الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 257- باب ما يدخل في الرهن وغيره 6

عبدالرحمن العجلان

عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه وقال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويلزم الراهن مؤونة الرهن كلها الراهن هو ما لك الرهن - 00:00:00ضَ

الرهن ملكه ولكنه جعله وثيقة بالدين الذي في ذمته للمرتهن وما دام ان الرهن ملكه فنفقته عليه وما يلزم له من اصلاح ونحوه كما ان ظلمه ونماءه له للراهن يقول ويلزم الراهن مؤونة الرهن كلها - 00:00:25ضَ

يعني اي مؤونة اي نفقة للرهن على الراهن من نفقة اذا كان يحتاج الى نفقة كان يكون امة مثلا تحتاج الى مأكل ومشرب وكسوة انا او غلام رقيق يحتاج الى كسوة كسوته من على الراهن - 00:01:07ضَ

وعلف اذا كان دابة ناقة الغنم او حصان او غير ذلك وحرص الحرز هو ما يحفظ به ان يكون مثلا الرهن ذهب يحتاج الى صندوق حديد ليحفظ به الذهب والفضة - 00:01:34ضَ

وكذلك الحرز على الراهن وحافظ اذا كان هذا الرهن يحتاج الى من يحفظه ويتولى امره مثل غنم تحتاج الى راعي او ابل تحتاج الى من يرعاها ويحفظها وحافظ وسقي اذا كانت تحتاج الى من يوردها الى الماء بين حين واخر - 00:01:56ضَ

غنم او بقر او ابل وسقم وتسوية اذا كان زرع يحتاج الى تسوية او نخل يحتاج الى آآ تلقيح ويحتاج الى مثلا آآ تعبير ويحتاج الى تشييك ويحتاج الى امور لاصلاحه - 00:02:23ضَ

وتسوية وجواف من يجز النخل الذي هو رهن او ثمرته رهن وجوال هذا على الراهن هو اخذ الثمرة من فروع النخل وتجفيف اذا كان يحتاج الى تشميس وتجفيف في البيدر ونحوه مثلا من يتولى هذا الراهن - 00:02:44ضَ

لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الرهن من راهنه. يعني الرهن له براهنه له ظلمه مصالحه وفوائده ونماؤه وعليه غرمه نفقته وما يحتاج اليه اخرجه الحاكم - 00:03:11ضَ

في باب ايما رجل مات او افلس من كتاب البيوع المستدرج والدارقطني في كتاب البيوع كذلك في السنن وهذا من غرمه يعني النفقة من غرمه يعني مصارفه التي يحتاج اليها. نعم - 00:03:36ضَ

وهذا من غرمه ولانه ملكه فكانت نفقته عليه كالذي في يده ولانه ملكه ليس ملكا للمرتهن وانما هو ملك للراهن. فكانت نفقته عليه. مثل بما ان المالك للابل او البقر او الغنم نفقتها على مالكها فكذلك هنا - 00:03:58ضَ

الذي في يده يعني الحيوانات والاشياء التي تحتاج الى نفقة ومصروف التي في يده يتولاها هو ينفق عليها. نعم فان احتاج الى دواء او فتح عرق لم يلزمه لان الشفاء بيد الله. وقد يحيا بدونه بخلاف النفقة - 00:04:25ضَ

فان احتاج الى دواء او فتح عرق او عملية جراحية او قلع شيء ما ما يلزم الراهن يعني ما يلزمه يقول اجري العملية هذه للرقيق وللامة او يقول اجر هذا الاجراء لمثلا وهذا العلاج يحتاج اليه هذا البعير او هذه البقرة - 00:04:53ضَ

يقول انا اداؤه ان شفاه الله فالحمد لله وان كان حتفه فيه فالامر الى الله الله جل وعلا فلا يلزم لانه قد يغرم عليه اكثر من قيمته ويقول انا لا اغرم عليه - 00:05:24ضَ

