التفريغ
وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يملك الرجوع الا بشروط خمسة احدها ان يجدها سالمة فان تلف بعضها او باعه المفلس او وهبه او وقفه - 00:00:05ضَ
فله اسوة الغرماء لقوله عليه السلام من ادرك متاعه بعينه فهو احق به والذي يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يملك الرجوع الا بشروط خمسة من هو الذي لا يملك الرجوع - 00:00:30ضَ
صاحب العين الذي وجدها عند المفلس بحالها باع على المفلس عينا اي شيء كان قبل افلاسه ثم حكم عليه بالفلس والحجر قلنا تعلق حق الغرماء بعين ماله كل ما بين يديه - 00:00:56ضَ
للغرباء فيه حق رجل وجد عين ما له ما تغير بشيء بالخيار كما تقدم بالامس ان شاء اخذه بقيمته وان شاء تركه معا ويكون اسوة الغرماء قال ولا يملك الرجوع - 00:01:34ضَ
يعني ليس على اطلاقه بل بشروط هذه الشروط خمسة يقول احدها ان يجدها يعني عين ما له سالمة يعني بحالها على حالها فان وجده قد باع بعضها او وهب بعضها - 00:02:08ضَ
او انتقل شيء منها الى ملك غيره او تغيرت تغيرا يؤثر عليها الا يملك الرجوع حينئذ فان تلف بعضها او باعه المفلس يعني قبل فلسه ولا بعد الفلس وبعد الحجر ما يسوغ له ان يبيع - 00:02:35ضَ
او وهبه لولده او والده او زوجته او جاره او اخيه او اي شخص او وقفه يعني ان كانت ارض اشتراها قبل ان يفلس ثم وقفها لتكون مسجد او لتكون بيتا لطلبة العلم - 00:03:02ضَ
او للفقراء قول ابن السبيل او نحو ذلك فله اسوة الغرماء. يعني ما يملك الرجوع فيها. ما يقول هذه ارضي وما بني عليها شيء الا انه استصدر فيها صك بانها وقف - 00:03:31ضَ
او اشهد اثنين بانها وقف لتكون مسجد او رباطا او غير ذلك فهي ما تغيرت بحالها لكنها انتقلت من ملكيته الى ان كانت وقفا لله تعالى والوقف اذا اوقفه المرء - 00:03:50ضَ
ينتقل في الحال من مالكه الى ان يكون لله تعالى ما يملك الرجوع في الوقف مثل ما لو بنى مسجد هل يملك بعد بنائه وتهيئته مسجد ان يغلقه ويقول من يشتريه؟ لا. لانه انتقل من ملكيته - 00:04:12ضَ
لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك متاعه بعينه هذا ادرك متاعه لكن ليس بعينه. او انتقل من مالكه. نعم وهو احق به نعم والذي والذي تلف بعضه لم توجد عينه. يعني ما وجد بحاله تغير - 00:04:39ضَ
وجد بعضه فان كان المبيع عبدين او ثوبين فتلف احدهما او بعضه وفي السالم منهما رواية احداهما له الرجوع فيه بقسطه لانه وجده بعينه والثانية لا يرجع لانه لم يجد المبيع بعينه اشبه العين الواحدة - 00:05:04ضَ
وان كان المبيع عبدين او ارضين اودى ريم او مزرعتين او قطيفتين فتغير واحد او بيع او انتقل وبقي احدهما الثاني فهل يملك الرجوع او لا يملك الرجوع قال فيه روايتان عن الامام احمد - 00:05:34ضَ
احداهما يملك الرجوع لانه يرجع اليه بقسطه دارين تغيرت احداهما او اوقفها او وهبها او باعها وبقيت الدار الاخرى الدار الاخرى بحالها قال يأخذها بقسطها فهو احق بها لانه وجد متاعه بعينه هذا فهو بقصه من الثمن - 00:06:05ضَ
والثاني لا يرجع. لا يملك الرجوع لان الرجوع الى كامل المبيع. والمبيعة الان ما يملك الرجوع في كامله. بعضه تغير او تلف او وهب او وقف فهو ما يملك الرجوع في بعظه دون بعظ - 00:06:33ضَ
