التفريغ
رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الرهن باب الرهن في الله الثبوت والدوام يقال - 00:00:00ضَ
ماء راهن بمعنى راكب وثابت ويقال نعمة راهنة دائمة ومستقرة وقيل هو بمعنى الحبس كما قال تعالى كل امرئ بما كسب رهين وقال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة. يعني محبوسة موقوفة مأخوذة - 00:00:31ضَ
هذا تعريف الرهن في اللغة وبالاصطلاح الفقهي نعم هو وهو المال يجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه ان تعذر وفاؤه من المدين وتعريفه الاصطلاحي هو المال يجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه - 00:01:09ضَ
ان تعذر وفاؤه من المدين والمال يجعل وثيقة في الدين مثلا عندك له الف ريال يقول اعطني بهذا رهن ما فائدة هذا الراهن ولم تسدد بيع هذا الراهن واستوفى المرتهن منه حقه - 00:01:42ضَ
هذا فائدته فيه للحق وتوفيق له وبهذا يكون يبدأ به قبل الغرماء الاخرين كما تقدم لنا ان الحقوق المتعلقة بالتركة مرتبة اولها مهونة التجهيز ثم الدين المتعلق بعين التركة. يعني الدين الذي به رهن - 00:02:14ضَ
هذا يبدأ به قبل الديون الاخرى ثم الديون المرسلة ثم الوصايا ثم الارث وترتيب الدين الذي به رهن هو الثاني يعني يبدأ به بعد مؤونة التجهيز اذا ضاقت التركة نعم - 00:02:55ضَ
ويجوز في السفر ويجوز الرحم في السفر ويجوز في الحلق وهو نص الله جل وعلا عليه في كتابه في السفر لانه مظنة عدم الكاتب فيكون رهن لان الكتاب توفيق والرهن توفيق - 00:03:28ضَ
والضمان كما سيأتينا توثيق يعني توثيق بالحق فيجوز في السفر كما يجوز في الحذر لان الله جل وعلا قال نعم لقول الله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وان كنتم على سفر يعني تم البيع بين - 00:03:59ضَ
قل وانتم على سفر ولم يكن عندكم كاتب ويخشى من النسيان او من الانكار او من الاختلاف قال تعالى فرهان مقبوضة يعني رهن والرهن يكون مقبوضا يعني يقبضه المرتهن وعندنا راحن - 00:04:29ضَ
وراهن ومرتهن الرهن هو العين المرهونة والمرتهن هو الذي له الحق. ويقبض الرهن والراهن هو المدين وهو الذي يدفع الرهن. يسلم الرهن مقبوضة يعني رهن يقبضها المرتهن نعم وفي الحضر - 00:04:55ضَ
يعني كما يجوز في السفر يجوز في الحضر ولم يخالف في هذا سوى مجاهد رحمه الله قال الرهن في السفر فقط واما في الحظر فلا ان الحذر توجد الكتابة ويوجد الظمان وغير ذلك ولا حاجة الى الرهن - 00:05:29ضَ
وقوله هذا رحمه الله مردود بان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي اعصى من شعير لاهله ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم نقد فرهن اليهودي درعه عليه الصلاة والسلام - 00:05:50ضَ
ومات عليه الصلاة والسلام وهو لم يسدد الرهن لم يسدد الدين فسدده ودفعه ابو بكر الصديق رضي الله عنه واخذ الدرع من اليهودي والله جل وعلا حكيم عليم هذا تشريع للعباد. والا فالنبي صلى الله عليه وسلم يشتري ما شاء من المسلمين من المهاجرين - 00:06:10ضَ
والانصار ولكن الله جل وعلا بيشرع لعباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فشرى من اليهود اصع من شعير ولم يكن عنده شيء وهو عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر - 00:06:40ضَ
يكون بين يديه الاموال الطائلة يتصرف فيها كيفما شاء ساعتين ثلاث وهي منتهية ما عنده شيء يلقي شيئا لاهله ولا شيئا يأكله عليه الصلاة والسلام اعطى رجلا مئة من الابل فاستزادة فاعطاه مئة الف ثانية فاستزاده فاعطاه مئة ثالثة - 00:07:03ضَ
