التفريغ
عالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم وهذا المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويشترط طهارة موضع صلاته لانه يحتاج اليه في الصلاة - 00:00:00ضَ
اشبه الثوب فان كان بدنه او ثوبه يقع على موضع النجس لم تصح صلاته والا فقهها على حائط اوثوا بانسان فذكر ابن عقيل ان صلاته صحيحة لانه ليس بموضع لصلاته ولا محمولا فيها - 00:00:29ضَ
قول المؤلف رحمه الله تعالى ويشترط طهارة موضع صلاته هذا الفصل داخل ضمن باب شروط الصلاة وعرفنا ان شروط الصلاة ستة الطهارة من الحدث والطهارة من النجس وتقدم الكلام على الطهارة من الحدث - 00:00:53ضَ
وتقدم شيء من الكلام على الطهارة عن النجس وهذا الفصل ضمن الشرط الثاني من شروط الصلاة قال ويشترط طهارة موضع صلاته كما يشترط طهارة بدنه وطهارة ثوبه كذلك يشترط طهارة - 00:01:28ضَ
موطن الصلاة وموقعها فلا يصلي في مكان نجس وان كان في مصلاه النجاسة فلا يخلو ان كانت متعلقة به فلا تصح صلاته بذلك او هو حامل لها فلا تصح صلاته بذلك - 00:02:02ضَ
اما اذا كانت في مصلاه الذي يصلي عليه وهو لا يمسها لا ببدنه ولا بثوبه وكذا اذا كان معتمدا عليها وفرشها طاهرا فهذا هو ما يريد المؤلف رحمه الله ان يبينه في ذلك فقال - 00:02:34ضَ
ويشترط طهارة موضع صلاته لانه اليه في الصلاة اشبه الثوب والثوب لابس له والموطن يركع فيه ويسجد عليه يمسه بثيابه وبدنه فلابد ان يكون طاهرا وان لاصقها على حائط او ثوب انسان - 00:03:04ضَ
قد يكون المرء يصلي وعلى يمينه او على شماله او على او خلفه جدار نجس او ثوب معلق على شيء ما وهذا الثوب فيه نجاسة او كان واقف بجواره من عليه ثوب نجس - 00:03:48ضَ
سواء كان صغيرا او كبيرا هو لا يعتمد على هذه النجاسة وليست هذه النجاسة تابعة له بحيث لو تحرك تحركت. وانما مجرد مماسة ثوبه يلمس هذا الجدار او يمس هذا الثوب المعلق النجس - 00:04:19ضَ
او يمس هذا الشخص الواقف بجواره وعليه ثوب نجس فما حكم صلاتي حينئذ ثوبه يلامس النجاسة ولا تعلق للنجاسة به في هذه الحال صلاته صحيحة لانه لم يعتمد على النجاسة - 00:04:47ضَ
وليست تابعة له ولا متعلقة به. وانما مجرد مماسة وان سقطت عليه نجاسة يابسة فزالته اوزى لها بسرعة لم تبطل صلاته لانه زمن يسير فعفي عنه كاليسير في القدر وان كانت النجاسة محاذية لبدنه في سجوده - 00:05:13ضَ
ما تصيب بدنه ولا ثوبه صحت صلاته وان سقط عليه نجاسة يابسة فزالت او ازالها بسرعة شخص يصلي في مكان ما وسقط عليه نجاسة يابسة عذرة مثلا ونحوه او النجس - 00:05:41ضَ
سقطت على رأسه ثم ذهبت ما بقيت او سقطت عليه وهو راكع مثلا واستقرت على ظهره لكنه رماها بسرعة في هذه الحال صلاته صحيحة حتى وان كانت هذه النجاسة فاحشة - 00:06:16ضَ
نجاسة كبيرة مثلا على رأسه او على ظهره لكنها يابسة ما لوثته بنجاستها وما استقرت طويلا ان ما زالت هي بسرعة كان تكون سقطت على رأسه وزالت او ازالها هو بسرعة مثلا جالس - 00:06:41ضَ
بين السجدتين فسقطت في حجره رماها بسرعة او سقطت على ظهره وهو راكع فرماها بسرعة في هذه الحال لا تؤثر النجاسة التي سقطت عليه وان كانت النجاسة محاذية لبدنه في سجوده - 00:07:05ضَ
لا تصيب بدنه ولا ثوباه النجاسة في الارض التي هو يصلي عليها يصلي في مكان ما فوجد نجاسة في مكان صلاته هذه النجاسة لا يضع عليها يد ولا يضع عليها رجل - 00:07:31ضَ
ولا يمسها ثوب من ثيابه التي عليه وانما هي في وسط مصلاه ان تكون مثلا محاذية لصدره وهو ساجد او محاذية لوسطه وهو راكع النجاسة في وسط المصلى لكنه لا يمسها بثوب - 00:07:58ضَ
ولا يمسها ببدن وهي محاذية لبدنه فما حكم صلاته حينئذ صلاته صحيحة لانه لا يمس هذه النجاسة ببدنه ولا بثوبه ولا يشترط نجاسة الموقع الذي يصلي فيه كله وانما المهم - 00:08:26ضَ
