التفريغ
اختلفا في عيب الرجل او دابة او سيارة او غيرها على انسان وسلمه المبيع فاستلم ثم تبين بعد يوم او يومين او ثلاثة ايام عيب في المبيع بان يكون في الدار - 00:00:00ضَ
شقوق عربة او يكون في السيارة خلل ميكانيكي او يكون في الدابة او نبات يرح ونحو ذلك هذا العيب ممكن انه منذ ثلاثة اشهر او اكثر من قبل البيع وممكن انه منذ يوم او يومين حدث بعد البيع - 00:00:39ضَ
لان فيه من العيوب ما هو ظاهر انه حديث جديد ومن العيوب ما هو ظاهر انه عيب قديم ومن العيوب وهو هذا ما هو محتمل محتمل انه له يوم او يومان - 00:01:17ضَ
حدث عند المشتري وممكن انه له شهر او اكثر حدث عند البائع كما في قصة السمن الذي اشتراه سعيد ابن المسيب رحمه الله اشترى سمنا في اواني فلما جاء لبيعه - 00:01:43ضَ
واطلع عليه واذا فيه فأرة هذه الفأرة محتمل انها من قبل ان يشتريه ويكون على من باعه عليه ومحتمل انه بعد ما اشتراه سليما وقعت فيه الفأرة وتخاصم سعيد مع من باعه عليه - 00:02:14ضَ
فتوجهت اليمين على سعيد رحمه الله من يحلف ان هذا العيب ما حدث عنده ما كان عنده يقين ان هذا العيب عنده ولا عند غيره فأبى ان يحلف فالزم بقيمة - 00:02:41ضَ
السمن اربعين الف درهم وليس عنده سداد الا يبيعه ويسدد. والان لا قيمة له بيع نجس فدخل السجن بسبب ذلك وهذا الذي سبق ان ذكرت انه قيل له يرحمك الله - 00:03:02ضَ
توجهت عليك اليمين باربعين الف درهم فابيت ان تحلف فتوجهت عليك اليمين بدرهمين فحلفت واخذت الدرهمين كيف تحلف من شأن درهمين وتاب ان تحلف ويلزمك اربعون الف درهم قال نعم - 00:03:21ضَ
الدرهمان على يقين بانها ليست له فانا حلفت لان لا تدخل عليه فتضره تدخل على صاحبي بالحرام فتضره. فانا حلفت لانقاذه منها. والا ليس طمعا فيها واما الاربعون الالف انا ما ادري هل الفارة وقعت في الزيت - 00:03:42ضَ
او السمن قبل ان اشتريه او بعد ما اشتريته فهذا عيب محتمل انه له يوم او يومان عند المشتري ومحتمل انه قديم عند البائع قبل ان يبيعه يقول المؤلف رحمه الله تعالى فادعى كل واحد منهما انه حدث عند صاحبه - 00:04:03ضَ
البايع يقول انا بعت عليك شيئا سليم ما في عيب وانما هذا عيب حصل عندك والمشتري يقول ما حصل عندي شيء يستدعي وجود هذا العيب. هذا العيب لا بد انه من قبل - 00:04:27ضَ
يقول المعلم رحمه الله فيه روايتان عن الامام احمد احدهم احداهما القول قول البايع يعني في نفي العيب. يقول العيب ما حدث عندي لاني الاصل انا سلمتك وتسليمي اياك للبضاعة سليمة - 00:04:44ضَ
لو كان فيها عيب تبين وقت التسليم ويقول القول قول البائع لان الاصل عدم العيب يعني ان العيب حادث لو كان من قبل تبين لي ولك والثانية القول قول المشتري لم - 00:05:03ضَ
قال لان الاصل عدم القبض للجزء الفائت يعني الجزء الذي فيه العيب الاصل عدم القبض فهو لم يقبض قبضا كاملا والاصل عدم استحقاق القيمة لمقدار هذا العيب ففي المسألة روايتان - 00:05:23ضَ
