التفريغ
وعلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل اذا اصاب اسفل الخف او الحذاء نجاسة ففيه ثلاث روايات احداهن يجزئ دلكه بالارض - 00:00:00ضَ
لما روى ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا وطأ احدكم الاذى بخفيه وطهورهما التراب وفي لفظ اذا وطأ بنعل بنعله رواه ابو داوود ولانه محل تكرر فيه النجاسة - 00:00:29ضَ
فاجزأ فيه المسح كمحل الاستنجاء والثانية يجب غسله لانه ملبوس فلم يجزئ فيه المسح كظاهره. فلم يجز فلم يجز فيه المسح كظاهره والثالثة يجب غسله من البول والعذرة بفحشهما ويجزئ دلكه من غيرهما - 00:00:52ضَ
فان قلنا فان قلنا يجزئ المسح ففيه وجهان احداهما يطهر اختاره ابن حامد للخبر والثاني لا يطهر لانه محل نجس فلم يطهره المسح كغيره وفي وفي محل الاستنجاء بعد الاستجمام وجهان - 00:01:22ضَ
احدهما يطهر قال احمد المستجمر يعرق في سراويله لا بأس به وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الروث والرما لا يطهران يطهران. لا يطهران دليل على ان غيرهما يطهر يطهر - 00:01:47ضَ
يطهر والثاني لا يطهر لما ذكرنا من القياس هذا الفصل اورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب احكام النجاسات وكيف التطهر منها قال اذا اصاب اسفل الخف او الحذاء نجاسة - 00:02:12ضَ
الحكم وهذه الحال يبتلى بها المرء كثيرا يطأ النجاسة بنعله او بحذائه او بخفه ونحو ذلك فكيف يتخلص من هذه النجاسة قال فيه ثلاث روايات احداها انه يطهره المسح اذا مسحها - 00:02:40ضَ
لا يكفي الثانية انه يجب غسله اذا علم انه وطئ نجاسة وجب عليه غسلها الثالث الثالثة التفريق بين النجاسات بول او غائط يجب غسله غيرهما من النجاسات لا يجب الغسل يكفي فيه المسح - 00:03:14ضَ
ما وجه ذلك ولما هذا التفريق قال الاولون يكفي فيه المسح للدليل والتعليل الدليل ما رواه ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا وطأ احدكم الاذى بخفيه - 00:03:53ضَ
وطهورهما التراب وفي لفظ اذا وطأ بنعله هذا الدليل انه طهورهما التراب يمسح بالتراب ويكفيه التعليم ان هذه الحال يبتلى فيها المرء كثيرا فلو فلو كلف بغسل حذاءه اذا وطأ نجاسة - 00:04:19ضَ
لزمه في كل يوم او في اليوم اكثر من مرة ان يغسل اسفل حذائه. وفي هذا مشقة والمشقة تجلب التيسير الثانية الرواية الثانية قالوا هذه نجاسة والنجاسة لا يكفي فيها المسح فلا بد من الغسل - 00:04:47ضَ
يقول هذا لو كان ما عندنا الا القياس لقلنا بهذا. لكن ما دام عندنا الدليل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نلتفت الى غيره ما دام قال لنا عليه الصلاة والسلام فطهورهما التراب - 00:05:14ضَ
اكتفينا بهذا طهورهما التراب الثالثة فرقوا بين البول والغائط غيرهما قالوا البول والغائط يلزم اذا وطأ بولا او وطأ غائطا فعلق على خفه يلزمه ان يغسله واما غيره من سائر النجاسات - 00:05:32ضَ
يكفي فيه المسح نقول لم هذا التفريق بشاعة نجاسة ولفحش. نجاسة البول والغائط. وما عداهما اخف منهما نقول هذا مقبول لو لم يكن عندنا دليل. لكن ما دام عندنا الدليل فما دام ورد عن النبي صلى الله عليه - 00:06:04ضَ
