التفريغ
مين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يصح الاذان الا مرتبا متواليا لانه لا يعلم انه اذان بدونهما - 00:00:01ضَ
فان سكت فيه سكوتا طويلا اعاد ولا يصح ان يبني على اذان غيره لانه عبادة بدنية فلم يبني فعله على فعل غيره كالصلاة فان اغمي عليه ثم افاق قريبا بنى - 00:00:29ضَ
وان طال الفصل ابتدأ لتحصل الموالاة وان ارتد في اثنائه بطل وان ارتد في اثنائه بطل اذانه لقول الله تعالى لان اشركت ليحبطن عملك قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل هذا ليذكر فيه - 00:00:51ضَ
ما يلزم ويشترط للاذان قال ولا يصح الاذان الا مرتبا متواليا يعني حسب ترتيبه في الحديث حسب اذان بلال رضي الله عنه لو انه قدم حي على الصلاة حي على الفلاح على الشهادتين - 00:01:14ضَ
او قدم الشهادتان على التكبير او قدم التكبير الاخير قبل الحيعلتين ما صح الاذان لانه لا بد ان يكون على صفته الواردة في السنة متواليا لابد ان تتوالى الكلمات لو انه - 00:01:36ضَ
كبر التكبيرات الاربع وتشهد التشهدات الاربع ثم انطلق ليتوضأ او انطلق لغرض من الاغراض ثم رجع واتى بالحيعلتين ثم الحيعلتين ما صح اذانه لانه فصل بينهما بفاصل طويل وان سكت - 00:02:01ضَ
في اثناء الاذان سكوتا يسيرا كان يسكت او يتوقف لشرب ماء او لرشاد سائل او نحو ذلك في اثناء الاذان مثلا يأتيه سائل وهو يؤذن فيسأله فيرد عليه بكلام بسيط فلا يؤثر هذا - 00:02:26ضَ
فان طال الفصل وطال الحديث مع السائل ونحو ذلك اعاد الاذان من اوله واذا وقع في كلمة كفر تكلم كلمة كفر في اثناء اذانه بطل لان الاذان الاول الكلام الاول الذي تكلم به بطل بكفره - 00:02:49ضَ
لان الاعمال الصالحة تحبط كلها بالكفر لقوله جل وعلا ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فهو اذا وقع في الكفر في اثناء الاذان - 00:03:15ضَ
ثم عاد الى الاسلام بالشهادتين فحينئذ يجب عليه ان يبتدي الاذان من اوله. نعم. ويكره فان تكلم بكلام طويل ابتدأ لاخلاله بالموالاة وان كان يسيرا بنى لان ذلك لا يبطل الخطبة وهي اكد منه - 00:03:36ضَ
الا ان يكون كلاما محرما ففيه وجهان احدهما لا لا يبطل لانه لا يخل والثاني يبطل لانه فعل محرما فيه الكلام اليسير كما تقدم يكره ولا يؤثر على الاذان الا - 00:04:00ضَ
ان كان هذا الكلام محرم كاللعن مثلا لعن او سب ابو اغتاب في اثناء اذانه للعلماء فيه رحمهم الله اولان انه يبطل لان هذا الكلام محرم والفصل في المحرم قد يفوت او يبطل الكلام السابق فلا بد ان ان يستأنف الاذان من اوله - 00:04:24ضَ
القول الاخر انه وان كان الكلام محرما ما دام يسير لم يحصل فصل طويل فانه يبني على اذانه السابق اصل يستحب ان يؤذن في اول الوقت ليعلم الناس بوقت الصلاة فيتهيأ لها - 00:04:51ضَ
وقد روي ان بلالا كان يؤذن في اول الوقت لا يخرم وربما اخر الاقامة شيئا رواه ابن ماجة لا يخرب. يعني ما يفوت ويستحب ان يؤذن في اول الوقت لان الاذان - 00:05:14ضَ
شرع للاعلام بدخول الوقت عندما يدخل الوقت اعلم الناس بذلك ايها المؤذن مثلا فان تأخر او دخل الوقت وهو يتوضأ او يأكل وانتظر حتى ينتهي فلا حرج بعض المؤذنين يظن انه اذا اذن الناس وانتهوا وسكتوا من اذانهم انه لا يسوغ له ان يؤذن وليس كذلك - 00:05:34ضَ
له ان يؤذن حتى لو بعد دخول الوقت بخمس دقائق او عشر دقائق لا حرج ويؤذن لاجل ان يعلم من حوله وكان بلال رضي الله عنه يؤذن في اول الوقت لا يخرم يعني لا يفوت هذا مواظب على هذا - 00:06:03ضَ
قوله صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم دل على ان ابن ام مكتوم كان يؤذن عند اول طلوع الفجر وهذا هو السنة - 00:06:26ضَ
لانه ما كان بينهما الا ان ينزل هذا ويصعد هذا وكان بلال يؤذن بليل يعني قبل طلوع الفجر. ثم يؤذن ابن ام مكتوم بعد طلوع الفجر ولم يكن بينهما وقت طويل - 00:06:43ضَ
فدل على ان ابن ام مكتوم كان يؤذن في اول الوقت. وكان بلال رضي الله عنه في بقية يؤذن في اول الوقت لا يخرم. يعني لا يفوت هذا ويؤخر الاقامة - 00:06:58ضَ
لما روى جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال اجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يفرغ الاكل من اكله والشارب من شربه والمعتصر اذا دخل لقضاء حاجته رواه ابو داوود - 00:07:19ضَ
