التفريغ
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان قال رهنتني عبدك هذا بالف فقال بل بعتكه بها - 00:00:00ضَ
او قال بعثنيه بالف فقال بل رهنتكه بها حلف كل واحد منهما على نفي ما دعي عليه فسقط ويأخذ السيد عبده وتبقى الالف بغير رهن قول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:34ضَ
فصل اختلاف المتراهنين والمتراهنان هما الراهن وهو ما لك الرهن وهو صاحب الدين الذي اعطي الرهن من اجل اذا تأخر المدين في التشديد فيباع الرهن ويسدد منه الدين فان قال رهنتني عبدك بالف - 00:01:03ضَ
يعني جعلت رقيقك هذا اراهن عندي في الف لي في ذمتك وقال اي الراهن بل بعتكه بالف يقول الراهن بعتك هذا الرقيق الف اختلف احدهما المرتهن يقول اعطيتني اياه رهن - 00:01:54ضَ
والراهن يقول لا بل بعت بعته عليك بعته عليك بالف اختلفا في هذا فما الحكم قال حلف كل واحد منهما على نفي ما عليه لان احدهما نطالب والاخر منكر واليمين - 00:02:41ضَ
كما جرت عليه السنة على المنكر اليمين على المنكر هيحلف كل واحد منهما على نفي ما ادعي عليه وحينئذ يأخذ السيد رقيقة ما كان عليه بيع ولا كان عليه رهن - 00:03:21ضَ
ويبقى الالف في ذمة الراهن بدون لانه معترف بالالف فيبقى في ذمته ولا رهن عليه يعني يكون ان كان عليه غرماء كثير فهو اسوة الغرماء وفائدة الراهن ان المرتهم يبدأ بسداد حقه - 00:03:55ضَ
قبل الغرباء الاخرين والدين الذي ليس به رهن يكون اسوة الغرماء اذا كثرت الحقوق التي عليه وقل المال الذي بين يديه فان التشديد يكون بالنسبة يعطون ثمانين بالمئة سبعين بالمئة ستين بالمئة - 00:04:37ضَ
اما ما كان فيه رهن فان المرتهن احق بقيمة الرهن يأخذ منه بمقدار دينه. اذا زاد الرهن عن الدين او يأخذ قيمة الرهن اذا كانت قيمة الرهن اقل من الدين فيأخذ قيمة الرهن ويكون في الباقي اسوة - 00:05:09ضَ
الغرماء نعم فصل وان قال الظاهر قبضت الرهن بغير اذني فقال بل باذنك والقول قول الراهن لانه منكر وان قال الراهن لانه كما تقدم لنا انه لا يلزم الرهن الا - 00:05:40ضَ
لان الله جل وعلا قال وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا كرهان مقبوضة ويلزم الرهن بالقبض. واما بدون قبض فلا هذا على قول الجمهور وقيل يلزم بدون فان قال الراهن الذي هو ما لك الراهن يريد ان يبطل الرهن - 00:06:08ضَ
قال قبضت الرهن بغير اذني ما اذنت لك بقبضة وقال بل باذنك فالقول قول من احدهما مدعي والاخر منكر منكر للرهن والاخر مدعي لصحة الرهن القول قول منكر الرهن مع يمينه - 00:06:40ضَ
وان قال اذنت لك ثم رجعت ثم رجعت قبل القبض وانكر المرتهن فالقول قوله ولان الاصل عدم الرجوع كذلك وان قال اذنت لك ثم رجعت قبل القبض فانكر المرتهن فالقول قوله قول من - 00:07:10ضَ
والقول قوله لان الاصل عدم الرجوع. هو يعترف بانه رهن ويعترف بان المرتهن قبض الرهن وكلاهما متفقان على هذا لكن الراهن يقول انا رجعت يقول لا ما رجعت انا قبضت الرهن - 00:07:42ضَ
واستقر عندي ولم ترجع وان كان رجوعك بعد قبظ الرهن فلا فائدة من رجوعك لان الرهن لزم بالقبض ويقول انا رجعت يقول وان رجعت فان رجوعك بعد القبر يقول الراهن لا رجوعي قبل القبظ - 00:08:09ضَ
والقول قول المرتهن لان الاصل انه ما دام اعترف انه قبضه باذنه فالاصل عدم الرجوع نعم وان كان الرهن في يد الراهن فقال المرتهن قبوته ثم غصبتني وانكر الراهن فالقول قوله - 00:08:37ضَ
