الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 234- كتاب السلم 9

عبدالرحمن العجلان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب تسليم السلام عند المحل على اقل ما وصف به سليما من العيوب والغش - 00:00:00ضَ

قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويجب تسليم عند المحل فاذا اسلم في شيء تسلمه مثلا في ربيع الاول او في رجب يجب ان يسلمه عند وقت حلوله ولا يجوز تأخير ذلك - 00:00:34ضَ

على اقل ما وصف به يعني حسب الصفات على قدرها ما تنقص عن الصفات الموصوفة ولا يلزم ان تزيد شيئا لانها ان نقصت عن الصفات الموصوفة تضرر دافعوا الدراهم وان - 00:01:10ضَ

اكثر مما وصف تضرر البائع الذي سيدفع الثمن سيدفع الشيء المسلم فيه ويكون على قدر ما وصف اقل ما يمكن يعني لا ينقص عنه ان يجود فيه حبة يأتي على قدر الواجب - 00:01:42ضَ

سليما من العيوب والغش قد تكون الصفات متوفرة موجودة لكن في شيء من العيب فيه شيء من الغش مثلا احضر البر حسب ما وصف الا ان فيه رطوبة هذا عود - 00:02:15ضَ

احضر البر حسب ما وصف الا ان كثيرا من حباته مأخوذة ثمرتها مسحوبة من قبل حشرات ونحوها تنطبق عليه الصفات لكن في غش ولا هي نظام ولا يلزم المسلم ان يقبل الشيء المغشوش او الشيء المعيب له شيء سليم - 00:02:44ضَ

ويقول هذا حسب ما اتفقنا وان كان رطبا فيه رطوبة ماء يقول ما لي انا رطب انا لي سليم من العيوب شليل من العيوب والغش. نعم فان كان في البر قليل تراب. او دقيق تبن لا يأخذ حظا من الكيل - 00:03:15ضَ

وجب قبوله لانه لا ينقصه. نعم فان كان في البر خليل تراب او دقيق تبن ان كان فيه شيء يسير مما يعلق فيه عادة ليس بعيب عرض البر فيه شيء بسيط من التراب - 00:03:44ضَ

او في شيء بسيط من التبن لان البر مأخوذ من الارض من التراب ومشاركه التبن. فاذا كان معه شيء يسير فينظر في هذا اليسير ان كان ينقص المقدار يلزم المسلم قبوله - 00:04:19ضَ

يقول لا انا ما ما اشتريت منك تبن ولا اشتريت منك تراب انا اشتريت منك بر صافي وان كان لا ينقص الوزن فيلزم المسلم قبوله لانه لا يخلو منه عادة - 00:04:42ضَ

فمثلا اذا كان مئة كيلو فيها شيء من التراب البسيط لو نقي ما طلع له زيادة وزن هذا التراب ولا ينقص البر وكذلك التبن شي يسير مثلا فيلزم المسلم قبول هذا الشيء - 00:05:00ضَ

اذا كان لا هذا التراب له اثر في الوزن. او هذا التبن له اثر في الكون. مثلا فلا يلزم المسلم قبوله يقول لا انا ما اقبل هذا لان هذا فيه عيب - 00:05:23ضَ

نعم وان نقص الكيل لم يلزم قبوله. اذا نقص الكيل او نقص الوزن فلا يلزم المسلم قبوله مسلم هو دافع الدراهم والمسلم اليه هو الملتزم بالشيء الذي يحضره بعد اشهر او سنة. نعم. لانه دون حق - 00:05:38ضَ

لانه وان نقص الكيل لم يلزم قبوله لانه دون حقه اقل من حقه يقول انا لي مئة كيلو من البر وهذا يا اخي خمسة وتسعين كونوا من البر وخمسة كيلو - 00:06:03ضَ

تراب خمسة كيلو تمن. ما لي انا هذا الشيء الا هو الزمح قبوله لانه دون حقا. نعم. وان احضره بصفته وجب قبوله وان تضمن ضررا لانه حقه فوجب قبوله كالوديعة - 00:06:23ضَ

وان احضره بصفته وجل قبوله وان تضمن ضررا اذا احضره بصفته لا يلزم قبوله. معنى هذا ان المسلم دفع الدراهم والتزم له المسلم اليه بمئة صاع من من التمر الرطب - 00:06:46ضَ

في شهر كذا في شهر رجب مثلا فاحضرها في شهر رجب فقال المسلم لا يا اخي انا الان الرطب هذا مثل ما تعرف يحتاج الى ثلاجات ويحتاج الى ايدي عاملة تتولاه ونحو ذلك. انا ما اريدها الان اخره شهر - 00:07:23ضَ

