التفريغ
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل واستدامة القبض كابتدائه في الخلاف في اشتراطه للاية. ولانها في احدى حالتي الرهن - 00:00:00ضَ
فاشبهت الابتداء قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل واستدامته هذا الحديث في الرهن الان وعندنا اراحم وهو العين المرهونة وراهن وهو الذي يدفع العين المرهونة الذي يملك العين المرهونة ويدفعها رهنا ومرتهن وهو الذي يقبض - 00:00:27ضَ
الرهن حتى يستلم حقه مراحل وراهن ومرتهن يقول واستدامة القبض كابتدائه استدامة القبض. تقدم لنا ان الرهن لا يلزم الا بالقبض وقيل يلزم بدون قبض يقول استدامته كذلك شخص رهن شيئا ما - 00:01:04ضَ
واستلمه المرتهن ثم ان نجم حينئذ الرهن ثم ان المرتهن سلمه للراهن زال لزومها حينئذ. لانه زال من يد المرتهن الى يد الراهن فكأنه لم يسلم رهن فان عاد اعاده الراهن الى المرتهن - 00:01:53ضَ
عاد لزوم الرهن حينئذ ما يملك الراهن التصرف فيه بانه عاد ليد مرتهن القول الاخر عند من يرى ان القبر ليس بلا ظلم كذلك استدامته فمثلا قال ارهنك كذا شيء معين لزم الرهن - 00:02:29ضَ
قبضه المرتهن صار عنده. اعاده المرتهن الى الراهن ليتصرف فيه اذا قلنا القبض ليس بلازم صيام. عند هذا او عند هذا فهو رهن ولا يسوغ واهلي ان يتشرف فيه الا باذن المرتهن. وكما تقدم - 00:03:08ضَ
الشيء المرهون لا يجوز بيعه ولا يجوز وقفه ولا يجوز دفعه مهرا ولا وجود دفعه معاوضة عن خلع ونحوه لانه موقوف محبوس لحق المرتهن فلا يجوز التصرف فيه ابتدائه في الخلاف اشتراطه للاية الكريمة. لان الاية الكريمة في قوله تعالى وان كنتم على - 00:03:39ضَ
ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة الرهن صفته انه يكون مقبول. يقبضه المرتهن. نعم فان قلنا فان قلنا باشتراطه فاخرجه المرتهن عن يده باختياره الى الراهن زال لزومه وبقي كالذي لم يقبض - 00:04:17ضَ
مثل ان اجره اياه او اودعه او اعاره او غير ذلك فان قلنا باشتراطه يعني بالشراط استمرار القبر فاخرجه المرتهن عن يده باختياره لغش لان اخذ الرهن من يد المرتهن على سبيل الغصب لا يزيل لزومه - 00:04:44ضَ
لان هذا الاخذ بغير حق لكن اذا اخرجه باختياره جال لزومه حينئذ وزال الرهب. مثلا رهنه شيء ثم اعاده الى الراهن. قال دعه عندك حينئذ صار كأن الدين لا رهن فيها - 00:05:16ضَ
يزول لزوم هذا الرهن يبقى الدين في ذمة المدين بلا رهن عن يده باختياره الى الراهن زال لزومه. وبقي كالذي لم يقبض. يعني كانه لم يكن فيه رهن حينئذ. مثل - 00:05:42ضَ
لان اجره اياه الرهن مثلا بيد المرتهن قال انا احفظه اقفله. مثلا دكان او بيت بيد المرتهل قال بدل ما نقفله بقفله لا نستفيد منه واجرك اياه. فاجره لصاحبه لاجل ان يكون الاجار رهنا مع العين - 00:06:02ضَ
جاءنا لزومه او اودعه اياه. قال خذ هذا الرهن الذي اعطيتني خله عندك احفظه عندك زال نجومه او اعاره اياه قال اعرني الرهن الذي جعلته رهنا عندك اعرني هي فترة واعيده اليك - 00:06:36ضَ
اعاره اياه اعاره للراهن كان لجوبه نعم وبقي كالذي لم يقل بعد يعني كانه لا رهن فيه حينئذ نعم فان رده الراهن اليه عاد اللزوم بحكم العقد السابق. فان اعاده الراهن الى المرتهن - 00:06:59ضَ