وانما الشفاء بيد الله جل وعلا بخلاف النفقة العلف والمأكل والمشرب هذه لابد منها لانه ما يجوز للمرأة ان يترك حيواناته او ارقائه ويقول اتركهم لله ان حيوا وان ماتوا لا ما يجوز - 00:05:45ضَ

اما العلاج فنعم فلا بأس. ان يقول لا هذا يحتاج الى عملية والعملية قد تكلف مئة الف وهذا الرقيق لا يساوي الا خمسين الف. فانا ماني بملزم اني اجري له عملية بهذا المبلغ - 00:06:07ضَ

ان شفاه الله فالحمد لله وان كان فيها اجله فالامر الى الله جل وعلا ولا يقول له المرتهن لا يلزمك ان تجري له العملية لانه لان نريد بقاءه لنريد ان نصطفي منه يقول لا - 00:06:22ضَ

انا ما يلزمني ان اغرم عليه اكثر من قيمته. نعم. ولا يجبر على اطلاق الماشية ولا يجبر على اطلاق الماشية. الماشية مثلا من ابل او بقر او غنم تحتاج الانثى الى - 00:06:38ضَ

وقد يكلف المرتهن نفقة قد يحتاج الى حملها بسيارة مثلا من مكان الى مكان ويحتاج ان يذهب بها مجموعة من الناس بهجرة معينة فيقول المتهم قم بالرهام بالناقة او البقرة او الشاة الى ذكرها من اجل ان تحمل يقول لا يا اخي - 00:06:56ضَ

هذا يكلفني كثير ويحتاج الى سيارة ونفقة وليس بظروري لهذا. ليس بظروري لهذا الحيوان فانا لست ملزم بهذا ولا يجبر على ادراك الماشية لانه ليس مما يحتاج اليه لبقائها مو بشي يلزم لاجل بقاء العين لا وانما هذا لنماء وانما يقول ما لم ملزم يكفي الرهن بحاله ولا - 00:07:28ضَ

الى ان نسعى في تنميته نعم وليس عليه ما يتضمن زيادة الرهن ليس عليه ما يتضمن زيادة الرهن مثلا الناقة حائل تساوي مثلا خمسة الاف ما فيها حمل اذا صارت عشرا تساوي ثمانية الاف - 00:08:00ضَ

ويقول المرتهن يا اخي اعرظها على الفحل لتحمل لتزيد قيمتها. يقول لا يا اخي حملها هذا يكلفني في بعض والامر نفقات مالية وانا لست بملزم بنماء او بما زيدوا في نماء الرحم لست - 00:08:29ضَ

في هذا فهذا ما لي ولي وان لم ارغب في هذا فلا يلزمني ان اسعى في ممائه مثل ما يقول مثلا اذا كان الرهن عمارة مثلا يقول المرتهن تعال يا اخي هذه العمارة تحتاج الى ترميم - 00:08:50ضَ

واحسنها بان نريد بيعها يقول لا يا اخي انا لست بملزم بما يزيد في قيمتها انا ملزم بنمائها وانما اذا احتجنا اليها وبعناها نبيعها بحالتها الراهنة يعني غير مستفيد من زيادة القيمة. يقول القيمة ستأخذها انت - 00:09:08ضَ

انا لست كأن تكون العمارة مرهونة بمئة الف مثلا وهي حال استعمالها تساوي خمسين مثلا واذا رممت صارت تساوي ثمانين. يقول المرتان تعال يا اخي اممها علشان تجيب قيمة اكثر يقول لا - 00:09:33ضَ

انا لست ملزم بما يزيد في قيمتها انت رهنك هذه الامارة بعناها بخمسين فستاخذها بعناها بثمانين ستأخذها انت اخذتها رهنا بمئة الف مهما تحصل عليه من قيمة ستاخذها انت مانا مستفيد شيء وانما نفقاتنا ادفع من - 00:09:52ضَ

