الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 311- باب الحوالة 4

عبدالرحمن العجلان

والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الشرط الرابع ان يحيل برضاه لان الحق عليه ولا تلزمه اداؤه من جهة من جهة بعينها - 00:00:00ضَ

ولا يعتبر المؤلف رحمه الله تعالى فصل الشرط الرابع يعني الشرط الرابع من شروط صحة الحوالة وقد تقدم لنا ان الحوالة تصح باربعة شروط وان الحق ينتقل من ذمة المحيط - 00:00:28ضَ

الى ذمة المحال عليه. وتبرأ ذمة المحيل هذه الشروط احدها ان يحيل على دين مستقر ويخرج بهذا مهر المرأة قبل الدخول ودين السلم وما اشبه ذلك وقيمة المبيع في مدة الخيار - 00:00:51ضَ

وغير ذلك من الاشياء والاثمان غير المستقرة الشرط الثاني تماثل الحقين فيحيل في دراهم على دراهم وبدنانير على دنانير وبذهب على ذهب وبفظة على فظة وببر على بر وهكذا الشرط الثالث - 00:01:20ضَ

ان يكون بمال معلوم على مال معلوم يخرج المال غير المعلوم كان يقول لي حق على فلان احيلك عليه بالحق الذي لك علي لك علي حق احيلك على فلان بحق لي عليه - 00:01:46ضَ

هذا مال لكنه ليس بمعلوم ما يدرك بالحق الذي على المحيل ولا كملحق الذي على المحال عليه. فلا بد ان يكون يقول عندي لك مئة ريال احيلك على فلان تستلم منه المئة لان لي عنده مئة ريال - 00:02:13ضَ

احيلك بكذا على فلان يحدده. هذا هو الشرط الثالث فان اختلفا كان يكون مثلا عنده مئة من الابل قرظ احاله على مئة من الابل سداد الدية ما صح لانه يلزم في القرض ان تكون - 00:02:41ضَ

مثل ما اخذه المقترض او على ثمنها بينما الدية تكون فيما يقع عليه الاسم في اقل ما يقع عليه الاسم ولا يقول اريد من النوع الجيد او نحو ذلك لانهما يختلفان. فلابد ان يكونا شيء واحد فان حال بمئة من - 00:03:11ضَ

الابليدية على مئة من الابليدية صحة لانهما متساويان واما اذا كان احدهما قرظ والاخر دية او احدهما مبيع والاخر كذا ما صح لانها لان الدية تصح في كل ما يصدق عليه الاسم بينما القرظ يجب ان يكون مثل النوع - 00:03:38ضَ

الذي اقرضه الشرط الرابع ان يحيل برضاه فلا يتم تتم الحوالة الا برضاء المحيل لان عندنا ومحال ومحال عليه ومحال به وهو المال اربعة محيل وهو الرجل الذي اعطى الحوالة - 00:04:05ضَ

محال وهو الرجل الذي اخذ الحوالة محال عليه وهو الرجل الذي طلب منه تسديد هذه الحوالة ومحال به وهو المال الذي احيل به اربعة واحدة التي هي المال هذه بقي الثلاثة - 00:04:45ضَ

المحيل والمحال والمحال عليه يلزم الرضا المحيل الاول ولا عبرة برضا المحال عليه احدهما يلزم رضاه والثاني لا يعتبر الرجوع اليه اولا رضاه المحال هو الذي فيه تفصيل سنعرفه ان شاء الله - 00:05:15ضَ

المحيل يلزم الاضاءة يعني يوجه يقول خذ الحق الذي لي على زيد المحال عليه لا يلزم رضاه ولا يعتبر المحال الذي اعطي الحوالة هذا هو الذي فيه تفصيل فرق بين ان يكون المحال عليه ملي - 00:05:49ضَ

او غير مني اشترط ان يكون المحال عليه مليء او لم يشترط المحال عليه حي او مات بعد هذا مثلا بعد الحوالة هذا فيه تفصيل ولذا قال المؤلف الشرط الرابع - 00:06:19ضَ

