التفريغ
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب السلم كتاب السلف السلم نوع من انواع البيع - 00:00:00ضَ
وهو تعجيل الثمن وتأخير المبيع تعجيل السنن وتأخير المبيع. يعني الدراهم القيمة تكون معجلة مدفوعة في مجلس العقد سواء كانت ذهبا او فضة. والمبيع المثمن مؤجل باجل معلوم موصوف في الذمة. وليس من بيع ما ليس - 00:00:27ضَ
عندك لان بيع ما ليس عندك المنهية عن ان تبيع هذه السيارة وليست لكن على نية انك تشتريها وتعطيها لمن بعتها عليه. او تبيع هذه الارض وليست لك وانما على نية انك ستشتريها من صاحبها وتسلمها لمن بعت - 00:01:14ضَ
عليه او تبيع هذه الدابة وليست لك وانما على نية انك ستشتريه فيها من صاحبها وتسلمها لمن بعتها عليه. اما السلم وان تبيع شيئا في الذمة. ليس معين. ليس سيارة معينة وانما سيارة موصوفة - 00:01:44ضَ
وليس قمحا معينا وانما هو قمح موصوف. او شعير موصوف. او ثياب موصوفة او حيوان موصوف. يعني اذا انضبط في الصفة فتبيعه ويسمى بيع ويسمى شلم ويسمى سلف. نعم اسلم ان يسلم عينا حاضرة في في عوض موصوف في الذمة الى اجل. الشلن قال تعريف - 00:02:14ضَ
هو ان يسلم عينا يعني يدفعها يسلم يسلم عين القيمة دراهم ذهب نقد من اي انواع النقد مثلا ريال درهم دينار جنيه دولار القيم. سلم في في ايش العقد؟ نعم عينا حاضرة ما يصلح ان تكون العين التي هي القيمة غائبة - 00:02:54ضَ
ما تشتري منه مثلا مئة صاع بر يسلمها بعد ستة اشهر على ان تدفع القيمة غدا او بعد غد او بعد العشاء والبيع المغرب لن يصح لابد ان يسلم في مجلس العقد. مثل الصرف - 00:03:34ضَ
الا ان الصرف النوعين يسلما في المجلس. السلم القيمة تسلم في المجلس. والمبيع شيء موصوف. في الذمة اجل شهر ستة اشهر يعني بحسب ما يتفقان عليه. وسواء كان كان هذا الموصوف زراعة كقمح وشعير وبر وذرة ونحوها. او - 00:04:04ضَ
لباس ثياب مثلا او سكر او رز او سيارة ونحو ذلك من الاشياء او صابون او اي نوع من انواع القماش المعروف المنضبط صفات على نية انه يستحضره ويحظره بعد المدة. بعد ستة اشهر بعد خمسة بعد - 00:04:44ضَ
سنة بعد سنتين الى اخره. نعم. وهو نوع من البيع. وهو نوع يعني السلم نوع من انواع البيع. لو قال مثلا يريدون سلم وتلفظوا بلفظ البيع قال اشتري منك مئة صاع سلمني اياها بعد اربعة اشهر. واسلمك القيمة. قال - 00:05:14ضَ
اخر بعت عليك يصح بيع وشراء او يقول اسلم لك مئة ريال على ان تسلمني بعد ستة اشهر مئة صاع من الشعير ونحو ذلك. نعم. ينعقد بلفظ البيع والسلف. سواء تلفظوا بلفظ البيع او لفظوا - 00:05:44ضَ
لفظ السلام او تلفظوا بلفظ السلف. او ما اصطلح عليه بهذا النوع مثل ما هو مسمى في بعض البلاد مثلا بلهجتهم العامية يقول الكتم. يأخذ كتب يعني شيء مؤجل. نعم. وتعتبر فيه شروط البيع ويزيد - 00:06:14ضَ
ستة وتعتبر فيه شروط البيع. يعني ان يكون البال عاقدين جائزة التصرف ان تكون العين مباحة الانتفاع. فما يبيع عليه سلم مثلا خمر او يبيع عليه اشياء محرمة ان تكون مباحة الانتفاع وان تكون القيمة معلومة. وان يكون بالتراضي ما في غصب ولا اكراه - 00:06:44ضَ
