التفريغ
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فصل اذا اقر الراهن ان العبد كان جنى قبل رهنه فكذبه المرتهن - 00:00:00ضَ
وكذبه المرتهن وولي الجناية لم يسمع قوله قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل اذا اقر الراهن ان العبد كان جنا قبل رحله هذا الفصل في اقرار الراهن وعرفنا الراهن والمرتهن - 00:00:23ضَ
والرهن الراهن العين المرهونة عقارا او حيوانا او رقيقا او اي شيء هذا يقال له والراهن هو مالك العقار او المنقول او الرقيق هو الذي رهنه بدين عليه والمرتهن هو صاحب الحق الذي طلب الرهن - 00:00:55ضَ
فاعطي الرهن من اجل ان يسدد يأخذ من قيمته بينه ان رفظ او تأخر المدين في السداد وهذا الفصل في اقرار الراهن الراهن احيانا يرهن شيئا ثم يقر يقر فيما بعد بان هذا الرقيق الذي رهنه قد اعتقه - 00:01:36ضَ
يقر ان هذا الرقيق الذي رهنه على رقبته شيء مطالب في حق في رقبته ماذا يقصد من جراء هذا قد يكون الاظرار بالمرتهن يقول انا اعطيت هذا الرهن لكن اريد ان اخلصه - 00:02:09ضَ
اخذ الرهن منه واحرمه منه. لانه ناوي مثلا المماطلة في سداد الدين واذا كان صاحب الدين عنده راهن ما استطاع المدين ان يماطل لانه اذا ماطل بيع واخذ الدائن حقه - 00:02:32ضَ
فيقر الراهن نحو الرهن بشيء يضر بالمرتهن اذا اقر الراهن ان العبد جنى قبل رهنه فكذبه المرتهن وولي الجناية قال هذا العبد الذي رهنت عندك يا زيد قد جنى على رقيق عمرو - 00:02:56ضَ
فقال عمرو لا ما جنى هذا على رقيقي بشيء وقال المرتهل كذلك ما اعرف ان الرهن الذي عندي جنى قبل ان يكون رهنا عندي كذبه الاثنان. فهل يسمع قوله لا - 00:03:31ضَ
لان اقراره لشخص على شخص وكلاهما اقر لولي الجناية ولي الجناية يقول لا مالي شي اقر على المرتهن بان هذا الرهن كان قبل ان يرهن عنده قال لا ما اعرف ان الرهن الذي عندي قد - 00:03:53ضَ
هنا قال لم يسمع قوله لو اقر ما سمع قوله نعم وان صدقه ولي الجناية وحده قبل اقراره قبل ويصدقها وان صدقه ولي الجناية وحده قبل اقراره على اقراره على نفسه دون المرتهن - 00:04:18ضَ
وان صدقه ولي الجناية وحده الصورة الاولى كذبه الاثنان هنا الان صدقه ولي الجناية قال نعم هذا الرقيق المرهون قد جنى على رقيق او على دوابي او على مزرعة او اتلف لي شيئا تعلق برقبته - 00:04:48ضَ
نقول للمرتهم هل تعلم ان الرقيق الرهن الذي عندك جنى على زيد او عمر؟ يقول لا والله ما اعلم وانا ما اخذته رهنا عندي الا على انه غير مطالب بشيء - 00:05:16ضَ
فما موقفنا الان في السورة الاولى كذبه الاثنان نقول لا قيمة لاقرارك لانك اقررت لشخص ما قبل واقرأت على شخص ما اعترف هذه الصورة اقر لشخص قبل الاقرار لكن المقر عليه - 00:05:34ضَ
يقول لا ما هو صحيح ونقول يقبل اقراره على نفسه دون المرتهن نقول نعم انت رهنت هذه العين تعلق بها حق المرتهن باقرارك بان رقيقك جنى على زيد يلزمك في هذه الجناية من مالك - 00:05:57ضَ
صدقه قال نعم هو رقيق الجنا علي فنقول اقراركما فيما بينكما والمرتهن عن الظرر لانه ما عنده علم بهذا بهذه الجناية ويصدقه ولي الجناية وحده قبل اقراره على نفسه دون - 00:06:29ضَ
المرتهن ويلزمه عرش الجناية ما تكون في رقبة الجاني الذي هو الرقيق لان الرقيق مشغول الان في حق الغيب ويلزمها عرش الجناية لانه حال بين المجني عليه وبين رقبة الجاني. كيف حال - 00:07:00ضَ