ولان الاقامة لافتتاح الصلاة فينبغي ان تتأخر قدرا يتهيأون فيه للصلاة. نعم واما الاقامة فتكون عند القيام للصلاة ويستحب ان يؤخرها عن الاذان يعني لا يؤذن ثم يقيم لان ما كل الناس متهيأ للصلاة - 00:07:41ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال اجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يفرح الاكل من اكله. الاكل بدأ بالاكل يستغرق وقت تكميل طعامه اجعل له فرصة اخر يشرب اجعل له فرصة يكمل شربه - 00:08:08ضَ
ثالث معتصر يعني دخل محل قظاء الحاجة لقظاء حاجته فلا تباغته بالاقامة بعدما مثلا يدخل لقضاء حاجته يسمع الاقامة يستعجل ربما ياتي قبل ان يستبرئ اترك له فرصة يقضي حاجته على راحته ثم يتوضأ ثم يأتي للمسجد - 00:08:28ضَ
وهكذا ينبغي حتى في اضيق الاوقات الذي هو المغرب ينبغي للمؤذن ان يجلس قليلا بين الاذان والاقامة فان كان للمغرب جلس جلسة خفيفة لما روى ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:08:59ضَ
جلوس المؤذن بين الاذان والاقامة في المغرب سنة رواه تمام وان كان في صلاة المغرب فيستحب له ان يجلس جلسة خفيفة يعني لا يطيل مثل الصلوات الاخرى وانما تكون جلسة خفيفة ولا يهلل من الاذان ثم يشرع في الاقامة لا - 00:09:24ضَ
يترك فرصة كان في انسان يتوضأ واذا اقيمت الصلاة بعد الاذان مباشرة ربما فاتت الصلاة واوفاته معظمها قبل ان يأتي ولان بعض الناس له عذر لا يستطيع ان يتوضأ الا بعد دخول الوقت - 00:09:48ضَ
توظأ قبل دخول الوقت بعظ الناس ما صح وظوؤه من حدثه دائم لا يصح ان يتوضأ الا بعد دخول الوقت فاذا اقيمت الصلاة بعد الاذان مباشرة فاتت الصلاة على هذا المعذور الذي لا يستطيع ان يتوضأ الا بعد دخول الوقت - 00:10:12ضَ
فينبغي ان يجعل له فرصة حتى في صلاة المغرب الذي وقتها اضيق من غيره والمبادرة فيها مستحبة يجلس اذن جلسة خفيفة حتى يتلاحق الناس. نعم ويستحب ان يقيم في موضع اذانه الا ان يشق عليه - 00:10:33ضَ
لكونه قد اذن في مكان بعيد لقول بلال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بامين رواه ابو داوود ولانه لو اقام في موضع صلاته لم يخف بذلك ويستحب ان يقيم في موضع اذانه - 00:10:55ضَ
الاعلام لاعلام الناس لانه يؤذن مثلا على سطح او في المنارة او نحو ذلك فيستحب الاقامة ان تكون في مكان الاذان ان تيسر ذلك وان لم يتيسر فلا حرج والدليل على هذا ان بلال رضي الله عنه كان يؤذن يقيم في مكان اذانه - 00:11:20ضَ
كيف عرفنا هذا من قول بلال رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بامين دليل ان بلال يذهب ويقيم في البيت في السطح الذي كان يؤذن فيه - 00:11:47ضَ
ثم يأتي ويخشى ان تفوته التأمين ان يفوته التأمين مع الامام مع النبي صلى الله عليه وسلم فيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الا يفوت عليه التأمين لانه يؤذن - 00:12:03ضَ
يقيم مكان بعيد اما لو كان بلال يقيم في المسجد ما احتاج الى ان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بامين. لانه يقيم ويدخل في الصف لكنه بعيد - 00:12:20ضَ
ولذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بامين يعني امين عند نهاية الفاتحة ان المؤذن ربما اقام خارج المسجد ثم جاء الى المسجد فوجد الامام قد انهى قراءة الفاتحة - 00:12:34ضَ
ويطرب بلال من النبي صلى الله عليه وسلم الا يسبقه بالتأمين. لا يفوت عليه التأمين. نعم ويستحب لمن اذن ان يقيم لما روى زياد ابن الحارث الصدائي انه اذن فجاء بلال ليقيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اخاك صدى اذن ومن - 00:12:56ضَ
من اذن فهو يقيم وان اقام غيره جاز لما روى ابو داوود في في حديث الاذان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال القه على بلال فالقاه عليه. فاذن بلال فقال عبدالله انا رأيته - 00:13:21ضَ
وانا كنت اريده. قال فاقم انت من اذن الاصل فهو الذي يقيم فان اقام غيره فلا بأس بذلك والامران حصلا عند النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الاول دليل الاولوية - 00:13:43ضَ
ان الاولى بالاقامة من اذن والحديث الثاني دل والحمدلله على على الجواز فلو اذن شخص مثلا وذهب لحاجة او انتقض وضوءه وذهب يتوضأ او تذكر ان عليه اغتسال وذهب يغتسل. فلا يلزم ان ينتظروه حتى يأتي. بل يقيم الامام او غيره - 00:14:07ضَ