لان الاصل معه وان كان الرهن بيد الراهن اذا كان الرهن بيد الرهن فلا يلزم والراهن الان بيد الراهن وقال المرتهن الذي يريد لزوم الرهن قال انا قبضت الرهن فلازم لكن انت غصبتني اياه - 00:09:05ضَ
قال لا يا اخي انا ما غصبتك اصله كان بيدي وهو لا يزال الان بيدي وهذا هو الاصل الاصل عدم الغصب لان هذا يدعي شيء والاصل عدمه فمعناه انه لم يلزم فمعناه ان القول قول الراهن - 00:09:32ضَ
وان اقرب تقبيضه ثم قال احلفوه لي انه قبض بحق فيه وجها احدهما يحلف لان ما ادعاه محتمل والثاني لا يحلف لانه مكذب لنفسه وان اقر بتقبيضه من هو الراهن - 00:09:54ضَ
اقر بانه قبض الرهن للمرتهن ثم قال احلفوه لي انه قبض بحق يقول صحيح انا قبضت اياه لكن اريد ان يحلف انه قبضه بحق بحق له علي نقول لا الاصل ان ما دام انك تعترف - 00:10:29ضَ
لانه قبضه العصر انه قبضه بحق معناه انك كانك تكذب نفسك يقول صحيح قبظه بحق لكن حلفوه. صحيح انه قبظه لكن قبضه اياه بغير حق نقول لا اذا حلفناه فكأنك انت تكذب نفسك. والاصل انه ما قبض الرهن الا بحق - 00:10:57ضَ
وهذا هو القول الاخر الذي ذكره والقول الاول يحلف واليمين اذا كان الثاني صادق هو ما يترتب عليه شيء يحلف واذا نكل فعلى ما تقدم ان من نكل عن اليمين فهو كالمقر - 00:11:26ضَ
وان رهنه عصيرا ثم وجد خمرا فقال المرتهن انما اقبضني خمرا فسخ البيع وقال الراهن بل كان عصيرا فقال احمد فالقول قول راهن لانه يدعي سلامة العقد وصحة القبظ وظاهر حال المسلمين استعمال الصحيح - 00:11:46ضَ
فكان القول قول من يدعيه كما لو اختلفا في شرط يفسد البيع وان رهنه الراهن دفع للمرتهن عصير في قوارير او في اناء من جلد او نحوه المرتهن وحفظت عنده - 00:12:21ضَ
فبعد فترة اطلع عليه فوجد ان ما في هذا او القربة اول قوارير انه خمر يعني تخمر اختلفا حينئذ قال المرتهن انت اعطيتني اياه وهو خمر وقال الراهن انا اعطيتك اياه عصير صالح للاستعمال لكن تخمر عندك - 00:12:58ضَ
ما فائدة الخلاف قبل ان ندخل في حلها المرتهن يقول حينما اعطيتني اياه كان خمر والراهن يقول اعطيتك اياه صحيح سليم لكن تخمر عندك ما هي فائدة الخلاف هذا؟ هو خمر تبين انه خمر لاحظوه فيراق - 00:13:42ضَ
لا قيمة له تمر يراق لا قيمة له ولا يباع لكن ما هي فائدة الخلاف؟ هذا يقول حينما اعطيتني اياه كان خمر. والاخر يقول انا اعطيتك اياه سليم ثم تخمر عندك - 00:14:13ضَ
فهي فائدة الخلاف فائدة الخلاف انه اذا كان سلم وهو خمر البيع غير صحيح يرجع المبيع لصاحبه وان كان استلمه وهو سليم ثم تخمر يكون البيع صحيح والرهن فاسد فيكون بيعا صحيحا بلا رهن - 00:14:30ضَ
لان الرجل دفع رهن لكن الرهن فسد. مثل لو اعطى رهن دابة فماتت يفسد البيع؟ لا البيع بحاله وانما الرهن ذهب وكذلك اذا اعطاه اياه عصير ثم تخمر فان الرهن نفسه يبطل - 00:15:09ضَ
ويصير الدين بدون رهن لكن اذا كان من الاصل اعطاه خمرا اشترى منه بدين واعطاه خمرا البيع يكون حينئذ غير صحيح فيرجع المبيع الى صاحبه ويسلم ان يكون اسوة الغرباء - 00:15:34ضَ
وقال الراهن بل كان عصيرا فقال احمد رحمه الله فالقول قول راهن لانه يدعي سلامة العقد الراهن يقول انا سلمتك شيء صالح للبيع والشراء والاستعمال ولكنه فسد عندك مثل ما انا وسلمتك دابة - 00:15:59ضَ
ماتت المرتعن يقول لا انت سلمتني اياه من اصل فاسد انت غششتني الاصل السلامة والاصل ان المسلم اذا تصرف فان تصرفه يكون موافقا للشرع هذا هو الاصل الا اذا ثبت بالبينة خلاف ذلك - 00:16:23ضَ
