الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 252- باب ما يدخل في الرهن وغيره 1

عبدالرحمن العجلان

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه - 00:00:00ضَ

وما يلزمه وما لا يلزمه في هذا الباب تبين المؤلف رحمه الله تعالى ما يدخل في الرهن. يعني ما يتبع الرهن اذا رهنه شيئا ما فما الذي يتبع هذا الرهن ليكون رهنا معه - 00:00:25ضَ

وما لا يدخل يعني الشيء الذي لا يتبع الرهن وما يملكه الراهن يعني الامور التي يجوز للراهن ان يفعله نحو الرهن وما لا يملكه الاشياء التي لا يجوز للراهن ان يتصرفها نحو - 00:00:52ضَ

وما يلزمه يعني الشيء الذي يلزم الراهن وما لا يلزمه وعرفنا فيما سبق ان الراهن هو الذي يعطي الرهن والمرتهن هو الذي يقبض الرهن. والراهن هو العين المرهونة راهن ومرتهن ورهن - 00:01:19ضَ

الراهن الذي يعطي الرهن المدين الذي يدفع الرهن والمرتهن هو الذي يقبض الرهن لصالحه وهو الدائن والرهن هو العين المرهونة جميع نماء الرهن المنفصل والمتصل. يدخل في الرهن ويباع معه - 00:01:52ضَ

لانه عقد وارد على الاصل فثبت حكمه في نمائه كالبيع جميع نماء الرهن المنفصل والمتصل انما متصل. انما منفصل ان ماء المتصل مثل السمن بالنسبة للدابة ومثل الحمل الذي لم يوضع بعد - 00:02:23ضَ

ومثل تعلم صنعة بالنسبة للرقيق هذا يسمى نماء متصل ومثل تعويد الطير او تعويد الفرس الركوب كونه ذلول مثلا فرس سباق مثلا اول ما كان اجري على السباق وعود عليه - 00:03:00ضَ

وما كان عود على الركوب ثم علم هذا فكان يسبق او كان ذلولا يركب هذا يسمى نماء متصل ما ينفك عنه والمنفصل هو مثلا رهنه دابة حائل فحملت وولدت ولدها هذا يسمى نمها - 00:03:38ضَ

منفصل ومثل اجرة اجرة السيارة المرهونة اجرة البيت المرهون اه نما منفصل يعني ليس متصلا به وانما هو منفصل عنه مثلا رقيق استخدم باجرة فاجرته رهن معه مثلا سيارة مرهونة اجرتها التي تحصل عليها اهن معها - 00:04:08ضَ

بيت مرهون يؤجر الاجرة منفصلة وهي تابعة للرهن يقول يدخل في الرهن ويباع معه. يباع معه ان ماء المتصل والنماء المنفصل لانه عقد وارد على الاصل. يعني الاصل هو المرهون - 00:04:40ضَ

فما يطرأ عليه من زيادة تبع له فثبت حكمه في نمائه. يعني الشيء المستفاد منه. كالبيع مثل اذا بيع شيء فهو يتبعه نماؤه الذي اجري عليه العقد كالبيع او نماء حادث من غير الرهن اشبه المتصل - 00:05:06ضَ

مثلا مرهونة زرعت الزرع هذا اذا لم اذا كان تابعا للراهن فانه يكون رهنا معها نماؤه رهنا معه كل ما ينتج عنه مثلا فانه رهن معه اشبه المتصل اشبه الشيء الذي لا ينفك عن الراهن نعم - 00:05:42ضَ

ارضا فنبت فيها شجر دخل في الرهن. لانه من نمائها. سواء نبت بنفسي او بفعل الراهن ولو ارتهن ارضا رهنه هذه الارض ثمان الراهن بدأ يزرع في هذه الارض زرع فيها نخل - 00:06:10ضَ

جرى فيها اشجار فواكه هي تبع بالرهن كذلك هذه الارض مثلا خالية من الاشجار والزراعة جاءت الامطار فنبت فيها اشجار الطلح والنبذ وغيرها من الاشجار التي بدون فعل ادمي هي رهن مع - 00:06:37ضَ

كذلك سواء نبت بنفسه او بفعل راهن. يعني زرع فيها نخيل او زرع فيها اشجار الفواكه انها تبع لها في الرهن. نعم ويدخل فيه الصوف واللبن الموجودان والحادثان لدخولهما في البيع - 00:07:01ضَ

