الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 274- كتاب التفليس 4

عبدالرحمن العجلان

اي نوع من انواع التصرف لا بيع ولا هبة ولا تأجير ولا وقف ولا اي تصرف سوى العتق ففيه وجهان هذا الحكم الاول منعه من التصرف في ماله لا يبيع - 00:00:00ضَ

ولا يؤجر ولا يهب ولا يوقف ولا يتصرف اي نوع يعني كانه اجنبي بالنسبة لماله سوى الوقف سوى العتق ايوا العتق فالعتق فيه وجهان يصح عتقه او لا يصح عتقه - 00:00:28ضَ

والشيء الذي محل خلاف عند نظر الحاكم واجتهاده يرفع الخلاف الحكم الثاني من الاحكام الاربعة تعلق حقوق الغرماء بعين ماله الغرماء هذا له خمسة وهذا له عشرة وهذا له ثمانية وهذا له ستة - 00:00:59ضَ

له هذا البيت كل واحد من هؤلاء له حق في هذا البيت فلا يجوز ان يباع البيت على واحد من الغرماء ويستوفي به ولا يجوز ان يبيع الحاكم البيت فيعطي بعض الغرماء دون بعض - 00:01:32ضَ

يعطي اصحاب الديون القليلة دون اصحاب الديون الكثيرة ولا يجوز ان يعطي اصحاب الديون الكثيرة دون اصحاب الديون القليلة ولا يجوز ان يعطي القريب لقربه ولا يجوز ان يعطي المحتاج لحاجته. وانما كل الغرماء - 00:01:56ضَ

تعلقت حقوقهم بعين هذا المال فلا يجوز ان يختص به احد دون احد لاي مبرر سوى ما سيذكره المؤلف رحمه الله من وجد عين ما له بحالها يأتي التفصيل فيها - 00:02:24ضَ

انه يتعلق حقوق الغرماء بعين ما له فليس لبعضهم الاختصاص به بشيء منه سوى ما سنذكره. يعني اذا وجد الغريم عين ماله بحاله لم يتغير ولم يقبض من قيمته شيء كما سيأتي - 00:02:52ضَ

بشروطه ولو قضى المفلس او الحاكم بعضهم وحده لم يصح لو باع الحاكم شيئا من اموال المفلس ثم جاءه احد الغرماء واعطاه القيمة ما صح لان لكل واحد من الغرماء حق في هذه القيمة - 00:03:17ضَ

هل دينه او كثر قلت القيمة او كثرت كلهم في سواء فلا يقال هذا يعطى لانه صاحب لسان يتكلم نفتك منه ولا هذا نعطيه لانه فقير ولا هذه نعطيها لانها عجوز ضعيفة - 00:03:44ضَ

الغرماء كلهم يدلون بهذه القيمة على نسبة ديونهم ولو قضى المفلس او الحاكم بعضهم وحده لم يصح لانهم شركاؤه فلم يجز اختصاصه دونهم ما يجوز ان يختص بعضهم بالقيمة دون بعض. نعم - 00:04:07ضَ

ولو جني عليه جناية اوجبت مالا او ورث مالا تعلقت حقوقهم به ولو جني عليه جناية اوجبت ما لا المدين جني عليه بجناية هذه الجناية لا يخلو قد توجب قصص - 00:04:36ضَ

وقد توجب مال اذا اوجبت المال تعلقت حقوق الغرماء بهذا المال اذا اوجبت قصاص فسيأتي اوجبت مال بني عليه صفع او ضرب او جني عليه كسرت رجله او نحو ذلك - 00:05:05ضَ

فطلب المال او كانت اصلا هذه الجناية ما توجب قصاص وانما توجب عرش فان ديون الغرماء تتعلق بهذا. ولا يقل هذا جناية عن رجلي او جناية على يد فانا اختص به او اعالج به نفسي نقول لا - 00:05:33ضَ

اي مال جاءك فحقوق الغرماء تتعلق به ورث المدين من ابيه او منامه تعلقت حقوق الغرماء بهذا الميراث ولا يقول هذا ميراثي ورثته من ابي وليس من الاموال التي اخذتها منهم لا - 00:06:02ضَ

