التفريغ
ما لا يصح رهنه انما يصح بيعه وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه مثل ما لا يصح رهنه كالوقف لانه لا يصح بيعه وكام الولد لانه لا يصح بيعها وهكذا الاشياء التي ذكرها المؤلف والتي سيذكرها - 00:00:00ضَ
ان شاء الله يقول رحمه الله ولا يصح رهن المكاتب لتعذر استدامة قبضة لان المكاتب المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده بمبلغ من المال يؤديه نجوما اشترى نفسه بعشرة الاف مثلا - 00:00:31ضَ
يؤدي كل شهر كذا او اؤدي كل ستة اشهر كذا او اؤدي كل سنة كذا هذا المكاتب يقول ولا يصح رهنه لتعذر استدامة قبضه. لان المكاتب الاصل انه اشترى نفسه ينطلق - 00:01:05ضَ
يتكسب ويعمل لاجل ان يؤدي النجوم والاقساط التي عليه لتعذر استدامة قبضه. ويتخرج ان يصح قول اخر انه يصح على انه لا يلزم استدامة قبض الرهن يعني اذا لم نشترط قبض الرهن صح رهن المكاتب - 00:01:32ضَ
لان المكاتب يعمل ويؤدي واذا كان اذا كان رهنا فان النجوم التي يسددها تكون رهنا معه. فاذا وفى كل ما لعليه عتق وصارت النجوم التي سلمها والاقساط صارت في الرهن عبارة - 00:02:07ضَ
نعم ويتخرج ان يصح انقلنا استدامة القبض غير مشترط وانه يصح بيعه. وانه يصح بيعه ما دام عليه نجوم لانه محتمل ان يعجز او يعجز نفسه والمكاتب رقيق ما بقي عليه درهم - 00:02:35ضَ
يجوز ان يشتري نفسه مثلا بمئة الف ريال من سيده يؤدي في كل شهر الف واذا ادى الاقساط كلها الا قسط واحد فكر في نفسه لانه اذا عتق تكفل بنفسه وبمن يعول - 00:03:03ضَ
والان متكفل به سيده تراجع عن طلب الحرية واحب ان يبقى يخدم سيده تعجن عجز نفسه بقي رقيق حتى لو سدد اكثر الاقساط يبقى رقيق واذا شدد فالاقساط التي يسلمها تكون رهن المكانة - 00:03:26ضَ
مثلا هو اشترى نفسه بمائة الف كل ما سدد قسط يضاف الى ما قبله ويكون رهنا ويكون ما يؤديه من نجوم كتابته رهنا معه نجوم الكتابة يعني هي اقساط الكتابة اذا كان في كل شهر مئة او في كل شهر الف او في كل شهر خمس مئة وهكذا - 00:03:56ضَ
وان اعتق بقي ما اداه رهنا وان عتق يعني تشديد الاقساط كلها يكون ما اداه من الاقساط هي الرحل خلق اذا مات بعد الكسب. القن من هو؟ هو الرقيق الخالص - 00:04:23ضَ
يذهب تذهب عينه لكن ما الذي يبقى رهنا مكانه؟ الاقساط الكسب الذي اكتسبه حال رهنه. فمثلا اشترى منه شيئا ما وقال ماذا تعطيني رهن؟ قال اعطيك هذا الرقيق استلم الرقيق على انه رحم - 00:04:48ضَ
وجه الرقيق الى ان يعمل. عمل هذا الرقيق وتحصل على الف الفين عشرة عشرين ثلاثين خمسين وهكذا ثم مات قبل ان يسدد الدين وقبل ان يسدد من الرهن. الرهن الرقيق مات - 00:05:15ضَ
ما لا يكون واين الرهن يكون حينئذ الكسب الذي جمعه الرقيق قبل موته هو هو الرهن كذلك المكاتب اذا عتق تكون النجوم والاقساط التي سددها قبل عتقه رهنا مكان كالقني اذا مات بعد الكسب. يكون ما كسبه هو الرهن. نعم - 00:05:37ضَ
وجميع هذه المعاني عيوب لها حكم غيرها من العيوب. وجميع هذه المعاني يعني مثل الرهن المكاتب وراهن الاشياء الاخرى التي تبين فيها شيء من الظرر او من العيب او مات او - 00:06:09ضَ
