الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 260- باب جناية الرهن والجناية عليه 2

عبدالرحمن العجلان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان جنى على سيده جناية لا توجب قصاصا - 00:00:00ضَ

فهي هدر لانه مال لسيده فلا يثبت له مال في ماله كما لو لم يكن رهنا قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل فان جنى على سيده تقدم لنا الكلام على جناية الرهن - 00:00:28ضَ

وجناية الرهن قد تكون على غير سيده على اجنبي فالجناية منه مقدمة على الدين الذي كان رهنا فيه لان الجناية هذه تتعلق برقابته وهي مقدمة على حق سيده ولان تكون مقدمة - 00:00:56ضَ

على حق المرتهن من باب اولى واذا جنى الرهن على شخص ما فيقدم حق الجناية على حق المرتهن الكلام هنا الان في هذا الفصل اذا جنى الرهن على سيده ولا يخلو ان تكون الجناية هذه تقدر بمال - 00:01:31ضَ

تقدر بالنفس فان كانت تقدر بالمال فهي ساقطة لان الرهن مال الله هذه الجناية مال مسيده فلا يكن ما له على ما له وانما يبقى الرهن على ما كان عليه بيد المرتهن - 00:02:08ضَ

ايضاح هذا بالمثال الرجل واعطى هذا الرقيق الذي هو ملكه اراهن لصاحب الحق مدين بمئة الف ورهنه هذا الرقيق قال يكون عندك رهن تستوفي منه اذا عجزت عن السداد الرهن هذا الذي هو الرقيق - 00:02:42ضَ

تعدى على مال فاتلفه او ضر سيده ببدنه وقدر هذا الضرر بمال فجاء السيد يقول حقي هذا في هذه الجناية مقدم على الرهن الرقيق مثلا بمئة الف والدين بمائة الف - 00:03:17ضَ

وهذه الجناية التي حصلت على السيد بخمسين الف ويأتي السيد ويقول العبد هذا نبيعه والخمسين خمسين الف من قيمته تكون لي عن الجناية التي حصلت ويبقى رهنك بالخمسين الالف يقول المرتين لا يا اخي - 00:03:53ضَ

هذه جناية مالك على نفسك او جناية مالك على مالك فانا حقي مقدم انا مرتهن وفي هذه الحال يكون حق المرفهم مقدم على حق السيد. لانه ما يمكن ان يقال له يفدي - 00:04:25ضَ

او يلزم ماله بسداد ماله لان الكل ماله الجناية اذا حصلت من الرقيق على سيده موجبة لمن؟ فانها هدر لانها خسارة فيما هو مثل لو كان في يده ليس برهن مثلا وجنى ما يقال بناية عبدك تأخذها من زيد او من عمرو وانما - 00:04:52ضَ

على مالك نعم فهي هدر لانه مال لسيده فلا يثبت له مال في ماله لا يثبت له المال الذي هو الجناية في ماله الذي هو الرقيق. نعم وان كانت موجبة للقود فيما دون النفس - 00:05:23ضَ

فعفا على مال على مال سقطت مطلقا موجبة للقود فيما دونه النفس فعفا على مال سقطت مطلقا لذلك لو كانت جناية العبد على سيده ببتر يده اوفق عينه السيد في هذه الحال له الحق في احد امرين - 00:05:51ضَ

انشاء القصص فمن حقه وان شاء بدل ما هذا الرقيق مرهون الرهن نبيعه ونأخذ اخذ حق الجناية هذي والباقية يبقى رهن اذا طلب القصاص كما سيأتينا فمن حقه ذلك ان القصاص - 00:06:28ضَ

ليس مرادا به المال وانما مرادا به الردع والتعذيب والزجر ويقول هذا تقع عيني واذا سامحته وتركت بدون قصاص ربما تعدى الرقيق الاخر وقطع رجلي وقال السيد يصبح فانا اريد القصاص من رقيقي. نقول من حقك - 00:06:58ضَ

ما احد اعتذره عليك في طلب القصاص لكن السيد جارنا عافي عن القصص لكن اريد مال من اين المال سؤال من رقبته كما لو كنا على اجنبي نأخذ عليه الاقرار بهذا - 00:07:28ضَ

حتى لا يتراجع يقول اني موافق على التنازل عن القصاص واريد مالا من رقبته فاذا قرر هذا قلنا المال مالك وليس لك مال من مالك وانما مالك رهن وحق مقدم على حقك - 00:07:49ضَ