اعطي عطية تصدق عليه بصدقة اعطي زكاة مال تعلقت حقوق الغرماء بهذا المال الذي دخل عليه من اي وجه لان مال الغرماء في ذمته وبالحجر عليه تعلق بكل ما تموله - 00:06:28ضَ

سواء كان قيمة مبيع او هبة او صدقة او ارى الجناية او ميراث او اي شيء دخل عليه فان حقوق الغرماء تتعلق به وان اوجبت قصاصا لم يملكوه اجباره على العفو الى مال وان اوجبت الجناية قصاصا - 00:06:56ضَ

هذا المدين عليه شخص ففقأ عينه عمدا قال الجاني ماذا تريد قال اريد ان افقأ عينك كما فقأت عيني ويقول الجاني اعطيك خمسين الف الدية خمسة وخمسين الف لان دية العمد - 00:07:25ضَ

مائة وعشرة الاف ودية العين نصفها خمسة وخمسين الف. قال لا قال اعطيك مئة الف اعطيك مائتي الف اعطيك مليون ولا تبقى عيني الرجل مدين هل يملك الغرماء ان يجبروه على ان يقبل المليون؟ يقولون له اقبل المليون وسدد الديون عليك - 00:07:58ضَ

وماذا تستفيد من فقرك عين هذا الرجل؟ قال لا استفيد اتشفع اشفي ما في نفسي رجل علي عمد عدوان فانا اريد ان اقتص منه. افقع عينه كما فقأ عيني هل يملك الغرماء ان يلزموه - 00:08:29ضَ

لاخذ المال ليسدد الديون لا ما دام اصلا جناية اوجبت قصاص فمن حقه ان يطلب القصاص ومن حقه ان يتنازل المال فان تنازل للمال واخذه وسدد ديونه فهذا حسن وان لم يرد هذا فلا يجبر - 00:08:50ضَ

قد يقول قائل الم تدخلوا الميراث الذي ورثه من ابيه ضمن امواله لسداد حقوق الغرماء ورث من ابيه خمسين الف ما تركتها له يتوسع بها. اخذتموها للغرماء سلم والان قد عرض عليه مليون ريال. سيسدد الغرماء كلهم - 00:09:18ضَ

ويبقى له بقية يشتري بها بيت ونحوه الا تلزمونه؟ نقول لا لا نلزمه ان رضي بهذا فبها والا فالقصاص فيه مصلحة عظيمة مصلحة للفرد ومصلحة للمجتمع زجر لكل من تسول له نفسه - 00:09:50ضَ

الافساد والاذى لان كثير من الناس لا تهمه الدراهم وقد يعطي الكثير وهو لا يملك شيء لكن يعرف ان اخوانه المسلمين سيساعدونه اذا ذهب يا جماعة قد يجمع اكثر مما طلب منه - 00:10:18ضَ

فيقول له ما اريد المال وان كنت مدينا وان كنت فقيرا لكن اريد ان اتشفى اشف ما في نفسي اذا رأيته يمشي بعين واحدة استريح كيف يفقع عيني واتركه يمشي بالعينين - 00:10:41ضَ

كيف يتعمد كسر رجلي واتركه يمشي على قدميه؟ خله يمشي على قدم واحدة القصاص لا يمنع منه وان اعطي المال الكثير لان في القصاص معنى عظيم يستفيد منه هذا الجاني - 00:11:02ضَ

ويستفيد منه غيره بان الجاني اذا جنى على رجل امرئ وكسرت رجله قصت رجله من حيث انكسرها يمتنع لو طلب منه مئات الالاف قد يجمعها بيسر ثم يذهب ويتعدى على شخص اخر يكسر رجله او يقطع - 00:11:26ضَ

او رقبته او يفعل به فعلا مشينا القصاص فيه مصلحة للجاني نفسه وفيه مصلحة للمجتمع كما قال الله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة اختصاص الذي هو القتل سماه الله جل وعلا حياة - 00:11:51ضَ