وان كان المبيع شجرة مثمرة ثمرتها فله اسوة الغرماء لانهما كالعين الواحدة الا ان تكون الثمرة مؤبرة حين البيع فاشترطها المبتاع فهما كالعينين لان الثمرة لا لا تتبع الاصل فهي كالولد المنفصل - 00:06:54ضَ
وان كان المبيع ثمرة شجرة مثمرة بشيء مبيع شيء واحد وببيع شيئان ومثلا ارض في الشمال وارض في الجنوب هذا المبيع شيئين بجوارها حوش ارض فيها بيت وارض فيها حوش فقط - 00:07:23ضَ
هذا كالشيء الواحد ليس منفصل لان البيت يكون في حاجة الى الحوش فهما مبيع واحد فالمبيع الواحد اذا تغير بعضه ما يملك الرجوع في البعض الاخر المبيع اذا كان نوعين - 00:07:58ضَ
اذا كان شيئين ملك الرجوع في احدهما الباقي على الرواية الاولى يقول اذا كان المبيع شجرة مثمرة فتلفت الثمرة فله اسوة الغرماء الثمرة فله اسوة الغرماء لان المبيع بعضه المبيع - 00:08:23ضَ
بعضه وبقي بعضه فلا يملك الرجوع في الباقي لان المبيح شيء واحد قال الا ان تكون الثمرة مؤبرة حين البيع تقدم لنا في بيع الثمار والزروع والنخيل على ان واذا بيعت - 00:09:01ضَ
الشجرة والسمر لم يبدو ثم بدأ السمر بعد هذا فان الثمرة تبع المبيع واذا كان المبيع عليه ثمرة والثمرة قد ابرت يعني لقحت فالثمرة للذي باعها مبقاة الى الجذاذ او الحصاد - 00:09:30ضَ
يعني المبيع يظهرها الان اصبح شيئين المبيع ثمرة مؤبرة. لمن تكون للبايع اشترطها المبتاع المشتري يعني كأنه اشترى شيئين اشترى شيئين فتلفت الثمرة بعد هذا هل يملك الرجوع او لا؟ قال يملك على الرواية الثانية - 00:10:03ضَ
لان المبيع شيئان احدهما وبقي الاخر. فهو يملك الرجوع في الباقي بقسطه من الثمن بخلاف ما اذا كانت الثمرة لم تؤبر وقت البيع فهي تبع المشتري فيكون المبيع عبارة عن شيء واحد تلف بعظه وبقي بعظه فلا يرجع فيه - 00:10:36ضَ
اذا كانت مؤبرة واشترطها المبتاع فهي عبارة عن شيئين احدهما وبقي الاخر صاحب العين الرجوع في العين الباقية بقسطها من الثمن ولا يعتبر تلف بعض الثمرة او تلف الثمرة مانعا من الرجوع لان المبيع - 00:11:08ضَ
شيئا انتبه وان كان المبيع شجرة مثمرة وتلفت ثمرتها فهو اسوة الغرماء لان المبيع شيء واحد وتلف بعضه فلا يملك الرجوع فيكون البائسة الغرماء. الا في حال واحدة اذا كان المبيع ثمرة مؤبرة - 00:11:44ضَ
واشترطها المبتاع المبتاع من هو المشتري لان الاصل انها للبايع فاشترطها المبتغى فكأن المبتاع اشترى شيئين اشتري الشجر واشترى الثمر بالشرط ويقول هما عبارة عن شيئين تلف احدهما فله الرجوع فيما لم يتلف - 00:12:18ضَ
وان قصى المبيع سفة مثل ان هذا او نسي صناعة او كبر لو كان ثوبا فخلق لم يمنع الرجوع لان فقد الصفة لا يخرجه عن كونه عين المال وان قصى المبيع صفة - 00:12:47ضَ
مثل انهزولاء دعا عليه رقيقا فهذا المفلس فقير الحاق فضعف هذا الرقيق وصار هزيل او باع عليه رقيقا يحسن صنعه فهذا المفلس ما عنده صناعات فمشي الرقيق هذه الصنعة التي كان يعرفها من قبل - 00:13:09ضَ
او باع عليه الرقيق في وقت شبابه ونشاطه ولم ينفه القيمة حتى كبر الرقيق وشاب وتعب او ثوبا كان المبيع ثوب او قطيفة او نحو ذلك فخلق يعني استعمل لكنه لا يزال محتفظ بقيمته - 00:13:39ضَ
في هذه الاحوال كلها من حق البايع ان يرجع في المبيع ما دام على حاله وانما نقص صفة وهو صاحب الحق وهو صاحب الخيار ان رضي بثوبه او برقيقه او بدابته بهذا النقص - 00:14:04ضَ
