الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 256- باب ما يدخل في الرهن وغيره 5

عبدالرحمن العجلان

الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وكل ما منع الراهن منه لحق المرتهن اذا اذن فيه جاز له فعله - 00:00:00ضَ

لان المنع لحقه فجاز باذنه المؤلف رحمه الله تعالى فصل وكل ما منع منه الراهن منه لحق المرتهن اذا اذن فيه جاز له فعله يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه وما يلزمه وما لا يلزمه - 00:00:25ضَ

قال وكل ما منع منه الراهن منه لحق المرتعن اذا اذن فيه جاز له فعله تقدم لنا ان الراهن الذي هو الدين الذي له على الراهن وتقدم لنا ان الراهن لا يجوز له بيع الرهن - 00:00:59ضَ

ولا يجوز له هبته ولا يجوز له جعله صداقا ولا عوض خلع وانه لا يجوز له ان يعتقه ولا ان يوقفه ولا ان يتصرف فيه باي نوع من انواع التصرف التي تنقل الملك - 00:01:26ضَ

لانه حبس لحق المرتهن اذا جاء الراهن الى المرتهل وقال يا اخي انا راهنتك داري هذه او ارضي هذه او ناقتي هذه او سيارتي هذه وانا في حاجة ماسة الان - 00:01:51ضَ

الى بيعها فهل تأذن لي انا في حاجة ماسة الى ان اهبها لابني لاخي لزوجتي في غرض من الاغراض انا في حاجة لان اوقف هذه الارض يعمر عليها مسجد الحي قائم وليس فيه مسجد - 00:02:23ضَ

وهذه الارض هي انسب المواقع لتكون مسجدا لانها متوسطة. فآمن ان تأذن لي ليوقفها مسجد وانت ان شاء الله اسددك حقك وقع لنا بأس بيع الرهن هذا الرهن لمن شئت - 00:02:51ضَ

او اوقفوا الرهن في اي طريق من طرق الخير التي ترغبها. انا لا احول بينك وبين الثواب ان شاء الله وانت ستسدد الحق الذي عليك وما دام انك تريد وقف الارض فانا لا احول بينك وبين الوقف - 00:03:17ضَ

هل له ان يوقفها هل له ان يهبها لابنه او لزوجته او لاخيه هل له ان يبيعها لسداد دينه وقد اذن له المرتهن نقول نعم له ذلك لان كل ما تقدم فيما قلنا انه لا يصح ان يتصرف فيه لانه حبس لحق - 00:03:45ضَ

والمرتهن اذن في هذا فلا يمنع من التصرف حينئذ لان المنع منه لحقه. لحق من بحق المرتهن ما دام انه اذن في التصرف ويجوز التصرف. نعم فان ودعا عن عن الابن قبل الفعل - 00:04:13ضَ

سقط حكم الاذن فان رجع عن الاذن قبل الفعل سقط حكم الاذن قال له يا اخي اريد ان اهب هذه الارض لابني الوحيد. ما عندي غيره وهو يريد ان يقدمها - 00:04:46ضَ

لصندوق التنمية ليأخذ قرضا للعمارة عليها فهل تأذن لي في ذلك قال نعم اذن لك ما دام انك هذا غرضك انا لا احول بينك وبين ما تريد فاذن ثم ان الرجل سعى - 00:05:13ضَ

في هبتها لبنة وقبل ان يهبها ويسجل هذا جاء من جاء الى المرتهن وقال اذا اذنت له فاعلم انه ليس عنده شيء ما عنده الا هذه الارض يهبها لابنه فيضيع حقك - 00:05:39ضَ

ظننت انه غني واني اذا اذنت له بانه سيوفيني حقي من ما له. قال ما عنده مال. ما عنده الا هذه الارض التي هي مرهونة لك فاذا اذنت له وهبها لابنه والابن سيرهنها عند صندوق التنمية فما - 00:06:02ضَ

يقى شيء يسدده اياه قال لا يا اخي ما دام الامر هكذا بلغه لاني سحبت الاذن انا اذنت ظننت انه يتمكن من التشتيت فاذا به تبين انه لا يتمكن فلا - 00:06:23ضَ