لان المرء اذا علم انه اذا قتل قتل امتنع عن القتل وسلم المقتول الذي يراد قتله وسلم هو وسلم المجتمع كله اما اذا كان عند القتل يسجن بسيط السجن. عند تغير الاحوال وتقلب الامور - 00:12:12ضَ

يخرج والقصاص فيه حياة وفيه مصلحة عظيمة فلا يجبر عليه المدين. لا يجبر على الدية لا يجبر على المال اذا رغب في القصاص وان اوجبتك اساسا لم يملكوا اجباره على العفو الى مال لان فيه ضررا بتفويت القصاص الواجب - 00:12:33ضَ

حكمة الاحياء لحكمة الابقاء على النفوس الاحياء مثل ما لو قتل ولده عمد عدوان فقيل للمدين ولدك راح نعطيك المال ما ارضى حتى اقتل من قتل ابني وبالقصاص مصلحة للاحياء للابقاء على النفوس - 00:12:59ضَ

ولا يجبر على قبول هبة ولا صدقة ولا قرض عرض عليه ولا يجبر على قبول هبة ولا صدقة ولا قرض المدين المحجور عليه للتصرف في ماله نطالب باموال وماله قليل - 00:13:30ضَ

جاءه جاره وقال اريد ان اعطيك مبلغ كذا وكذا لتسدد به الديون قال جزاك الله خير ما يحتاج انا ان شاء الله اتمكن من التسديد او اعطيهم ما بين يدي واجمع ان شاء الله للباقي - 00:13:56ضَ

هل يجبر ان يقال نلزمك ان تقبل هدية جارك او تقبل الصدقة التي تصدق بها عليك او تقبل القرض الذي اتاك من زيد او عمرو جيد او عمرو جاءوا اليه بالسجن وقالوا ما دام انه حجر على عليك بالتصرف في مالك فنحن نحب ان نقرظك - 00:14:17ضَ

حتى تسدد الديون التي عليك ثم تسددنا فيما بعد هل يجبر على قبول هذا القرض لا لما لا يجبر على قبول الهبة ولا على قبول الصدقة ولا على قبول القرض. لما في ذلك من المنة - 00:14:42ضَ

يقول انا حر ما اريد ان يمن علي احد من الناس اسدد بما بين يدي من اموال واجمع ان شاء الله واسدد البقية ولا احد يمن علي فلا يجبر على قبول هذه الاشياء لما فيها من المنة - 00:15:08ضَ

ولا المرأة على التزوج لان فيه ضررا بلحوق المنة او التزوج من غير رغبة كذلك المرأة اذا كانت مدينة امرأة مدينة وحجر عليها في مالها وما لها لا يفي بديونها - 00:15:32ضَ

وجاء احد من الغرماء او من غيرهم اقبليني زوجا لك واسدد عنك اعطيك مهرا يكفي لسداد الديون كلها هل تجبر المرأة على الزواج؟ قال تزوجي ما دام ان في هذا الزواج مصلحة - 00:15:55ضَ

وبراءة لذمتك تزوجي وخذي المهر وسددي به الديون لا رغبة لي في الزواج فلا تجبر لانها هي ادرى بنفسها ما دامت لا ترغب الزواج او تعرف من نفسها انها لا تستطيع ان تؤدي حق الزوج - 00:16:16ضَ

فترفض ما تريد تقول ما اريد وقد جاءت امرأة من الصحابيات الى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن حق الزوج قبل ان تتزوج قالت يا رسول الله اخبرني ما حق زوج احدنا عليها - 00:16:41ضَ

لما تزوجت الى الان تريد ان تعرف هل تستطيع ان تقوم بهذا الحق تقدم على الزواج او تتوقف فلما اخبرها صلى الله عليه وسلم قالت اذا لا اتزوج ابدا لان حق الزوج عظيم - 00:17:04ضَ

لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها لكن السجود ما يجوز الا لله تبارك وتعالى هذه المرأة سألت عن حق الزوج قبل الزواج تريد ان تعرف هل تستطيع القيام به؟ فتقدم والا تقل لا حاجة لي فيها - 00:17:24ضَ

