التفريغ
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الشرط الرابع كون المفلس حيا الشرط الرابع من شروط - 00:00:00ضَ
صحتي صاحب العين عينه التي باعها على المفلس اذا باع المرء شيئا ما ثم تبين افلاس المشتري فللبائع اخذ عينه التي لم تتغير. ولم يستلم من قيمتها شيئا من وجد عين - 00:00:28ضَ
متاعه عند رجل قد افلس فهو احق به لكن بشروط خمسة يأخذ عينه بقيمتها التي باعها عليه وان شاء ابقاها ويكون اسوة الغرماء وان شاء اخذها قيمتها بشروط خمسة تقدم بعضها - 00:01:08ضَ
وسيأتي بقيتها احدها ان يجدها سالمة. فان كانت متغيرة فلا يأخذها الثاني الا يكون البائع قبض شيئا من ثمنها. فان كان البائع قبض شيئا من ثمنها فلا يملك الرجوع فيها - 00:01:45ضَ
الثالث الا يتعلق بها حق غير المفلس فان كانت انتقلت من المفلس الى غيره فليس بائعها الاول احق بها الرابع كون المفلس حيا يعني حجر عليه وهو حي اما اذا كان - 00:02:11ضَ
عشرة بالقيمة ثم مات فان صاحب العين هذه يكون اسوة الغرماء ايضاح ذلك رجل باع سيارة مثلا على رجل تبين فقره ثم تبين انه مدين بديون اكثر من ممتلكاته ثم - 00:02:40ضَ
حجر عليه هجر عليه الحاكم لا يبيع ولا يشتري حتى يصفى الاموال التي بين يديه وتعطى لاصحاب الحقوق في اثناء الحجر عليه وقبل النظر في ماله مات فجاء صاحب السيارة - 00:03:20ضَ
التي باعها قريبا قال هذه سيارتي ولم استلم من قيمتها شيء وهي بحالها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من وجد عين ما له عند ان انسان قد افلس فهو احق به - 00:03:48ضَ
فانا احق بسيارتي هذه تريدون ان تبيعوها ثم تقسم قيمتها على الغرماء وانا واحد منهم يمكن يأتيني خمسة عشرة عشرين ثلاثين بالمئة وبقية حقي يذهب انا احق بها نقول لو كان الرجل حيا - 00:04:07ضَ
فنعم فانت احق بها لكن الرجل الان مات وانتقل المال الذي بين يديه تعلق به حق الغير وهو الوارث فلست باحق بها بل هي تكن ضمن التركة ثم تصفى التركة - 00:04:30ضَ
ويوزع على اصحاب الحقوق ما ينالهم من حقوقهم نعم الشرط الرابع كون المفلس حيا فان مات فالبائع فالبائع اسوة الغرماء لما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:04:51ضَ
فان مات فصاحب المتاع اسوة الغرماء رواه ابو داوود وفي لفظ ايام امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى من ثمنه شيئا او لم يقتض فهو اسوة الغرماء. رواه ابن ماجة - 00:05:20ضَ
ولان الملك انتقل عن المفلس فسقط الرجوع فيه كما لو باعه لان الملك انتقل من المفلس لمن الى الورثة فليس البائع للعين احق بها في هذه الحال. نعم فصل الشرط الخامس - 00:05:44ضَ
فصل الشرط الخامس وهو اخر الشروط الخمسة التي لا بد منها في استرجاع من باع على المفلس عينا. نعم الشرط الخامس الا يزيد زيادة متصلة كالسمن والكبر. كالسمن والكبر وتعلم صنعة - 00:06:10ضَ
فإن وجد ذلك منع الرجوع ذكره الخرقي لانه فسخ بسبب حادث ومنعت فمن ومنعته الزيادة المتصلة في الرجوع في الصداق للطلاق قبل الدخول الخامس الا يزيد زيادة متصلة العين موجودة - 00:06:41ضَ
لكن زادت تغيرت رجل باع على رقيق على انسان رقيقا بعشرة الاف ثم ان المشتري علم هذا الرقيق فصار كاتب او فرغه لطلب العلم فصار طالب علم او علمه صنعة - 00:07:14ضَ
هندسة او خياطة او نجارة او طب ثم ان الفقير الذي اشترى الرقيق حكم عليه بالحجر فجاء صاحب الرقيق الذي باعه يقول انا بعته بعشرة الاف اعطوني اياه عن حقي لانه بعينه - 00:07:49ضَ
يطالب بهذا فماذا نقول له نرجع الى صاحبه مالكه المحجور عليه ترضى ان يرجع فيه؟ قال لا انا اشتريته منه بعشرة الاف على انه عامل والان علمته وانفقت عليه حتى صار طبيبا - 00:08:19ضَ