يعني شروط البيع لازمة في البيع وفي الصنم لان السلم نوع من انواع البيع نعم. احدها ان يكون مما ويزيد السلم ستة شروط. اخرى شروط البيع السابقة شروط البيع تقدمت مع شروط البيع في السلم ستة شروط زيادة - 00:07:14ضَ
حتى يتم الشنب. لانه لازم ان يكون بيعنا وشراؤنا على الشريعة الاسلامية على وفق ما حدده لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا الا وبينه لنا من امور ديننا او امور دنيانا. فمثلا البيع - 00:07:44ضَ
بشرى البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبين بورث لهما في وان كذبا وكتبا محقت بركة بيعهما. من انواع البيوع مثلا الربا واللي يبيع ويشتري بالربا محارب لله ورسوله وللمؤمنين. وهو متوعد - 00:08:14ضَ
بالنار والعياذ بالله. وبيع ويكون بتراضي. لكنه على خلاف الشريعة المرابيان الان يرظيان بالربا. ولا واحد يغصب الثاني. ومع ذلك ذلك بكونه مخالف للشريعة هما متوعدان بالوعيد الشديد. والخزي في الدنيا والاخرة. والمحق محق - 00:08:44ضَ
البركة وعذاب النار والعياذ بالله. ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله. ومن عاد هؤلاء اصحاب النار هم فيها خالدون. هذا كلام رب العالمين الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس - 00:09:14ضَ
اكلت الربا عند البعث عند القيام من القبور يعرف كل واحد يمر به يراه يعرف ان هذا مرابي والعياذ بالله يفتضحون في الدنيا والاخرة عند القيام من القبور يكون مثل المجنون. مثل من به صرع - 00:09:44ضَ
يمشي ويسقط يمشي ويسقط. لما؟ لانهم جلوا في اكتساب الاموال المحرمة. فعاقبهم الله جل وعلا بهذا الخزي. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس لما؟ ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا - 00:10:04ضَ
واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فلهما سلف وامره الى الله ومن عادى فاولى اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات - 00:10:34ضَ
على طرفي نقيض الربا يمتص اموال الناس من حرام. هذا يمحقه الله جل وعلا صدقة يعطي من حر ماله لاخيه المسلم. ينتفع به مجانا. لطلب ثواب الله جل وعلا. هذه صدقة - 00:10:54ضَ
يعني على طرفي نقيض. ولهذا قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ان الرجل يتصدق بالصدقة تمرة من كسب طيب يتقبلها ربي جل وعلا بيمينه. وكلتا يدي رب يمين مباركة فيربيها لصاحبها كما يربي الواحد منا فلوه. حتى تكون كالجبل العظيم - 00:11:14ضَ
واحدة او ريال او خبزة او نحو ذلك. اذا تقبلها ربي يربيها لصاحبها كما يربي احدنا الفلو الخيل الغالي النفيس يعتني به. تجد من يعتمون بالخير يعتنون بها يسقونها العسل يصدقونها اللبن يسقونها مثلا يبحثون لها عن اطايب الطعام - 00:11:44ضَ
تكون جيدة. والله جل وعلا يتقبلها ويربيها لاحدنا. كما يربي الواحد منا حتى تكون كالجبل العظيم. يدفعها اليوم يجدها يوم القيامة كالجبل هي تمرة واحدة. او خبث او ريال ونحو ذلك. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والله لا يحب كل كفار عثيم - 00:12:14ضَ
