التفريغ
فاصل وليس للراهن وطأ الجارية وان كانت لا تحبل لان من حرم وطؤها يستوي فيه من تهبل ومن لا تهبل المستبرئة يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل اي في تصرفات - 00:00:00ضَ
الراهن من المعلوم ان الرهن ملك للراهن وانه محبوس لصالح المرتهن لضمان حقه فهل للراهن في هذه الاحوال ان يتصرف في ملكه هذا بما شاء ليس له ذلك لان هذا ملكه - 00:00:26ضَ
لكنه محبوس لصالح المرتهن لضمان حقه قال رحمه الله وليس للراهن وطأ الجارية وان كانت لا تحمل الراهن قد يكون عليه دين لشخص ما ويقول صاحب الدين اعطني رحم ايعطيه جارية - 00:01:08ضَ
يعني تكون عند الراهن او عند المرتهن او عند ثقة بضمان حق المرتهن انه متى عجز الراهن عن التسليم تباع الجارية ويستوفي المرتهن حقه من قيمتها ومن المعلوم ان المالك - 00:01:45ضَ
له وطأ جاريته الامة وان الغنى لا تحديد لهن في الشرع من حيث العدد الرجل مقيد لانه لا يتزوج اكثر من اربع يتزوج واحدة اثنتين ثلاث اربع ويقف اما ملك اليمين فلا حد له - 00:02:18ضَ
اذا قول المسلمون على الاعداء وتوجهوا للجهاد في سبيل الله وقتال الكفار وغنم المسلمون منهم الفتيان والفتيات تكون الفتيات للمسلمين اناء ويكون الفتيان ارقا يستخدمهم المسلمون فقد يكون للرجل امة او اكثر من امة - 00:02:49ضَ
وله وطؤها متى شاء ما دامت في ملكه لكن اذا كانت هذه الجارية هذه الامة رهن مرهونة في حق فهل للمالك ان يطأها لانه ملك يمينه؟ لا ليس له ذلك لم - 00:03:28ضَ
لانه في وطأها يفسد الرهن لانه ربما وطأها فحملته وصارت ام ولد وام ولد لا تباع ام الولد لا تباع وقالوا الى الراهن لا يجوز للراهن ان يطأها لماذا؟ خشية ان تحمل - 00:03:51ضَ
قال وان كانت لا تحمل ولا تحبل لا يقعها بان من حرم وطؤها حرم وطؤها وان كانت لا تحمل ان المستبرأة مثلا يحرم وطؤها حتى تتم البراءة والثبات من تأكد من براءة رحمها - 00:04:25ضَ
هذه المستبرعة مثلا لا احمد عرف انها عقيم او عرف انها تجاوزت سن المحيض ولا يمكن تحمل او عرف انها صغيرة عن الحمل فهل يجوز للرجل ان يطأها قبل الاستبراء - 00:04:54ضَ
لا لا بد من استمراعها استمرار الصغيرة بماذا بشهر استمرار كبيرة التي انقطع عنها الحيض بشهر استمراء التي تحيظ بحيضة قالوا هذه لا تحمل نقول يحرم وطؤها قبل الاستبراء وان كانت لا تحمل - 00:05:23ضَ
لان من حرم وطؤها خشية الحمل مثلا يحرم وطؤها حتى وان عرف انها لا تحمل ويحرم حتى يتم فكذلك هذه يحرم وطؤها لانها مرهونة وحتى مع التأكد بانها لا تحمل كذلك يحرم وطؤها. نعم - 00:05:51ضَ
وان وطئ فلا حد عليه لانها ملكه تعدى قلنا لا يحل له لا يجوز له ان يطأها. لكن وطأ بالفعل فهل يقيم عليه الحد لا لانه ملكه فلا حد عليه لانها ملكه. نعم - 00:06:23ضَ
فانك سها لكونها بكرا او اخضاها فعليه ما نقصها ان شاء جعله رهنا وان شاء جعله قصاصا من الحق وطئ فلا حد عليه لانها ملكه. فان نقصها نقص اذا وطئها - 00:06:52ضَ
بالفعل نقول خلاص امتنع امتنع عن وطئها لا يحل لك ولا نقيم عليك حدا فيما مضى من حصل لانها امتك لكن ننظر قد يكون الوطأ هذا نقصها. وقد لا ينقصها - 00:07:17ضَ
