الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 330- كتاب الوكالة 5

عبدالرحمن العجلان

الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا تصح الا في تصرف معلوم - 00:00:00ضَ

فان وكله في كل كثير وقليل لم يصح لانه يدخل فيه كل شيء. كله. كل شيء فيعظم الغرر قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا تصح اي لا تصح الوكالة لان الكلام - 00:00:26ضَ

الوكالة وقبله الفصل الذي قال وتصح الوكالة في كل لفظ دل على الاذن ثم قال فصل ولا تصح الا في تصرف معلوم لابد ان يحدد في الوكالة الشيء الذي وكل فيه - 00:00:51ضَ

فلا يقول وكلت زيدا في كل تصرف يتصرف به عني لا لانه يدخل في هذا تطليق نسائه واعتاق مماليك والصدقة بماله والتنازل عن جميع حقوقه ونحو ذلك وهذا فيه جهالة - 00:01:23ضَ

وفيه غرر فيحصل فيه الخطر ولا ينضبط وانما لابد في تصرف معلوم يحدده وكلته في تخليص هذه المعاملة نسميها وكلته في بناء البيت وكلته في بيع الارض وكلته في شراء ارض. وكلته في العتق. وكلته في الصدقة - 00:01:52ضَ

وكلته في ابراء ذمة فلان من حقي ونحو ذلك لابد ان يكون تصرف معلوم فان وكله في كل كثير وقليل لم يصح يعني وكيل عني في كل شيء هذا ما يصح - 00:02:26ضَ

لانه يدخل فيه كل شيء فيعظم الغرر وكله في كل شيء قد يأتي الى نسائه فيقولن طلقن فلان نيابة عنك قد يأتي يريد شيئا من ملكه فيقول فيقال مثلا باعه فلان - 00:02:49ضَ

او تصدق به فلان او وهبه فلان ما يصح وان وكله في بيع ماله كله او ما شاء منه. نعم. وان وكله في بيع ما له كله او فيما شاء منه صح - 00:03:10ضَ

لانه معلوم يعرف ما له ومعناه انه مستغن عنه كله توكله في بيع ما في دكانه مثلا وكله في بيع ما تمكن من بيعه من اراضيه وبيوته. مثلا لانه اشيا معلومة - 00:03:33ضَ

انه يريد تصفية ما له او ما شاء منه يقول يبيع ما شاء من املاك يبيع ما شاء من دكاني هذا يبيع ما شاء من هذا المستودع يصح لانه وكله في بيع شيء محدود - 00:03:53ضَ

ما يدخل في جهالة ولا غرض يقول لو باع كل ما في المستودع فحسن وان باع بعظه فلا بأس او قبض ديونه كلها او قبض ديونه كلها له ديون وله حقوق على الناس وكله في قبضها - 00:04:19ضَ

يقبضها ان هذا شيء معلوم نعم او الابراء منها اول الامراء منها يقول لي حقوق على الناس من جاءك يريد ان يعطيك حقي عليه فاخبره اني ابرأته وانت نيابة عني في التنازل - 00:04:41ضَ

تنازل عن حقوقي على الناس مثلا او على فلان وفلان ونحو ذلك لا بأس لان هذا معلوم. نعم. او ما شاء منها او ما شاء منها كان يقول من جاءك ممن عليه - 00:05:02ضَ

حق لي واظهر لك الحاجة او الفقر ونحو ذلك او ان عليه ديون ونحو ذلك فانا قد وكلتك تبرئه من حقي او من جاءك وهو يتصف بصفة طالب العلم المتفرج لطلب العلم فابرئه من حقي - 00:05:24ضَ

او من جاءك واظهر لك انه دعاء له وفقير فابرأه من حقي صح لانه يعرف ما له ودينه لانه يعرف ما له اذا قال بع ما لي ويعرف ديونه التي على الناس اذا قال ابرئ من جاءك ممن عليه حق لي او ابرئ من اقتنعت - 00:05:47ضَ