المسلم اذا باع واشترى بالطرق الشرعية الصحيحة الكسب يكون حلال يستعين به على طاعة الله. يكون يقويه في الطاعة. يربي عليه اولاده ينشأون نشأة صالحة لانهم اكلوا طيب اكلوا مال حلال ولو هو من اخس انواع الطعام من الطعام الردي لكن حلال - 00:12:44ضَ
ليس المراد الطعام الطيب الزين الغالي لا وانما الطعام الطيب هو الحلال اللي جاء من كسب حلال انشأ الاولاد نشأة صالحة باذن الله. لانه غذاهم بالحلال. والعكس بالعكس. كل لحم النبت من سحت فالنار اولى به. كانت بعض نساء السلف اذا اراد ان يخرج في الصباح - 00:13:14ضَ
بطلب الرزق قالت يا عبد الله اتق الله فينا. اتق الله فينا فانا نصبر على الجوع نصبر على النار. نتحمل الجوع ولن نتحمل النار. لا تطعمنا الا شيء حلال. اتق الله فينا - 00:13:44ضَ
لا تجيب لنا حرام نأكله نتلذذ به حاليا ثم نعاقب عليه في المستقبل. وهكذا سلام واي نوع من انواع البيع لازم ان يكون على وفق الشريعة. وليست الشريعة حسب تراضي - 00:14:04ضَ
كما هو في البلاد الكافرة اذا تراظى الاثنين على شيء فهو مساوغ عندهم ولو كان زنا والعياذ بالله او كان ربا او كان اي معاملة ما دام في تراضي خلاص. لا تراضي على وفق الشريعة - 00:14:24ضَ
تراظي مخالف للشريعة مردود. متوعد صاحبه البائع والمشتري. لعن في الربا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة اكله وموكله وكاتبه وشاهديه الكاتب والشاهدان ما اخذا شيء. لكنهما اعان على الاثم والعدوان فاستحق اللعن - 00:14:44ضَ
والا ربما الرجل يكون مار بالشارع فقط. فيقول تعال تعال يا اخي اشهد على هالمعاملة هذي. فيقول سجل شهادتي ويشهده ما يدري وش عليه. لكان حرام يقول لا. انا ما اشهد على الحرام. لا تشهدني على جور. يقول عليه الصلاة - 00:15:14ضَ
والسلام. اشهد على هذا غيري. هذا زجر وليس المراد الاباحة انه من اراد يشهده يشهده. لا. هذا زجر المرء ما يشهد الا على شيء يعلم حله. كذلك مثلا قد يقال للرجل - 00:15:34ضَ
وهو ماشي في الطريق تعال يا اخي. تعال اكتب بيننا هذه المعاملة. هذا باع على هذا كذا وكذا. اكتب واكتب شهادتك من اجل طلعنا مرتين والعياذ بالله اذا كان محرم. اذا كتمكم شهادته يكون ملعون لكتابته وملعون - 00:15:54ضَ
لشهادته والعياذ بالله. وهو في الشارع ما انتبه. المسلم يكون على ضوء الشريعة في كل ما يأتي ويذر لا يلبس الا ما يجوز شرعا لا يأكل الا ما يباح له شرعا لا يمشي ولا يركب - 00:16:14ضَ
والعود الا فيما يباح له شرعا يحذر المخالفة. لتكون اعماله كلها طاعة. اذا خرج يشتل الحاجة لاهله من السوق فهو في طاعة وفي عبادة لله جل وعلا. لانه يمشي في حاجة اهله - 00:16:34ضَ
وهكذا المسلم في كل ما يأتي ويذر يكون مراعي الاداب والتعاليم الشرعية ليكون مأجورا يأكل ويكون مأجورا. لانه اكل يستعين به على طاعة الله. حتى لو يكن سحور للصائم او فطور يأكل ظهرا او عصرا لكنه يأكل ليستعين به على الطاعة - 00:16:54ضَ
