التفريغ
وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تجوز في الايمان والنذور ولانها تتعلق بعين الحالف فلا تدخلها النيابة قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل - 00:00:00ضَ
ولا تجوز الايمان والنذور هذا الفصل فيما لا يجوز التوكيل فيه في امور يجوز التوكيل فيها كما تقدم لنا ما ورد في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:28ضَ
في البيع والشراء وانواع من التصرف واشياء لا يجوز التوكيل فيها ما يصح لانها تتعلق في نفس المرء فلا ينوب عنه غيره فيها ولذا قال ولا تجوز في الايمان والنذور - 00:00:55ضَ
لا تجوز في اليمين يعني ما يصح ان توكل في اليمين اي نتوجه اليمين عليك مثلا في قضية ما وتقول اذهب يا ولدي او اذهب يا اخي انت وكيل عني في اليمين احلف عني. هذا ما يجوز - 00:01:26ضَ
لان الحلف يتعلق بعين الرجل اذا هو ينكر الحق فيتعلق بعينه او هو يريد اثبات الحق بهذه اليمين فكذلك لانه يحلف على علمه بهذا الشيء مثلا او على نفيه لهذه الدعوة - 00:01:53ضَ
وهذه تتعلق بالرجل نفسه والنذور كذلك ما تقول توكل مثلا شخصا ما ينذر عنك يقول انذر عني يا فلان ان حصل كذا فعلي كذا. انا اقول لا هذا يتعلق بك انت ما يصح ان توكل فيه - 00:02:15ضَ
انت اذا رغبت ان تنذر فانت الذي تأتي وتقول النذر وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل ومن نذر وتحقق له ما نذر من اجله وجب عليه - 00:02:37ضَ
ان يفي بنذره الرجل قبل ان ينذر نقول لا يا اخي ما يحسن ان تنذر اذا رغبت في شيء ما فممكن ان تأتي بالشيء بالعبادة او الصدقة او نحو ذلك وتسأل الله ما احببت - 00:03:00ضَ
لا تقول مثلا ان نجحت في الامتحان اصوم عشرة ايام انك تتشارك مع ربك وتبيع وتشتري معه ان اعطيتني يا ربي كذا فعلت انا كذا شيء لربك طاعة وعبادة واسأل ربك ما احببت - 00:03:20ضَ
تصدق بما تريد ان تتصدق به واسأل ربك ما اردت وهكذا لكن اذا نذرت وتحقق لك ما نذرت من اجله فيجب عليك الوفاء فان لم تفي فتكون مخطأ ومذنب في هذا - 00:03:41ضَ
لان الله جل وعلا امتدح الموفين بالنذر ويترتب عليه ذم من لم يفي بنذره لانها تتعلق الايمان تتعلق بعين الحالف يعني بنفس الرجل يحلف على علمه ولا في الايلاء واللعان والقسامة لانها ايمان - 00:04:03ضَ
ولا تدخلوا النيابة يعني هذه الايمان لا تدخلها لازم ان يحلف الرجل نفسه ولا في الايلاء الايلاء ما يصح فيه التوكيل لان المولي هو الرجل نفسه لامر ما والايلاء هو ان يحلف - 00:04:28ضَ
الرجل الا يجامع زوجته مثلا فان كان حلفه باربعة اشهر فاقل فلا بأس عليه وان حلف ان لا يجامعها وتركها اكثر من اربعة اشهر فمن حق المرأة ان تقيم دعواها على زوجها هذا عند الحاكم - 00:04:59ضَ
والحاكم يأمره اما ان في يمينه ويكفر الكفارة واما ان يطلق ولا يبقي المرأة محبوسة لا ذات زوج ولا مطلقة تتحرى للازواج الى ان يحلف الرجل الا يجامع زوجته هل يجوز في هذا التوكيل؟ لا - 00:05:25ضَ
يقول لاخر مثلا انا وكلتك احلف عني الا اجامع زوجتي. نقول لا هذا ما يصح فيها التوكيل. فاذا حلف فاذا ان الرجل من زوجته فانه يمهل اربعة اشهر ثم بعد ذلك يوقف - 00:05:58ضَ
ويقال له اما ان تطلق واما ان تحنث في يمينك وتؤدي كفارة الايلاء ولا في اللعان كذلك ما يجوز التوكيل في اللعان اللعان يتلاعن الزوجان كان يرمي الرجل زوجته بالزنا - 00:06:16ضَ
وان هذا الولد الذي حملت به وولدته ليس له وهي تبرأ نفسها من هذا اللعان وتقول هذا ولدك منك وسبب ذلك والله اعلم جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:45ضَ