ويرفع الخلاف اجتهاد الحاكم القاضي الناظر في القضية يختار احداهما يحلف احدهما نعم وان رد بعيب فقال البائع ليس هذا المبيع القول قوله لان الاصل سلامة المبيع وبقاء العقد وان رد بعيب - 00:05:50ضَ
فقال البائع ليس هذا المبيع القول قوله قول البائع لانه بائع سليم وهذا ممكن غيره مثلا رجل اشترى على باع على اخر ثوب الاثواب المعروفة مثلا والمتساوية شكلها سلمه اياه - 00:06:22ضَ
تسليم مثله سليم من العيوب بعد يوم او يومين عاد اليه وقال هذا الثوب الذي اشتريت منك فيه عيوب مخرق صالح قال نعم هذا واظح فيه العيب لكن ليس هذا الذي بعت عليك - 00:06:51ضَ
انا بعت عليك غير هذا الثوب يا اخي اين هو قال ابدا هذا اللي بعت علي هذا اللي بعت علي هذا العيوب فيه. يقول لا انا بعت عليك شيء اطلعت عليه انا وانت - 00:07:16ضَ
وليس هذا هو هذا غيره فاختلف العيب واضح في الثوب مثلا وليس محل خلاف هل هو حدث عند البائع او حدث عند المشتري؟ هذا معروف لانه حدث من قبل مثلا في تخريق وفي كدمة يحصل من يوم او يومين - 00:07:34ضَ
لكن الخلاف بينهما في هل هو هذا الثوب المبيع او غيره قال في هذه الحال القول قول البايع ان البائع سلم المبيع تسليم مثله خاليا من العيوب وهما متفقان على ان هذا معيب. لكن الخلاف بينهما ان البائع يقول انا بعت عليك غير هذا الثوب - 00:07:55ضَ
هذا ابدلته انت او ابدله ولدك او ابدلته زوجتك وتريدون تردون علي غير ثوبي فالقول قوله يعني قول البايع لان الاصل سلامة المبيع وبقاء العقد. لان هذا ليس الخلاف في العيب - 00:08:24ضَ
يقول الاصل انه فيه عيب او ما في عيب هذا ما في اشكال العيب قديم ما هو محل خلاف لكن هذا بافساد العقل من اوله البائع يقول انا بعت بيعا صحيحا ثوبا سليما - 00:08:47ضَ
وما بعت عليك ثوبا مخرقا وليس هذا انا ما عندي مثل هذا الثوب ولا اتعاطاه ولا اضعه في محلي لانه معيب انا هذي الثياب اللي عندي ناظرها كلها سليمة ولكن هذا من عندكم - 00:09:06ضَ
فالقول قول من البايع في يمينه لان اذا قلنا القول قول كذا فمعناه قوله بيمينه لان اليمين في جانب القوي اللي مثلا جانبه اقوى تؤكده في جانب المتطرف الضعيف في جانب القوي - 00:09:26ضَ
فالقوي المنكر والمنكر يحلف بان هذا ليس لي ولا يدخل علي وان قبض المسلم فيه او المبيع بالكيل ثم قال غلطت علي في الكيل ففيه وجهان احدهما القول قول البائع لان الاصل السلام من الغلط - 00:09:49ضَ
والثاني القول قول المشتري لان الاصل عدم القبض لما لما انكر قبضه وان كان قبضه وان قبض المسلم فيه او المبيع بالكيل ثم قال غلطت علي في الكيل ضربنا المسلم فيه وسيأتينا ان شاء الله - 00:10:13ضَ
باب السلم كتاب السلم بعد هذا الموضوع ان شاء الله مباشرة وعرفنا السلم انه تعجيل الثمن وتأخير المبيع. وتأخير العين المبيعة يعني يشتري منه اشياء قد يقول قائل يشتري منه شيء مجهول نقول لا موصوف - 00:10:40ضَ