عليه وسلم في المسألة شيء فعلى العين والرأس ونترك ما سواهما علما ان النجاسة اذا اصابت اعلى الخف فيجب غسله اذا اصابت اعلى الخف او اعلى الحذاء فيجب غسله ان هذه نجاسة - 00:06:32ضَ
ولم يرد دليل يدل على العفو عنها وانما قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا وطأ احدكم يعني في الاسفل والانسان يبتلى بوطء النجاسة كثيرا بخلاف ما اذا علقت النجاسة على اعلى الخف او اعلى النعل فلا بد من الغسل - 00:06:58ضَ
اذا اصابها بول او غائط او اي نجاسة ثم اذا قلنا يكفي فيهما المسح هل المسح هذا يطهره يكون طاهر ام انه عفو فقط والنجاسة باقية روايتان احداهما تقول يطهر - 00:07:23ضَ
ما الدليل قوله صلى الله عليه وسلم في العظم والروث انهما لا يطهران وقوله صلى الله عليه وسلم فطهورهما في الخفين التراب فدل على ان المسح يطهر الرواية الاخرى قالوا لا يطهر لكنه من باب العفو والمسامحة - 00:07:52ضَ
مثل مكان الاستنجاء اذا استجمر المرء يقول الخلاف فيهما سواء والحكم واحد. اذا قلنا يطهر اسفل الخف كذلك يطهر مكان الاستجمار اذا استجمر المرء وهذا هو الاقرب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في العظم اللي هي الرمة - 00:08:23ضَ
والروث لا يطهران. دليل على ان الحصى والتراب والحجر والمنديل خيرهما مما يستجمر به يطهر وينشأ على الخلاف هذا اذا استجمر المرء فقط استجمارا شرعيا بثلاثة احجار ملقية ثم عرق على سراويله - 00:08:52ضَ
فهذا العرق الذي في المقعدة لا شك انه ينتقل الى السراويل فاذا قلنا ان المكان طاهر فالسراويل طاهرة واذا قلنا ان المكان ليس بطاهر فعرقه ليس بطاهر فمعناه انه نجس السراويل - 00:09:28ضَ
كلمة السراويل تطلق على ما يلبسه المرء واحد لان هذا لفظه اللغوي السراويل والسراويلات فاذا قلنا بطهارة المحل مع الاستجمار فلا حرج لو عرق علقت مقعدة الانسان الذي استجمر فقط ولم يستنجي - 00:09:55ضَ
على السراويل فعرقه طاهر. لان المحل طهر بالحجارة وعند من يقول لا يطهر وانما هو عفو فقط قال اذا علق على سراويله فمعناه انت قلت النجاسة من مكانها المعفو عنه الى مكان لا يعفى عنه - 00:10:24ضَ
فيكون حينئذ يلزم غسل السراويل اذا اصابه عرق من مكان الاستجمار والاول اولى الذي هو الطهارة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في العظم والروث انهما لا يطهران. دليل - 00:10:45ضَ
على ان غيرهما يطهر نعم اصل ويجزئ في بول الغلام الذي لم يطعم الطعام النضح وهو ان يغمره بالماء وان لم يزل عنه لما روت ام قيس بنت محسن انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:11:06ضَ
فاجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. متفق عليه ولا يجزئ في بول الجارية الا الغسل لما روى علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح - 00:11:37ضَ
وبول الجارية يغسل رواه احمد في المسند فان اكل الطعام وتغذيا به غسل بولهما لان الرخصة وردت في من لم يطعم فبقي من اداة على الاصل. من عاداه من عاداه؟ من عاداه على الاصل - 00:12:01ضَ
ويجزئ في بول الغلام الذي لم يطعم الطعام النظح اولا نعرف الفرق بين النظح وبين الغسل الغسل يغسل بالماء ويعصر ويصب عليه الماء ويقطر منه النضح ينضح بالماء يعني لو لم ينتقل الماء - 00:12:22ضَ