ويدخل فيه يعني في الرهن كذلك الصوف واللبن الموجودان والحادث مثلا رهنه دابة هذه الدابة نمى صوفها والصوف له قيمة مجز بين حين واخر ويعمل منه ونحوها مثلا فيقال هذا الصوف تبع للرهن - 00:07:27ضَ

لانه من نمائر هذا الحيوان هذا الحيوان. واللبن رهنه هذه الدابة وفيها لبن هذا اللبن تبع الرهن يباع بقيمته يأخذه الراهن بقيمته ويدفع القيمة او يأخذ خذه المرتهن بقيمته ويحط من الدين - 00:07:58ضَ

مثلا او يباع في السوق وتحفظ قيمته رهنا كذلك الموجودان حال الرهن والحادثان اللذان مثلا وجدا بعد الرهن هو هي مثلا ما كان فيها لبن ثم بعدما صارت راهن حملت ووضعت صار فيها لبن - 00:08:18ضَ

اللبن هذا تبع للرهن بقيمته لا يأخذه لا الراهن ولا المرتهن وانما هو تبع للراهن لدخولهما في البيع لانهما اذا بيع هذا الحيوان دخل معه صوفه ووبره ودخل مع البيع لبنه الموجود في الذرع والمستحدث والذي يحدث فيما بعد - 00:08:46ضَ

فهذا من المؤلف رحمه الله على ان كل ما ترى لهذا الراهن فانه يكون رهنا معه من زيادة ونحوها. نعم واذ وهنه ارضا ذات شجر او شجرا مثمرا فحكمه في ذلك حكم البيع - 00:09:18ضَ

وان رهنه ارضا لا تشجر كذلك الشجر يتبع الارض في الرحم او شجرا مثمرا. فكذلك هذه الثمرة تبع الرهن وحكمه في ذلك حكم البيع يعني انه تابع لكنه ما يباع منفصلا وانما يباع معه بشرط القطع او يباع معه ويبقى هو على - 00:09:40ضَ

وقت جذابه ونحو ذلك. نعم وان رهنه دارا فخربته رهن لانها من اجزائها. وان رهنه دارا. قال هذه الرهن هذه الدارة يشمل الارض والبناء ثم ان البناء تهدم يقال انتهى الرهن؟ لا - 00:10:17ضَ

الانقاض اذا كان له قيمة فهو رهن والارض لها قيمة رهن يعني ما يقال نحن رهناك دارا او عمارة والعمارة انهدمت خلاص انتهى الرهن نقول لا انقاضه رهنا معه وارضه رهنا معه وغير ذلك. نعم - 00:10:49ضَ

وان رهنه شجرا لم تبخل ارضه في الرهن لانها اصل فلا تدخل تبعا. وان رهنه شجرا رهنه مثلا النخل قال هذه عشر نخلات رهن من الدين الذي عندي لك او قال هذه عشر اشجار من البرتقال رهن - 00:11:12ضَ

او هذه عشر اشجار من الليمون رهن هل الارض تتبع؟ لا لان الاصل ما يتبع الفرع لو بيعت الارض او رهنت الارض دخلت الاشجار تبع لكن اذا رهنت الاشجار ما تدخل الارض تبع - 00:11:40ضَ

لان الاصل والاصل لا يتبع الفرع. والفرع يتبع الاصل فاذا رهنه الارظ شمل ما عليها من بناء واشجار واذا رهنه الشجر الرهن الشجر فقط دون الارظ. اذا رهنه البنا دون الارظ - 00:12:03ضَ

الرهن البناء وحده الارض لا يتبع وهكذا ولا يملك الراهن التصرف في الرهن باستخدام هذا فيما يملكه الراهن الفقرة الثانية من العنوان باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل - 00:12:27ضَ

وما يملكه الراهن يقول ولا يملك الراهن التصرف في الرهن باستخدام ولا سكنى ولا ايجارة ولا اعارة ولا غيرها بغير رضا المرتهن هذا البيت مرهون لصندوق التنمية مثلا هل يصح - 00:12:48ضَ

ان يبيعه صاحبه لا البيع باطل ما هو بصحيح لان هذه العين مشغولة مرهونة والمرهون ما يباع الا باذن المرتهن. اذا راجعوا صندوق التنمية وقالوا نريد البيع. تأذن لنا؟ قال نعم - 00:13:17ضَ

