التفريغ
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب جناية الرهن والجناية عليه في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم - 00:00:00ضَ
وما يترتب على جناية الرهن يعني اذا جنى الرهن على غيره بما يسبب قصاصا او خصوصا في عضو او جناية مالية او اتلاف مال او نحو ذلك فما الحكم وكذا اذا جني - 00:00:27ضَ
على الرهن نفسه حصل عليه جناية فما الحكم نعم اذا جنى الرهن على اجنبي تعلق حق المجني عليه برقبته وقدم المرتهن يقول اذا جنى الرهن على اجنبي بان يكون الرهن - 00:01:06ضَ
ادمي الرهن عراقيق او انا فاجأنا الرقيق يعني تعدى على غيره جراحة او قتل او قتلة او بتر عضوا من اعضائه او اتلف منفعة من منافعه السمع والبصر والشم والذوق - 00:01:34ضَ
والمشي واستمساك البول والغائط وغير ذلك من المنافع تعلق حق المجني عليه برقبته. يعني برقبة الجاني فيكون حق المجني عليه مقدم على حق المرتهن وذلك لان حق المجني عليه مقدم على حق المالك - 00:02:14ضَ
فاذا كان حق المجني عليه مقدم على حق المالك فلا ان يقدم على حق المرتهن او لا تعلق حق المجني عليه برقبته برقبة العبد الجاني فمثلا هذا الرقيق رهن عند زيد - 00:02:54ضَ
بدين له على عمرو والرقيق ملك لعمرو وهو رهن بيد زيد هذا الرقيق تعدى على شخص ثالث اجنبي ما تعدى على الراهن المالك ولا على المرتهن الذي بيده الرهن وانما تعدى على بكر - 00:03:28ضَ
تعدى على بكر فلطمه فذهب سمعه او ذهبت عين من عينيه ونحو ذلك فيقال بكر له قيمة هذه المنفعة او العضو الذي ذهب من يطالب بها يطالب بها الراهن المالك للرقيق - 00:04:01ضَ
ان يطالب بها المتهم الذي هو بيده الراهن يقول انا حقي في هذا الرقيق في رقبة هذا الرقيق من يعطيني حقي منه اقبله وان لم يعطوني حقي فانا اطالب ببيعه واخذ حقي منه - 00:04:43ضَ
وحقي انا هذا المجني عليه يقول حقي انا متعلق برقبة هذا الجاني انا قدر لي القاضي عن الاثر الذي حصل علي قدر لي خمسين الف ريال فانتم احد الاثنين تعطوني الخمسين ما تعطوني انا اطالب ببيع هذا الرقيق يباع - 00:05:12ضَ
في مئة او بثمانين او باقل او اكثر اخذ حقي والباقي لكم هذا معنى انه تعلق رقبته يقول حقي ليس عند الراهن ولا عند المرتهن وانما برقبة هذا الجاني يباع هذا الجاني بامر من القاضي - 00:05:45ضَ
ويعطيني حقي الذي قدر لي المرتهن يقول انا راهن هذا مرتهن هذا رهن عندي بدين لي على الراهن فنقول يا ترى انت امكن ام الراهن يقول لا بلا شك الراهن مالك - 00:06:16ضَ
امكن مني اذا اقول جناية الرقيق في رقبته مقدمة على حق المالك وتقدم على حقك انت المرتهن من باب اولى فرضا الحق المقدر خمسون الف كما تقدم حرجنا على الرقيق - 00:06:41ضَ
ربيعة بمئة وخمسين الف ماذا يأخذ المجني عليه ياخذ الخمسين المئة ماذا نعمل بها تكون رهنا بيد المرتعن حتى يستوفى الحق ما زاد عن حق الجناية يعود رهنا نعم وقدم على المرتهن لانه يقدم على المالك فاولى ان يقدم على المرتهن - 00:07:10ضَ
نعم. فان سقط حق المجني عليه بعفو او فداء بقي حق المرتهن لانه لم يبطل فان سقط حق المجني عليه بعفو او فداء المجني عليه يقول انا اتنازل عن حقي لله تبارك وتعالى - 00:07:44ضَ