انك هو ملكك في الاصل فانت ان تستعيده وتقول اريد مال وان كانت يعني الجناية موجبة للقوت فيما دون النفس في النفس وقود فيما دون النفس فيما دون النفس يعني في اليد - 00:08:14ضَ

الرجل القصاص وقود في النفس يعني اذا قتل النفس دفعة واحدة وهذا الكلام فيما اذا كان القود فيما دون النفس لاجل ان نعرف ان السيد موجود باقي يملك العفو ويملك المطالبة - 00:08:40ضَ

استفيد من القصاص من فقع عين رقيق او قطع اذنه لكن اريد ان اشارك المرتهن القيمة واذا قرر لنا هذا انه تنازل عن القواعد واراد المال نقول والمال من باب او لا يسقط - 00:09:06ضَ

لانه لا يكون لك مال على مالك سقطت مطلقا لذلك نعم واين احب؟ وان احب القصاص فله ذلك لان القصاص يجب للزجر والحاجة تدعو الى زجره عن سيده. وان احب القصاص - 00:09:28ضَ

فله ذلك يعني ما يعترض عليه يقول لا يا اخي لا تفقأ عين هذا الرقيق الرفيق رهن في ديني انا وديني مئة الف والرفيق هذا اذا فقعت عينه صار ما يساوي الا خمسين - 00:09:52ضَ

ولا تفقع عينه نقول لا. القصاص مقصود وليس القصاص مجرد انتقام او مجرد تشفي وانما فيه تعذيب للمجتمع ككل والقصاص في النفس فيه حياة سماه الله جل وعلا الذي هو قتل سماه الله حياة لما فيه من الفوائد - 00:10:16ضَ

والله جل وعلا يقول ولكم في القصاص حياة قد يقول قائل كيف يكون القصاص الذي هو القتل في حياة؟ نقول نعم في حياة للمجتمع بسلامة لان المرء اذا عرف انه سيقتص منه توقف عن عن القتل - 00:10:45ضَ

فسلم من اراد قتله ثم يسلم هو كذلك لانه توقف لو قتل قتل ثم يكون فيه جذر للمجتمع كله. من تسول له نفسه يقول يترصد لفلان واقتله واستريح منه ثم بعدها اسلم نفسي - 00:11:07ضَ

السجن خمس سنوات عشر سنوات تتبدل الاحوال من حال الى حال نطلع هيحصل كثرة القتل بسبب هذا اذا لم يكن قصاص واذا عرف من يقدم على القتل بان بانه سيحكم عليه بالقصاص قال لا - 00:11:27ضَ

ما الفائدة؟ اقتل هذا ثم اقتل انا يعني كأني قتلت نفسي لا اتركه والقصاص زاجر للمجتمع كله عن سفك الدماء ولهذا نلاحظ والحمد لله في هذه البلاد لانها تنفذ الاحكام الشرعية. ويحكم بالقصاص ان القتل فيها قليل - 00:11:46ضَ

خلاف الجهات الاخرى التي يحصل فيها القتل ثم السجن. ثم بعد السجن العفو او الخروج بسبب من الاسباب ما في قصاص فيكثر فيه القتل في قصاص فيه ردع في زجر - 00:12:12ضَ

والقصاص فيه مصالح عظيمة والله جل وعلا احكم الحاكمين يقول ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب يا اصحاب العقول وان احب السيد القصاص قال ما اريد هذا تقع عيني واتركه يمشي بعينين فقد فقع عيني؟ لا - 00:12:29ضَ

انا اتفصل منه. نقول من حقك يقول هذا كسر رجلي متعمدا اتركه يمشي هكذا بالرجلين الثنتين وانا اعرج تعذيبا له وردعا لمن تسول له نفسه التعدي بان بعض الاذقة يشعر بالظلم - 00:12:58ضَ

ويشعر الاذى من سيده فيتسلط عليه في وقت ما يكون عنده احد فينتقم منه وان احب القصاص فله ذلك يعني السيد احب ان يقتص من عبده فله ذلك لان القصاص يجب للزجر - 00:13:25ضَ

نهوب الصفة حق فقط بل فيه زجر والحاجة تدعو الى زجره عن سيده وزجر غيره ممن تسول له نفسه ان يفتك في المجتمع وان كانت على النفس القصاص وليس لهم العفو على مال في احد الوجهين - 00:13:46ضَ