ويصلوا والدليل على الاولوية ان زياد ابن الحارث الصداع اذن عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بلال فاراد ان يقيم لانه هو الاحق هو المؤذن الاصلي وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اخا - 00:14:35ضَ
صدى اذن ومن اذن فهو يقيم. يعني هو اولى منك يا بلال بالاقامة لانه اذن وان اقام غيره جاز لما رؤي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعبدالله بن زيد القي الاذان على بلاد - 00:14:58ضَ
القاه عليه فقال يا رسول الله انا رأيته وانا اريده كنت احب ان اكون انا المؤذن فاطاب النبي صلى الله عليه وسلم خاطره فقال له فاقم انت اذن بلال واقام عبد الله ابن زيد. فالامران والحمد لله حصل عند النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:21ضَ
نعم فصل ولا يجوز اخذ الاجرة عليه لما روى عثمان ابن ابي العاص انه قال ان اخر ما عهد الي النبي صلى الله عليه وسلم ان اتخذ مؤذنا لا يأخذ على الاذان اجرا - 00:15:49ضَ
قال الترمذي هذا حديث حسن ولانه قربة لفاعله اشبه الامامة وان لم يوجد من يتطوع به رزق رزق الامام من بيت المال من يقوم به وان لم يوجد من يتطوع به رزق الامام من بيت المال من يقوم به لان الحاجة داعية اليه فجاز - 00:16:09ضَ
الرزق عليه. الرزق. الرزق وجاز اخذ الرزق عليه كالجهاد وان وجد متطوعا به لم يرزق لان لان المال للمصلحة فلا يعطى في غير مصلحة ولا يجوز اخذ الاجرة عليه لا يجوز للمؤذن ان يقول اؤذن بكم - 00:16:38ضَ
بكذا وكذا او لا اؤذن لكم الا بكذا هذا لا يجوز لان الاذان قربة وطاعة لله جل وعلا وعبادة فلا يجوز للامام ان يقول مثلا لا اصلي بكم الا بكذا - 00:17:05ضَ
او لا اؤذن لكم الا بكذا او يقول المرء الذي يريد الحج عن الغير مثلا لا احج الا بكذا لان هذه القرب لا ينبغي ان يشارط عليها فاذا وجد متبرع - 00:17:24ضَ
وتطوع بالاذان او الامامة او غيرها من الوظائف فلا يعدل عنه الى من يطلب شيئا واذا لم يوجد فيدفع للامام وللمؤذن وللقاضي ونحوهم ممن يقوم بالوظائف الشرعية الدينية رزق من بيت المال - 00:17:42ضَ
لان بيت المال لمصالح المسلمين ومن مصالح المسلمين ان يفرغ شخص للاذان لانه اذا لم يفرغ اشتغل بطلب المعيشة ويؤذن يوم ويترك يوم يؤذن وقت ويترك وقت فيفرغ للاذان ويعطى من بيت المال الذي هو للمصالح العامة - 00:18:10ضَ
ما يسده ويكفيه ومثله كذلك غيره من الوظائف الشرعية كالامامة والتعليم والقظاء والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهكذا من الوظائف الشرعية اذا لم يوجد متطوع يعطى القائم بذلك من بيت المال لان بيت - 00:18:41ضَ
المال للمصالح اذا وجد متطوع مثلا شخص قال انا اريد ان اؤذن تبرعا تطوعا لله تقربا الى الله لا اريد شيء ووجد اخر يريد رزق من بيت المال يقول انا ما عندي شي - 00:19:04ضَ
فاذا تفرغت للاذان فلا بد ان اعطى شيء يكفي من اعول فاذا وجدنا متطوع فلا يجوز لنا ان نأخذ من يريد جعلا لان بيت المال المفروض فيه ان يحفظ لمصالح المسلمين. فلا يخرج منه شيء الا لمصلحة - 00:19:24ضَ
فاذا اعطينا المؤذن منه راتبا مع انا نجد مؤذن بدون راتب فالمؤذن بدون راتب اولى من مؤذن براتب ونوفر راتب هذا في بيت المال بحفظه في مصالح المسلمين. هذا هو الاصل في بيت المال - 00:19:50ضَ
وما يخرج منه يسمى رزق يعني ليس باجرة وانما هو رزق يعني كانه يقال للشخص تفرغ لهذا الشيء ولك حق العطاء من بيت المال لانك متفرغ لمصلحة المسلمين. نعم فصل - 00:20:11ضَ
ويستحب لمن سمع المؤذن ان يقول مثل ما يقول فيما روى ابو سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول متفق عليه ويقول عند الحيعلة - 00:20:36ضَ
لا حول ولا قوة الا بالله. لما روى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر قال احدكم الله اكبر الله اكبر ثم قال اشهد ان لا - 00:20:56ضَ
لا اله الا الله وقال اشهد ان لا اله الا الله ثم قال اشهد ان محمدا رسول الله. فقال اشهد ان محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة الا بالله - 00:21:17ضَ