انا ما اريد شيء لا من الراهن ولا من المرتعن ولا من الجاني الرقيق انا اطلب حقي من الله واسامح اسامحكم انتم كلكم هل نقول بطل الرهن لانه تعلق به حق - 00:08:13ضَ
لا بحاله لانه تعلق به حق صحيح فتنازل صاحب الحق عن حقه فبقي الرقيق رهنا او فدى المجني عليه يقول قدر لي القاضي خمسين الف سلموني اياها والا اطالب انا ببيع هذا الجاني واخذ حقي - 00:08:35ضَ
قال الراهن مثلا لا يا اخي هذا رقيق عندي وهو عندي في المنزلة منزلة اولادي مثل اولادي ما اوفل به ولا افرط فيه في بيع لكن انا جعلته رهنا عند شهيد لاني واثق باني ساسدد الدين ويعود - 00:09:09ضَ
الرهن ملكي هو بملكي ويعود الي ويخدمني ويستمر معي انا لن افرط فيه كم حقك قال حقي خمسون الف قال خذ هذي خمسين الف وخلى الرقيق يبقى هل نقول زال الرهن لانه تعلق به حق وسدد؟ ام يبقى على ما كان عليه رهن - 00:09:33ضَ
يبقى على ما كان عليه لكن مالكه فداه بخمسين الف وابقاه يلقيه رهن ام يقول زال الرهن لانه سدد عنه مبلغ خمسين الف لا يبقى رهنا بحالة بقي حق المرتهن لانه لم يبطل - 00:10:01ضَ
نعم وانما قدم حق المجني عليه لقوته فاذا زال ظهر حق المرتهن وانما قدم حق المجني عليه لقوته لان المجني عليه مصاب مظروب مجني عليه نطالب بحقه وحقه برقبة هذا العبد - 00:10:26ضَ
سدد سيده عنه اذا يبقى على ما كان عليه وهو رهن عند المرتهن حتى يسدد الدين الا يباع ويسدد منه الدين نعم وان كان الحق قصاصا في النفس اقتص منه - 00:10:55ضَ
وبطل الرهن فان كان الحق قصاصا في النفس اقتص منه وبطل الرهن يقول ورثة المجني عليه رقيقكم هذا قتل مورثنا ولا نرضى ولا يقر لنا قرار ان نرى هذا يمشي على الارض وقد قتل مورثنا - 00:11:17ضَ
قال الراهن افديه اعطيكم اعطيكم ودعوه قالوا لا جاء المرتهن وقال هذا رهن عندي. وانا اعطيكم قيمته قالوا لا ما نرضى بقيمة ولا بغيرها وانما نقتله لانه قتل عمدا عدوان - 00:11:51ضَ
ومورثنا ما يعوض بالمال فلا نريد مال ولا نرظى ان نرى قاتله يمشي على الارض والله جل وعلا قال ولكم في القصاص حياة والقصاص نعمة لان اذا عفونا عنه الان - 00:12:16ضَ
او اخذنا دراهم تجرأ غيره اذا اراد ان يقتل قال اقتل وان شاء الله يسامحون واذا ما سامحوا اعطيناهم دراهم نقول لا يقول الله جل وعلا ولكم في القصاص حياة - 00:12:42ضَ
فليطالب بالقصاص ما يلام ولا لوم عليه ولا يقال معاند ولا يقال متشدد ولا يقال ظالم لان الظالم هو الجاني بالاول وهو الذي قتل نفسه لانه جنى ويقول انا اريد ان يأخذ الاشرار الاشقياء الذين يتساهلون في الدماء يأخذوا درس - 00:13:01ضَ
من قتل هذا الجاني فانا ما ارضى بمال لو اعطيتوني ملايين الريالات ولا اعفو عنه يتجرأ السفلة والاراذل فيقتلون ويقولون سيسمحون ان شاء الله. لا انا ما اسامح اريد قصاص - 00:13:35ضَ
اقتص منه فماذا يكون مع الرهن بطل ما في شي طبعا يلزم المالك الذي هو الراهن ان يجعل الرهن بدله؟ لا. ما يلزم يقول انا جعلت عندكم هذا الرقيق على اساس انكم تحفظونه - 00:13:56ضَ
انا اعرف انه شرير لكن اود ان تحفظوه ما حفظتموه قتل فذهب علي وعليكم فهل يلزم الراهن بان يجعل شيئا بدله رهنا عند المرتهن لا وان كان الحق قصاصا بالنفس - 00:14:17ضَ
