الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 247- باب الرهن 6

عبدالرحمن العجلان

على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وما تمتنع الراهن من اقباضه وقلنا ان القبض ليس بشرط في لزومه اجبره الحاكم - 00:00:00ضَ

وان قلنا هو شرط لم يجبره وبقي الدين بغير رهن وهكذا قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل اي في الرهن ولا تمتنع الراهن من اقباطه يعني كأن يكون اشترى شيئا - 00:00:25ضَ

البائع طلب رهنا بالقيمة فقال له المشتري اعطيك رهنا كذا وكذا ثم بدا له الا يعطيه يعني بعدما وعده ان يسلمه الراهن بدا له الا يسلم امتنع فما الحكم يقول رحمه الله - 00:00:50ضَ

ومتى امتنع الراهن من اقباطه وقلنا ان القبض ليس بشرط في لزومه اجبره الحاكم وان قلنا هو شرط لم يجبره. تقدم لنا الخلاف هل القبض شرط في لزوم الرهن ام لا يلزم الا بعد القبض - 00:01:19ضَ

يعني يلزم بعد القبض او يلزم بمجرد الاتفاق عليه قال ان قلنا ان القبر ليس بشرط في لزومه في حالة عدم اشتراط القبض في لزوم الرهن قلنا يجبره الحاكم وان قلنا ان القبض شرط في لزومه. نقول الى الان ما لزم - 00:01:54ضَ

ولا يجبر الحاكم على شيء لم يلزم اذا كان القبض ليس بشرط وقد وعد بذلك فيلزمه الحاكم باقباطه وان قلنا انه شرط في لزومه نقول ما حصل الشرط الى الان - 00:02:25ضَ

ولا حصل لزوم القبض فلا يجبره الحاكم ويبقى الرهن ويبقى الدين بدون رهن ثم ان كان البائع اشترط رهنا ولم يسلم الراهن فله الفسخ وان كان لم يشترط رهنا فليس له فسخ لانه باع ولم يشترط رهن وانما بدا له ان يطلب الرهن - 00:02:52ضَ

من المشتري والمشتري وافق في اول الامر ثم بدا له الا يوافق في الاخير فلا يلزمه فحينئذ عرفنا انها القبض فيه قولان احدهما ان الرهن لا يلزم الا بالقبض فاذا طلب المرتهن من الحاكم ان يلزم الراهن بالتقبيظ - 00:03:27ضَ

فليس للحاكم ذلك لانه يلزمه بشيء ليس بلازم. والحاكم لا يلزم الا بما يلزم والقلب والرهن لا يلزم الا بالقبر وان قلنا ان الرهن يلزم وان لم يحصل قبض فنقول الرهن لازم - 00:04:04ضَ

والرجل تمرد فيلزمه الحاكم بان الحاكم الممتنع اذا كان امتناعه بغير حق. ولا يلزم الحاكم من امتنع امتناعا بحق القبض عند جماعة شرط في صحة لزوم الرحم وعند اخرين ليس بشرط في لزوم الرحم - 00:04:33ضَ

اذا كان ليس بشرط يعني يلزم القابض يلزم الرهن وان لم يقبض الحاكم يلزم على هذا وان قلنا ان الرهن لا يلزم الا بالقبض فما حصل القبض فلا يلزم الحاكم - 00:05:13ضَ

واذا لم يلزم الرهن بقي الدين بدون رحم الذمة وهكذا ان الرهن قبل القبض فسخ الرهن قبل القبض يعني عدل عادل الراهن ان يسلم الرهن لان سبق ان قلنا انه ما يصح استلام الرهن الا - 00:05:35ضَ

بموافقة الراهن واذنه تبايع واتفقا على رهن ثم ان الراهن امتنع عن الاذن لم يأذن بالقبض فنقول انفسخ الرهن الان الزام الحاكم على انه اذا لم يكن شرطا في اللزوم فيلزم عليه الحاكم - 00:06:07ضَ