من عذره من الناس ونحو ذلك ويعرف اقصى ما يبيع ايعرف اقصى ما يبيع. يعرف لانه ما وكله في كل شيء. وانما وكله في بيع ما له معلوم في مستودع او دكان او اراضي او بيوت او نحو ذلك يعرفها - 00:06:16ضَ

ويقبض اقصى ما يبيع واقصى ما يقبض يعني اذا وكله في قبض حقوقه او التنازل عنها نعم فيقل الغرر يعني لا غرر في هذا ولا جهالة لان الموكل يعرف الحقوق التي له ويريد ان يبرئ منها الناس - 00:06:42ضَ

الحقوق التي عنده ويريد بيعها ونحو ذلك. نعم وان قال استر لي ما شئت او عبدا بما شئت فقال ابو الخطاب لا يصح حتى يذكر البيع وقدر الثمن وان قال اشتر لي ما شئت - 00:07:03ضَ

فيقول ابو الخطاب يا ائمة الحنابلة لا يصح هذا لانه قد يكون الموكل قصد يقول اشتر لي ما شئت معروف في السوق في حدود مئة ريال الف ريال خمسة الاف ريال كذا. فاذا به يذهب ويشتري له مثلا شيئا ما بمئة مليون - 00:07:26ضَ

لا يصح هذا اشتري لي ما شئت حتى يحدد النوعية او عبدا بما شئت اشتر لي عبد بما شئت يقول ما يصح. لان العبيد تختلف قيمتهم عبد مثلا بعشرة الاف ريال وعبد بمليون ريال - 00:07:48ضَ

مثلا يتفاوتون وانما يقول اشتري لي عبدا في حدود كذا يذكر الثمن. نعم حتى يذكر البيع وقدر الثمن لان ما يمكن شراؤه يكثر فيكثر الغرر لابد ان يذكر حدود ما يشتري به - 00:08:12ضَ

لانه قد كاهله في حقوق لا يستطيع اداءها. نعم وان قدر له اكثر الثمن واقله صح. اذا قدر له اقل الثمن واكثره صح. ولو لم يحدد المبيع والمشترى. قال له ادخل السوق - 00:08:38ضَ

وشر لي بضاعة في حدود ما بين عشرة الاف الى عشرين الف. مثلا صح لانه وكله في نوع البضاعة التي يريد شرائها وحدد له فلو اشترى له باكثر من عشرين ما صح - 00:09:00ضَ

اشر لي بضاعة في حدود ما بين عشرة الاف الى عشرين الف صح اذا حدد له ما يشتري نعم لانه يقل الغرر. يقل الغرر لان بينهما هو مطيقه من عشرة الى عشرين هو حاسب حسابه على ذلك - 00:09:17ضَ

وقال القاضي اذا ذكر النوع لم يحتج الى لم يحتج لم يعلم يقول القاضي ابو يعلى رحمه الله اذا ذكر النوع يكفي ولا يلزم ان يحدد الثمن يقول اشتر لي ارضا مثلا في مكان كذا وكذا - 00:09:37ضَ

معروف اراضي تلك الجهة اعلاها وادناها واوسطها يكفي. ما يلزم ان يحدد له ويقول اشتر لي ارضا بخمسين الف مثلا اشتر لي ارضا في مكان كذا اشتر لي مثلا نوعا ما من الاشياء التي يحددها اشتر لي سيارة صفته كذا وكذا مثلا - 00:10:01ضَ

معروفة سيارة تايوتا مرسيدس الى اخره مثلا كل شي مبين يسمي ان يذكر النوع الذي يريده ويطلق له الثمن لانه مأذون له في الثمن المعتاد وقال القاضي اذا ذكر النوع لم يحتج الى تقييد تقدير الثمن لانه اذن في اعلاه - 00:10:26ضَ

اذا ذكر النوع يعني يصلي سيارة نوعها كذا مثلا لم يحتج الى تقدير الثمن لا يقول في حدود مئة الف في حدود سبعين الف وهكذا يقول يشتر لي سيارة صفته هكذا - 00:10:52ضَ

