التفريغ
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الشرط الثاني الا يكون البائع قبض من ثمنها شيئا - 00:00:00ضَ
وان قبض بعضه فلا رجوع له لما روى ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايما رجل باع سلعة فادرك سلعته بعينها عند رجل قد افلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له - 00:00:27ضَ
وان كان قد قبض من ثمنها شيئا فهو اسوة الغرماء. رواه ابو داوود ولان في الرجوع بالباقي تبعيد الصفقة سبعي بالصفقة على المفلس فلم يجز كما لو لم يقبض شيئا - 00:00:54ضَ
قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل الشرط الثاني الشرط الثاني من الشروط الخمسة التي تقدم ان قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يملك الرجوع الا بشروط خمسة لا يملك - 00:01:16ضَ
صاحب السلعة الرجوع فيها التي باعها على المفلس الا بشروط خمسة تقدم الاول منها وهو قوله احدها ان يجدها سالمة يعني بحالها ما تلفت ولا تلف بعضها ولا تغيرت صفاتها - 00:01:43ضَ
الشرط الثاني الا يكون قد قبض من ثمنها شيئا فان باه على المفلس شيئا ما ما عليه مثلا ارضا بمائة الف ثم ظهر افلاس المفلس فهل يرجع في هذه الارض - 00:02:16ضَ
بثمنها ان كان قد قبض من ثمنها شيئا فلا رجوع وان كان لم يقبض منها شيئا له ان يرجع بارضه ولا تباع الارض عليه وتدخل ضمن ديون المفلس بل يأخذ صاحب العين - 00:02:44ضَ
عينه اذا لم يقبض من ثمنها شيئا اللي ما نعم اذا كان قد قبض من ثمنها شيئا ويلزم منه تفريق الصفقة يقال قبظ ربع القيمة مثلا يكون للمفلس ربع الارض - 00:03:17ضَ
ولصاحب العين يأخذ ثلاثة ارباع الارض وهذا فيه تفريق للصفقة وانما ان لم يقبض من قيمتها شيئا فله الرجوع وان قبض من قيمتها شيئا فهو حينئذ اسوة الغرماء. يعني تباع - 00:03:43ضَ
على المفلس ثم قيمتها مع قيمة ممتلكات المفلس توزع على الغرماء الذين هم اصحاب الديون والحقوق كل بنسبة دينا وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ايما رجل جاء سلعة فادرك سلعته بعينها عند رجل قد افلس - 00:04:08ضَ
ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له. يعني يأخذها وتسقط قيمتها عن المفلس وان كان قد قبض من ثمنها شيئا فهو اسوة الغرماء يعني بقية حقه يأخذه مع الغرماء بعد ما تصفى حقوق المفلس وتوزع القيمة - 00:04:42ضَ
على غرمائه رواه ابو داوود ولان في الرجوع بالباقي تبعيظ للصفقة يعني تقسم البيعة الى قسمين الى ثلاثة اقسام القسم الذي وصلت قيمته يكون للمفلس. والقسم الذي لم تصل قيمته يكون لصاحب العين. وفي هذا تفريق للصفقة - 00:05:16ضَ
وربما يكون فيه ظرر على كليهما او ظرر على احدهما نعم فصل الشرط الثالث الا يتعلق بها حق غير المفلس فان خرجت عن ملكه بيع ببيع او غيره لم يرجع - 00:05:42ضَ
لانه تعلق بها حق غيره اشبه ما لو اعتقها الشرط الثالث من الشروط الخمسة الاول ان تكون بحالها الثاني الا يقبض من ثمنها شيئا الثالث الا يتعلق بها حق غير المفلس - 00:06:07ضَ
فان كان تعلق بها حق غير المفلس فلا يرجع فيها مثلا اشترى المفلس شيئا ما ثم قبل ثبوت افلاسه وقبل الحجر عليه اعطاها لولده او اعطاها لزوجته او بادل بها شيئا ما - 00:06:33ضَ
او دفعها مهرا او تصالح بها مع غيره مقابل دين عليه يعني انت قلت ملكيتها منه ما يقال هذه ارضنا بحالها ما تغيرت نأخذها نعم الارض بحالها لكنها انتقلت ليست للمفلس انتقلت لجاره. مثلا اشتراها منه جاره - 00:07:02ضَ