فان نقصها فلنا واياه شأن وان لم ينقص قيمتها فلا شيء عليه مثلا هي اصلها ثيب ووطئها وتبين لنا عزلناه عنها وتبين لنا انها لم تحمل يقول له ادفع مقابل وطئك اياها لا - 00:07:41ضَ
ان هذا الوط ما نقص ثيب وطئها سيدها ما في نقص قد يكون الوطأ هذا ينقصها واذا نقصها لنا واياه شأن لانها جبل مثلا هي مرهونة على اساس خمسين الف - 00:08:11ضَ
وهي قيمتها ستين الف مثلا حينما كانت بكر لكن لما اصبح الثيب لو ارونها في السوق ما تساوي الا اربعين نقصت يعني ما كله يرغب في السيد يريد بكر المشتري يدفع فيها غالي السمن لانها بك ما مسها احد - 00:08:38ضَ
بعد ان صار الثيب نقصت قيمتها نقول هذا النقص في القيمة يلزمك الان انت اعطيتها راهن على خمسين الف وهي تساوي مثلا ستين الف والان اصبحت تساوي اربعين يقول يلزمك ان تدفع عشرين - 00:09:04ضَ
الان تدفع عشرين لتكون رهنا معها ثم اذا بدأ العشرين يجوز ان نجعلها رهنا معها نقول الرهن جارية وعشرين الف ويجوز ان نجعل هذا الرهن هذا النقص مثلا قصاصا عن القيمة. نقول الدين كم هو - 00:09:31ضَ
خمسين الف مثلا نقول ادفع هذه العشرين ويكون ما بقي عليك الا ثلاثون الف يعني يجوز ان يحفظ رهن ويجوز ان يدفع من القيمة فان نقصها لكونها بكرا يعني تنقص بالوطء - 00:09:55ضَ
او افضاها افضى انتبهوا لها هذه ستمر علينا في باب النكاح وفي باب الجنايات يأتينا في باب النكاح وتأتينا في باب الجنايات الافظى وافظى الرجل امرأته يعني جامعها اجتماعا عليه - 00:10:16ضَ
ازالة الحاجز الذي بين مجرى البول ومجرى المني وقال بعضهم رجالة الحاجز الذي بين الفرج القبل وبين الدبر لكن الاول اقرب لان الثاني ما يتأتى ولا يحصل غالبا نتيجة الجماع - 00:10:51ضَ
حتى وان كان شديدا كما يأتي وانما الذي ممكن ان يأتي هو ازالة الحاجز الذي بين مجرى البول ومجرى الجماع او مدخل الذكر اذا ازاله يقال هذه مفظات وافظاها لا شك انها تنقص قيمتها في هذا الان هذا عيب - 00:11:27ضَ
ولابد ان يبين لان ما جرى البول في فرج المرأة غير مجرى المني واذا اختلطا صار هذا عيب في المرأة كانت زوجة ولم يعلم بهذا مثلا ممكن يستعيد مهرة ولانه يترتب على هذا الافظاء - 00:11:57ضَ
ثلثية مثل الحاجز الذي بين المنخرين كل حاجز بين اثنين في كل واحد ثلث الدية وفي الحاجز بينهما ثلث وبالافظة ثلث الدية جامعها فافواها فتبين بالكشف عليها انه حصل في هذا العيب نقول ادفع - 00:12:29ضَ
ثلث الدية هذي ما لها دية هذي انا يقول ادفع ثلث القيمة فان نقصها لكونها بكرا او افضاها فعليه ما نقصها عليه ان يدفع النقص هذا الذي حصل عليها ويكون رهنا معها - 00:13:07ضَ
ان شاء جعله رهنا معها وان شاء جعله قصاصا من الحق. يعني يدفعه وفاء من الحق الذي عليه واذا لم تحمل منه فهي رهن بها لها واذا لم تحمل منه يعني جامعها ولم تحمل - 00:13:36ضَ
ما هي على حالها رهن لانه قبل ان يرهنها هي كانت امته يجامعها متى شاء فهي جامعها ولم تحمل يصلح انه يجامعها ويستبرئها ويبيعها كما لو استخدمها كما لو استخدمها يعني جعلها عنده للخدمة - 00:14:01ضَ
ولم يجامعها فهي على حالها رهن نعم وان وان ولدت منه فولده حر وصارت ام ولد له لانه احبلها بحر في ملكه وتخرج من الرهن موسرا كان او معسرا رواية واحدة - 00:14:26ضَ