انا استعد اولم ثلاجات واولم ايادي عاملة تتولى تنقيته وتعبيته يقول المسلم اليه انا لا يهمني هذا يا اخي انت تطالبني بمئة كيلو من البر في شهر رجب ونحن الان في شهر رجب وهذا البر بين يدي التمر مثلا - 00:07:51ضَ

مئة كيلو من من الرطب فانت استلمه قال لا يا اخي انا هالحين ما استطيع استلمه ما عندي له مواعين ما عندي له اشياء تحفظه لي يقول لا يهمني عندك ولا ما عندك - 00:08:18ضَ

انت هذي بضاعتك تولها فمن الذي يلزمه القبول؟ الذي المسلم المسلم يلزمه قبول الرطب. ام ذاك يلزمه وتأخير الرطب الى حين يطلبه المسلم يلزم المسلم قبوله يقول انه لا يهمني عندك ولا ما عندك - 00:08:34ضَ

هذا الرطب تبعك وهذا محله ونؤخره ماذا اعمل به يشغلني وربما تلف فانا الان هذا وقته خذه. فيلزمه قبوله ولا ينظر لضغوط المسلم عنده استعداد للقبول او لا؟ نعم فان امتنع دفعه الى الحاكم وبرئ لذلك - 00:08:58ضَ

وان امتنع دفعه الى الحاكم امتنع المسلم من قبول المسلم فيه يدفعه الى الحاكم ويبرأ هو. والحاكم يتولاه مثل ما يتولى ان كان عنده ان كان صاحبه موجود الزمه بقبره وان كان صاحبه غير موجود مثلا فهو تولاه على حساب - 00:09:28ضَ

وصاحب نعم فان كان اجود من حقه في الصفة لزم قبوله. لانه زاده خيرا فان كان اجود من حقه في الصفة لزمه قبوله هذا المزارع نتج القمح عنده حصى وجيد - 00:09:56ضَ

والمسلم اشترط قمح متوسط. فصار هذا القمح الذي يريد المسلم اليه السداد من احسن من الموصوف في العقد بينهما فالمسلم قال لا يا اخي هذا اكثر من حقي ما اريده - 00:10:25ضَ

قال خذه انا متنازل عن الزيادة. قال لا يا اخي ما اريده فالمسلم رفض الاستلام يقول لانه اجود من حقي والمسلم اليه يقول خذه انا لا اطالبك بزيادة. وهذا الموجود والحمد لله. النتاج كله هالسنة خرج طيب - 00:10:45ضَ

طيب والحمد لله. ونعطي مما رزقنا الله المسلم ان يقبله فهل يلزمه نعم يلزمه لانه اعطاه حقه وزيادة ولم يطالبه بعوض عن هذه الزيادة. لو قال يا اخي حنا اتفقنا على قمح مثلا الصاع بريال - 00:11:08ضَ

وهذا مثل ما انتهى يساوي الصاع ريال ونص ان تدفع لي الفرق. خذ حقك وادفع لي الفرق. نقول لا موضوع فرق ما فيه تعطيه اياه بحاله يلزم قبوله ذاك يقول لا الما يلزمني انا اشتريت منه قمح متوسط - 00:11:34ضَ

وهذا قمح جيد ما تنطبق عليه الصفة التي اتفقنا عليها. نقول وان كان فيلزمك قبوله لانه اعطاك حقك وزيادة وان طلب عن الجودة عوضا لم يجز. لانها صفة ولا يجوز افراد الصفات بالبيع - 00:11:59ضَ

وان طلب عن الجودة فرق قيمة قال اندفعت لي الف ريال في اول الشتاء علي ان ادفعك ادفع لك عند الخريف كذا صاع من القمح والان القمح جيد. فانا اريد ان تدفع لي فرق - 00:12:23ضَ

فارق القيمة نقول لا لا يجوز. ولما؟ لان هذه القيمة لفرق صفة فقط. ليست لعين اذا قال مثلا انت لك مئة صاع وانا بعطيك مئة وعشرين صاع تدفع لي قيمة العشرين يقول لا بأس لان - 00:12:44ضَ

هذه عين لكن اذا قال ادفع لي فرق الصفة صفة جيدة هذه حالة جيدة مثلا. اريد ان تدفع لي الفرق نقول لا. ماذا يدفع الفرق نعم وان جاءه باردأ من حقه لم يجب قبوله - 00:13:04ضَ

