الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 262- باب جناية الرهن والجناية عليه 4

عبدالرحمن العجلان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل - 00:00:00ضَ

وجنايته باذن سيده كجنايته بغير اذنه الا ان يكون صبيا او اعجميا لا يعلم تحريم الجناية فيكون السيد هو الجاني يتعلق به القصاص والدية كالمباشر لها قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وجنايته - 00:00:22ضَ

يعني جناية الرهن اذا جنى الرهن على غيره جنايته بغير اذنه يعني اذا تعدى الرهن الرقيق على اخر وجنى عليه سواء كانت هذه الجناية باذن السيد او بدون اذن السيد فالحكم واحد. تتعلق الجناية بالرقيق الذي هو الرهن - 00:00:49ضَ

ولا دخل للسيد ان ان كان الرقيق صغيرا او اعجميا لا يفهم وانما امر بامر سيده فائتمر فتكون الجناية انها من السيد نفسه ان تعلقت بمال فهي من مال الطيب - 00:01:30ضَ

ودون الرهن وان تعلقت بقصاص فيقتص من السيد لكونه هو الامر فهو بمثابة المباشر وذلك ان عندنا قاعدة ان امر العاقل لا دخل له وامر غير العاقل هو الفاعل نفسه - 00:01:58ضَ

فمثلا شخص عاقل امره اخوه او ابوه بامر فيه جناية على احد. من يكون الجاني هو الامر ام المباشر بل المباشر لانه عاقل لكن اذا كان المأمور شفيق او صغير - 00:02:24ضَ

او لا يدرك ولا يعرف عبارة هو الامر والقصاص عليه وما لزم من مال فمن ما له لانه ما يصح للعاقل الكبير ان يقول انا مأمور انا مأمور اقتل فقتلت. نقول لا - 00:02:53ضَ

انت وحتى وان امرت فلا تعتمر لا تعتمر بقتل او بشيء يضر الاخرين لكن الصغير والمجنون ومن لا يدرك هذا المسئولية على امره لانه هو غير مكلف او غير مدرك - 00:03:15ضَ

وكذلك اذا كان الرقيق المعتدي رهنا فان كان عاقلا كبيرا فهو المسؤول عن هذه الجناية وتكون الجناية في رقبته اما اذا كان سفيها او صغيرا او مجنونا او غير ذلك - 00:03:43ضَ

ممن ليس بمكلف الامر ويتعلق القصاص برقبة الامر ان كان قصاص او مال فبمال امر الرهن ولا يباع العبد فيها. ولا يباع العبد فيها يعني في الجناية التي امره فيها سيده حال كون المأمور غير عاقل - 00:04:06ضَ

لانها تكون في مال السيد. لا في رقبة العبد الجاني. نعم وقيل يباع اذا كان معسرا لانه باشر الجناية وقيل اذا كان السيد معسر السيد معسر هل يضيع حق المجني عليه؟ لا. بل يكون في رقبتي الجاني لانه باشر - 00:04:41ضَ

له يد له دخل في الموضوع. نعم والاول اصح والاول اصح لان الامر للسفيه ومن غير مكلف هو الفاعل في الحقيقة. لانه لولا امره ما حصل هذا الشيء لان العبد الة ولو تعلقت به الجناية. لان العبد غير المكلف بمثابة الالة بمثابة السكين - 00:05:11ضَ

البندقية يعني البندقية سومتها لشخص فاصابته. تقول الوصية الجانية هي البندقية. فكذلك هذا غير المكلف وجهته فتوجه لو قلت له قبل رأس هذا قبل رأسه لو قلت له اضربه فمعناه ان المباشر للجناية هو الامر للرهن - 00:05:42ضَ

الرقيق المبلوك. نعم. ولو تعلقت به الجناية بيع فيها وان كان سيده مؤسرا. والاول اصح لان العبد الة ولو تعلقت به الجناية. يعني ولو مباشر لها مثل مباشرة الالة نعم فصل - 00:06:15ضَ

وان جني على الرهن فالخصم الراهن لانه مالكه ومالك بدنه قوله ولو تعلقت به الجناية بيع فيها يعني اذا كان هو الجاني فعلا بيع الرقيق ليسدد قيمة الجناية. وان كان سيده موسرا - 00:06:41ضَ