ان يكون بدنه على شيء طاهر وثيابه تقع على شيء طاهر في وسط المصلى مثلا بقعة من نجاسة في سجادة او في ارض ونحو ذلك فصلاته حينئذ والحمد لله صحيحة. لانه لا يمس النجاسة ولا يقع عليها شيء - 00:08:50ضَ
من ثيابه وانبسط على الارض النجسة ثوبا او طينها صحت صلاته عليها مع الكراهة لانه ليس بحامل للنجاسة ولا ولا مباشر لها وقيل لا تصح بان اعتماده على الارض النجسة - 00:09:16ضَ
وان بسط على الارض النجسة ثوبا. موظوع درسنا اليوم يبتلى به كثير من الناس ودائما المرء يحتاج الى ان يفقه هذا الامر من الفقه معرض نجسة معلومة فيها نجاسة فيها بول فيها - 00:09:41ضَ
نجاسات وفرش عليها سجادة او وضع على هذه الارض النجسة او تراب رمل او بينها بلطها وضع عليها بلاط ما حكم صلاته المقدم ان صلاته صحيحة لانه لا يباشرها وبينه وبينها حائل - 00:10:04ضَ
وبقعته التي يصلي فيها طاهرة ولا يظيرنا شيء تحته لا ندري عنه القول الثاني ان صلاته غير صحيحة لانه معتمد على النجاسة ويؤخذ من هذا ان الانسان في مثل هذه الاحوال يحتاط - 00:10:38ضَ
ويحرص على ان يصلي على بقعة طاهرة ولو فراشها سجادة والشيء الذي هو يصلي فيه غالبا يحرص على طهارته واما اذا كان مجرد مرور ونحو ذلك فاذا فرشها سجادة ونحو ذلك صحت صلاته - 00:11:00ضَ
مثل هذا مثلا صلاته في الحدائق التي تسقى بماء ليس بطاهر بعض الحدائق تسقى بماء غير طاهر مثلا فاذا صلى فيها المرء ووضع فيها سجادة نقول صلاته صحيحة لكن فيه قول ان الصلاة غير صحيحة فالاحسن في مثل هذا ان - 00:11:23ضَ
يبتعد عن الصلاة في موطن هذه صفته وان خفيت النجاسة في موضع معين ما حكمه حكم التراب حكم الثوب وان خفيت في صحراء صلى حيث شاء لانه لا يمكنه حفظها - 00:11:47ضَ
لانه لا يمكنه حفظها من النجاسة ولا غسل جميعها وان خفيت النجاسة في موضع فحكمه حكم الثوب وان خفيت في الصحراء فغير جاء ليصلي مثلا في غرفة ظيقة صغيرة وقيل له فيها نجاسة - 00:12:11ضَ
فيجب ان يحتاط اما ان يغسل الموطن الذي يريد الصلاة فيه او لا يصلي في هذا الموطن النجس بانه يمكن السلامة من النجاسة اما بغسل الموقع او بالانتقال عنه الى مكان اخر - 00:12:41ضَ
ولا يجتهد يقول اتخيل ربعه او جانب او ناحية من نواحي الغرفة واصلي فيها على انها طاهرة؟ لا. قيل لك ان في هذا الموطن نجاسة. ومحتمل انه هنا ومحتمل هنا ومحتمل هنا - 00:13:02ضَ
فلا يزيل الاحتمال الا الغسل اما ان تغسل الموقع او تفرشه طاهرا او تصلي في غيره بخلاف ما اذا قيل له انه في الصحراء هذه او مكان واسع فيه نجاسة - 00:13:18ضَ
مثلا لكن لا يدرى اين هي فله ان يجتهد ويصلي في اي مكان لأن الحال تختلف من مكان ضيق او مكان واسع المكان الضيق يمكن التحرز من النجاسة بغسل يغسل المكان وتعلم براءته من النجاسة - 00:13:39ضَ
واما المكان الواسع اذا قيل فيه نجاسة فلا يمكنك ان تغسل الصحراء كلها فعليك ان تصلي في اي موطن. فاذا خفيت النجاسة في مكان ضيق لزم البراءة منها كالثوب لانه اذا قيل له - 00:14:03ضَ
صل في هذا الثوب واعلم ان فيه نجاسة. نقول يجب عليه ان يغسل حتى يزيل اثر النجاسة ان كانت النجاسة اسفل غسل الاسفل كله وان كانت النجاسة في الاعلى غسل الاعلى كله - 00:14:27ضَ
وان كانت النجاسة في الوسط غسل الوسط كله. وهكذا لابد ان يعلم براءة وسلامة هذا الثوب من النجاسة اما اذا كانت النجاسة في مكان واسع كالصحراء ولا يلزمه ان يغسل كل صحراء وانما يصلي هو او الجماعة الذين يريدون الصلاة فيه في اي مكان شاؤوا - 00:14:42ضَ
نعم وان حبس في مكان نجس صلى ولا اعادة عليه لانه صلى على حسب حاله اشبه المربوط الى غير القبلة فان كان ربطة يخاف تعديها اليه اومأ بالسجود وان لم يخف - 00:15:10ضَ