وبقي رهنا بيد مرتهن لا يملك الراهن التصرف فيه نعم بحكم العقد السابق لا بحكم الاعادة هذي لان الاعادة هذي لا حكم لها. وانما لو لم يعد فاذا اعيد بقي على الرهن على الحكم السابق العقد السابق الاول. نعم. لانه اقبضه باختياره - 00:07:26ضَ
الاول لانه اقبل لان الراهن اقبظ المرتهن الرهن باختياره فلزم نعم وان ازيلت يد المرتهن بعدوانه كغصب ونحوه فالرهن بحاله لان يده ثابتة حكما فكأنها لم لم تزل مثلا المرتهن قبض الرحم نجم - 00:07:58ضَ
ايا كان الرهن مثلا ارض او بيت او سيارة او بعير او بقرة او اي شيء اي عون بعضها المرتهن لزمت يد ظالمة هذه العين من يد مرتهن واخذها وصادرها - 00:08:29ضَ
هل بقي الدين كانه لا رهن فيه زال الرهن وحكمه لان قلنا اذا اعاد المرتهن الرهن الى الراهن حكمه هذه ما اعاده وانما اخذت منه من قوة اخذت منه غصب - 00:08:59ضَ
في اخذها. هل يزول حكم الرهن؟ لا. لان الرهن بحالة. هذه يد ظالمة. يد جائرة. لا يترتب عليها احكام يد غاصبة ان تلف في يدها ضمنته فاذا اخذ الرهن من المرتهن بالقوة وبدون خياره فان الرهن لا يزال حكمه - 00:09:22ضَ
وهذه اليد تعتبر ظالمة لو اتلفت الرهن وقيض الله من هو اقوى منه واخذ الحق منه الزمه ان يدفع قيمة الرهن ليكون رهنا والرهن بحاله لان يده ثابتة حكما. يعني ما جعلت. يعني مأخوذ منه بالقوة والاخذ بالقوة لا يغير الحكم. الحكم على ما كان عليه - 00:09:51ضَ
وكأنها لم تزل يعني فكأن يد المرتهن على الرهن قابضة نعم فصل والرهن امانة في يد المرتهن بغير تعد منه لم يضمنه هذا حكم جديد الرهن امانة بيد مرتهن اليد القابضة انواع - 00:10:21ضَ
هناك يد تسمى يد امينة وهناك يد اخرى تسمى يد ضامنة يد ضامنة وقد تكون كلا اليدين امينة من حيث العرف لكن من حيث الحكم تختلف انت قبضت هذه العين رهنا - 00:10:58ضَ
بعت على اخيك شيئا ما فقلت له اريد رهن كتاب المغني رهن فقبلت الكتاب عندك رهن فدبت اليه الارض او وضعته مع كتبك فجاءت يدعو ظالمة فسرقته فهل تضمن لا في هذه الحال ما تضمن - 00:11:26ضَ
لانك مؤتمن على هذا الشيء ولم تفرط فيدك يد امينة وليست يد امنة هذه يد امينة. واليد الامينة ما تظمن اخرى وقد تكون في الامان مثلها واكد. لكن الحكم يختلف - 00:12:04ضَ
انت قلت له قلت لاخيك يا اخي عندنا بحث في موضوع الرهن والمغني استوفى الكلام على الرهن فانا اريد منك يا اخي ان تعيرني الجزء السادس من المغني لمدة عشرة ايام - 00:12:26ضَ
فاعطاك صاحبك الجزء السادس من المغني. عارية فوضعته بالمكان الذي وضعت فيه الكتاب الاول او اخذته معك الى المسجد الحرام فوضعته بين يديك ثم قمت ونسيته او جاء احد واخذه وانت تصلي - 00:12:54ضَ
كل هذه ما في تفريط منك فجاء يطلب الكتاب فقلت له يا اخي سرق من مكتبتي او نسيته في الحرام. او اخذ وانا اصلي. او وضعته على جدار الحجر. فجاء - 00:13:22ضَ
اه شخص واخذه وانا اضع كتبي عادة مثلا على جدار الحجر فاخذ فانا يا اخي ما فرطت فقال يلزمك يا اخي انا الان فسد علي الكتاب كله لازم انت تشتري لي الكتاب الجزء السادس ليكمل كتابي - 00:13:44ضَ