يعني اذا كان مسؤول عن الجناية فانه يباع فيها ولا يكلف السيد بتسديد المال الذي على رقبته في فصل النعم وان جني على الرهن الخصم الراهن لانه مالكه ومالك بدله - 00:07:09ضَ

فصل وان جني على الرهن. تقدم لنا جناية الرهن الان في الجناية على الرهن هذا الرهن جني عليه الرهن راقية جني عليه الرهن بعير جلي عليه قتل او ظرب مات - 00:07:31ضَ

الرهن مثلا فراش او قطيفة او نحو ذلك اتلفت يعني جني على الرهن من يتولى المطالبة لانه يوهم قد يقول قائل اذا جلي على الرهن فالمطالب هو المرتهن. لانه قابض له في صالح نفسه - 00:07:56ضَ

وقد يقول قائل المطالب هو الراهن لانه مالكه ويقول المعلم رحمه الله وان جني على الرهن فالخصم الراحل لان الراهن هو المالك والمرتهن قبضه لاجل سداد دينه فقط وقد يسدد الدين من غيره ويعود الرهن الى - 00:08:23ضَ

مالكه فالخصم هو الراهن. لانه مالكه وملك الرهن لمن للراهن ومالك بدنه يعني لو اتلف من الذي يطالب بالبدل ويكون مالكا للبدل هو الراهن كذلك. نعم. فان كانت الجناية موجبة للقصاص - 00:08:50ضَ

فله ان يقتص او يعفو وان كانت الجناية موجبة للقصاص شخص تعدى على الرقيق المرهون فقتله عمدا عدوانا سيده لحق المطالبة حق المطالبة بالقصاص وله حق المطالبة بالمال بالعوض اذا طالب بالقصاص - 00:09:18ضَ

يضيع حقه ولو طالب بالمال فصار المال رهنا عنده رقيق بمائة الف ريال مثلا جاء شخص وقتله قام الراهن وقال اريد حقي يقول له القاضي انت ابو الخيار بين امرين - 00:09:56ضَ

ان شئت ان تقتص من الجاني وان شئت ان تطالب بالمال من الجاني الخيار بين امرين هذا المخير من هو؟ المالك الراهن يأتي المرتهن ويقول يا اخي اطلب المال لانه اذا طلب المالك من مصلحته - 00:10:30ضَ

يكون المال رهنا بدلا يقول لها انا اريد ان اشفي غيظي هذا الذي تعدى على رقيقي فقتله انا اريد ان اقتله اذا طلب القصاص فمن الخاسر منهما المرتهن ما صار بيده شيء - 00:10:59ضَ

رهنا عن ذيله الراهن شفى غيظه واخذ بثأره يقول فله ان يقتص وله ان يعفو الراهن يقول من عفا واصلح فاجره على الله انا اريد ان اعفو يأتي اليه المرتهن ويقول تعفو على حساب من - 00:11:20ضَ

كفو على حسابي انا ليكون رهنا بدل الذي كان رهنا عندي يقول المؤلف رحمه الله تعالى فله ان يقتص فان اقتص ففيه وجهان يقتص وفيه وجهان الوجه الاول يقال للراهن - 00:11:51ضَ

اعطنا قيمة هذا الذي تريد ان تقتص منه فنجعلها رهنا مكانة وقيل لا يطالب بالقيمة لانه لم يطالب باكثر مما له شرعا. ففيه وجهان احدهما عليه قيمته تجعل مكانه. لانه اتلف مالا استحق بسبب اتلاف الرهن - 00:12:26ضَ

المرتهن. فغرم قيمته. كما لو كانت الجناية للمال. فاذا كانت الجناية موجبة للمال فيجب عليه ان يأخذها ويعطيها للمرتاح لتكون لكن اذا عفا اذا اقتص اولا اقتص نقول اتلفت مالا - 00:12:57ضَ

كان بيده المرتهن فعليك قيمته لتكون رهنا. الرواية الوجه الاخر انه ليس عليه شيء وله ان يقتص ولو تلف على المرتهن. نعم ففيه وجهان احدهما عليه قيمة عليه قيمته تجعل مكانه - 00:13:27ضَ