وقال يا رسول الله لو ان لو ان الواحد منا وجد مع امرأته رجلا ماذا يصنع اتهمها بالزنا ورماها بالزنا قلت له ثبت ولا يستطيع ان يثبت لانه اذا احضر الشهود اذا هو قد نزع وذهب - 00:07:15ضَ
وان سكت على ولدها هذا وحملها وهو يزعم انه ليس له فاذا هي مصيبة وان تكلم مصيبة سكت اعظم دخل عليه ما ليس منه اعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل وكره سؤاله - 00:07:46ضَ
ثم ان الرجل نفسه بعد ذلك وقال يا رسول الله ان ما قلت لك قد ابتليت به فماذا اصنع فانزل الله جل وعلا ايات اللعان والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء - 00:08:12ضَ
فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين - 00:08:41ضَ
نزلت ايات اللعان بين الزوجين لان المرء اذا رمى امرأة اجنبية يوقف ويقال له اثبت ما تقول والا يقام عليك حد القذف والغالب ان الرجل لا يا يرمي زوجته في الزنا الا اذا رأى وشاف - 00:09:11ضَ
ولا يستطيع اثبات هذا بشهود فجعل الله جل وعلا المخرج لهما بان يشهد هو الرجل اربعة شهادات بالله انه لمن الصادقين فيما رمى هذه من الزنا ثم تشهد هي والخامسة يشهد الخامسة - 00:09:36ضَ
ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فحينئذ يؤتوا قفيا. اما ان تقر بالزنا ويقام عليها الحد او تنكر ذلك وتشهد اربعة شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا - 00:09:59ضَ
وتشهد الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ثم بعد ذلك يفرق بينهما ولا ينسب الولد للرجل وانما ينسب لامه ولا يقام على احد منهم الحد اسقط الحد عن نفسه بشهادته هذه - 00:10:23ضَ
وهي اسقطت الحد عن نفسها بشهادتها هذه ثم يفرق بينهما فهل يصح ان يوكل الرجل غيره في هذا اللعان يقول اذهب واحضر مجلس القاضي فاذا طلب منك ان احلف فاحلف ان انت عني اشهد - 00:10:47ضَ
هل يصح؟ لا هذا الامر لا يصح فيه التوكيل. فلا يصح فيه اللعان وسمي ريعان لانه فيه اللعن المرأة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ولا في الشهادة - 00:11:16ضَ
لان غيره لا يقوم مقامه في مشاهدته ما وصلنا ولا في اللعان والقسامة ولا في الايلاء واللعان والقسامة. كذلك لا يجوز التوكيل بالقسامة والقسامة ان يحلف اولياء الدم على شخص معين - 00:11:40ضَ
خمسين يمينا لان هذا قتل فلانا هذا يسمى قسامة وذلك كأن يوجد رجل مقتول في مكان ما ويتهم بقتله شخص معين فيقال لاولياء الدم يحلفون خمسين يمينا بان قاتل مورثكم فلان - 00:12:10ضَ
وتستحقون دمه بشروطها شروط اللوز وجود عداوة وجود شبهة تبرر هذه الايمان وهذه الايمان توزع على قرابة المقتول هذا يحلف وهذا يحلف توزع بينهم بقدرهم خمسين يمين فاذا حلفوا على شخص معين استحقوا دمه - 00:12:40ضَ
فلا يصح التوكيل في هذا الباب في القسامة فاذا لم يحلفوا سيحلف المدعى عليهم خمسين يمينا بانهم لم يقتلوا ولا يعلم القاتل وسواء كان مدع في القسامة او مدعا عليه فلا يصح ان يوكل من يحلف عنه - 00:13:14ضَ
ولا في القسامة لانها ايمان نعم ولا في الشهادة ولا في الشهادة لان غيره لا يقوم مقامه في مشاهدته ولا في الشهادة يكون واحد عنده شهادة على امر من الامور - 00:13:44ضَ
يشهد مثلا ان فلانا اخذ من مال فلان كذا او ان فلانا رمى فلانا بكذا او ان فلانا ظرب فلانا بعصا فلا يصح للشاهد ان يقول لغيره اذهب اؤدي الشهادة عني فانا موكلك - 00:14:10ضَ
لا تجوز الوكالة في الشهادة لان غيره لا يقوم مقامه الشهادة اخبار عما رأى بعينه الاخر ما رأى مثل رؤيته. نعم ولا في الاغتنام في الاغتنام يعني في الغنيمة يقول مثلا - 00:14:40ضَ