سجد بالارض وان حبس في مكان نجس قد يبتلى فيحبس من قبل كافر او ظالم لا يبالي المسلم وبصلاته ويحين وقت الصلاة وهو محبوس في مكان نجس فماذا عليه؟ عليه ان يتقي الله ما استطاع يصلي حسب حاله - 00:15:33ضَ
ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولا يترك الصلاة لان المكان نجس صلى ولا اعادة عليه لانه هذا ما في وسعه اشبه المربوط الى غير القبلة. من شروط صحة الصلاة التوجه الى الكعبة شرفها الله - 00:16:02ضَ
هذا مسلم مربوط عند كفار ربطوه لغير القبلة ولم يستطع ان ينحرف ان يتوجه للقبلة لا يصلي حسب حاله ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. كذلك المربوط في مكان او المحبوس في مكان نجس - 00:16:24ضَ
فان كانت رطبة يخاف تعديها اليه اومأ بالسجود قد تكون الارض نجسة وفيها بلل نجاسة واذا سجد سجد على نجاسة فحينئذ نقول لا يسجد يتلوث بالنجاسة وانما يومي ايماء حتى لا تكثر - 00:16:43ضَ
النجاسة عليه قدر المستطاع التخفيف حتى لو ترك الركوع والسجود لانه ان ركع او سجد اصابته النجاسة اكثر فنقول يغمي ايماءا بالركوع والسجود. كأن تكون النجاسة مثلا تنزل عليه من فوق - 00:17:14ضَ
فاذا ركع نزل على ظهره انا اقول هو واقف يومي ايماء ولا يركع يهيئ نفسه لاستقبال النجاسة كذلك اذا كانت النجاسة في الارض فاذا سجد سجد على النجاسة يقول يجلس - 00:17:37ضَ
ويؤوي بالسجود وهو جالس فصل اذا رأى عليه نجاسة بعد الصلاة وجوز حدوثها بعدها لم تلزمه الاعادة لان الاصل عدمها في الصلاة واذا رأى عليه نجاسة بعد الصلاة مثلا بعدما صلى - 00:17:55ضَ
العصر وخرج مباشر بعض الاعمال التفت ورأى في ثوبه او سرواله اوردائه الذي عليه رأى فيه نجاسة هذه النجاسة يحتمل انها من قبل صلاة العصر ويحتمل انها اصابته بعد صلاة العصر - 00:18:23ضَ
في هذه الحال صلاته صحيحة. ما دام في احتمال انها بعد الصلاة واحتمال انها قبل الصلاة فالصلاة صحيحة. نعم وان علم انها كانت عليه في الصلاة فيه روايتان احداهما يعيد لانها طهارة واجبة - 00:18:49ضَ
فلم تسقط بالجهل كالوضوء وقياسا على سائر الشرائط والثانية لا يلزمه لما روى ابو سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في الصلاة وخلع الناس نعالهم فقال ما لكم خلعتم؟ فقالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا - 00:19:11ضَ
فقال اتاني جبريل عليه السلام فاخبرني ان فيهما قذرا. رواه ابو داوود ولو بطلت الاستئنافها لاستأنفها. ولو بطلت لاستأنفها فعلى هذا ان علم بها في الصلاة وان امكنهم وامكنه ازالتها بغير عمل طويل - 00:19:37ضَ
فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وان علم ان هذه النجاسة الصلاة يعني لا احتمال ان هذه النجاسة اصابته بعد الصلاة. مثالنا السابق بعدما صلى العصر نظر في ثوبه - 00:20:03ضَ
فوجد نجاسة ويعرف ان هذه النجاسة قطعا اصابته قبل الصلاة لانه بعد الصلاة لم يباشر شيئا يحتمل ان تكون هذه النجاسة منه او رآها وهو في الصلاة الحكم قال اذا رأى النجاسة بعد الصلاة - 00:20:28ضَ
يعيد هذا القول الاول اعاد الصلاة لانه علم انه صلى بثوب نجس فعليه الاعادة القول الاخر ولعله الاقرب الى الصواب ان شاء الله بوجود الدليل انه لا اعادة عليه وصلاته صحيحة - 00:20:56ضَ
لان الدليل مع هذا وذاك معه التعليل قالوا في ذاك صلى في ثوب نجس بامكانه التحرز منه اقول نعم بامكانه التحرز منه لكن ما علم وهنا معنا الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه - 00:21:23ضَ
وفي اثناء الصلاة خلع صلى الله عليه وسلم نعليه الصحابة رضي الله عنهم من سرعة امتثالهم بما يرون من المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحال خلعوا نعالهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انصرف من صلاته ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت نعليك فخلعت - 00:21:46ضَ