انا سحبت اذني في بيع هذا الرهن او في هبته لابنه او في غير ذلك فما الحكم يقول سقط الابل فان لم يكن فلا يجوز له ان يهبه حينئذ سقط حكم الاذن. نعم - 00:06:47ضَ

فان لم يعلم بالرجوع حتى فعل فهل هي سقوط الابن فيه وجهان بناء على عزل الوكيل بغير علمه فان لم يعلم بالرجوع حتى فعل المرتهن رجع عن الاذن اتاه من اتاه - 00:07:12ضَ

يوم الجمعة وقال انك اذنت لصاحبك ان يهب هذه الارض لابنه وليس عنده عقار سواها فاذا وهبها لابنه ضاع حقك وقال لا يا اخي ما دام الامر كذا انا رجعت على الاذن. اليوم الجمعة انا رجعت على الاذن - 00:07:37ضَ

ما ذهبها لابنه ولا لغيره بل تبقى رهنا حتى استلم حقي ما تبلغ الراهن يوم الجمعة ولا يوم السبت ولا يوم الاحد وانما ما تبلغ الا يوم الاثنين ذهب الى المحكمة - 00:07:58ضَ

وكتب التنازل عن هذه الارض لابنه فلان صارت ملك لفلان متى حصل التنازل يوم الاثنين ومتى راجع انا مؤمن يوم الجمعة لكنه لم يعلم لما صار يوم الثلاثاء الراهن لان المرتهن عدل عن الاذن. متى عدل؟ يوم الجمعة. يقول انا ما تبلغت الا يوم الثلاثاء. وتنازلت عن - 00:08:25ضَ

فاصبحت الارض في ملكي ولدي من المحكمة فانا ما علمت الا بعد التنازل سحب الاذن قبل التنازل ما الحكم قال رحمه الله فان لم يعلم بالرجوع حتى فعل يعني تنازل - 00:09:00ضَ

فهل يسقط الابن؟ يعني ترجع الارض وتبقى رهن ويسحب الاذن ويلغى الصك الذي اصدر باسم الولد وهل يسقط الاذن فيه وجهان الوجه الاول ان الابن يسقط لان الرجل رجع يوم - 00:09:28ضَ

الجمعة والتنازل حصل يوم الاثنين اهو تنازل بعدما رجع المرتهن عن اذنه فهو تنازل عن شيء غير مأذون له فيه قال لا يصح لا يصح ويلغى التنازل الذي صار للابن - 00:09:50ضَ

هذه رواية الرواية الاخرى ان الاذن هذا صحيح وان الراهن تنازل بناء على ان له حق التصرف وهو تنازل لان المرتهن قد اذن له وتصرفه تصرف صحيح اذن له في التنازل فتنازل فاصبحت الارض الان باسم الولد - 00:10:19ضَ

وقد يكون ان الولد باعها او رهنها في موضوع اخر او تصرف فيها باي نوع من انواع التصرف قال يلفظ الرواية الثانية الاذن الرجوع عن الاذن لا اعتبار له. ما دام ان الراهن لم يعلم - 00:10:56ضَ

وتنازل وهو يظن انه ما دون له في التنازل. فالرجوع من المرتهن لا اعتبار له وقال فيه روايتان بناء على عزل الوكيل بغير علمه الوكيل اذا اذن وعلم ما صح له التصرف - 00:11:17ضَ

في اي نوع من انواع التصرف لكن عزل وهو لم يعلم بانه معزول فتصرف هذا فيه روايتان وكذلك هذه الاذن فيها روايتان رواية تقول ان هذا التصرف فضولي والاعتبار له لان الرجل معزول - 00:11:46ضَ

عن الوكالة مثلا الرجل وكل زيد في بيع داره زايد بدا لصاحب الدار ان يسكنها فذهب الى المحكمة او كتابة العدل لالغاء وكالته التي كتبها لجي الغى الوكالة يوم الاربعاء - 00:12:10ضَ