ولما اخبرها قالت لا اتزوج ابدا انها تخاف على نفسها ان لا تقوم بحقه كما قال عليه الصلاة والسلام زوجك هو جنتك وهو نارك يعني اذا كنت معه خير امرأة - 00:17:51ضَ

فهو جنتك سبب لدخولك الجنة في الاخرة واذا اسأت اليه فذلك سبب لدخولك النار في الدار الاخرة وقال عليه الصلاة والسلام عن النسا رأيتكن اكثر اهل النار قالت امرأة من النساء ولم يا رسول الله - 00:18:10ضَ

قال لانكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت خير شيئا ما لقالت ما رأيت خيرا قط وهي تكفر نعمة الزوج وتجحدها عند اتفه الاسباب. فلذا استحقت هذا الوعيد والعياذ بالله - 00:18:31ضَ

فالمرأة لا تجبر على الزواج من اجل سدود سداد ديونها. نعم ولو باع بشرط الخيار لم يجبر على ما فيه الحظ من رد او امضاء لان الفلس يمنعه احداث العقود لا امضاءها لا امضائها لا امضاءها وليس للغرباء - 00:18:56ضَ

لان الخيار لم يشرط لهم ولو باع بشرط الخيار لم يجبر على ما فيه الحظ من رد او امضاء الرجل او اشترى قبل الحجر عليه وجعل له الخيار لمدة شهر - 00:19:22ضَ

في هذه الاثناء مدة الخيار حجر على الرجل رفع الغرماء دعواهم الى القاضي فحجر القاضي على الرجل الرجل باعه واشترى سيان وله الخيار لمدة شهر. والان باقي من الشهر فهل يملك الغرماء ان يجبروه على نوع من الامرين - 00:19:53ضَ

يجبروه على البيع او يجبروه على الشراء او على عدم ذلك مثلا هل يملكون هذا؟ لان حقوقهم تعلقت بماله؟ لا لما قال لان الحجر يمنع ابتداء التصرف يمنع البيع والشراء - 00:20:25ضَ

لكن هذا بيع وشراء حسنة من قبل وما بقي الا الامضاء او عدمه الغرماء لا يملكون اجباره على واحد منهما لا يملكون اجباره على البيع ولا يملكون اجباره على فسخ البيع - 00:20:53ضَ

ولا يملكون اجباره على الشراء ولا يملكون اجباره على فسخ الشراء لان الفلس يمنعه احداث العقود. يعني ابتداء العقود لا امضاءها عقد حاصل قبل عشرين يوم وما بقي الا مدة الخيار الان يمضي او يمنع - 00:21:17ضَ

هذا الامر اليه ولا يجبره الغرماء على امر لا يريده. نعم وان وهب هبة بشرط الثواب لزم قبوله لانه عوض عن مال. فلزم قبوله كثمن المبيع الهبة نوعان هبة عوض عمان - 00:21:47ضَ

هبة بشرط الثواب يعني دنيوي وهبة تبرر تقدم انه ليس من حق الغرماء ان يلزموه على قبول الهبة تلك هبة بدون مقابل هبة تبرر يقول لا ما اريدها ما اريدها - 00:22:20ضَ

جاره او اخوه او ابن عمه اراد ان يهبه مال ليسدد به الديون. يقول لا يا اخي مالك لك وبارك الله لك في مالك ولا اريد منك شيء يجبره الغرماء على ان يقبل هذا المال ليسددهم؟ لا - 00:22:51ضَ

هذا تقدم هذه هبة تختلف بشرط الثواب الهبة بشرط الثواب يعني ان تعطي شخص عطية نريد منه ان يرد عليك مقابلها ما اعطيته تقربا اليه ولا اعطيته تقربا الى الله - 00:23:14ضَ

اطلب الثواب من الله والاجر اعطيته لاجل ان يرد عليك اكثر مثل الهدايا التي تهدى للامرا والحكام ونحوهم انت تعطيه لا تريد الاجر من الله ولا تعطيه بدون مقابل تريد ان تعطيه شيء قيمته خمسة ليرد لك سبعة او عشرة - 00:23:44ضَ