قال انه اتاني جبريل فاخبرني ان فيهما قذرا. يعني نجاسة وخلع صلى الله عليه وسلم وجه الاستشهاد بهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى اول اول صلاته بنعليه وفيهم القدر - 00:22:14ضَ
فلو كان وجود القذر والنجاسة في الثوب او نحوه مبطل للصلاة لبطلت الصلاة اول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يلزمه ان يستأنف لكنه صلى الله عليه وسلم بنى على اول صلاته مع وجود القدر - 00:22:38ضَ
مين علي فمعنى هذا الذي يظهر والله اعلم ان المرأة اذا صلى بثوب ثم رأى فيه النجاسة وهو يعلم انه صلى فيها لانه لا احتمال فهذا صلاته صحيحة وان علم بها قبل الصلاة - 00:23:00ضَ
ثم انسيها فقال القاضي يعيد لانه فرط في تركها وقال ابو الخطاب فيها روايتان كالتي قبلها لان ما عذر فيه بالجهل عذر فيه النسيان كواجبات الصلاة وان علم بها قبل الصلاة - 00:23:22ضَ
عالم لبس ثوبا او سراويل فيه نجاسة وفي نيته انه اذا توضأ يغسل النجاسة ويعلم ان فيه نجاسة معه نجاسة وفي نيته انه اذا توضأ غسل نجاسته لكنه نسي توضأ وصلى بسراويل نجسة - 00:23:48ضَ
ثم بعد ما انتهى من صلاته ذكر فما الحكم في هذه المسألة تختلف عن المسألة الاولى على رأي بعضهم يقول عليه الاعادة نقول له لما يرحمك الله قال لانه عالم بالنجاسة - 00:24:18ضَ
فلم يغسلها فهو مفرط صحيح انه نسيها لكن نقول الاولى له لما علم بالنجاسة ما يتركها فهو فرط في استدامتها فنقول له اعد الصلاة القول الاخر الذي هو لابي الخطاب رحمه الله - 00:24:41ضَ
قال يروى فيها روايتان ان صلاته صحيحة ولا اعادة عليه. والرواية الثانية ان عليه الاعادة والظاهر والله اعلم الحاقها بالتي قبلها بانه لا يلزمه اعادة ما دام انه نسي النجاسة. والنبي - 00:25:07ضَ
صلى الله عليه وسلم يقول عفي لي عن امتي الخطأ والنسيان اصل ولا تصح الصلاة في خمسة مواضع المقبرة حديثة كانت او قديمة والحمام داخله وخارجه لما روى ابو سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:25:29ضَ
الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. رواه ابو داود وروى ابو مرثد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا رواه مسلم في هذا الفصل - 00:25:56ضَ
يذكر المؤلف رحمه الله المواطن التي لا تصح فيها الصلاة كل هذه تابعة الشرط الثاني الشرط الاول الطهارة من الحدث الشرط الثاني الطهارة من النجس وذكر طهارة الثوب والبدن والبقعة - 00:26:19ضَ
ثم بين المواطن التي لا تصح فيها الصلاة. اما لاجل احتمال النجاسة واما الخوف من الشرك واما لانها متوقع وجود النجاسة فيها او لمعنى فيها يؤثر عليها كالارض المغصوبة ونحوها - 00:26:44ضَ
وقال ولا تصح الصلاة في خمسة مواضع ما هذه الخمسة يرحمك الله؟ قال المقبرة حديثة كانت او قديمة. المقبرة مغلقة ولو انها من عشرات السنين وجاءت الامطار بعد ترك الدفن فيها - 00:27:14ضَ
وتراكمت عليها السيول الا انها مقبرة لا تزال مقبرة وقوله حديثة او قديمة لاجل يفهم انه ليس المراد النجاسة فقط لانه لو كان المراد الخوف من النجاسة قلنا مثلا هذه مقبرة من خمسين سنة متروكة - 00:27:37ضَ
وتتابعت عليها الامطار وغسلتها الارض طاهرة لكن لا المقبرة ليس الخوف من النجاسة فقط وانما الخوف من النجاسة مع خشية الوقوع في الشرك ولا يصلى على القبر لا يصلى عليه ولا اليه - 00:28:01ضَ
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور ولعن صلى الله عليه وسلم الفاعلين لذلك فلا يجوز ان يصلى في المقبرة لا فريضة ولا نافلة سوى صلاة الجنازة فهي مستثناة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة في - 00:28:28ضَ