يوضع يرش مثلا او يوضع شيء من الماء على مكان النجاسة ولو لم ينتقل الماء عن المكان هذا ولا يحتاج الى ان يعصر هذا يسمى النظح بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل - 00:12:50ضَ
قول الغلام الذي لم يأكل الطعام يعني لم يتغذى بالطعام باستمرار والا فاذا اكل شيئا يسيرا من الطعام فلا بأس ولا ينقل الحكم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحنك - 00:13:12ضَ
الصغار اول ما يولد التمر فهذا اكل للطعام لكنه ليس مستمرا الذي يتغذى بالطعام يعني يأكل غير الحليب واللبن هذا يغسل قوله الذكر والانثى اما اذا كان متغذيا بالحليب فيغسل بول الجارية فقط بول الانثى - 00:13:36ضَ
ولا يغسل بول الذكر وانما يكفي فيه النظح يعني الرش بالماء لم التمسوا التعليلات وما عثر عليها على الحكمة الا اخيرا يعني كانوا يقولون مثلا ان بول الجارية ثخين وبول الانث الذكر رقيق - 00:14:11ضَ
قالوا مثلا اه بول الجارية يغسل لانه لا مشقة في ذلك لان الناس الفوا اخذ الصبيان الغلمان من الاولاد من الذكور بخلاف الاناث فهي تترك مع امهاتها وهكذا فقالوا لكثرة ما يأخذها الرجال - 00:14:37ضَ
آآ تنتقل من واحد الى اخر آآ الصبية الصغار من الذكور لان الناس يحبونهم فيكفي في ذلك اه النظح بخلاف البنت فيغسل لكن اكتشف اخيرا والله اعلم بصحة ذلك قالوا ان فيما في بول الانثى الصغيرة - 00:15:02ضَ
مادة تختلف عن مادة بول الذكر وهذه المادة في بول الانثى لا يزيلها الا الغسل باذن الله. بخلاف المادة الموجودة في بول الذكر فيكفي فيها النظح ويزيلها فان اكل الطعام يعني اكل الولد الطعام اكتفى بالاكل من الطعام عن الحليب فانه يلزم غسل - 00:15:28ضَ
بول الذكر والانثى كسائر النجاسات. نعم وفي المذي روايتان احداهما يجزئ نضحه لما روى سهل ابن حنيف قال كنت القى من المذي شدة وعناء فقلت يا رسول الله فكيف بما اصاب ثوبي منه - 00:15:58ضَ
قال يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى انه اصاب منه قال الترمذي هذا حديث صحيح والثانية يجب غسله لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل الذكر منه - 00:16:25ضَ
ولانه نجاسة من ادمي كبير اشبه البول وفي المذي والمذي هو ماء يخرج من الذكر عند تحرك الشهوة وكذلك يخرج من الانثى عند تحرك الشهوة او عند المداعبة مداعبة الرجل لزوجته يحصل هذا هذا وهو نزج - 00:16:47ضَ
يختلف عن البول ويختلف عن المني وتقدم لنا ان المني طاهر والبول نجس والمذي نجس وموجب للوضوء والمني طاهر وموجب للاغتسال ففي المذي روايتان هل يلزم غسله لم يكفينا الحكم - 00:17:20ضَ
الرواية الاولى تقول يكفي نضحه بالماء الرواية الثانية تقول انه نجاسة كشائر النجاسات فلا بد من الغسل ايهما اقوى من حيث الدليل قول بالنضح لانه روى سهل ابن حنيف قال كنت القى من المذي شدة وعناء القى شدة وعناء - 00:17:48ضَ
فقلت يا رسول الله فكيف بما اصاب ثوبي منه يعني كان كما كان علي رضي الله عنه يقول كنت كثير ملاء يعني كثير المذي فكيف فقال ما اصاب ثوبك يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى انه اصاب منك - 00:18:21ضَ