وكما قال عليه الصلاة والسلام وفي بضع احدكم صدقة. الرجل يجامع زوجته ويكون في صدقة تعجب الصحابة رضي الله عنهم قالوا هذا شيء يشتهيه كل واحد منا يؤجر عليه اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال ارأيتم لو وظعها في الحرام اكان عليه وزر - 00:17:24ضَ
هكذا اذا وضعها في الحلال كان له اجر. يأكل طعام حلال يؤجر على اكله. يأكل طعام حرام يأثم في اكله. وهكذا يكون المسلم يبحث حتى في المعاملات لان بعض الناس - 00:17:54ضَ
يجهل يظن ان الامور الشرعية في الصلاة والصيام والزكاة والحج فقط الدينية. لا وليس الامر كذلك. يظن في البيع والشراء والمعاملة يكذب على هذا ويخادع فهذا ويغش هذا هذا ما فيه شيء هذا كسب لا المسلم في كل اموره يكون - 00:18:14ضَ
مراقبا لله جل وعلا. ولهذا قال الله جل وعلا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اتقوا الله واحسنوا في كل ما يأتون ويذرون. والاحسان اعلى صفة هي تصف بها العبد ان يعبد الله كأنه يراه. فان لم تكن تراه فانه - 00:18:44ضَ
يراك اي الله. والله يحب المحسنين. يعني يكون العبد دائما مراقبا لله جل وعلا في فيأتي ولا يذر. ينظر في هذه المعاملة ويقول يا اخي هل هي تجوز؟ ولا لا؟ قال ما ادري. يقول لا يا اخي اذا ما نكتم ولا - 00:19:14ضَ
نتفق على شيء الا نسأل طالب علم. هل يصوغ لنا ان نتعامل هذه المعاملة؟ فحنا نتفق ما شغلنا فانا نرجع. نستغفر الله ونتوب اليه. ما نتعامل بمعاملة محرمة. ممنوعة شرعا - 00:19:34ضَ
الغش والخديعة والقمار والكذب والتزوير كل هذا محرم في الشريعة الاسلامية. والمسلم يعامل اخاه المسلم مثل ما يحب ان يعامله الناس. انت ترغب ان احد يتوب عليك او يغشك او يخادعك او يسيء اليك في امر من الامور لا تكره هذا فكذلك اكرهوا منك - 00:19:54ضَ
لاخيك المسلم. ويزيد السلم بشروط ستة. ستة شروط لابد من توفرها مع شروط البيع حتى يكون السلم صحيح. وهي نعم احدها ان يكون مما لا ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرا لانه بيع بالصفة. احدها - 00:20:24ضَ
شروط ستأتي ان شاء الله بالاستقراء ناخذها واحد واحد. الاول منها ان يكون مما بالصفات التي يختلف بها الثمن باختلافها ظاهرا. يكون المبيع مظبوط بالصفة. لان الثمن يختلف من نوع الى نوع - 00:20:54ضَ
حتى وان كان مسماه واحد. فمثلا البر فيه الصاع بثلاثة واربعة وخمسة ريالات وفي الصعب ريال من الردي التمر كذلك الصاع بعشرة ريالات او بعشرين ريال او بثلاثين ريال بينما فيه نوع من أنواع التمر الصاع بريالين ونوع بثلاثين - 00:21:24ضَ
وهذا يقال يختلف به السنن. يختلف الثمن باختلافها يقال التمر صفته كذا نوعه كذا صفته كذا ينضبط حتى كأنك نشاهده مقدرة مثلا قيمته عشرة ريالات وانت مثلا الان اشتريته من صاحبه - 00:21:54ضَ
بسبعة ريالات لانك بتقدم الثمن والتمر فيما بعد. فتشتريه بسبعة ومن المعلوم مثلا هو اقبل بعشرة. فما يعطيك تمر يساوي ريالين؟ لا. يعطيك شيء حسب القمح مثلا معروف الارز معروف مثلا الصع صعب كذا وصعب كذا فيكون مثلا - 00:22:24ضَ
ما ينضبط بالصفة الشياه مثلا اذا كان شاة على هالقول بانه يصح والسلام في الحيوان مثلا شاة بمئتي ريال وشاة بالف ريال. وتنضبط بالصفة. حتى كأنه يشاهدها ان يكون مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرا. لانه - 00:22:54ضَ