دفعها مهرا لزوجته تصرف فيها باي نوع من التصرف فانتقلت ملكيتها منه الى غيره فلا تستعاذ ممن اليه لان الا يتعلق بها حق غير المفلس فان خرجت عن ملكه ببيع - 00:07:30ضَ
او غيره يعني هبة او مصالحة او محرا لم يرجع لانه تعلق بها حق غيره اشبه ما لو اعتقها يعني مثل لو كانت العين هذه جارية اشتراها فاعتقها فلا يقال ترجع الى ملك صاحبها الاول. لانها انتقلت من ملك المفلس الذي اشتراها بالعتق - 00:07:55ضَ
اشبه مالا اعتقها هذه الارض مثلا بعدما اشتراها على شخص اخر. ما يقول صاحب العين الاول يقول هذي ارضي اعطوني اياها. وصاحب والذي اشتراها اعطوه من ديون من حقوق المفلس من قيمة مبيعات المفلس لا - 00:08:28ضَ
ما دامت انت قلت ملكيتها من من المفلس فصاحبها الذي هي بيده احق بها نعم وان رهنها سقط الرجوع لذلك. وان رهنها كذلك فلا يرجع. لما لانه تعلق بها حق الغير. من هو الغير - 00:08:50ضَ
المرتهن اذا كان اشترى هذه العين ولا تزال في ملكه لكن دفعها رهنا لشخص اخر عليه حقوق له فلا يقال يستعيدها لانها لا تزال في ملكه ولم تتغير لانه تعلق بها حق الغير فالمرتهن قبضها لسداد دينه. نعم - 00:09:14ضَ
وان تعلق بها ارش جناية سقط الرجوع كذلك اذا تعلق بها ارشد جناية سقط الرجوع يعني مثلا الرجل باع على المدين هذا رقيقا بعشرة الاف ثم ان هذا الرقيق جنى على هذا الشخص على شخص ما - 00:09:44ضَ
ثم ان المشتري للرقيق ظهر افلاسه وحجر عليه وفتشنا في ممتلكاته فوجدنا من ظمن ممتلكاته هذا الرقيق فجاء الذي باع الرقيق قال هذا عين ما لي وانا بعته فانا احق به - 00:10:17ضَ
نقول صحيح انت احق به لو لم يجني لكن هو الان جاني على شخص اخر فالشخص الاخر حقه مقدم على حقك تعلق به ارش يقول صاحب العرش الذي جني عليه اعطوني - 00:10:45ضَ
جنايتي ولكم رقيقكم. والا انا امسك برقبته وابيعه. واخذ حقي وارد عليكم الزايد وان تعلق بهذه العين ارش جناية وصاحب الجناية مقدم على صاحبها الاول لانه يقدم على حق المرتهن. لان حق المجني عليه كما تقدم لنا - 00:11:11ضَ
يقدم على حق المرتهن نتقدم لنا ان العبد اذا كان رهنا وجنى تعلق به حقان حق الدين الذي هو رهن فيه وحق المجني عليه. فايهما يقدم حق المجني عليه. يقدم على المرتهن فكذلك يقدم هنا على صاحب العين. نعم - 00:11:42ضَ
وهو اولى بالمنع نعم. ويتوجه الا يمنع ويتوجه الا يمنع الرجوع العرش والجناية لا تمنع الرجوع قالوا لان المجني عليه يملك مالكها الذي هو المفلس قبل ان يحجر عليه يملك بيعة - 00:12:13ضَ
فاذا كان يملك بيعه الذي باعه في الاول احق به من غيره لانه لا يمنع تصرف المشتري بخلاف الرهن. فالرهن المشتري فالراهن الراهن ما يملك التصرف فيه الجاني يملك المالك التصرف فيه - 00:12:40ضَ
عندنا رقيقان واحد جنى على شخص ما والثاني مرهون مالك الرقيقين هل يملك التصرف فيهما معا؟ او في احدهما دون الاخر؟ او لا يملك التصرف لواحد منهما يملك التصرف في - 00:13:13ضَ
واحد منهما وهو الجاني واما الرهن فلا يملك التصرف فيه. قالوا هنا لعله يكون لا يمنع الرجوع لان مالكه يملك التصرف فيه في حق الجناية ولا يملك التصرف فيه اذا كان رهنا - 00:13:36ضَ
وعلى هذا ان شاء رجع فيها ناقصة بعيب الجناية وعلى هذا ان شاء صاحب العين مثلا قال اعطوني اياها بحالها ولو كانت ناقصة فله الحق في هذا ويأخذها ناقصة ولا يطالب بشيء - 00:14:04ضَ
وان شاء تركها وقال انا اجعلوني اسوة الغرماء. نعم وان شاء فله اسوة الغرماء فان كان دين الرهن او ارش الجناية بقدر بعضه منع الرجوع في الجميع لانه معنى منع الرجوع في بعضها - 00:14:25ضَ