وان جاءه باردأ من حقه لم يجب قبوله. عكس الحالة الاولى النتاج هذه السنة وسط والمشتري مشتري قمح جيد واهل الصنف يعرفون يقولون هذا وسط هذا خلاف ما وصفتم في العقد - 00:13:25ضَ

قال يا اخي هذا نتاج السنة كلها انظر المزارع كلها هذا النتاج الحمد لله فخذه يقول لا. انا ما اخذ الا ما اتفقنا عليه. صفته جيد. احضر لي جيد ما يجب على المسلم ان يقبل الردي مكان - 00:13:51ضَ

الجيد نعم وجاز اخذه وجاز اخذه الالزام ما يلزم المسلم بان يأخذ الردي لكن المسلم تنازل قال انا عابرك لاني ارى نتاج هذه السنة كله متوسط كنا نتوقع انه يخرج احسن من كذا. لكن الان ما يخالف انا اقبله. وان كان هو اردى من حقي. لكن من باب التسامح - 00:14:10ضَ

بالتعاون معك لاني لو الزمتك ان تشتري لي ما اتفقنا عليه ربما تجده غالي لقلة الجيد هذه السنة انا اقبل منك الردي ويخلف الله علي. نقول يجوز قبوله ما يقال انه هذا خلاف ما اتفقوا عليه. لانه هو نفس ما اتفقوا عليه - 00:14:44ضَ

الا انه اردأ صفة وهواء تنازل عن حقه. نعم وان اعطاه عوضا عن الجودة الفائتة لم يجز لذلك ولانه بيع جزء من السلم قبل قبضه. وان اعطاه عوضا عن الجودة الفائتة - 00:15:04ضَ

لم يجز يقول يا اخي انت لك مائة صاع من البر الجيد والان يا اخي هذه السنة كله متوسط والحمد لله فانا اريد ان اعطيك بدل مئة صاع مئة وعشرة - 00:15:28ضَ

عشرة العاصي هذي عن الرضاعة هل يصح؟ لا ما يجوز لم يجز لذلك لانه هذا العشرة في الاصاع مقابل صفة ليست مقابل زمن مقابل صفة الرداءة فمن يجوز. ولانه بيع جزء من السلم قبل - 00:15:52ضَ

لانه في هذه الحال كأن المسلم له شيء ما اقبله الى الان واراد ان يعطيه بدنة له جيد فاعطاه بدل هذا الجيد عشرة اصابع زيادة نقول ما يصح لانه ما قبض الجيد علشان يبدل فيه - 00:16:20ضَ

وانما قال انت لك مئة صيد والنتاج هذه السنة كله وسط. فانا اعطيك مئة ساعة وعشرة اصوع زيادة عن الجيد. نقول كل ما يجوز هذا لانه بيع جزء من السلم الذي هو الجودة. قبل قبضه ما قبضه - 00:16:47ضَ

لا يجوز لابد ان يكون هو هو يعني بنفس رأس المال السابق سواء كان اجود فلا يصح ان يدفع المسلم زيادة او ارضى فما يدفع المسلم اليه زيادة عن الرداءة - 00:17:11ضَ

يقبل بنفسه فلا بأس. جيد او ردي. لكن يعوض عن الجودة. او يعوض عن الرداءة لا نعم وان اعطاه غير المسلم فيه لم يجز اخذه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:17:34ضَ

من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره رواه ابو داوود وان اعطاه غير المسلم فيه لم يجز اخذه اسلم اليه في مائة صاع من البر عند السداد وعند حلول الاجل - 00:17:54ضَ

قال يا اخي ما عندنا هالسنة بر تنطبق عليه الصفات التي اتفقنا عليها ولكني اريد ان اعطيك سبعين صاعا من الارز او اعطيك مثلا مئة وعشرة اصع من التمر بدل الاصع التي عندي لك من البر. هل يجوز؟ لا - 00:18:20ضَ

لانه صرف المسلم فيه الى غيره هو يجوز يعطيه حقه الذي في ذمته ثم ان شاء ان يتبادل او يتبايع فهما لكن يعطيه عن البر ارزا او يعطيه عن البر تمرا؟ لا - 00:18:54ضَ

لقوله صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره. اسلم في قمح مثلا ما يجوز ان يعطيه بدله ارص ولا تمر ولا غيره. نعم ولانه بيع للسلم قبل قبضه. ولانه بيع للسلم قبل قبضه. يعني كأن المسلم اليه باع - 00:19:19ضَ

من البر في سبعين صاعا من من العرس وهذا ما يجوز لانه قبل القبر لكن لو كان قد قبض المسلم فيه وانتهى فيجوز بيع الارز بالقمح متفاضلا لكن لا يجوز التعجيل فيه - 00:19:47ضَ