في المقبرة واما اذا ذهب المسلم لزيارة القبور فلا يجوز له ان يصلي ولو تنحى عن القبور لانها مقبرة والمشركون يتعلقون باصحاب القبور ويطلبون منهم ويصلون فنهي المسلم عن مشابهتهم ولو كانت الصلاة لله - 00:28:54ضَ
ولو كانت البقعة طاهرة لم يقبر فيها. ولو كانت جديدة المقبرة ما فيها الا عشرة قبور او خمسة قبور او اقل او اكثر فلا تصح الصلاة فيها. كل هذا حماية لجناب التوحيد. عن ان يقع المسلم في الشرك - 00:29:24ضَ
اذا ما حكم الصلاة في المسجد الذي بني على القبر او ادخل فيه قبر المكان ليس مقبرة لكن هذا المسجد بني على قبر فلان او السيد فلان او الشهيد فلان او ضريح فلان - 00:29:45ضَ
او ان فلان بنى المسجد اولا ثم قالوا بعد وفاته يدفن في مسجده ما الحكم نقول اذا بني المسجد على القبر فيجب هدم القبر. ولا تصح الصلاة فيه لانه بني على القبر - 00:30:09ضَ
والقبر يبقى في مكانه. والمسجد يهدم ولا تصح الصلاة فيها واذا كان المسجد اولا ثم دفن فيه الميت والصلاة في المسجد هذا صحيحة لان المسجد مسجد. وهو القادم وهو الاول - 00:30:35ضَ
ويجب نبش القبر واخراجه الى مقابر المسلمين ان كان من المسلمين ولا يجوز بقاؤه في المسجد اذا فالاحقية في السابق منهما المسجد اولا تصح الصلاة فيه ويخرج منه القبر القبر اولا لا تصح الصلاة في المسجد ويجب هدمه - 00:31:00ضَ
وكذلك الحمام يعني مكان قظاء الحاجة ولو لم يكن فيه الغائط مثلا يجري فيه البول وهذا مظنة النجاسة واثرها فلا يصلى في مكان قضاء الحاجة فيما روى ابو سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد - 00:31:31ضَ
هذي من نعم الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم وامته اليهود والنصارى واصحاب الاديان السابقة لا يصلون الا في اماكن عبادتهم. في الكنائس والبيع ونحوها المواطن التي اعدت للعبادة - 00:32:01ضَ
واما نحن والحمد لله فيصلي المسلم في اي مكان حضر وقت الصلاة وهو في في اي مكان. جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. يعني اي مكان وقت الصلاة وطهورا يعني يتطهر به يتيمم به - 00:32:23ضَ
يعني هذا من خصائص امة محمد صلى الله عليه وسلم فنحن نتطهر بالماء ونتطهر كذلك بالتراب فجعل الله لنا التراب طهورا نتيمم به عند فقد الماء او العجز عن استعماله - 00:32:47ضَ
الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام رواه ابو داوود وروى ابو مرثد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور يعني لا يجوز للمسلم ان يجلس على قبر - 00:33:10ضَ
لان فيه اهانة لصاحب القبر فيحترم صاحب القبر ولا يجلس عليه ولا تصلوا اليها لا يجوز لنا ان نهين الميت وكسر عظمه حيا كسر عظمه ميتا ككسره حيا حرام لا يجوز ان نتعرض للميت بسوء - 00:33:28ضَ
كذلك لا يجوز لنا ان نرفعه فوق قدره لا نصلي اليه لا نجعله قبلة لا نطلب منه شيئا من الاشياء لانه لا يقدر على شيء ميت تعظيمنا للاموات تعظيم بحق وعلى قدر - 00:33:54ضَ
لا نجلس على القبور لا ان يجلس المرء على جمرة فتحرق ثيابه فتمضي الى جسده خير له من ان يجلس على قبر وكسر عظم الميت ككسره حيا في الاثم لكن كذلك لا يجوز ان نصلي اليه. لا نجعله قبلة - 00:34:18ضَ
ولا نطلب منه ولا نستغيث به ولا نسأله لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها الجلوس عليها اهانة والصلاة عليها اليها تعظيم تعظيم لا يستحقه المخلوق واعطان الابل وهي التي تقيم فيها وتأوي اليها - 00:34:40ضَ
لما روى جابر بن سمرة ان رجلا قال يا رسول الله فنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال انصلي في في مبارك الابل؟ قال لا رواه مسلم ولان هذه المواضع مضنة للنجاسة - 00:35:08ضَ
فاقيمت مقامها الموطن الثالث من المواطن التي لا تصح فيها الصلاة معاطن الابل معاطن الابل ما هي؟ هي الاماكن التي تقيم فيها وتبرك فيها وتبيت فيها كالاحواش المعدة لها والحظائر - 00:35:30ضَ
