضَ
ولا يجوز للمرء ان يهب ثم يعود في هبته فاذا وهبه وعرفنا انه لا يجوز له ان يعود في هبته فلا يستطيع ان يرده حينئذ فيأخذ ارشاه لانه تعذر عليه الرد - 00:11:13ضَ
نعم وان فعله وان فعل ذلك مع علمه بالعيب ولا ارسله لرضاه به معيدا. ذكره القاضي وان فعل ذلك يعني اعتق او باع او وهب او وقف بعد علمه بالعيب - 00:11:34ضَ
فلا شيء عليه ما يقول ابيعه وارجع في العرش نقول ما بعته الا لانك قابل له راض بهذا العيب ولا ارش له رضاه به معيبا وقال ابو الخطاب في المبيع والهبة رواية اخرى - 00:12:02ضَ
له العرش ولم يعتبر علمه وهو قياس المذهب لاننا جوزنا له امساكه بالعرش وتشرفه فيه كامساكه وقال ابو الخطاب في البيع والهبة قال حتى لو علم بالعيب قبل البيع او علم بالهبة - 00:12:29ضَ
قبل علم بالعيب قبل الهبة او قبل البيع فله العرش لانه يجوز له ان ويأخذ العرش فهو هبة وبيعه بمثابة امساكه وامساكه لا يدل على الرضا ما دام انه يعلم - 00:12:56ضَ
ان له حقا المطالبة بالارش فمثلا اشترى هذه الارض ثم علم ان فيها عيب فاعطاها لولده او لاخيه او لغيرهما وطالب بالعرش من حقه ان يأخذ العرش لانه له ان يأخذ العرش والسلعة بيده - 00:13:21ضَ
فيأخذ العرش كذلك اذا اخرجها من ملكه باختياره وان باعه قبل العلم ثم ردع اليه ببيع او غيره فله رده او ارشه لان ذلك امتنع عليه لخروجه من ملكه وبرجوعه اليه عاد الامكان - 00:13:48ضَ
وان باعه قبل العلم بالبيع بالعيب ثم رجع اليه ببيع او هبة فله حق ان يرجعه ويأخذ الثمن او يأخذ العرش ايضاح هذا بالمثال اشترى سيارة مثلا ولم يعلم ان بها عيب - 00:14:17ضَ
ثم باعها ثم رجعت اليه باي صفة من صفات الرجوع اما ان المشتري منه وهبها له او انها رجعت اليه بهذا العيب او انه اشتراها مرة اخرى ممن باعها عليه - 00:14:49ضَ
فله ردها بالعيب الاول لانه امتنع الرد من اجل انتقالها من ملكه فبعودتها الى ملكه مرة اخرى له ان يردها بالعيب الحادث فيها قبل ان يشتريها وان باع بعضه او ووهبه - 00:15:12ضَ
قاله ارس الباقي فاما عرش ما باع فينبني على ما قلنا في بيع الجميع وفي جواز رد الباقي بحصته من الثمن رواية فان باع بعضه او وهبه فله عرش الباقي - 00:15:41ضَ
قلنا اذا باع او وهب ما له شيء فان باع بعظه او وهبه. اذا قلنا انه ان باعه او وهبه فليس له الا فليس له الا العرش لان ارجاعها اصبح متعذر - 00:16:04ضَ
لكن من حقه ان يطالب بالعرش. فاذا كان البيع او الهبة لبعض المبيع فان باع بعضه او وهبه فله عرش الباقي فاما عرش ما باع فينبني على ما قلنا في بيع الجميع. يعني ان كان بعد علمه - 00:16:28ضَ
العيب فليس له الرجوع وان كان قبل علمه بالبيع فله العرش واما اذا باع بعظه وبقي بعظه مثلا دقيق او بر او ارز او غيره مثلا اشتراه ثم وهب منه شيء او باع منه شيء - 00:16:55ضَ
وبقي بعضه عنده وتبين له العيب فله ان يرده بعيبه او يأخذ العرش له ارش هذا الذي عنده. نعم وفي جواز رد الباقي بحصته من الثمن رواية احداهما يجوز ذكره الخرقي لان رده ممكن - 00:17:25ضَ