وان كان القبض شرطا فنقول ما حصل الشرط فلا يلزم الحاكم بالقبض وبقي الراهنون وبقي الدين وبقي الدين بغير رهن وهكذا ان انفسخ الرهن قبل القبض الا ان يكون مشروطا في بيع - 00:06:39ضَ

ويكون للبائع الخيار بين الفسخ بين الفسخ وامضاءه. لانه لم يسلم له ما شرط واشبه ما لو شرط صفة في المبيع فبان بخلافها الا ان يكون مشروطا في البيع القبر مشروط. قال لا ابيع عليك الا بشرط ان تعطيني رهني - 00:07:05ضَ

قال اعطيك رهن كذا وكذا ثم امتنع ثم امتنع فان قلنا القبض شرط الحاكم ما يلزم عليه. وان كن القبر ليس بشرط قلنا الحاكم يلزم على القبر على القول الاخر - 00:07:35ضَ

ان القبض شرط والحاكم لا يلزم به نقول ما دام شروطا في البيع فللبائع الفسخ اذا اردت لانه باع على شرط رهن وما حصل. ويقول انا لا ارضى بذمة هذا الرجل - 00:07:57ضَ

لانها ذمته ما تتحمل ما عنده سداد وما ارضى بذمته وانما ارظى بقبظ الرحم اذا قبظت الرهن فحقي مظمون وما دام ان حقي بذمة هذا الرجل فقط انا ما ارضى بذمته لانه يأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا وذمته ما تتحمل - 00:08:16ضَ

وما دام انه مشروط الخيار ان شاء فسخ اذا لم يسلمه الرهن وان شاء امضاه بدون راهن فان رضيعوا فوجده معيبا فله الاختيار لانه لم يسلم له ما شرطه فان رضيه معيبا فلا ارشأ فلا ارشله - 00:08:44ضَ

لان الرهن انما لزم فيما قبض دون الجزء الفائت وان قبض الرهن فوجده معيبا فله الخيار جاء عليه شيئا ما وقال اعطني القيمة قال ما عندي. الان قال اريد رهن والا فلا بيع بيننا - 00:09:16ضَ

قال نعم اعطيك رهن هذا اعطيك اياه رهن الدين الذي لك علي وقدره عشرة الاف ريال اعطيك هذا البعير رهن قال رضيت به وسلمه البعير رهنا فلما نظر الى البعير وجده مريض - 00:09:44ضَ

وجد به عرج وجده شرود فيه عيب من العيوب التي تكون في الابل هو يساوي عشرة الاف لو كان سليم لكن بهذا العيب لا يساوي الا ثلاثة الاف والدين عشرة الاف - 00:10:14ضَ

من اين استوفى نقول للبائع الخيار. اذا وجد الرهن معيبا فله الخيار ان شاء روي بالرهن المعيب وان شاء فسخ البيع لانه وجد ما هو مهيأ لان يكون ضمان للقيمة معي ما يسدد القيمة - 00:10:36ضَ

فله الخيار في الفسخ والعيب يتأتى في كل شيء في الحيوان مثلا في الارض مثلا وجدها معيبة قال ارهنك هذه الارض فلما نظر الارض وهي حفرة غير صالحة للبناء عليها ما فيها عيب - 00:11:05ضَ

ولو كانت مستويات حسنة لكنها بهذا الشكل غير صالحة للبيع وكل من نظر فيها يشتريها ما اعجبته فيها عيب البنت كذلك مثلا قبضه رهنا فلما رآه رقد فيه خلل واذا هو ناقص القيمة - 00:11:25ضَ

اي رهن وجده معيبا فللبائع الخيار في امضاء البيع والرضا بهذا الرهن المعيب وله الرد وفسخ البيع او اعطاؤه رهن يغطي القيمة لانه لم يسلم له ما شرطه معيبا فلا ارسله ما يصح ان يقول نعم انا ارضى بهذا البعير المعيب - 00:11:45ضَ