ان يحيل برضاه لان الحق عليه يلزم رضاه ما يفرض عليه بان يقال حول فلانا بحقه على فلان يقول لا حق فلان عندي وانا اسدده ويلزم رضاه ان يحيل برضاه لان الحق عليه - 00:06:47ضَ

ان الحق عليه فهو الذي يأذن في استلام الحق ممن شاء فلا يلزمه اداءه من جهة معينة لا يلزمه ان يحيل بالمبلغ بل يشترط رضاه في هذا قال ولا يعتبر رضا المحال عليه هذا الطرف الثالث - 00:07:19ضَ

هذا ما يلزم ولا ينظر له ما يشغ له اذا جاءته الحوالة وعليه دين مستقر ان يقول لا انا ما اقبل الحوالة يلزمه ان يسدد ما دام الدين ثابت في ذمته ما يقول انا ما اريده - 00:07:50ضَ

ايضاح هذا مثلا انت لك على سيد الف ريال عند زيد لك الف ريال ثابت في ذمته جاءك عمرو يطالبك بالف ريال قلت لعمرو احيلك على زيد امر سيأتي الى التفصيل فيه - 00:08:07ضَ

جيد ايجوز له ان يقول انا لا ما اقبل الحوالة حول علي غير امر عمرو يرهقني عمرو يتعبني عمرو سليط اللسان اذا احلته علي فضحني بين الناس لا ما له خيار في هذا - 00:08:39ضَ

لان الحق ثابت في ذمته فيسلمه لصاحبه او يسلمه للمحال الذي هو عمرو او يسلمه لابن صاحب الدين او لاخيه او لجاره حسب ما يريد صاحب الحق فالمحال عليه لا يلزم رضاه. لا يقول انا ما اقبل حوالة زيد لو حولت علي غير زيد قبلت. مثلا - 00:09:01ضَ

او حولت علي غير عمرو قبلت انا عمرو هذا سليط اللسان. يفضحني بين الناس ما اقبل الحوالة نقول ويلزمك ان تسدد ويأخذ منك حقه بالطريقة التي يراها مناسبة ولا خيار لك في رده او قبوله - 00:09:32ضَ

نعم ولا يعتبر ولا يعتبر رضا المحال عليه لان للمحيل ان يستوفي الحق بنفسه وبوكيله له ان يستوفي حقه بنفسه وله ان يستوفيه بوكيله. وله ان يستوفيه بمن احاله. نعم - 00:09:55ضَ

وقد اقام المحتال مقام نفسه في القبض نعم فلزم المحال عليه الدفع اليه كما لو وكله في الاستيفاء منه كما لو وكل شخصا اخر بالاستيفاء ممن عليه الدين يلزم من عليه الدين ان - 00:10:16ضَ

الوكيل ويستطيع الوكيل ان يجلبه الى المحكمة والقاضي يلزم المدين بسداد الحق للوكيل ما يقول مثلا المدين انا ما اسلم الحق الا لصاحبه. ما دام معه وكالة معتمدة فيلزمك ان تسدد للوكيل - 00:10:35ضَ

نعم واما المحتال فان كان المحال عليه مليئا وهو هذا هو التفصيل في المحتال الذي هو الوسط الذي عبرنا عنه قلنا المحال يعني المحتال الموجه لي اخذ الحق هذا هو الوسط هذا هو الذي فيه تفصيل فاسمعه. نعم - 00:10:56ضَ

واما المحتال فان كان المحال عليه مليئا وهو الموسر غير المماطل. لم يعتبر رضاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتبع احدكم على ملئ فليتبع ولان للمحيل ايفاء الحق بنفسه وبوكيله - 00:11:21ضَ

وقد اقام المحال عليه مقامه في في الايفاء ولم يكن للمحتال الامتناع هذا اذا كان ملي اذا المحتال او المحال لا خيار له في حالة كون المحال عليه مليء جاءك زيد - 00:11:44ضَ