بالصفة. فيشترط امكان ضبطها. اذا قيل هذا ما ينضبط. نقول اذا ما يصح السلف فيه لا بد ينضبط واذا ما انضبط فلا يصح السلام فيه. فيصح؟ نعم. اقول عليه الصلاة والسلام فيصح السلام في المكيل والموزون والمزروع لما روى ابن عباس رضي الله عنه - 00:23:24ضَ
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قدم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنتين والثلاث. فقال من فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. متفق عليه. هذا عمدة - 00:23:54ضَ
الشلل هل حديث هذا حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله الله عليه وسلم المدينة. وهم يسلفون في الثمار. السنتين والثلاث. يعني يشتري منه الثمرة. قمح. تمر. شعير. نوع من انواع الثمار - 00:24:14ضَ
يقول يدفع له القيمة الان والتسليم بعد سنتين او بعد ثلاث سنوات انه يمكن يكون الفلاح في حاجة الى دراهم. ولاجل ان يزرع. واذا ورع ونتج زرعه هذا الحالي في حاجة يسدد به. وهذا الذي اخذ دراهمه ما يعطيه الا بعد سنتين - 00:24:44ضَ
او بعد ثلاث سنوات هذا سننهم في المدينة. ثم يكون فيه خلاف الثمار تختلف دعوة فقال عليه الصلاة والسلام يعني وجههم وامرهم وما قيل هذا بيع وشراء مال ودخل في - 00:25:14ضَ
الشريعة لا جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يعرضون عليه معاملتهم وقال عليه الصلاة والسلام من اسلف الذي هو السلام مما يصح سلم ويصح سلف فليسلف في معلوم. مئة صاع خمسين صاع اقل اكثر معروف. ووزن معلول مثلا - 00:25:34ضَ
خمسين وزنة او نحو ذلك او اقل او اكثر الى اجل معلوم يعني ما يقال السنة او سنتين ما يقول اسلمك بعد سنة او بعد سنتين مثلا او اسلمك بعد سنتين او بعد - 00:26:04ضَ
ما يصح لا بد يحدد اسلمك في واحد رجب من عام اربعة وعشرين وثلاث مئة واربع مئة والف اسلمك مثلا في منتصف رمظان من عام الف واربع مئة وخمسة وعشرين - 00:26:24ضَ
مسلا يحدد ووزن معلوم الى اجل معلوم في كيل معلوم يعني شيء معلوم والكيله ونوعه وصفته. نعم. متفق عليه فهذا عمدة وهو المرجع في السلم. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. نعم. وقال عبد الله - 00:26:44ضَ
ابن ابي اوفى وعبد الرحمن ابن ابن ابزى كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا انباط من انباط الشام. فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب. فقال اكان لهم زرع ام لم يكن؟ قال - 00:27:14ضَ
على ما كنا نسألهم عن ذلك رواه البخاري. ثبت فثبت جواز السلام في ذلك وقسنا عليه ما ينضبط بالصفة لانه في معناه. الحديث الاخر الذي هو عمدة في السلم حديث عبد الله ابن ابي اوفى وعبد الرحمن ابن - 00:27:34ضَ
ابيزا رضي الله عنهما يقول كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يكون بايدينا شيء من المال غنيمة. ماذا يعملون به؟ يقول فكان فينا انباط من انباط الشام. ناس يأتون ببضاعة من الشام الى المدينة - 00:28:04ضَ