فان لم يرد امكن ان تسترجعها فاذا اعطى عطية وهذا هبة ثواب هل يملك ان يمتنع عن الرد الجميل لا لان الرد هذا ليس فيه منة هذا الرد مقابل المال الذي اعطى سابقا - 00:24:12ضَ

فيلزم في قبوله يلزم اذا رد عليه مقابل ما اعطى ان يأخذه لان هذه حكمة اقرب ما يكون حكم البيع الا انها بيع فيه مجاملة فهو يعطيه الشيء من اجل ان يرد عليه اكثر - 00:24:37ضَ

فمثل هذه يلزم على قبول حقه وان وهب هبة بشرط الثواب لزم قبوله لانها عوض عن مال. لانه سبق هو ان اعطى شيئا وهذه تحصل كثير مثلا وخاصة من المدينين - 00:24:56ضَ

يكون اصل ما يبالي بالمال فيعطي العطايا ثم يضيع ماله ايريد من اعطي ان يكافئه عما اعطى فيلزم بقبول هذه الهبة لانها عوظ ما اعطى. نعم ولا يملك اسقاط ثمن مبيع ولا اجرة - 00:25:17ضَ

ولا اخذه رديئا ولا قبض المسلم فيه دون صفته الا باذن الغرماء لما ذكرناه ولا يملك من هو الغريم المديد اسقاط ثمن مبيع الغريم باع شيئا ما على شخص ما - 00:25:44ضَ

بعشرة الاف قبل الحجر عليه بعد فترة حجر عليه وعرف انه اذا استلم هذه العشرات الالاف ستكون لمن للغرباء وقال اتنازل عن هذه القيمة لك الذي اشترى الشيء هل يملك التنازل - 00:26:15ضَ

لا ما يملك الا باذن من الغرماء لان حق الغرماء تعلق بما بين يديه وبما في زمم الرجال له ولا يملك التنازل له حق عند زيد قدره عشرة الاف. قال زيد انا تنازلت عن حقي الذي لك عندك - 00:26:44ضَ

فنقول ما تملك بان حق الغرماء تعلق بما بين يديك من مال وبما لك في ذمم الرجال يقول الم تقولوا انكم لا تجبروني على الهبة ان اقبلها انا الان اريد اتنازل - 00:27:12ضَ

تقول لا لا نجبرك على قبول الهبة لانا نلحقك المنة لكن نجبرك على اخذ القيمة التي لا منة فيها لحق الغرماء ولا يملك اسقاط ثمن مبيع ولا اجرة هو الجرادارة - 00:27:37ضَ

بعشرة الاف قبل ان يستلم الاجرة حجر عليه جاء للمستأجر وقال انا اتنازل عن الاجرة التي في ذمتك لي اسكن بيتي لمدة سنة بلا اجرة هل يملك لا لان هذه الاجرة حق له - 00:28:01ضَ

ومال من ما له فلا يملك التنازل عنها ولا اخذه رديئا هو اشترى طعام مثلا او بضاعة اي من اي نوع من انواع البضاعة قبل ان يحجر عليه اشتراها بمئة الف - 00:28:29ضَ

ثم حجر عليها جاء صفتها كذا وكذا لا مانع لدي ان تعطيني بضاعة اقل من البضاعة التي اشتريت منك واتنازل لك عن الباقي اعطني بضاعة من نوع ردي او من نوع وسط - 00:28:53ضَ

لان اي بضاعة تعطيني سيأخذها الغرماء وانت صاحب معروف علي كما اريد ان استوفي حقي منك البضاعة التي اشتريتها منك بمعدل مئة الف الان اعطني نوع البضاعة لكن مما يقابل تقريبا خمسين الف. وخمسين الف اتنازل عنها - 00:29:18ضَ

هل يملك؟ لا لان هذا عين ما له فلا يملك التنازل عنه ولا قبض المسلم فيه دون صفته هو قد اشترى سلام اشترى قمح قبل الحجر عليه صفة كذا وصفته كذا - 00:29:43ضَ