وقتص منه وبطل الرهن. صار ما في شي رهن. نعم وان كان في الطرف اقتص له وبقي الرهن في باقيه وان كان في الطرف ان كانت الجناية في الطرف هذا الرقيق - 00:14:38ضَ
جنى على اخر فبتر وقطع يداه المجني عليه يقول ما اقبل عوضيتي وانما تقطع يد الجاني حاول الراهن الذي هو المالك وحاول المرتهن ان يفتوا اليد بمال قال ما اقبل - 00:14:56ضَ
اريد القصاص حكم الله يعطى القصاص يقتص من الجاني بقطع يده يبقى بعد قطع يده على حاله السابقة رهنا عند المرتهن وان كان مقطوع اليد ما يقال نحن رهناك اياه حينما كان سليم الان مقطوع اليد - 00:15:21ضَ
انفك الرهن نقول لا بقي الرهن فيما بقي منه بقي الرهن فيما بقي منه وان كان مالا او قصاصا فعفي عنه الى مال فامكن ايفاء حقه ببيع بعضه بيع منه بقدر ما يقضي به حقه - 00:15:50ضَ
وباقيه رهن وان كان مالا الجناية تستوجب مال او كانت الجناية تستوجب القصاص وقال اهل الحق كم تعطوننا ولا نقتص من العبد قالوا نعطيكم مئة الف قالوا لا يعطيكم مئتي الف نعطيكم ثلاث مئة الف نعطيكم كذا نعطيكم كذا الى اخره - 00:16:14ضَ
على مبلغ من المال الراهن ما عنده ما يسدد. والمرتهن ما هو مسدد والحق في رقبة هذا الجاني لكنه حق مال ما هو بحق ولا حق طرف نقول يعرف كم حق الرجل - 00:16:46ضَ
قالوا حقه مئة الف نقول اعرضوا نصفه يساوي مئة الف نصفه وسددنا وان ما شاوى بعنا ثلاثة ارباعه وهكذا ويقال يباع من الرقيق جزءا منه ليسدد به حق المجني عليه - 00:17:10ضَ
يبقى ربعه او نصفه او ما زاد او ما نقص ليسدد حق المجني عليه هذا المال الذي تعلق برقبة العبد الجاني وان كان مالا او خصاصا فعفي عنه الى مال - 00:17:43ضَ
فامكن ايفاء حقه ببيع بعضه بيع منه بقدر ما يقضي به حقه وباقيه رهن يبقى الرقيق ربع الرفيق او ثلث الرقيق او اقل او اكثر ما بقي من الرقيق يبقى رهنا مكانه - 00:18:07ضَ
وان لم وان لم يمكن الا ببيع جميعه بيعا وان لم يمكن ما استيفاء الماء ما القيمة المطلوب بها كثيرة ما كفى نصف الرقيق ولا ثلاثة ارباع الرقيق وانما لازم يباع الرقيق كله نقول يباع كله ويسدد - 00:18:28ضَ
الدين الذي على رقبته نعم فان استغرق ثمنه بطل الرهن وان فضل منه شيء تعلق به حق المرتهن مثلا ما امكن ان يباع منه جزء ويبقى جزء رهن عارضناه للبيع كامل - 00:18:55ضَ
سمعناه في عشرة الاف مثلا الجاني قدر له القاضي قدر عليه القاضي للمجني عليه تسعة الاف والرقيق بعناه بعشرة بعناه بعشرة نعطي المجني عليه حقه التسعة والالف ماذا يكون مصيره - 00:19:19ضَ
رهنا مكانة يبقى رهن الالف. نعم وان كان عرش الجناية عليه اكثر من ثمنه فطلب المجني عليه تسليمه للبيع واراد الراهن فداءه فله ذلك لان حق المجني عليه في قيمته لا في عينه - 00:19:52ضَ
وان كان عرش الجناية عليه اكثر من ثمنه وطلب المجني عليه تسليمه للبيع واراد الراهن فداءه فله ذلك المجني عليه قدر له القاضي خمسين الف عن الجناية الرقيق هذا قيمته في السوق - 00:20:16ضَ
اربعون الف اربعون الف فطلب المجني عليه قال يباع واعطوني حقي كم حقك؟ قل حقي معروف الذي هو خمسون الف الجناية يقول المر الراهن انا اسلمك خمسين الالف لاننا لو بعنا الرقيق هذا يمكن ما يساوي الا اربعين - 00:20:50ضَ