بشرط ان تدفعون لي حقي او قال لازم الا بتسليم الحق انه ما نتمكن من تسليم الحق الا اذا بعنا. قال انا ما اذن بالبيع حتى يسلم حقي باعوا بالخفاء عن صندوق التنمية كما هو حال بعض الناس - 00:13:38ضَ

البيع هذا غير صحيح بعد سنة بعد سنتين بعد عشر سنوات يلغى البيع والذي قبض العين مثلا سكنها لانه اشترى يدها اجرة عن المدة الفائتة والعين مرهونة لصندوق التنمية ما يصلح فيها البيع - 00:13:59ضَ

وكثير من الناس يخطئ يرحم الشيء ثم يتصرف فيه. ما انك تتصرف فيه لانه ليس بيدك ولا تملك التصرف لانه تعلق به حق الغير القرض الذي استلمته هذا استفدت منه - 00:14:18ضَ

العين مرهونة لمن سلمك القرظ بعد خمس سنوات عشر سنوات عشرين سنة ماء البيع غير صحيح الا في حالة اذا اذن المرتهن بعض الناس مثلا يوصي بالبيت. البيت رهن يوصي به. الوصية غير صحيحة. يعني هذا التصرف - 00:14:38ضَ

افرض مثلا الوصية قلنا تلزم بالموت مثلا مات المقترض الذي رهن البيت واوصى به. هل تنفذ الوصية؟ لا. لان صندوق التنويه يقول يباع البيت واعطى حقي وهو مرهون فلا تنفذ فيه الوصية - 00:15:03ضَ

ولا ينفث فيه البيع ولا ينفذ فيه العطا اذا تنازل عنه مثلا لابنه او لاخيه او لزوجته او قرر مثلا ان نصف البيت لزوجته او نصف البيت لاخيه ونحو ذلك ما ينفث - 00:15:25ضَ

لانه اقر بشيء قد تعلق به حق الغير ولا يملك الراهن التصرف في الرهن باستخدام يعني ما يملك ان يسكن في الدار المرهونة الا باذن من ولا سكنى يعني ما يؤجلها - 00:15:44ضَ

ولا يسكنها الا باذن من المرتهن. ان اذن والا فلا ولا ايجارة ولا اعارة يسكن فيها الا باذن ولا غيرها بغير رضا المرتهن. اذا رظي المرتهن بان تسكن في هذه العين المرهونة - 00:16:08ضَ

او رظي ان تنتفع بها من زراعة او نحوها اذا كانت الارض مرهونة او رظي ان تؤجر هذه العمارة اذا كانت مرهونة او رضي ان تعيرها تسكن فيها من تشاء - 00:16:31ضَ

مثلا في باذن من المرتهن فلا بأس واما ما دام لم يأذن فلا يصح للراهن ان ينتفع بالعين المرهونة الا بعد اتفاقه مع المرتهن على تأجيرها مثلا وتحفظ الاجرة تكون رهنا - 00:16:50ضَ

معها نعم ولا يملك المرتهن ذلك بغير رضا الراهن. ولا يملك المرتهن القابض للعين المؤجرة العين المرهونة الراء المرتهن مثلا قال اجرها يقول تأجيره غير صحيح يقول مثلا يسكن فيها شخص نقول ما تملك - 00:17:15ضَ

المرتهن ما يملك التصرف. والراهن ما يملك التصرف الا برضا الطرفين رغم الراهن في تأجيرها والمرط ان يقول لا يا اخي لا تؤجرها تخرب. اذا اجرتها خربت واذا اردنا بيعها فيما بعد ما وجدنا شيء نبيعه الا - 00:17:41ضَ

شيء تالف المرتهن يريد تأجيرها. يقول اريد تأجيرها من اجل ان نستفيد من الاجرة نأخذها ونسدد بها الراهن يقول لا انا ما اريد تأجيرها. انا ابقى الرهن بيدك حتى ييسر الله لي سداد. فاذا سددت اقبض البيت - 00:18:03ضَ

وهو عامر لا اريد ان يكون مؤجر ولا يملك هذا ولا هذا لان فيه حقان حق للراهن وحق للمرتهن ولا يملك الراهن التصرف في حق المرتهن ولا يملك التصرف في حق الراهن الا باتفاقهما - 00:18:26ضَ