صفات جيدة حجر عليه حان وقت تشديد القمح قال لصاحب القمح انا اشترطت عليك والمواصفات التي بيني وبينك انه القمح من النوع الجيد الان ما دام حالي كذا ومحجور علي - 00:30:09ضَ

ولن استفيد من مالي مالي سيأخذه الغرماء لا مانع لدي ان تعطيني دون صفة القمح المشترط عليك اعطني القمح ولو ردي او متوسط اوفر لك بدل ما تشتري القمح مثلا - 00:30:34ضَ

الصاع في اربعة اشتر لي قمح الصاع بريالين يكفي وانا اقبله هل يملك؟ لا. لانه بهذا الفعل تنازل عن شيء تعلق به حق للغرباء فلا يملك متى يملك هذا؟ قال باذن من الغرماء - 00:30:55ضَ

اذا قال للغرباء مثلا انا اطالب اخي بقيمة مبيع عشرة الاف واحب ان اتنازل عنه. تسمحون؟ قالوا نعم. ما دام اخوك وصاحب معروف عليك ورغبت ان تتنازل فلا مانع لدينا - 00:31:24ضَ

يقول للغرباء مثلا انا اجرت داري هذه بعشرة الاف والمستأجر هذا اعرف حاله انه فقير ومتفرغ لطلب العلم وليس عنده مال فانا احب ان احسن اليه ان رضيتم وجزاكم الله خيرا - 00:31:45ضَ

قالوا نعم ما دام هذا هدفك ما دام دمت تريد ان تتنازل عنه لكونه متفرغ لطلب العلم وكونه في حاجة وكونه رجل صالح فنحن نتنازل او قال مثلا هذا اشتريت منه قمح - 00:32:08ضَ

على انه يسلمني اياه في شهر جمادى الثانية العام الماضي وقد حل الاجل الان هو الان يريد ان يسلمني وانا مشترط علي قمح جيد والقمح جيد تعرفونه في السوق. الصاع باربعة ريالات - 00:32:31ضَ

وهذا فوق السعر المعتاد الا ترون اني اتنازل عن بعض الشيء وقولوا له اشتر لي قمح الصاع بريالين يكفيني والرجل خسران وكذا وكذا الى اخره وذكر من المبررات. قالوا لا مانع لدينا - 00:32:52ضَ

ما دام ان الرجل في خسارة ولا يجد القمح الجيد الا غالي وتشق عليه القيمة فلا مانع لدينا ان تتنازل عن بعض المواصفات في هذه الاحوال اذا وافق الغرماء صح - 00:33:12ضَ

اما ان يتنازل بدون موافقة الغرماء فلا يملك لان حقوق الغرماء تعلقت بماله كله وان ادعى مالا له به شاهد حلف وثبت المال وتعلقت حقوقهم به وانك وانك لم يكن للغرماء ان يحلفوا - 00:33:34ضَ

لان دعواهم لهذا المال غير مسموعة فلا يثبت بايمانهم كالاجانب وان ادعى مالا له به شاهد حلف المدين قال عند فلان لي مئة الف لو اعطاني اياها سددت كثيرا من ديوني - 00:34:04ضَ

فاقام دعواه عند القاضي نطالب فلان بمئة الف ويقول القاضي هل عندك بينة يقول نعم هندي شاهد واحد حاضر عندنا فلان ان كان ما لا شيء وطلب القاضي الشاهد وقال نعم اشهد بالله - 00:34:37ضَ

بان لفلان هذا الحاضر المدين له على هذا الرجل الحاضر مئة الف سلمها اياه وانا عنده او قيمة مبيع صفته كذا وكذا او نحو ذلك ذكر الصفة قبلت شهادة الشاهد - 00:35:04ضَ

قال القاضي للمدعي احضر شاهي الثاني امرأتين مع هذا الشاهد قال ما عندي احد انا وثقت بالرجل وما اشدت عليه الا هذا كان حاضر صدفة والا حتى ما قصدت ان اشهده - 00:35:24ضَ

لكن مرة ونحن نسلم المال او نتبايع او كذا والا انا ثقتي به كبيرة. وما كنت اظن انه ينكر دور لنا شاهد قال ما عندي يقول القاضي للمدعي تحلف لان عنده لك كذا وكذا - 00:35:44ضَ

