الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 254- باب ما يدخل في الرهن وغيره 3

عبدالرحمن العجلان

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز له عتق الرهن لان فيه اضرار بالمرتهن - 00:00:00ضَ

واسقاط حقه اللازم وان فعل نفذ عتقه نص عليه لانه محبوس لاستيفاء حقه. فنفذ فيه عتق المالك كالمحبوس على ثمنه قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز له عتق الرحم - 00:00:26ضَ

الكلام في باب الرهن فيما يجوز وما لا يجوز والمؤلف رحمه الله تعالى وضح الرهن واحكامه وبينها لان الناس في حاجة اليها والكثير منهم يتعاملون فيما بينهم بالبيع والشراء والقرض وغير ذلك - 00:00:53ضَ

والله جل وعلا بين في كتابه احكام البيع والشراء الحاضر والمؤجل وما يحتاج الى كتابة وما لا يحتاج الى كتابة فان لم توجد الكتابة الرهن يؤدي الغرض في انه يضمن لصاحب الحق حقه - 00:01:34ضَ

وقد نص الله جل وعلا على ذلك في كتابه العزيز وقال عز القائل وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فيها ضمان بحق صاحب الحق اذا لم يمكن الكتابة - 00:02:09ضَ

او كتبت الكتابة ولكن ما كفت صاحب الحق يخشى ان يضيع حقه مع الكتابة والرهن حينئذ يضمن حقه باذن الله اذا كان مقبوضا عنده وبين المؤلف رحمه الله تعالى ما يجوز للراهن فيما مضى - 00:02:34ضَ

وما لا يجوز له ونحن الان في ما لا يجوز للراهن قال رحمه الله فصل ولا يجوز له عتق الرهن من المعلوم ان الرهن ملك للراهن جعل وثيقة عند المرتهن - 00:03:03ضَ

فمثلا اخذ الرجل من اخر اضاءة او شيئا ما واعطاه الاخر رقيقا له رهنا هل يجوز للراهن الذي هو المالك للرقيق ان يعتقه تقدم لنا انه لا يجوز للراهن ان يبيع الرهن - 00:03:33ضَ

الا اذا اراد بيعه لسداد المرتهن ولا يجوز له ان يهبه ولا ان يجعله صداقا ولا ان يجعله عوض خلع لان حق الغير تعلق به فلا يجوز له ان يتصرف فيه تصرفا يضر بالغير - 00:04:03ضَ

هناك امور قربة لله جل وعلا يتنازل الشيء هذا امران قربة لله جل وعلا الذي هو العتق من اعتق رقبة اعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار العتق من افضل القرب - 00:04:28ضَ

ولذا جعله الله جل وعلا كفارة لعدد من الخطايا رقبة الخطأ في عتق رقبة النهار عتق رقبة كفارته الجماع في نهار رمضان عتق رقبة كفارته اليمين التي يرجع عنها صاحبها - 00:04:55ضَ

اليمين التي في المستقبل ليست اليمين الغموس اليمين التي تدخلها الكفارة من كفارتها عتق رقبة الاسلام يتشوف الى العتق ويأمر به ولا يريد الرق لكن الرق سببه الكفر المسلم ما يكون رقيقا الا - 00:05:23ضَ

اذا كان كافرا اول خلق لكفره او كان ابوه اشترق ابوه وذريته او كان جده او كان جد جده وهكذا فاصل الرق سببه الكفر فقط ما يكون المسلم رقيقا حالة اسلامه بعد ان لم يكن رقيق - 00:05:53ضَ

ابواه لا يملكان بيعة ليكونا رقيقا ابدا وانما الرق اصله كفره او كفر اصل من اصوله عليه واذا كان هذا سببه الاسلام يتشوف بعد اسلام الرقيق ان يعتق يطلق سراحه - 00:06:24ضَ

يعمل ويتصرف وينفع نفسه وينفع ذويه وينفع اخوانه المسلمين وينفع مجتمعه ما يكون رقيق يباع ويشترى كالدابة الرقيق يتجاذبه امران اذا كان رهنا رضا الله جل وعلا وطلب الثواب الذي هو العتق - 00:06:53ضَ