والاماكن المخصصة لها اما اذا كانت الابل تشرح في هذه الصحراء مثلا ثم جئت وصليت على اثرها او على في مكان طريقها او نحو ذلك فلا بأس لكن المنهي عنه المعاطن الذي تعطن فيها وتبرك وتقيم فيها - 00:35:55ضَ
والدليل على ذلك حديث جابر ابن سمرة ان رجلا قال يا رسول الله ان اصلي في مرابض الغنم يعني الاحواش التي تبيت فيها الغنم وتجتمع فيها؟ قال نعم قال ان اصلي في مبارك الابل؟ قال لا - 00:36:19ضَ
ومعاطن الابل لا يصلى فيها ومبارك ومع مرابظ الغنم يصلى فيها قالوا في مبارك الابل مظنة النجاسة وقالوا لان الابل تسحبها كثيرا الشياطين الاماكنها فيها الشياطين اهلة فالابتعاد عن ذلك - 00:36:38ضَ
لان النهي عن هذه المواضع تنبيه على النهي عنه ولان احتمال النجاسة فيه فيه اكثر واغلب والحش مكان قضاء الحاجة كذلك لا يجوز ان يصلى فيه. ما دام انه مهيأ لمكان قضاء الحاجة حتى وان نظف - 00:37:05ضَ
وان غسل النهي عن الصلاة في الحمام لانه محتمل النجاسة. فالنهي عن المكان الحشي من باب اولى. نعم والموضع المغصوب لان قيامه وقعوده ولبسه فيه محرم منهي عنه فلم يقع عبادة كالصلاة في زمن الحيض - 00:37:31ضَ
والموطن الخامس المغصوب المغصوب لا يصح ان يصلى فيه المرء مثلا غصب ارضا مغصوبة لا يصح ان يصلي فيها هذا المكان مغصوب نصبه ظالم واخذه فلا يصح ان تصلي فيه - 00:37:57ضَ
لان هذا المكان الاقامة فيه ظلم والحركة فيه ظلم والجلوس فيه ظلم فلا يصلح ان يكون موطن للعبادة. لانه مغصوب اذا المواطن هذه خمسة. ما هي المقبرة والحمام ومعاطن الابل - 00:38:21ضَ
والحش الارض المغصوبة ويأتي اليها زيادة. نعم وان ان الصلاة في هذه المواضع تصح مع التحريم لان النهي لمعنى في غير الصلاة اشبه المصلي وفي يده خاتم من ذهب ان علم النهي لم تصح صلاته - 00:38:45ضَ
بارتكاب لارتكابه للنهي وان لم يعلم صحت وعنه عن الامام احمد رحمه الله ان الصلاة في هذه المواضع تصح مع التحريم يقول ما دام لم يصلي في موطن نجس موطن طاهر - 00:39:12ضَ
سواء كان مقبرة او حمام او معاطن ابل او مكان حوش او ارض مغصوبة صلى في مكان طاهر واحتمال النجاسة لا يلتفت اليه. قال الصلاة تصح لكن يحرم عليه ان يوقع الصلاة - 00:39:35ضَ
فرق بين الامرين اذا قيل الصلاة تصح ويحرم عليه الفعل وبين قول لا تصح الصلاة فيه على القول الاول اذا جاءنا شخص وقال صليت في معاطن الابل ما حكم صلاتي؟ نقول على القول الاول لا تصح صلاتك. يلزمك ان تعيدها - 00:39:57ضَ
على القول الثاني ان الصلاة تصح ويحرم الفعل يقول له صلاتك صحيحة لكن فعلك انت فيه اثم فاستغفر وتب الى الله ولا تعد الى هذا الفعل مرة اخرى الذين قالوا تصح الصلاة - 00:40:25ضَ
مع الاثم والتحريم قالوا مثل من صلى وفي يده خاتم من ذهب هل يجوز له لبس خاتم الذهب؟ لا. يحرم عليه صلى وهو متلبس بشيء حرام لكن صلاته صحيحة لا يلزمه الاعادة - 00:40:44ضَ
قول اخر في المسألة قال لا يخلو ان كان علم ان الصلاة لا تصح في المقبرة والحمام ومعاطن الابل والمواطن المغصوبة. فصلى فصلاته غير صحيحة. لانه معاند وان كان جاهل - 00:41:09ضَ
فنقول صلاتك صحيحة لكن لا تعود لهذا الفعل مرة اخرى مثال ذلك جاءنا وقال صليت في ناحية من نواحي المقبرة العصر يقول اما سمعت انه لا يجوز الصلاة في المقبرة - 00:41:30ضَ
قال بلى سمعت لكني صليت في مكان طاهر يقول صلاتك غير صحيحة ما دام علمت بالنهي فصلاتك غير صحيحة. لما تسمع بالنهي لا يصح ثم تصلي في المقبرة اخر جاءنا قال صليت - 00:41:50ضَ
في المقبرة يقول اما سمعت انه لا يصح ما علمت عن هذا تخيرت مكانا طاهر في المقبرة وصليت فيه. ولم اعلم انه ورد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في المقبرة. نقول صلاة - 00:42:08ضَ