ما يلزمني كما يلزم الراهن ان ينفق نفقات لتزيد في قيمة الرهن لبقاء عينه يلزم لكن لزيادة قيمته ونماه لا يلزم. نعم وان احتاجت الى راع لزم لانه لا قوام لها بدونه - 00:10:14ضَ

فان احتاجت الى راعي ابل او بقر او غنم يقول تحتاج الى راعي يخرج بها الى البرية لترعى يلزم الراهن لان هذا من نفقتها. الظرورية ولا يقول لست بملزم برأيها نقول اذا لم تلزم بالراعي فالتزم بالنفقة. بل علف والعلف يكلفك اكثر - 00:10:42ضَ

نعم فان اراد السفر بها ليرعاها ولها في مكانها مرعا تتماسك به وللمرتهن منعه لان فيه اخراجها عن يده ونظره ونظره وان ادب مكانها فللراهن السفر بها لانه موضع حاجة - 00:11:08ضَ

فان اراد السفر بها ليرعاها اذا هي ترعى مثلا اماكن قريبة من مكة ترعى في المغمس وما حوله خطر للراهن فكرة قال انقلها الى جهة عفيف والدوادمي لان فيه مراعي خصبة - 00:11:33ضَ

يقول للمرتهن اريد انقلها الى جهة المراعي الخصبة يقول المرته الا يا اخي لا نقلتها هناك يمكن تتصرف فيها تصرفات لا ادري عنها واذا كانت في المغمس فانا اصبحها وامسيها. ما تستطيع الصرف فيها - 00:12:05ضَ

قال يا اخي الغنى هناك والعشب والربيع جيد وتنمو الابل وتزيد. قال لا يا اخي ثم رجعوا اليك لتحكم بينهم فماذا انت قائل نقول اذا كان المهمش في علف يكفيها - 00:12:25ضَ

فلا تنقل ما تؤخذ لانهم ليس للمصلحة المرتهن ابعادها لانها خمسين من الابل مثلا قد يتصرف فيها الراهن. يبيع منها يهدي منها يذبح منها. وهذا لا يدري عنها بعيدة عنه - 00:12:51ضَ

فاذا كان في المغمس مثلا ما يكفيها فلا تنقل. هذه صورة. الصورة الثانية المهمش ما يكفيها. ما فيها شي. المغمس ما فيه عشب. ولابد من نقلها. مثلا قال اريد ان انقلها مثلا الى - 00:13:11ضَ

عفيف الاخر يقول لا ننقلها الى ما بين مكة والمدينة هذا احسن النقل في هذه الحال ممكن لان ما في مكانها شيء يكفيها ولابد من نقلها لكن اختلفوا الراهن يقول ننقلها الى عفيف - 00:13:33ضَ

المرء ان يقول لا يا اخي ننقلها الى ما بين مكة والمدينة فمن نأخذ بقوله تنازعوا في هذا نقول ان كان احدهما احسن من الاخر مرعى انتقلناها الى الاحسن لانه مطلوب تلمس الاكمل والاحسن - 00:13:57ضَ

قال لنا اهل الصيف الكل والحمد لله ربيع سواء ما كان ما بين مكة والمدينة او ما بين الطائف وعفيف الحمد لله ربيع وصول نقول تنقل الى المكان الذي يختاره المرتهن - 00:14:24ضَ

لانه هو صاحب اليد هو صاحب اليد يقول مثلا المرتهن اذا نقلناها الى ما بين مكة والمدينة انا امر عليها بين حين واخر لاني اذهب الى المدينة كثيرا وكل ما ذهبت الى المدينة مررت عليها وتفقدتها - 00:14:47ضَ

واما اذا كانت في الجهة عفيف فهي بعيدة عني ولا استطيع الوصول اليها. فننقلها الى المكان الذي يختاره لان يده عليها فان ارادت وان اجذبك وان اغضبك مكانها فللراهن السفر بها لانه موضع حاجة. يعني ما في رأي في مكانها لا بد من السفر نقول له السفر نعم - 00:15:04ضَ