قد يقول قائل يشتري منه ما ليس عنده نقول لا لا يشتري شيء معين ليس عنده. وانما يشتري شيئا موصوفا فرق بين الموصوف وبين المجهول وفرق بين بيع عين ليست عنده - 00:11:07ضَ
او بيع عين مم شيء في الذمة سيأتينا السلم انه يبيع شيئا موصوفا في الذمة فمعناه السلام يقول ابي عليك مثلا سيارة موديل كذا مالكة كذا لون كذا قوة كذا موصوفة اين هي؟ موصوفة - 00:11:27ضَ
هذا جائز يقول ابي عليك نوع هذه السيارة بهذه الصفة مضبوطة الدراهم وانا اسلمك ان شاء الله السيارة بعد ثلاثة اشهر انا اسافر الى مكان صناعة السيارة واجيب معي سيارات بهذه الصفة - 00:12:02ضَ
هذا السلف او يبي عليه قمح او شعير او ارز مثلا موصوف الى الان ما زرع هذا السلام بيع ما ليس عنده يقول مثلا رحنا المعرض وشف السيارة اللي تناسبك من المعرظ - 00:12:21ضَ
وتعلمني اتفاهم انا واياك عليها ابيعها عليك واروح اشتريها واعطيك اياها هذا ما يجوز هذا حرام لانه باع عليه سيارة معينة. السيارة اللي في المعرض الفلاني واقفة اذا ناسبت لك - 00:12:44ضَ
تعال لمي انا ابيعها عليك وبعدين اروح انا اشتريها واعطيك اياها هذا ما يجوز لانه باع ما ليس عنده باع عينا معينا ما يملكها بخلاف اذا قال نبيع عليك سيارة وصفة كذا كذا كذا الى اخره ما حددها ولا يدرى وينها السيارة في المانيا في المعرظ في جدة - 00:13:02ضَ
في الرياض في اي مكان موصوفة ما هي بسيارة معينة فرق بين المعين والموصوف هذا السلم جاء عليه السلام مثلا عليه مئة صاع من القمح اليوم ما في قمح الان - 00:13:25ضَ
عليه سعر الصاع مثلا بثلاثة ريالات من المعلوم ان الصاع اذا صار حاضر الان يساوي اربعة هذا سعره في السوق الان لكنه باعوا عليه بسعر ثلاثة على اساس انه يعطيها الثمن وبعدين الرجل يروح يزرع - 00:13:50ضَ
وينتج باذن الله ثم يحظر له القمح سواء من القمح مزرعته او من قمح مزرعة الجيران او من قمح وارد من جهة ما المهم انه محدد بصفة هذا باع عليه سلم ثم جاء عند التسليم - 00:14:10ضَ
كان مشتري منه مئة صاع وكانها له وسلمها اياه استلمها وتم استلام دين السلام لما ذهب بها الى محله الذي اشتراها جاء اخر يريد ان يشتريها مثلا منه باعها عليه - 00:14:28ضَ
يقال هذه مئة صاع انا مشتريها من فلان سلم يكيلونها فوكلوها فكالوها فاقعدوها تسعين صاعا واستلمها على انه مئة صاع وجدها تسعين. رجع الى صاحبه قال يا اخي انت سلمتني مئة صاع - 00:14:54ضَ
حينما كلتها انا لفلان وجدتها تسعين انت غلط قال يا اخي انت واقف علي وانا اكيل ونعد انا وانت وسلمتك مئة صاع ما لي علاقة فيها لانك انت وضعتها في الدكان او وضعتها في المستودع - 00:15:17ضَ
منها وكيلك. باع منها ولدك. اخذت منها زوجتك كذا كذا تصرفت فيها ما ادري انا ماني بوكيل عليك او اني ابقى حارس لها لما انك تبيعها لا انا سلمتك مئة صاع وخلاص - 00:15:38ضَ
وقال ابدا انا ما حافظها في دكاني ما احد جاها يوم تلناها لفلان وجدناها تسعين النقص عندك يا اخي واختلفا او غير هذا مثلا من قمح في الحال. هذا ام سلم معلوم - 00:15:55ضَ