ثم قال حي على الفلاح فقال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال الله اكبر الله اكبر. قال الله اكبر الله اكبر. ثم قال لا اله الا الله. قال لا - 00:21:37ضَ
لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم قال الاثرم هذا من الاحاديث الجياد ويستحب لمن سمع النداء سمع الاذان ان يقول مثل ما يقول المؤذن لان - 00:21:53ضَ
ما يقوله المؤذن ذكر تكبير لله وشهادة ان لا اله الا الله وشهادة ان محمدا رسول الله وتكبير وتهليل يقول مثلما يقول الا في الحيعلتين يعني حي على الصلاة حي على الصلاة حي على - 00:22:16ضَ
الفلاح حي على الفلاح. لا يقول مثلها لم لان قول المؤذن حي على الصلاة يقول تعالوا الى الصلاة وقول المؤذن حي على الفلاح تعالوا هلموا الى فلاحكم ما فيه فلا حكم وسعادتكم في الدنيا والاخرة. والمتابع - 00:22:36ضَ
ما ينادي الناس هو بنفسه فهو يجيب المؤذن بقوله لا حول ولا قوة الا بالله كأنه يقول انت دعوت الى خير ورغبت في خير لكني انا الضعيف المسكين لا استطيع ان اجيبك الى ما دعوت اليه الا بتوفيق الله جل وعلا - 00:22:59ضَ
الا بارادة الله جل وعلا. فهو يفوظ الامر الى الله جل وعلا. وكلمة لا حول ولا قوة الا بالله. كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كنز من كنوز الجنة - 00:23:28ضَ
الا ادلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة الا بالله لان فيها تجرد العبد عن عن حوله هو وقوته وتدبيره وتصرفه وتفويض الامر الى القادر جل وعلا المتصرف في العباد - 00:23:43ضَ
وكأنه يقول لا حول ولا قوة لي ولا استطاعة لي بالاستجابة الا بتوفيق الله جل وعلا وارادته فهذا معنى لا حول ولا قوة الا بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تابع المؤذن وقال مثل ما يقول الا في الحلال - 00:24:07ضَ
عائلتين قالا لا حول ولا قوة الا بالله. خالصا من قلبه دخل الجنة. لانه قد يتابع المؤذن منافق كن منافق مع ناس صالحين فيتابع المؤذن من غير ايمان من غير قناعة ومن غير تصديق - 00:24:29ضَ
فلا حظ له من كلامه لانه ما خرج من قلبه فلا يستفيد. وانما بهذا الشرط خالصا من قلبه دخل الجنة. هذا وعد كريم من النبي صلى الله عليه وسلم ثواب عظيم لمن وفقه الله. فلا ينبغي لمن سمع المؤذن ان يتحدث او ان - 00:24:48ضَ
بشيء ما حتى وان كان يقرأ فيجيب وان كان يقرأ قرآن او في كتب العلم يتوقف عن القراءة ويجيب المؤذن ليحصل على هذا الفضل. لان هذا الفضل يفوت والقراءة لا تفوت. اما من كان في الصلاة فانه مشغول في صلاته - 00:25:08ضَ
فان سمع الاذان في الصلاة لم يقل مثل مثل قوله لان في الصلاة شغلا فاذا فرغ قال ذلك وان كان في قراءة قطعها وقال ذلك لان القراءة لا تفوت وهذا يفوت - 00:25:30ضَ
قد يقول قائل كيف يقطع القراءة والقراءة بكلام الله جل وعلا والقرآن ثوابه عظيم. نقول نعم كثيرا ما يكون الشيء المفضول يؤتى به في وقت ما فيقدم على الفاضل لان المفضول مثلا هذا يفوت - 00:25:49ضَ
والفاضل وقته موسع والحمد لله مثل مثلا من انتهى من الصلاة مأمور بان يقول استغفر الله استغفر الله ويهلل ويكبر ويحمد الله جل وعلا سبحان الله والحمد لله والله اكبر الى اخره. قد يقول قائل مثلا انا اريد بعد ما اسلم من - 00:26:10ضَ
ان اخذ المصحف واقرأ القرآن اليس قراءة القرآن افضل من كل شيء قل لا يا اخي هي افضل من كل شيء لكن لكل مقام مقال وقد يكون التسبيح والتكبير في موطن افضل من القراءة لانه مأمور به في هذا الوقت - 00:26:32ضَ
فانت اذا توقفت عن القراءة واتيت بالذكر الوارد فلك فضل في هذا والقراءة بحمد الله لا تفوت وكذلك هنا من سمع المؤذن وهو يقرأ فيحسن ان يتوقف عن القراءة ويتابع المؤذن لان لا - 00:26:52ضَ
هذا الوعد الطيب الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة. وابعثه مقاما محمودا محمودا الذي وعدته - 00:27:13ضَ
حلت له الشفاعة يوم القيامة اخرجه البخاري وروى سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا - 00:27:41ضَ
محمد رسولا غفر له ذنبه. رواه مسلم هذه الاحاديث الكريمة صحيحة فيها الحث والترغيب في متابعة المؤذن الحديث الاول المتابعة المؤذن ثوابها عند الله جل وعلا بخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. يقول دخل الجنة - 00:28:04ضَ