لكن اريد ان تكمل القيمة هذا البعير لو كان سليم قيمة عشرة الاف لكن الان مريظ اعرج شرود فيه عيب ما يساوي الا ثلاثة الاف لكن اريد ان تظع مع قيمة البعير سبعة الاف العرش - 00:12:21ضَ

نقول لا ما يلزم ما يلزم ان يد اما ان يرظى به بحاله ولا هو الفسخ او له الفسخ ان يفسخ لان الرهن انما لزم فيما قبض دون الجزء الفائت الذي هو النقص في البعير هذا هذا ما استلم الى الان - 00:12:43ضَ

حتى يلزم نعم وان حدث العيب او تلف الرهن في يد المرتهن فلا خيار له. لان الراهن قد له بما شرطه وان حدث العيب عاوتاني فالرحم في يد المرتهن لا خيار له. الرجل دعا عليه البيعة - 00:13:04ضَ

بعشرة الاف ورهنه بعير يساوي عشرة الاف او اكثر والسلامة ثم ان البعير هذا اصيب بمرض او ان البعير هذا مات فهل للبائع ان يفسخ؟ يقول انت رهنتني هذا البعير والبعير مات فانا بفسخ البعير - 00:13:33ضَ

او رهنتني هذه الحاجة وهذا مريض ما يغطي القيمة انا بفسخ لانه حدث العيب عنده نقول لا لان الراهن سلم الرهن كما اتفق عليه والعيب حدث والرهن في يد المرتهن. فلا خيار له. ولا يلزم ان - 00:14:05ضَ

اودع رهنا اخر مكانه يقول انا رهنت كمعيري وبعيري مرض عندك ومات قال اعطني رهنا اخر بدله قال لا ما اعطيك لان هذا الرهن الذي سلمتك ومات علي وعليك وان حدث العيب - 00:14:33ضَ

او تلف الرهن في يد المرتهن فلا خيار له يعني في رد البيع لان الراهن قد وفى له بما شرطه. يعني التزم له بالرهن وسلمه الرهن. كما اتفقا عليه فان تعيب عنده - 00:14:54ضَ

ثم اصاب به عيبا قديما فله رده وفسخ البيع البعير معنا اعطاه اياه رهن بعشرة الاف حدث بالبعير هذا الذي هو رهن عيب عند المرتهن. هل له الفسخ بهذا الحادث؟ لا. ليس له - 00:15:14ضَ

بعدما حصل هذا العيب ظهر للمرتهن ان البعير به عيب اخر قبل هذا العيب حينما اعطاه اياه وفيه عيب فهذا العيب مثلا الحادث مرض تبين انه شروط قبل المرض كان شرود - 00:15:39ضَ

فهله الفسخ نعم له الفسخ من اجل العيب السابق لا من اجل العيب الحادث لان العيب الحادث ليس من قبل الراهن فلا يرد على الراهن وانما هذا حدث لكن يرد على الراهن بسبب العيب السابق القديم - 00:16:04ضَ

ثم اصاب به عيبا قديما فله رده وفسخ العين البيع. نعم لان الحادث عنده لا يجب ضمانه على المرتهن لان العيب الحادث عنده لا يجب ضمانه على المرتهن يد المرتهن يد امينة - 00:16:33ضَ

عندنا يد امينة ويد يد غاصب اليد الامينة لا تضمن ما يحدث عندها ما لم يكن تفريط ايتها الغاصب تضمن ما يحدث عندها وان لم يكن تفريط اليد لامينة يد المرتهن - 00:17:03ضَ

قبض المرتهن الرهن فحدث به مرض هل يضمن لا الغاصب العين المغصوبة وحدث فيها مرض بقضاء الله وقدره فهل يغنم؟ نعم يضمن لان يده يد غاصب ويوما الشاهد عندنا ان يد المرتهن يد امينة لا تظمن ما حدث من عيب عند - 00:17:34ضَ