اخرج مع الجيش المجاهد انت وكيلا عني ان حصل غنيمة فانت وكيل عني تكون لي اقبض عني الغنيمة بالنيابة عني نقول لا ما يجوز لان الاغتنام هذا لمن باشر وخرج - 00:15:08ضَ
باشر الغزو والجهاد هو الذي يستحق الغنيمة اما شخص ما خرج للجهاد فلا يعطى من الغنيمة ولا يصح ان يوكل من يقبض عنه نصيبه من الغنيمة النائب كان السهم له - 00:15:32ضَ
فاذا حضر النائب يعني حضر في الجهاد في سبيل الله ثم حصل غنيمة وقسمت فانها تكون لمن حضر سواء كان اصيل النائب ما تعطى لمن ناب عنه وانما تعطى لمن فاشر الشيء - 00:15:53ضَ
ولا في الالتقاط لانه باخذه يسير لملتقطه ولا في الالتقاط الالتقاط ما يلتقط من المباحات مثلا مثلا الفقع مثلا يقول اذهب والتقط الفقع في المكان الفلاني انت وكيل عني هل يصح - 00:16:16ضَ
اذا التقط الفقع لمن التقطه او يقول احصد الحشيش العلف الموجود في الروضة الفلانية بالوكالة عني يقول الملتقط لهذا هو صاحب العين هذه فلا تجوز الوكالة في ذلك وصل ولا يصح التوكيل في شيء مما لا يصح تصرفه فيه. لانه لان من لا يملك التصرف بنفسه فنائب - 00:16:48ضَ
اولى وبنائبه اولى لان من لا يملك التصرف بنفسه فبنائبه اولى ولا يصح التوكيل في شيء ممن لا يصح تصرفه فيه شخص ما يصح له ان يتصرف في شيء ما - 00:17:28ضَ
فهل يجوز له ان يوكل ما دام لا يصح تصرفه بنفسه فلا يصح تصرف وكيله الصبي مثلا يملك هذه العمارة ورثها اصبحت ملكا له فقام الصبي ووكل شخصا في بيعها - 00:17:54ضَ
فهل يصح لان النفس الصبي لو باع هذه العمارة ينفذ ما ينفذ بيعه وهو صبي ولا ادين له في البيع فكذلك لا يصح ان يوكل في كذلك المجنون يملك شيئا ما هل يصح ان يبيعه - 00:18:23ضَ
لو باعه ما نفذ بيعه فهل يصح ان يوكل من يبيع هذه العين عنه كذلك لا يصح سفيه محجور عليه لا يصح له البيع ولا الشراء فهل يصح ان يوكل شخصا اخر؟ يبيع ويشتري عنه؟ لا - 00:18:50ضَ
لا يصح له ان يوكل لانه هو نفسه لا يصح تصرفه فنائبه من باب اولى فلا يصح توكيل طفل ولا مجنون ولا سفيه لذلك ولا توكيل المرأة في النكاح ولا توكيل المرأة - 00:19:16ضَ
بالنكاح المرأة ما تنكح نفسها لا تنصح المرأة نفسها وايما امرأة انكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له المرأة تعرف انها ما تنكح نفسها - 00:19:37ضَ
ولا تزوج نفسها ذهبت الى امام المسجد او واحد من اهل الحي وقالت انا اوكلك بتزويجي بفلان هل يصح لان هي نفسه لو زوجت نفسها هل يصح تزويجها ما يصح فكذلك لا يصح توكيلها. يعني ما تصح ما يصح ان توكل من يزوجها. وانما من الذي - 00:20:02ضَ
يتولى التوكيل اذا شاء هو وليها ولا الفاسق في تزويج ابنته ولا الفاسق في تزويج ابنته مسلم لكنه يتعاطى المحرمات هل تصح ولايته على ابنته في التزويج لم لانه فاسق - 00:20:32ضَ
فلا يؤمن ان يعطيها لفاسق مثله وهي امانة ولا تؤكل الا لاهل العدل والثقة والامانة الذي اختار لموليته الكفر فهل يصح له ان يوكل شخصا اخر في تزويج ابنته لا يصح لم - 00:21:01ضَ
لانه هو نفسه لا يصح ان يتولى تزويج ابنته فلا يصح له ان يوكل فيه وانما الذي يتولى التزويج لهذه البنت ما دام وليها الاول فاسق تنتقل الولاية الى الاخر - 00:21:27ضَ
الى الولي الاخر وهكذا مثلا ابوها فاسق يقول ما يزوجها؟ من تنتقل له الولاية لابنها ان كان لها ابن كبير ما لها ابن هي بكر يزوجها اخوها الشقيق ما وجد اخوه الشقيق - 00:21:45ضَ