انتقل او نحو ذلك هذه كلها عيوب اذا كان المرتهن لم يرظى بها اول الامر فلا تثبت ولا تكون رهنا. وانما اذا رظي بهذا العيب فهو يصبر ويرضى بما ينتج عن ذلك من ضرر عليه. وبينه في ذمة المدين لا يتأثر - 00:06:36ضَ
صار بتلف الرهن ولا بعتق الرهن ولا ببيع الرهن ولا بغير ذلك من نعم قسم ويصح رهن ما يسرع اليه الفساد لانه مما يجوز بيعه وايحاء الدين من ثمنه فاشبه الثياب - 00:07:05ضَ
ويصح رهن ما يسرع اليه الفساد اشياء ما تتحمل البقاء والدين قد يكون اجله قصير وقد يكون اجله طويل فمثلا اشترى منه شيئا على انه يسلم القيمة مثلا بعد غد يوم الاحد - 00:07:31ضَ
قال يا اخي اخشى ان تفلت مني قبل يوم الاحد اريد رهن قال اعطيك هذه الصناديق من التفاح من المعلوم ان التفاح ما يصبر فترة طويلة يصبر يومين ثلاثة خمسة - 00:08:03ضَ
لكن ما يصبر طويل هذا مما يسرع اليه الفساد لكنه يصبر الى وقت محل الدين محل الدين يوم الاحد ان شدد يوم الاحد والا يباع هذا يسرع اليه الفساد لكن محل الدين قبل فساده - 00:08:25ضَ
فيصح رهنه على هذه الحال. ويصح رهن ما يسرع اليه الفساد لانه مما يجوز بيعه اذا مثلا صار يوم الاحد مثلا ولم يسدد نطالب المرتهن ببيع هذه الصناديق من التفاح ويسدد الدين. نعم - 00:08:50ضَ
فان كان الدين يحل قبل فساده بيع وقضي من ثمنه. فان كان الدين يحل قبل فساده بيعا وقضي منه التبيين. التفاح الى يوم الاحد والاثنين والثلاثاء مثلا فاذا حل الدين يوم الاحد ولم يسدد بالرهن وسدد منه - 00:09:15ضَ
نعم وان كان يفسد قبل الحلول وكان مما يمكن اصلاحه بالتجفيف كالعنب جفف وان كان يفسد الرهن قبل محل الدين. مثلا الدين يحل في واحد رمضان وقال مثلا ماذا تعطيني رهن؟ قال اعطيك هذه الصناديق من التفاح - 00:09:38ضَ
التفاح ما تصبر الى رمضان او قال اعطيك هذه الصناديق من العنب من العنب العنب ما يصبر عنب لكنه يمكن تجفيفه فيكون زبيب فيصح رهن هذا وهذا يصح رهن ما يسرع اليه الفساد قبل محل الدين. ويصح رهن ما يمكن علاجه. وتجفيفه - 00:10:08ضَ
اما العنب قال فيجفف ويكون زبيبا ويكون رهنا. والزبيب يصبر واما التفاح فممكن ان يباع وتحفظ القيمة رهن. اذا خشي عليه من الفساد فيباع بحساب صاحبه الذي هو الراهن ثم تحفظ القيمة رهنا. نعم - 00:10:41ضَ
وان كانت دينه فان كان الدين يحل قبل فساده. بيع وقضي من ثمنه. مثل المسألة الاولى اذا كان الدين الى يوم الاحد قريب نعم وان كان يفصل قبل الحلول؟ قبل الحلول في رمضان والتفاح مثلا والعنب لا يصبر الى رمضان - 00:11:11ضَ
مما يمكن اصلاحه بالتجفيف كالعنب كالعنب العنب ممكن اصلاحه ويكون يصبر الان فاذا جفف صار زبيبا ويصبر. نعم. ومؤونة تجفيفه على الراهن لانه ماله. من الذي معالجة الشيء او حفظه او مصاريف حفظه كلها تبع على الراهن لانها ملكه. نعم - 00:11:34ضَ
لانه من مؤونة حفظه فاشبه نفقة الحيوان. نفقة الحيوان اذا كان رهنا على الراهن. نعم. وان كان مما لا يجفف فشرط بيعة وجعل ثمنه رهنا فعلى ذلك. وان كان لا يصبر ولا يمكن تجويفه كالتفاح مثلا - 00:12:04ضَ
فاذا خشي عليه من الفساد يباع وتحفى القيمة رهنا مكانه. نعم. وان لم يشرطاه ففيه وجها احدهما يصح الرهن ويباع كما لو شرط لان الحال تقتضي ذلك لكون المالك لا لا يعرض - 00:12:26ضَ