لانه اتلف ما لم استحق بسبب اتلاف الرهن فغرم قيمته كما لو كانت الجناية موجبة للمال والثاني لا شيء عليه لانه لم يجب بالجناية مال اصلا ما وجب للجناية مال وانما - 00:13:56ضَ

فيها القصاص فاخذ به. نعم ونستحق بحال وليس على الراهن السعي للمرتهن في اكتساب مال ليس على الراهن السعي لحصول المال لمصلحة المرتهن. لان اخذ المال لمصلحة من والعفو بدون مال مع القصاص يعني القصص - 00:14:19ضَ

القصاص يشفي غيظ الراهن فيقول الراهن انا اريد ان اخذ حقي الذي جعل الله لي ولا يلزمني ان اسعى في حصول المال لك ايها المرتهن لي ولك. لكن انا اريد القصاص لاشفي غيظي - 00:14:48ضَ

نعم وان عفا على مال او كانت الجناية موجبة للمال كان رهنا مكانه وان عفا على مال او كانت الجناية موجبة او كانت الجناية موجبة للمال كان راحنا مكانة الرهن - 00:15:13ضَ

واخذ بدل قتله مائة الف ريال ولم يقتص اين تكون هذه المئة الالف تكون رهنا مكانة او كانت اصل الجناية موجبة للمال ليست الجناية موجبة للقصاص وانما هي موجبة للمال - 00:15:39ضَ

وان تكون خطأ مثلا يقول هذا المال رهنا مكانه نعم فان عفا الراهن عن المال لم يصح عفوه لانه محل تعلق به حق المرتهن فلم يصح عفو الراهن عنه كما عفى الراهن عن المال - 00:16:00ضَ

كانت الجناية انا الراهن موجبة لمئة الف والجاني استشفع الى ولي المجني عليه الى الراهن وطالبه بالعفو قال صحيح جنايتنا على رقيقكم علينا مائة الف لكن نعمل منك العفو والمسامحة. واجرك على الله الى اخره - 00:16:26ضَ

فحث على العفو مجانا فقال مثلا اشهد من حضر باني عفوت عن المال الذي وجب عليكم لقتل رقيقكم لرقيقي يصح عفوها لا ما يصح لانه عفا عن مان تعلق به حق من - 00:17:02ضَ

المرتهن ذهب الرهن الذي بيده ولزم ان يكون بيده الخيمة مئة الف فجاء الراهن وقال انا عفوت عن مئة الالف نقول له ما تملك مئة الف هذه تقبض لصالح استوفي منها حقه - 00:17:34ضَ

فما يصح عفوه. نعم كما لو قبضه المرتهن كما لو قبضه المرتهن لو قبض المرتهن المال يأتي الراهن ويقول انا سمحت اعطهم المال يقول لا انا قبضت هذا لصالحي ولي حقي ما تملك انت ان تسامح عما - 00:17:58ضَ

تستحقه انا. نعم. وقال ابو الخطاب يصح وتؤخذ منه قيمته. وتكون رهنا لانه اتلفه بعفوه وقال ابو الخطاب يصح عفوا وتؤخذ منه قيمته. يقال نعم انت عفوت نوجه المال على الجاني لكن اعطنا مثله - 00:18:21ضَ

وانك تنازلت عن حق تعلق به حق المرتهن قدر المال هذا لنعطيه للمرتهن يكون رهنا بيده. نعم. وقال القاضي واخذوا قيمته من الجاني وتجعل مكانه فاذا زال الرهن ردت الى الجاني - 00:18:53ضَ

كما لو اقر على عبده المرهون بالجناية يعني اذا في المسألة ثلاثة اقوال عفا عن المال القول الاول الذي درج عليه المؤلف قال ما يصح العفو المال يكون بيد المرتهن. وعفوك وجوده عدمه سواء - 00:19:17ضَ

لان المال هذا قدر لصالح المرتهن كما تملك انت ان تتنازل عنه وقال ابو الخطاب يصح العفو لان الرجل الذي عفا رجل متشرف عاقل رشيد تنازل عن شيء يستحقه اخونا العفو صحيح - 00:19:41ضَ