الحق الثاني حق المرتهن يقول انا اعطيت مالي لفلان واخذت منه رهنا لاجل اذا تباطأ علي او عشر او عجز عن السداد هذا الراهن والسوفي وليس المرتهن هو الذي يبيعه - 00:07:15ضَ

ولا الراهن هو الذي يبيعه الا اذا تراضي على ذلك واذا لم يتراضيها فيبيعه الحاكم القاضي يبيعه ويعطي المرتهن حقه ويرجع الباقي للمالك الذي هو الراهن وبالرهن حق للمرتهن. هل يجوز للراهن الذي هو مالك - 00:07:39ضَ

الرقبة ان يعتقها وهي رهن قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز له عتق الرهن يقول يرحمك الله اليس الاسلام يأمر بالعتق ويتشوف اليه ويحرص عليه. كيف تمنع الراهن من ان يقول نعم - 00:08:06ضَ

امنعه لان هذا الرهن تعلق به حق الغير فما نبطل حق الغير لاجل ان هذا يتقرب الى الله لا يتقرب الى الله بما يجوز له التصرف فيه اما ما لا يجوز له التصرف فيه فلا يجوز - 00:08:30ضَ

لا يجوز ان يعتق نفسا تعلق بها حق زيد ولا يدوم له عتق الرهن لان فيه اضرارا بمن صاحب المال واسقاط لحقه واسقاط حقه اللازم ان له حق في الذمة - 00:08:52ضَ

من اين يشافي؟ فان فعل ان تجرأ وعزم الراهن واعتق نقول حينئذ ان العتق لا نبطله نفذ العتق لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد - 00:09:16ضَ

اجرهن النساء والطلاق والرجعة وفي بعض الروايات النكاح والعتاق والرجعة على اختلاف في الفاظ الحديث. ورد من ضمنها العتاق يعني العتق اذا اعتق ولو انه مازح يؤخذ بهذا فان فعل نفذ عتقه - 00:09:42ضَ

وهل يسقط حق المرتهن؟ لا ما يسقط حق المرتان في الذمة لما يرحمك الله؟ قال لانه محبوس لاستيفاء حق لانه محبوس لان الرهن محبوس ليس هو نفسه حقا للمرتهن. وانما هو محبوس لحق المرتهن. محبوس لحقه. وحقه في الذمة - 00:10:09ضَ

فليس في عتق الرهن تضييع للحق بالخلية. الحق محبوب المحبوس على ثمنه يقول لي هذا نظائر في الشريعة ليس هذا وحده رجل اشترى شيئا ما. الشرع رقيق اشترى رقيق البائع يقول ادفع الثمن - 00:10:39ضَ

انا بعت عليك الرقيق بعشرة الاف اعطني العشرة يقول اعطني الرقيق اوصله الى البيت واحضر لك العشرة قال البائع بائع الرقيم لا يا اخي خل الرقيق عندي بهذا معزز مكرم يأكل ويشرب ورح جيب العشرة - 00:11:09ضَ

وش نسمي الرقيق هنا الان محبوس على الثمن ما سمحت نفس البايع ان يدفعه من مشتري حتى يقبض الثمن لو اشتريت ثوبا من راء من صاحب الدكان وقلت لهما معي دراهم - 00:11:28ضَ

شريت الثوب بخمسين ريال وقلت ما معي دراهم اعطني الثوب واجيب لك الدراهم قال لا يا اخي خلوه هنا هذا روح جيب الدراهم وخذ الثوب وتم بيعه وانتهى لكنه محبوس - 00:11:51ضَ

على الثمن لانه يخشى صاحب الدكان ان تأخذ الثوب ولا تأتي بالدراهم فقال خلوه هنا ورح جبها الدراهم تأخذ الثوب كذلك الرقيق محبوس يعني مبقن عند البائع حتى يحظر المشتري الثمن - 00:12:07ضَ

