التفريغ
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم المؤلف رحمه الله تعالى وان كان عليه الفان لرجلين قد دعى كل واحد منهما انه رهنه عبده بدينه فانكرهما الا فلهما - 00:00:00ضَ
وان صدق احدهما قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولو كان عليه الفان لرجلين هذا الفصل في اختلاف المتراهنين الراهن وهو المدين وهو مالك الرهن والمرتهن وهو الدائن وهو الذي سلم الرهن ليكون - 00:00:29ضَ
عنده حتى يسدد المدينة المبلغ والا يباع الرهن ويسدد منه الدين يقول ولو كان عليه الفان لرجلين يعني هذا الرجل المدين مدين بالف لزيد ومدين بالف لعمرو فادعى كل واحد منهما - 00:00:56ضَ
اي كل واحد من الدائنين انه رهنه عبده بدينه. كل واحد يقول هذا العبد هذا الرقيق مرهون عندي بالدين الذي لي على سيده فانكرهما يعني قال ما رهنته عند احد منكما - 00:01:26ضَ
عندي لكم المبالغ هذه لكني ما اعطيتكم فيها رهن لا عبدي ولا غيره. نعم يقول حلف لهما يعني حلف لزيد بانه ما رهنه عبده سبحان ما لعمرو بانه ما رهنه عبده - 00:01:52ضَ
يعني لانه هو منكر للرهن واليمين على من انكر؟ نعم وان صدق احدهما او قال هو السابق سلمه اليه وحلف للاخر. فان صدق احدهما قال نعم. زيد صحيح رهنته عبدي واما - 00:02:14ضَ
او قال زيد هو السابق وسلمه له لا يحلف للاخر يحلف لي عمرو بانه ما رهنه اياه. نعم وانك والعبد في يد احدهما وعليه للاخر قيمته تجعل رهن فانك لا يعني امتنع عن اليمين - 00:02:38ضَ
قيل له احلف لانك ما رهنت رقيقك هذا قال اليمين خطرة واخشى اني نسيت واخشى كذا لا تضطروني الى اليمين قلنا انت بالخيار بين امرين اما ان تحلف واما ان نعتبرك ناكل - 00:03:06ضَ
وناكل يلزم بما لم يحلف عليه والعبد في يد احدهما فعليه للاخر قيمته تجعل رهنا اذا نكل عن اليمين للاخر مثلا نقول قيمة هذا العبد تدفعها تكون رهنا لان العبد مشغول ما يمكن نرهنه الاثنين - 00:03:31ضَ
مرهون للاول فتعطي للاخر قيمته تكون رهنا وانك لو العبد في يد احدهما فعليه للاخر قيمته تجعل رهنا لانه فوته على الثاني باقراره الاول او بتسليمه اليه ان كان العبد بيد احدهما فهو عبارة رهن له - 00:04:04ضَ
ولا ينزع من يده وعليه ان يحلف للاخر او قال هو للاول مثل لفلان. فعليه للاخر قيمته اذا نكل لان من نكل عن شيء فهو في حكم من اقر بما طلب به - 00:04:32ضَ
نعم وقال القاضي هل يرجح صاحب اليد او المقر له يحتمل وجهين وقال القاضي يرجح صاحب اليد او المقر له. هل يرجح لان المؤلف رحمه الله درج على انه يرجح - 00:04:53ضَ
المقر له او من الرهن بيده هذا هو الراجح. القاضي ابو يعلى رحمه الله يقول هل استفهام هل كذا او كذا هل يرجح صاحب اليد او او يقر له او المقر له؟ يحتمل وجهين انه يرجح ويحتمل ان لا يرج - 00:05:19ضَ
لتساويهما وما درج عليه المؤلف رحمه الله اولى لان صاحب اليد الاصل معه فهو احق به والمقر له كذلك اولى به من الاخر لان الراهن هو المالك واقر به بانه رهن - 00:05:42ضَ
بيد فلان فهو احق به. نعم فان قال لا اعلم المرتهن منهما او السابق حلف على ذلك والقول قول من هو في يده منهما مع يمينه وان قال لا اعلم المرتهن منهما - 00:06:05ضَ
يقول انا صحيح رهنت هذا الرقيق عند واحد لكن ما ادري انا رهنته عند زيد او عند عمرو نسيت فيحلف على هذا بانه نسي من هو عنده ثم ينظر من - 00:06:29ضَ