وقال يا اخي يد عيادي يد امينة ولا بل يدك ليست يد امينة. يدك يد ضامنة يا اخي انا ما فرطت انا اخذته منك لاستفيد منه وقرأت فيه اكثرت القراءة فيه لكني وضعت في المكان هذا فاخذ - 00:14:04ضَ
وانا ما فرطت وتقول له لا يدك يد ضامنة. لما لانها يد اعارة وانت قبضت هذا لصالحك لحظ نفسك والعارية كما قال عليه الصلاة والسلام في صفوان عارية مضمونة لما طلب منه الاذرع والاسلحة عند صفوان - 00:14:30ضَ
يا جماعة لما عزم صلى الله عليه وسلم على غزو الطائف طلب منه اعارة بعض الاسلحة التي عنده والاجهزة الحربية قال اغصبني يا محمد قال لا بل عارية مضمونة العارية مضمونة ما تلف منها في هذا الحرب او كذا يظمن - 00:15:02ضَ
كذلك يد المستعير يد ظامنة يد الغاصب يد الظامنة يد المرتهن يد امينة في الصورة الاولى فاذا قبضته رهن ما يلزمك. اذا لم تفرط. ما يلزمك رمانه. في الصورة الثانية - 00:15:29ضَ
حتى لو لم تفرط يلزمك ضمانه. ولذا قال المعلم رحمه الله تعالى فصل والرهن امانة في بغير تعد منه لم يضمن اما المتعدي ايا كان فهو ظامن اذا فرط في الشيء فهو ظامن على اليد ما اخذت حتى - 00:15:54ضَ
اما اذا لم يفرط وهو فهي يد امينة. مثل ما لو ارسل مبلغ مع شخص ما الى اخر واحتفظ به ما ينبغي الاحتفاظ حسب ما الاصول ثم اخذ مع احتفاظه به لا يلزم ظمانه - 00:16:22ضَ
واذا فرط فيه فيلزمه ضمانه. كذلك الرهن امانة بيد المرتهن. لو تلف او سرق حيث عدي عليه ما يلزم المرتهن ان يعود معناه ولن يسقط شيء من بينه ما يقال انت قبضت الرهن وتلف في يدك اذا سقط نصف الدين - 00:16:48ضَ
لا الدين بحاله لكن راحة الرهن الرهن ذهبت والدين بحاله ما يتغير نعم ولم يسقط شيء من دينه لما روى الاكرم عن سعيد ابن المسيب قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرهن لا يغلق والرهن ممن رهنه - 00:17:17ضَ
الرهن لا يغلق يعني لا يذهب ولا ولا يلزم به لا الراهن لا المرتهن ما يلزم لانه امانة بيداه نعم. ولانه وثيقة بدين ليس بعوض عنه لانه وثيقة بالدين وليس عوض عن الدين لو كان عوض عن الدين قلنا شال الدين وانتهى لكن - 00:17:47ضَ
انه ليس عوض عن الدين وانما هو وثيقة لسداد الدين. نعم. فلم يسقط بهلاكه. لا يسقط بهلاك الرهن فمثلا لو ان شخصا رهن بيته مثلا عند صندوق التنمية ثم ان البعث انهدم - 00:18:17ضَ
هل يسقط شيء من الرهن؟ من الدليل؟ لا الدين لحاله بالذمة. نعم الظامن في انه يلزمه سداد ما ظمنه. فكذلك الرهن لا يسقط شيئا من الدين. نعم. وان كان الرهن فاسدا لم يضمنه - 00:18:41ضَ
وان كان الرهن فاسدا وتلف لا يضمنه. يعني اصل رهنه شيئا لا يصح رهنه فهو قبضه بعقد فاسد لا يلزمه كذلك. مثال ذلك مثلا انت بعت على شخص ما حاجة عينا - 00:19:05ضَ
وقلت له يا اخي اريد منك رهن وقال حاضر بكتاب المغني وقال هذا كتاب المغنم عندك حتى اسدد فقبضته انت ولم تنظر فيه ووضعته مع كتبك حافظا له ثم تلف فجاءك بحق كامل - 00:19:37ضَ
جاءك بحقك دين الذي عليه. ثم قال اعطني كتاب المغني انت لتسلمه اياه فلم تجده فعدت اليه وقوت له ما وجدت الكتاب. يظهر انه سرق فيقول لا يا اخي هذا وقف - 00:20:16ضَ