ملكه للسلف وحمل مطلق العقد عليه كما يحمل على تجفيف العنب والثاني لا يصح لان البيع ازالة ملكه قبل حلول الحق فلم يجبره عليه كغيره اذا كان الرهن مما يفسد قبل محل الدين - 00:12:51ضَ
فلا يخلو من ثلاثة احوال ان يشترط بيعه او يسكتا عن هذا الشرط او يشترط الراهن عدم البيع يقول انا ارهنك هذا التفاح لكن على شرط ان لا تبيعه ما ارضى ان يباع - 00:13:20ضَ
ثلاث حالات ان يشترط البيع اتفق على انه رهن ثم يقولون نبيعه. هذا واحد الثاني ان يسكت الثالث ان يشترط الراهن عدم البيع. يقول لا يباع وبالمسألة الاولى اذا شرط البيع صح - 00:13:44ضَ
لانه مات ما خشي عليه من الفساد يباع وتكون قيمته رهنا مكانه الثاني الحالة الثانية ان يسكتا وهذه فيها احتمالان قالوا احتمال يصح لانه يباع ان المالك ما يرظى بفساد - 00:14:08ضَ
ما له سكوته ورهنه اياه اذن بالبيع. ولو لم يعلم فيباع ليحفظ تحفظ القيمة الاحتلال الثاني قالوا لا لا يباع مال الرجل بدون اذن منه وقبل حلول الدين لا يباع بدون اذن منه وقبل حلول الدين بعد حلول الدين ممكن يبيعه الحاكم - 00:14:28ضَ
لكن قبل حلول الدين وهو لم يأذن لا يباع ويفسد الرهن الحالة الثالثة ان يشترط الراهن عدم البيع فيفسد الرهن مطلقا هذا بلا احتمال لانه شرط شرطا ينافي ما الفائدة من كونه يا راهن؟ لاجل ان يبالي سداد الدين. فشرط شيئا ينافي صفة الرهن فلا يصح - 00:14:56ضَ
وان شرط ان لا يباع فسد وجها واحدا لانه ان وفي بشرطه لم يمكن ايفاء الدين من ثمنه وان رهنه عصيرا صح لذلك وان تخمر جاء فان تخمر خرج من الرهن لانه لا قيمة له. فان عاد خلا عاد رهنا - 00:15:28ضَ
لان العقد كان صحيحا. فلما طرأ عليه معنى اخرجه عن حكمه. ثم زال المعنى عاد الحكم كما لو ارتج احد الزوجين ثم عاد في العدة. ثم عاد في العدة. ثم عاد في العدة عادة - 00:15:57ضَ
القبة عادت الزوجية وان رهنه عصيرا صح اعطاه رهنا بالدين الذي عليه عصير عصير عنب او عصير تفاح او غيره قد يطرأ على هذا العصير ان يتخمر يكون خمر وقد مر بنا - 00:16:17ضَ
ان انه اذا تخمر تجب اراقته الا في حالة متى اذا كان عند خلال انسان مهنته انتاج الخلق وترك بيده لعله يتخلل بنفسه فيعود حلالا لان العصير حلال وان تخمر حرم - 00:16:46ضَ
وتجب اراقته فان كلل بعمل فلا يصح ولا يحل فان تخلل بنفسه عاد حلالا ولا يترك العصير اذا تخمر بيد اي شخص وانما يترك بيد الخلال. اللي مهنته انتاج الخل - 00:17:24ضَ
لانه قد يزيد فيه شيء على شيء او تزداد حرارته او نحو ذلك فيتخمر فيفسد ثم قد يعود خلا بعد هذا لا يصح فاذا رهنه عصير وتخمر وجبت اراقته وفسد صار كأن لا رهن - 00:17:58ضَ
فان عاد هذا العصير وتخلل عاد رهنا بانه اصبح حلال واصبح رهن قال مثل ما لو ارتد احد الزوجين وعاد من ردته تاب واناب في العدة في عدة المرأة فان الزوجية تعود بحالها - 00:18:30ضَ
ايضاح ذلك زوجان مسلمان ارتد الرجل ارتد الرجل من فسخ النكاح لانه لا يصح ان تبقى المسلمة تحت عصمة رجل مرتد والمرتد يستتاب فان تاب والا قتل لكن النكاح ينفسخ بردته - 00:19:05ضَ
ولا يصح ان تبقى المسلمة عند شخص مرتد للدين مفارق لجماعة المسلمين ويحرم عليها ان تمكنه من نفسها اذا ارتد انفسخ النكاح هل يصوغ لها ان تتزوج يوم ردته او بعد يوم او يومين من ردته لا - 00:19:40ضَ