هو بيده فهو رهن له. لان صاحب اليد مقدم على غيره. معنى بيده يعني انه سلم له نعم وان كان في ايديهما او يد غيرهما الحكم في ذلك كالحكم فيما اذا ادعيا ملكه - 00:06:51ضَ
وان كان في ايديهما اي كلاهما قبضة او في يد عدل غيرهما ما في مرجح لاحدهما قال الامر سهل ما دام انهما يدعيان انه رهن عندهما كل واحد يقول هو رهن عندي - 00:07:13ضَ
نقول نجري المرتهن كمن يدعي الملكية اذا ادعى اثنان ملكية عين فينظر من يحضر البينة من يحلف على انكار صاحبه مثل ادعاء الملكية سواء بسواء وصاحب اليد في ادعاء الملكية مقدم - 00:07:41ضَ
وعلى من ليس بيده شيء البينة نعم فان ادعى على رجلين انهما رهناه عبدهما بدينه فانكراه والقول قولهما فان ادعى على رجلين المرتهن قال هذا الرقيق معلوم انه ملك لزيد وعمر - 00:08:10ضَ
ويقول انا ديان زيد ودينت عمرو كلاهما عنده لي حق وكل واحد منهما رهن نصيبه من هذا الرقيق عندي فهو يدعي انه رهن عنده بحق له على زيد وبحق له على عمرو - 00:08:42ضَ
فانكراه انكر ان يكونا رهناه فالقول قول من قول المنكر قولهما لانهما ينكران ذلك نعم وان شهد كل واحد منهما على الاخر قوبلت شهادته لانه لا يجلب بهذه الشهادة نفعا ولا يدفع بها ضررا - 00:09:04ضَ
وان شهد كل واحد منهما على صاحبه قال مثلا انا ما رهنت نصيبي لكن اشهد ان شريكي في هذا الرقيق رهن نصيبه لزيد والاخر مثل ذلك. يقول انا ما رهنت نصيبي لكن اشهد ان صاحبي رهن نصيبه - 00:09:31ضَ
فتقبل شهادة كل واحد منهما على صاحبه ولا يبقى حينئذ الا يمين المدعي. لان الحقوق المالية تثبت بالاقرار او بشهادة عدلين او بشهادة عدل ويمين المدعي فالمرء اذا كان له حق على زيد مثلا وانكره زيد - 00:09:53ضَ
ورفعه الى القاضي عند القاضي بان له حق عند زيد. حضر زيد وقال لا ما اعرفه ولا عندي له شيء يقال للرجل المدعي احضر بينتك. قال ما عندي بينة الا الكاتب - 00:10:26ضَ
ما عندي الا شخص انا اثق بالرجل واعطيته وكان معه واحد فقط نقول نعم احضره فاذا شهد هذا الشاهد وكانت يمين شهادته موصلة يعززها ونقويها بيمين منك تحلف بان عند زيد لك كذا وكذا وتأخذه - 00:10:44ضَ
وهكذا هنا اذا ادعى على اثنين وكل واحد انكر الدعوى لكن شهد على صاحبه وتقبل شهادة الرجل على شريكه لانه لا يجلب نفعا لنفسه ولا يدفع ظررا عن نفسه وتقبل شهادته عليه - 00:11:09ضَ
لا لا الشريك ما تقبل شهادته لشريكه وكذلك الرقيق ما تقبل شهادته لسيده والاب لا تقبل شهادته لابنه والابن لا تقبل شهادته لابيه والزوج لا تقبل شهادته لزوجته والزوجة لا تقبل شهادتها لزوجها لكن تقبل من كل هؤلاء اذا شهد - 00:11:38ضَ
الشريك شهد على شريكة تقبل شهادته الشريك شهد لشريكه نقول لا يجر لنفسه نفع لانه اذا اعطي هذا الحق لشريكه صار له هو واياه فما تقبل شهادته لشريكه وانما تقبل عليه. وهكذا هنا يعني لو شهد على شريكه بالرقيق قال نعم - 00:12:15ضَ
رهن نصيبه عند هذا الرجل ونقبل شهادته تقبل شهادة كل واحد منهما على صاحبه. نعم وان اقر احدهما وحده لزم في نصيبه ان كان واحد من الاثنين قال نعم انا صحيح رهنت شريكي رهنت هذا الرجل نصيبي من هذا الرقيق - 00:12:42ضَ
نقول هذا اقرار يؤخذ به ما يقال ما دام الثاني ما اقر وينظر اليهما معا اذا اقر احدهما على نفسه الى اقراره على نفسه ويقال له اتشهد على شريكك؟ ان قال نعم قبلت شهادته وان قال لا - 00:13:08ضَ