لماذا ذكرنا في السيد ولانهم يقومون مقام المورث وان كانت على النفس يعني الجناية جناية الرقيق على نفس سيده ليست الجناية فيما دون النفس لان الجناية جنايتان جناية فيما دون النفس وجناية على النفس - 00:14:18ضَ

الرقيق اختلى بسيده وهو رهن فقتل سيده واصبح الورثة ورثة السيد يطالبون بالقصاص ان طالبوا بالقصاص فلهم ذلك ان فيه شفاء لغيرهم لما في قلوبهم هذا الرجل قتل اباهم فيقتلونه - 00:14:43ضَ

فلهم ذلك. وان ارادوا المال ان ارادوا المال قال الوجه الاول ليس لهم مال لانهم يقومون مقام السيد. والسيد اذا عفا على مال ما له شيء. لانه ما يمكن ياخذ مال من ماله - 00:15:16ضَ

ثم يأخذ منه مال لا الرقيق مرتهن مرهون لشخص فهو بيد مرتهن يستوفي منه فان طالبوا بالقصاص فلهم ذلك ما ارادوا القصاص وانما ارادوا المال الوجه الاول ليس لهم شيء لانهم ينوبون عن السيد - 00:15:40ضَ

ينوبون عن الموروث الموروث السيد لانه هو هم ورثوا وهو انه ليس له المطالبة بالمال وانما له المطالبة بالقصاص ان شاء. نعم ولم يكن له العفو على مال يعني الموروث الذي هو السيد مثل ما تقدم لنا ليس له العفو على مال وان - 00:16:09ضَ

ما له قصاص او العفو مجانا نعم وكذلك وذلك وارثه لا يعفو على مال. لان هذا الحق اتاه من طريق الموروث من طريق الموروث الذي هو السيد. نعم والثاني لهم ذلك - 00:16:44ضَ

لان الجناية حصلت في ملك غيرهم واشبه الجناية على اجنبي والثاني الوجه الثاني قال لهم لهم العفو عن القصاص والمطالبة بالمال فيباع الرقيق وتكون قيمته بمثابة الدية للسيد ويسقط الراهن - 00:17:06ضَ

لما يرحمك الله قال نعم ان الجناية حصلت في ملك غيرهم حينما جنى هو ملك للسيد ما هم منكم لهؤلاء وما يقال انهم طلبوا المال من مالهم وانما الجناية حصلت حينما كان الرقيق ملكا للسيد وهم - 00:17:35ضَ

ورثوا هذا وقالوا كأن الجناية حصلت على اجنبي مثل الفصل الاول يعني الجناية حصلت على غير من سيستلم المال وقالوا لهم المطالبة بالمال لان الجناية حصلت على السيد ولم تحصل عليهم - 00:18:11ضَ

وكأنها على اجنبي فمن حقهم المطالبة بالمال مسلم فان جنى على مورث سيده ولم ينتقل الحق الى سيده وهي جناية على اجنبي فان جنى على موروث سيده ولم ينتقل الحق الى سيده - 00:18:40ضَ

ما هي جناية على اجنبي وان انتقل اليه وكانت الجناية موجبة للقصاص في طرف فمات المجني عليه وللسيد القصاص والعفو على مال بان المجني عليه ملك ذلك فملكه وارثه تصويرات للمعلم رحمه الله بعيدة - 00:19:12ضَ

لكنها وجودنا انتباه وادراك للمواضيع وان لم تقع وفهم للموضوع اختبار للذكاء وان جنى على موروث سيده ولم ينتقل الحق لسيده ما هي جناية على اجنبي على موروث سيده على والد سيده - 00:19:52ضَ

اوتنا على ابن سيده اوتنا على اخي سيده جاءنا على شخص يرثه السيد الا ان هناك حاجب يحجبه جانا على موروث لسيده مع وجود حاجب يحجبه فمثلا هذا الرقيق الذي هو رفيق لعمرو - 00:20:31ضَ

على اخ على اخ لسيده والاخ هذا ابوه موجود فجاء الاب الاب من حقه يطالب بالناية على ابنه وهو ليس مسيد ومن حق المطالبة بالمال او بالقصاص قبل المطالبة مات - 00:21:12ضَ

