الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 243- باب الرهن 2

عبدالرحمن العجلان

رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز الرهن بمال الكتابة لانه غير لازم فان للعبد تعجيز نفسه - 00:00:00ضَ

ولا يمكن استيفاءه من الرهن لانه لو عجز صار هو والرهن لسيده قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز الرهن بمال الكتابة تقدم لنا ان الرهن يؤخذ لتوثيق العقد وليسدد - 00:00:27ضَ

من قيمته في حال عجز المدين عن سداد ما عليه وان الرهن يصح في كل عقد من العقود وانه يصح في السفر والحظر وفي هذا الفصل سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:56ضَ

الاشياء التي لا يؤخذ عليها رهن لانها ليست بثابتة مستقرة ويؤخذ عليها راهن قال ولا يجوز الرهن بمال الكتابة لانه غير لازم ولا يجوز الرهن للكتابة لانه غير لازم مال الكتابة - 00:01:21ضَ

يكون الرقيق لسيده ويجد من نفسه القدرة على التحرر بكسوة فيشتري نفسه من سيده بمال معين مقسط بشار او بالسنة او غير ذلك فيقول العبد لسيده اشتري نفسي مثلا بالف ريال - 00:01:55ضَ

اسلم في كل شهر كذا او في كل ستة اشهر كذا الى اخره هذا المال الذي اتفقوا عليه يسمى مال الكتابة هل يجوز للسيد ان يقول لرقيقه اعطني رهنا بذلك؟ لا - 00:02:31ضَ

ولما لان دين الكتابة ليس بمستقر ليس بلازم قد يسدد الرقيق مثلا المبلغ كله الا قليلا ثم يرى من نفسه عدم القدرة على المعيشة استقلالا ويعجز نفسه يقول عجزت ويعود رقيقا كما كان - 00:02:59ضَ

ودين الكتابة ليس بمستقر في الذمة لازم وانما هو عرضة للفسخ وعدم الاستقرار وعدم الثبوت فلا يصح ان يؤخذ به رهن لان الرهن الحاجة اليه اذا عجز المدين عن السداد يباع الرهن ويسدد منه الدين - 00:03:34ضَ

وهنا اذا عجز الرقيق نفسه صح له ماذا يكون؟ يرجع على ما كان عليه ملكا لسيده الراهن لو كان هناك راهن رجع معه من كل سيده فلا فائدة حينئذ من الرهن - 00:04:06ضَ

فلذا لا يجوز ان يطالب السيد رقيقه برهن لبين الكتاب فان للعبد تعجيزة نفسه يعني يستطيع ان يعجز نفسه لو ما عجز لكن مثلا اذا فكر هو مثلا عنده اسرة عنده اولاد كثير عنده مثلا نفقات - 00:04:28ضَ

ملزم من في حال رقة سيده فيرى انه لو استقل عن سيده ما قدر ان يقوم بنفسه ومن حوله قال ابقى شيء رقيق فيعجز نفسه وان كان قادر على السداد. يقول عجزت - 00:04:58ضَ

فيعود من كل سيده فلا فالدين في مال الكتابة ليس بمستقر ولا ثابت. نعم ولا يمكن استيفاءه من الرهن. لان الرهن ما يباع في هذه الحال. يعود ملكا للسيد. يعود الرقيق ملكا - 00:05:19ضَ

نعم ولا يجوز بما يحمل العاقلة من الدية قبل الحول لانه لم يجب ولا يعلم ان مآله الى الوجوب فانه يحتمل حدوث ما يمنع وجوبه ولا يجوز بما تحمل العاقلة من الدية قبل الحول - 00:05:40ضَ

ولا يجوز الرهن ولا يصح ان يطالب برهن لما تحمله العاقلة من الدية قبل الحول فدل على ان بعد الحول يصح ايضاح ذلك العاقلة تحمل عن القاتل خطأ الدية الخطأ - 00:06:07ضَ

فيه الدية والكفارة الخطأ يحصل من الانسان بدون قصد والخطأ يكثر من الانسان احيانا السيارة يتسبب في قتل يريد ان يصيب صيدا وتقول الرصاصة في صدري ونحر انسان فتقتله يريد ان يقتل ذئبا مفترس بالغنم - 00:06:38ضَ