هذه العمارة مثلا مرهونة يقول الراهن للمرتهن والمرتهن للراهن لا فائدة من اقفالها نؤجرها ويكون تكون اجرتها معها رهن هذه السيارة مثلا مرهونة لا فائدة من ايقافها يسلمها لسائق يكتسب عليها وما يسوق الله من اجرة وريع يكون معها رهن - 00:18:51ضَ

وهكذا لكن ما يملك احدهما التصرف دون اذن الاخر فان لم يتفقا على التصرف كانت منافعه معطلة تهلك تحت يد المرتهن حتى يفك لان لم يتفقا الراهن قال يا اخي نؤجر العمارة تساوي اجار طيب - 00:19:23ضَ

هي مرهونة مثلا بمليون ريال وان نؤجرها يا اخي في السنة يمكن تجيب مئة الف خلال خمس ست سبع سنوات نحصل على خير كثير من الاسرة قال لا يا اخي سدد الرهن - 00:19:54ضَ

سدد الدين وتصرف برهنك. واجرها للمستأجرين يتلفونها. اذا اردنا بيعها فيما بعد ليستوفي حقي ما تساوي شيء اراد المرتهن التأجير قال نؤجرها لاجل نستفيد من الاجرة ونجعلها رهنا معها بدل ما يكون الرهن مثلا عمارة فقط يكون عمارة ومئة الف ومئتين الف وكذا كل سنة - 00:20:12ضَ

اجرتها تكون وهنا معها. يقول الراهن لا يا اخي انا ما لي نظر في تأجيرها واؤجرها الى ناس يخربونها انت راهن هالعمارة ذي هالعمارة تحت يدك. لكن ما فيها انت وانا كذلك ما اتصرف. حتى ييسر الله لي سداد - 00:20:40ضَ

فاسدد فاخذ عمارتي. انا ما اريدها لتستأجر تتلف فلا يملك واحد منهما التصرف فيها بدون الاخر. فان لم يتفقا ما اتفقوا واحد يرغب في التأجير والثاني ما يرغب فلا تؤجر - 00:20:58ضَ

تبقى معطلة؟ نعم نقول تبقى معطلة لانها محبوسة لهذه القيمة الا يكن حافز على المبادرة بتسديد الدين وبراءة وسلامة الرهن تحت يد مرتهن حتى يفك. يأتي الراهن يقول يا اخي - 00:21:23ضَ

العمارة تساوي مئة الف فقط سدد يا اخي وتصرف في موتك. انا ما اريد ان نؤجلها تبقى محبوسة بيدي انا ما استفيد منها وانت ما تستفيد هذا حافز لك على ان تبادر بسداد الدين - 00:21:45ضَ

وخذ عمارتك حتى يفك نعم لان الرهن لان الرهن عين محبوسة على استيفاء حق فاشبهت المبيعة المحبوسة على ثمنه لان الرهن الذي هو العين عين محبوسة محبوسة لاجل ماذا؟ لاجل الشفاء حق - 00:22:06ضَ

فاشبهت المبيع المحبوس على ثمنه باع عمارة على شخص ما قال البائع يسلم الدراهم قال ما عندي اذا العمارة تبقى انت ما تستفيد منها وانا ما استفيد منها حتى تسلم القيمة. ان سلمت القيمة فالعمارة عمارة تتصرف فيها. انا - 00:22:32ضَ

عمارتي ما يمكن ان تستفيد منها حتى تدفع من حق البائع ان يقول انا ما اقبلك الشيء حتى تعطيني القيمة انا ما اقبلك هذه السيارة حتى تدفع القيمة كاملة متفقين على ان القيمة حاضرة مثلا خمسين الف. قال يا اخي سلم خمسين الف وخذ السيارة - 00:23:04ضَ

قال ما عندي. عطني السيارة اشتغل عليها حتى اسلم. قال لا يا اخي اعطيك السيارة. تصدم فيها وتسوي عليها حادث ترى الطيبة كلها منين تسدد انا امسك السيارة حتى تعطيني القيمة. وذاك يقول ما عندي قيمة الان السيارة محبوسة حتى تسليم - 00:23:31ضَ