يكفي فهو مأذون له في شراء احسن نوع من هذه الانواع فما دون وقد روي عن احمد في من قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا ان هذا جائز واعجبه - 00:11:08ضَ

وروي عن احمد رحمه الله في من قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا يعني اثنان اتفقا قال احدهما لصاحبه اذهب الى الحراج الفلاني او الى السوق الفلاني او نحو ذلك. والشر ما بدا لك وكل ما اشتريت فهو بيننا - 00:11:28ضَ

انه عارف مستوى صاحبه ولن يرهق صاحبه باكثر مما هو متحمل له لانه اتفق على الشراكة ويقول اذهب للسوق معروض في بضاعة مناسبة واشتر ما بدا لك منه وما اشتريت فهو بيننا - 00:11:55ضَ

لو قال اذهب واشتر ما رأيت ما صح لانه قد يشتري له اكثر لكن اذا قال ما اشتريت يعني كانه يقول كل شيء اشتريته لنفسك فهو بيننا يعني انا مطيق ما اطقت - 00:12:16ضَ

ما هو بيننا ان هذا جائز واعجبه يعني اعجب الامام احمد هذا الاسلوب انه يفوض صاحبه في شراء ما يعجبه بينهما وهذا توكيل في شراء كل شيء وهذا توكيل في شراء كل شيء لكن في حدود - 00:12:36ضَ

يعرف ان صاحبه لن يشتري الشيء الذي لا يطيقه بخلاف ما قال اذهب واشر لي ما بدا لك قد يشتري لصاحبه بمئة مليون مثلا انه قال الشر ما بدا لك - 00:13:01ضَ

لكن اذا قال اذهب الى السوق وما اعجبك فيه فاشتره بيننا. او ما اشتريت لنفسك فهو بيننا. هذا محدد. محدد بطاقة هو وما يطيق هو فالموكل كذلك ولانه اذن في التصرف - 00:13:19ضَ

فجاز في غير تعيين كالاذن في التجارة. ما يلزم ان يعين يقول اشر لي النوع كذا اشتر لي رطب اشتر لي مثلا عرس اشتر لي مثلا قماش اشتر لي اواني يقول اذهب الى السوق واشتر ما بدا لك فهو بيننا - 00:13:41ضَ

فهو جائز لانه اذن في الشراء بالشيء المناسب يكون مشتركا بينهما. ولا يلزم ان اذا النوعية لانه قد يذهب ليشتري اواني مثلا ويجد الفرش ارخص وانسب واحرى بان تكون اربح - 00:14:04ضَ

لا يعدل عن شراء نوع ويشتري النوع الاخر فلا بأس بهذا. مثل الاذن في التجارة يعني واحد اعطى اخر دراهم يتاجر بها ويقول هذي مئة الف تاجر بها اشتر بها تجارة - 00:14:26ضَ

يشتري بها ما يناسب ولا يحدد له نوعية معينة او الولي على الصبع في حدود الاختبار يقول خذ هذا الف ريال اجتنبه ما بدا لك تجارة وبعه فلا يحدد له نوع من الانواع وانما يقول اشتر ما ترى انه مناسب لانه قصد بهذا اختبارا - 00:14:46ضَ

فهو يختبره ليعرف هل هو يحسن البيع والشراء فيسلمه ماله ام لا يحسن البيع فيحتفظ بماله حتى يرشد فصل ولا يملك من التصرف الا ما يقتضيه ابن الموكل نطقا او عرفا - 00:15:14ضَ

لان تصرفه بالاذن اختص ما تناوله الاذن ولا يملك التصرف الا فيما يقتضيه اذن الموكل نطقا او عرفا في حدود ما اذن له فيه قال له مثلا انا ساقدم الى مكة - 00:15:42ضَ

ومعي العائلة واحب ان تشتري لي بيت اشتر لي بيت في مكة فاجتهد الوكيل واشترى له ارض وقال الارظ انسب يعمرها ويسكن فيها هل دخلت في الاذن الارظ؟ لا ان الرجل يقول معي اسرتي - 00:16:11ضَ