الاب انتقل الميراث لمن للسيد هذا مراده ولم ينتقل الحق الى سيده فهي جناية على اجنبي جناية على اجنبي من حق وارثا وطارق بحقه وان انتقل اليه انتقل الميراث الى السيد - 00:21:45ضَ

وكانت الجناية موجبة للقصاص في طرف انتقل الحق الى السيد وكانت الجناية موجبة للقصاص في طرف ثم سرت على النفس جنى على اخي سيده وابوه ابو المجني عليه موجود هذا يستوفى مالا او غيره - 00:22:14ضَ

على اخ سيده في حال حياة ابيه ثم ان الاب مات وانتقل الحق للسيد وكانت الجناية على طرف ثم هذه الجناية سرت فمات الاخ بسبب هذه الجناية السيد القصاص والعفو على مال - 00:22:44ضَ

القصاص هذا لا اشكال فيه واضح لكن العفو على ما نقول المال الجاني من كل سيده والمال الذي يطالب به منين يطالب من رقبة هذا الجاني لانه طالب ما له بماله - 00:23:19ضَ

يقول نعم لانها وجبت لغيره وهو ورثها فيما بعد ومن حقه ان يطالب يقول للمرة فهم نبيعه ونستوفي الجناية وما بقي فهو رهن بيدك لان هذه الجناية وجبت لغيره وورد ها هو - 00:23:38ضَ

ثم مات المجني عليه فسرت الى النفس فمن حقه ان يطالب بالمال او يطالب بالقصاص وان انتقلت اليه وكانت الجناية موجبة للقصاص في طرف ومات المجني عليه وللسيد القصاص والعفو على مال - 00:24:14ضَ

لان المجني عليه ملك ذلك وملكه وارده المجني عليه ملك هذا الشيء ثم انه مات نعم وان كانت وان كانت على النفس فكذلك في احد الوجهين. وان كانت على النفس يعني الجناية على النفس من اول الامر ليست على - 00:24:47ضَ

وانما هي على النفس من اول الامر فمن حق السيد ان يتنازل عن المال ويطالب بالمال من رقبة الجاني الذي هو الرقيق. نعم والثاني ليس له العفو على مال هذا الوجه الثاني - 00:25:14ضَ

يحظر وجهين الوجه الاول له العفو على مال والوجه الثاني ليس له العفو على مال كما لو كانت الجناية على نفسه. الوجه الثاني يقول لا ليس له العفو على مال لان المال ال اليه. فلا يقال ال اليه ما له - 00:25:38ضَ

لان اصله ما له كما لو كانت الجناية على نفسه واصلهما هل يثبت للموروث ثم ينتقل الى الوارث ام للوارس ابتداءا هذه على الخلاف هل الجناية على النفس اثبت اولا للمجني عليه - 00:25:58ضَ

ثم تورث عنه ان تثبتوا من اول الامر للوارث فاذا كانت من اول الامر تثبت للوارث فليس له العفو على مال لانه كانه يطالب ما له بماله واما اذا كانت تثبت للمجني عليه ثم تورث عنه فهو ورث - 00:26:32ضَ

هذا المال ولم يطالب ماله بماله وانما ورث المال المجني عليه ثم ان الوارث الذي هو السيد. نعم واصلهما هل يثبت الموروث فان قلنا يثبت للوارث ابتداء فليس له العفو على مال لان ماله - 00:27:01ضَ

فان قلنا يثبت للوارث ابتداء فليس له العفو على مال في الجناية على طرف نفسه وان قلنا يثبت للموروث فله العفو على مال. لان المال للمجني عليه ثم ال الى السيد بعد ذلك - 00:27:30ضَ

نعم وان كنا يثبت للموروث فله العفو على مال لان الحق ينتقل اليه على الصفة التي كان لمورثه موروثه لموروثه لكون الاستدامة اقوام الابتداء نعم وان كان في الجناية موجبة للمال - 00:27:55ضَ

لو كان للموروث وان كان الموروث قد عفا على مال ثبت ذلك للسيد لذلك على الموروث موجبة للمال اصلا او كان الموروث الذي هو المجني عليه قد عفا على مال قبل موته - 00:28:23ضَ

ثبت ذلك للسيد لذلك فيقدم به على المرتهن. لان المجني عليه في الاول عفا على مال بني علي ثم علا افاعلا مال ثم سرت الجناية صارت الجناية هذه المقدرة بمال للسيد الت اليه بالميراث من - 00:28:49ضَ

عليه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:29:20ضَ