فيطالب المدعي بالبينة او يحلف المنكر نعم وتسمع شهادته على صاحبه لما ذكرناه وتسمع شهادته على صاحبه اذا شهد عليه. نعم فصل وان ادعى المرتهن هلاك الرهن بغير تفريط. فالقول قوله لانه امين فاشبه المودع - 00:13:29ضَ
المودع فاشبه المودع وان ادعى المرتهن هلاك الرهن بغير تفريط الرهن بعير يقول انا سرحت البعير مع ابلي وعادت ابلي ولم يعد فبحثت عنه فوجدته ميتا ما يقال له كيف - 00:14:01ضَ
مات وهو امانة بيدك عليك ضمانه؟ لا لانه امانة بيده لانه قبظه امانة بيده فلا يلزمه ظمانه. ويصدق في هذا وان كان فيه شبهة ها او شيء من هذا فيحلف يمين بانه هلك - 00:14:27ضَ
لانه احتمل انه باعه ويدعي الهلاك ففي احتمال لكن نظرا لكونه امين يقبل قوله بيمينه. نعم وان ادعى الرد ففيه وجهان احدهما يقبل قوله لذلك والثاني لا يقبل لانه قبضه لنفسه فلم يقبل قوله في الرد كالمستأجر - 00:14:49ضَ
وان ادعى الرد يعني دعوى الموت تختلف عن دعوى الرد دعوة الموت يقول سرحته مثلا مع ابلي يقبل قوله في هذا لان هذا لا يعلم الا من طريقه لكن اذا قال - 00:15:18ضَ
انا رددت الرهن الرهن سرة ذهب مثلا كانت عنده فلما استوفى حقه اعطى صرة الذهب الراهن ثم ان الراهن نسي او ان المرتهن ما ردها. يقول يا اخي يقول الراهن يا اخي اعطني الذهب الذي عندك لي. قال كيف اعطيك اياه؟ اعطيتك اياه منذ شهر - 00:15:40ضَ
فانكر الراهن انكر الاستلام. والمرتهن ادعى انه سلم نقول يا اخي التسليم والاستلام والامور هذه تحتاج الى ظبط يقول احلف لكم اني سلمت ونقول لا ما يكفينا يمينك لا بد من بينة على التسليم والا يلزمك - 00:16:11ضَ
هذا قول والقول الاخر قال يقبل يمينه وان ادعى الرد ففيه وجهان احدهما يقبل قوله لانه امين والثاني لا يقبل لانه قبضه لحظ نفسه فهو بمثابة المستأجر والتسليم والاستلام يختلف عن حال الموت - 00:16:35ضَ
ان الغالب ان التسليم والاستلام يكون ببينة بشهود او كتابة او حضور احد ونحو ذلك. نعم فان ادعى وان اعتق وان اعتق الراهن الجارية او وطئها فادعى انه باذن المرتهن فانكره فالقول - 00:17:01ضَ
قول قول المبتهل لان الاصل معه وان اعتق الراهن الجارية او وطئها وادعى انه باذن المرتهل فانكره المرتعن فالقول قول مرتهن الرهن جارية فاعتقها الراهن لانها ملكه وتقدم لنا انه اذا اعتقها - 00:17:25ضَ
يلزم ان يدفع قيمتها رهنا الا ان كان العتق بموافقة من المرتهن فلا يلزم ان يدفع قيمتها الراهن اعتق ودعاء قال ما قيل له سلم قيمتها لتكون رهن قال اذن لي المرتهن - 00:17:58ضَ
قلت له اني احب العتق ونحن الان في شهر رمضان ونتقرب الى الله وانا لا املك الا هذه الجارية فهل تأذن لي ان اعتقها ولك اجر قال نعم اعتقها فاذا اذن المرتهن فلا يلزم الراهن ان يدفع القيمة رهنا - 00:18:25ضَ
وان لم يأذن قيل له الرهن ملكك وانت تملك العتق ما احد يمنعك عن العتق لكن يلزمك ان تدفع قيمة الجارية لتكون رهنا لانك تعديت بهذا على حق الغير فاذا ادعى ان المرتهن قد اذن له - 00:18:47ضَ
وانكر المرتهن نقول القول قول المرتهن لانه الاصل عدم العتق وعدم الاذن فان كان قد اذن فلا يحلف يمتنع وان كان قد ان كان قد اذن فلا يحلف وان كان لم يأذن حلف ولا يظيره اليمين ويدفع - 00:19:10ضَ
فاذا حلف فعلى الراهن المعتق ان يدفع قيمة الجارية لتكون رهنا مكانه وكذا لو وطئها الوطن يمنع منه الراهن لماذا؟ خشية ان تحمل لان الوطأ مجرد الوطأ ما يضيرها. لكن اذا حملت ما صح ان تباع - 00:19:38ضَ