يعني ترش عليه ماء ولا يلزم ان تتبع نقط المذي فتغسلها نقطة النقطة بل يكفي ان ترش عليهما ويكفي الرواية الثانية تقول انه نجاسة من ادمي يلزم غسله نقول يلزم غسله لولا لو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله يكفيك ان تأخذ كفا من ماء - 00:18:49ضَ
وتنصح به ثوبك حيث ترى انه اصاب منه. قال الترمذي هذا حديث صحيح بخلاف ما علق على الذكر فهذا ورد النص بغسله. يغسل ذكره ويتوظأ فما كان عند المخرج فلا بد من غسله ولا يكفي فيه الاستجمار او المسح. بل لا بد من الغسل لقوله صلى الله عليه - 00:19:21ضَ
وسلم يغسل ذكره ويتوضأ. نعم طفل وما عدا المذكور من النجاسات في سائر المحال فيه روايتان احداهما يجزئ مكاثرتها بالماء حتى تذهب عين النجاسة ولونها من غير عدد قياسا على نجاسة الارظ - 00:19:52ضَ
ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاسماء في الدم اغسليه بالماء ولم يذكر عددا وروى ابن عمر قال كان غسل الثوب من النجاسة سبع مرات يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يسأل. يسأل حتى جعل حتى جعل الغسل من - 00:20:20ضَ
مرة رواه ابو داوود والثانية يجب فيها العدد روايتان احداهما سبع لانها نجاسة في لانها نجاسة في غير الارض. فاشبهت نجاسة الكلب وفي اشتراط التراب وجهان والثانية ثلاثا لقول النبي صلى الله - 00:20:46ضَ
ثلاث لقول النبي والثانية ثلاث لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده - 00:21:15ضَ
امر بالثلاث واننا بوهم النجاسة ولا يرفع وهمها الا ما يرفع حقيقتها فان قلنا بالعدد لم لم يحتسب برفع الثوب من الماء غسله غسله حتى يعصره وعصر كل شيء بحسبه - 00:21:36ضَ
فان كان بساطا ثقيلا او زليا او زليا او زليا وعصره بتقليبه ودقه حتى يذهب اكثر ما فيه من الماء فصل وما عدا المذكور من النجاسات في سائر المحال فيه روايتان ما هما المذكور - 00:21:59ضَ
تقدم لنا شيئا بلوغ الكلب هذا منصوص عليه سبع مرات الارض منصوص عليه مرة واحدة تغمر بالماء وما عدا هذا كيف غسله فيه روايتان احداهما تقول يغمر بالماء يعني يغسل - 00:22:25ضَ
في الماء مرة واحدة والثانية تقول يغسل عددا لا بد من عدد الذين القول بالغمر بالماء هل له دليل؟ نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم لاسماء في دم الحيض - 00:22:52ضَ
اغسليه بالماء بس اغسليه بالماء اذا اي غسل بالماء يكفي ولو انه يلزم غسله ثلاث او سبع او اكثر او اقل لنص عليه صلى الله عليه وسلم وما كان يترك البيان وقت الحاجة - 00:23:14ضَ
وقول ابن عمر رضي الله عنه كان غسل الثوب من النجاسة سبع مرات يعني في اول الامر فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعل الغسل من البول مرة - 00:23:36ضَ
يكفي مرة واحدة هذه ادلة على انه لا يلزم العدد. وهذه هي الاظهر والله اعلم انه اذا غسلت النجاسة بالماء يكفي بدون عدد. المهم ان يذهب اثرها عينها ولونها عند من يقول بالعدد الرواية الثانية تقول بالعدد - 00:23:51ضَ
كم من عدد يرحمكم الله قال بعضهم سبأ لم قالوا لانه نص على غسل ما ولغ فيه الكلب سبع مرات لنجاسته فكذلك سائر النجاسات سبع مرات هل يلزم فيه التراب؟ نعم. قالوا فيه يلزم فيه التراب. الاخرون قالوا لا يلزم فيه التراب - 00:24:17ضَ