هم اذا قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفظيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حلت له الشفاعة يوم القيامة - 00:28:33ضَ
هذا فضل عظيم ولا يلزم ان يكون هذا مع الاول يعني لو ان المرء مثلا ما تابع المؤذن ثم سمعه بعد ما هلل انتهى اتى بهذا الذكر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة - 00:28:53ضَ
نال هذا الثواب بوعد النبي صلى الله عليه وسلم حلت له الشفاعة وقوله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله رضيت بالله - 00:29:13ضَ
ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا غفر له ذنبه. هذه ثلاثة احاديث كلها في متابعة المؤذن وفي الدعاء بعد الاذان وفي الاعتراف بوحدانية الله جل وعلا. والرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم. المتابعة فيها دخل الجنة - 00:29:28ضَ
ودعاء والسؤال اللهم رب هذه الدعوة التامة حلت له الشفاعة وقول رضيت بالله ربا وعد ما يقول وانا اشهد ان لا اله الا الله وانا اشهد ان محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالاسلام - 00:29:55ضَ
وبمحمد رسولا غفر له ذنبه هذه ثلاثة احاديث صحيحة ثابتة فيها هذا الوعد الكريم فلا ينبغي للمسلم ان يفوت ذلك. ان فاته الاول فلا يفته الثاني وان فاته الاول والثاني فلا يفوته الثالث بقوله - 00:30:12ضَ
وانا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا واتى بها كلها فحسن ونور على نور. ويحرص عليها المسلم لان لا يفوته هذا الفضل العظيم - 00:30:33ضَ
اعطى النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء ثوابا. حتى من فاته الاول فلا يفته الاوسط. وان فاته الاوسط فلا يفوته الاخير ويستحب الدعاء بين الاذان والاقامة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال - 00:30:51ضَ
الدعاء بين الاذان والاقامة لا يرد. حديث حسن ويستحب الدعاء بين الاذان والاقامة لان ما بين الاذان والاقامة من اوقات الاجابة. الاوقات التي تتحرى فيها الاجابة لان اوقات الاجابة متعددة بحمد الله - 00:31:14ضَ
منها ما كان بين الاذان والاقامة فهو وقت يتحرى فيه الاجابة ومنها اخر ساعة يوم الجمعة ومنها عند نزول المطر ومنها عند حضور القلب اذا حضر قلب الانسان وخشع فيستغل هذا الوقت في الدعاء والتضرع الى الله جل وعلا - 00:31:39ضَ
ومنها عند السفر اذا سافر المرء في سفره فهو حري ان يستجاب له وهكذا يتحرى المسلم اوقات الاجابة فيستغلها بالدعاء والتضرع الى الله جل وعلا قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الاذان والاقامة لا يرد. يعني يستجاب له - 00:32:06ضَ
وكذلك وقت السحر اخر الليل روي عنا اخوة يوسف لما سألوا اباهم ان يستغفر لهم وعدهم ان يستغفر لهم واخر ذلك الى السحر لانه احرى ان يستجاب له عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام - 00:32:33ضَ
نعم باب شرائط الصلاة باب شرائط الصلاة اي الشروط التي تلزم لصحة الصلاة والشرط ما يلزم من وجوده ما لا يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم يعني لو صلى المرء بدون الشروط ما صح صلاته - 00:32:58ضَ
ولو استكمل الشروط ما لزمه صلاة ان شروط الصلاة يأتي بها المرء ولا يلزم ان يصلي بعد ذلك مثلا فمثلا يستر عورته ويتوظأ ويبتعد عن النجاسات ويأتي بشرائط الصلاة كلها لكن لا يلزم ان نقول له صل - 00:33:28ضَ
يقول انا استكملت هذه الشروط ضحى متهيأ اذا جاء وقت الصلاة اصلي ان شاء الله. فما يلزم من وجود الشروط المشروط الذي هو الصلاة ويلزم من عدم الشروط عدم المشروط يعني لو صلى بدون وضوء - 00:33:52ضَ
بدون وجود شرط الصحة الصلاة ما صحت صلاته وهي ستة الطهارة من الحدث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير بغير طهور رواه مسلم وهي ستة شروط صحة الصلاة ستة - 00:34:12ضَ
المتفق عليه لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. انظر قال بغير طهور ولم يقل صلى الله عليه وسلم بغير طهور الطهور الفعل والطهور هو - 00:34:36ضَ
الماء الماء الذي يتطهر به يقول اتيت بطهور النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما هذا الماء؟ تقول هذا ماء اعددته طهورا يعني اتطهر به وتقول لرجل يعمل شيئا ما ماذا تعمل؟ يقول اعمل - 00:34:57ضَ