هذا مثلا جاء واشترى منه مئة صاع من القمح بين يديه وكان هاله وسلمها اياه لما ذهب جاءه المشتري فباعها عليه مثل القصة الاولى بالظبط فرجع الى صاحبه وجدها ناقصا فرجع اليه قال يا اخي ان سلمتني مائة صاع حينما كلتها لفلان وجدتها تسعين - 00:16:14ضَ
النقص يا اخي غلط منك انت انت عديت لي مئة وهي في الحقيقة تسعين. قال لا ابدا. انا عديت لك مئة واحد واحد وانت واقف علي ويمكن يا اخي انها سرقت منك - 00:16:38ضَ
او باعها ولدك او باعها وكيلك او اخذتها زوجتك واخفت عليك عندهم في البيت فاخذت ما تريد وخلت الباقي ما اخبرتك على انه الكيل كثير ولا يتبين فيه عشرة فكل واحد يقول النقص من عندك - 00:16:52ضَ
من القول قوله ولا بينة ففيه وجهان احداهما القول قول البايع البائع يقول يا اخي انا سلمتك البضاعة كاملة وتفرقنا بعد ما استلمت بعد ما رظيت انت بهذا القمح الذي سلمته - 00:17:12ضَ
كيف ترجع لي بعد خمسة ايام او عشرة ايام؟ تقول كمل انا كملت واعطتك نصيبك قبل ان نتفرغ يا اخي وما يصوغ يا اخي انا لست بحارس على قمحك الذي سلمتك حتى تبيعه - 00:17:33ضَ
سرق منك او اخذ ما عليك القول قول البائع لان الاصل السلامة من الغلط. لان الغلط عارظ والاصل ان البيع والشراء يكون سليما صحيحا. الا اذا وجد بينة الثاني الوجه الاخر يقول القول قول المشتري - 00:17:50ضَ
لان الاصل عدم القبض لما انكر قبضه يقول مثلا القول قول المشتري لان المشتري قيل له هذي مئة وما قبض في الحقيقة الا تسعين ما ندري الاصل انها انه يقبضها لكن - 00:18:11ضَ
ما قبض يمكن ما قبض الا تسعين فيرجع على البايع والاول قول الاول اقرب والله اعلم لان الاصل سلامة المبيع وبعدين البايع ليس وكيلا ولا ظمينا ولا حارسا على بظاعة من باعها. هذا يحصل كثير مثلا ان يبيع المرء اشياء معدودة - 00:18:33ضَ
ثم يأخذها المشتري ويذهب بها الى محله ثم يأتي بعد يوم او يومين يقول وجدتها ناقصة يا اخي انت يمكن هملت وضعتها في مكان غير حصين واخذت انا اضمنها لك - 00:18:54ضَ
العصر اني سلمتها انا وانت استلمتها مني وانا اعددتها لك مئة فما يلزمني ان اكملها بعد خمسة ايام او عشرة ايام نعم وان كان قبضه جزافا فالقول قوله في قدره وجها واحدا - 00:19:09ضَ
وان كان قبضه جزافا فالقول قوله يعني قول البايع في قدره وجها واحدا يعني قبض هذا بغير بغير عدد قبضه بغير عدد يظهر والله اعلم ان القول هنا قول المشتري. لانه الظمير يعود الى اليه اقرب - 00:19:28ضَ
وهو ما استلموها بالعدد استلموها جزافا. قال هذه مثلا مئة صاع خذها فاخذها يظنها مثل ما قال البائع. فاذا هو ما استلمها بالعدد وانما استلمها جزافا هكذا بمجرد قول فالقول حينئذ قول المشتري لانه ما عدها. وما عدها له صاحبها - 00:19:56ضَ
صاحبها الاول ما عدها فيمكن النقص يكون حاصل قبل ان يستلمها المشتري فالقول قول المشتري في هذه الحال لانه ما حصل عدد وان باعه بثمن معين وقال كل واحد منهما لا اسلم ما بعته حتى اقبض عوضه - 00:20:24ضَ
جعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم اليهما معا. لانهما سواء في تعلق حقوقهما بالعين وان كان وان كان البيع بثمن في الذمة اجبر البائع على تسليم المبيع اول لتعلق حق المشتري بعينه فقدم على - 00:20:47ضَ
ما تعلق بالذمة كارش الجناية مع الدين ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن فان كان وان باعه بثمن معين انتبه باعه بثمن معين باعه بثمن في الذمة بينهما فرق يقول مثلا - 00:21:09ضَ
بعتك هذا الثوب بعشرة ريالات هذا الثمن ايش في الذمة بعتك هذا الثوب بعشرة ريالات بعتك هذا الثوب بهذه العشرة التي معك في يدك هذا بثمن معين بعتك هذا الثوب بهذه العشرة - 00:21:39ضَ
او يقول اشتري منك هذا الثوب بهذه العشرة. معي او يقول المشتري اشتري هذا الثوب بعشرة ريالات هذي في الذمة اذا قال الشريف بعشرة ريالات هذي في الذمة اذا قال اشتريه بهذه العشرة - 00:22:10ضَ
هذه معينة اذا قال البائع بعتك هذا الثوب بهذه العشرة التي معك هذا معين اذا قال بعتك هذا الثوب بعشرة ريالات. هذي في الذمة بايع هذا الثوب بعشرة ريالات مثلا - 00:22:33ضَ
البايع يقول سلم العشرة والمشتري يقول سلم الثوب من اجل اسلمك العشرة اختلفا البيع لا خلاف فيه والقيمة لا خلاف فيها وانما كل واحد ما هو مطمئن الى صاحبه يخاف من ان يقبض المبيع او الثمن ويهرب - 00:22:55ضَ
اقول ما اسلمك الثوب حتى تسلمني العشرة الثوب ثم تختفي عني ويقول المشتري ما اسلمك العشرة تنساني لان الزباين عندك كثير سلم لي الثوب واسلمك العشرة واختلفا فنقول لا يخلو - 00:23:21ضَ
ان كان الثمن معين كما قلنا بهذه العشرة كل واحد معه حق البايع تعلق حقه بهذه العشرة بعينها المشتري تعلق حقه بهذا الثوب بعينه ما ميزة لاحدهما على الاخر. نقول نجيب واحد ثالث - 00:23:50ضَ
يستلم من هذا وهذا ويسلم هذا حقه وهذا حقه واضح اذا كانت العشرة في الذمة نقول للبايع سلم المبيع لان المشتري تعلق حقه بهذا الثوب عينه والمايع تعلق حقه بثمن في ذمة الرجل - 00:24:16ضَ
عشرة معينة يجوز يعطيه عشرة من الجيب الاعلى ويجوز يعطيه عشرة من الجيب الاسفل. يجوز يأخذ من ولده عشرة يمشي معه ويدفعها عشرة. المهم له عشرة وفي هذه الحال يكون البايع - 00:24:47ضَ
له في ذمة الرجل عشرة. ولا يهمنا اعطاه عشرة مثلا مفردات ريال ريال اعطاه عشرة خمستين اعطاه عشرة خمسة واحدة عطاه عشرين وقال رد لي عشرة يجوز كل هذا هذا ثمن في الذمة. فنجبر البايع بالتسليم لان المشتري تعلق حقه بهذه - 00:25:05ضَ
العين هذا اذا كان البيع في الذمة اما اذا كان البيع عين محددة فكل واحد تعلق حقه بما في يد صاحبه لازم نجيب واحد في الوسط يقبض من هذا ويقبض من هذا ويقبض هذا ويقبض هذا - 00:25:35ضَ
فان كان معسرا او ما له غائب في مسافة القصر وللبائع فسخ البيع لان يقول فقدم على ما تعلق بالذمة كارش الجناية مع الدين. انتبه فارسل جناية مع الدين. من يستحضر ماذا اخذنا في الفرايض - 00:25:59ضَ