والانباد هم غير العرب وغير المسلمين غالبا. يعني ليس لعربي مسلم وانما يتعاملون معه. يأتي ببضائع من الشام يبيعه في المدينة. فنصنفه في الحنطة. الحنطة البر القمح. والشعير والزبيب يعني نشتري منهم حنطة او شعير او زبيب. وندفع لهم القيمة - 00:28:34ضَ
ويحضرونها لنا يأتون بها مثلا بعد شهرين بعد خمسة اشهر بعد سنة حسب مجيئهم من الشام متى يأتون؟ وحسب وجود الانتاج وكثرته عندهم في الشام مثلا. فقيل اكون له مزارعون ام لم يكن؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. ما يهمنا - 00:29:14ضَ
يعني انتم تشترون منهم شيء من مزارعهم لهم مزارع هم يزرعون ويجيبون لكم قال ما كنا نسألهم فدل هذا على ان السلم يصح ان تتعامل مع شخص ما عنده هذا الشيء الان ولا يزرعه لكن يحضره لك. ويلتزم به في ذمته. مثلا انت اشتريت - 00:29:44ضَ
ولا عنده شيء بالصابون. دفعت له القيمة. هو القيمة هذي يذهب ويشتغل فيها ويحركها يستفيد منها فاذا حل الاجل اللي بينك وبينه ذهب واشترى لك صابون وسلمك اياه. ربما ها المبلغ اللي تعطيه مثلا عشرة الاف ريال يستلمها منك قيمة للصابون ما عنده صابون - 00:30:14ضَ
وصابون موصوف ما يختلف يشتغل بهذه العشرة الاف الان يشتغل فيها يحركها يشتري بها يبيعه ويشتري بضاعة ويبيعه وهكذا ثم اذا حل الاجل بعد ستة اشهر بعد سنة بعد سنتين ذهب الى - 00:30:44ضَ
مصنع من مصانع الصابون اللي متفق عليه انه منها بهذه الصفة تنطبق عليه الصفات وشراء لك الف صابون وجابه سلمك اياه. هذي كل واحد يستفيد. الاثنين كلهم مستفيد. وبيع واضح جلي - 00:31:04ضَ
انت دفعت مثلا عشرة الاف قيمة الصابون الصابون حاضر مثلا اللي بيعطيك يساوي خمسطعش الف يمكن ان دفعت على اساس معجل الدراهم هو باع عليك الصابون برخص لكن السماء دخلت دراهم. والدراهم حركها واشتغل فيها العشرة الالاف هذي ربما انه بعد - 00:31:24ضَ
حلول المدة مثلا تكون ساوت عشرين الف او اكثر من ذلك مع البركة. ثم يشتري لك صابون ويجيبه ويسلمك اياه فكنا الاثنين مستفيد. وحديث الصحابيين رضي الله عنهما عبد الله بن ابي - 00:31:54ضَ
اوفى وعبد الرحمن ابن امسى يقول نسرف مع انباط الشام. يجينا هالنمطي من الشام مثلا نقول نبي نشتري منك الف كيلو مثلا زبيب عالزبيب مثلا بخمسة ريالات مثلا لكن انت تشتريه على اساس تدفع له نقد حاضر تشتري منه كيلو الزبيب بثلاثة ريالات مثلا يستلم منك - 00:32:14ضَ
الدراهم ويروح للشام ويشتغل ويترزق الله فيها ثم يجيب لك لا حل الاجل اشترى الزبيب وجابه يقول هل كان لهم مزارع لهم زرع هم يزرعون عندهم عنب ياخذون منه زبيب - 00:32:43ضَ
عندهم مزارع قمح ياخذون منه القمح من زوارع شعير قال ما كنا نسألهم ما يهمنا. لاننا حنا اشترينا شيئا بذمته ليش اشترينا من مزرعة فلان؟ او من حديقة فلان او من مصنع فلان لان - 00:33:03ضَ
مثلا مثل ما قدمنا مثلا مصنع الصابون قد يتعطل وانما اشتري شيء موصول في الذمة زبيب يتفاوت لكنه الموصوف للابد. ولا فيه مثلا بثلاثة ريالات وفيه الكيلو بسبعة وعشرة مثلا لكنه منضبط بصفة - 00:33:23ضَ