يطالب بحقه الف ريال وقلت له احيلك على عمرو. عمرو عنده لي الف ريال واعطيته حوالي فهذا الذي يطالبك بالف قد يقول لا اقبل الحوالة نقول لها لابد من النظر - 00:12:11ضَ

ان كان المحال عليه ملي فيلزمك ان تقبل الوكالة الحوالة واذا كان المحال عليه غير مليء فلا يلزمك ان تقبل الحوالة لان فيها تضيع لحقك والملاءة كما تقدم لنا ليست في - 00:12:37ضَ

القدرة على السداد فقط الملاءة ان يكون اولا قادر على السداد ان يكون معروف بعدم المماطلة لان بعض الناس يكون غني لكن طبعه المماطلة قادر على السداد لكن ما يسدد - 00:12:59ضَ

فهو يماطل ان يكون ممن يمكن جلبه للقاضي اذا امتنعت التسديد وش يخرج هذا يخرج الاب لو اعطاك انت تطالب شخص بمبلغ قال يا اخي انا اطالب اباك بهذا المبلغ ابوك مطلوب لي بالف ريال احيلك على ابيك تقول لا يا اخي - 00:13:25ضَ

انا ما اقبل الحوالة على ابي ولم لا ترضاه لا يا اخي ارضاه لكن ابوي ما استحي اني اكرر عليه واطالبه ولو توقف ما يسرني ان اشتكيه لا يا اخي سدد لي حقي ولا اقبل الحوالة على ابي - 00:13:58ضَ

قال احيلك على الامير الامير عنده لي الف ريال فانا احيلك على الامير بحقك. تقول لا يا اخي انا ما اقبل الاحالة على الامير. الامير احترمه واجله او اخافه ما اقبل الحوالة عليه؟ اريد انسان مثلي - 00:14:20ضَ

حينما يمتنع للقاضي لكن الامير ما استطيع يا اخي ترهقني في هذا اه من حقه المحتال الا يقبل الحوالة على الفقيه يقول مثلا هذا معسر فقير يقول ما اقبل الوكالة علي ما عنده سداد - 00:14:43ضَ

مواطن غني لكن مماطل يقول ما اقبل الوكالة عليه يا اخي او اخ او عم او نحوه يعني ممن تعزه وتجله امير او سلطان ونحو ذلك هؤلاء يعتبرون بالنسبة للمحتال غير ملي - 00:15:04ضَ

الا يلزمه ان يقبل الحوالة عليهم اما اذا احيل على مليء فيجب عليه ان يقبل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع يعني اذا حول على ملي فليقبل الحوالة ولا يرفضها - 00:15:27ضَ

نعم وان لم يكن مليئا لم يلزمه ان يحتال للحديث ولان عليه ضررا في قبولها ولم يلزمه كما لو بذل له دون حقه في الصفة فان رضي بها مع ذلك صحت كما لو رضي بدون حقه - 00:15:55ضَ

ولان للمحيط انفاء الحق بنفسه وبوكيله وقد اقام المحال عليه مقامه في الايفاء فلم يكن للمحتال الامتناع وان لم يكن ملي لم يلزمه ان يحتال عليه. اذا كان غير ملي فلا يلزمه. يقول يا اخي تحيلني على غير ملي ما يصح - 00:16:20ضَ

للحديث بانه قال عليه الصلاة والسلام اذا احيل على مليء فمعناه انه اذا حيل على غير ملي ان لا يقبل ويجب عليه ان يقبل اذا احيل على مالي لكن احيل على غير ملي يقول لا يا اخي ما اقبل وما امرني النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول ولو امرني عليه الصلاة والسلام - 00:16:42ضَ

يقول لقبلت ولو ضاع حقي لكن الرسول عليه الصلاة والسلام جعلني في حل فلا اقبل الاحالة على فقير ولا اقبل الاحالة على انسان مماطل ولا يحظر للمحكمة ولا اقبل الحوالة على ابي - 00:17:09ضَ