فنكتفي بشاهد ويمين يلزم الرجل بسداد المبلغ ويكون هذا المبلغ لسداد الديون تعلقت به حقوق الغرماء هذه صورة الصورة الثانية تورع المدعي من اليمين قال ما احلف ولا عندي الا شاهد واحد تحكمون لي به والا ما احلف لاني ما احب احلف - 00:36:07ضَ

حتى وان كنت متيقن لكني اتورع في اليمين ما احلف فهل يلزمه الغرماء ان يحلف يقول له احلف وخذ حقك وسددنا هل يلزمونه هل يستطيع الغرماء ان يحلفوا او بعضهم - 00:36:45ضَ

وش يدريهم ويحلفون لاهل حقهم وانما يحلفون لحق فما يلزمون هم؟ هم لا يقبل يمينهم ولا يلزمونه باليمين ان توقف عن اليمين فلا يلزم وان حلف واخذ المال سدد به الغرماء - 00:37:08ضَ

وان توقف عن اليمين فلا يلزم وان توقف عن اليمين فلا يلزم الغرماء ولا يجوز ان يحلف ان يحلف الغرماء لانهم يحلفون على حقا لغيرهم ما علاقتهم وما صفتهم والمرء - 00:37:37ضَ

قد يتوقف في اليمين تورعا وان كان عنده يقين ان حقه ثابت وللسلف رحمة الله عليهم في مثل هذه المسألة مذهبان عمر رضي الله عنه يقول لا تمنعكم اليمين من حقوقكم. والله ان في يدي عصا - 00:38:00ضَ

ويشير بالعصا يقول الشيء الثابت الذي انت متيقنه لا تتوقف وهو يحلف من دون ان يحلف بان في يده عصا ومعه بيده العصا وهو على المنبر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه - 00:38:26ضَ

توجهت عليه اليمين فابى ان يحلف واعطى الحق الذي عليه نطالب بشيء توجهت عليه اليمين وقال ما احلف؟ قيل له احلف وتبرأ قال لا احلف لا يوافق قدرا فيقال بيمين عثمان اعطي المال ولا يهمني - 00:38:46ضَ

ولا احلف وهو واثق من صدق نفسه رضي الله عنه لكن يقول اخشى ان يوافق شيء في قدر الله جل وعلا قدره علي ثم يتحدث الناس يقول بيمين عثمان مثلا قد يكون قدر الله علي مثلا مصيبة من المصائب - 00:39:11ضَ

حلف عثمان امس يمكن انه يمين مشبوهة. يمين ما هي بصحيحة فجاءه ما جاءه. يقول لا اعطي المال ولا احلف فالمرء اذا تورع عن اليمين فلا حرج عليه وان حلف اليمين التي يثق فيها بصدق نفسه - 00:39:33ضَ

فلا حرج عليه والحمدلله وانك لم يكن للغرباء ان يحلفوا لان دعواهم لهذا المال غير مسموعة فلا يثبت بايمانه كالأجانب ولانهم لو حلفوا لحلفوا على اثبات مال لغيرهم. ولا يحلف المسلم على - 00:39:57ضَ

اثبات مال لغيره. نعم وكذلك الحكم فيهم غرماء الميت اذا لم يحلف الوارث لم يحلفوا لما ذكرناه. كذلك غرماء الميت يعني الذين لهم ديون على الميت الميت مات ووجد شاهد بالحق الذي عليه وهو مدين - 00:40:21ضَ

فهل يحلف الغرماء بان حق الميت ثابت على هذا الرجل؟ لا. من الذي يحلف؟ الوارث لان الوارث يقوم مقام الميت فيحلف. فان رفظ الوارث اليمين قال لا انا ما احلف - 00:40:46ضَ

ما ادري انما هذا عندنا شاهد بحق مورثنا ولا نحلف عليه. فلا يثبت بشاهد واحد ولا يثبت بشاهد ويمين من الغرماء وانما يثبت المال بشاهد ويمين المدعي او وارثه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:41:02ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:41:33ضَ