فاذا قدمت تريد البيت موجود وشر لي بيت في مكة وراح وشرى له ارض او قال له ائشر لي مثلا لنعمرها فذهب واشترى له مزرعة او قال اشر لي ارض - 00:16:38ضَ

اريد ان اعمرها فذهب واشترى له بيت معمور. هذا ما شمله الاذن ولا يصح ولا ينفذ تصرف الوكيل في هذا فان كان قد ذكره لفلان فهو باطل ولا يصح واذ اشتراه على نفسه فهو يلزمه يلزم الوكيل ولا يكون للموكل الا ان اراده - 00:16:55ضَ

ولا يملك التصرف الا فيما يقتضيه اذن الموكل نطقا او عرفا. العرف له دخل اذا كان العرف سائد في هذا فلا بأس قال مثلا بيتي هذا فذهب وباعه ثم اخلاه - 00:17:24ضَ

من امتعة المالك الاول. وسلمه للمشتري فجاء الموكل وغضب قال يا اخي انا قلت بعه ولم اقل سلمه لان فيه بضاعة احب انا عن عنقلها وان تناقلت بضاعتي اللي في بيتي ما اذنت لك في ذلك - 00:17:56ضَ

نقول هذا العرف جار فيه ما يمكن بيع بدون تسليم انت قلت له بع ويلزم من البيع التسليم ويقول انا ابي عليك البيت الذي ساكن في فلان مثلا فقط ولا اسلمك اياه ما يصح ما يتم البيع - 00:18:18ضَ

العرف جار في التسليم بخلاف ما اذا قال له بع بيتي هذا مثلا ثم باعه واستلم الثمن فجاء المالك الاول يريد تسليم البيت وقبض الثمن فقال قبضته انا. الثمن ان توكلتني في البيع وانا بعت وقبضت الدراهم. طيب اين - 00:18:41ضَ

والله منت عليك وتسلفتها هل يصح هذا؟ لا ما يصح انا ما اذنت لك في القبر اذنت لك في البيع القبض انا اقبض القبض ليس مشكل وقبرك انت بنفسك عني مشكل علي - 00:19:15ضَ

تتصرف بدراهمه ما قضت. راح البيت وراحت الدراهم معه فقبر الدراهم ما جرى فيه العرف انما العرف في ان يقبضها المالك او من وكل في قبض الدراهم وانت توكل مثلا صاحب المكتب العقاري في بيع البيت - 00:19:39ضَ

لكن ما وكلته في قبض خمسة ملايين او ثلاثة ملايين او اقل او اكثر لا ما تثق فيه انه يأخذ هذه ويتصرف فيها فالبيع ما يلزم منه القبض لكن اذا بعت يلزم منه ان تقبظ المبيع لانه ما يتم البيع حتى يقبظ المبيع - 00:20:02ضَ

في حالة اخرى قال لك بع سيارتي هذه في الحراج فذهبت انت بها وبعتها على شخص ما بخمسين الف مراجعته اخبرته قلت انا بعت السيارة بخمسين الف وين القيمة ما يلزمني ان اقبظ - 00:20:30ضَ

انت وكلتني في البيع والرجل استلم السيارة وراح اين هو؟ لا ادري اذهب انت وابحث عنه لانك ما وكلتني في القبر هل يصح هذا؟ لا لا يصح ويكون مفرط الوكيل - 00:20:54ضَ

لان البيع في الحراج مثلا ونحوه اذن في قبض الثمن لان المشتري غير معروف قد يأخذ الى السيارة ويركبها ويذهب الى قريب او بعيد ما تدري اين ذهب فالعرف جار على ان ما بيع - 00:21:17ضَ

في سوق عام بين الناس كلهم انه يلزم منه ان يقبض الوكيل الثمن لكن اذا كان يريد بيعها على اصحاب دكاكين معينة او شخص مقيم يلزم منه القبض لان للعرف دخل في هذا لو جاء وقال بعت سيارتك في الحراج - 00:21:35ضَ