ينضبط بها ما كنا نسألهم عن ذلك رواه البخاري. فثبت جواز السلم في ذلك بالخبر. يعني الحديث هذا الخبر المراد به الحديث. يقول ثبت زواج السلام في الحلم والشعير والزبيب. وثبت في الثمار في حديث ابن عباس. التمر - 00:33:53ضَ
انواع الثمار مثلا مثل الذرة والشعير والحبوب الاخرى مثلا الفاصوليا والاشياء فمثلا كل الحبوب التي تقتات وتدخر وتعرف فثبت جواز السنم في ذلك بالخبر يعني بالحديث. هالحديثين وقسنا عليهم ما - 00:34:23ضَ
بالصفة لانه في معناه. ما جاء في الحديث مثلا بيع التترو ولا بيع الصابون بالسلم. ولا بيع الرز بالسلم. ما جاء لكن يقاس عليها ما جاء في الخبر بيع السكر بالسلم مثلا ما جاء بيع اي نوع - 00:34:50ضَ
ومن الانواع ما عممت. ما ذكرت كل الانواع وانما ذكر انواع ويقاس عليها ما شابه آآ مثلا وقسنا عليهما يضبط بالصفة لانه في معنى نعم ويصح في الخبز واللباء والشوائل ان عمل النار فيه معتاد ممكن ضبطه. ممكن ضبطه بالنسافة - 00:35:20ضَ
والرطوبة فتصح السلف فيه كالمجفف بالشمس. وقال وقال القاضي لا يصح في الشواء المطبوخ لان عمل النار فيه يختلف فلا ينضبط. فيصح في الخبز يصح السلم في الخبز تأتي مثلا الى مخبز مثلا يخبزون انواع البر والصامولي - 00:35:52ضَ
خير من انواع الخبز تقول اشتري منك مثلا الف خبزة في الشهر هو يبيع الخبز مثلا ثمان بريال. اذا عجلت له القيمة على ان يعطيك الخبز شيئا فشيئا يمكن يبيع عليك - 00:36:24ضَ
عشر اثنى عشر بريال فان تكسب بدل ما يكون يجيك الخبز ثمان بريال يجيك اثنعشر بريال وهو يكسب لانه اخذ الدراهم وراح يصلح فيها مصنع يصلح فيها يشتري فيها قمح كثير مثلا رخيص يستفيد منه هو استفاد من الدراهم الذي بيدعو - 00:36:44ضَ
وانت استفدت من الخبز الجات بسعر مناسب. فيصح السلم بالخبز. يعني تقول مثلا الان ابشتري منك الف خبزة في من واحد ذي الحجة كل يوم تجيب لي مئة خبزة. الى عشرة ذي الحجة مثلا. كل يوم مئة - 00:37:06ضَ
هلا وسهلا وصحيح والاثنان مستفيدان والحمد لله. وحلال. الخبز معروف مثلا معروف رجله ما يختلف كل يوم يجيب لك مئة وانت عجلت القيمة القيمة مقدما. هذا ما يصح يقول فيما بعد لان اذا كان يكون غير سلام بيع. لكن السلم تعطيه مثلا قيمة الف خبزة او عشر - 00:37:37ضَ
خبزة او اكثر او اقل حسب ما تتفقون عليه مقدما. وهو يأتيك بها مثلا شيء هنا شيء اتى به الجميع. مثلا سكر او غيره او كذا او كذا يؤتى به دفعة واحدة. مثل الاشياء التي - 00:38:10ضَ
سهلة يوميا لو جاك الف خبزة في اليوم مثلا اتعبتك وضيقت عليك وفسدت ما تستطيع التصرف فيها لكن حسب رغبتك وقدرتك مثلا تقول كل يوم جيب لنا مئة خبزة. هذا سلف - 00:38:30ضَ
في الخبز واللبا اللبا معروف هو الاول ما تحلب الوالد من الشياه او البقر او الابل مثلا ومثلها اللبن مثلا والشواء مثلا كيلو لحم مشوي كيلو لحم مطبوخ كيلو لحم ني مثلا لحم ضان صفته كذا موصوف بدل ما تشتري الكيلو مثلا بعشرين خمسة - 00:38:50ضَ
مثلا تقول ابشري منك الف كيلو لحم. كل يوم تعطيه كذا. اشتريه مثلا سعر الكيلو عشرة ريالات. باع عليك بسعر عشرة لانك تقدم له القيمة. وهو يوميا يأتيك الذي تتفقون عليه. فصح والربا والشواء لان عمل النار فيه - 00:39:24ضَ