فاذا بالرصاصة تصيب رجل ما يدري عنه يحفر حفرة بغرض من الاغراض في الطريق سيتركها بدون حواجز ويقول الصباح اشتغل فيها فيأتي انسان غافل ما دري عنها فيسقط فيها فيموت - 00:07:14ضَ

ويكون هذا الحافل الحفرة في الطريق متسبب في القتل فعليه الدية تكثر على الخطأ ليست كقيم المتلفات مثلا شاءت او بعير او بقرة يتحملها المتسبب في الاتلاف كثيرة مئة من الابل - 00:07:39ضَ

الشارع الحكيم جعل الخطأ على العاقلة من باب التكاتف والتعاون بين الاقارب والعصبة واذا وزعت هذا عليه خمس من الابل وهذا ثلاث من الابل وهذا عشر من الابل. ما ظرت - 00:08:07ضَ

الجميع واذا صارت على شخص واحد وربما يخطئ اليوم ويخطئ غدا ويخطئ بعد غد بدون قصد وتتراكم عليه الديون فتضره فجعل الشارع الحكيم الدية دية الخطأ على العاقلة والمراد بعاقلة الشخص معاصبته - 00:08:30ضَ

والعاقلة لا تحمل كل خطأ لانه يخشى ان يكون فيه تلاعب او تواطؤ بين المتسبب مثلا وبين من له الدية؟ فيقول اعترف لك بالخطأ لو ما حصل منه شيء مثلا على اساس ان نأخذ الدية من عصبتي واتقاسمها انا واياك - 00:08:58ضَ

ممكن فقال فورد ان الدية لا تحمل قيمة العبد. لانه مال ولا تحملوا العمد لان هذا قصد عمد عدوان فيلزم به من فعل ذلك ولا تحمل صلحا ولا تحمل اعترافا - 00:09:28ضَ

ولا تحملوا ما دون ثلث الدية خمسة قيود خمسة امور لا تحملها العاقلة لانها قد يدخلها شيء من التلاعب لا تحمل عبدا ولا عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون ثلث الدية - 00:09:56ضَ

والدية تحملها العاقلة اخماسا بنت عشرون بنتنا خال وعشرون بنت عشرون بنت مخال وعشرون ابن مخال وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون تحملها العاقلة وتكون اسلافا يعني موزعة على ثلاث سنين - 00:10:20ضَ

بعد ثبوت الحق يسلمون الثلث بعد اثنا عشر شهر من ثبوت الحق ثم الثلث الاخر بعد اربعة وعشرين شهر ثم الثلث الاخر بعد ست وثلاثين شهر يعني بعد في خلال ثلاث سنوات - 00:10:52ضَ

ثبتت الدية على العاقلة متى يسلمون ثلث الدية بعد ستة بعد اثنا عشر شهر هل يقال انه مثلا احضروا تراهنا بالثابت عليك والدية يقال الالف ثبتت ومتى السداد بعد اثنعشر شهر - 00:11:12ضَ

وخلال هذه المدة لا يدرى من يسدد واحد من العاقلة بعد شهر من مثلا ثبوت الدية مات ما لزمه شيء واحد بعد شهر او شهرين من الدية من نجوم الديا كان غني ثم افتقر صار معدم - 00:11:41ضَ

وهل يلزم بعد اثنعشر شهر يسلم وهو يسأل الناس ولذا يقال مال الذي هو ثلث الدية الباقي على اثنا عشر شهر ما يطلب به رهن لانه لا يدرى من يلزم - 00:12:07ضَ

العاقلة نفسه اذا حان الوقت جمعوا هذه قالوا انت يا فلان عليك كذا وانت يا فلان عليك كذا وانت يا فلان عليك كذا يجمعون عشرين من الابل مثلا او ثلاثة وثلاثين من الابل او اربعة وثلاثين يسلمونه اللي هي الثلث - 00:12:28ضَ

لا يجوز مطالبة من عليه الدية دية الخطأ بعد ثبوتها على العاقلة لا يجوز ان يطالبوا برهن لانها ما استقرت ولا يدرى من ستلزم لانها مؤجلة لمدة سنة ثبتت بعد السنة - 00:12:52ضَ