فله ذلك عليه فرسا مثلا فهذا المفلس ما قام على الفرس الغذاء وما يتطلب فهزل فحجر على المشتري وجد البائع فرسه لكنه يوم يبيعه ذا قيمة وسمين وقوي ونشيط وجده هزيل - 00:14:32ضَ
هل يقال انه تغير تغيرا يمنع الرجوع؟ لا لا شك ان القيمة نقصت لكن ما دام الخيار له يقبله. يقول مثلا فرسي انا بعته بخمسة الاف والان قد لا يساوي الا ثلاثة الاف - 00:15:03ضَ
ولو صبرت اكون مع الغرماء ما جاءني الا الفين انا اخذ فرسي ولو ان قيمته ثلاثة خير لي فهو صاحب الحق وله ذلك وتغير شيء من صفاته ما يمنع من الرجوع لانه ما ذهب شيء من عينه - 00:15:23ضَ
وانما تغيرت صفته لان فقد الصفة لا يخرجه عن كونه عين المال ويتخير بين اخذه ناقصا او يكون اسوة الغرماء بكل الثمن وان فقهت وان فقأت عينه فهو قتل في بعضه. وان فقأت عينه يعني رقيق فقأت عينه - 00:15:45ضَ
او حيوان فقعت عينه فهو يكون اسوة الغرماء لانه تلف بعظه. واذا تلف بعظه فلا يرجع في باقيه نعم وان شج او جرح او افتضت البكر فكذلك في قول ابي بكر - 00:16:11ضَ
لانه نقص جزء ينقص قيمته فاشبه ما لو فقأت عينه وقال القاضي وقال القاضي قياس المذهب ان له الرجوع لانه فقد صفة فهو كالهزال يقول ان شجع الشجة تختلف عن فقع العين - 00:16:34ضَ
وقعت العين ذهبت الكلية الشجة هي الظربة في الوجه او في الرأس مثلا وممكن هذه الضربة في الوجه او في الرأس ما تؤثر عليه تؤثر عليه اسبوع او شهر ثم تزول - 00:17:01ضَ
ما يكون لها اثر فهذه تختلف عن فقع العين لان فقع العين ذهب جزء منه واما الشجة فهي ما اذهبت جزء وانما اعابته مثل الهزال ثم ان كان لا انتظر انتظر - 00:17:20ضَ
فهو قاتل في بعضه يقول مثل تلف البعض يعني ليس له الرجوع وان شج او جرح او افتلت البكر باع جارية وهي بكر فض بكارتها يعني اتخذها فراشا له فهي امته - 00:17:40ضَ
فنقصت قيمتها وتغيرت صفتها مثلا وكذلك في قول ابي بكر لانه ليس ابو بكر الصديق رضي الله عنه وانما هو ابو بكر من الحنابلة من ائمة الحنابلة لانه نقص جزء ينقص قيمته فاشبه ما لو فقأت عينه - 00:18:08ضَ
وقال القاضي ابو يعلى قياس المذهب ان له الرجوع. لان هذا نقص صفة وليس نقص في العين ان له الرجوع لانه فقد صفة فهو كالهزال الهزال يرجع فيه يقول فكذلك اذا شج - 00:18:30ضَ
او اه افتظت بكارة البكر او نحو ذلك. لان هذه صفة ما تؤثر على العين فالعين باقية. نعم ثم ان كان لا ارسله لكونه حصل بفعل الله تعالى او فعل المفلس - 00:18:52ضَ
فلا شيء للبائع مع الرجوع وان كان وان كان له ارش فللبائع اذا رجع ان يضرب مع الغرماء بحصة ما نقص من ثمنه وينظر ما نقص من قيمته فيرجع بقسطه من الثمن - 00:19:12ضَ
لانه مضمون على المشتري للبائع بالثمن والارش للمفلس على الجاني يقول اذا كان هذا النقص الذي حصل او افتظت بكارتها ان كان ليس له عرش يعني الذي شجه هو سيده - 00:19:32ضَ
والذي اكتظ بكارتها هو سيدها فليس للبائع الاول سوى الرجوع في العين او تركها ويكون اسوة الغرماء ما يقول ارجع الامة وتعطيني فرش فظ البكارة نقول لا لان فظ البكارة هنا بحق - 00:20:00ضَ
والشجة التي حصلت من السيد ربما تكون للتعليم او غير ذلك فليس لها عرش وان كانت الشجة من شخص اجنبي وطالب بالعوض ودفع العوظ او فظ البكارة من مغتصب واجبر على - 00:20:27ضَ