اما هذا صنف وهذا صنف يجوز التفاضل نعم فلم يجز كما لو اخذنا عنه ثمنا كما لو اخذ عنه ثمنا يقول عندي لك مئة صاع من البر. وهذه السنة ما نتج عندنا بر - 00:20:10ضَ

ابي اعطيك عن مئة الصاع ثلاث مئة ريال. نحسب الصاع بثلاثة ريالات. هل يصح؟ لا. لان هذا للسلم قبل قبضة لكن لو قبض مائة صاع البر وقال اريد ان اشتريها منك الان صح. لانه يشتري شيء بين ايديهما. نعم - 00:20:33ضَ

وقال ابن ابي موسى فيه رواية اخرى في من اسلم في بر فرضي مكانه شعيرا مثل كيله ولعل هذا بناء على رواية كون البر والشعير جنسا. والصحيح غيرها وقال ابن ابي موسى من ائمة الحنابلة رحمهم الله - 00:20:58ضَ

فيه رواية اخرى من اسلم في ضر فرضي مكانه شعيرا مثل كيله جاز يقول تبديل البر بالشعير في رواية عن الامام احمد يجوز يقول تبديل البر بالارز يجوز؟ يقول لا - 00:21:25ضَ

تبديلا البر بالتمر يجوز؟ قال لا اذا لعل هذا على الرواية ان البر والشعير جنس واحد والصحيح خلاف ذلك. الصحيح ان البر جنس وان الشعير جنس ويختلفان ويتفاوتان. نعم وان اعطاه غير نوع السلم - 00:21:49ضَ

جاز قبوله ولم يلزم وان اعطاه غير نوع السلم جاز قبوله كيف هذه مع الحديث السابق من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره يعني هناك اسلم في تمر فلا يصرفه الا ضر - 00:22:16ضَ

اسلم في ارز ولا يشرفه الى قمح مثلا لان هذا جنس وهذا جنس لكن هنا الذي قال يجوز في رواية هذا النوع اتفقا واشترى منه مئة كيلو من التمر السكري مثلا - 00:22:43ضَ

عند التسليم قال يا اخي السكري ما جاد عندنا هذه السنة اريد ان اعطيك بدله برمي او برحي او عجوة من تمر المدينة ما يخالف هل يجوز هذا؟ نعم وان هذا الجنس واحد كله جنس وتمر - 00:23:09ضَ

لكنه اختلف الجنس. اختلف النوع واختلف النوع لا يؤثر مثل البر الان عند اهله اصناف متعددة وكله مر اللي يناسب ان يكون جريش وهو مثلا وبر يسمى مثلا ودر يسمى حنطة وانواع مثلا هذه كلها شيء واحد - 00:23:38ضَ

اعطاه من هذا او من هذا او من هذا لا بأس حتى لو اتفقوا على نوع من انواع التمر مثلا وصرفه الى اخر نوع اخر فلا بأس بهذا لانهما خرج عن مسمى الرطب والتمر - 00:24:10ضَ

وان اعطاه غير نوع السلم جاز قبوله ولم يلزم. جاهز ولم يلزم. قال له يا اخي اسلمت الي في رطب سكري والرطب السكري ما جاد هذه السنة وانما اريد ان اعطيك بدل الرطب السكري اعطيك برحي - 00:24:31ضَ

او اعطيك برني او اعطيك عجوة من تمر المدينة وانت تعرف يا اخي ان تمرع المدينة تمر عجوة غالي ونفيس عند الناس وان كان لا يرى في العين شيء لكنه محبب الى النفوس. فانا اريد ان اعطيك عجوة. قال لا يا اخي ما اريد. انا اريد - 00:24:58ضَ

سكري انا اتفقت معك على سكري اريد تعطيني سكري فقط هل يلزم الزام الاخر ان يقبل يقبل النوع الاخر؟ لا ما يلزم هو اصلا في شيء يعطى ايام. لكن اذا تنازل ورضى باخر فلا يخلو. ان رضي بنوع اخر - 00:25:22ضَ

صح وان رضي بجنس اخر فلا يصح حتى لو تراضيا عليه على ان يعطيه بدل التمر ارز هل يصح وتراضي لا ما يصح طراوة على ان يعطيه بدل السكري برحي - 00:25:48ضَ

اذا لكن اذا لم يرظى المسلم قال ما اريد الا سكري فلا يلزم لان له ما اتفقوا عليه ولذا قال جاز قبوله ولم يلزم. نعم وقال القاضي يلزم قبوله اذا لم يكن ادنى من النوع الذي شرطه. لانه من جنسه - 00:26:10ضَ