اخرون قالوا لا. السبع ما ورد الا في الكلب وما عداه يكفي في ثلاث ما دليلكم يرحمكم الله قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا - 00:24:42ضَ
لما امر بغسلها لانه محتمل فيه نجاسة وما دام ان المحتمل فيه نجاسة يغسل ثلاث مرات فكذلك اذا كان فيه نجاسة متيقنة يكون ثلاث مرات يقول موضوع الاستيقاظ من النوم هذا اقرب الى التعبد والله اعلم - 00:25:02ضَ
لا للنجاسة اقرب الى التعبد. فر النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نغسلها ثلاث مرات نغسلها ثلاث مرات وعند الجمهور ان الغسلة ثلاث مرات هذا استحبابا لان وجوب الغسل عند الاستيقاظ من النوم - 00:25:21ضَ
في مذهب الحنابلة قالوا يجب واخرون قالوا الجمهور قالوا يستحب ولا يجب ما الذي يظهر والله اعلم من هذه الاقوال ان غمر الماء بالنجاسة غمر الماء غمر النجاسة بالماء يكفي - 00:25:38ضَ
والذين قالوا بالعدد نقول يرحمكم الله اذا غططنا الثوب المتنجس في البحر او في النهر او نحوه ثم رفعناه ثم غمسناه ثم رفعناه ثم غمسناه الثالثة. يكفي عندكم هذا؟ قالوا لا - 00:26:00ضَ
نحن لا نحتسب الغمسة الا اذا عصرتها اذا عصرتها وازلت ما عليها من الماء اذن اعتبرها غسلة ثم تعيد مرة ثانية. نقول يرحمكم الله ليس كل شيء نستطيع ان نعصره - 00:26:21ضَ
السجاد والبسط ونحوها كيف نعصرها؟ ما نستطيع الا اذا اجتمع عليها امة من الناس قالوا بحسب الحال اذا كان سجاد فيمكن يوطى عليه او يمكن يدلك او نحو ذلك او يحرك بعضه على بعض - 00:26:39ضَ
يكفي هذا والذي يظهر ان غمر النجاسة بالماء كاف والله اعلم فصل واذا غسل النجاسة فلم يذهب لونها او ريحها لمشقة ازالته عوفي عنه لما روي ان خولة بنت يسار - 00:26:57ضَ
قالت يا رسول الله ارأيت لو بقي اثره تعني الدم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء يكفيك ولا يضرك اثره رواه ابو داوود بمعناه. واذا غسل النجاسة نجاسة مثلا - 00:27:24ضَ
بقول غائط سائر المجدم حيض دم مسفوح اي نوع من انواع النجاسة غسله لكن بعض النجاسات يبقى اثر اللون يذهب تذهب العين الغائط مثلا يذهب عينه الدم تذهب يذهب عينه. لكن يبقى اثره احمر الثوب. مثلا من الدم - 00:27:45ضَ
يبقى الثوب مثلا اثر الغائط لون الغائط عليه صفرة او حمرة او كدرة ما زالت ما زال الاثر ثم انه قد يبقى له ريح ريح مكروهة من اثر دم الحيض او اثر الغائط مثلا - 00:28:17ضَ
فكيف هذا؟ نقول ما دام غسله الغسل الكافي وازال عينه فلا يظر بقاء الاثر الريح يعني لا يضر بقاء اللون ولا ولا يضر بقاء الريح. لان هذا قد يصعب ازالته احيانا - 00:28:41ضَ
قد تكون الريحة قوية كريهة ما تذهب بالغسل اليسير فيكفي الغسل ولو بقي لونه او ريحه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لخولة بنتي يسار قالت يا رسول الله ارأيت لو بقي اثره - 00:29:03ضَ
يعني هو امرها بان تغسل دم الحيض فقالت يا رسول الله لو بقي اثره اثر دم الحيض. الدم زال. لكن بقي اثره. فقال عليه الصلاة والسلام الماء يكفيك ولا يضر - 00:29:31ضَ
اثره. يعني لا يلزم ان تغسله بالتراب ولا يلزم ان تغسليه بالاشنان. ولا يلزم ان تغسليه بالمنظفات الاخرى. بل يكفي الماء ولو بقي لون دم الحيض او بقي رائحة الغائط او نحو ذلك على الثوب - 00:29:48ضَ