ضمان ما افتظ نقص ما حصل في الجارية واستلم المفلس العرش لانه له ثم عاد البائع الاول في بضاعته فاخذها فله المطالبة بالارش ويكون مع الغرماء. اذا كان العرش الف او اقل او اكثر فيكون كانه بقي له على المدين الف ريال يكون اسوة الغرماء - 00:20:52ضَ
وان كان له عرش فللبائع اذا رجع ان يضرب مع الغرماء بحصة ما نقص من ثمنه سينظر ما نقص يقال مثلا الامة باعها عليه بعشرة الاف يا بكر لو كان وقت بيعها وهي ثيب كم تساوي - 00:21:31ضَ
تساوي مثلا ثمانية الاف يقول العرش والفان يضرب بها مع الغرماء هذا اذا لم يكن افتظاظ البكارة من قبل السيد اما اذا كان افتظاظ البكارة من قبل السيد يعني ليس له عرش فلا رجوع له في العرش هذا. نعم - 00:21:56ضَ
فان كان المبيع زيتا فخلقه بزيت اخر ولدت به سويقا او صبغا فصبغ به ثوبا او مسامير فسمر به بابا او حذرا فبنى به او لوحا فجعله في سفينة او سقف او نحو ذلك - 00:22:19ضَ
لم يكن له الرجوع لانه لا لا يقدر على اخذ عين ما له لا يقدر على اخذ عين ما له في بعض السور ولا يقدر في بعض الا باتلاف مال المفلس - 00:22:43ضَ
يعني اذا كان المبيع موجود بعينه الزيت موجود لكن خلط به زيت اخر اللوح موجود لكن جعله باب اللوح موجود لكن جعله في السفينة يرى. هذا اللوح هو المبيع حجر - 00:22:59ضَ
بنى به جدارة يرى الحجر هذا معدود عشرة عشرين ثلاثين حجر الاساس. بينة ما تغيرت لكن بني عليها بيت هل يملك الرجوع في هذه الحال لان عين ماله بين يقال هل خشبة اللوح؟ هل مسامير؟ هكذا؟ هل زيت مع هذا - 00:23:22ضَ
لا لانها تغيرت وان لم تتغير بحالها لكن خالطت غيرها وان لم تخالط غيرها لكن لا يمكن استخلاصها الا بظرر على المفلس اما بهدم الجدار يقول اهدم الجدار وعطنا حجاري - 00:23:44ضَ
هذي احجاري معدودة جدارك لا هذا فيه ضرر عليه وهكذا فاذا كانت شيء موجود بعينه لكن في تسليمه ظرر على المفلس فلا يزال الظرر بالظرر بل كونوا في هذه الحال اسوة الغرماء - 00:24:00ضَ
وان كانت حنطة فطحنها او زرعها او دقيقا فخبزه او زيتا فعمله صابونا او غزلا فنسجه او ثوبا فجعله قميصا او حبا فصار زرعا او بيضا فصار فرخا او نوى فنبت شجرة - 00:24:21ضَ
او نحوه مما يزيل اسمه فلا رجوع له. لانه لم يجد متاعه بعينه. لتعذر اسمه وصفته وان كان واحدا من هذه الاشياء موجود مثلا كان بر حد فطحنه فيقول رد علي الطحين لا. يقول تغير - 00:24:44ضَ
ان كان قد باع عليه بيض ذا قيمة ثم ان هذا البيض واشار فروخا فيقول رد علي فروخي بان هذه الفروق فروخ بيض ردها عليه لا لان هذه الاشياء كلها تغيرت عن مساهم ما ها الاول - 00:25:09ضَ
مثلا وعالجه حتى صار صابون مثلا فيقول رد علي هذا لا لانه تغير في هذه الاحوال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وجد متاعه بعينه يعني ما تغير نعم وان اشترى ثوبا فصبغه او قصره - 00:25:31ضَ
او سويقا فلته بزيت ولصاحبهما الرجوع فيهما لان عين مالهما قائمة مشاهدة لم يتغير اسمها ولا صفتها ويصير المفلس شريكهما بما زاد عن قيمتهما لان ما حصل من زيادة القيمة بالصبغ وغيره فهي للمفلس - 00:25:54ضَ