لان الاحبال اقوى من العتق وان ولدت يعني هي رهن فحملت فولدت مصلح تكون رهن بعد الولادة لا ان حملت واسقطت قبل ان يتبين في خلق انسان بحالها رهن لان ما وردت له - 00:14:50ضَ
وهي انا وهي على رهنها فان ولدت خرجت من الرهن ما صارت اصبحت ما تصلح ان تكون راهن ام ولد الرجل يرهن زوجته يرى هارن امه يرهن اخته لا اصبحت ام ولد ما تصلح للرهن لانها ما تباع - 00:15:27ضَ
لانه احبلها بماذا؟ بحر فرق بين لو حبلت يعني حملت بحر او حملت برقيق اذا حملت بحر اصبحت هي حرة بعد وفاة زوجها سيدها وولدها هذا يحررها لانه حر لكن لو حملت برقيق - 00:15:53ضَ
يا بطل الرهن لا ما يبطل تكون هي وولدها مثل البقرة والبعير وغيرها الناقة مثلا امنع قهران حملت هي وولدها رهن البقرة حملت هي وولدها راهن رقيقة تحت رقيق ولدها تبعها - 00:16:18ضَ
الولد تبع الام اصبحت هي وولدها لكن اذا احبلها سيدها ولدها يكون رقيق لا ولد السيد ما يكون رقيق لانه احبلها في حر في ملكه هي ملك سيدها وحملت منه - 00:16:47ضَ
بحر الذي هو ولدها ابن لسيدها خرجت من الرهن وتخرج من الرهن موسرا كان او معسرا. خروج جبري لا خير فيه لانه ما يمكن تباع سواء كان موسر او موسر - 00:17:15ضَ
لان الاحبال اقوى من الوقف مثلا الوقف قلنا اذا كان معسر قيل ينفذ وقيل لا ينفذ انها مشغولة بحق الغير لكن حملت وهو واسر صارت ام ولد وخرجت من الرهن موسرا كان الرجل او معسرا - 00:17:40ضَ
رواية واحدة ما في خلاف لان الاحبال اقوى من الرق قد يقول قائل هذه دعوة يرحمك الله. تقول مثلا الاحبال اقوى من الرق. هذه دعوة وش الدليل اقوى من العتق - 00:18:11ضَ
العتق المطلوب شرعا ومأمور به والاحبال سيدها وطأها وحملت قال لا الاحبال والحمل اقوى من الرق والعتق بدليل انه ينفذ احبال المجنون دون عتقه المجنون عنده امة له مثلا واحد مجنون عند ابيه - 00:18:36ضَ
وكبير السن له من الزوجات ما شاء الله مالكان ما تقبل المرأة ان تكون زوجة لمجنون ذهب واشترى له امة بحر ما له وقال هذه هبة مني لابني هذا المجنون فاجد العقد. اريدها ان تقوم عليه - 00:19:13ضَ
رجل كبير ونشيط امه لا تستطيع خدمته ولا وجود لها ان تباشره ولا اخته ولا بنته ولا غير هذا من يباشره امته هؤلاء يباشرون الا زوجته او امته ونعرف من هذا بالمناسبة - 00:19:45ضَ
ان الرجل الكبير اذا خرف وصار ما يستطيع ان يخدم نفسه بنفسه ما يجوز ان تخدمه بنته في مجال العورة ولا امه ولا اخته وله زوجة ابنه ولا اي امرأة من محارمه سوى زوجته او امته - 00:20:06ضَ
وبعض الناس يظن ان البنت تخدم اباها اذا احتاج اليها ولا ليس كذلك ولا يجوز لها ان تطلع ولا تباشر عورته ولا امه لا يجوز لها ان تباشر عورته وانما لا يباشر عورته الا زوجته او - 00:20:34ضَ
رقيقة وهذا المجنون مثلا اعطاه ابوه هذه الامة ملكا له براد هو واياها وقال انت حرة لوجه الله ما ينفث لانه مجنون قام عليها وجامعها وحملت منه حملت منه وولدت - 00:20:55ضَ
ولد هل يجوز لابيه ان يبيعها يقول انا ولي ولدي والمجنون هذا هذا ولدي مجنون واخشى عليه ان يقتلها باتشر ولدت منه يريد ان يبيعها هل له ان يبيعها؟ لا لانها اصبحت - 00:21:30ضَ