لكن نمسكه ونقول اعطنا مقابل ما عفوت بقدر المال الذي عفوت عنه لنجعله بيد المبتهل افما عفوت الا انك مقتدر فعفوت عن حق لك تعلق به حق المرتهن فاعطنا مقابله - 00:20:08ضَ

هذا القول الاخر القول الثالث للقاضي يقول نعم العفو اعتمروا صحيح ولكن نأخذ القيمة ونضعها عند المرتهن فاذا استوفى المرتهن حقه من المدين اخذنا القيمة هذه ورددناها على من على الجاني لانه معفو عنه - 00:20:31ضَ

لكن يكون عفو مؤجل اذا عفا الراهن عن الجاني والعفو هذا عفو عن مال المعلم يقول لا يصح عفوه ابو الخطاب يقول يصح عفوه وتؤخذ قيمته وتجعل رهنا مكانه القاضي ابو يعلى يقول يصح عفوه - 00:21:04ضَ

ويؤخذ المال ويجعل عند المرتهن فاذا استوفى المرتهن حقه من المدين اخذنا الرهن هذا ورددناه على نعم وان عفا الراهن عن الجناية الموجبة للقصاص الى غير المال كما لو اقر على عبده المرهون - 00:21:34ضَ

بالجناية هذا مثال وصله المؤلف قال هذا مثل هذا وش معنى كيف اقر على عبده المرهون بالجناية جاء شخص يقول ان هذا العبد الجاني اوجنا على رقيقي اوجنا على دابتي - 00:22:02ضَ

ما قيمته مائة الف وصول الجاني المتهم بالجناية فانكر سئل المرتهن فانكر هذا الذي تدعون عليه الجناية هو عندي ما فقدته وما جنى والمتهم بالجناية يقول ما جنيت وما تعديت على احد - 00:22:28ضَ

الراهن الذي هو المالك يقول نعم انا اعترف ان عبدي سوى عمل كذا وكذا يقول يحتمل باقراره هذا انه اراد الاظرار ليأخذ الرهن منه لغيره فنقول له نؤاخذك باقرارك ولا نضر باقرارك الاخرين - 00:22:56ضَ

وهذا كبير في الشريعة الاسلامية قد يقر المرء على نفسه بشيء فيه مضرة للاخرين ونقول نؤاخذك باقرارك على نفسك ولا نقبل اقرارك على زود او عمرو كثير هذا مثلا يأتي الداعم - 00:23:23ضَ

ويقول انا اطالب والدكم بمائة الف الاولاد عشرة خمسة منهم اعترفوا وخمسة منهم انكروا المؤتمر نؤاخذه باقراره. نخصم من حقه بقصة للدائن وهل نقبل اقراره على اخوته؟ لا حتى يقروا او يحضروا شهود - 00:23:51ضَ

يشهدون لي هذا فالمرء اذا اقر بشيء على نفسه وعلى غيره اخذ باقراره على نفسه ولا يعقل ولا يعتبر اقراره على غيره قال الرجل الفاسق انا زنيت بهذه المرأة فاقيموا علي وعليها الحج - 00:24:24ضَ

نقول اعطونا المرأة نقيم عليها الحد باقرار هذا الرجل؟ لا هو اقر على نفسه اربع مرات يقيم عليه الحد؟ نعم. نقيم عليه الحج يقول كلامي واحد انا اقول زنيت بهذه المرأة نقول ما يهمنا - 00:24:55ضَ

انت اعترفت على نفسك من زنا ف نواخذك اعترفت على غيرك؟ لا ولا نقبل شهادتك حتى ولا نعتبرها شهادة. لانك فاسق وهذا كثير في الشريعة الاسلامية ان يقر المرء شيء على نفسه وعلى غيره - 00:25:13ضَ

فنواخذه بما اقر به على نفسه ولا نقبل منه الاقرار على الغير كما لو اقر على عبده المرهون بالجناية اقر على عبده المرحوم بالجناية نأخذ العبد المرهون حال الرهن بموجب اقرار سبيله؟ لا - 00:25:37ضَ