عرش الجناية تعلقت بعين التركة كارش الجناية مع الدين عندنا ارش ناية وعندنا دين في الذمة. ايهما يقدم جناية لانها تعلقت بعين التركة وكذلك هنا للبيع اللي في الذمة المشتري تعلق حقه بعين - 00:26:26ضَ
بالعين المعينة هذا الثوب والبائع تعلق حقه في عشرة في ذمة هذا الرجل هذا مثل ما لو مات ميت وخلف عبد جاني لشخص اخر وغرم هذا العبد الجاني مئة ريال - 00:27:01ضَ
والاخر يطالب الميت بمئة ريال في الذمة ويقول صاحب العرش انا حقي تعلق بذمة بعين هذا الجاني. هذا الرقيق ويقول صاحب الدين يقول ديني بذمة الميت يا اخي يبيع هذا الرقيق ونتقاسم الثمن - 00:27:31ضَ
قصص انت لك كذا وانا لي كذا كل واحد منا ياخذ نصفه حقها وثلاثة ارباع حقها ونحو ذلك يقول صاحب الجناية ارش الجناية يقول لا انا حقي مقدم على حقك - 00:27:55ضَ
ان حقي متعلق في عين هذا الرقيق هذا الرقيق انا استافي منه وان تستوف من ذمة صاحبك الذي مات ان وجد شيء يسدد او حن عليه بعض الورثة يسددون والا بذمته - 00:28:11ضَ
تلقاه يوم القيامة اما انا لا صاحبي هو هذا الرقيق انا اقوله برقبتي وابيعه واسافي حقي ايهما يقدم اذا تحاكما اليك تقول ما تعلق برقبة العبد الجاني مقدم على ما تعلق بذمة - 00:28:29ضَ
الميت يقول قاس هذي على تلك لان هذي فيها عين مباعة وفيها قيمة في الذمة فيقول العين المباعة مقدمة في التسليم على القيمة التي في الذمة نعم هذه مسائل دقيقة قد لا تحصل هي على الشخص - 00:28:51ضَ
لكنها تشحذ الذهن وتجعل طالب العلم ينتبه ويستفيد من هذه المسائل في امور اخرى فان كان معسرا او ما له غائب في مسافة القصر وللبائع فسخ البيع لان عليه ضررا في تأخير الثمن - 00:29:15ضَ
فجاز له الرجوع الى عين ما له كما لو افلس المشتري وان كان معسرا او ما له غائب في مسافة القصر هل البائع فسخ المبيع؟ لان عليه ظررا في تأخير الثمن - 00:29:40ضَ
فجاز له الرجوع الى عين ما له كما لو افلس المشتري الرجل هذا الثوب عشرة المشتري تعلق حقه بهذا الثوب عينه لانه اشتراها بعشرة البائع تعلق حقه بذمة المشتري بعشرة ريالات - 00:30:03ضَ
يسلمها من جيبه او من جيب ولده او من جيب غلامه او من اي مكان هذا مثل ما تقدم لكن حينما التفتنا نريد العشرة هذي قلنا نعم انت سلم يا البائع - 00:30:35ضَ
البايع سلم الثوب سلمونا العشرة التي في الذمة يقول له المشتري العشرة في الطائف هنا الان الدراهمي بالطايف او قل دراهمي عند وكيل وكيلي مسافر دراهمي بضاعة مع شخص ما - 00:30:55ضَ
ما ندري متى يجي باتسر ولا عقبه انت ان شاء الله حقك في ذمتي او انا اذهب الى الرياض واجيب دراهم واسددك ان شاء الله يقول اه انا ما بعت هكذا - 00:31:25ضَ
انا ما بعت على وعد. انا بعت صحيح عليك في ذمتك على اساس انك تطلع الدراهم وتسدد لكن تقول بالطايف او ما تدري متى تجي او مع الوكيل او كذا او كذا المال غايب - 00:31:40ضَ