وقبضته السيارة وهذا اسمه اين هو؟ قال ما ادري من اي بلد لا ادري هذا ما يسوق لانه يعتبر مفرط فكونه اذن لك في بيعها في الحراج فيلزم ان تبيعها في الحراج وتقبض القيمة - 00:22:01ضَ

نعم اعد ولا يملك ولا يملك من التصرف الا ما يقتضيه اذن الموكل نطقا او عرفا لان تصرفه بالاذن اختص ما تناوله الاذن. يعني اختص التصرف بما تناوله الاذن يعني بما اذن له فيه. نعم - 00:22:21ضَ

فاذا وكله في الخصومة لم يملك الاقرار ولا الابراء ولا الصلح واذا وكله في الخصومة قال بيني وبين فلان خصومة في اعظم وكل شخص من المحامين ان يخاصم عنه يقول انا استحي اذهب الى المحاكم واخاصم - 00:22:50ضَ

ولكن انت يا فلان وكيل عني وكتب وكالة لمكتب من مكاتب المحاماة يخاصم عنه هل يملك هذا الذي وكل في الخصومة الاقرار اذا توجه الى الموكل شيئا ما فيقر عنه هذا الوكيل؟ لا - 00:23:20ضَ

ويقر وانما وكل في الخصومة او الابرة تنازع عند القاضي ثم ان الوكيل قال انا ابرأت فلان من الحق الذي لموكلي. هل يصح لا لانه ما وكل في الافراء اقتل في اخذ الحق - 00:23:45ضَ

او الصلح عرض عليهما القاضي الصلح في اثناء الخصومة قال لعلكم تصطلحون قال الوكيل نعم الوكيل عصرا يدعي بخمسين الف مثلا والاخر منكر فعرظ عليهما القاظي الصلح على ثلاثين الف - 00:24:07ضَ

فقبل الوكيل الصلح هل يصح؟ لا لانه موكل في الصلح الا ان جعل له وجعلت له حق الصلح مثلا في الوكالة؟ نعم يصلح لكن على الوكيل اذا عرظ عليهما القاظي الصلح - 00:24:30ضَ

ان يقول له ارجع لموكلي اذن لي في هذا فبها والا فلا ما يلزمه القاضي بالصلح وهو لا يوكل فيه لان اذنه لا يقتضي شيئا من ذلك اذا وكله بالخصومة - 00:24:51ضَ

الوكيل في الخصومة من يشمله الابرة ولا يشملها الاقرار ولا يشمله الصلح وانما عليه ان يخاصم فقط لانه اذن لا يقتضي شيئا من ذلك وان وكله في تثبيت حق لم يملك قبضة - 00:25:14ضَ

وان وكله في تثبيت حق لم يملك قبضة قال مثلا عند فلان لي مئة الف والرجل واحب تثبيت هذا الحق عند القاضي اذهب ودع به لي عند القاضي ليحكم به - 00:25:39ضَ

فذهب هذا الوكيل وقبض المئة الالف خاصم وثبتها وقبضها يقول له ما يسوغ ان يقبضها لانهم موكل في التثبيت او موكل في الخصومة ولم يوكل في القفظ انت مثلا توكل - 00:26:09ضَ

اي شخص من الناس يخاصم عنك اذا عرف انه صاحب بيان وحجة في الادلاء احرص على توكيله. لكن ما تريد ان يدخل عليه ريال واحد لك لانك تعرف ان دخل عليه ريال واحد لك انه ابعد - 00:26:31ضَ

من البعيد وانت ما تريد ان يدخل عليه شيء وانما تريد منه ان يخاصم فقط كما يسوغ له ان يقبض اذا وكل في تثبيت الحق او عكر في الخصومة فلا يقبض - 00:26:51ضَ

نعم لانه لم يتناوله النطق ولا العرف. لا النطق قال له ثبت حقي واقبضه ولا العرف سائد بان المخاصم يقبض العرف سائد بخلاف هذا لانك انت توكل مثلا اي شخص في الخصومة لكن ما ترضاه ان يقبض - 00:27:09ضَ