ما لم يكن هناك تعدي لان العيب الحادث عنده عند من؟ عند المرتهن لا يجب ضمانه على المرتهن لا يلزم المرتهن بان يضمنه لانه يد يده يد امين حافظة وخرجه القاضي على الروايتين - 00:18:15ضَ

وخرجه القاضي على الروايتين. الرواية الاخرى ان يد المرتهن فيكون حينئذ يوما. فاذا قلنا يوما فلا يرده بالعيب الذي حدث عنده وان وجد عيبا سابقا نعم ومن عالم بالعيب وان علم بالعيب بعد تلفه لم يملك فسخ البيع وان علم بالعيب - 00:18:43ضَ

الرهن بعد ما تلف لكن علم المرتهن ان فيه عيب قبل ان يكون رهنا عنده. اي من سابق فلا يملك البيع لانه لا يمكن رد الراهن لان الرهن تلف والبيع لزم - 00:19:24ضَ

نعم وان علم بالعيب بعد تلفه لم يملك فسخ البيع لانه قد تعذر عليه رد الرهن لهلاكه. لان انه لو تعيب عنده قلنا يرده بعيبه مثلا او علم عن عيب سابق رده لكن الان ماذا يرد - 00:19:47ضَ

وفي عيب سابق فيكون على الاثنين تلف ولا يملك البائع فسخ البيع فيها هذه الحال. نعم ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضى حتى يقضي حتى يقضي جميع ديونه حتى يقضي جميع دينه لانه وثيقة به. فكان وثيقة بكل جزء منه كالضمان - 00:20:10ضَ

ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع دينه يعني الرهن سلم نصف الدين ثلاثة ارباع الدين ثلث الدين ما نقول ينفك من الرهن بقدر ما سلم من الدين لا - 00:20:45ضَ

ما ينفك الرهن حتى يسلم الدين كاملا في واحد ذلك استدان رجل من اخر شيئا ما فقال البائع اريد رهن المبيع الذي في الذمة بعشرة الاف قال له اريد رهن - 00:21:13ضَ

حتى اصبر عليك بالقيمة قال مثلا هذه الارض هذه الارض تساوي اثنا عشر الف والدين عشرة الاف استلم الارض رهن ثم ان المدين شدد من الدين خمسة الاف. ماذا بقي عليه - 00:21:43ضَ

بقي عليه خمسة لان الدين عشرة سلم خمسة يأتي صاحب الارض يقول يا اخي انت رهنت الارض هذه بعشرة الاف وانا الان سلمتك خمسة الاف ثم قبل الدين خمسة فارفع الرحم ارفع يدك عن نصف الارض - 00:22:10ضَ

اني اريد ان اعمر عليها ارض عليها بيت سكن ترفع يدك ورهنك عن نصف الارض لا يا اخي ما ارفع انا رهنت الارض بكامل حقي فما دام عليك لي ريال واحد فالارض تكون رهنا بيدي. ما اعطيت منها شي - 00:22:33ضَ

يقول انا رهنتك اياها بعشرة الاف وقد سلمتك خمسة وما بقي لك الا خمسة وانت تعرف ان هذا الارض تساوي اثنا عشر الف وكيف تتعطل علي باثنى عشر الف من اجل خمسة - 00:22:58ضَ

ارفع يدك عن نصف الارقى ثم ترافعا اليك فماذا انت قائل تقول الارض رهنا بالدين انت يا المدين اذا سلمت الدين كاملا خذ ارضك لان الارض ليست بالحصص بينك وبين الرجل. الارض ارضك - 00:23:16ضَ

لكنها بيده حتى تسلم وما دمت لم تسلم كاملا فالار تبقى بيده كاملة ولا تتجزأ ما يقول مثلا انا سلمتك نصف الدين سلمني نصف الراهن يقول لا الرهن بالدين كامل - 00:23:42ضَ

متى ما سلمت الدين كاملا خذ ارضك وما دام بقي عليك ولو عشرة بالمئة فتبقى الارض بيد المرتهن وهذا معنى قوله ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع دينه - 00:24:05ضَ