انا ما ادري تأخذ الثوب وتذهب الى الطائف ولا تجي عاد يلزم اني انا اجيك بالطايفة اطلب قيمة الثوب لا يا اخي البيع هذا بلا اياه كله يقول لا ما يشغلك تفسخ تم البيع بيني وبينك وتفرقنا - 00:31:56ضَ
ما يسوق تفسخ قال لا الا افسخ وتوكل على الله ابيع عليك وتروح للطايف وتخلين تتنازع عند هذا الفسخ صاحب الثوب يقول ما جرى افسخ البيع المشتري يقول اشتريت انا واخذت الثوب. ما يمكن ارده ابدا - 00:32:19ضَ
دراهمك ان شا الله تجيك ترى يمكن في ذمتي فتحاكما اليك. فماذا انت قائل تقول سدد اذا كان سدد قال ما استطيع دراهمي بعيدة نقول دراهم اذا انت معسر ما ندري متى تجي - 00:32:44ضَ
والرجل اذا باع شيئا وتبين اعصار المشتري استعادة المبيع وهذا يحصل كثير مثلا بدنا نمثل بالعشرة وكذا اقرب والا مثلا عليه بيت بمليون ريال وتفرقا على انه بيجيب المليون العصر او بكرة او بعده مثلا - 00:33:05ضَ
مضى يومين ثلاثة وين الدراهم يا اخي قال الدراهم بضاعة ان شاء الله نصفيها في الموسم ان شاء الله ويسددك او امهلني ان اسافر للرياض وكذا اجمع من هذا كذا ومن هذا كذا واجيب لك حقك - 00:33:35ضَ
يا اخي انا ما بعت هكذا انا بعت بيتي بمليون على اساس انك تسلم لي اياهم يقول المليون نعم صحيح في ذمتي يقول لا انا ما ابي اريد ذمتك انا اريد دراهم وش تنفع انبه ذمتك - 00:33:52ضَ
ما استطيع اسدد بها ذمتك انا ما بعت بيتي بمليون الا لاني اريد ان اسدد هذا خمسين وهذا مئة وهذا الف وهذا اكثر وهذا اقل وخلاص وابر ذمتي ابيع بيتي واترجى ذمتك لا - 00:34:08ضَ
وقال اذا افسخ البيع المشتري يقول لا ما يطلع بيدك تفسخ البيعة لاننا بعنا وشرينا وانتهينا واثمنت بذمتي لماذا انت قائل اذا تحاكم اليك تقول للمشتري سلم والا من حق الرجل ان يفسخ البيع - 00:34:26ضَ
لانه ما يلزمه ان ينظرك مدة لم تشترطها في الاول لانك لو اشترطت لو قلت التسليم بعد شهر بعد شهرين الى اخره تم لكن ما قلت هذا للبيع من حقه ان يفسخه لانه ربما يكون ما باع الا لغرض صحيح. باع ليبري ذمته - 00:34:47ضَ
باع بيته وما قبض شيئا الدائنون يلاحقونه وهو يلاحقك ما استفاد شيء من حقه ان يفسخ وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله فان كان معسرا او ما له غائب في مسافة قصر - 00:35:16ضَ
غائب يعني يقول في الطايف او بالرياض المال يجي ان شاء الله ويسددك. نقول له هذا بامكانه ان يفسخ في مسافة قصر البيع لان عليه ظررا في تأخير الثمن وجاز له الرجوع الى عين ماله كما لو افلس - 00:35:36ضَ
المشتري نعم وان كان الثمن حاضرا اجبر على دفعه في الحال وان كان في داره او دكانه حجر عليه في المبيع وفي سائر ماله حتى يسلمه لان لا يتصرف في المبيع فيضر بالبائع - 00:35:55ضَ
وان كان الثمن حاضرا اجبر على دفعه في الحال يقول بعدين ان شاء الله انا استلمت البيت وان شاء الله الدراهم اصبر علي يوم يومين وين الدراهم؟ بعيدة ولا قريبة؟ لا قريبة عندي في البيت بالصندوق لكن - 00:36:17ضَ