حال بين الجاني وبين المجني عليه بحيث رهن فنقول الرهن ماشي العرش الضرر الذي حصل على المجني عليه عندك انت ايها الراهن المقر في مالك ويلزمه عرش الجناية لانه حال بين المجني عليه - 00:07:23ضَ
وبين رقبة الجاني بفعله فاشبه ما لو قتله. اشبه ما لو ان الراهن قتل الرهن فنقول قتله فعليه قيمته تكون رهنا مكانه لانه جنى عليه نعم فان كان معسرا وما تنفك الرهن كان المجني عليه احق برقبته وعلى المرتهن اليمين. نقول للراهن ادفع - 00:07:52ضَ
الجناية قال ما عندي لو عندي ما رهنت رقيقي عند المرتهن نقول اذا يبقى حق المرتهن اول فاذا انفك الرهن استلم المرتهن دينه نقول تعلق عرش الجناية برقبة الرقيق نعم - 00:08:24ضَ
وعلى المرتهن اليمين انه لا يعلم ذلك. وعلى المرتهن نقول للمرتهن هل عندك خبر ان ان الرقيق هذا الذي رهن عندك عليه حق اذا كان عنده حق الزم به عنده علم قال ما عندي علم نقول ما يكفينا ما عندك علم - 00:08:54ضَ
لابد ان تحلف على انك لا تعلم ان الرهن الذي عندك تعلق برقبته حق فان حلف بقي الرهن عنده وان لم يحلف نكل قضي عليه بالنكول فيؤخذ الرقيق ويباع عرش الجناية التي حصلت نعم - 00:09:20ضَ
فانك لقضي عليه وفيه وجه اخر. معلوم انك لا يعني امتنع عن اليمين. نقول احلف لانك لا تعلم ان هذا الرقيق جنى الحلف صعب ولا احلف يقول اذا لم تحلف اخذنا الرقيق من يدك ومعناه قضينا عليك - 00:09:49ضَ
شددنا به ارشى الجناية التي حصلت. ان حلفت بقي الرهن في يدك ويلزم الراهن بسداد ارش الجناية ولمن توجهت عليه اليمين ان يحلف اذا كان متيقن وله ان يتوقف عن اليمين ولو كان متيقنا - 00:10:13ضَ
عمر رضي الله عنه يقول لا تمنعكم اليمين من حقوقكم. والله ان في يدي عصا ويشير الى العصا انه لا حلف انه في يده عصا وفي يده عصا ما توحيد. اليمين بالله توحيد - 00:10:45ضَ
والله ان في يدي عصا يقول اليمين الواضحة لا تمنعكم من حقوقكم هذا قول عمر رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه توجهت عليه اليمين فلم يحلف واعطى المطلوب منه - 00:11:09ضَ
وتوقف عن اليمين هذا معنا اذا نكل يعني وقف عن اليمين امتنع عن اليمين يقضى عليه عمر عثمان رضي الله عنه توجهت عليه اليمين لو حلف برع لكن توقف قال لا يوافق قدرا فيقال بيمين عثمان. انا افتي المال - 00:11:34ضَ
ما دام المسألة من انا لا احلف قولوا ما شئتم من المال واليمين لا احلف معنى قول رضي الله عنه لا يوافق قدرا فيقال بيمين عثمان قد يكون شيء مقدر عليه او على ماله او - 00:12:01ضَ
على ولده رضي الله عنه ويحصل فيقال ايه هذا الذي حصل عثمان امس حلف يمين يظهر ان هذه اليمين ما هي بصادقة فاصيب قال لا ما اريد هكذا لا يوافق قدرا فيقال بيمين عثمان. انا افتي اليمين ولا حلف - 00:12:18ضَ
وكذلك سعيد بن المسيب رحمه الله احد سادات التابعين توجهت عليه اليمين بدرهمين فحلف واخذ الدرهمين حطها بجيبه وتوجهت عليه اليمين باربعين الف درهم وتوقف ما حلف الزم بالاربعين الف ما عنده دخل السجن - 00:12:40ضَ
سجن فاتاه ات قال يرحمك الله قبل ايام حلفت على يمين بدرهمين واخذتها ما تسوى واليوم توجهت عليك اليمين باربعين الف لو حلفت الاربع على الاربعين الف ما طلبت بها برئت ذمتك - 00:13:14ضَ