صحيحة ولا تعد لهذا الفعل مرة اخرى وفيها ثلاثة اقوال. الصحة عدم الصحة مع التحريم الفرق بين العالم والجاهل وضم بعض اصحابنا الى هذه المواضع اربعة اخر عرفنا الخمسة وهي - 00:42:25ضَ
المقبرة والحمام ومعاطل الابل والحش والمواضع المغصوب ويضاف اليها اربعة وهي المجزرة وهي موضع الذبح والمزبلة وقارعة الطريق وظهر بيت الله الحرام. اربعة مواطن لا تصح الصلاة فيها ما هي المجزرة التي يذبح فيها - 00:42:52ضَ
قارعة الطريق والمزبلة مكان القمامة يعني مزبلة طاهرة ما هي بنجسة اذا كانت نجسة هذا لا اشكال انها لا تصح الصلاة فيها لكن التي يجمع فيها الكنائس الكناس الغبار والاوساخ مثلا تجمع لكن لا يقال انها نجسة - 00:43:24ضَ
قارعة الطريق يعني وسط الطريق وعلى ظهر بيت الله الحرام. ظهر الكعبة سطح الكعبة المجزرة الاحتمال النجاسة والنجاسة فيها كثيرة لان فيها الذبح والدم المسفوح نجس والمزبلة الوساخة والقذارة وان كانت طاهرة - 00:43:48ضَ
وقارعة الطريق. وسط الطريق لانه محتمل يرمى فيه الاوساخ والمياه تسيح فيه مياه نجسة او يبال فيه ونحو ذلك فهو موطن لا يعلم ولا يتيقن طهارته وظهر بيت الله سطح الكعبة - 00:44:17ضَ
اذا صلى في الفريضة صار جزء من الكعبة خلفه ولا يستقبل شيئا يستقبل هوا ما في شي النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة داخل الكعبة بين العمودين يعني حينما دخل مع الباب صلوات الله وسلامه عليه اذا دخل الداخل مع الباب واستمر في طريقه عدال يكون عمود - 00:44:42ضَ
على يمينه ويعمود على شماله وصلى بين العمودين صلى الله عليه وسلم مستقبلا جهة ما بين الركن اليماني ومدخل الحجر من جهته جزء من الكعبة خلفه وجزء من الكعبة امامه وهذا في النافلة صحيح - 00:45:12ضَ
في الفريضة لا تجوز الصلاة داخل الكعبة كما لا تجوز في السطح هل تصح الصلاة النافلة في سطح الكعبة تقول لا يخلو ان كان امامه شيء من جدار الكعبة صحا - 00:45:33ضَ
وان لم يكن امامه شيء من جدار الكعبة ما صح ويقاس على هذا من صلى في باب مدخل الحجر مستقبلا الباب الاخر. صلاته غير صحيحة وان كان الممر هذا من الكعبة - 00:45:50ضَ
ما بين البابين مدخلي الحجر هذا من الكعبة لكن ليس امامه شيء شاخص فلابد ان يستقبل شاخصا فقد امر عبد الله ابن عباس رضي الله عنه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما هدم الكعبة واراد بناءها على قواعد ابراهيم - 00:46:12ضَ
وازيل وحجارتها قال ضع للناس شيئا يصلون اليه يعني يضع شيء شاخص حجر او خشب او عامود او اي شيء ما يصح ان يستقبل الانسان الهوى. بل يستقبل شيئا شاخص - 00:46:36ضَ
ففهمنا من هذا ان المرأة اذا صلى بمدخل الحجر مستقبلا المدخل الاخر صلاته غير صحيحة لانه ما استقبل شاخص من الكعبة. وان كانت الكعبة امامه فلا بد ان يستقبل شاخص فالصلاة في السطح - 00:47:00ضَ
الفريضة لا تصح لان جزء من الكعبة يكون خلفه. والمطلوب ان يصلي والكعبة كلها شرفها الله بين يديه اذا صلى النافلة فلا يعلو ان كان في داخل الكعبة فالصلاة صحيحة - 00:47:20ضَ
او في الحجر مما يلي الكعبة واستقبل الكعبة الصلاة الصحيحة لانه صلى داخل الكعبة والكعبة جزء منها امامه اذا صلى في السطح وليس امامه شيء شاخص من جدار الكعبة ما صحت صلاته - 00:47:39ضَ
وان كان جدار الكعبة في السطح مرتفع وصلى الى الجدار فصلاته صحيحة. النافلة دون الفريظة. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وسطح بيت الله مظاهر بيت الله الحرام يعني ظهر الكعبة. نعم - 00:47:57ضَ
فجعل فيها الروايات الثلاث لما روى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة المجزرة والمزبلة والمقبرة ومعاطن الابل والحمام وقارعة الطريق - 00:48:21ضَ