عليها ان تعتد بعد فسخ هذا النكاح تعتد فان خرجت من العدة والرجل على ردته حل لها ان تتزوج من شاءت وان عاد الى الاسلام قبل ان تنتهي عدتها عادت اليه بالنكاح الاول - 00:20:08ضَ
عادت اليه من نكاح الاول شبه العصير الذي تخمر ثم تخلل مثل الزوجين الذين ارتد احدهما ثم عاد الى الاسلام فان الزوجية تبقى. كذلك العصير رهنا وتخمر صار حرام خمر يجب اراقته - 00:20:31ضَ
تخلل عاد الى الحل كذلك الزوجان ارتد احدهما ارتدت المرأة في اثناء العدة اسلم وتاب واناب واستغفر ورجع الى الله عادة زوجية. فان تمت عدة المرأة قبل ان رجع الى الاسلام بعد ما يحكم بردته وكفره حينئذ - 00:21:02ضَ
فتزوج من شاءت. نعم وان كان استحالته قبل القبض لم يعد رهنا لانه ضعيف. فاشبه الردة قبل الدخول وان است وان كانت استحالته قبل القبض صار له رهن مثلا قال له ماذا تعطيني رهن - 00:21:30ضَ
قال اعطيك عندي قوارير من عصير العنب اعطيك اياها رهن قال حسن زين قبلت قبل ان يقبض هذه القوارير لاحظ انها تخمرت اجبدت حصل فيها الزمن ينتظر قال لعلها تتخلل فتكون راهن لا لان اصل الرهن ما لزم الى الان بالقبر ما قبل - 00:21:57ضَ
ما يفسد يقول مثل ما لو ارتد احد الزوجين بعد العقد وقبل الدخول. هل يكون هناك عدة وانتظار وتربص؟ لا يبطل النكاح مباشرة بردة الرجل ولا ينتظر ولا عدة للمرأة غير المدخول بها - 00:22:29ضَ
نعم فصل ويصح رحم الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع الاخضر مطلقا وبشرط الترقية لان الغرر يقل فيه ما الاختصاص؟ الاختصاصه بالوثيقة مع بقاء الدين بحاله بخلاف البيع. هذه المسألة من المسائل المستثناة - 00:22:53ضَ
مما لا يجوز بيعه ويجوز رهنه. امور لا يجوز بيعها ويجوز رهنها. هذه واحدة قال فصل ويصح رهن الثمرة قبل غدو صلاحها والزرع الاخضر مطلقا وبشرط التبقية. تقدم لنا انه لا يصح - 00:23:22ضَ
بيع الثمرة قبل غدو صلاحها بشرط التضحية ويصح بيعها قبل غدو صلاحها بشرط القطع في الحال انسان جاء الى الفلاح وعنده النخل مثمر لكنه شيص شيص وجاء ليشتريه فاذا قال اشتريه لكن اشترط عليك ان يبقى لعله يصلح - 00:23:53ضَ
هل يصح؟ لا اشتراه واشتراه وقال اشتريه على اني ساقطعه في الحال لان عندي بهيمة انعام اريد ان اقدمه لها تأكله يصح اشترى الزرع وقد بدأ فيه السنبل على اوله - 00:24:29ضَ
قال اشتريه على شرط ان يبقى وتسقيه حتى يبدو صلاحه هل يصح؟ لا قال اشتريه على اني ساقطعه لاني ساجعله علف يصح هذه المسألة رهنه رهن ثمرة قبل غدو صلاحها - 00:24:55ضَ
او زرع قبل اشتداد حبة يصح لان هذا ليس ببيع وانما هو لتوثيق الدين فقط والغرر فيه ليس محققا ولو حصل فالدين في ذمة المدين ما يتأثر النخل مثلا بدأ صلاحه واثمر ثمرة طيبة - 00:25:20ضَ
الرهن الثمر مثلا التمر ما صلح او جاء صار فيه صلاح وفساد او نحو ذلك هل يتأثر الدين؟ لا الدين في ذمة الرجل وانما هذا لتوثيق الدين فقط بتوفيق لتسديد القيمة من - 00:25:50ضَ
فيصح رهن السمرة قبل بدو صلاحها والزرع الاخضر مطلقا يعني مطلقا هذي للثنتين بشرط البقاء وشرط القطع كل واحد وسحر اهله بشرط البقاء وبشرط القطع وبشرط التبقية لان الغرر يقل فيه لان الدين في ذمة الرجل - 00:26:11ضَ