يزوجها اخوها لاب ما وجد اخوها لاب يزوجها ابن اخيها الشقيق ابن اخيها لاب عمها الشقيق عمها لاب ابن عمها الشقيق ابن عمها لاب وهكذا المسلم لذمي في شراء خمر لذلك - 00:22:06ضَ
المسلم لو اشترى خمر فشراؤه باطل انها محرمة على المسلمين واذا حرم شيء حرم ثمنه وبيعه وشراؤه وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة والشارب واحد - 00:22:29ضَ
وتسعة كلهم ملعونون وان لم يشربوا بائعها ملعون ومشتريها ملعون واكل ثمنها ملعون وعاشرها ملعون وطالب عصرها ملعون المعتصر عشرة ملعونون في الخمر والشارب واحد وذلك لخبثها فلو ان مسلم - 00:22:52ضَ
قال مثلا انا يحرم علي رأى الخمر لكن وكل ذمي في ان يشتري له خمر فهل يصح هذا التوكيل لا لانك وكلته في شيء ما يصح ان تتوكل انت فيه - 00:23:23ضَ
ولا المسلم لذمي. الذمي يصح منه ان يشتري الخمر لكن ما يجوز له ان يشربها علنا ولا يؤذي الناس بشربها لكن اذا اختفى ولم يظهر منه اذى للناس فله ان يشربها - 00:23:47ضَ
لانهم يعتقدون حلها يشتري الخمر لكن هل يصح ان يوكل مسلم ذميا ليشتري له خمر يحرم ذلك ولا يصح التوكيل فاما من يتصرف بالاذن كالعبد والصبي والوكيل فان اذن لهم في التوكيل جاز - 00:24:11ضَ
وانه عنه لم يجز فاما من يتصرف بالاذن يعني يتصرف تصرف غير مطلق شخص يتصرف تصرف مطلق انت رجل عاقل في مالك ما احد يعترض عليك صبي له مال ما يتصرف فيه الا باذن وليه - 00:24:40ضَ
بين يديه مال اشتغل فيه ما يجوز ان يتصرف فيه الا باذن سيده هؤلاء يقال لهم ما يتصرفون الا بالاذن وذلك ان الصبي اذا قارب البلوغ يؤذن له في التصرف حتى يعرف - 00:25:09ضَ
مدى حسن تصرفه ليؤذن له كيف نرفع عنه الحجر؟ ونحن لا ندري هل هو يحسن التصرف او لا فيؤذن له تدريجيا شيئا فشيئا يقول له مثلا وليه جده او اخوه - 00:25:34ضَ
او عمه المشرف عليه المتولي لامره لك ان تبيع وتشتري في حدود مئة ريال وما زاد عن مئة ريال لا فهذا يسمى مأذون له في التصرف الرقيق هو وما بين يديه من المال لسيده - 00:25:55ضَ
فلا يصح له ان يتصرف في مال سيده الا باذن من السيد بل الرفيق والصبي يصح توكيلهما فيما لهما فيه التصرف فمثلا اذن له سيده اذن له وليه بان يبيع ويشتري في حدود خمس مئة ريال - 00:26:20ضَ
ما كان قيمته خمس مئة ريال شراء او بيع ويتشرف فيها باع او اشترى شيئا قيمته الف ريال هل ينفذ بيعه لو وكل من يشتري له شيئا ما باربع مئة ريال - 00:26:52ضَ
وهو مأذون له في ذلك فلينفذ؟ نعم وكل من يشتري له شيئا ما بالف ريال وزيادة فهل ينفذ التوكيل؟ لا. ما دام ما اذن له الا في حدود الف ريال. فما زاد عن الالف ما يصح ان يشتريه - 00:27:14ضَ
اما من يتصرف بالاذن العبد لان العبد يتصرف باذن سيده والصبي يتصرف باذن وليه والوكيل يتصرف باذن موكله فحينئذ لهم حق التوكيل الوكيل مثلا له حق التصرف لكن هل للوكيل ان يوكل - 00:27:38ضَ
لأ ليس له ان يوكل الا اذا جعل له الان مثلا تصدر وكالة من كاتب العدل يقول انا فلان ابن فلان وكلت فلان في بيع كذا فجاء الوكيل هذا ووكل اخر - 00:28:08ضَ
في بيع هذه الارض فهل يصح التوكيل؟ لا متى يصح توكيل الوكيل اذا قال الموكل الاول وقد اذنت له في توكيل الغير في كل او بعض ما جعل له في هذه الحال يصح توكيله لانه مأذون له في ذلك - 00:28:27ضَ
اما توكيل من لم يؤذن له في التوكيل فلا اذن لهم في التوكيل يا عزاء وانه عنه لم يجز انه عن التوكيل يقول مثلا او كل فلانا بعمل كذا وكذا. بشرط ان يتولاه - 00:28:54ضَ
لنفسه ولا يوكل غيره لعل الله ان يوكل لأنه منهي عن التوكيل في هذه الحال والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:29:17ضَ