وعرف جاء واحد مثلا ممن عليه خمس او عشر من الابل وقال انا الزمني جماعة بخمس من الابل وانا ارجو منك ان تمهلني شهرا يسلمك الان لكن انا الان ما بيدي شي. ابني سارحة ابني بعيدة كذا الى اخره. امهلني شهر. يقول لا - 00:13:22ضَ

امهلك شهر لكن اعطني لان الحق استقر فقبل تمام الحول لا يطالب برهن وبعد الحول يصح الراهن. ولذا قال ولا يجوز بما تحمل العاقلة من الدية قبل الحول اذا كانت الدية دية عمد عدوان - 00:13:49ضَ

على من تقول على الجاني نفسه هل يطالب برهن؟ نعم لانها مستقرة في ذمته لازم في ذمته يقال له عليك مثلا مئة من الابل وكما قرر اخيرا انها مئة وعشرة الاف ريال مثلا - 00:14:18ضَ

او مائة الف مثلا يقال سلمها قال ما عندي. يقول اعطنا رهن بهذا علشان تسلمها مائة وعشرة دية العمد العدوان لانها مغلظة ودية الخطأ مئة الف لانه لم يجب يعني قبل تمام الحول ما يجب التسليم - 00:14:41ضَ

ولا يعلم ان مآله الى الوجوب. قد لا يجب على هذا شيء الان نظن انه يجب عليه قد لا يجب عليه بعد فترة ما ندري وانما هو دين على العاقلة. ولا يدرى بعد اثنعشر شهر من ستكون العاقلة - 00:15:04ضَ

هذا او هذا او هذا لا يدرى فانه يحتمل حدوث ما يمنع وجوبه يحدث شيء موت او فلس او نحو ذلك ما يجب على هذا الشخص شيء من الدية ويجوز الرهن - 00:15:29ضَ

به بعد الحول. اذا عرف ان هذا عليه خمس من الابل او هذا عليه عشر من الابل. وقال يا فلان اب لي عازبا ابني بعيدة ابني سترد ان شاء الله بعد شهر واسددك المبلغ فيقول اعطني رهن لانه عرف انه صار عليه - 00:15:50ضَ

نعم ويجب الرهن به بعد الحول لانه دين مستقر ولا يجوز بالجعل في الجعالة قبل العمل لعدم الوجوب. ويجوز بعده وقال القاضي. وقال القاضي يحتمل جواز الرهن به قبل العمل. لان مآله الى الوجوب. ولا يجوز - 00:16:10ضَ

بالفعل في الجعالة ولا يجوز اخذ الرهن في الجعل بالجعانة. الجعانة ما هي يعلن شخص مثلا يقول كذا هذه صفته من يرده اعطيه مئة ريال او يقول غلامي فلان ذهب - 00:16:37ضَ

من يرده علي اعطيه مئة ريال او يقول لمجموعة من الناس انا اريد تزوير هذه الارض من يصورها بهذا السور وهذه الصفة مثلا كذا الى اخره اذا صورها الف ريال - 00:17:13ضَ

هذه تعالى تعتبر يعني يذكر مبلغ لمن فعل له فعلا فهل يجوز للمرء يقول ادفع لنا رهن حتى نعرف انك تسدد؟ لا لانه ما استقرت الجعالة ولا يدرى من ستكون له - 00:17:37ضَ

فليخرج سبعة ثمانية يبحثون عن البعير او يبحثون عن الغلام الهارب مثلا فيجده واحد منهم والباقين لا يجدون شيء. من يعطى الرهن ما يدرى من ستكون له الجعالة فلا يجوز اخذ الرهن في الجعالة في الجعل حال الجعالة - 00:17:59ضَ

ولا يجوز بالجعل المبلغ الذي يجعل لمن يفعل كذا قبل العمل قبل العمل لانه ما بعد استقر لعدم الوجوب ويجوز بعده يأتي الرجل يقول انت قلت كذا وكذا وانا رددت بعيرك. فانا اطالبك الان بمئة ريال - 00:18:25ضَ