وان اتفقا على السفر بها واختلفا في مكانها اتفقا على ان المغمس مثلا ما فيه رأي وانما لابد من نقلها لكن هذا قال ننقلها الى جهة عفيف والاخر قال ننقلها الى جهة المدينة فمن نأخذ - 00:15:37ضَ

قوله قدمنا قدمنا قول من يطلب الاصلح. من يطلب الاصلح نسأل اهل الصنف. نقول ايهما احسن رعي قالوا سوا كله ربيع والحمد لله نعم فان استوي قدم قول المرتهن لانه احق باليد. استوى يا قالوا كلا المكانين حسن. نقول نأخذ بقول - 00:15:56ضَ

المرتهن لان يده عليها. نعم فاصل وليس للمرتهن ان ينتفع من الرهن بشيء بغير اذن راهن لقول النبي صلى الله عليه وسلم له غنمه وعليه غرمه ومنافعه من غنمه ولان المنافع ملك للراهن. فلم يجز اخذها بغير اذنه - 00:16:23ضَ

كغير الرهن الا ما كان مركوبا او محلوبا ففيه روايتان احداهما هو كغيره لما ذكرنا والثانية للمرتهين الانفاق عليه. ويركب ويحلب بقدر نفقته. متحريا للعدل في ذلك سواء تعذر الانفاق من المالك او لم يتعذر - 00:16:55ضَ

لما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن يركب بنفقته. ولبن الدري يشرب بنفقته. اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري - 00:17:23ضَ

وفي لفظ فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته ويركب هذا الفصل في الاستفادة استفادة المرتهن من الرهن يقول لا يجوز للمرتهن استثمار الرهن لصالحه وانما يمكن يمكن ان يستثمر الرهن - 00:17:44ضَ

والناتج والثمرة تكون رهنا معه ان شيئين فقط الركوب ودر اللبن لانه ورد النص من النبي صلى الله عليه وسلم بان للمرتهن ان يعلف ويحلب وللمرتهن ان يعنف ويركب هذا مقابل هذا - 00:18:21ضَ

لان الركوب ذاهب ان ركب استفيد منه والا ذهب عليهم وكذلك الدرب مو شيء يستفاد منه لانه قد تكون في البرية استثماره وبيعه قد يكون اكثر من قيمته قد يقول مثلا المرتهن تعال احلبها عندي في البر وبع - 00:18:57ضَ

ويحتاج الى نفقة وربما كلفته تكاليف مالية اكثر من قيمة الحليب واللبن فلذا قال صلى الله عليه وسلم مركب مقابل علفه ويشرب اللبن مقابل علفه هذا مقابل هذا لان الرهن بيد المرتهن - 00:19:26ضَ

وليس ملك الله وهذه الاشياء ما تذهب الركوب اذا ركب استفيد منه والا ذهب وكذلك الدرب يستفاد منه في الحال ان استفيد منه والا ذهب ما في فايدة ويكون هذا مقابل العلف فلا بأس. اما ما عدا هذا فلا. مثلا يقول مثلا - 00:19:54ضَ

هذه السيارة رهن اركب السيارة واجرها واشتغل عليها حتى اسدد القيمة. وما تحصلوا عليها من اجور مقابل مصاريفك عليها لك. نقول لا هذا ما ورد فيه النص ولا يجوز لان - 00:20:25ضَ

المشتغل للسيارة قد يأخذ منها اكثر من دينه الذي له وكذلك مثلا يقول خذ هذا البستان رهن اقطف من ثماره وزراء وكل حتى اسددك وقم على البستان وخل الثمرة. نقول لا يا اخي. هذا ما يجوز. لان هذا لان ثمرة هذا - 00:20:46ضَ