وليس لك انت الا اربعين لكن انا اريد ان اعطيك الجناية كاملة ودع هذا الرقيق لي لاني سادفع الدين الذي هو رهن فيه ويعود الى ملكي وقال المجني عليه الله انا ما اسمح الا يباع - 00:21:25ضَ
لاني اريد حرمانك منه لانك ما علمته ما ربيته انا ارفض ان تدفع لي حقي الا يباع هذا الجاني المجني عليه يقول لازم يباع والراهن يقول يا اخي ما يباع لك اربعة خمسين الف نسلمك اياه - 00:21:52ضَ
لو بعناه يمكن ما يجيب الا اربعين فينقص حقك لكن انا اعطيك حقك الان فتخاصم اليك المجني عليه يقول لازم يباع الراهن المالك يقول حذاء خذ حقك كامل يا اخي - 00:22:18ضَ
الفائدة من بيعه فتحاكما اليك فماذا انت قائل ستقول بالمجني عليه انت ما لك غرض في بيعه من زيد او عمرو او نحو ذلك لك حقك خذ حقك من الراهن - 00:22:39ضَ
ويكفيك حقك فاخذ فاخذ حقه كفى وهذا ما وان كان عرش الجناية عليه اكثر من ثمنه عرش الجناية خمسون الف قلنا وثمن الرقيق قلنا كم؟ اربعين وطلب المجني عليه تسليمه للبيع. قال انا اريد احرمك منه. اريد ان ابيعه - 00:23:02ضَ
واراد الراهن فداءه فله ذلك لان حق المجني عليه في قيمته لا في عينه ما لك قرظ انت في بيعه من زيد او عمرو انت لك حقك الجناية التي عليك - 00:23:33ضَ
ولا نعطيك الا الاقل من الامرين القيمة او عرش الجناية ان كانت عرش الجناية خمسون والقيمة ستون ما لك الا خمسين وان كان عرش الجناية خمسون والقيمة اربعين ما لك الا - 00:23:57ضَ
الاربعين قيمة هذا الرقيق ولا غرض ولا مصلحة لك في بيعه لان الراهن يقول انا اعتبر هذا مثل اولادي افرط فيه والمجني عليه له اقل الامرين من ايش من القيمة او ارشى الجناية - 00:24:30ضَ
نعم ويفديه بان كان وان كان عرش الجناية وان كان عرش الجناية عليه اكثر من ثمنه فطلب المجني عليه تسليمه للبيع واراد الراهن فداءه فله ذلك لان حق المجني عليه في قيمته لا في عينه - 00:25:00ضَ
ويفديه باقل الامرين من قيمته او عرش جنايته في احد الوجهين ويفتيه باقل الامرين من قيمته اللي يساوي في السوق او ارسى الجناية اذا كانت قيمته ستون الف والجناية بخمسين - 00:25:22ضَ
يسلم خمسين فقط لانها هي الجناية وان كانت قيمته اربعين الف والجناية خمسين فلا يسلم الا اربعين لان حق المجني عليه تعلق بالقيمة فقط وهي واربعون الف نعم ويفديه باقل الامرين من قيمته او ارش جنايته في احد الوجهين. لان ما يدفعه عوض عنه فلم يلزمه اكثر - 00:25:47ضَ
من قيمته وفي الاخر احد الوجهين يفتيه باقل الامرين والوجه الاخر يلزمه عرش الجناية كلها وتسليمه لانه ربما رغب فيه راغب فاشتراه باكثر من الوجه الاخر الوجه الاول يقول اذا كانت قيمة اربعين - 00:26:18ضَ
والجناية بخمسين يقول ليس للمجني عليه سوى الاربعين لان هذه قيمته الوجه الثاني يقول لا يا اخي يباع لانه قد يقال قيمة قيمته اربعون الف لكن اذا عرض في السوق - 00:26:46ضَ
قد يرغب فيه راغب فيشتريه باكثر. يقول المجني عليه انا لا ارضى. الا ان تسلموني الخمسين ولا يباع لو بعناه ما يساوي الا اربعين يقول خلوه ما يساوي الا ثلاثين. انا اقول لازم يباع والا عطونا الخمسين - 00:27:08ضَ