والاخرى لا يجوز لان فيه تبعيض الصفقة على البائع فلم يجز كما لو كان المبيع عينين ينقصها التفريق الرواية الاولى على ان لا ليس له رد الباقي وانما له العرش فقط - 00:17:54ضَ
وفي جواز رد الباقي بحصته من الثمن روايتان احداهما يجوز لان هذا معيب وتبين عيبه فله رده على من باعه عليه الرواية الاخرى تقول ليس له رده لان فيه تفريق للمبيع - 00:18:15ضَ
واشترى مثلا عشرة اكياس من القمح ووهب منها خمسة وبقي عنده خمسة فتبين بها العيب فله ان يأخذ العرش ما بين يديه. لكن هل له رد ما بين يديه ام لا - 00:18:38ضَ
في جواز رده روايتان احداهما تقول له رده لانه لا ينقص بالتفريغ. مثلا فرق هو خمسة اكياس وبقي خمسة يردها الرواية الاخرى تقول لا ليس له رد بعظ المبيع ما دام تصرف في بعضه لان فيه تفريق الصفقة على بايع - 00:19:01ضَ
وربما يكون فيه ظرر على البائع اذا رد بعض الشيء وترك بعض ذلك ان يكون مثلا مئة كيس وزع منها وتصدق واعطى خمسين كيس فبقي خمسون. هل له ان يرد الخمسين - 00:19:26ضَ
الرواية الاولى تقول يرد لانه ما عيب وبين يديه وله رده الرواية الاخرى تقول ليس له رد ذلك لانه ربما يكون فيه ظرر على البائع الاول فلا يرد علي مثلا ما وجه الظرر - 00:19:49ضَ
يقول البائع الاول رد لي المئة كاملة استطيع اتصرف فيها. اسافر بها الى الرياظ الى جدة الى مكان ما واسوقها لكن خمسين يكلفني مصاريف اكثر مما امل ان استفيد فهي لا تتحمل اجرة السيارة كاملة - 00:20:06ضَ
ولا تحمل لي بقسطها وانما لابد باجرة كاملة وعلي ضرر في هذا فرد المئة او اقبلها كلها وخذ العرش ولو اشترى شيئين فوجد باحدهما عيبا فله ردهما معا او امساكهما واخذ العرش - 00:20:28ضَ
فان اراد رد المعيب وحده ففيه الروايتان الا ان يكون الا ان يكون مما ينقصهما مما ينقصهما التفريق كمسراع اي باب او مما او ممن لا يحل التفريق بينهما كالاخوين فليس له الا ردهما او امساكهما مع العرش - 00:20:52ضَ
لان في رد احدهما تفريقا محرما او اضرارا بالبائع لنقصان قيمة المردود بالتفريق وان اشترى شيئين فوجد باحدهما عيبا فله ردهما معا او امساكهما واخذ العرش وان اشترى شيئين اشترى - 00:21:20ضَ
بقرة وناقة بقيمة الف ريال مثلا فوجد بالناقة عيب ووجد البقرة سليمة يقول فله ردهما معا او امساكهما واخذ العرش يقول اريد ان ارد عليك احد المبيعين واخذ احدهما يقول لا - 00:21:48ضَ
رد الاثنين وخذ القيمة كاملة بل هما وخذ ارشى العيب من حقك فان اراد رد المبيع وحده قال اريد ان ارد المعيب وحده. واما السليم فانا اريده ففيه روايتان هل يجوز له ذلك او لا يجوز - 00:22:21ضَ
قال الا ان كان مما يضرهما التفريط مثلا اشترى خف عين افلق القدمين وجد باحدهما عيبا والاخر لا عيب فيه قال اريد ان ارد هذا بالعيب واخذ غير المعيب. قيل له هذه ينقصها - 00:22:48ضَ
بالبايع التفريق ما يمكن هو يستفيد من خف واحد رد الاثنين معا او اقبلهما معا وخذ العرش او ان كان مما يحرم التفريق بينهما اشترى امة وولدها بقيمة الف ريال - 00:23:20ضَ