واصل رهن اياه عندك خطأ فانت تضمنه لانه ما هو سحرة للوقف لان الرهن فيما يصح ان يستوفى الثمن منه وكتاب المغني وكان وقفا مثلا ما هو صح بيعه فيقول الرهن غير صحيح فيدك اذا يد ضامنة - 00:20:36ضَ
وكوني اعطيتك اياه رهنا هذا فاسد مو بصحيح ويلزمك ضمانه تقول لا يا اخي انا قبضته على اساس انه ملك لك فقبضته رهن وانا يدي ويد المرتهن امينة. يقول صحيح هذا لكن قبضك للوقف عقد فاسد - 00:21:07ضَ
يعني كونه ارهنتك الوقف فاسد فيلزمك ضمانه تقول لا ما يلزمني ما دمت انا قبضته بحق حتى وان كان القبر غير صحيح فلا يلزمني ضمانه هذا هو وان كان الرهن فاسدا يعني رهنه وقف - 00:21:35ضَ
او رهنه ما لا يجوز بيعه كام الولد كما سيأتينا مثلا في الاشياء التي لا يصح رهنها يسمى الرهن رهن يعني ما يستوفى منه الثمن في هذا الرهن فهل يلزم ضمانه لان الرهن فاسد؟ لا ما يلزم لان هذا قبضه قبضا صحيحا - 00:21:58ضَ
فلا يلزمه ضمانه. نعم لان ما لا يؤمن بالعقد الصحيح لا يظمن بالعقد الفاسد. لان الاصل لو كان العقد صحيح معظمنا فما بالك اذا كان العقل فاسد فمن باب اولى ان لا يضمنه ثم الذي - 00:22:22ضَ
رهنه قد يلزمه الظمان بدل الوقف. يلزمه ان يشتري كتاب ويجعله بدل الوقف. لانه هو الراهن في هذه الحال هو المتعدي اما المرتهن فهو قبض ما تبين له ان عقده فاسد. نعم - 00:22:47ضَ
لاننا لا يؤمن بالعقد الصحيح لا يضمن بالفاسد نعم وان وقت الرهن فكلف بعد الوقت ضمنه لانه مقبوض بغير عقد وان وقت الرهن فتلف بعد الوقت قول هذا رهن عندك لمدة ثلاثة اشهر - 00:23:08ضَ
على انه سيستوفى الدين خلال هذه المدة او ينظر فيه وبعد الثلاثة الاشهر ينتهي ما يكون فيه رهن خلال ثلاثة الاشهر هل يضمن لا فالرهن خلال ثلاثة الاشهر ما يضمن لانه مقبوض بحق. تلف بعد مضي - 00:23:35ضَ
المتفق عليها فانه يضمن لان بقاءه في يد المرتهن بغير حق مثل اليد الضامنة مثل الغاصبة ونحوها لانه مقبول بغير عقد لانه انتهت المدة التي هو رهن فيها فبقي بغير - 00:24:04ضَ
عقد صحيح. نعم وان رهنه مغصوبا لم يعلم به المرتهن فهل للمالك تضمين المرتهن؟ فيه وجهان احدهما لا يضمنه لانه دخل على ان لانه دخل على انه امن والثاني يضمنه لانه قبضه من يد ضامنه - 00:24:31ضَ
فاذا ضمنه رجع على الراهن في احد الوجهين لانه لانه غره وان رهنه مغصوبا الاصل ان الرهن يكون ملك او مأذونا له في رهنه مثل ما تقدم لنا من كتاب مثلا قلت لصاحبك هذا كتاب المغني رهن - 00:25:00ضَ
طلب منك رهن ما عندك شيء ترهنه. فجئت الى اخيك او زميلك وقلت له يا اخي كتاب المغني منت بحاجة اليها الان اعطني اياه ارهنه عند زيد في دين له علي - 00:25:37ضَ
فاعطاك اياها من اجل ان ترهنه صح كل هذا صحيح هذه الصورة التي معنا ختام المغني اخذته من شخص ما بالقوة واعطيته لاخر رهنا بدين عليك اخذته من من شخص بالقوة. وجعلته رهنا عند اخر - 00:25:53ضَ
بدين له عليك. فتلف الكتاب ومن الذي يلزم ضمانه؟ يدك انت الذي اخذت الكتاب يد غاصبة المرتهن يده في الاصل يد امينة لكنه قبظه من يد ظامنة فهل يلزمه الظمان او لا - 00:26:28ضَ