وما دخلت السجن كيف تدخل نفسك السجن يحلف وتبرأ ذمتك ولا تحلف على الدرهمين ما تسوى قال رحمه الله لا ما هو هذا انت ايها القائل نظرتك غير انا الدرهمين حلفت عليها لا حرصا عليها - 00:13:44ضَ
لا قيمة لها وانما لا تدخل على مال اخي فتفسده اما حلفت صارت الدرهمان له فافسدت ماله وضرته. فانا حلفت من صالحه هو حلفت من اجله واخذت الدرهمين حتى لا تفسد ماله - 00:14:09ضَ
ولما لا تحلف على اربعين الف علشان تبرأ ذمتك؟ قال لا هذي عندي فيها شك انا ما احلف ادخل السجن والزم بالسداد وان شاء الله اخذ من السجن واشتغل لانه يشتغل رضي الله عنهم السوق - 00:14:32ضَ
يبيع ويشتري واشتري حتى يسر الله لي سدادا ولا احلف يمين متيقن فيها لانه او دهن وعثر على ان فيه نجاسة نحوها وهو يقول ان هذه قبل ان اشتريها والبائع يقول لا هذه الافة اصابته عندك - 00:14:52ضَ
يقول انا عندي شبه اليقين بان هذه كانت فيه قبل ان نشتريها لكن ما استطيع ان احلف وخسر هذا الدهن واريق ولزمه قيمته اربعون الف وقولب بها ما كان عنده لانه كان يبيع ياخذ الدهن ويبيعه ويكسب فيها - 00:15:26ضَ
ما تيسر ويسدد القيمة القيمة راحت الان كلها لان الدهن هذا اهرق ما له قيمة فلزمت القيمة في ذمته السلف رحمة الله عليهم كانوا لا يحلفون الا اذا تيقنوا وهذا معنى قول عمر رضي الله عنه لا تمنعكم اليمين من حقوقكم - 00:15:51ضَ
يعني الشيء الذي لا اشكال عندك فيه يعني لا خلاف بين عمر وعثمان رضي الله عنهم عمر يقول الشيء الذي تتيقنونه لا تتوقفوا عن اليمين فيه احلفوا ولا يظيعكم والشيء الذي تشكون فيه لا تحلفون - 00:16:13ضَ
عثمان رضي الله عنه ما عنده شك لكن يقول اخشى ان يوافق قدرا فيقال بيمين عثمان. احسن يسدد المبلغ واعطي المطلوب مني ولا احلف وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله - 00:16:36ضَ
وعليه وعلى المرتهن اليمين انه لا يعلم ذلك فانك لا يعني امتنع عن اليمين يا عليه اخذ الرهن من يده وسلم للمجني عليه من اجل ان يستوفي حقه من رقبته. نعم - 00:16:59ضَ
وفيه وجه اخر انه يقبل اقرار الراهن لانه غير متهم وفيه وجه اخر نعم وفيه وجه اخر انه يقبل اقرار الراهن لانه غير متهم لانه يقر بما يخرج الرهن الرهن من من ملكه وعليه اليمين - 00:17:26ضَ
وجه اخر يقول اذا اقر الراهن وطالب ولي الجناية يقبل اقرار الراهن بانه اقر على نفسه لان الرهن منكم وما دام اقر ان رهنه او ملك هذا جنى سمعنا واقرار على نفسه - 00:17:49ضَ
الا اننا نحلفه من باب التأكد لحق المرتان من اجل ان نأخذ المال العين من المرتهن وعليه اليمين لانه يبطل باقراره حق المرتهن فيه يعني يؤخذ الرهن من المرتهن ويباع وتسدد عرش الجناية. نعم - 00:18:16ضَ
وعليه اليمين لانه يبطل باقراء يبطل باقراره حق المرتهن فيه وان اقر انه كان اعتق او عتق لانه لانه يملك عتقه فملك الاقرار به فيخرج. فيخرج العبد من الرهن ويؤخذ من الراهن قيمته تجعل مكانه. نعم. ولا وان اقر - 00:18:48ضَ
هذا في اقرار الراهن الراهن قال انا اعتقت هذا الرقيق قبل ان ارهنه عندك حينما رهنته عندك هو حر لكنك طلبت مني رهن وما كان عندي شيء وقلت خذ هذا - 00:19:15ضَ
فانا اعتقته مثلا في يوم ستة وعشرين رمضان ليلة سبعة وعشرين اعتقته الدين هذا اشتراه وثبت في ذمته في شوال فطالب صاحب الدين براهن قال ما عندي شيء قال ابحث لي لا بد من رهن. قال اذا اعطيك هذا الرقيق - 00:19:34ضَ