ومنعه في جميعها كبيع بعضها وان شاء فله اسوة الغرماء فان كان دين الرهن او عرش الجناية بقدر بعظه منع الرجوع اذا كان العرش اول بقدر نصف قيمة هذه الجناية او بقدر ربع قيمة الجناية مثلا فانه يمنع الرجوع - 00:14:54ضَ
وحينئذ لان الربع مستحق للغير فلا يملك الرجوع في الباقي لان فيه تفريق للصفقة وقال القاضي يرجع في باقيها بقسطه لانه لا مانع فيه وقال القاضي يرجع بقسطه يعني يكون له نصف هذه العين ونصف العين للمجني عليه او نصف - 00:15:26ضَ
للراهنين للمرتهن مثلا ويرجع بقسطه من الثمن ولا مانع من تفريق الصفقة على هذا هذا رأي القاضي ابي على رحمه الله. نعم وان كان المبيع شقسا مشفوعا ففيه وجهان احدهما للبائع الرجوع - 00:15:58ضَ
اختاره ابن حامد للخبر ولانه اذا رجع فيه عاد الشخص اليه ما زال الضرر عن الشفيع لعدم شركه غير البائع والثاني الشفيع احق لان لان حقه اكد بدليل انه ينتزع من المشتري - 00:16:25ضَ
وممن نقله اليه المشتري بخلاف البائع وان كان المبيع شقصا مشفوعا ففيه وجهان في الرجوع المبيع شكس يعني جزء من عين ثم اخذه الجار او الشريك بالشفعة ثم تبين افلاس البائع - 00:16:51ضَ
والمشتري لهذا الشقس مثلا فهل مالك العين الاولى يملك الرجوع ام انه انتقل الى الشفيع فلا يملك الرجوع يوضح هذا المثال مثلا اخوان شريكان في احدهما باع نصيبه من هذه الدار - 00:17:28ضَ
الذي هو النصف جاءه على شخص ما بعدما باعه على هذا الشخص عالم اخوه ان اخاه فقال في نفسه املك ان اخذه بالشفعة ساخذه بالشفعة واعطي المشتري القيمة ويكون لي تكون الدار كلها لي. فاخذ - 00:18:04ضَ
الاخ المالك لنصف الدار النصف الاخر بالشفعة وضمه الى ملكه بعد هذا الاجراء حجر على الذي اشترى نصف من اخيه من الرجل حجر عليه وهو لم يستلم البايع ما سلم شيئا من القيمة - 00:18:38ضَ
داره ذهبت من اخذها المشتري هذا واخذها من المشتري اخوه وهو لم يقبض ثمنا ولم يبقى له دار جاء ليأخذ حقه فقيل له صاحبك حجر عليه الذي بعت عليه نصف الدار - 00:19:05ضَ
عليه قال حسن اذا اخذ داري النصف الذي لي اخذه ما دام انه حجر عليه وداري بحالها. قيل له لا دارك اخذها شريكك السابق بالدار بالشفعة من المدين هذا فصار حقك الان في ذمة المدين - 00:19:32ضَ
والدار ليست الان في يد المدين وانما هي في يد اخيك شفعة وقال انا احق بها من الشفيع لان عندي انا نص من النبي صلى الله عليه وسلم ان من وجد عين ما له عند انسان قد افلس فهو احق به. والرجل افلس وهذه داري - 00:20:01ضَ
كان احق بها قيل مأخوذة بالشفعة قال وان كان فانا احق بها ولا ضرر على الذي اخذها بالشفعة اذا استعدتها لاني من اصل شريكه ما سيتجدد عليه ضرر جديد او يأتيه شريك لا يرضاه. انا شريك له من الاصل - 00:20:24ضَ
قالوا هذه المسألة فيها قولان له ان يرجع لانه لا ظرر على الشفيع الذي اخذ بالشفعة لان هذا شريكه السابق وقيل ليس له ان يرجع لانها انتقلت من ملك المفلس - 00:20:52ضَ
الى ملك غيره وغيره يأخذها بقوة شرعية يأخذها بالحديث شفعة فيبقى حق هذا البايع في ذمة المدين المفلس ويكون اسوة الغرماء ولكل قول حظ من النظر واجتهاد الحاكم يرفع الخلاف - 00:21:13ضَ
يعني اذا انتقل المبيع من المدين المحجور عليه انتقالا كليا ببيع او هبة او صداق او صلح او اي نوع من انواع الانتقام او وقف فلا يملك صاحبه الرجوع فيه - 00:21:45ضَ