فيؤخذ بما شهدت به البينة وكان القول قول من يدعي السلامة في البيع كما لو اختلفا في شرط يفسد البيع اختلفا في شرط يفسد البيع احدهما يقول الشرط فاسد يفسد البيع - 00:16:51ضَ
والثاني يقول لا يا اخي البيع صحيح. والشرط هذا نفسه فاسد هو ما يفسد البيع ليس من الشروط التي تفسد البيع لان فيه شروط تفسد البيع وشروط تفسد هي والبيع بحالها البيع صحيح - 00:17:21ضَ
فاذا اختلفا في شرط يفسد البيع الاصل مع من يقول بعدم فساد البيع لان هذا هو الاصل في المسلم ويحتمل ان القول قول المرتهن بناء على اختلاف المتبايعين في حدوث العيب - 00:17:44ضَ
كما تقدم لنا في حدوث العيب القول قول المرتهن وقيل القول قول الراهن فيقول هنا كذلك يحتمل ان القول قول المرتهن على ما تقدم في انهم اذا اختلفوا في شرط يفسد البيع - 00:18:09ضَ
ان القول قول المرتهن ليفسد البيع لانه ينكر الصحة ينكر الصحة ويدعي الفساد فالقول قوله ومثل هذه المسائل الخلافية قول يحتمل ويحتمل كذا اه اجتهاد الحاكم وحكم الحاكم عند الخلاف يرفع الخلاف حينئذ ويلزم - 00:18:43ضَ
الحاكم الشرعي بما يراه مناسبا ولو كان الرهن حيوانا فمات واختلفا في حياته وقت الرهن او القبض ما حكمه حكم العصير مثل ما لو رهنه حيوان ثم بعد فترة تبين ان الحيوان هذا الرهن ميت - 00:19:16ضَ
الراهن يقول مات الرهن بعدما قبضته انت ايها المرتعن ويذهب على الراهن لكن يقول انت قبضته حي ثم مات يريد صحة البيع المرتهن يقول اصلا حينما اعطيتني اياه هو كان ميت - 00:19:49ضَ
انت اعطيتني اياه ميت وليس بحي ماذا يريد من وراء هذا؟ افساد البيع وان انكر المرتهن قبضه فالقول قوله لان الاصل معه وان انكر المرتهن قبضه قال اصلا ما قبضته انا - 00:20:12ضَ
وذاك يقول انت قبضته حيا. قال ما قبضته الصورة الاولى يقول نعم قبضت ولكن قبضت وانا ميت والقول قول راهن لكن هنا يقول اصلا ما قبضته ولا رأيته فالقول قول المنكر الذي هو منكر للقبر. نعم - 00:20:39ضَ
وان وجده معيبا واختلفا في حدوثه وفيه وجهان مبنيان على الروايتين في البيع. كذلك اختلفا في حدوث العيب وجد الرهن نعيف فقال الراهن حدث العيب بعدما كان رهنا عندك وقال المرتهن بل العيب - 00:21:02ضَ
فيه من قبل ان تسلمني اياه واختلفا قال هو مبني على الروايتين في البيع يحتمل القول قول الراهن لان الاصل عدم البيع ويحتمل القول قول المرتعن لان الاصل عدم القبض في الجزء - 00:21:33ضَ
الناقص في العيب نعم فصل اذا كان لرجل على اخر الف برهن والف بغير رهن فقضاه الفا وقال قضيتك دين الرهن فقال بل هي عن الالف الاخر فالقول قول راهن - 00:22:05ضَ
سواء اختلفا في لفظه او نيته لانها تنتقل لانها تنتقل منه وكان القول قوله في صفة النقل وهو اعلم ببينته وهو كان لرجل على اخر الف برهن والف بغير رهن - 00:22:32ضَ
سورة هذا المدين استدان من الرجل الف ريال وقال يا اخي انا ادينك الالف اعطيك لكن اريد رهن فاعطاه رهنا على هذا الدين ثم بعد يوم او شهر او فترة - 00:23:01ضَ
جاء اليه وقال يا اخي اريد دين بالف ريال قال تعطيني رهن؟ قال لا يا اخي انا اعطيتك على الرهن السابق وهذا ما يحتاج ان شاء الله اسددك اياه فاعطاه - 00:23:32ضَ
الالف دين بغير رهن اصبح المدين عنده للرجل الف فيه رهن وعنده للرجل الف بلا رحب ثم بعد فترة جاء الراهن يعني المدين واعطى الرجل الف ريال قال خذ يا اخي انا عندي لك الفان - 00:23:50ضَ
عندي لك الفا ريال اثنان خذ هذا الف والالف الثاني ان شاء الله متى ما تيسر لي احضرته لك فاعطاه اياه. اخذه وسكت بعد يوم جاء المدين وقال يا اخي - 00:24:21ضَ