لانه وثيقة به فكان وثيقة بكل جزء منه يعني من الدين فالارض وثيقة بالدين كله من اوله لاخره اذا سدد كامل ارتفعت يد المركعين وما دام انه لم يسدد فهي - 00:24:31ضَ

رهن بيد الراء المرتهن. نعم فان رهن شيئا من رجلين او رهن رجلان رجلا شيئا فبرأ احدهما او برئ من بين احدهما انفك نصف الراهن نصفه؟ نصف الرهن انفك نصف الرهن لان الصفقة التي في احد طرفي الصفقة لان الصفقة التي في احد طرفي - 00:24:53ضَ

عقدان فلا يقف انفكاك احدهما على فكاك الاخر كما لو فرق بين العقدين كما لو فرق بين العقدين. نعم فان رهن شيئا من رجلين رهن شيئا من رجلين اشترى من هذا الرجل - 00:25:27ضَ

واشترى من الاخر بقرة اشترى البعير بعشرة الاف واشترى البقرة صاحب الراهن صاحب الراهن الذي باع البعير والذي والثاني الذي باع البقرة قالوا سلم عشرين الف قال ما عندي قالوا اذا نريد رهنا - 00:26:00ضَ

وقال لا بأس اعطيكم الرحم عندي هذا المخزن رهن لكما بالعشرين الالف انت لك عشرة وانت لك عشرة وهذا المخزن فيه سكر ارهنكما اياه. هذا مفتاحه حتى اسدد القيمة فقبض - 00:26:34ضَ

مفتاح المخزن الذي فيه مئة كيس من السكر الرجل استلم البعير والبقرة وانتفع بهما ثم يسر الله له عشرة الاف وجاء لاحدهما وقال عشرات الالاف التي تطالبني بها هل يبقى - 00:27:01ضَ

للذي قضى العشرة الالاف يبقى له رهن؟ لا انتهى لمن يعود الراهن؟ يعود للاخر ذاك الذي له البقرة الذي له عشرة الاف اخرى؟ لا وان هذا الذي رأى صاحب البقرة رهن نصف المخزن - 00:27:31ضَ

وصاحب البعير رهن نصف المخزن فيكون المشتري هذا الذي دفع القيمة لصاحب البعير يكون شريكا لصاحب البقرة في المستودع ويقول تعال يا اخي نتقاسم انا في حاجة الى نصف السكر الذي في المستودع لانه اصبح لي انا سددت القيمة - 00:27:52ضَ

وهل يمتنع يقول لا انا وصاحبي رحمنا جميع فلا لنا الا جميع يقول له الرجل المدين سلم صاحب البعير قيمته انفك الرهن في نصف المستودع وصار نصفه للراهن عاد الى صاحبه لانه مليء ذمته - 00:28:23ضَ

ويكون شريكا للمرتهن الاخر الذي رهن النصف الاخر بقيمة البقرة فمن حقه ان يقاسمه اياه يقول قاسمني انا اريد النصح السكر هذا من اجل ان اتصرف فيه لانه انفك الرهن فيه - 00:28:49ضَ

هذا فيما اذا رهن شيئا عند رجلين فشدد احدهما ولم يسدد الاخر انفك ما يتعلق بالرجل الذي استلم حقه هذي صورة الصورة الاخرى رجلان رحم رجلا ثالث شيئا ما الصورة الاولى - 00:29:15ضَ

الراهن واحد والمرتهن سلم الراهن لاحدهما ولم يسلم للاخر انفك في وصف الرحم الصورة الثانية الان الراهن اثنان والمرتهن واحد جدد احدهما ولم يسدد الاخر فينفك الرهن في ما سدد من القيمة - 00:29:51ضَ

وان رهن شيئا من رجلين رجلا شيئا احدهما او برأ الراهن من دين احدهما انفك في نصف الرهن الصورة الثانية اخوان يملكان قطعة ارض واحد منهما يريد الزواج استدان من رجل - 00:30:27ضَ