انما الخلاف فيما اذا انتقل هذا الشخص بالشفعة لا يملك الرجوع فيه لانه لا ضرر على الذي اخذه بالشفعة لان الذي اخذه بالشفعة اخذه لتفادي الظرر عليه بمشاركة انسان اجنبي. وقد عاد اليه شريكه السابق - 00:22:10ضَ
ولا ضرر عليه. القول الاخر لا يملك لان المال انتقل من المفلس الى غيره نعم وان باعه المفلس او وهبه ثم عاد اليه وفيه وجهان احدهما له الرجوع للخبر ولانه وجد عين ما له خاليا عن - 00:22:34ضَ
حق غيره اشبه اذا لم يبعه والثاني لا يرجع لان هذا الملك لم ينتقل اليه منه فلم يملك فسخة وان باعه المفلس او وهبه ثم عاد اليه اذا باعه المفلس - 00:23:00ضَ
على شخص اخر فلا يملك صاحبه العودة اليه الاخذ او وهبه مثلا لابنه او لزوجته او لاخيه او اوقفه فلا يملك الرجوع فيه لكن هذه مسألة اخرى اذا باعه ثم - 00:23:30ضَ
اشتراه المفلس مرة اخرى اذا وهبه لابيه مثلا ثم عاد الى المفلس بالميراث هل يملك الرجوع ام لا؟ انتبه لها يوظحها المثال الرجل باع على هذا المدين هذه الدار بعشرة الاف - 00:23:51ضَ
وما استلم من قيمتها شيئا الذي اشتراها بعشرة الاف وهبها لابيها وهبها لابيه او باعها على اخيه سيان انت قلت انت قلت منه بالبيعة والهبة بعد شهر او شهرين في حالة الهبة لابيه - 00:24:25ضَ
مات ابوه فورثه. فعادت الارض اليه او انه اشتراها من اخيه فعادت الارض اليه عادت اليه بالميراث او بالشراء او بالصلح او باي نوع رجعت مرة اخرى ثم حجر على المدين - 00:24:56ضَ
فجاء صاحب الدار الاول يقول هذه داري وانا ما قبضت شيئا من ثمنها فانا احق بها يقال له لو لم تنتقل من المدين لكنت احق بها بلا اشكال لكن الان هي في ملك المدين من غير طريقك - 00:25:21ضَ
المدينة اشتراها من خباعها المدينة اشتراها منك واعطاها لابيه ثم عادت الى المدين مرة اخرى بالميراث من ابيه او عادت الى المدين بالشراء ممن اشتراها الاول هل يملك الاول الرجوع فيها؟ قولان - 00:25:48ضَ
احدهما يملك لانها عين ما له وهو لم يستلم من قيمتها شيء وقال يملك الرجوع فيها للخبر. ما هو الخبر الحديث من وجد عين ما له عند مفلس فهو احق به - 00:26:14ضَ
الثاني القول الثاني لا يملك الرجوع لان ايلولتها الى المدين ما كانت من طريق هذا الرجل الذي يريد الرجوع فيها الت اليه بالميراث او الت اليه بالشراء من زيد او عمرو - 00:26:33ضَ
فلا يملك الرجوع فيها لانها ما الت الى المدين من طريق هذا الرجل الذي يريد الرجوع وانما الت اليه من طريق اخر اخر وهذا معنى قوله رحمه الله وان باعه المفلس - 00:26:56ضَ
او وهبه ثم عاد اليه. عادت العين اليه بالميراث او بالشرا مرة اخرى ففيه وجهان احدهما له الركوع للحديث وجد عين ما له عند انسان افلس فهو احق به ولانه وجد عين ما له خاليا عن حق غيره اشبه ما لم لو لم يبيعه كانه ما باعه - 00:27:16ضَ
او كأنه ما وهبه وهو يقول احق به والثاني لا يرجع لان هذا الملك لم ينتقل اليه منه فلم يملك فسخة لانه ما يملك فسخ البيع الاخير لان البيع الاخير هذا ليس طرفا فيه - 00:27:40ضَ
وانما هو بين المدين والاخر وبيعه هو على المدين انتقل لم يملك فسخة. نعم وان كان المبيع صيدا فوجده البائع بعد ان احرم سقط الرجوع لانه تملك للصيد فلم يجز مع الاحرام كشرائه - 00:28:05ضَ
كذلك اذا كان المبيع صيد وصار الصيد هذا بيد المفلس ثم ان مالك الصيد الاول احرم فجاء ووجد المدينة قد حجر عليه والصيد بيده بحاله فهل يملك بائعه الرجوع فيه الا - 00:28:32ضَ
لان هذا تملك للصيد من محرم ولا يصح ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:29:03ضَ