يعني اتوضأ الطهور هو الفعل والطهور بفتح الطاء هو الماء الذي يتطهر به. فيقول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة خير طهور. نعم والثاني الطهارة من النجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لاسماء - 00:35:20ضَ
في دم الحيض حطيه ثم اقرصيه ثم اغسليه وصلي فيه فدل على انها ممنوعة من الصلاة فيه قبل غسله فمتى كانت عليه في بدء في بدنه او ثيابه نجاسة مقدورة على ازالتها. مقدور - 00:35:46ضَ
مقدور على ازالتها غير معفو عنها لم تصح صلاته الثاني من شروط صحة الصلاة الطهارة من النجس. ما الفرق بين هذا والاول الاول الطهارة من الحدث قد يكون المرء متطهر من الحدث - 00:36:08ضَ
وغير متطهر من النجس وقد يكون المرء متطهر من النجس وغير متطهر من الحدث مثلا شخص توظأ وضوء شرعي ثم نجاسة بيده او رجله هل ينتقض وضوءه؟ لا وضوءه صحيح. هل يصح ان يصلي وقد مس النجاسة؟ لا. عليه ان يغسل اثر النجاسة - 00:36:34ضَ
اخر متطهر من النجاسات كلها الا انه محدث. خرج منه ريح هل يصح ان يصلي هل فيه نجاسة ذا؟ لا ما فيه نجاسة وانما هو محدث الطهارة من الحدث شيء والطهارة من النجس شيء اخر. فيشترط الاثنان معا في صحة - 00:37:07ضَ
الصلاة وان جبر والدليل على وجوب الطهارة من النجاس قول النبي صلى الله عليه وسلم لاسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها في دم الحيض حتي ثم اقرصيه ثم اغسليه - 00:37:35ضَ
دليل على انه دم الحيض نجس وانه يجب غسله بخلاف النجاسة المعفو عنها قال ما لم يكن معفو عنها. ما هي النجاسة المعفو عنها مثل الاثر الباقي بعد الاستجمار اذا خرج من - 00:37:54ضَ
المرء بول او غائط مثلا ثم مسح مكان الخارج في ثلاثة احجار ملقية هل طهر المحل تعتبر طاهر؟ لا طهر حكما لكن ليس طاهر حسا اثر النجاسة موجود لكن هذا الاثر - 00:38:17ضَ
معفو عنه معفو عنه لو اصاب اي موضع من جسده بول او غائط ثم مسحه بالمناديل والخراق والتراب والحجارة وغير ذلك هل يطهر لأ وهل يصح ان يصلي فيه بعد هذا المسح؟ لا - 00:38:39ضَ
لان هذه النجاسة في مكان غير معفو عنه والله جل وعلا عفا عن امة محمد باثر النجاسة التي في موطنها تخفيفا على العباد المرء اذا نقض وضوءه ببول او غائط ثم اخذ ثلاثة احجار او مسح بثلاث مسحات ملقية بمنديل ونحوه كفا - 00:39:05ضَ
ولو لم يستنجي بالماء يكفي الاستجمار فاثر النجاسة على رأس الذكر وفي حلقة الدبر معفو عنه في هذا المكان بخلاف ما لو كان اثر هذا النجاسة في يده او رجله فلا يعفى عنه - 00:39:36ضَ
ولهذا قال رحمه الله فمتى كان عليه في بدنه او ثيابه نجاسة مقدور على ازالتها غير عفوا عنها لم تصح صلاته. نعم وان جبر عظمه بعظم نجس جبر لم يلزمه قلعه اذا خاف الظرر - 00:39:59ضَ
واجزأته صلاته لان ذلك يبيح ترك التطهر من الحدث وهو اكد ويحتمل ان يلزمه قلعه اذا لم يخف التلف لانه لا يخاف التلف اشبه اذا لم يخف الضرر وان جبر عظمه بعظم نجس فجبر - 00:40:27ضَ
مثلا هو مريض واجريت له عملية جراحية ووصل عظمه بعظم مثلا ولا يعلم عن هذا فلما انتهى وشفي سأل الاطباء مثلا في امريكا او في لندن او في غيرها ممن لا يتقيد بالاداب الاسلامية. والا فالطبيب المسلم لا يجبر - 00:40:55ضَ
مع اخيه المسلم بعظم نجس فسأل بماذا جبرتم عظمي قالوا جبرناه بعظم خنزير او بعظم كلب او بعظم حمار لانه هو المناسب لتوصيل العظم فما موقفه حينئذ وقد جبر عظمه بعظم النجس - 00:41:25ضَ
هل يكسر قدمه او يده ليستخرج هذا العظم النجس؟ لا قال معفو عنه هذا للظرورة ولا يلزمه ازالته ما دام انجبر قول اخر قالوا لا نفصل ان كان عليه ظرر بازالته - 00:41:49ضَ
يزيله وان كان يستطيع ازالته بدون ظرر وبدون خوف تلف فيزيله ولعل القول الاول اسلم والحمد لله وان اكل نجاسة لم يلزمه تقيؤها بانها حصلت في معدنها فصارت كالمستحيل في المعدة - 00:42:12ضَ
وان اكل نجاسة من المعلوم اذا اصابته نجاسة في ظاهر بدنه قلنا يغسلها لابد لكن هذا اكل شيئا فيه نجاسة ودخلت النجاسة الى جوفه واراد ان يصلي فهل يلزمه ان يتقيأ كل ما في بطنه ليخرج النجاسة التي دخلت؟ لا ما يلزمه لان هذا في مشقة - 00:42:38ضَ
والنجاسة وصلت الى مكان لا يستطيع اخراجها بفعله فهي كالطعام الذي اكله واستحال مثل النجاسة التي هي في داخل الامعاء الامعاء فيها نجاسة بداخل جسمه فيها البول والغائط ولكن لكون النجاسة هذي في معدنها فلا يؤثر - 00:43:08ضَ