ثم وجد بالامة عيبا ووجد الولد سليم من العيوب وقال اريد ان اخذ الولد وارد الام يقول له لا يجوز لك ذلك حتى لو وافق البايع لان في هذا تفريق بين الام وولدها. والنبي صلى الله عليه وسلم منع - 00:23:45ضَ
التفريق بين الام وولدها في البيع وان تلف احد المبيعين ووجد بالاخر عيبا فعلى الروايتين وان تلف احد المبيعين ووجد بالاخر عيبا فعلى الروايتين ان اشترى اي شيء عين واحدهما تلف - 00:24:14ضَ
والتالف يتعين ارشو عيبه والاخر باقي. فهل له رده او لا او يأخذ عرش الاثنين على روايتين. احداهما تقول له رده واخذ قصة من القيمة والاخرى تقول ليس له رده لانه ربما تبرر البائع برد احد - 00:24:43ضَ
البضاعتين وقبول احداهما وان اختلفا في قيمة التالف فالقول قول المشتري لانه كالغارم فهو كالمستعير والغاصب وان اختلفا في قيمة التالف فالقول قول المشتري مثلا اذا توافق على رد المبيع بقسطه الباقي - 00:25:12ضَ
لكن اختلفا في القول بقيمة التالف اشترى الحاجتين مثلا وقال المشتري قيمته مئة ريال وقال البائع بل قيمته اكثر من هذا لان في مصلحته الكثرة لكونه تالف لن يرد وقال قيمته اكثر فاختلفا - 00:25:47ضَ
فالقاعدة عندنا اذا اختلف الاثنان في القيمة فالقول قول الغارم يعني الذي يدفع الشيء هذا اذا لم يكن هناك بينة اما اذا كان هناك بينة يرجع اليها. واذا لم يوجد بينة فالقول قول الغارم الذي هو الذي يريد دفع القيمة - 00:26:19ضَ
وان كانا معي بين باقيين فاراد رد احدهما وحده فهي كالتي قبلها وان كانا معي بيني باقيين فاراد رد احدهما وحده فهي كالتي قبلها فيها روايتان يجوز ذلك والاخرى تقول لا يجوز لان في هذا - 00:26:48ضَ
للصفقة على البائع وقال القاضي ليس له رد احدهما لانه امكنه ردهما مع يقول القاضي ابو يعلى ليس له رد احدهما اما ان يأخذهما معا ويأخذ العرش او يردهما معا ويأخذ - 00:27:16ضَ
القيمة نعم ولو كان المبيع عينا واحدة فاراد رد بعضها لم يملك ذلك وجها واحدا لان فيه تشخيص المبيع على البائع والحاقا لضرر الشركة به ولو كان المبيع عينا واحدة - 00:27:39ضَ
فاراد رد بعضها لم يملك ذلك العين المبيعة سيارة مثلا فوجد فيها عيب فقال انا اريد ان ارد نصف السيارة يقول لك ونصف السيارة يقول لي في عين واحدة ما تفرق - 00:28:04ضَ
وقال اريد ان ارد عليك نصفها. رد علي نصف الثمن. وانا اكون انا وانت شركا في السيارة يقول لا يملك هذا لان المشتري لا يرغب المشاركة وعليه ظرر في هذا - 00:28:33ضَ
اشترى السيارة مثلا بعشرة الاف ثم وجد فيها عيب وقال السيارة التي اشتريتها منك معيبة وانا لن اقبلها معيبة لكن من اجل خاطرك انا اقبل نصفها ونصفها يكون لك ونكون شركا انا وياك في هذه العين المعيبة - 00:28:50ضَ
فهل يلزم لان البايع قد يتضرر بالمشاركة ويقول للمشتري ردها جميع او اقبلها جميع ولا اريد ان اشاركك في السيارة وان اشتر اثنان شيئا فوجداه معيبا رضيه احدهما ففيها رواية - 00:29:14ضَ
احداهما للاخر رده نصيبه لانه جميع ما ملكه بالعقد فملك رده بذلك كما لو انفرد والاخرى ليس له رده لان المبيع خرج عن ملك عن ملك البائع كاملا. فلم يملك المشتري رده مشقصا - 00:29:41ضَ