قبل نهاية الدوام ذهب الى المحكمة او كتابة العدل حسب الوكالة صادرة منه وقال اني لي وصلت زيد في بيع داري والان اخشى ان يبيعها فانا انزله لاني اريد سكناها - 00:12:43ضَ

فعجلة يوم الاربعاء زايد عنده الدار معروض عن البيع من جاءه يوم الجمعة واشترى منه الدهر بناء على انه وكيل وهو لم يتبلغ بالغاء الوكالة لان التهميش على الصك يحتاج الى اجراءات لا تتم منا يوم السبت - 00:13:02ضَ

الرجل باع يوم الجمعة وهو معزول يوم الاربعاء فهل ينفذ العزم ولا يصح البيع ام يصح البيع ولا يعتبر العزل الا بعد علم الوكيل. الوكيل ما علم هذا في روايتان - 00:13:31ضَ

احداهما تقول يصح العزل ولو لم يعلم لانه اذا تصرف في هذه الحال فتصرفه فضولي تصرف فيما لم يؤذن له فيه. انتهت وكالته يوم الاربعاء وهو باع يوم الجمعة فهو باع بيعا لا يصح له ان يبيعه - 00:13:55ضَ

الرواية الثانية تقول لا بيع صحيح لانه يلزم ان يعلم لكن اذا اعطي اذن وتصرف ثم جيء بعد ذلك وقيل له قد عزلناك من قبل لا هذا ما هو بمناسب - 00:14:19ضَ

لان هذا قد يترتب عليه امور محرمة عليه حل اوضاع خروج فما يصح عدل الوكيل الا بعد علمه واطلاعه حتى يكون تصرفنا قيمة له فمثلا قال اذا اذن يوم الاربعاء ولم يتبلغ - 00:14:37ضَ

ثم باع يوم الجمعة والبيع صحيح لانه ما تبلغ بالعزل وعنده العصر الذي هو الوكالة البيع صحيح وربما ان الذي اشترى يوم الجمعة باع في نهاية يوم الجمعة الاخر ثم الاخر باع على ثالث واستلم القيمة - 00:15:03ضَ

حالنا العالم ونشغلهم ونؤذيهم ونؤذي المحاكم من المطالبات لا البيع صحيح والتصرف صحيح لان رجل تشرف بناء على انه مأذون له. شيء اخر قد يكون الرهن هذا امة فمثلا بيعت هذه الامة - 00:15:29ضَ

امر في بيعها فبيعة فاشتراها رجل ووطئها فحملت منه بولد حر ثم يأتي المالك الاول يقول لا البيع كله سواء رد علي امتي؟ لا ففي عزم الوكيل ثم تصرفه قبل علمه بالعزل روايتان - 00:15:52ضَ

يعني خلاف فيها قولان ومصر هذه المسائل التي فيها خلاف كما قال العلماء رحمهم الله حكم الحاكم يرفع الخلاف يحضران امام القاضي والقاضي يسمع من هذا ومن هذا ثم يجتهد - 00:16:22ضَ

بما يراه مناسبا وحكم الحاكم في المسألة الخلافية يرفع الخلاف والقاضي من حقه ان يسأل هل الذي افرغ له الارض هل اوقفها هل رهنها هل تصرف فيها ام لا تزال في يده - 00:16:48ضَ

الذي بيعت عليه الامة هل وطئها هل حملت منه هل كذا يسأل ثم يجتهد ويحكم فان لم يعلم بالرجوع حتى فهل حتى فعل فهل يسقط الاذن فيه وجهان بناء على عزل الوكيل بغير علمه - 00:17:14ضَ

من المعلوم ان الوكيل اذا عزل وعمل فلا يصح ان يتصرف انه انتهى لكن اذا تصرفا بناء على الوكالة السابقة ثم تبين انه عزل قبل ان يتصرف فهذا محل الخلاف - 00:17:43ضَ