ولا اقبل الحوالة على الامير والسلطان. كل هؤلاء ما يلزمني ان اقبل الحوالة عليهم نعم قتل اذا صحتي ان عليه ضررا في قبولها يعني خطرا ويذهب ماله فلم يلزمه كما لو بذل له - 00:17:29ضَ

دون حقه لو اعطاه دون حقه ما يلزمه ان يقبل الصفة فان رضي بها مع ذلك صحت كما لو رظي بدون حقه. لو رظي قال اريد ان احيلك على الامير. قال نعم - 00:17:53ضَ

انا الامير يسلمني حقي صحت الحوالة. قال احولك على ابيك هو يعرف ان اباه يدفع الحق بسهولة ولا يغضب من هذا فقبل الحوالة على ابيه صحت او حوله على انسان معروف بالمماطلة قال مثلا وان كان مماطل انا استطيع اخذ حقي منه - 00:18:08ضَ

او حوله على انسان فقير قال نعم انا اقبل الحوالة وان كنت اعلم ان هذا فقير لكن انا احب ان امهله انا اعرف انه فقير لكن انا ساحتسبه في الامهال - 00:18:33ضَ

انا احب ذلك. فقبل الحوالة على الفقير او على المماطل او على السلطان او على الاب صحت نعم اذا صحت الحوالة بريء المحيل من الدين لانه قد تحول من ذمته - 00:18:47ضَ

فان تعزر اذا صحت الحوالة المحيل من الدين انسان حول شخصا بالحق الذي عليه اخذ الرجل الحوالة بدا له بعد ايام قال احسن ارد الحوالة انا اريد صاحبي الاول هل يصح؟ لا - 00:19:11ضَ

لان الاول برئت ذمته للحوالة خلاص كأنه سدد فتبرأ ذمته فلا يعود الحق عليه مرة ثانية نعم فان تعذر الاستيفاء فان تعذر الاستيفاء من المحال عليه لموت او فلس حادث او مطل لم يرجع للمحيل - 00:19:41ضَ

كما لو كما لو ابرأه نعم فان تعذر الاستيفاء الرجل قال لي من عنده له حق انا احيلك على زيد قال نعم انا اقبل الحوالة على زيد زيد يسلم الحق - 00:20:10ضَ

فاعطاه الحوالة على زيد الذمة المحيل هذا اخذ الحوالة ذهب سلم عليه قال اريد الحق ان شاء الله غدا او بعد غد يعطيك الحق خلال هذه الفترة مات المحال عليه - 00:20:32ضَ

متشعبون متفرقون مختلفون يرجع على صاحبه الاول؟ لا ما يرجع لان ذمة الاول برئت باعطاء الحوالة برئت. فلا يرجع على الاول بشيء وهذا حظه ونصيبه فمتى ما اتفق الورثة او لو من حقه ان يطالب الورثة ويأخذ حقه - 00:20:59ضَ

لكنه لا يرجع للاول لان الحوالة تمت. وبرئت ذمة المحيل او فلس حادث. اما اذا كان الفلس من قبل فيرجع لانه عيب يعتبر في المحال عليه لكن فلس حدث اخيرا - 00:21:35ضَ

عطاء وحوالة على زيد زايد يبيع ويشتري ووعده ان يسلمه حقه خلال اسبوع او عشرة ايام فاذا به يعلن فلس زيد يا رجع المحال على المحال على المحيل لا يقال حقك في ذمة هذا واصبحت انت اسوة الغرماء - 00:21:58ضَ

مع الغرباء كما لو ابرأه فلا يرجع عليه. فالمحيط فالمحيل ملئت ذمته مثل لو ابرأه المحتال فلا يرجع عليه مرة ثانية. نعم وان كان مفلسا حين الحوالة ولم يرضى المحتال بالحوالة فحقه باق على المحيل - 00:22:26ضَ

فان كان الفلس قبل هذا الرجل مثلا له على جيد دراهم وزيد افلس فقال الرجل في نفسه بدل ما تكون اسوة الغرماء انا بالنسبة لغرماء زيد احيل عمرو على زيد - 00:22:54ضَ