معتاد ممكن ضبطه بالنشافة والرطوبة. لانه ينضبط. تقول مثلا اريد لحن مثلا وروق لحم مشوي مثلا اريد لحم مطبوخ تكون موصوف شوهوا او طبخه او كونه نيئا يكون معروف منضبط. يعني ما يختلف - 00:39:54ضَ
والرطوبة فصح السلم فيه كالمجفف في الشمس يعني مثل التمر الذي جفف في الشمس صح السلف فيه. وقال القاضي ابو يعلى لا يصح في الشواء واللحم المطبوع يعني يقول الني ما يخالف. يصح فيه لان الني معروف يذبح ويعلق ثم بعد ذلك يوزن - 00:40:24ضَ
ما يختلف. اما المشوي يقول يختلف. لانه قد يتأخر على النار فييبس اكثر فيكون الكيلو اكثر من لو كان رطب. واللحم المطبوخ كذلك قد يكون فيه رطوبة اكثر او يبوس اكثر او نحو ذلك ما ينضبط. يقول القاضي ابويالى رحمه الله يرى انه لا يصح في الاشياء التي - 00:40:54ضَ
تختلف رطوبة ونشوفة. قال لان عمل النار فيه اختلف. قد يورأ النار شي بسيط فيبقى ثقيل في الوزن. وقد يدخل في النار اكثر فيكون خفيف في الوزن. فيختلف هذا كلام القاظي رحمه الله - 00:41:24ضَ
فيصح في الخبز وغيره من الفواكه التي مثلا تنضبط مثل والبرتقال ونحوها من الاشياء التي تنضبط لانها اليوم الوسائل الحديثة اصبحت كثير من الاشياء التي سابقا ما تنضبط اصبحت اليوم تنضبط - 00:41:54ضَ
فمثلا تجد التفاح الكرتون كله كامل مثلا ومئة كرتون واكثر من هذا كلها وزنها واحد ما يختلف البرتقال كذلك وهكذا. فالاشياء التي تنظبط بالصفة والمقدار يصح السلام فيها. مثلا مع صاحب دكان على انه في كل يوم يحظر لك في البيت عشر تفاحات او عشرين او خمس - 00:42:25ضَ
او اكتر او اقل بقيمة تدفعها مقدما ويكون لمدة سنة او سنتين او شهر او شهرين هذا السلم ولو تعود الناس على السلف وتعاملوا به لاستفاد الاثنان الهنا يستفيد. لكنه اصبح قليل لانه كان اول اكثر من يستعمله الفلاحون. لانهم يحتاجون - 00:42:55ضَ
بدء الزراعة الى نفقة وما عندهم نفقة ما عندهم دراهم. فيحتاجون انهم يبيعون قمح او شعير او تمر من اليوم بعد ما تيسرت الامور عند الناس صاروا ما يتعاملون بالسلام. والسلم يصلح فيه احد - 00:43:24ضَ
والفقر وفي حال الحاجة التاجر مثلا يتعامل مع جزار مثلا انه في كل يوم يحضر له كيلو او خمسة كيلو او عشرة كيلو من اللحم سعر كذا وكذا. يدفع له القيمة مقدما. الجزار يستفيد من هذه القيمة - 00:43:44ضَ
يأخذ من هذا مقدم ومن هذا مقدم ويشتري بها ابل. يشتري بها غنم يشتري بها كذا. يشتري بها اشياء من جملة ويبيع فيها ويشتريها وهكذا مثلها الخباز مثلا كذلك يأخذ مثلا مقدار عشرة الاف دفعة واحدة ويستفيد منها - 00:44:04ضَ
يشتري بها دقيق كمية كبيرة رخيصة يشتري بها تجارة مثلا يتصرف والمشتري مستفيد لانه في الصنم يكون ارخص من السعر العادي. مثل ما مثلنا مثلا الخمسة بريال مثلا لكن اذا تعاملت مع الخباز الذي ينتج واعطيته القيمة مقدما هو مستعد - 00:44:24ضَ
يعطيك اثنعشر مليار فانت تستفيد بهذا وهو يستفيد بهذا. والله اعلم وصلى الله وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:44:54ضَ