والاخر يريد العمارة فاستدان من نفسي صاحبه. صاحب اخيه الاخوان احدهما اخذ دينا بعشرة الاف والاخر اخذ دينا بعشرة الاف اخذاه من رجل واحد والراهن اثنان والمرتهن واحد الاخوان قالا لصاحب الحق - 00:31:09ضَ

نعطيك هذه الارض المشتركة بيننا نحن الاخوين خذها بديوننا التي عندنا لك واستلم الارض واطلع عليها بحالتها الراهنة ورضي بها واستلف الصك عنده احدهما جاء وسدد ما عليه والآخر لم يسدد - 00:31:49ضَ

يا الذي شدد وقال للمرتهن اعطني ما يخصني اريد ان اقاسمك لاني انا في حاجة الى ارضي وقد سددت الدين الذي عليك اخي مفلس ما ادري متى يسددك قد لا يسددك الا بعد عشر سنوات وتبقى ارضي محبوسة - 00:32:26ضَ

فانا اريد نصيبي من الارض ما لي علاقة باخي فيقاسمه حينئذ ان لم يكن هناك ضرر في المقاسمة اما ان كان ظرر في المقاسمة فينظر فيه لكن ما في ضرر الارض كبيرة - 00:32:55ضَ

الارض الف متر منكم تقسم خمس مئة وحدة او خمس مئة وحدها ويأتي الذي سدد ما عليه. ويقول للمرتهن سلمني حقي من الارض. انا سددتك فهل يكون المرتهن؟ لا لا اسلمك ولا اسلم اخاك حتى تسلما ما عليك ما جميعا - 00:33:17ضَ

يقول لا ما لان الرجل سدد ما عليه فمن حقه ان يستلم نصيبه من الارض الرجل الاخر ما سدد الذي عليه تبقى الارض ويتصور ان يقول مثلا الذي سدد انا بحاجة الى ارضي - 00:33:46ضَ

وانا رهنتك اياها وانا عازم على عمارتها وانا اريد ان اعمرها الان واخي يمكن ما يصدقك ولا بعد عشر سنوات اخي مفلس يمكن تحتاجون الى بيع نصيبه من الارض انا ما لي علاقة - 00:34:08ضَ

ومن حقه في هذه الحال ان يقاسمه وهاتان المسألتان متفاوتتان لكن الحكم واحد المسألة الاولى الراهن واحد والمرتهن هذا الراهن اشترى من هذا واشترى من اخر ورهنهم ارض تخصه وسلم احدهما انفسخ الرهن فيما يخص هذا - 00:34:24ضَ

الصورة الثانية الراهن اثنان والمرتهن واحد الراهن اثنان اخوان رهن الارض التي تخصهم المرتهن رجل واحد اعطى هذا واعطى هذا احدهما شدد والاخر لم يسدد انفك الرهن عمن سدد ما في ذمته - 00:35:03ضَ

اعد القراءة شيئا وان رهن شيئا من رجلين او رهن رجلان رجلا شيئا هذه صورتان نعم بريئة احدهما او برئ الراهن من دين احدهما انفك نصف الرهن لان الصفقة التي في احد طرفيها عقدا بان الصفقة التي في احد طرفيها عقدان - 00:35:33ضَ

عقدان واضح لان الصفقة التي في احد طرفيها عاقبان عقدان عقدان هذا هو الخبر خبر ان عقبال الاخيرة لان الصفقة التي كذا وكذا الى اخره تصوير عقدان لان الصفقة التي في احد طرفيها عاقبان - 00:36:06ضَ

عاقدان المرتهن اثنان او الراهن اثنان عبارة عنها كأنها عقدين كأنها عقدان لان لان والعمل اما لان الصفقة وين الصفقة الصفقة اسم ان لان الصفقة التي في احد طرفيها عقدان - 00:36:37ضَ