والرجل له حقه له الدين فان صلحت الثمرة وصارت تساوي مثلا عشرة الاف والدين الف فانه يسدد الالف والباقي يعود الى الراهن الدين بالف والثمرة فسد اكثرها ولم ينتج منها الا في حدود خمسمئة ريال فقط - 00:26:38ضَ
والدين الف. هل يسقط الدين لا الدين في ذمة الرجل خمسة الاف او ساوى خمس مئة الدين في ذمة الرجل وانما هذا الرهن الاستيثاق ثقة فقط نعم قال القاضي ويصح رهن المذيع المكيل والموزون قبل قذفه - 00:27:06ضَ
لان قبضه مستحق للمشتري. فيمكنه قبضه ثم يقبضه. يقبضه. ثم يقبضه. وانما ما منع من بيعه لان لا يربح فيما لم يضمنه. وهو منهي عنه قال القاضي ابو يعلى رحمه الله بان فقهاء الحنابلة اذا قالوا قال القاضي فالمراد به ابواب - 00:27:31ضَ
وليس القاضي عياض وانما القاضي ابو يعلى من ائمة الحنابلة ويصح رحم المبيع المتين والموزون قبل قبضه. هذه مسألة اخرى مما يصح فيها الرهن ولا يصح فيها البيع في ضاحي هذا - 00:27:58ضَ
رجل اشترى مئة صاع من القمح من فلان وقبل ان يستلم العصا هذه جئته انت وقلت له انني علمت انك اشتريت من زايد مئة صاع من القمح قال نعم وهو كذلك لكني ما استلمتها الى الان - 00:28:27ضَ
قلت له انت اريد ان اشتريها منك وانا استلمها من جيب خذ المكسب وحولني على زيد وانا استلمها منه. مكسب مئة ريال ويبيع عليك الاصغر تشتراها من زيد ما حكم تصرفكم هذا - 00:28:58ضَ
هذا لا يجوز باع عليك ما لا يصح بيعه حتى يقبضه لانه الى الان ليس في ظمانه وفي ضمان من؟ من هو بيده وهذا الذي ان تتخاطب معه ما في يده شيء الى الان - 00:29:23ضَ
فما يصح ان يبيعه عليك لا بربح ولا بخسارة لانه ربح ان ربحته ربح فيما لم يضمنه ولا يجوز حتى يقبضه واضح الصورة الثانية بعت على صاحبك هذا شيئا ما - 00:29:44ضَ
وقلت له اعطني رهن يا اخي انا اخشى الا تتمكن من التشطيب عند الحلول اعطني رهن ما عندي ما اعطيت. قلت له انا علمت انك اشتريت من زيد مائة صائم من القمح - 00:30:08ضَ
فقال نعم وهو كذلك انا اشتريت من زيد صائم من القمح لكن ما قبضتها الى الان وانا علمت من بدراستي على انه لا يصح ان ابيع عليك ولا ان ارهنك ما لم اقبضه - 00:30:30ضَ
تقول لا انا افقه منك في هذا يصح ان تعطيني اياه رهن ولا يصح ان تبيعه علي لان الرهن الهدف منه توثقة الدين. ما في بيع ولا شراء الرهن هذا ملك للراهن - 00:30:49ضَ
زاد او نقص ضمنه او لم يضمنه هو ملكه فيجوز رهن ما لا يجوز بيعه. لان الرهن في هذه الحال مقصوده يحصل بخلاف البيع فلا يجوز بيع ما لم يضمن. ثم - 00:31:10ضَ
ان هذا المشتري بمئة صاع من القامح يقول لك نعم انا اشتريت صاع من القمح فانا وكلتك اذهب واستلمها نيابة عني وظعها عندك رهنا او يقبلها هو من زايد ويقبلك اياها بعد ما تتفقان على انها تكون راح - 00:31:35ضَ
ولا ضرر على احد منكم لان الغرض من الرهن توثقة الدين وقد حصلت والراهن ليس للبيع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغرق الرهن من راهنه. هو تبع راهنه ملك له - 00:32:05ضَ
او نقص هو له وان رهن ثمرة الى محل تحدث فيه اخرى لا تتميز فالرهن باطل لانها مجهول حين حلول الحق فلا يمكن امضاء الرحم على مقتضاه وان رهن ثمرة الى محل تحدث فيه اخرى لا تتميز - 00:32:23ضَ