قد تكون اكثر من الدين ويستفيد المرتهن من هذا اكثر من دينه فلا ثمرة البستان للراهن تباع وتجعل رهنا معه او يسدد بها الدين. وانما الذي ورد بين الراحل والمرتهن - 00:21:18ضَ

هو الركوب والدرب الحليب فقط واما ما عداه فلا يجوز للراهن ان يستفيده لنفسه. كان يقول مثلا هذه العمارة بجوار الحرم رهن ان تأجرها باليومية او او بالشهر او باسبوع او بغير ذلك وخذ الاجرة - 00:21:38ضَ

حتى اسدد الدين يقول لا هذا لا يجوز لانه قد يستفيد من هذه العمارة اكثر من الدين. فلا يجوز وانما اجرة العمارة تكون رهنا معها فان انفق متبرعا فلا شيء له رواية واحدة - 00:22:04ضَ

واذا انفق المرتهن على الرهن متبرعا فلا فليس له الرجوع الى الراهن لانه انفق نفقة لم يؤذن له فيها ولم يستأذن فان استأذن فاذن له فله الرجوع وان تعذر عليه الاستئذان فسوأتي. نعم - 00:22:28ضَ

وليس له استخدام العبد بقدر نفقته وليس له استخدام العبد بقدر نفقته. لان هذا لم يرد لا يقول هذا الرقيق عندك رهن يخدمك حتى اسممك حقك. نقول له ما يجوز - 00:22:58ضَ

وانما خدمته للمرتهن تكون في مقابل والمقابل هذا يجعل معه رهنا ويتوقف على ما يستفيده المرتهن من الرهن على ما ورد فقط وهو الركوب والدرء. نعم وعنه له ذلك اذا امتنع مالكه من الانفاق عليه كالمركوب والمحلوب. رواية عن الامام احمد - 00:23:17ضَ

قال اذا امتنع الراهن من النفقة على الرهن فما المرتهل ان يستخدمه مقابل الانفاق عليه. نعم قال ابو بكر رحمه الله قال فحنبل رحمه الله الجماعة والعمل على انه لا ينتفع من الرهن بشيء - 00:23:54ضَ

لان القياس يقتضي ذلك اولف في المركوب والمحلوب للاثر ففي غيره يبقى على القياس قال ابو بكر عن ائمة الحنابلة يقول خالف حنبل الجماعة في انه لا يستفيد المرتهل من خدمة الرقيق مقابل اكله وشربه - 00:24:22ضَ

هو الذي رأى جواز ذلك ونقله عن الامام احمد يقول في نقله هذا خالف الجماعة والامام احمد رحمه الله المعروف عن الوقوف عند النص ما يتجاوزه والنص وارد في الركوب ركوب الدابة وبرها. ولم يرد في استخدام الرقيق. لان استخدام الرقيق - 00:24:45ضَ

قد يكون كثيرا قد يكون يستحق راتب كبير اكثر من الدين نعم فاصل وان انفق المرتهن على الرهن متبرعا لم يرجع وان انفق باذن الراهن بنية الرجوع ردع بما انفق. لانه نائب عنه فاشبه الوكيل. وان انفق - 00:25:12ضَ

الامور تهين على الرهن متبرعا يعني بدأ المرتهن ينفق على الرحم شفقات كثيرة وما خطر على باله انه يرجع الى المالك ثم بدا له فيما بعد ان يرجع نقول لا - 00:25:37ضَ

لا رجوع لك ما دمت انفقت بغير نية الرجوع فلا يمكنك ان ترجع عليه الان. نعم وان انفق باذن الراهن بنية الرجوع رجع بما انفق قال له ماذا تعطيني رهن؟ قال اعطيك هذه الناقة - 00:26:00ضَ

عنده قال يا اخي الناقة كم نفقة قال انفق عليها واحتسب النفقة علي فانفق المرتهن على الناقة واحتسب النفقة على الراهن صح له ان يرجع لانه مأذون له في ذلك - 00:26:24ضَ