كما لو اشترى العين كلها ثم رد بعضها وان اشترى اثنان شيئا فوجداه معيبا احدهما ولم يرضه الاخر مثلا في السيارة اشتراها اخوان او جاران او صديقان اشترى يا السيارة معا - 00:30:07ضَ
بعشرة الاف هذا دفع خمسة وهذا دفع خمسة ثم تبين ان بالسيارة عيب احدهما صاحب ظرورة وحاجة ملحة قال اقبلها بعيبها والاخر قال لا انا لا اقبل النصح هذا معيبا - 00:30:35ضَ
فهل له الرد او لا؟ روايتان اذاهما تقول نعم له الرد لان الرجل لا يلزم بشراء المعيب الرواية الاخرى تقول ليس له الرد لان البائع سيتظرر باع السيارة بعشرة الاف - 00:30:58ضَ
ثم احد الشريكين رد نصيبه السيارة خرجت من ملكه جميع وقبض العشرة يريد ان يرد خمسة من القيمة ويكون شريك للاخر هذا ما يريد المشاركة يقول اقبلوا السيارة جميعا ردوها جميع - 00:31:21ضَ
ولو ورث اثنان عيب في سلعة فرضي احدهما سقط رد الاخر لان العقد عليها واحد بخلاف شراء الاثنين فانه ولو ورث اثنان خيار عيب في سلعة ورضي احدهما سقط رد الاخر - 00:31:41ضَ
لان العقد عليها واحد الاثنان لم يشتريا السيارة مثل المثال السابق الذي شرى السيارة ابوهما ثم تبين ان في السيارة عيب ثم مات الاب وورث الولدان هذا الرد بالعيب ورثاه عن ابيهما - 00:32:11ضَ
احدهما قال لا نريد سيارة لانها معيبة ولا حاجة لنا بها نردها الاخر قال نحن في حاجة اليها وانما نأخذ العرش فاراد احدهما ان يرد نصيبه فهل له ذلك؟ هذا لا ليس له ذلك لم - 00:32:41ضَ
لان العقد على السيارة من قبل شخص واحد بخلاف الصورة السابقة فالاثنان اشترى السيارة معا من هذا الرجل وقد يملك احدهما الرد انا اشتريت منك نصف السيارة فانا ارده لكن هذه - 00:33:02ضَ
تختلف عنها لان لان السيارة خرجت من مالكها دفعة واحدة لشخص واحد ويقال للاثنين اتفقا اما على الرد جميع او على اخذ العرش جميع وان اشترى واحد من اثنين شيئا فوجده معيبا - 00:33:22ضَ
فله رد نصيب احدهما عليه منفردا لانه يرد عليه جميع ما باعه هذه بعكس الصورة السابقة السيارة مشتركة بين اثنين ثم جاء شخص واشترى نصفها من هذا واشترى النصف الاخر من الاخر - 00:33:47ضَ
فلما اشترى السيارة من اثنين وجد بها عيب قال احدهما عمي او خالي استحي ارد نصيبه عليه. لكن الاخر لا لا اجامله فاراد رد المبيع رد نصيبه عليه. دون الاخر فلا بأس بهذا - 00:34:13ضَ
فله حق لم لانه اشترى نصيب هذا كامل واراد رده كامل من الاصل ما له الا نصف السيارة فهو رده علي رد عليه نصفه وقبل النصف الاخر وان اشترى واحد من اثنين شيئا - 00:34:38ضَ
فوجداه فوجده معيبا فله رد نصيب احدهما عليه منفردا لانه يرد عليه جميع ماذا؟ ويقبل اصيب الاخر لانه يقول استحي ارد هذا السلعة على اخي او على عمي او على خالي - 00:35:04ضَ
وانما الاخر شريكها ارد عليه نصيبه. فله ذلك لانه في هذه الحال رد على الرجل كل ما اشترى منه لانه اصلا اشترى منه نصف السيارة ورده عليه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:35:25ضَ