واعطى على سفيان وولديه ثلاث مئة من الابل كل واحد مئة واعطى رجلا غنما بين جبلين لا يحصيه احد يعطي للاسلام عليه الصلاة والسلام اعطى هذا الرجل الغنم فذهب الى قومه فقال يا قومي اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر - 00:07:29ضَ
ويموت عليه الصلاة والسلام طاغيا الليلة والليلتين والثلاث وتقول عائشة رضي الله عنها نرى الهلال ثم نرى الهلال ثم نرى الهلال ثلاثة اهله في شهرين وما اخذ في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار - 00:07:55ضَ
ما في شيء يحتاجون عليه النار ليأكلوه قلت يا اماه وما طعامكم؟ قالت الاسودان التمر والماء الا انه كان لنا جيران من الانصار يرسلون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من منحهم يعني من لبنهم - 00:08:19ضَ
ويشرب منه ويطعمنا. عليه الصلاة والسلام ويا رب على بطنه عليه الصلاة والسلام الحجرين من شدة الجوع وهو يعمل في الخندق عليه الصلاة والسلام وذلك ان الدنيا لا قيمة لها عنده. ولا يبالي بها - 00:08:45ضَ
فمات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي في اصع اشتراها باهله شعير ومجاهد رحمه الله يقول الرهن في السفر لا في الحفر وهذا الحديث يرد عليه رحمه الله - 00:09:08ضَ
نعم لما روت عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه متفق عليه لما اشترى منه قال ان قد قال ما عندي - 00:09:28ضَ
قال لا اعطيك اياه الا برهن ما يعطي الرسول الشعير الا يرهنه رهن عليه الصلاة والسلام وهو ممكن ان يأخذ من المهاجرين والانصار من شاء ويفرحون بهذا. لكن هذا من باب التشريع للامة - 00:09:45ضَ
وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر ما يحتاج اليه هو اهله بنفسه ما قال غلام النبي ولا رسولا نبي ولا ذهب احد الصحابة وانما هو عليه الصلاة والسلام اشترى من - 00:10:07ضَ
يهودي الاصع من الشعير عليه الصلاة والسلام نعم ولانه وثيقة جازت في السفر فتجوز في الحضر كالضمان والشهادة. ولانه وثيقة يعني وثيقة بالحق موفق للحق الظمان لانه اذا ما استطاع ان يسدد - 00:10:26ضَ
يباع هذا الرهن ويسدد منه. والباقي يرجع لصاحبه للمدينة ولانه وثيقة جادت في السفر فتجوز في الحظر هذا اشارة والرد على من خالف في هذا قال الرهن في السفر فقط دون الحذر - 00:10:50ضَ
والنبي اشترى من اليهودي وهما في المدينة وليسا مسافرين وتجوز في الحضر كالضمان مثل الضامن مثلا كما يجوز في الحضر يجوز في السفر كلاهما سوا يعني اشتريت من شخص ما شيئا ما فقال احضر لي ظمير كفيل كفيل غارم - 00:11:11ضَ
يعني اذا ما شدت اطالبه يسدد والشهادة الاشهاد على البيع كما انه يشهد على البيع في السفر يشهد على البيع في الحظر فصل ويجوز الرهن بعوض القرض للاية ويجوز الرهن - 00:11:36ضَ
بعوض القرن يذكر هنا رحمه الله الاشياء التي يصح فيها الرهن لان فيه من العقود ما لا يصح فيها الرهن. اشياء ما هي ثابتة ما تثبت ما يكون فيها رهن - 00:12:03ضَ
اشياء ليست بثابتة لكن معانا للثبوت يصح فيها الرهن قال ويجوز الرهن بعوض القرض جاءك صاحبك يقول اقرضني الف ريال نقول لا بأس اقرضك الف ريال لكن اعطني رهن اعطني رهن - 00:12:22ضَ
حتى اذا تأخرت في التسديد وما سددت وعجزت نبيع الرحم واستوفي انا تقول انا اقرظك لكن اريد رهن ويجوز الرهن بعوض القرض. نعم. للاية لقوله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا - 00:12:46ضَ
مكاتبا فرهان مقبوضة. نعم. وبثمن المبيع للخبر وفي ثمن المبيع للخبر. ما هو الخبر الحديث الذي مر بنا يقول لصاحبك مثلا هذه السيارة بعشرة الاف يقول لا بأس ابيعها عليك - 00:13:08ضَ
بعشرة الاف مؤجلة لمدة ستة اشهر لكن اعطني رهن اعطني رهن بهذا بهذه القيمة وهذا ثمن المبيع اخذ به رهن حتى اذا تأخر في التسديد يستوفى الحق من هذا الرهن - 00:13:34ضَ