فالثوب طهر بالغسل نعم اصل ويعفى عن يسير الدم في غير المائعات لانه لا يمكن التحرز منه فان الغالب ان الانسان لا يخلو من حبة وبثرة فالحق نادره بغالبه وقد روي عن جماعة من الصحابة - 00:30:08ضَ
الصلاة مع الذنب ولم يعرف لهم مخالف وحد اليسير ما لا ينقض مثله الوضوء وقد ذكر في موضعه والقيح نعم ويعفى عن صار فيما يسير دم عالقة الكف يسير الدم - 00:30:35ضَ
علق بالثوب ما الحكم يسير الدم بالكف مثلا او في البدن او في الثوب يعفى عنه يسير الدم في الماء لا يعفى عنه لان التحرز منه في الماء ممكن بخلاف التحرز منه في البدن او الثوب - 00:31:08ضَ
الانسان قد يحك شاقة او عبده او كفه يخرج ذنب فيعلق على الجسد او يعلق له اثر على الثوب مثلا في جسمه يحكها فيخرج الدم فيصيب الثوب قالوا يعفى عن اليسير هذا بخلاف المائعات كالمشروب وكالسمن ونحو ذلك من الاشياء المائعة - 00:31:41ضَ
فلا يعفى عن يسير الدم فيها. لم قال لان المرء لا يخلو من حبة في جسمه او بشرة في جسمه يحكها يخرج منها دم او قيح او صديد فيعفى عن اليسير في مثل هذا - 00:32:14ضَ
وما هو اليسير من الكثير قال رحمه الله وقد ذكر في موضعه ذكر في موضعه هناك في نواقض الوضوء في نواقض الوضوء قال وظاهر مذهب احمد انه لا حد للكثير الا ما فحش - 00:32:45ضَ
وعنه ان الكثير شبر في شبر وعنه قدر الكف وعنه قدر عشر اصابع والذي استقر عليه قوله انه الفاحش ما يستفحشه كل انسان في نفسه فاذا كان المرء يرى ان هذا الدم الذي اصاب ثوبه او يده فاحش فنقول اغسله. ولا يعفى عنه. واذا كان يرى ان - 00:33:11ضَ
هذا يسير فانه لا يلزم غسله والقيح والصديد كالدم لانه مستحيل منه كذلك القيح والصديد الذي يخرج من الجرح ومن الورم في جسم الانسان او من شيء من حريق من اثر حريق - 00:33:41ضَ
اذا كان يسيرا فانه يعفى عنه ولا لو اصاب الثوب او اصاب البدن يعفى عنه ولا يلزم غسله نعم وفي المني اذا حكمنا بنجاسته روايتان احداهما انه كالدم لانه مستحيل منه - 00:34:03ضَ
والثانية لا يعفى عنه لانه لا يمكن التحرز منه تقدم لنا الخلاف في المني هل هو طاهر او ليس بطاهر فعند من يقول انه طاهر يعفى عن اليسير والكثير منه - 00:34:27ضَ
وهذا هو الراجح لان عائشة رضي الله عنها تقول كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا وانظحه رطبا فلو كان نجس ما كفى فيه الفرك ما الدليل يدل على انه طاهر - 00:34:47ضَ
لكن عند من يقول في نجاسته هل يعفى عن يسيره او لا روايتان احداهما تقول يعفى عن اليسير والثانية تقول لا يعفى عن اليسير لانه نجاسة من ادمي لا يشق التحرز منها فيلزم غسله. وقد عرفنا ان القول بطهارته هو - 00:35:08ضَ
الاظهر والله اعلم. نعم وفي المذي البغل والحمار وعرقهما وسباغ وسباغ البهائم وجوارح الطير وبول الخفاش روايتان احداهما يعفى عن يسيره. لمشقة التحرز منه. فان فان المذي يكثر فان المذي يكثر من الشباب - 00:35:40ضَ
ولا يكاد يسلم مقتني هذه الحيوانات من بللها عوفي عن يسيرها كالدم والثانية لا يعفى عنه لعدم وروده لعدم ورود الشرع فيها وفي المذي هل يعفى عن يسيره او لا - 00:36:11ضَ