يقول حقا عندي لك مئة ريال لكن الان يدي فارغة اصبري علي فيقول نعم اصبر عليك لكن اعطني رحم دين مستقر يقول انت قلت من يبني لي هذا الجدار بخمسة الاف ريال وانا بنيته - 00:18:51ضَ

يقول صح حقا عندي لك الف ريال. وانا قلت هذا واشدت على نفسي. لكن الان ما عندي خمسة الاف ريال. اصبر علي فيقول اعطني رهن لا يجوز ويلزم والمطالبة بالرحم بعد لزوم الجهالة - 00:19:10ضَ

ويجوز بعده. وقال القاضي ابو يعلى يحتمل جواز الرهن به قبل العمل يقال يحتمل الجواز لانه قد يأتيه الرجل. يقول انا اريد ان اذهب الى مسافة بعيدة في البرية وقد اتعرض لخطر هلاك او عطش او نحو ذلك - 00:19:32ضَ

واخشى اذا اتيت بغلامك الهارب او اتيت ببعيرك الشارب ما تعطوني الجعالة الذي جعلت اريد ان ترى رهن عند ثقة ان استحققت الجعالة فاذا اجده عند الثقة وان لم استحق شيئا فجاء فرهنك موجود عند من اعطيته اياه - 00:19:59ضَ

يقول ابو يعلى رحمه الله يحتمل مثل هذا لان الجعالة جعل الجهالة مآله الى السكوت نعم ولا يصح الرهن بما ليس بثابت في الذمة الثمن المتعين والاجرة المتعينة والمنافع المعينة - 00:20:25ضَ

نحو ان يقول قدرتك باري هذه شهرا لأن العين لا يمكن استيفاءها من الرهن ويبطل العقد بتلفها وقياس هذا ولا يصح الرحم بما ليس بثابت والزمة الرهن يكون على شيء - 00:20:50ضَ

ثابت في الزمة لا بعينه لان هناك اثنان ثابتة في الذمة وهناك اثمان معينة معينة فاذا كان الثمن معين كما يصح فيه الرهن لانه معين في هذا الشيء خاصة بخلاف ما لو صار شيئا في الذمة - 00:21:18ضَ

الذي في الذمة ممكن يسدد من هذا او من هذا او من اي شيء ذلك مثلا على العيون وشيء معين اشترى شيئا ما بالبقرة التي في البيت البقرة في البيت - 00:21:52ضَ

هي القيمة ما سلمت البقرة الى الان يقول اعطني رهن البايع يقول اعطني راهن على ان تسلمني البقرة في البيت نقول ما يلزم هنا الرهن ولا يجوز ان يؤخذ فيه. لم - 00:22:18ضَ

لان الثمن ليس دراهم معينة دراهم في الذمة اذا لم تسدد بي الرهن اخذت. الثمن بقرة معينة. اذا تلفت او عرظ لها عارض بطل العقد كله بخلاف ما اذا اشترى مثلا حاجة ما بمئة ريال - 00:22:39ضَ

يقول اعطني رهن الان سلم لي المئة عجز عن تسليم المئة ماذا نعمل؟ نبيع الرهن ونشدد منه المئة ريال لكن هل نبيع الراهن ونسدد منه البقرة البقرة بعينها هي الثمن - 00:23:03ضَ

بطل البيع كله فرق بين ان يكون الثمن معينا او الثمن في الذمة المعين لا يجوز فيه الرهن وما كان في الذمة يجوز فيه الراهن قال ولا يصح الرهن بما ليس بثابت في الذمة - 00:23:26ضَ

كالثمن المتعين الثمن المتعين في مثالنا السابق البقرة قطيفة مثلا بالبقرة التي في البيت استلم القطيفة قال له سلمني البقرة المعروفة هذه التي هي ثمن يعرفها البائع والمشتري قال البقرة الان شارحة - 00:23:49ضَ

اذا جاءت في الليل سلمتك اياها قال اعطني رهن انت سلمني البقرة نقول له قف هنا الان ما في رهن لان الثمن بقرة معينة افرض ان الذي صرح بها مع بقره - 00:24:13ضَ