هذا الشيء الثاني الذي يجوز فيه الراهن. يجوز الرهن بعوض القرض ويجوز بثمن المبيع. نعم الخبر المراد الحديث حديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما - 00:13:58ضَ
متفق عليه يعني في الصحيحين وغيرهما. نعم وفي كل دين يمكن استيفائه منه وبكل دين يمكن استيفاءه من هذا الرهن اي دين اجرة قيمة عمل من الاعمال يصح فيها الرهن يمكن ان يستوفى. تستوفى الاجرة او القيمة من هذا الرهن - 00:14:18ضَ
نعم الاجرة الاجرة تقول مثلا لشخص ما احمل لي هذا المتاعب الرياض فيقول احمله لك بالف ريال. مثلا تقول لا بأس اذا اوصيت المتاع الى الرواظ سلمتك الالف يقول اخشى الا تسلمني - 00:14:53ضَ
اعطني رهن من اجل اذا ما سلمت للاجرة ابيع هذا الرهن واستوفي وكالاجرة نعم. والمهر كذلك مثلا اتفقت مع ولي الزوجة على مهر قلت له المهر عشرة الاف ما عندي شيء الان يدي فارغة لكن ان شاء الله - 00:15:21ضَ
اكتسب واسلم المهر يقول لك اعطني رهن ولي الزوجة يقول اعطني رهن بمهر ابنتي تقول داري هذا او ارضي هذا رهن عندك ان ما سلمت المهر خلال كذا فاذا هذا الرهن يؤخذ منه المهر - 00:15:54ضَ
نعم والاجرة والمهر وعوض الخلع وعوض الخلع تقول لك الزوجة مثلا اخلعني على عشرة الاف ريال تقول ما عندي مانع لكن كيف تسلمينه للدراهم نقول ان شاء الله خلال ستة اشهر ادفع لك الحقك - 00:16:21ضَ
تقول لا بأس مثلا امهلك ستة اشهر او اكثر لكن اعطيني رهن فتقول مثلا هذا الذهب ضعه عندك رهن هذا الذهب نراهن بعوض الخلع اذا شددتك خلال ستة اشهر فبها ونعمة والا فالذهب يباع ويسدد منه - 00:16:44ضَ
الخلع نعم وما للصلح وما للصلح بينك وبين صاحبك معاملة في موضوع ما تداخل حسابكم بعضه مع بعض ذهبتم الى رجل صالح فاصلح بينكم فقال انت دخل عليك من المال كذا وان دخل عليك من المال كذا فيحصي هذا ويحصي هذا ويقول ارى لكم - 00:17:09ضَ
عمليتكم وقضيتكم ليست بواضحة كل الوضوح لكن ارى ان تدفع انت يا زيد لامر الف ريال وتتسامحا. هذا صلح ليس حكما ملزما صلح اذا اردت منها معاملتكم بهذا الشكل لانه الداخل عليك انت اكثر من الداخل على - 00:17:43ضَ
صاحبك فانت تدفع لصاحبك صلحا الف ريال وتنتهي قظيتكم يقول الاخر نعم انا ارضى بالالف يدفعه لي صاحبي لكن ما اخشى ان ينسى او وطول المدة اريد رهن ويقال للذي له الالف عوض الصلح خذ هذا الكتاب مثلا ضعه عندك رهنا ان سددك صاحبك الالف - 00:18:09ضَ
خلال كذا والا فيباع هذا الكتاب وتستوفي حقك منه هذا عوض الصلح نعم وارسل جناية والعيب وارش الجناية والعيب عرش الجناية واحد جنى على اخر على ولده ففقأ عينه تخاصم ثم اتفقا - 00:18:38ضَ
على ان يدفع الجاني للمجني عليه عشرة الاف ريال عن الجناية سلم قال ما عندي اعطني رهن بهذا العرش حتى اذا تأخرت نبيع الرهن ونستوفي. يقول لك خذ هذا الشيء رهنا عندك بارش الجناية - 00:19:14ضَ
العرش قيمة الجناية وارسل عيبي كذلك. ارش العيب شخص باع على اخر سيارة بمئة الف والسلام مئة الف وسددها بالمستحقين تبين بعد يوم او يومين ان السيارة فيها عيب فجاء الى صاحبه وقال السيارة فيها عيب - 00:19:43ضَ
اريد ان اردها عليك والله يا اخي لا تردها. وانا التزم لك بعرش هذا العيب انا التزم لك بعشرة الاف ريال. ارش عيب هذه السيارة ولا تردها قال صاحبه نعم لا بأس - 00:20:15ضَ
اعطني العشرات الالاف يقول ما عندي او المئة الالف التي استلمتها مني امس؟ قال سددت بها الغرماء ما بعت عليك السيارة الا وانا مضطر لتسديد الغرماء. ولبراءة الذمة بعت السيارة فماذا معي شيء الان - 00:20:38ضَ