او صار مهندسة صار صاحب مهنة والان نعرضه في السوق يساوي خمسين الف بدل عشرة الاف لاجل هذه الصنعة التي معه فهل يرجع فيه صاحبه؟ لا لان في رجوعه عليه ظرر على المفلس - 00:08:47ضَ
ولا ضرر ولا ضرار المفلس اشتراه بعشرة والان يساوي خمسين فيرجع فيه هكذا لا او مثلا اشترى البقرة او الناقة وهي هزيلة ضعيفة مريضة بالف ريال ثم ان المشتري قام على هذه - 00:09:13ضَ
الدابة فسمنت وزانت وصارت بدل كونها بالف ريال تساوي عشرة فحجر على المشتري فجاء صاحبها يقول انا احق بها لانه حجر عليه وهي بعينها يقول صحيح بعينها لكنها زادت زيادة من متصلة - 00:09:42ضَ
زادت زيادة متصلة فالزيادة المتصلة هذه تمنع الرجوع فيه ظرر على المفلس المفلس اشتراها منك بالف والان هي تساوي عشرة الاف ففيها ظرر على المفلس الرجوع وظرر على الغرماء الاخرين - 00:10:11ضَ
لانهم يستفيدون من هذه القيمة فلا رجوع حينئذ بخلاف الزيادة المنفصلة كما سيأتي. نعم وعن احمد له الرجوع للخبر ولانه فسخ لم تمنعه الزيادة والرد بالعيب ورواية عن احمد رحمه الله قال لا يمنع الرجوع - 00:10:34ضَ
الزيادة المتصلة لانها في حكم المزيد ولا يمكن فصلها والحديث وجد العين متاعه فهو احق به وهذا وجد اين متاعه رواية اخرى ففيها محل اجتهاد الحاكم. نعم فاما الزيادة المنفصلة - 00:11:02ضَ
والولد والثمرة الظاهرة والكسب فلا تمنعوا الرجوع لانه يمكن الرجوع في العين دونها. نعم فاما الزيادة المنفصلة الرجل باع ناقة بخمسة الاف ريال الناقة حملت وولدت والرجل لم يدفع من قيمتها شيء - 00:11:30ضَ
وافلس المشتري للناقة وجاء صاحب الناقة الذي باعها بخمسة الاف يقول اعطوني ناقتي وولدها نقول الناقة صح انت احق بها لانها ناقتك ولم تتغير ولم تستلم من قيمتها شيء فهي لك - 00:12:05ضَ
واما الزيادة المنفصلة فهي للمفلس فهي للمشتري لانها نماء ملكه لو تلفت كانت عليه فاذا زادت كانت له ونرد عليك الناقة بدون ولدها زيادة المنفصلة لا تمنع الرجوع. يرجع ان شاء هو غير مجبر - 00:12:36ضَ
على الرجوع لكن ان رغب في الرجوع فيأخذ ما باع دون النماء مثلا باع سيارة السيارة استعملت في اجرة وحصل اجرة من كسب صاحبها عليها ثم تبين افلاسه وحجر عليه الحاكم - 00:13:07ضَ
فجاء صاحب السيارة الاول يقول ردوا علي سيارتي انا ما استلمت من قيمتها شيء واريد سيارتي. نقول لا بأس قل سيارتك يقول اريد الاجرة التي حصلت حصل عليها المرء من سيارتي - 00:13:40ضَ
هذا نماء منفصل هذا للمشتري لك السيارة وحدها ان اردتها فخذها بالقيمة التي بعتها به والا فانت اسوة الغرماء يقول اعطوني الاجرة التي اجرت في وقت الحج حصلت على مبلغ اجار وقت الحج اعطوني اياه او نصفه او ربعه - 00:14:01ضَ
يقول اه انما المنفصل للمشتري ولا رجوع لك عليه. لانها لو تلفت السيارة تكون على على حساب المشتري حساب المفلس هذا وكذلك نماؤها المنفصل له. النماء المنفصل كالولد الاجرة والفصل اذا كان عامل يكسب ونحو ذلك. نعم - 00:14:28ضَ
والزيادة وكالثمرة الظاهرة الثمرة الظاهرة. باع عليه نخلا ما فيه طلع ثم بعد فترة اطلع النخل واجبر النخل ثم افلس المشتري فجاء صاحب النخل يقول انا بعت هذا البستان على - 00:14:59ضَ
الرجل بخمسين الف والان حجر عليه وبستاني بحاله اعطوني اياه عن دراهمي الذي في ذمته نقول لو كان ان كان ما حصل فيه تغير فلا بأس. قال لا ما في تغير انما في ثمرة - 00:15:31ضَ
انا حينما بعته ما كان في ثمرة والان في ثمرة مؤبرة باقي عليها شهر او شهران وتستوي نقول لا بأس نعيد عليك البستان لكن نشترط عليك الثمرة للمفلس مبقاة الى الحصاد والجذاد - 00:15:52ضَ