بالليل وقال تلفت البقرة يستفاد من الرهن لا لان الثمن بقرة معينة ما يقال يشتري بقرة اخرى يدفعها او اعطنا قيمتها لا نقول بطل البيع كله. رد القطيف على صاحبها - 00:24:34ضَ

البيع باطل من ثمن معين وليس في الذمة. بخلاف ما لو اشترى مثلا القطيفة بمئة ريال ويقول اعطني رهن الان تسلم المئة. فاعطاه رهن فلما حل وقت تسليم المئة قال ما معي شيء - 00:24:53ضَ

ماذا نقول؟ ايواء الرهن ويسدد المئة لان المئة في الذمة الثمن المتعين هذا لا يجوز ان يؤخذ به رهن والاجرة المتعينة والمنافع المعينة. الاجرة المعينة كذلك مثل مثل لو استأجر منه شيئا ما بالبقرة التي في البيت - 00:25:14ضَ

هذي اجرة في السورة الاولى ثمن وفي الصورة الثانية اجرة متعينة والمنافع المعينة المنافع المعينة مثلا منفعة معينة اجره داره هذه يسكن فيها مثلا من خمسة عشر صفر الى خمسة عشر ربيع الاول لمدة شهر - 00:25:39ضَ

الف ريال مثلا فجره الانتفاع بداره هذه مدة شهر بالف ريال هل يجوز ان يكون اعطني رهن وان سلمني الدار في خمسطعشر صفر لا لان المنفعة معينة في هذه الدار - 00:26:18ضَ

افرظ انهدمت هل يستفاد من الرهن هذا؟ لا ان الاستئجار والمنفعة دار معينة. نقول ان فسخ العقد العبد كله بشخ وما دامت المنفعة معينة وما يمكن يستفاد من الرهن فلا يؤخذ رهن في منفعة معينة - 00:26:48ضَ

لو كانت المنفعة غير معينة يجوز يقول مثلا هذا في الرياض مثلا يتصل بواحد في مكة قال انا اريد دار اي دار صفة كذا موقع هكذا قريبة من الحرم استأجرها من خمسطعشر سفر الى خمسطعشر ربيع الاول شهر - 00:27:14ضَ

بالف ريال والان الالف يصلك وصل على الف وستمية المنفعة الى الان يا اخي عطن رهن اخشى اني اجي لمكة في حال حاجته الى الدار الا اجدك او اجد دارك مشغولة التي تنوي تأجرني اياها. اعطني رهن - 00:27:38ضَ

من اجل ماذا انك اذا ما سلمت لي الدار التي اسكنها استأجر دار بهذا المبلغ الذي الرهن هذا لان ليس الاستئجار على دار معينة وانما الاستأجار على منفعة في الذمة - 00:28:05ضَ

اي دار يسلمها المقيم في مكة للقادم من الرياض تكفي لانها منفعة في الجنة. يقول ما لك الا دارا بجوار الحرم بصفتها كذا مشتملة على كذا من المنافع الى اخره - 00:28:23ضَ

بخلاف ما لو صارت دار معينة مثلا فهذه لا يصح فيها الرهن لان الرهن لا يستفاد منه حينئذ فلا يستأجر به لان الغرض المنفأة في هذه الدار بالذات مثلا وهذه الدار انهدمت ما حكم العقد - 00:28:39ضَ

الفسخ نعم في هذه شهرا اذا قال جرتك داري هذه شهرا بكذا من يصحني خلفيها؟ رهن لقال اؤجرك دارا بجوار الحرم لمدة شهر مثلا من تاريخ كذا الى كذا يقول - 00:29:02ضَ

لان الرهن نستفيد منه جاء المستأجر ما وجد عنده دار يؤجرها يستأجر بهذا الرهن يباع الرهن ويستأجر به. نعم هذا انه لا يصح الرهن بالاعيان المضمونة ويبطل العقد بتلفها. تلف المنفعة - 00:29:24ضَ

المعينة يبطل العقل المنفعة غير المحددة ما يبطل العقد. يقول انا استأجر منك دار في مكة ما يهمني هنا ولا هنا ولا هنا المهم دار في مكة بصفتها بجوار الحرم - 00:29:52ضَ