قال كيف تدفع لي عشرة الالاف؟ قال يرزق الله ان شاء الله وادفع لك. يقول اعطني رهن اعطني راهن انك تسددني عرش هذا العين خلال شهر مثلا فيعطيه يراهن فيجوز الرهن في عرش - 00:20:58ضَ
وارسل جناية كالاجرة كذلك اجرة الدار استأجر الرجل من اخيه الدار بالف ريال قال ادفع حتى اسلمك الدار تسكنها قال يا اخي ما عندي شيء وانا مضطر للسكن فاعطني اياها والاجرة ان شاء الله. اسلمك اياها خلال شهر او شهرين - 00:21:15ضَ
قال لا بأس انا امهلك الشهر والشهرين لكن اريد رهن اعطني رهن بهذه بهذه الاجرة مثلا حتى اذا تأخرت نبيع الرهن ونستوفي الاجرة وايا كانت الاجرة اجرة دار او اجرة عمل او اي نوع من انواع الاسرة مثلا. نعم. وبدن المطلق - 00:21:48ضَ
قياسا على الثمن وعوض القرض وبدل المتلف وبدن المتلف مثلا الشخص يمشي بسيارته فصدم عنز يا صاحب البيت المجاور فتلفت ماتت جاءه صاحب العنز يقول يا اخي اتلفت عنزي قال - 00:22:16ضَ
نصطلح واياك عليها لا ترفع الامر. لا تتعب نفسك وتتعبني. التزم لك بخمس مئة ريال ان شاء الله خلال شهر فيقول لا بأس انا امهلك شهر لكن اعطني بهذه بهذا الالتزام الذي التزمت به - 00:22:46ضَ
وبدل المتلف لان الخمس مئة ريال بدل العنز التالفة قياسا على الثمن وعوض القرض. قياسا على الثمن الذي تم تقدم انه قيمة مبيع قياسا على الثمن وعوض القرن السابق ذكرهما. نعم - 00:23:10ضَ
وفي دين السلام رواية احداهما وفي ذيل السلم روايتان السلام يختلف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره ولهذا قال وفي دين الصنم روايتان نعم - 00:23:34ضَ
احداهما احداهما يصح الرهن به للاية والمعنى. يحداهما يصح الرهن به للاية لقوله جل وعلا وان كنتم على سفر يعني في اي عقد من العقود التي تعاقدتم عليها ولن تجدوا كاتبا يكتب لكم فرهان مقبوضة - 00:24:00ضَ
مثلا كانوا في السفر فقال الرجل انا في حاجة الان الى الف ريال ابيع عليك مئة صاع مثلا من الارز وسلمه اياك بعد شهر او بعد ستة اشهر واعطني الالف ريال الان هذا الصنم - 00:24:20ضَ
دفع الالف ريال له على ان يدفع له مئة صاع من الارز مثلا بعد ستة اشهر. قال نعم. اعطني يا اخي اخشى تمضي ستة الاشهر وبعدين ما تدفع الرز اذا استوفي حقي من هذا الراهن. هذه الرواية الاولى التي - 00:24:45ضَ
تقول صحيح يقول للاية بان الاية الكريمة قالت في العقود وان كنتم على سفر ولن تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة والمعنى يقتضيه لان فيها توفيق للحق وهذا الارز في الذمة وتسليمه بعد ستة اشهر فلا يدرى بعد ستة - 00:25:08ضَ
اشهر يكون المدين حي ولا ميت يستطيع يسدد من لا يستطيع يسدد. فالرجل يقول ارهن هذا الراهن لضمان حقه. هذا المعنى نعم والاخرى لا يجوز. والاخرى قال لا يجوز لا يجوز في دين الرهن - 00:25:30ضَ
لان دين الرهن ورد فيه نص لا يصرف الى غيره. نعم لانه لا يأمن هلاك الرهن بعدوان ويصير مستوفيا حقه من غير المسلم فيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لانه لا يأمن هلاك الرهن بعدوان. يعني يعتدي احد على الرهن - 00:25:53ضَ
ثم اذا اهلك الرهن وظع بداله غيرة ثم عند الاستيفاء يستوفى من غير ما عليه والنبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره. يقال - 00:26:20ضَ
في هذا يكون فيه صرف للشيء عن ما اسلم فيه. والرواية الاولى اوضح والله اعلم. وهنا الحديث صرف الى غيره وانما هذا الرهن من باب التوثيق فقط. والا فالتسليم سيكون حسب الاتفاق - 00:26:43ضَ
مائة صاع من الارز مثلا وهذا الرهن لن يستوفى هو وانما يباع ويشترى به ويسدد لصاحبه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:27:04ضَ