اما اذا كان قد تصرف قبل العدل وظن العاجل له انه لم يتصرف فهذا لا اشكال فيه انه نافذ تصرف الوكيل قبل العزل نافذ نعم وان تصرف باذنه فيما ينافي الرهن من البيع والعتق - 00:18:04ضَ

ونحوهما صح تصرفه وبطل الرهن لانه لا يجتمع مع ما ينافيه الا البيع وان تشرف من هو الراهن باذنه فيما ينافي الرهن قال له اذنت لك في بيعه اذنت لك في رهنه لاخر - 00:18:33ضَ

اذنت لك في هبته لابنك من البيع والعتق هل اذنت لك في عتق الامة صحة تصرفه وبطل الرهن الدين بدون رهن والتشرف هذا صحيح سواء كان بعتق او بيع او هبة او اي نوع من انواع التصرف - 00:19:04ضَ

لانه امر له في ذلك فصحى وبطل الرهن يعني صار الدين لا رهن فيه حينئذ ولا يبطل المال. المال في الذمة لكن يبطل الرهن نعم لانه لا يجتمع مع ما ينافيه. اذن له في البيع هذا - 00:19:32ضَ

بطل الراهن ونفذ البيع الذي اذن له فيه. نعم فله ثلاثة احوال ان البيع فله ثلاثة احوال الا اذا اذن له في البيع قال له يا اخي انا رهنتك ارضي هذه - 00:19:57ضَ

وانا اريد ان ابيعها الان هل تأذن لي قال نعم اذن لك لكن يا اخي اعلم ان الدين حل تبعها وسدد وهي ارضك او قال الدين باقي عليه شهر وانا اؤمن لك بالبيع بشرط ان تعطيني حقي - 00:20:21ضَ

اذ اذن لك تبيعها ويبقى حقي عائم ما في شي؟ لا يقول باقي على حقك فترة؟ قال نعم باقي فترة لكن الشرط انك تعطيني حقي او تعطيني القيمة تكون رهن لو ما سددت انا - 00:20:45ضَ

او قال اذنت لك في البيع وسكت ثلاث حالات نعم وله وله ثلاثة احوال احدها ان يبيعه بعد حلول الحق ويتعلق حق المرتهن بالثمن ويجب قضاء الدين منه الا ان يقضيه غيره - 00:21:02ضَ

من غيره يعني قال له يا اخي في بيع الارض التي رهنته قال لا بأس لكن الدين حل امس فانتبهها واذا باعها طابعتني قال انت اذنت لي في البيع. نعم اذنت لك في البيع من شأن تعطيني حقي - 00:21:27ضَ

والدين حل امس فما يسوغ ان تتصرف بالقيمة قبل ان تعطيني حقي. هذا اذا كان الاذن في بيع بعد حلول الدين فيجب ان يسدد الدين. سواء سدد من قيمة هذه الارض او من غيره - 00:21:46ضَ

المهم ان يسدد لان الدين حل ولا فيجب سداد الدين على الراهن سواء كان سدده من قيمة الرهن او من قيمة غيره. نعم لان مقتضى الرهن بيعه واستيفاء الحق من ثمنه - 00:22:06ضَ

لان اصل الرهن مش الغرض منه. الغرض منه ان يباع ويسدد منه الدين. وقد حل الدين فيباع الرهن ويسدد نعم الثاني من يبيعه قبل حلول الحق باذن مطلق ويبطل الرهن ويسقط حثاني ان يبيعه - 00:22:31ضَ

قبل حلول الدين وفي هذه الحال اذا باعه قبل حلول الدين اما ان يكون بشرط قال نعم انا اذن لك لكن شرط تسددني او يبيعه او يأذن له باذن مطلق يقول بعه - 00:22:55ضَ

والدير باقي على حلوله ثلاثة اشهر قال بعه هذه حالتان. الحالة الاولى اذا اذن له في البيع بعد حلول فيجب ان يسدده الحالة الثانية ان يأذن له في البيع قبل حلول الدين - 00:23:13ضَ

وهذه لها حالتان الاذن في البيع قبل حلول لها حالتان اما ان يأذن بشرط او يأذن بغير شرط ان اذن بشرط لزم الشرط وان اذن بغير شرط فلا يلزم ويبطل الرهن حينئذ. نعم - 00:23:38ضَ