وفوق بيت الله العتيق رواه ابن ماجة وفيه ضعف ولان قارعة الطريق والمجزرة والمزبلة رمضان مظان للنجاسة اشبهت الحش والحمام وفي الكعبة يكون مستدبرا لبعض القبلة هذه هي الاسباب التي نهي عن المواطن هذه فيها - 00:48:44ضَ
يقول وعنه فيها ثلاثة الروايات المتقدمة ان الصلاة لا تصح في هذه المواطن الرواية الاخرى ان الصلاة صحيحة مع التحريم. الرواية الثالثة ان الصلاة لمن يعلم النهي غير صحيح ها ومن لا يعلم النهي صلاته صحيحة - 00:49:11ضَ
وان صلى النافلة في الكعبة او على ظهرها وبين يديه شيء منها صحت صلاته لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين متفق عليه. ويصلى النافلة في الكعبة - 00:49:35ضَ
او على ظهرها وبين يديه شيء منها صلى داخل الكعبة لا اشكال النافلة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها صلى في السطح مثلا يقول السطح ان كان امامك شيء منها في جدار ولو بارتفاع مثلا ثلاثين او اربعين سنتي فيكفي - 00:49:54ضَ
انك استقبلت شيئا منها. وان كان سطح الكعبة املس ليس فيه شيء حاجز فلا تصح الصلاة في السطح واما داخلها فلا اشكال ان الصلاة النافلة صحيحة لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل وصلى فيها ركعتين - 00:50:17ضَ
يوم فتح مكة صلى الله عليه وسلم والصلاة الى هذه المواضع صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فحيث ما ادركتك الصلاة وصلي متفق عليه - 00:50:40ضَ
الصلاة الى هذه المواطن صحيحة ما دام انك تصلي خارجها لكنها هي امامك فلا بأس. لو صلى مثلا المزبلة بين يديه مثلا او صلى في بيته وقارعة الطريق بين يديه. الباب مفتوح وصلى داخل بيته اه الطريق امامه فلا حرج في - 00:51:02ضَ
هذا وكذلك الاخريات. نعم. الا المقبرة فان ابن حامد قال لا تصح الصلاة اليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا اليها الا مقبرة لان الحذر من المقبرة ليس موضوع النجاسة. نقول ابتعد عنها لو كان موضوع النجاسة قلنا شف المواطن التي ما دفن فيها وصلي فيها - 00:51:28ضَ
لكن لا ليس هذا الحذر من الوقوع في الشرك. من ان يقع في قلب المصلي تعلق باصحاب القبور يحبط عمله ولهذا لا تصح الصلاة اليها. يعني كأن يكون استقبل المقبرة. وبينه وبين المقبرة جدار نقول لا تصح - 00:51:53ضَ
ارض الله واسعة. ابعد عن مواطن الشرك وان صلى في مسجد بني في المقبرة ما حكمه حكمها؟ كذلك كانه صلى داخل المقبرة لو جعل في المقبرة مسجد فنقول هذا المسجد يصح ان تصلى فيه الجنازة لكن لا تصلى فيه النافلة ولا الفريظة. نعم. وان حدثت المقبرة حوله - 00:52:16ضَ
صحت الصلاة فيه لانه ليس بمقبرة. اذا كان المسجد موجود مثلا بني ثم اهل القرية اتخذوا مقبرة حول المسجد. قالوا نريد اقرب لنا فنصلي على الجنازة ثم ننقلها الى المقبرة نقول لا بأس بذلك ما لم تكن مستقبليها. اما ان تستقبلوا المقبرة فلا - 00:52:42ضَ
وفي اسطحة هذه المواضع وجهان احدهما ان حكمها حكمها لانها تابعة لها. والثاني تصح لانه ليس بمظنة للنجاسة ولا يتناوله النهي وفي اسطحة هذه المواطن سطح المزبلة وسطح الحمام ونحو ذلك هذه الاشياء - 00:53:09ضَ
قال فيها وجهان الوجه الاول انها لا تصح لان هذه اسطحتها وتابعة لها وحكمها حكمها فلا تصح فيها. القول الثاني انها تصح مثال ذلك مثلا كان يكون فيه اسطحة دورة المياه - 00:53:38ضَ
في المساجد لا يصح الصلاة فوق هذه الاماكن اماكن قضاء الحاجة مثلا وان كانت تابعة للمسجد لانها اسطحة للحمام ومكان قضاء الحاجة ونحو ذلك. وعلى الرواية الثانية انها ما دام هذا السطح طاهر - 00:54:00ضَ
ولا يمسه شيء من النجاسة فالصلاة فيه صحيحة فالمسألة فيها خلاف والابتعاد عن مواطن الخلاف والسلامة منها عندما يؤدي المسلم هذه الفريضة اولى واسلم يبتعد عن مواطن الشبهة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:54:20ضَ