الصندوق الان اصبر علي لا يلزمك تسلم الدراهم في الحال لان البيع حاظر ما في تأجيل فما تتصرف في المبيع حتى تسلم الرجل حقه وان كان في داره او دكانه حجر عليه في المبيع وفي سائر ماله حتى يسلمه - 00:36:35ضَ
لا يتشرف فيه. ايش معنى هذا اشترى البيت بمليون وقيل له سلم قال نعم. وين الدراهم؟ الدراهم في البيت بعيدة ولا قريبة؟ لا البيت قريب لكن مفتاح الصندوق تيسر الان - 00:36:59ضَ
اصبر علي وخشية الا يكون في الصندوق دراهم يقول ما يخالف نمهلك حتى تصل البيت لكن نحجر عليك اي تصرف تتصرفه في مالك او في هذا المبيع فهو لا غي - 00:37:18ضَ
لما حجرنا عليه رجل رشيد عاقل لكن حجرنا عليه لحق هذا الرجل لانه افرظ استلم البيت ما حجر عليه استلم البيت اشتراه بمليون ثم مر على المحكمة ووقفوه ثم ذهب البيت من صاحبه وما سلمت القيمة - 00:37:40ضَ
او اشترى البيت بمليون ثم بعد ذلك مر على المحكمة وافرغه اسم زوجته باسم ولده حتى ما يرجع عليه البايع فنقول انت محجور عليك. اي تصرف تتصرفه فهو لاغ حتى تسلم الرجل حقه - 00:38:03ضَ
واضح الحجر عليه؟ حجر مؤقت يعني حتى وان كان عاقل ورشيد وغني ونحجر عليه في كل ما بين يديه خشية ان يفرط بها فيضيع حق الرجل في بيته. نعم وان كان غائبا دون مسافة القصر - 00:38:26ضَ
وفيه وجهان احدهما جاز له الفسخ لانه تعذر الثمن للاعصار اشبه الفلس والثاني لا يفسخ ولكن يحجر على المشتري لانه في حكم الحاضر اشبه الذي في البلد والصحيح عندي انه لا يجب عليه تسليم المبيع ما لم يحضر الثمن - 00:38:46ضَ
ويمكن اخذه لان في تسليمه بدون ذلك ضررا وخطرا بفوات الثمن عليه فلم يلزمه تسليم عوضه قياسا على العوض الاخر وان كان غائبا دون مسافة قصر. اشترى البيت في مكة بمليون - 00:39:12ضَ
قيل له سلم قال دراهمي في جدة مسافة قصر مثلا سلم دراهمي في جدة واريد ان استلم العين يقول بين امرين اما ان يحذر انه يمنع حتى يسلم او يسلم المبيع لكن يحجر عليه مثل الاولى - 00:39:35ضَ
يحجر عليه خشية ان يتصرف فيه تصرف يضر بالبايع يقول الامام الموفق رحمه الله والصحيح عندي انه لا يجب عليه تسليم المبيع ما لم يحضر الثمن يقول هذا البيت لكن ما اسلمك اياه حتى تحضر لي القيمة نعدها على العتبة - 00:39:59ضَ
فاذا استلمت القيمة على العتبة فادخل دارك والا قبل ان تسلمني القيمة ما تم البيع ما اسلمك المبيع حتى تسلمني القيمة. اخشى ان تذهب الى جدة او الشرائع او غيرها ثم ما اجدك. ثم بعد ذلك - 00:40:23ضَ
البيت او توقفه او تهبه تتصرف فيه ما لي بدون حق فانا ما اسلمك حتى تسلمني. هذا كلام الامام الموفق رحمه الله. يقول والصحيح عندي انه لا يجب علي تسليم المبيع - 00:40:41ضَ
ما لم يحضر الثمن ويمكن اخذه. لان في تسليمه يعني المبيع بدون ذلك بدون الثمن ظرر وخطرا بفوات الثمن عليه ما يحصل له فلم يلزمه تسليم عوظه قياسا على العوظ الاخر. مثل ان ذاك ما يسلم الثمن حتى يستلم المبيع. فكذلك نقول - 00:41:01ضَ
هذا لا تسلم المبيع حتى تستلم الثمن والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:41:27ضَ