الثاني الثاني ان يبيعه قبل حلول الحق باذن مطلق ويبطل الرهن ويسقط حق المرتهن من الوثيقة لانه تصرف في عين الرهن تصرفا لا يستحقه المرتهن. فابطله كالعتق لانه اذن له في البيع والاذن في البيع هذا ما يلزم منه السداد لان السداد باقي على ثلاثة اشهر - 00:24:04ضَ

ولا يسوع لصاحب الحق ان يطالب قبل حلول الاجل وقد اذن في البيع قبل حلول الاجل فيباع ويتصرف الراهن في ملكه. نعم الثالث من يشتري اي يشترط جعل الثمن رهنا ويجعل دينه من ثمنه - 00:24:33ضَ

ويصح البيع والشراء او تأتيلا الثالث ان يشترط الثالث من يشترط جعل الثمن رهنا ويجعل دينه من ثمنه او تعجيل دينه من ثمنه ان يشترط جعل السمن رهنا او تعجيل دينه من ثمنه - 00:24:56ضَ

فيصح البيع والشرط ويقول اشترط عليك احد امرين الشرط عليك ان تجعل القيمة عند زيد من الناس متى ما حل ديني يعطيني حقي ان تجعل رهنا او ان تعجل حقي - 00:25:24ضَ

انا اذن لك في البيع لكن على شرط تعطيني حقي نعم الثالث ان يشترط جعل الثمن بهنا وتعديل دينه من ثمنه فيصح البيع والشرط لانه لو شرط ذلك بعد حلول الحق جاز. فكذلك قبله - 00:25:49ضَ

واذا شرطه يعني قال له سددني ورضي الراهن ان يسدد قبل حلول الاجل صح ولازم ان يسدد من الثمن. لان المسلمين على شروطهم يقول انا اذنت لك بالبيع لكن على شرط - 00:26:10ضَ

ان تستفيد وانا استفيد انت تستفيد من قيمة ارضك لان الارض ملغونة مثلا بمئة الف بينما الارض تساوي خمسمئة الف وان تبيعها بخمس مئة الف وتسدد لي حقي وتأخذ بقية حقك تستفيد منه - 00:26:29ضَ

وكل واحد منا مستفيد في هذه الحال فالاذن صحيح. والشرط صحيح نعم وان اذن له في الوطأ والتزويج جاز لانه منع منه لحقه في وطن انا او في تزويج الاب فيصح. فان زوجها - 00:26:48ضَ

تزويجا فهي بحالها رهن او وطئها ولم تحمل فهي بحالها رهن اوطيها وحملت بطل الرهن كما تقدم. نعم وان اذن له في الوطء والتزويج جاز. لانه منع منه لحقه وجاز باذنه - 00:27:13ضَ

فان فعل لم يبطل الرهن فعل فان فعل لم يبطل الرهن لانه لا ينافيه. لان موضوع الوضع والتزويج لا ينافيه وانما ينافيه متى اذا وطأ هذا حملت بحر. نعم فان افضى الى الحمل او التلف فلا شيء على الراهن. لا يلزم ان يجعل رهنا مكانه لانه مأذون له في التزويج والوطن - 00:27:38ضَ

نعم وان افضى الى الحمل او التلف فلا شيء على الراهن لانه مأذون في سببه وان اذن له في ضربها فتلفت منه فلا ضمان عليه لانه تولد من المأذون فيه كتولد الحمل من الوطء - 00:28:08ضَ

فحملته اصبحت حينئذ ام ولد وبطل الرهن لانه مأذون له في الوقت اذن له في ضربها لسبب من الاسباب فتلفت ماتت. بسبب هذا الظرب فلا الراهن لا يظمن لانهما له في هذا الظرف. لكن اذا لم يؤذن له في هذا الظرب وظرب العمى فماتت فيلزمه ان يظع مكانها - 00:28:30ضَ

واهلا اخر. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:29:00ضَ