وفي ريق الحمار وريق البغل والسباع سباع البهائم الاسد والنمر ونحوها والطير المفترسة المخلب وبول الخفاش الذي يظهر في الليل وكثيرا ما يتكاثر في المساجد في الاماكن الخالية المظلمة يظهر في الظلام - 00:36:31ضَ
هل يعفى عن يسيرها ام لا يعفى؟ روايتان قالوا يعفى عن يسيرها لان المذي اليسير من قد لا يسلم منه احد عفي عنه يسيره وكذلك الرجل الذي يستخدم الحمار او البغل - 00:37:09ضَ
لا يسلم من عرقه او مما يقطر من انفه او يقطر من فمه من رطوبة ونحو ذلك. فقالوا الشيء اليسير يعفى عنه والكثير نجس يغسل والرواية الثانية قالوا هذه كلها نجسة فلا يعفى عن يسيرها كما لا يعفى عن كثيرها - 00:37:37ضَ
وفي النبيذ روايتان احداهما يعفى عن يسيره لوقوع الخلاف فيه والثانية لا يعفى عنه. لان التحرز منه لان التحرز عنه غير ممكن بان التحرز عنه ممكن وفي النبي في روايتان النبيذ عرفناه - 00:38:07ضَ
هو ما استعمل من عصير العنب وعصير التمر ونحو ذلك وعصير التفاح مثلا لاجل ان يشرب غير مسكر لكنه اشكر اصبح مسكر كل ما يراق ولا يصح شربه بل يحرم ما دام الكثير منه يسكر - 00:38:35ضَ
اليسير منه هل يعفى عنه اذا مس الثوب او البدن روايتان رواية تقول ان هذا اليسير منه يعفى عنه لان المرء يبتلى به كثير مثلا فهو يعمل هذه الاشياء ليشربها شرابا حلال - 00:39:05ضَ
قبل ان تستحكم وقبل ان تكون خمرا فله ذلك ثم قد تتحول الى خمر فاذا تحولت الى خمر فان المرء مأمور باراقتها. فاذا اراقها قد يعلق بثوبه شيء منها او في - 00:39:28ضَ
هل يعفى عن اليسير منها او لا يعفى؟ روايتان. وتقدم لنا الخلاف في نجاسة الخمر من حيث هي هل هو نجس او طاهر العين لكنه يحرم استعماله قولان للعلماء فاليسير من هذا يعني الشيء اليسير من هذا النبيذ الذي استحكم ولم يكن عمل ليكون خمرا وان - 00:39:48ضَ
ما عمل ليشرب شربا حلالا لكنه تعقد واستحكم فقوي فحرم صار مسكر فحينئذ قالوا اليسير منه اذا مس الثوب او البدن فانه لا يظر. نعم وما عدا هذه من النجاسات - 00:40:18ضَ
لا يعفى عن شيء منه ما ادركه الطرف منها وما لم يدركه لانها نجاسة لا يشق التحرز منها فلم يعفى عنها كالكثير ما عدا هذه الاشياء التي قال يعفى عنها او يعفى عن يسيرها. مثل ماذا - 00:40:41ضَ
يسير البول هل يعفى عنه لا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عامة عذاب القبر من البول الرجل الذي لا يستبرئ من البول يعني لا يبالي يصيبه رذاذ او رشاش من البول ويصلي - 00:41:06ضَ
هذا يعذب في قبره فهذا لا يعفى عن يسيره يسير الغائط مثلا هل يعفى عنه؟ لا ما يعفى عنه ما يقال هذا يسير يعفى عنه انما الذي تقدم الذي يعفى عنه يسير المذي الخلاف في هذا - 00:41:26ضَ
اليسير في ريق الحمار والبغل ونحوها من المركوبات والتي يحتاجها المرء استعماله مثلا او عرقها يعفى عن يسير الدم لان المرء لا يكاد يسلم من ذلك من حبة تكون في جسده فتنفتح او يحكها فيخرج ذنب - 00:41:45ضَ
وبسرح ونحو ذلك هذه الاشياء عفي عن يسيرها لكن ما عداها مما لم ينص عليه فلا يعفى عن يسيره فلا يعفى عن يسيره مثلا البول ولا يعفى عن يسير الغائط ونحو ذلك من النجاسات - 00:42:11ضَ
لان هذه الاشياء لا يشق التحرز منها وقد امرنا بالتحرز والاحتياط فيها والتطهر منها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:42:30ضَ