لو اعتقه في هذه الحال ما في رهن انما هو محبوس على الثمن فقط. اليس جائز يعني الشرع الرقيق عشرة الاف وراح للبيت يجيب القيمة وبعدين التقى بطالب العلم او حضر ندوة او درسا من الدروس وسمع ما في العتق من الثواب العظيم عند الله فقال لي - 00:12:28ضَ

من عنده انا قبل نصف ساعة وشريت رقيق اشهدكم اني اعتقته الا ينفل بلى ينفذ مع انه محبوس على ثمنه والعتق نفد يروح ويذهب يأتي بالدراهم ويسلمها للبايع والعبد عتق بهذا الكلام - 00:12:51ضَ

فيقول كالمحبوس على ثمنه يعني الرهن مثل المحبوس على ثمنه المبيع اقيمت الرقيق الذي اشترى بها الرجل في ذمة المشتري على البائع ولا يقال ان العبد عتق وانتهى ولا ليس لك شيء لا القيمة في الذمة - 00:13:13ضَ

كالمحبوس على ثمنه وعنه رواية عن الامام احمد رحمه الله يقول هذا العتق فيه ثواب لكن في حق للغير يمكن يكون المشتري لهذا الرقيق واسر ما عنده دراهم فيذهب الرقيق على البائع والمشتري ما نقد له شيء - 00:13:39ضَ

نعم وفي رواية عنه وانه لا ينفذ عتق المعسر لانه عتق في ملكه يبطل به حق غيره اختلف فيه الفاختلف فيه المؤسر والمعسر كالعتق في العبد المشترك وانه رواية عن الامام احمد رحمه الله - 00:14:05ضَ

قال لا ينفذ عتق المعسر فرق بين المعسر والموسر المعسر اشترى رقيق بعشرة الاف هي الموجودة عنده او ما يملك منه شيء لكن يقول لعل الله ان يرزقني اخذ الرقيق بعشرة الاف واعتقه - 00:14:30ضَ

بحث يبي دراهم يسدد ما في شي قال الامام احمد في هذه الصورة ما ينفذ العتق لان في هذا العتق تظيع بحق البايع باع رقيقه لانه محتاج لدراهم باعه بعشرة الاف ليسدد بها - 00:14:55ضَ

مئة وعشرة الاف ورقق وراح في هذه الحال ما ينفذ العتق لان العين التي هي الرقيق تعلق بها حق شخص يدفع قيمته ويعتقه لكن قبل ان يدفع قيمته ما ينفذ عتقه - 00:15:19ضَ

وعن هنا ينفذ عتق المعسر لانه عتق في ملكه يبطل به حق غيره من هو صاحب الحق يبطل به حقه. يضيع حقه الحق في الذمة لكن معسر لو كان غني نعم ما ضاع الحق - 00:15:38ضَ

يسدد لكن معسر واعتق فاختلف فيه الموسر والمعسر كالعتق في العبد المشترك يقول يختلف الحال عتق شخص موسر نعم لانه يستطيع السداد عتق معسر يقول لا ينفذ لانه يضيع حق المسلم - 00:16:00ضَ

ما عنده سداد مثل من اشترى مثلا شيئا ما بدراهم وليس معه شيء ولا يملكه اخذ ما اشترى وتصدق به الصدقة حسنة مستحبة وانا ابحث عن الاجر. اجر منين هذا حق الغير - 00:16:31ضَ

مين سدد؟ قال يرزق الله ثلاث خمس عشر سنين يجيب الله نصيب ان شاء الله ويسدد هل يؤجر في هذه الحال؟ لا لانه تصدق بحق غيره تصدق وماطل والصدقة مستحبة والمماطلة محرمة - 00:16:55ضَ

والتحيل على الغير محرم فما يجوز لمن لم يكن عنده سداد ان يغر البايع يزيد له خمسة ريالات او عشرة ثم يبيع عليه طلبا لهذه الزيادة ثم يذهب الكل لا يحرم عليه هذا لان هذا من التغرير. يقول له نعم انا اشتري منك وازيدك عشرة الاف لكن ترى ما عندي شيء الان - 00:17:14ضَ