تقول ماذا عقداني هذا هو خبر ان وان خبر انا ان الصفقة عقداني نعم ولا يقف انفكاك احدهما على فكاك الاخر كما لو فرق بين العقدين كما لو كان كل عقد وحده - 00:37:10ضَ

من يتوقف احدهما على انفتات الاخر. نعم وان اراد الراهن مقاسمة المرتهن في الاولى يعني في الاولى التي فيها الراهن واحد والمرتهن اثنان ارتفعت يد احدهما عادت للراهن فالراهن يقاسم - 00:37:35ضَ

احد المرتهنين. في الاولى. نعم وان اراد الراهن مقاسمة المرتهل في الاولى لو اراد الراهنان القسمة في الثانية ولا ضرر فيها او اراد الراهنان الاخوان الذين شدد احدهما او لم يسدد الاخر - 00:38:01ضَ

القسمة في الثانية ولا ضرر فيها كالحبوب والادهان اجبر الممتنع عليها قلنا من تقاسم مخزن السكر مثلا انتم اثنين. رهنتم مخزن السكر بعشرة الاف وانا سددت واحد منكم شارع مخزن السكر بيني وبين احد المرتهنين فنحن نتقاسمه - 00:38:24ضَ

نعم وان كان فيها ظرر بان كان عقار العقار لا يخلو قابل للقسمة وغير قابل للقسمة. الارض الكبيرة قابلة للقسمة ولا ضرر فيقاسمه كما مثلنا ارض غير قابلة لقسمة مثل دكان صغير - 00:38:52ضَ

بمساحة مترين ما يقبل القسمة لانه اذا قسم المتران كل متر لحده ما صلح لا دكان ولا غيره وهذا غير قابل للقسمة. نعم ولا يجبر المتضرر وان اراد الراهن مقاسمة المبتهل في الاولى - 00:39:13ضَ

او اراد الراهنان القسمة في الثانية ولا ضرر فيها كالحبوب والاذهان. كالحبوب كما مثلناه في السكر. السكر ممكن به كنا مئة كيس هذا ياخذ خمسين كيس وهذا ياخذ خمسين كيس ولا ظرر على احدهما. نعم. اجبر الممتنع عليها - 00:39:37ضَ

وان كان فيها ضرر لم يجبر عليها كغير الرهن ويبقى الرهن يجبر لان كان فيه ظرر في القسمة يقول ما تقاسم الدكان يقول في ضرر في قسمة الدكان فلا يجبر عليها. نعم - 00:39:58ضَ

الى غير الرهن لو كان مثلا يملكونه مشاء واراد احدهما قسمة الدكان والاخر ما يريد فما يجبر مثلا كأن يكون اثنان يمتلكان دكان هذا الدكان مساحته فقط احدهما اشترى الذي بجواره - 00:40:17ضَ

والاخر ما له الا هالنصف هذا الذي اشترى لا يبالي يقول نقسم لم يدخل متروه مع الدكان اللي هو بجواره والاخر يتضرر بان يكون نصيبه متر واحد ما يصلح ويقول انا اتضرر بالقسمة. ولكن يقول ما يتضرر انا ما اتضرر بالقسمة لاني اخذ متري واضيفه الى الدكان اللي هو بجواره يصل ثلاثة امتار - 00:40:45ضَ

يقول لك صاحبك يتضرر فلا يجبر على القسمة بخلاف ما اذا كانت ارض وسيعة احدهما يقول نقسم والاخر يقول لا يا اخي محنا مخاصمين وانت منت بحاجة الى نصيبك انت تاجر فيها نبي نقسم قال لا ما نقسم - 00:41:14ضَ

فرفعه الى الحاكم على القسمة لان عليه ظرر في تأخير القسمة. ولا ظرر في القسمة بخلاف القطعة الصغيرة ضرر في القسمة فلا يجبر عليها. نعم لم يجبر عليها كغير الرهن ويبقى الرهن مشاعا يعني منصوفا بينهم لكل واحد - 00:41:38ضَ

نصفه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:42:05ضَ