من هذه العمارة وهذه العمارة او اي مكان مثلا فيمكن ان يستفاد من الرهن باستئجار دار الموت ولا يمكن استيفاء الراعي باستئجار الدار المعينة التي تلفت لانها تلفت وفسخ العقد - 00:30:09ضَ

وقياس هذا انه لا يصح الرهن بالاعياد. وقياس هذا انه لا يصح الرهن بالاعيان المغص المضمونة كالغصب والعارية والمقبوض على وجه الصوم هذه ايام مضمونة والمضمون لا يصح فيه الرهن - 00:30:31ضَ

لان الرهن يستفاد من في ان يشترى به ما كان في الذمة او يسدد به ما كان في الذمة في هذه الاشياء والمقصود والعارية والمقبوض على وجه الصوم المقصود شخص - 00:30:59ضَ

غصب شيئا ما من شخص اخر ثم ان الغاصب ندم وقال انا غفرت منك السيارة الفلانية مثلا وانا الان نادم على غصبي واستغفر الله واتوب اليه وسأردها عليك هي الان غائبة - 00:31:29ضَ

لكن تعود السيارة ان شاء الله غدا او بعد غد واسلمك اياها هل يجوز لصاحب السيارة ان يقول للغاصب اعطني رهن السيارة لا ان هذه المعاده سيارة معينة سيارة معينة ترد بعينها - 00:31:58ضَ

ترد بعينها فلا يؤخذ بها رهن وكذلك العارية ترد بعينها يقول انا اعيرك مثلا هذه القطيفة هذه القطيفة لكن اريد منك رهن نقول لا يا اخي ما يطلب رهن بالعارية لان العارية هذي مضمونة - 00:32:24ضَ

والعارية هي نفسها ترد بعينها فاذا اخذ بها رهن مثلا ما استفيد منه ليس اللازم قطيفة اي قطيفة. وانما اللازم هذه القطيفة بعينها ترد. فتلفت فلا يستفاد حينئذ من الرهن لانها لا يحظرها - 00:32:51ضَ

ومثلها المقبوض على وجه الصوم مقبوض على وجه الصوم هذا غير المقبوظ بعد البيع مقبوض على وجه الصوم مثلا شخص تشترى بعيرا بالف ريال وقال اخذه على وجه العقد على وجه البيع - 00:33:16ضَ

ما الذي استقر في ذمة القابض قيمته استقرت القيمة الف ريال لكنه قبض هذا على وجه لا على وجه البيع قال انا اقبض هذا ابي تقارب في القيمة ولم يلتزما ولم يجري العقد قال اصبر - 00:33:45ضَ

اخشى اني اشتري هذا البعير او هذه السيارة فلا تعجب والدي او لا تعجب ابني انا اقدرها منك الان اريها والدي او اريها ابني اذا اعجبته اتيت اليك واجرينا العقد - 00:34:11ضَ

في هذه الحال ما يصح ان يؤخذ عليها رهن لانها مقبوضة لا على ان قيمتها في الذمة وانما على انها بمنزلة العارية لا بد ان ترد بعينها. ثم اذا ردت اجري - 00:34:31ضَ

بينهم ان شاءوا وقيمتها ليست ثابتة في الذمة وانما هي ترد بعينها. هذا المقبوظ على وجه الصوم. نعم وان جعله بقيمتها كان رهنا بما لم يجب ولا يعلم ان مآله الى الوجوب - 00:34:54ضَ

وقال القاضي قياس المذهب صحة الرهن بها لصحة الكفالة بها ويقول القاضي ابو يعلى القياس انه يصح وقول ابن يعلى رحمه الله يقول كما انه يصح فيها الكفالة انا مثلا اعطيت سيارة ليريها والده او يريها ابنه - 00:35:16ضَ

اقول يا اخي احضرني كثير يكفل انك سيارة الا يصح هذا؟ يصح له وجه وكذلك اقول له اعطني رهن على انك ترجع لي سيارة اخشى ان تاخذ السيارة وتروح اعطني راهن بمثابة الضمان لي والتوثيق بالقيمة - 00:35:45ضَ

فهذا له وجه من النظر في المقبوظ على وجه الصوم والعاري والمغصوب يصح فيه لانه يصح فيه الكفالة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:36:09ضَ