فاخذ عمرو الحوالة فسأل عن زيد فاذا هو مفلس ولم يكن رضي به لكن اخذ الحوالة ما يدري فلما جاء الى زيد ليأخذ حقه قيل له انت اسوة الغرماء متى افنى الزيت - 00:23:23ضَ

بعد الحوالة اصبر وتكون اسوة الغرماء قبل الحوالة نرجع الى صاحبك الاول. نعم لانه لا يلزمه الاحتيال على مفلس ما يلزمه الاحتيال والتحول على مفلس ما دام ان افلاسه قبل الحوالة يقول ما يلزمني - 00:23:44ضَ

نعم وان رضي مع العلم بحاله لم يرجع لم يرجع. اذا قال له احيلك بحقك علي على زعيم واعلم ان زيد مفلس قال زيد اخي او ابن عمي او خالي ما يخالف انا اصبر عليه - 00:24:07ضَ

ثم بدا له ان يرجع للاول هل يرجع بعد ما رضي بفلسه لا يرجع. نعم لان الذمة برئت من الحق ولم تعد الى الشعل. فلم تعد الى الشغل. يعني برعت. برئت ذمة المحيل فما تشغل مرة اخرى. نعم - 00:24:29ضَ

كما لو كان مليئا كما لو كان مليء ما دام انه رضي به مفلس فيصبر عليه. نعم وان رضي مع الجهل بحاله ففيه روايتان. فان رضي قال انا ارضى بالحوال على زيد وهو لا يعلم ان زيد - 00:24:51ضَ

يجهل قالوا ففيه روايتان احداهما يصح الحوالة وتبرأ ذمة المحيل. والثانية لا تصح لان هذا يعتبر عيب ما دام فلس وهو لا يدري عنه فيعتبر عيبا. نعم احداهما لا يرجع لذلك - 00:25:09ضَ

والثانية يرجع لان لان الفلس عيب المحال عليه وكان له الرجوع كما لو اشترى معيبا ثم علم عيبه اشترى معيب البيع والشراء ثابت ولازم لكن تبين ان السلعة معيبة. الا يستطيع ارجاعها - 00:25:31ضَ

يستطيع يرجعها ما دام فيها عيب فكذلك هذه الحوالة ما دام انه تبين فيما بعد ان الرجل مفلس فذلك عيب فيرجع الى صاحبه الا في حال رضاه في فلسة نعم - 00:25:54ضَ

وان شرط ملائكة المحال عليه وله شرطه لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم رواه ابو داوود وان شرط المحتال على المحيل بان المحال عليه مليء فتبين خلاف ذلك رجع على المحيل لانه خلاف شرطة قال له اريد ان احيلك بحقك على - 00:26:13ضَ

اتقبله؟ قال اقبله بشرط ان يكون ملي يا اخي. لكن تحيلني على انسان غير ملي ما اقبل هل هو ملك واعطاه الحوالة ثم تبين انه غير ملي فالمسلمون على شروطهم - 00:26:48ضَ

لانه شرط ان يكون ملي وتبين انه غير ملي فيرجع الى صاحبه الاول وفيه المسلمون ولانه شرط شرطا مقصودا فاذا بان خلافه ملك الرد كما لو شرطه في المديع. كما لو شرطه في المبيع قال مثلا اشرط ان يكون - 00:27:07ضَ

اشتري هذه البقرة بشرط ان تكون حبلى اما اذا لم تكن حبلى فلا اريدها وتبين فيما بعد انها ليست بحبلى فهذا من حقه ان يردها وهكذا اذا شرط قبول الحوالة بشرط ان يكون ملي - 00:27:32ضَ

قال احيلك على زيد عنده لي الف ريال يعطيك اياه وقال اقبل بشرط ان يكون ملي فلما ذهب وسأل عن زيد وجده غير ملي فمن حقه ان يرجع الى صاحبه الاول. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:27:52ضَ

على اله وصحبه اجمعين - 00:28:17ضَ