نعم وان اتفقا على ادارته او اعارته جاز في قول خيرقي وابي الخطاب لان يد المستأجر والمستعير نائبة عن يد المرتهن في الحفظ فجاز كما لو دعلاه في يد عدل - 00:23:54ضَ

وان اتفقا على اجارته تذاهبوا واجروا او اعارته من يستفيد منه جاهزة في قول الخراقي وابي الخطاب من ائمة الحنابلة لان يد المستأجر والمستعير نائبة عن يد المرتهن في الحفظ - 00:24:17ضَ

يقول اذا اتفقوا فانهم يؤجرونها. والمستأجر يكون كأنه نائب عن المرتهن في حفظ هذه العين. فجاز كما لو جعلاه في يد عدل. اذا كان الشيء مثلا او نحوه مثلا المرتهن قال ما اريد ان يبقى بيدك اخشى ان تبيعه - 00:24:47ضَ

الراهن يقول انا ما اعطيك اياها اخشى من تصرفك فيها. فاذا اختلفا فما العمل؟ الحاكم يكلف ثقة يتفقان على ايداع هذه العين المرهونة عنده فقال اذا حصل التأجير فكأن المستأجر مؤتمن مثل العدل الذي - 00:25:19ضَ

اجعل العين المرهونة عنده ولا فائدة في تعطيل المنافع؟ يعني ما يحسن ان يتنازع ويمتنع من تعطيل المنفعة هذا حرمان هذه العمارة مثلا مرهونة بخمسة ملايين مثلا ويمكن تؤجر بخمس مئة الف - 00:25:49ضَ

فيقول مثلا يتعاندان ويقول احدهما للاخر تبقى مصكوكة لا هذي خسارة ويستفاد منها وتؤجر لصالح الطرفين لصالح المرتهن انه يكون فيه عين فيه نقد يسدد منه الدين لصالح الراهن يستفيد من عمارته هذه - 00:26:18ضَ

ولا فائدة في تعطيل المنافع لانه تضييع مال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال ما يجوز للانسان مثلا عمارة يمكن تؤجر يقول لا - 00:26:43ضَ

ماذا تستفيد من اغلاقها اجرها تستفيد منها هذا اذا امتنع عن التأجير هذا تضييع منافع تضييع شيء يعود عليه بالنفع فما ينبغي ان يضيع ما له والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تضييع المال واضاعة المال. نعم - 00:27:09ضَ

وقال ابو بكر لا يجوز اجارته فان فعل بطل الرهن لان الرهن يقتضي الحبس عند المرتهن او نائبه فمتى وجد عقد يقتضي؟ يقتضي زوال الحبس بطلا الرهن. وقال ابو بكر من ائمة الحنابلة - 00:27:38ضَ

لا تجوز اجارته فان فعلا يعني الرهن يقول بطل. لما يرحمك الله قال لان الرهن محبوس على هذه القيمة هيا تشرف فيه بهذا التصرف مع صار محبوس ما صار واحد - 00:28:01ضَ

بطل الرهن والقول الاول اولى والله اعلم. نعم وقال ابن ابي موسى ان اجره المرتهن او اعاره باذن الراهن جازه وان فعل ذلك الراهن باذن المرتهن فكذلك في احد الوجهين - 00:28:24ضَ

وفي الاخر يخرج من الرهن لان المستأجر قائم مقام الراهن فصار كما لو سكنه الراهن وقال ابن ابي موسى من ائمة الحنابلة ان اجره المرتهن او اعاره باذن راهن جاش. يقول ما يؤثر على الرهن - 00:28:47ضَ

لان المرتهن قابض للعين بتأجيرها فهي كأنها لم تزل عن يده في حالة ولابد ان يكون باذن من الراهن وان فعل ذلك الراهن باذن من المرتهن فعلى وجهين ان فعل المرتهن قال لا بأس. لان المرتن العين بيده وهو اجرها فكأنها لم تزر عن يده. ان فعل - 00:29:11ضَ

الراهن قال على على التأجير. القول الاخر الوجه الاخر ان الرهن يبطل. اذا اجرها الراهن قال كأن المرتهم اذن للراهن في التصرف في الرهن فبطل الرهن كما لو قال له دعه بيدك او اسكنه او نحو ذلك بطل الرهن لانه ما استدام قبض الرهن - 00:29:48ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:30:20ضَ