قالت ام ولد فاذا احملها يلزم ان يدفع قيمتها لتكون رهنا مكانها واذا احملها باذن من المرتهن فلا يلزمه شيء لانه وطئ جارية جاريته واحبل جارئته فلا يلزمه شيء والمرتهن قد اذن. نعم - 00:20:06ضَ
فانك قضي عليه وانك يعني امتنع عن اليمين قيل له ادفع قيمتها رهنا مكانها والعتق نعم وان صدقه فاتت بولد فانكر المضتهن مدة الحمل فالقول قوله لان الاصل عدمها وطئها ثم حملت - 00:20:38ضَ
لكن انكر المرتهن مدة الحمل قال انت احملتها قبل ان تستأذن انا اذنت لك لكن هي حامل من قبل وانت افسدتها علي الان صرنا ما نستطيع ان نبيعها لانها اصبحت ام ولد - 00:21:04ضَ
فعليه قيمتها. نعم وان وطأها المرتهن باذن الراهن وادعى الجهالة وكان مثله يجهل ذلك ولا حد عليه لان الحد يدرأ بالشبهات ولا مهرة لانه حق للسيد فسقط باذنه والولد والولد حر يلحق بنسبه. لانه من وطأ شبهة - 00:21:27ضَ
وان وطأها المرتهن باذن الراهن وزع الجهالة اصلا المرتهن ليست ملكه ويحرم عليه وطؤها حتى وان كانت عنده مع اهله لكنه يحرم عليه لانها ملك للراهن فادعى بان الراهن اذن له - 00:21:58ضَ
وحتى لو اذن لهما يصح ان يطأها ودع الجهالة بالحكم قال لكونها رهن عندي ظننت اني انا المتصرف فيها وانا المالك لها فاستمتعت بها ووطأتها فينظر ان كان مثله يجهل هذا الحكم - 00:22:28ضَ
لا يقبل قوله يعني لا يؤاخذ ولا يقام عليه الحد وان كان مثله ما يجهل هذا فعليه الحد والحد بحسب حاله ان كان ثيب فالرجل بالحجارة حتى الموت وان كان المرتهن بكر - 00:22:52ضَ
فجلدوا مئة فان ادعى الجهالة فيذرأ عنه الحد. يعني لا يقام عليه الحد لان الحدود كما قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا بالشبهات فاذا كان هناك شبهة فلا يقام الحد ولا مهر - 00:23:12ضَ
لان الحق للسيد والسيد قد اذن اليس من حقه ان يطالب بالمهر والولد حر لان الوطأ للشبهة ولده المرتهن اذا حملت منه الجارية يكون حرا. لان اصل الوطأ فيه شبهة فالولد الشبهة - 00:23:36ضَ
يكون حرا وينسب لابويه. الوطأ بشبهة كان وطأ رجل امرأة اجنبية يظنها زوجته فحملت منه هذا الوطء يسمى وطأ شبهة والولد ينسب لابويه لانه ليس ولد زنا. نعم ولا تسير ام ولد. اذا وطئها المرتهن - 00:23:59ضَ
وانجبت فلا تصير ام ولد لان هذا الوطن ليس بحلال وانما الوطء فيه شبهة لا حد فيه لانه فيه شبهة. والا فلا يحل ولا تكون المجارية ام ولد اذا حملت من المرتهن. اما اذا - 00:24:26ضَ
فحملت من الراهن فتكون ام ولد لانها ملكه. نعم ولا تصير ام ولد لانه لا ملك له فيها وان لم تكن له شبهة فعليه الحد والمهر وولده رقيق. فان لم يكن هناك شبهة - 00:24:44ضَ
عرفنا ان مثل هذا الرجل لا يجهل انه يحرم عليه ان يطأ الجارية التي هي رهن عنده ومثل هذا لا يجهل هذا. فعليه هذه الامور الاتية. اولا يقام عليه الحد - 00:25:05ضَ
حتى وان كانت جارية رهنا عنده فيقام عليه حد الزنا وهو ان كان بكرا جلد مئة وان كان ثيبا فالرجم بالحجارة حتى الموت وعليه المهر لهذه المرأة لانه ما يجوز للرجل ان يطأ امرأة الا بمهر مثلها - 00:25:23ضَ
وولده تبع لامة ولده رقيق ما ينسب اليه. لان فعله زنا. وولد الزنا لا ينسب لابيه وان عرف ولد الزنا لا ينسب لابيه وان عرف ابوه لكنه ينسب لامه. وما دامت امه جارية مملوكة فهذا الولد يكون رقيقا - 00:25:48ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبهذا انتهى باب الرهبة وصلنا فيه كثيرا - 00:26:15ضَ