نقول هو رهن الان حتى يستوفي المرتهن حقه. استوفى المرتهن حقه واخذنا السيد باقراره فقلنا عليك قيمة هذه الجناية او نبيع الرقيق وانا سوفي. يقول انا قرأت حينما كان مرتهن - 00:26:07ضَ

الان هو في ظل بيدي وما اعرف انه جنى نقول لا نؤاخذك باقرارك السابق وان عفا الراهن عن الجناية الموجبة للقصاص الى غير المال الى غير مال بنى على موجب العمد - 00:26:30ضَ

فان قلنا احد شيئين فهو كالعفو عن المال وان قلنا القصاص وهو كالاقتصاد فيه. فهو كالاقتصاص فيه وجهان انتبه. هذه مهمة وترتبط بغيرها وان عفا الراهن الذي هو المالك الكناية - 00:26:54ضَ

الموجبة للقصاص على الى غير مال بناية موجبة للقصاص عفا على مال هذا عفو صحيح يؤخذ المال ويكون رهن مكانه لكن عفا على غير مال قال انا سمحت عن من قتل رقيقي والرقيق مرتان - 00:27:21ضَ

قال لو سمحت ولم يطالب بمن فنقول هذا مبني على الخلاف في هل العمد القشاش ويجوب الانتقال الى مال الموجب للعمد احد امرين القصاص او المال كما سيأتينا في باب الجنايات - 00:27:52ضَ

الخلاف ما هو الموجب للعمد العدوان قال بعض الفقهاء الموجب للعمد القصص فقط ويجوز الانتقال الى المال قال اخرون لا الموجب للعمد هو احد امرين من حقه ان يطلب المال ومن حقه ان يطلب القصاص - 00:28:24ضَ

وهذا الكلام ينبني على شيء اخر انتبه رجل تعمد قتل اخر ولي الدم ولي الدم ما الذين هل له القصاص فقط ووجوب العفو على الامان امنح القصاص او له المال ان شاء - 00:28:53ضَ

قد يقول قائل ما الفرق بينهما اقول بينهما فرق عظيم رجل القاتل مثلا هذا جاء ولي الدم وقال اريد لا اريد زيادة عليها مائة وعشرة الاف ريال يقول الجاني الا - 00:29:21ضَ

انا لا اعطيك الا ولا ريال واحد. خذ رقبتي اقتص منه اذا قال الجاني خذ رقبتي اقتص منها عند من يقول ليس له الا القصاص نقول ليس له الا هذا - 00:29:48ضَ

وعند من يقول له احد امرين نقول للجاني لا الرجل هو المخير ما هو بانت واذا طلب المال يلزمك ان تدفعه طلب الدم نعطيه رقبتك قد يقول انا زهقت ولا اريد الحياة. ولا ادفع ولا ريال انما هذه رقبتي اقتلوني - 00:30:05ضَ

عند من يقول ليس له الا القصاص نقول ليس لولي الدم الا هذا مرحبا اقتله او دعه وليس من حقك ان تطالب بالمال ان من يقول هو مخير بين الامرين نقول للجاني - 00:30:32ضَ

يلزمك اذا طلب المال ان تدفعه ولا تبذل رقبتك. لانه هو المخير وهذا هنا يقول وان عفا الراهن عن الجناية الموجبة للقصاص الى غير مال من بنى على موجب العمد - 00:30:50ضَ

ما هو موجب العنف فان قلنا احد شيئين ما هو الشيئين الشيئان هما القصاص والمال فهو كالعفو عن المال. يعني ما يصح ان يعفو عنه عن المال بل اذا عفا عن القصاص عليه واجب ان يأخذ المال - 00:31:09ضَ

ما تعلق بحق غيره وان قلنا بموجب العمد هو القصاص فقط فليس له الا هو ويصح عفوه حينئذ لانه ليس له الا القصاص هو عفا عنه وان قلنا القصاص فهو كالاقتصاص فيه وجهان كالسابق - 00:31:32ضَ

انه ان اقتص هل يلزم بدفع قيمة لتكون رهنا؟ او لا يلزم بشيء لانه لم يطالب باكثر من حقه شرع والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:31:56ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:32:16ضَ