وان انفق بغير اذنه معتقدا للرجوع نظرن فان كان مما لا يلزم الراهن كعمارة الدار لم يرجع بشيء لانه تبرع مما بما لا يلزمه ولم يرجع به كغير المرتهن وان انفق - 00:26:50ضَ

بغير نية بغير اذنه انفق بغير اذنه الرهن بيد المرتهن والمرتهن القابض على الرهن والراهن بعيد رأى المرتهن انه ينفق على الرهن اشياء الرهن نوعان امارة بجوار الحرم تؤجر لكنها تحتاج الى ترميم - 00:27:14ضَ

هجرتها بدون ترميم مثلا عشرة الاف اذا رممت صارت اجرتها عشرون الف واصلحها المرتهن لاجل ان تزيد الاجرة هذه صورة فهل يرجع على الراهن بهذا الاصلاح الصورة الثانية الرهن ناقة - 00:27:53ضَ

تحتاج الى نفقة وانفق عليها المرتهن بدون اذن الراهن والراهن بعيد ما يحصل على اذن منه قريب فانفق بنية الرجوع فهل له ان يرجوها انفق على العمارة بنية الرجوع وانفق على الناقة بنية الرجوع. وفي كليهما لم يستأذن - 00:28:23ضَ

نعم اذا انفق على العمارة فلا يرجع لانه شيء لا يلزم الراهن لا يلزمه الترميم كما سبق اذا انفق على الناقة بنية الرجوع فله الرجوع. لان الناقة تبي الاف والا تموت - 00:29:00ضَ

والله اني مسافر وين يلقاك ومعنا اذا انفق على الرهن بنية الرجوع رجع وان انفق بنية الرجوع بشيء لا يلزم الراحم فلا يرجع وان كان مما يلزمه كنفقة الحيوان وكفن العبد - 00:29:21ضَ

فهل يرجع به؟ على روايتين بناء على من قضى دينه بغير اذنه بناء على من قضي بناء على من قضي دينه بغير اذنه. هذا فيه روايتان ولعله فيما اذا امكن الرجوع ولم يرجع. اما في المثال الذي مثلنا - 00:29:47ضَ

ما امكنه ان يرجع فهذا يلزمه لانه لا يترك الدابة تموت لها النفقة ولم يتيسر الاذن فيرجع. اما اذا لم يستأذن مع امكان الاذن فهذا فيه احداهما تقول يلزمني ان هذا من النفقة - 00:30:11ضَ

الاخرى تقول لا لا يلزم بالرجوع لانه لم يؤذن له في ذلك. وهذا مبني على روايتين في من قضي دينه بغير اذنه. ما هذه الصورة قضي دينه بغير اذن سافرت انت الى الرياض مثلا - 00:30:34ضَ

فقابلك احد الاخوان فقال يا اخي اخوك في مكة الف ريال اعطني اياه يا اخي واذا رحت لمكة خذه من اخيك فجاء الى مكة وقال للمدين انا سددت عنك الف ريال فاعطني اياه هل يلزمه - 00:31:00ضَ

فيه روايتان ان اعترف وان لم يعترف به فلا يلزمه يقول يا اخي ما وكلتك ولا قلت لك اعطني اعطه الف ريال وانا بيني وبينه حساب وهو مني الف ريال وانا ابي منه الفين - 00:31:27ضَ

كيف تعطيه يا اخي ارجعوا لصاحبكم ان شئت ولا راح يروح الفك عليك لان من قضي دينه بغير اذنه لا يلزمه ان يسدد لا يلزم لانه قد يلزم بشيء لم يلتزمه. مثل هذه الصورة يقول نعم هو يطالبني بالف يا اخي. لكن انا اطالبه بالفين - 00:31:47ضَ

الا يلزم من قضي دينه بغير اذنه ان يسدد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:32:13ضَ