عن رواية يلزمه الضمان لانه قبضه من يد ضامنة فيده كيد اليد المقدرة وقيل ما يلزمه الضمان لانه لان قبضه هو صحيح وما غصب وذاك الغاصب وعلى كل فالمرتهن لا يلزمه شيء لانه لو ضمنه اياه صاحبه فانه يرجع على - 00:26:57ضَ
على الراهن لانه يقول قررتني اعطيتني شيء غصب وجاء وتلف وجاء صاحبها ضمنني اياه فدفعته من ما لي عن هذه العين التي تلفت ان يدك يدا غاصبة. فيضمنه اليد الغاصبة - 00:27:36ضَ
وان رهنه مغصوبا لم يعلم به المرتهن. اما اذا علم فهو يظمن بلا اشكال لانه يعرف انه لا يحل له ان يقضي مغصوبا يكون رهنا. لم يعلم به المرتهن. فهل للمالك تضمين المرتهن؟ لان المرتهن قد - 00:27:58ضَ
يكن امرا واصمح من الغاصب فيأتي الى المرتهن الذي هو الرجل الفاضل الذي قبض هذا بحق فيقول يا اخي انت اتلفت كتابي وتلف في يدك اظمنك اياه فضمنه اياه ثمان الموت ان يرجع على الغاصب مثل رجوعه عليه بالدين الذي - 00:28:18ضَ
عليه في وجهان احدهما لا يضمنه لانه يقول انا قبضته بالحق والثاني يضمنه لانه اذا دخل على انه على ان يده او مثل يد الغاصب لانه قابل من يد غاصب. فاذا ظمنه رجع على الراهن في احد - 00:28:45ضَ
وجهين لانه غرة يقول يا اخي انت غرتني اعطيتني شيئا مغصوب فتلف فيرجع عليه. نعم والثاني القول الثاني لا يرجع لان التلف حصل في يده لان السلف تلف الرهن في يد المرتهن ويد المرتهن في هذه الحال يد ضامنة لانها قادرة من يد - 00:29:08ضَ
والفرع عن الفرع مثله مثلا القول الثاني انه السلف حصل في يده فاستقر الضمان عليه وان ضمن الراهن فهل يرجع على المرتهن؟ ضمن الراهن الذي غصب. الذي غصب او هل الراهن في هذه الحال يرجع على المرتهن ويقول انت اتلفت القتال فاضمن هو - 00:29:34ضَ
على وجهين قيل يأمنه لانه تلف في يده وقيل لا يضمنه لانه تلم لانه قبضه بصفة يد امينة. نعم ان قلنا يرجع المرتهن لن يرجع الراهن. وان قلنا لا يرجع ثم رجع ها هنا - 00:30:08ضَ
نعم وان انفك الرهن بقضاء او ابراء بقي الرهن بقي الرهن امانة لان قبضه حصل ابن مالك لا لي لا ليختص القابض بنفعه فاشبه الوديعة. بقضاء او ابرا قضى الدين - 00:30:31ضَ
والرهن الان بيد مرتهن. والمرتهن استلم حقه ثم تلف في هذه الحال فهل يلزمه ضمانه لا يده كما كانت ما تغيرت. يده يد امينة فلا يلزمه الظمان ان قبظه لانه قبظه على اساس انه يد امينة. فقبظ شيئا فبقي عنده - 00:30:58ضَ
حتى يشتروا صاحبه فكلف فلا يلزمه ظمان في هذه الحال لانه ما قبظه على اساس انه عارية فقل ما ضمانه وانما قبضه على اساس انه رهن. نعم فصل اذا حل الدين فوفاه الراهن ان فك الرهن - 00:31:32ضَ
وان لم وكان قد اذن في بيع الرهن بيع واستوفي الدين من ثمنه وما بقي فله واذا حل الدين توفاه الراهن. انفك الرهن يعني اذا اعطاه رهن شيئا ما ثم ان المدين سدد هل يبقى الرهن يستمر - 00:31:56ضَ
لا ينهك ويأخذه فان لم يسدد وكان قد اذن في بيع الرهن قال مثلا اذا حل العجل ولم اعطك حقك فانت وكيل عني في بيعه والصوفي حقك ورد علي الزائد - 00:32:26ضَ
وان كان امر في بيع فمرتهن ان يبيعه. لانه معدون له في ذلك. لان هذه فائدة قبض الرهن من اجل ان يستووا في المرتهن حقه. لكن ما يستوفيه الا باذن في البيع - 00:32:48ضَ