وتصبر علي حتى يرزقني الله سدادا فاسددك انظر صاحب الدكان هل يوافق؟ لا ما يوافق. تقول لا يا اخي ابيعه بنقص عشرة عشرين واخذ حقي ولا ابيعه بزيادة عشرة او عشرين ويظيع حقي كله - 00:17:41ضَ

واختلف فيه الموسر والمعسر كالعتق في العبد المشترك والعتق في العبد المشترك. سبق ان نمثل بهذا كبير قلنا مثلا ثلاثة اخوة لهم رقيق احدهم اعتق نصيبه الذي هو الثلث يقول - 00:18:00ضَ

للمعتق هذا خيرا فعلت انت افسدته على اخويك يا اخي صار الان بعض فعليك ان تشتري حق اخويك وتجعله كله حر قال نعم استطيع نقول اذا يلزمك ونجبره بشراء نصيب اخويه بقيمة مثله ليتحرر العبد كله - 00:18:23ضَ

قال ما عندي انا لا املك لا ريالا ولا فلسا ولا غيره ما امرك الا هالرقيق ورثت ثلثه من ابي نقول اذا لا ينفذ عتقك الان لا ينفل عتقك. لانك تفسد على اخويك - 00:18:51ضَ

ان كنت تستطيع شراء حق اخويك فبها ونعمة او ان اخويك وافقوا على العتق ويعتقون نصيبهم فحسن لا هو يملك ولا اخواه وافقا يقول اذا ما ينفذ عتقك حتى تملك - 00:19:13ضَ

مقدار قيمة نصيب اخويك وتعتقه كله الرواية الثانية تقيس على عتق العبد المشترك انه لا ينفذ. عتق العبد المشترك عتق الموسم ينفذ لانه يملك يسدد عتق المعسر لا ينفل لانه - 00:19:34ضَ

لا يملك سداد قيمة نصيب اخويه فان اعتق المؤسر وعليه قيمته تجعل مكانه رهنا لانه ابطل حق الوثيقة بغير اذن المرتهن فلزمه قيمته كما لو قتله فان اعتق الموسر انتهينا من المعسر ان فيه - 00:19:59ضَ

رواية احداهما تقول يجوز وهي المقدمة والرواية الاخرى اذا رأى تقول لا يجوز عتق المعسر دون الموسر طيب الموسر اعتق وهو رهن لا يزال الرقيق رهن يقول فان اعتق الموسر فعليه قيمته - 00:20:26ضَ

قيمة هذا الرقيق وتجعل رهنا مكانه تقدر قيمته متى يوم عتقه تقدر قيمته يوم عتقه وتجعل رهنا مكانه. فعليه قيمته تجعل مكانه رهنا لانه وابطل حق الوثيقة بغير اذن المرتهن - 00:20:55ضَ

الرهن هذا وثيقة وابطل حق المرتهل بعتقه بغير اذنه لكن لو ان لو جاء الراهن وقال للمرتهن يا اخي حقك عندي وارجوك ان تأذن لي في عتق هذه الرقبة قال اذنت لك - 00:21:21ضَ

ولا يلزم ان يؤخذ منه شيء رهن لانه اذن المرتهن. لكن اذا لم يأذن نقول ننظر قيمة الرقيق وقت عتقه وتجعل رهنا مكانة كما لو قتله السيد قتل رقيقه خطأ - 00:21:44ضَ

والا فما يجوز له المسلم ان يقتل نفسا مسلمة او مستأمنة عمدا لا يجوز للمسلم ان يقتل مسلما الا باحدى ثلاث السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة وهذه كلها لابد ان تكون بحكم - 00:22:09ضَ

الحاكم ما هو من نفسه يقدم ويقتل لكن السيد قتله خطأ فنقول انت افسدت الرهن هذا على فنأخذ قيمته منك ونجعلها رهنا مكانة نعم وان اعتق المعسر القيمة والقيمة في ذمته - 00:22:32ضَ