اعطني الرهن اللي عندك لي يا اخي ما اعطيك اياه وحتى تسدد الالف الثاني قال يا اخي انا اعطيتك الالف الذي فيه الرهن فالرهنة خلاص عطاني اياه قال لا انت اعطيتني الرهن الذي ليس فيه ان اعطيتني الالف الذي ليس فيه رهن - 00:24:42ضَ
والان اللي في ذمتك الالف الذي به رهن من مصلحة المرتهن ان يكون السلم الالف الذي ليس فيه رهن حتى يبقى الرهن عنده ومن مصلحة الراهن ان يكون سدد الالف الذي فيه الرهن حتى يقبض الرهن يعاد اليه الرهن - 00:25:08ضَ
اختلف من القول قوله القول قول الراهن لانه بالنسبة للمرتهن نطالب بالفين وعنده رهن باحدهما واعطي الف وصلة وهو لا يملك ان يقول هذا الالف هو الاول او الثاني وانما ذاك الذي يسدد يقول هذا الالف الذي فيه الرهن الذي اخذت منك يوم الجمعة - 00:25:33ضَ
والقلب الذي اخذته منك يوم الاثنين هذا ما فيه رهن متى ما تيسر ان شاء الله اعطيك اياه واختلفا فالقول قول من قول راهن لانه اعلم بنيته لان العطاء من قبله - 00:26:07ضَ
وهو اعلم بما في ضميره انه قصد تسديد الدين الذي به رهن لانه يهمه ان يسدد الدين الذي بهران من اجل ان يأخذ الرهن والمرتهن يهمه ان يسدد له الدين الذي ليس به رهن لانه هو الذي يخاف عليه. اما الدين الذي به رهن فلا خوف عليه ان يمتنع من التشديد - 00:26:27ضَ
الرهن ويسدد ولو دفعها بغير لفظ ولا نية فله صرفهما الى ايهما شاء. لانه احيانا يدفع بقول يقول خذ هذا الالف الاول او خذ هذا الالف الثاني او هذا الالف قيمة كذا. اللي فيه الرهن - 00:26:57ضَ
او هذا الالف قيمة كذا الذي ليس فيه رهن. لكن ما قال لا هذا ولا هذا عطاه الالف وسكت يقول ولو دفعها بغير لفظ ولا نية فله صرفها صرف الالف هذا الى ايهما شاء يجعله للاول او يجعله للاخير - 00:27:21ضَ
كما لو دفع زكاة احد الالفين كما لو كان الرجل مثلا عنده الفا ريال الف مثلا في حسابه بكذا والف في حسابه بكذا اخرج من جيبه خمسة وعشرين ريال زكاة الالف واخرجها اعطاها للفقراء - 00:27:46ضَ
خمسة وعشرين ريال. زكاة الالف هي لاي الالفين من الذي يدري المخرج الزكاة مثل هذا المسدد اللي سدد الالف الاول اعلم بما يريده عنه هل هو قيمة التمر او قيمة البر مثلا - 00:28:17ضَ
كما لو دفع زكاة احد الالفين. فانه ينويه بالالف الذي في حساب كذا او الالف الذي في الصندوق عنده وان ابرأه المرتهن من احدهما فالقول قول المرتهن لذلك وان ابرأه المرتهن - 00:28:40ضَ
من احدهما قال مثلا انت عندك لي الف ريال قيمة البر الذي بعت عليك وعندك لي الف ريال قيمة التمر الذي بعت عليك ومن المعلوم ان قيمة البر مأخوذ فيها رهن - 00:29:05ضَ
وقيمة التمر ما اخذ فيها رهن فجاء المرتهن الذي هو صاحب الدين قال اعلم اخي اني اسقطت عنك الف فسر المدين واعتقد ان الساقط هو الذي به الرهن يا الى صاحب الحق وقال يا اخي اذا اعطني الله ما دام اسقطت الالف الاول جزاك الله خير - 00:29:26ضَ
اعطني الالف. قال لا يا اخي. انا ما اسقطت الالف الاول اسقطت الالف الثاني اللي ما فيه رهن لاني شبه ايس بنوح اما الرهن الاول البيع الاول والالف الاول فيه رهن مستوثق منه ما اسقطته - 00:29:55ضَ
من يفسر الاسقاط المرتهن. نعم وان اطلق فله صرفها الى ايهما شاء ذكره ابو بكر كذلك اذا لم يحدد قال ما قال يصرف الالف ان شاء جعله قيمة التمر وان شاء جعله قيمة البر - 00:30:14ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:30:43ضَ