وكان قد اذن في بيع الرهن بيع واستوفى الدين من زمنه. وما بقي فله. بقي من هو؟ بقي بقي من القيمة فهو للراهن. يرجع الى صاحبه المالك مثلا رهن الارض هذه بدين قدره مئة الف - 00:33:05ضَ
طبيعة الارض هذه بمئة وعشرة الاف. فيأخذ المرتهن القيمة التي له مئة الف الدين الذي له. وعشرة الزائدة بقيمة الرهن ترجع الى مالكها الاصلي وهو الراهن. نعم وان لم يأذن طلب بالايفاء او ببيعه. هذا حكم مهم - 00:33:26ضَ
يعني في الرهن قد يتجرأ المرتم في بيعه اذا حل الدين ولم يوفى ذهبوا باعوه ما يصح الا ان كان قد اذن فان لم يأذن البحر اوزمه اخذ بيده وقال سدد الدين والا نبيع الرهن - 00:33:52ضَ
فان اذن له في بيع الرهن فبها وان ابى قال لا. الرهن هذا انا في امس الحاجة اليه. لا تبعه وانظرني. فما لا يعمل المرتهن يرفع الامر الى الحاكم. والحاكم يلزم المدين بالسداد او - 00:34:12ضَ
الرهن رغم انفه. لان هذه فائدة الرهن. ما يصح ان يقول لا تبعه وانا ما عندي شيء اسدد. اذا ما فائدة الرهن؟ فائدة الرهن اذا لم تسدد قي لكن المرتهن ما يضيع من نفسه الا ان كان قد ادين - 00:34:32ضَ
فان لم يؤذن له في رفع الامر الى الحاكم لان الحاكم ولي على العموم. فهو يلزم هذا بالسداد فاذا لم يلتزم باع دينه لان مال الغير ما يجوز لزيد ولا لعمر ان يبيعه الا الحاكم اذا كان البيع بحق - 00:34:52ضَ
واذا كان البيع بغير حق فلا ينفذ. ولا يصح فان ابى او كان غائبا فعلى الحاكم ما يراه. يعني ما يراه مناسبا. اما ان يجبر المدينة بالسداد ويعطيه رهنه واما ان يأذن للمرتهن او للعدل في - 00:35:12ضَ
الرهن وايفاء المرتهن حقه. نعم فان ابى او كان غائبا فعلى الحاكم ما يراه من يعني الحاكم ينوب عن الغائب يقول مثلا يأتي المرتعن يقول ايها القاضي لدي رهن والرجل الذي رهنني المبلغ الدين هذا غايب ما ادري وين هو لا ادري هو حي او ميت وانا هذا - 00:35:37ضَ
الدين ثابت في ذمته صك بمئة الف وهذه الارض رهن مهمش على الصك بانها رهن بالدين الذي لفلان قدره كذا الحاكم ينوب عن الغائب ما يقول انتظره لانه قد تطول غيبته - 00:36:03ضَ
الحاكم ينوب عن الغائب ويبيع الرهن وينفي المرتهن حقه ويقبض الزائر للراهن متى ما جاء. نعم فعل الحاكم ما يراه من اجباره على البيع او القضاء او بيع الرهن بنفسه او بامينه او بيع الرهن - 00:36:24ضَ
يعني القاضي يبيع لانه ينوب عن الرجل اذا ابى ان يوصي وابى ان يبيع فالقاضي يبيعه بنفسه يبيعه بنفسه او في امينه يعني يكون امين للقاضي يفوضه في الامور مثلا في بيع الاشياء او في شراء - 00:36:49ضَ
ما يحتاج الى شراءه ونحو ذلك. المراد بامين القاضي يعني وكيل القاضي في التصرف في البيع مثلا وقد يكون مثلا في الوقت الحاضر امين القاضي لجنة مثلا ما يكون واحد لانه يخشى من الحي فيكون - 00:37:12ضَ
اللجنة مثلا او القاضي يفوض هيئة النظر في بيع كذا النظر تنظر في قيمته المعتبرة فاذا جاء بها باعوه باذن من القاضي ويصلي المرتهن حقه ويحفظ القاضي الشيء الزائد من الحق لصاحبه متى ما جاء. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:37:32ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:38:06ضَ