ما تقول للمفلس خذ ثمرتك الان ماذا يستفيد منها مؤقت الى الحصاد والجذال لانها في حكم المنفصل لان الثمرة معلوم انها شهر شهرين ثلاثة وتنفصل فهي في حكم المنفصل اذا رضي البائع ان يعاد عليه البستان بدون الثمرة المؤبرة - 00:16:16ضَ
فلا بأس والزيادة للمفلس في قيادة يعني الثمرة او الكسب الذي يقتسم من وراء السيارة او الولد الذي ولدته الناقة كل هذا يكون لمن؟ للمفلس لانه نماء ملكه. كان ملكه - 00:16:45ضَ
والزيادة للمفلس في ظاهر المذهب لانها نماء ملكه المنفصل فكانت له كما لو ردها بعيب كما لو ردها بعيب يعني نمت نماء منفصل ثم تبين فيها العيب فانه يردها دون النماء المنفصل - 00:17:09ضَ
مثلا دعا عليه فرس حائل ما فيها حبل ثم حملت وولدت ثم تبين ان فيها عيب لانه كان مشتريها للسباق فتبين انها ليست من ممن يتخذ في السباق وتبين فيها عيب فاراد ردها - 00:17:40ضَ
فهل يردها هي وولدها؟ ام ان ولدها له الولد له لان هذا نماء ملكه لو ماتت خلال هذه المدة من تكون عليه انا المشتري فاذا ولدت فالولد للمشتري. نعم ورجعت الى الزوج بالطلاق - 00:18:09ضَ
ولان قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج الى الزوج بالطلاق يعني ان ما المنفصل اذا رجع الى الزوج بالطلاق فليس للزوج الا العين والنماء المنفصل للمرأة لانه نماء ملكها. لو تلفت كانت على حسابها - 00:18:34ضَ
هكذا الان نماؤها لها. ايضاح هذا الرجل امهر زوجته خمسا من الابل اعطاها خمس من الابل ودفع الخمس من الابل ولم يحصل الدخول حملت الابل هذه ولدت طلب الدخول ما حصل - 00:19:05ضَ
غضب الرجل وطلق زوجته قبل الدخول فجاء يريد الخمس من الابل واولادها نقول اه لكل ذي حق حقه الخمس من الابل التي دفعت منصوفة بينك وبينها يقول الاولاد نقول الاولاد لها - 00:19:31ضَ
الاولاد لها لان الاولاد نماء ملكها كانت الابل ملك لها انت حينما طلقت قبل الدخول يرجع لك نصف المسمى خمس من الابل لك منها اثنتان ونصف لك اثنتان ولا اذنتان وواحدة بينكم - 00:19:59ضَ
والاولاد لها لانهم اولاد ملكها نماء ملكها نعم ولان قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان. الخراج بالظمان يعني الفائدة لمن يتحمل الخسارة الفائدة لمن يتحمل الخسارة. ما يصير يكون الخسارة عليه. والفائدة لغيره. لا. الشرع حكيم - 00:20:23ضَ
يقول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان الفائدة تكون لمن عليه الخسارة ومثل ذلك الولد الولد يكون لمن عليه الخسارة لو ماتت - 00:20:57ضَ
الولد يكون له. وكما انها لو ماتت كانت على حسابه وكذلك اذا ولدت يكون له الخراج يعني الفائدة بالظمان يعني بالذي يظمن العين. نعم رواه ابو داوود وغيره يدل على ان النماء للمشتري لكون على ان النماء يعني الذي ينمو من هذه العينة - 00:21:22ضَ
يكون للمشتري الذي هو عندنا المفلس نعم. يعني لو تلفت خلال هذه المدة تكون عليه. عليه قيمتها. نعم وقال ابو بكر هي للبائع قياسا على المتصلة. قال ابو بكر من علماء من ائمة الحنابلة - 00:21:52ضَ
هي اي انما المنفصل يقول للبائع. نعم والفرق ظاهر لان المتصلة تتبع في الفسوخ دون المنفصلة يقول قياسا على المتصلة. كما ان المتصلة تكون للبايع فكذلك المنفصلة تكون للبايع نعم - 00:22:19ضَ
فصل فان باعها حائلا فحملته فالحمل زيادة متصلة لانه يتبع امه في العقود والفسوخ ولا يمكن الرجوع فيها دونه فهو كالسمن ويحتمل ان يرجع فيها دون ولدها يتربص به حتى تضع لانه جزء لانفصاله غاية - 00:22:44ضَ