باطل مثلا اشياء توجد شيئا فشيئا مثلا رهنه هذه الشجر من الطماط شجر طماط جعلها رهن مشوا عليها الان نظروها عرفوها الى متى الدين الدين الى عشرة ايام الدين الى عشرة ايام - 00:32:55ضَ
حل الدين خلال العشرة الايام سدد الحمد لله. ما سدد هذه شجرة طماط ويسدد منها هذه الصورة الدين مدته ثلاثة اشهر ثلاثة اشهر الان الطماط على اوله وبدأت الحبيبات في - 00:33:30ضَ
خلال الثلاثة الاشهر تستوي هذه الصغيرة ويوجد شي جديد ما دخل في الرهن حينئذ يفسد الراهب لانه يصير فيه اشتباك شي داخل في الرهن وشي ليس بداخل في الرهن فمن يميزه - 00:33:59ضَ
يعني من المعروف ان شجرة طماط مثلا ينمو شيئا فشيئا ويتكاثر مثلا مثل الباذنجان ومثل غيره من من الشجر التي ينمو فيها يستجد اشياء ما كانت موجودة ومثل الرمان يستجد اشياء ما كانت موجودة وقت اتفاق الرهن - 00:34:21ضَ
قال بهذه الحال لا تتميز فالرهن باطل. لانه مجهول حين حلول الحق. لانه ما يحل ثلاثة اشهر يكون في شيء داخل تبع الرهن وشيء ليس تبع الرهن فلا يتميز. فلا يمكن امضاء الرهن على مقتضى - 00:34:44ضَ
اه نعم وان رهنها بدور حال او شرط قطعها عند عند خوف اختلاف عند خوف اختلاطها جاز لانه لا غرر فيه. وان رهنها بدين حال كالمثال الاول. الدين يحل مثلا بعد خمسة ايام - 00:35:06ضَ
ولم يسدد بعد خمسة ايام يباع هذا الرهن شجر الطماط يباع ويسدد منه او شرط قطعها عند خوف اختلاطها الدين مثلا لا يحل بعد الا بعد ثلاثة اشهر ومن المعلوم انه لا يزيد هذه هذا الشجر خلال شهر لكن يزيد بعد شهرين. فاتفقا على ان - 00:35:28ضَ
عند خوف الزيادة يقطع الراهن ويباع وتحفظ قيمته فلا بأس جاز هذا لانه لا غرر فيه فان لم يقطعها حتى اختلطت نعم فان لم يقطعها حتى اختلطت لم يبطلوا الرهن لانه وقع صحيحا - 00:35:55ضَ
لكن لكن ان سمح الراهن بضيوع الجميع او اتفقا على قدر منه جاز فان لم يقطعها حتى اختلطت لم يبطل الرحم يعني الاصل انها تقطع قبل الاختلاط لكن اختلطت شي حادث وشيء قديم - 00:36:21ضَ
هل يبطل الرهن الان؟ لا لا يبطل الرهن. لانه وقع صحيح لان الاصل انه مرهون رهنا صحيحا لكن يقال ينظر للراهن ماذا تقول؟ الحق لك انت تسمح نبيع الجديد والقديم - 00:36:44ضَ
ونجعله رهنا؟ قال نعم. نقول حسنت قال لا لا اسمح انا رهنته شيئا قيمته خمس مئة ريال. والان انتجت مزرعتي قيمة الطماط هذا الف وخمس مئة ريال فانا ما اسمح - 00:37:05ضَ
نقول تعال ايها اصطلح انت وصاحبك اتفقوا على النصف هذه الثمرة او على ثلاثة ارباع هذه الثمرة او على ربع هذه الثمرة ان اصطلح على شيء جاس يقال مثلا تقطف هذه الثمرة ثم تباع في الاسواق ويؤخذ نصف قيمتها او ثلث قيمتها او ثلاثة ارباع قيمتها ويكون - 00:37:25ضَ
او اتفقا على قدر منه جاس. وان اختلفا وتشاحا فالقول قول الراهن مع يمينه لانه منكر المرتهن يقول ابدا ما زادت هذه اصلها هي الرهن الراهن يقول سادة النصح من كان عنده بينة منه ما اخذ بالبينة لم يوجد بينة اخذ بقول راهن مع يمين - 00:37:49ضَ
لانه غارم وهذه قاعدة اذا اختلف اثنان على شيء ما ولم يوجد بينة. وكان احدهما مدعي والاخر منكر بقول المنكر مع يمينه. لان الاصل العدم فالقول قول الراهن مع يمينه لانه منكر - 00:38:26ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:38:54ضَ