واشبه الزائد في الصفة من نوع واحد نعم والاول اصح لانه لم يأت بالمشروط فلم يلزم قبوله كالادنى نعم. بخلاف وقال القاضي يلزم قبوله يقول القاضي اذا اسلم في سكري - 00:26:41ضَ

وما جاب سكري وانما جاب عجوة يقول القاضي نسأل نقول ايهما اغلى السكري ام العجوة يقولون العجوة اغلى عند الناس يقول اذا الزم المسلم ان يقبله لانه اعطاه حقه وزيادة - 00:27:06ضَ

ويقول المؤلف رحمه الله الاول اصح الاول اصح لان الانسان قد يكون له غرظ في نوع من الانواع ما يتم غرضه في النوع الاخر يقول له مثلا اريد ان اعطيك عجوة - 00:27:29ضَ

بدل السكري يقول صاحب السكري لا يا اخي انا ما اريد الا سكري لاني اريده لشيء ما ما يصلح الا السكري وان كان العدوى اغلى ثمن عند الناس ذاك لو اني اريد ان ابيعه - 00:27:49ضَ

سنقول كيلو السكري بعشرة وكيلو العجوة بخمسة عشر مثلا معقول لكن انا ما اريد بيعه انا اريد سكري ويقول المؤلف عدم الزام المسلم بقبول نوع اخر او لا لانه قد يكون له غرظ في هذا النوع - 00:28:09ضَ

ما يتم في الغرض الاخر في النوع الاخر نعم لكن اذا تراضي عليه جاز لان فيه شيء اذا تراضيا عليه صح لانه راجع اليهما وليس في حق لله ونوع اخر حتى لو ترى لنا عليه ما صح لانه في حق لله - 00:28:34ضَ

مثل الربا اذا تراضيا عليه هل يصح؟ لا. لانه محرم شرعا اشترى القيمة باقل من سعرها المعتاد. تراضيا عليه هل يصح يصح يقول يا اخي هذا الكتاب انا ابيعه على الناس بعشرة لكن انت توسمت فيك الخير - 00:28:57ضَ

الصلاح فانا احب اساعدك. انا اعطيك اياه سبعة هل يصح البيع هذا؟ نعم يصح لكن تراويا على ربا مثلا هل يصح؟ لا وهو ما عندنا مثلا من النوع او الجنس - 00:29:24ضَ

تراظيا على جنس اخر ما صح لو تراضيا عليه تراوى يا على نوع اخر صح فانه فانه احضر المشروط مع زيادة. يقول القاضي ان اختلاف النوع مثل اختلاف الصفة بزيادة - 00:29:43ضَ

يقول المؤلف رحمه الله لا اختلاف النوع ليس كاختلاف الصفة اختلاف الصفة هو احضر له المطلوب واحسن منه هذا اختلاف في الصفة فنقول لزم المسلم قبوله يقول انت اشتريت منه وسط - 00:30:08ضَ

واحضر لك سيد تلزمك قبوله بخلاف النوع فالنوع لا يقول للي له مثلا للاخر انت اشتريت سكري والان يحظر لك عجوة يلزمك قبوله يقول لا ما يلزمني قبوله. تب تعطونه لغير ما سلمت فيه؟ انا اعرف لو اردت عجوة اسلمت في عجوة من اول - 00:30:34ضَ

لكن انا اريد هذا النوع فلا يلزم فلا يلزم بقبوله. بل يعطى نوعه الا ان رضي بهذا فلا بأس ولان احد النوعين يصلح لما لا يصلح له الاخر بخلاف الصفة - 00:31:01ضَ

ولان احدا النوعين يصلح لما يصلح له الاخر نعم الانواع نوع يصلح مثلا ونوع ما يصلح ناوي يا عم من التمر يصلح ان يعصر عصير مثلا او يخرج منه شيء جيد مثلا ونوع اخر ما يصلح - 00:31:24ضَ

وكذلك البر مثلا نوع يصلح لكذا او نوع يصلح لكذا او نوع يصلح لكذا فيقول انا اريد النوع الذي اتفقنا عليه لكن النوع الجيد الا يصلح للنوع مقابل النوع الردي مثلا فيما يصلح له يصلح وزيادة. اذا - 00:31:52ضَ

مثلا في رز متوسط واحضر له رز جيد يقال الرز هذا الجيد ما يصلح للرز الذي يصلح له الردي؟ لا. يصلح والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:32:14ضَ