ان ايسر قبل حلول الحق اخذت منه رهنا وان ايسر بعد حلول الحق طولب به خاصة. لان ذمته تبرأ من الحقين معا وتعتبر القيمة حين حين حين الاعتاق لانه حال الاتلاف - 00:23:00ضَ

وان اعتق المعسر ما القيمة في ذمته المؤسر اعتق وعلى الرواية الاولى ان العتق يلفظ نقول اذا قيمة هذا الرقيق تكون رهنا مكانه. قال لا بأس يقول ادفعها يقول انا مؤسر ما عندي شي - 00:23:22ضَ

ينظر في هذا المؤسر ان ايسر قبل حلول الحق اخذت القيمة رهنا ايضاح ذلك رهنه هذا الرقيق ببين يحل في رمضان ثم انه في شهر ربيع الثاني اعتقه الراهن اعتق الراهن - 00:23:47ضَ

نقول نأخذ منك القيمة ونجعلها رهنا مكانة يقول نعم لا بأس لكن الآن ما عندي شيء متى ما اوشرت اعطيتكم القيمة ان شاء الله انشر الرجل في شهر جمادى ساق الله له الرزق فصار عنده بمقدار قيمة العبد - 00:24:19ضَ

سنأخذ قيمة الرقيق هذه ونجعلها رهنا عند المرتهن لان الرجل ايسر قبل حلول الدين ولا يصوغ ان نشدد الدين قبل محله واننا نأخذ قيمته ونجعلها رهنا مكانه الرجل اعتق وهو معسر - 00:24:45ضَ

وطالبناه بالقيمة وقال انا معسر الدين يحل في واحد رمضان في اول رمضان ساق الله للمعسر الذي اعتق مالا وايسر علم الله من نيته الرغبة في السداد وعدم اكل اموال الغير بالباطل - 00:25:13ضَ

ورغبته في براءة ذمته الله له رزقا من حيث لم يحتسب في اول رمضان جاءه رزق من الله الان ذمته مشغولة بالدين وذمته مشغولة بقيمة الرهن لماذا نطالبه الان نطالبهم بقيمة الدين - 00:25:44ضَ

لانه اذا شدد الدين برئت ذمته من الرهن واذا سدد الرهن ما برئ الذمة من الدين ونطالبه الان الدين الذي عليه يسدده يقول انا في ذمتي الان قيمة الرهن الرقيق قيمته عشرة الاف يوم نعتقه - 00:26:12ضَ

نقول لا لا حاجة لنا الان في قيمة الرقيع وانما ذمتك الان مشغولة بهذا الدين والدين قد حل وانت انسرت تدفع الدين الذي عليك ان ايسر قبل حلول العتق اخذت منه رهنا كالمثال الاول - 00:26:37ضَ

وان ايسر بعد حلول الحق طولب به خاصة. يعني طلب بالدين لان ذمته تبرأ به من الحقين معا اذا سدد الدين برأت ذمته من قيمة الرهن وتعتبر القيمة حين الاعتاب - 00:26:57ضَ

قيمة الرهن كيف نعتبرها هو اشترى الرقيق في عشرات الاف واعطاه رهنا في ثمانية الاف ولما اعتقه صار يساوي خمسة الاف انظر قيمة الشراء او ننظر قيمة الدين الذي جعل رهنا به - 00:27:18ضَ

او ننظر قيمته حال العتق منذ قيمته حال العتق لانه وقت افساده على المرتحل فينظر قيمة الرقيق وقت عتقه وتؤخذ رهن انه اذا لم يحل الدين فان حل الدين قبل في اثناء هذا فيسدد الدين ولا - 00:27:47ضَ

نطالبه بالرهن لانه اذا سدد الدين برئت ذمته من الرهن والدين واذا دفع قيمته رهنا لم تبرأ ذمته من الدين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:28:19ضَ

على اله - 00:28:44ضَ