هناك شيء. نعم فانه قد يرظى للتثبت من لا يأمنه في القبظ قد يرظى للتثبت تثبيت الحق والخصومة فيه من لا يرضاه في القبض لانه ان دخلت عليه الدراهم ما طلعت - 00:27:36ضَ

نعم وان وكله في القبض فهل يملك تثبيته فيه وجهان احدهما يملكه لانه طريق القبض فكان التوكيل في القبظ توكيلا فيه والثاني لا يملك لما ذكرنا في التي قبلها وان وكله - 00:27:55ضَ

القابضة وكله في في القبض فهل يملك تثبيته او لا انت مثلا ارسلت وكيلك اخاك او ابنك او جارك في قبض حق عند زيد تراه اذهب اليه وانا وكلتك في قبض حقي عند زيد لانك تثق فيه. اذا قبض - 00:28:23ضَ

فذهب فاذا زيد منكر قدم دعوة للمحكمة وذهب هذا الذي وكلته في القبر يخاصم فهل يصح او لا؟ قال في هذا روايتان احداهما يصح لان من وكلته في القبض فانت راضيه في الخصومة - 00:28:59ضَ

وقد لا يتم القبض الا بخصومة عند اكثر الناس الكثير من الناس قد لا يسلم الحق الذي عليه الا بالحاح وخصومة واتعاب وانت وكلته في القبر فيلزم منه ما يترتب عليه من الخصومة - 00:29:31ضَ

هذي رواية. الرواية الاخرى قالوا لا في فرق انت توكل اخاك او توكل ابنك او توكل جارك في القبظ لانه ثقة وامين على القبض لكن اذا ذهب عند القاضي ما استطاع ان يقول شيء - 00:29:52ضَ

يرتبك وما يعرف الخصومة ولا تعود وقد تكون خصومته هذه سبب لضياع حقك كما قال عليه الصلاة والسلام انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعظكم يكون الحن بحجته من بعظ فاحسب انه صادق فمن قظيت له - 00:30:16ضَ

اخيه فلا يأخذه فانما هي قطعة من نار فليأخذها وليدعها ولدك هذا الذي ارسلته ما تعوذ الخصومة حينما حضر عند القاضي فلجه الخصم وتقول لا انا ما وكلت ابني ولا وكلت اخي في الخصومة وكلته في قبض يستلم الكيس ويأتي به الي - 00:30:39ضَ

ما هو بصاحب حجة امين ثقة لكن ما عند القاضي يرتبك يضيع حقي فلا يكون وكيل وهذا هو الاقرب والله اعلم لانك ترضى في الاستلام من لا ترضاه للخصومة كما قدم رحمه الله في انك قد ترضى للخصومة - 00:31:05ضَ

من لا ترضاه للقبض يوكل الرجل الجدل صاحب الحجة والبيان والايضاح والقوي توكله الخصومة لكن ما تروى ان يدخل عليه لك ريال واحد وكذلك هنا قد توكل في القبظ من لا ترضاه للخصومة وهذا اولى ولابد ان ينص عليها. يقال في قبظ ما لدى فلان - 00:31:36ضَ

وله حق المخاصمة اذا قال له حق المخاصمة نعم وكذلك هناك اذا وكله في الخصومة قال وله حق القبظ اما اذا لم يذكر حق القوم فلا يقبض لانك ترضى للخصومة - 00:32:04ضَ

من لا ترضاه للقبض وتروى للقبض من لا ترضاه للخصومة انك تقول مثلا لو عرفت ان المسألة تحتاج الى خصومة كان انا حضرت او ارسلت فلان غير فلان هذا لكن انا ظننت انه يستلم ويأتي الي - 00:32:22ضَ

فلا تصح الوكالة حينئذ ولا يصح للوكيل في القبض ان يخاصم وان وكله في البيع لم يملك الابراء من ثمنه وان وكله في البيع لم يملك الابراء من ثمنه قال خذ يا اخي هذه الشاة واجلبها في السوق - 00:32:41ضَ