ويقاس على هذا مثلا الصبي المحمول مثلا اذا كان جسمه طاهر فحبله لا بأس به حتى وان صلى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل امامة بنت ابنته زينب رضي الله عنها وهو في الصلاة - 00:43:35ضَ
اما اذا كان هذا الطفل فيه حفاظة مثلا والحفاظة معلوم فيها نجاسة تحس الام بان في حفاظة ابنها نجاسة فلا يجوز لها حمل ابنها في اثناء الصلاة لانها اذا حملت - 00:43:58ضَ
فقد حملت النجاسة لان النجاسة هذي في غير ما عدنها في غير مكانها واما النجاسة في معدنها مثلا انسان يصلي وبعد الصلاة دقائق مثلا ذهب الى مكان قظاء الحاجة واخرج البول والغائط - 00:44:16ضَ
فلا يقال له انك صليت والبول والغائط في جسمك. لم لم تخرجها قبل يقول لا هذه نجاسة في معدنها لكن امرأة حملت صبيا في حفاظته نجاسة نقول لا ما تصح هذا ما تصح الصلاة لانها حملت النجاسة في غير معدنها في غير - 00:44:35ضَ
نعم وان عجز عن ازالة النجاسة عن بدنه او خلع او خلع الثوب النجس لكونه مربوطا او نحو ذلك صلى ولا اعادة عليه لانه شرط عجز عنه فسقط كالسترة اذا - 00:44:58ضَ
صلى في ثوب ثم اخبر ان فيه نجاسة او علم بهذا او ذكر وكان ناسيا نقول يخلعه اذا لم يستطع خلعه الا بالانصراف الى الصلاة. نقول لا ينصرف من صلاته. بل - 00:45:21ضَ
اوصيكم لصلاته ولا شيء عليه وان لم يجد الا ثوبا نجسا صلى فيه لان ستر العورة اكد لوجوبه في الصلاة وغيرها وتعلق حق الادمي به في ستر عورته وصيانة نفسه - 00:45:48ضَ
والمنصوص انه يعيد لانه ترك شرطا مقدورا عليه ويتخرج الا يعيد كما لو عجز عن خلعه او صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه وان لم يجد الا ثوبا نجس - 00:46:12ضَ
عنده كلها نجسة اللي بين يديه وقت الصلاة حضر هل يتعرى ويصلي عاري يسلم من النجاسة ام يصلي بالثوب النجس قد يقول قائل ستر العورة شرط والتخلي والتطهر عن النجاسة شرط - 00:46:33ضَ
وهما شرطان متساويان فاذا صلى بالثوب النجس يكون مصطحب للنجاسة اذا صلى عاريا على طهارة يكون صلى عاري لكنه طاهر ايهما اولى اجاب المؤلف رحمه الله قال يصلي بالثوب النجس - 00:47:05ضَ
لان التعري صحيح سلامة من النجاسة وفقدان لشرط من شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة والصلاة بالثوب النجس فقد لشرط من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة ووجود شرط من شروط صحة الصلاة وهو ستر - 00:47:29ضَ
العورة لكن ايهما اولى الاولى ان يصلي بالثوب النجس لان في كلا الامرين فقد لشرط من شروط صحة الصلاة. لكن بالصلاة بالثوب النجس في فائدة اخرى وهي حق الادمي في ستر عورته - 00:47:55ضَ
هذه ميزة فنأمره بان يصلي بالثوب النجس ولا يصلي عاري لكن هل يعيد الصلاة اذا وجد الثوب الطاهر او لا؟ قولان قالوا يعيد والقول الاخر ولعله الاقرب انه لا يعيد لانه اتقى الله ما استطاع وهو لم يؤمر بالصلاة مرتين - 00:48:18ضَ
وادى ما استطاع وان خفي عليه موضع النجاسة مثل هذا قال او صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه محبوس مثلا في مكان نجس فعليه ان يتقي الله ما استطاع ويصلي حسب حاله - 00:48:46ضَ
لو حبس في مكان قضاء الحاجة او حبس في مكان يتعاقب فيه من يبول فيه او من يقضي حاجته فيه ولا يستطيع البعد عنه فيصلي حسب استطاعته ولا يفوت الصلاة عن وقتها - 00:49:08ضَ
وان خفي عليه موضع النجاسة لم لم يزل حكمها لم يزل حكمها حتى حكمها فاعل حكمها حتى يغسل ما يتيقن به ان التطهر قد لحقها لانه تيقن النجاسة فلا تزول الا بيقين غسلها - 00:49:29ضَ
فاذا كان الثوب فيه نجاسة لكن لا يدري في اي مكان لا يجوز له ان يغسل بقعة من بقع الثوب ويكتفي بهذا؟ لا لابد ان يتيقن زوال النجاسة كانت النجاسة في اسفل الثوب غسل كل الاسفل - 00:49:52ضَ
النجاسة في اعلى الثوب غسل كل الاعلى. النجاسة في وسط الثوب غسل الوسط. وهكذا حتى يتيقن انه غسل النجاسة لان النجاسة موجودة بيقين فلا ترتفع الا يقين. نعم وان صلى على منديل طرفه نجس - 00:50:13ضَ
على الطاهر منه صحت صلاته فان كان فان كان المنديل عليه او متلق المتعلقة او متعلقا به بحيث ينجز ينجر معه اذا مشى لم تصح صلاته لانه حامل لها وان صلى على منديل طرفه نجس - 00:50:39ضَ