فله حظ من النظر هذا الوجه الاخر. لانه يقول قد يوجد من يشتريه بخمسين فيكسب المجني عليه يعطى حقه كاملا لانه ربما رغب فيه راغب فاشتراه باكثر من من قيمته فينتفع به المجني عليه. من المنتفع اذا اشتري باكثر من - 00:27:27ضَ
المجري عليه لانه اذا قدرناه باربعين والجمعية بخمسين ما يعطى الا اربعين. فاذا قال يباع نقول معك حق يباع لانه ربما يرغب فيه راغب فيشتريه بخمسين او ستين فيأخذ المجني عليه حقه كاملا. نعم. وان - 00:27:54ضَ
فداءه فللمرتهن فداؤه بمثل ما يفديه به الراهن وان ابى الراهن فداءه قيل للراهن تفتي هذا الرقيق بالمبلغ المطلوب؟ قال لا الرقيق هذا تعلق به حقان وانا سالم تعلق به حق المجني عليه - 00:28:17ضَ
وتعلق به حق المرتهن فانا لو فديته للمجني عليه تعلق به حق المرتهن والمجني عليه. يتنازعانه المرتهن اراد ان يفديه ليبقى رهن فهل للمرتهن ذلك؟ نعم قال المرتهن مثلا انا - 00:28:52ضَ
هذا الرقيق رهن عندي بمئة الف وقد جنى بجناية تساوي خمسين الف انا ادفع الخمسين واطالب بالخمسين واطالب بالمئة يمكن الرقيق هذا يجيب مئتين الف فمن حقه وان ابى الراهن فداءه قال ما علي ما افديه - 00:29:24ضَ
فلمرتهن فداؤه بمثل ما يفديه به الراهن يعني بالحق المطالب به او بالاقل من قيمته بالاقل من القيمة او ماء العرش وحكمه في الرجوع بذلك حكم ما يقضي به دينه - 00:29:52ضَ
يعني يكون هذا المبلغ الذي فدى به الرقيق مع الدين لانه دين له ذيله مثلا بمائة الفدى الرقيق بخمسين الف اصبح الحق الذي يطالب به المرتهن يطالب به الراهب مئة وخمسين الف - 00:30:17ضَ
ما يقضي به دينه فان شرط نعم وحكمه في الرجوع بذلك حكم ما يقضي به دينه. يعني انه يرجع به على قيمة الرقيق مع الدين. نعم فان شرط جعله رهنا بالفداء مع الدين الاول لم يصح - 00:30:40ضَ
فان شرط جعله رهنا بالفداء. قال اريد ان يكون الرقيق هذا رهن بالفداء الذي وبالدين السابق الذي لي. قال لم يصح لان الرهن مشغول بالدين السابق فلا يشغل بالدين والفداء اللاحق - 00:31:03ضَ
نعم لان العبد رهن فلم يجز رهنه بدين سواه ما يرهن بشيئين. نعم واجازه القاضي واجازه القاضي قال لا بأس لان الحق لشخص واحد ويمكن الرقيق يباع بقيمة اكثر من الدين فيستوفي المرتهن الدين و - 00:31:28ضَ
الفداء الذي دفعه نعم واجازه القاضي لان المزني عليه يملك ابطال الرهن بالبيع وصار كالجائز قبل القبض والزيادة في دين الرهن قبل لزومه جائزة والزيادة في دين الرهن قبل لزومه جائزة. مثلا اخذ رهن - 00:31:56ضَ
اخذ زعيم وقالوا الشرهني قال ارهنك هذا الرقيق مثلا ثم اخذ دينا اخر وقال ماذا ترهني؟ قال نفس الرقيق الذي ما سلمتك الى الان الرهن ما سلم يملك فيه الزيادة والنقص ما دام ما تم تسليمه. نعم - 00:32:23ضَ
ولان الحق متعلق به وانما ينتقل من الجناية الى الرهن بخلاف غيره فهو رهن بالدين. والرجل دفع فداء واصبح الفدا هذا بمثابة الدين فصار الرقيق رهنا بالدين وبالفداء معا. لان الفداء سلم من طريقة. وبسببه فلزم - 00:32:43ضَ
فهذا فصح بان الرقيق قد يباع بقيمة تعادل الدولة والفداء الذي دفع فيه. فيستوفي حقه من هذا الرقيق والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:33:13ضَ