ام ولد لهذا المجنون فنفذ احبال المجنون ولم ينفل عتق المجنون وعرفنا من هذا ان الاحبال اقوى من العتق هذه المسائل العلمية بحثها العلماء رحمة الله عليهم ولا يجوز لنا ان نقول الان ما في رق - 00:21:51ضَ
ما يحتاج ان نقرأها ولا ان نبحثها لان ما في رق شرعي ولا يجوز ولا كذا لا هذه مسائل علمية وخدمها العلماء رحمة الله عليهم تصوروا الوسائل الممكن تصويرها وما بيننا وبين ان تكون موجودة الا ان - 00:22:23ضَ
يتمسك المسلمون بدينهم حقا ويقوم علم الجهاد ويجاهدون في سبيل الله لاعلاء كلمة الله فتعود الاماء الشرعية كما كان موجودة قبل مئات السنين اذا تمسك المسلمون بدينهم حقا وقاتلوا اليهود والنصارى في سبيل الله - 00:22:49ضَ
واستولوا على ما بين ايديهم اصبحت نساؤهم وبناتهم امام للمسلمين مثل ام المؤمنين صفية رضي الله عنها وارضاها كانت صفية بنت حي بن اخطب سيد اليهود وعمها السيد الاخر وزوجها ابن سادات اليهود - 00:23:25ضَ
وقعت في الاسر مما استولى عليه المسلمون فجاءت رضي الله عنها نستعين النبي صلى الله عليه وسلم لفك اسرها تفتدي نفسها من زوجها ففداها النبي صلى الله عليه وسلم واصطفاها لنفسه فرظيته - 00:23:58ضَ
نهى عنها الفداء وتزوجها عليه الصلاة والسلام ونظر المسلمون ان كان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بالحجاب فهي من امهات المؤمنين وان لم يأمرها بالحجاب فهي امة من الامام - 00:24:26ضَ
واكرمها عليه الصلاة والسلام بان جعلها زوجة احدى امهات المؤمنين وكون المرأة امة او رقيقة لسبب سابقا منها او من من اصلها ثم انه لا يظيرها بعد ذلك اذا اسلمت وحسن اسلامها - 00:24:47ضَ
صفية رضي الله عنها اصبحت ليست ام فلان او ام زيد او عمرو وانما هي ام المؤمنين قاطبة لانها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم واخشى ان يقول قائل لم ندرس هذه الاحوال وقد انتهى وقتها ما انتهى - 00:25:19ضَ
نحن قصرنا عنها والا فوقتها الى قيام الساعة حينما يحصل الجهاد في سبيل الله تعود الامة كما كانت من قبل لان الاحبال اقوى من العتق. ولذلك ينفذ احبال المجنون دون عتقه - 00:25:44ضَ
وعليه قيمتها يوم احبالها لانه وقت اتلافها. نعم وعليه قيمتها يوم احبالها يا ابه لسيدها وسيدها رهنها ان احبلها يعني هو يجوز له ان يجامعها بموافقة المرتهن ان اذن له مثلا - 00:26:06ضَ
خشي عليها من الوقوع في الحرام فقال لسيدها خلها تبيت عندك ما شئت فان احبلها باذن المرتهن فلا شيء للمرتهن حينئذ. لانه اذن بهذا الشيء وان كان احبالها بدون اذن المرتهن فعليه قيمتها. متى - 00:26:34ضَ
يوم احبالها يوم حملت عليه قيمتها تكون رهنا مكانها نعم وان تلفت بسبب الحمل فعليه قيمتها. وان تلفت بسبب الحمل هي حملت ثم نظرنا ان ولدت اصبحت ام ولد وان - 00:27:02ضَ
سقط الحمل مثلا قبل ان يتبين في خلق انسان فهي لا تزال امة من الامام لكنها بسبب هذا الحمل ماتت فعل الراهن قيمتها لان موتها بسبب منه لانها تلفت بسبب كان منه. لانه احملها - 00:27:28ضَ
بحملها الحمل سبب لوفاتها نقول يلزمك قيمتها تكون رهنا مكانها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:28:01ضَ