الرقيق ما كان رقيق. كان معتق ليلة سبع وعشرين من رمضان فما حكم هذا الاقرار قال الاقرار صحيح. لان هذا اقرار لحق الله تعالى اقول لا تشهد ما ما اعتقته - 00:20:03ضَ
ويعتق لانه يملك عتقه وهو في حال الرهن حتى لو اراد عتقه من الانصح ان الشرع يتجوب العتق والرق ويتشوب الى العتق وتحرير النقاب وقال انا قبل ان ارى انه عندك قد عتقته نقول صح - 00:20:22ضَ
يصدقك في هذا لكن عطنا قيمته واجعلها رهنا مكانة نعم واين اقر انه كان اعتقه. وان اقر انه كان اعتقه عتق لانه يملك عتقه فملك الاقرار به ويخرج العبد من الرهن ويؤخذ من الراهن قيمته تجعل مكانه. تجعل مكانه رهنا. نعم - 00:20:47ضَ
ولا يقبل قوله في تقديم عتقه لانه يسقط به حق المرتهن من عوضه ولا يقبل قوله في تقديم عتقه يقول انا اعتقته في ليلة سبعة وعشرين رمضان والدين هذا في شوال - 00:21:16ضَ
هم في خمسة عشر شوال قال الراهن انا اعتقت الرقيق هذا في رمظان نقول نقبل قولك في شيء ولا نقبله في شيء اخر كيف هذا يقول في تفصيل نقبل قولك في عتق - 00:21:42ضَ
الرقيق ولا نقبل قولك في تحديد وقت العتق. ما نصدقك يقول القرائن تشهد معي اني ما عاد اعتقته ليلة سبعة وعشرين رمضان نقول هذا اقرار يضيع حق اخيك المسلم ولا نقبل اقرارك في هذا - 00:22:05ضَ
وانما نقبل اقرارك في العتق صح هو عتيق. لكن اعطنا قيمته لتكون رهنا لو قبلنا اقراره في الامرين سقط حق المرتهن القيمة لان المرتهن يعرف انه حينما ارتهنه وهو حر - 00:22:30ضَ
يقر على سقوط حقه اذا كان المرتهن مثلا عنده علم ان هذا اعتق رقيقه في سبعة وعشرين رمضان يسقط حقه ولا يطالب بقيمته لتكون رهنا مكانه. لكن اذا قال نعم انا اوافق على انه - 00:22:54ضَ
لكن ما ادري متى ولا يمكن اقبل انا الرهن وهو حر انا اريد الان قيمته فنقبل اقرار الراهن بالعتق ولا نقبله بالتحديد اخذ قيمته لتكون رهنا مكانة. نعم اصل وان اقر رجل بالجناية على الرهن - 00:23:15ضَ
فكذبه الراهن والمرتهن فلا شيء لهما وان اقر رجل من جناية على الرهن قال انا جنيت على هذا الرهن فكذبه الراهن قال لا انت ما جنيت على عبدي وكلمه المرتع قال لا ما جريت انت يمكن جريت على واحد اخر ما تدري من هو - 00:23:44ضَ
وانت ما جنيت كلا كلا الاثنين كذبا فلا يطالب بشيء لان صاحب الحق الراهن والمرتهن كلهم ما اعترف له نعم وان صدقه الراهن الراهن وحده فله الارش ولا حق للمرتهن فيه الراهن الذي هو المالك فله العرش ولا حق - 00:24:08ضَ
حينئذ. نعم وان صدقه المرتهن وحده اخذ الارشف اخذ الارش فجعل رهنا عنده فاذا خرج من الرهن رجع الى الجاني ولا حق للراهن فيه يعني اذا كذباه فلا شيء لهما - 00:24:34ضَ
اذا كذبه المرتهن اخذ الراهن العرش وهو له اذا كذبه الراهن وصدقه المرتهن فيؤخذ العرش ويجعل رهنا معه فاذا انفك الرهن يعود العرش الى من الى الجاني لان المجني عليه الذي هو الرهن منكر. يقول ما لي شيء - 00:24:58ضَ
كما يعود اليه وانما يعود الى الجاني نفسه يقال هذا حقك. لانه هو معترف بالجناية والمرتهن يقول نعم فنقول تؤخذ قيمة الجناية وتكون مع الرهن انفك الرهن يعاد الى الجاني لان الراهن ما اعترف بها - 00:25:29ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:25:58ضَ