فذهب وجلبها في السوق وباعها بثلاث مئة ريال فقال للمشتري سلم الثمن قال ما يكون الاخير ما طلعه شيئا فشيء ثم قال والله يا اخي ما عندي شيء ارجوك ان تسامحني - 00:33:15ضَ

فهل يملك يسامحه على حساب موكله لا لان موكلك وكلك بالبيع ولم يوكلك في الابراء من الثمن فانت لا تملك تبري من على حسابك؟ نعم وتدفع لموكلك قيمة الشاة لا بأس. لكن تبرئه على حساب صاحبك لا - 00:33:39ضَ

نعم ويملك تسليم المبيع لان العرف يتناوله ويملك تسليم المبيع ما دام انه وكل في البيع كما يتم البيع الا بتسليم المبيع يسلم المبيع. نعم ولانه من تمام العقد وحقوقه - 00:34:00ضَ

لان العرف يتناوله. لان العرف. العرف جار على ان من وكل في بيع شيء ما يسلمه ولا يقول انا ابيعه ويسلمك اياه وغيري؟ لا ولانه من تمام العقد وحقوقه. من تمام العقد ان يسلم المبيع. نعم. ولا يتهم فيه ما يتهم في - 00:34:26ضَ

لانه مأذون له في البيع فاذا اذن له في البيع اذن له بالتسليم. نعم. ولا يملك قبظ لان اللفظ لا يتناوله. يبيع ولا يقبظ الثمن مثل ما تقدم. لانه قد توكله في البيع ولا ترضى ان يقبل - 00:34:50ضَ

الثمن هو لانه انقبض الثمن ماطلك فيه فانت تقول بع هذا ودعه انا اقبض الثمن من صاحبه الا ان كان في مكان عام ويذهب المشتري فالعرف جار على ان يقبض كما سيأتي نعم. وقد يرظى للبيع من لا يرظاه للقبظ. نعم - 00:35:11ضَ

الا ان يقتضيه الحال الا ان يقتضيه الحال اذا اقتضى الحال قبض الثمن وجب عليه ان يقبضه اذا اقتضى الحال لانه كان يقود بيع في مكان عام ولا يعرف المشتري - 00:35:34ضَ

ويلزم ان يقبض الثمن في هذه الحال بخلاف ما اذا باعه على زيد من الناس فلا يقبل مثلا وكله في بيع ارض بخمسة ملايين مثلا وسلمه الأرض قال هذه هل يستلم الدراهم لا - 00:35:54ضَ

يقول الدراهم يستلمها صاحبها. يحظر صاحبها ويستلم المبلغ لكن اذا وكله في بيع شاة فذهب وباعها في سوق الحراج بثلاث مئة ريال مثلا ترك وقال انا ما وكلت في القبر انا ابيع - 00:36:17ضَ

فجاء الى صاحبه وقال وكلتني في بيع شاتك ولم توكلني في القبض فانا بعتها بعتها على من؟ على هذا الاسم اين هو؟ لا ادري هل يصح هذا؟ لا يلزم لانك ضيعتها حينئذ - 00:36:40ضَ

بخلاف ما اذا بعت شيئا محدد معروف على مشتل معروف فلا يلزم القبض الا ان يقتضيه الحال بان يكون بحيث لو تركه ضاع لو تركه مثل صاحب الشاة باع الشاة بثلاث مئة ريال والمشتري ما اخذها - 00:36:57ضَ

الشاة وذهبت اين يجده صاحبه ما ما يجده. فالحال يقتضي ان تقبل اذا قبضته الشاة تقبض الثمن بخلاف الارض الثابتة في مكانها والتي تحتاج الى افراط لدى كاتب العدل ونحو ذلك فهذه بعها انت - 00:37:18ضَ

ومن حقك ان تستلم ما يخصك من سعي وعمولة ونحو ذلك وثمن الارض يقبضه صاحبه لانه يحتاج الى افراق ويحتاج الى آآ مبلغ ولا يحب صاحب الارض ان يكون الشيك باسمك او لك لا يريد هو ان يقبضه - 00:37:36ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:37:54ضَ