يتأتى هذا لو صلى على سجادة مثلا سجادة فيها نجاسة والسجادة كبيرة صلى في جزء من السجادة طاهر الا ان النجاسة في اطرافها او في مكان ما فما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة - 00:51:03ضَ
لكن لو صلى على سجادة ونحوها وفي هذه السجادة حبل وهذا الحبل مربوط به مثلا لو مشى مشت معه السجادة كلها ولا تصح الصلاة في هذه الحال لان النجاسة مرتبطة به - 00:51:27ضَ
متعلقة به مثل هذا مثلا لو صلت المرأة بثوبها الكبير الذي في ذيله نجاسة في ذيله نجاسة ما صحت صلاتها لان النجاسة تابعة لها لكن لو صلت على ثوب مفروش - 00:51:52ضَ
في جزء من الثوب نجاسة وصلت على المكان الطاهر وصحت صلاتها لان النجاسة هذه ليست بتابعة لها وان كان في يده حبل مشدود في شيء نجس ينجر معه اذا مشى لم تصح صلاته - 00:52:18ضَ
لانه كالحامل لها وان كان لا ينجر معه كالفيل والسفينة النجسة لم تبطل صلاته لانه غير حامد لها فاشبه ما لو كان مشدودا في دار فيها حش وان كان في يده حبل مشدود في شيء نجس - 00:52:41ضَ
مثلا المرء يصلي ومعه كلب وخشي دخل في صلاته ذهب الكلب فربط الكلب بحبل وربطه في يده او في رجله وصلى فما حكم صلاته واخر معه او حمار وخشي ان يذهب الحمار مثلا - 00:53:05ضَ
فربطه في حبل ربطه في رجله او في يده او مسكه بيده حتى يصلي. فما الحكم في صلاة الرجلين الاول صلاته غير صحيحة لان الكلب ينجر من جيرانه لانه خفيف - 00:53:40ضَ
يستطيع جره فهو كانه حامل لهذا الكلب فلا تصح صلاته بخلاف ما اذا كان في هذا الحبل مربوط في فيل او حمار كبير مثلا فهو لا ينجر بمشيه ما يستطيع ان يجر الحمار وحده الا اذا انقضى معه - 00:54:01ضَ
لكن لو تعسر انقياده ما استطاع ان يجره فصلاته صحيحة فرق بين نجاسة تنجر معه والنجاسة لا تنجر معه. قال الذي لا تنجر معه مثل لو كان هذا الحبل مربوط - 00:54:22ضَ
في بيت وهذا البيت في حش. مكان قضاء حاجة هل نقول لا تصح صلاته لانه مربوط هذا الحبل بشيء متصل بالنجاسة؟ لا تصح الصلاة لانه لا يستطيع ان يجر البيت بما فيه - 00:54:39ضَ
وان حمل في الصلاة حيوانا طاهرا لم تبطل صلاته لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى حاملا امامة بنت زينب ابنته متفق عليه ولان ما في الحيوان من النجاسة في معدنها - 00:54:58ضَ
فاشبه ما في جوف المصلي وان حمل في الصلاة حيوانا طاهرا لم تبطل صلاته مثلا حمل في الصلاة قطة صلى والخطة بيده فما حكم صلاته او صلى وفي وهو حامل لكلب - 00:55:17ضَ
صغير او كبير ما حكم صلاة الرجلين صلاة من صلى وبيده القطة صلاته صحيحة ان القطة طاهرة اسمها طاهر انها من الطوافين عليكم الطوافات قد يقول قائل فيها العذرة فيها نجاستها داخل - 00:55:46ضَ
تقول نجاستها الداخلية لا تؤثر هذه في معدنها الاخر الذي صلى وفي يده كلب ويحمي الكلب الصلاة غير صحيحة لانه حامل النجاسة ومثل ما تقدم اذا حملت المرأة ولدها الذي ليس فيه نجاسة ظاهرة - 00:56:09ضَ
صلاتها صحيحة واذا حملته وهي تشعر ان في حفاظته نجاسة فصلاتها غير صحيحة لانها حاملة للنجاسة. نجاسة في غير معدنها ولو حمل قارورة فيها نجاسة لم تصح صلاته لانه حامل لنجاسة في غير معدنها اشبه ما لو حملها في كمه - 00:56:34ضَ
ولو حمل قارورة فيها نجاسة لم تصح صلاته شخص معه قارورة فيها بول قول ادمي مثلا او مثل من يأخذ البول بقصد التحليل وحضرت الصلاة فوظع القارورة في جيبه وذهب يصلي - 00:57:04ضَ
وبعد الصلاة يريد ان يوصل هذا البول الى المستشفى للتحليل. هل تصح صلاته؟ لا قد يقول قائل هذا المصلي فيه بول داخل في خائط وصححتم صلاته فهذا البول الذي في الجيب - 00:57:27ضَ
ابطل الصلاة؟ نقول نعم. لان هذا البول في غير معدنه. في غير مكانه الاصلي هذا الذي في القارورة رجل حامل للنجاسة ما تصح صلاته لكن اذا صلى على طهارة ثم بعد الصلاة ذهب لدورة المياه - 00:57:45ضَ
انزل شيئا من البول والغائط لا يقال انه صلى وفي جوفه بول وغائط لا هذاك في معدنه معفو عنه. وهذا غير معفو عنه. وهذا يحصل ابن ادم مثلا يكون معه قارورة فيها بول او دم لاجل التحليل ونحو ذلك - 00:58:06ضَ
فيصلي فيه فالصلاة غير صحيحة. حينئذ لانه في غير معدنها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على اله اجمعين - 00:58:26ضَ