فاشبه الثمرة يقول وان باعه وان باعها يعني العين حائلا باع الناقة ما فيها حمل او البقرة او الشاة ما فيها حمل ثم حملت عند المشتري ثم تبين افلاس المشتري هذا - 00:23:15ضَ
وحكم الحاكم الشرعي عليه بالحجر وجاء صاحب الناقة او صاحب البقرة او صاحب الشاة قال اريد عين ما لي انا بعتها علي بكذا اعطوني اياها ولا اطالب بشيء فيقول المفلس لا - 00:23:43ضَ
انت حينما بعتها علي هي حائل ما فيها حمل والان حامل الان حامل حينما اشتريتها منك انا اشتريتها منك بالف وهي الان تساوي الفين فما يسوق ان ترجع اليك بالقيمة السابقة - 00:24:05ضَ
قال هنا الحمل زيادة متصلة تمنع الرجوع وجود الحمل يمنع الرجوع. لانها تغيرت وزادت قيمتها قول اخر انه لا يمنع الرجوع لكن يكون الولد للمفلس لانه نماء ملكه قد يقول قائل هذا متصل في البطن. نقول مبقى الى الوظع - 00:24:29ضَ
اذا وضعت الناقة اخذ المفلس وغرماؤه الولد وسلموا الناقة لصاحبها الاول لان هذا النماء ملك المفلس فهو احق به وليس متصلا يمنع الرجوع لان لانفصاله غاية. هذا اشبه ما يكون بالثمرة - 00:25:02ضَ
الستم قلتم انهم في الثمرة مبقاة الى الحصاد والجذاذ ولا يمنع الرجوع كذلك الولد مبقى الى الوضع ولا يمنع الرجوع ان اراد الناقة بعد وظعها فيسلمن الولد ويأخذ الناقة في حال - 00:25:29ضَ
اذا كان المبيع امة وحملت فان حملها يمنع الرجوع لانه لا يجوز التفريق بينها وبين ولدها الا في حال اذا اتفق على بيعها على شخص واحد تكون قيمة الامة للبايع الاول - 00:25:47ضَ
وتكون قيمة الولد للمفلس الذي هو المالك الاخير وكل يأخذ منك ولا نفرق بين الامة وولدها يحرم على المسلم ان يفرق بين الامة وولدها اذا ال الى ملكه كل هذا من - 00:26:17ضَ
عطف الاسلام ورفقه بمن يعقل ويقول هذه امة وولدها لا تبع الولد على شخص وتبيع الامة على شخص فتفرق بينهما. لا وان افلس بعد وضعها فهو زيادة منفصلة له الرجوع في الام دون الولد - 00:26:44ضَ
الا ان تكون امة فلا يجوز التفريق بينهما ويخير بين دفع قيمة الولد يقال له ان اردتها هي وولدها ادفع قيمة الولد وخذها هي او يشترى منه هي وحدها ويكون تكون مع ولدها - 00:27:11ضَ
او يتفقا على ان يبيع الامة وولدها على شخص يشتريهما معا ويدفع قيمة الامة للبايع الاول ويدفع قيمة الولد للمشتري الذي هو مفلس ويخير بين دفع قيمة الولد ليملكها وبين بيعهما معا - 00:27:36ضَ
سيكون له من الثمن ما يخص الام وان باعها حاملا فلم تزد قيمتها فله الرجوع وان زادت القيمة لكبر الحمل او وضعه فهي زيادة متصلة وان باعها حامل باعها والحمل فيها ثم تبين الافلاس - 00:28:01ضَ
فان لم تتغير قيمتها استرجعها يعني باعها وحملها مثلا ابن شهر شهرين ثم تبين افلاس الرجل ثم استعاذها وحملها ابن ثلاثة اشهر او اربعة اشهر. هذا لا يغير من القيمة - 00:28:28ضَ
القيمة هي هي فله الرجوع وان زادت القيمة يعني حينما باعها والحمل ابن شهر ثم اراد الرجوع اليها والحمل ابن تسعة اشهر على وشك الولادة لان فيها زيادة فيما اذا كان المبيع عينين فتلفت احداهما - 00:28:47ضَ
وقال القاضي له الرجوع فيهما على كل حال ومن جعل الحمل لا حكم له جعل حكمها حكم المبيعة حائلا سواء يعني اذا باعها وهي حامل ثم زاد الحمل مثلا قال هي لم تتغير مثل ما لو كانت حائل لانها ما تغيرت القيمة - 00:29:13ضَ
فله الرجوع فيها مثل لو باعها وهي حائل. واراد الرجوع فيها وهي حائل يعني بدون ولد. لانه ينظر القيمة ان تغيرت القيمة فالمفلس له حق انه لا يهدر حقه من اجل حق صاحبه - 00:29:42ضَ
فان لم تتغير القيمة فهو يرجع فيها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:30:04ضَ