لانها حصلت بفعله في ملكه وان اشترى ثوبا فصدقه اشترى ثوب مثلا ابيض وصبغ ثم افلس فهل لصاحب الثوب ان يقول اعطوني هذا ثوبي الا انه مصبوغ؟ نقول نعم نعطيه - 00:26:19ضَ
لانه هو عين ما له وانما تغير بالصبغ والصبغ ذا قيمة يقول مثلا انا اشتريت له صبغ الثوب بعشرة واشتريت صبغ في خمسة مثلا فصبغته فتزيد القيمة بلا شك فيكون المفلس شريكا للبائع الاول في زيادة العين فيما زاد بسبب - 00:26:43ضَ
فعله لان هذه الزيادة وجدت بفعله فيكون شريكا فيها وان نقص الثوب لم يمنع الرجوع لانه نقص صفة وان نقص قبل ان يصبغ قيمته عشرة. فلما صبغ قلت الرغبة فيه لان الناس يريدون غير هذا الصبغ مثلا - 00:27:13ضَ
وصار لا يساوي الا ثمانية ونقول للبائع الاول ان شئت ان تأخذه بعينه ولا ارش لك فخذه وان اردت ان تطالب بالعرش فلا فانت اسوة الغرماء. نعم وان لم يزد بالقصارى - 00:27:40ضَ
سقط حكمها لعدم اثرها في الزيادة وان كان ما زاد ولا نقص فليس للمفلس فيه حق وانما لذاك ان يأخذه بقيمته التي باعه بها وان اشترى ارضا فزرعها ثم افلس - 00:27:59ضَ
وللبائع الرجوع فيها لما ذكرنا ويكون الزرع مبقا الى مبقا الى الحصاد بطير اجرة لان العوض في مقابلة الارض لا في مقابلة المنفعة وان اشترى عرظا فزرعها ثم افلس زرعها زرع - 00:28:20ضَ
ثم افلس صاحب الارض يقول اريد ارضي لا اريد ان ادخل مع الغرماء تقول الارض مزروعة الان يقول شنو الزرع نقول لا هذا فيه اتلاف وضرر على المفلس واننا نعيد اليك الارض بشرط ان يبقى هذا الزرع الى الحصاد بدون اجرة - 00:28:46ضَ
بدوني لما تقدم لنا امس قريبة منها في موضوع التأجير الى الحصاد والجذاد باجرة مثله هنا استغلال المنفعة يتطلب اجرة وهنا بيع والقيمة قيمة العين قيمة الارظ لا قيمة المنفعة - 00:29:18ضَ
والمنفعة هذه مشروطة شرعا ان تبقى الى الحصاد والجلال لان لا يتضرر المشتري الذي هو المفلس فيبقى الزرع الى الحصاد والجلالي بدون اجرة لان الاجرة مقابل المنفعة والعين اصلا مبيعة. قيمة عين لا منفعة - 00:29:46ضَ
فاذا فسخ عادت اليه الرقبة دون المنفعة المستثناة لان المنفعة المستثناة شرعا لانه من حقه ان يزرعها ما دام انها في ملكه وزرعها زرعا يحق له فيه فيبقى الى الحصاد والجذاذ. نعم - 00:30:16ضَ
كما لو باعه امة فزوجها ثم ردع فيها دون منفعة بضعها كما لو كانت امة لو باعه امة. المفلس المدين مثلا اشترى امة بعشرة الاف هو لا نظر له فيها بالاستمتاع بها - 00:30:38ضَ
وما احب ان تبقى بدون زوج فزوجها ثم ان المفلس المدين هذا فلس فاراد صاحب الامة العودة اليها يريدها فطلبها وعادت اليه. تعود اليها اليه ملكية عينها دون منفعة بضعها لان ذاك زوجها بحق - 00:31:01ضَ
ولا يملك الرجوع في المنفعة ما دامت في عصمة زوج فلا يملك اجباره على الطلاق لان بائع الامة له العين والمنفعة وقع عليها عقد شرعي صحيح فلا يملك الرجوع فيه وانما يملك الرجوع في العين فقط. هذا مثل الارظ اذا زرعها - 00:31:32ضَ
ارض اشتراها المفلس وزرعها ثم اراد المالك ان يرجع فيها انا قلت ارجعي فيها لكن منفعة الارض هذه ببقاء الزرع الى الحصاد باع امة فزوجها المفلس قبل فلسه ثم عاد عليها صاحبها مالكها بعد الفلس فيعود اليها بملك عينها دون - 00:32:05ضَ
منفعة فانها تبقى لزوجها الذي عقد عليها شرعا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:32:34ضَ