الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 334- كتاب الوكالة 9

عبدالرحمن العجلان

الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى يواصلون وان وكله في الشراء نسيئة فاشترى نقدا لم يلزم الموكل - 00:00:00ضَ

لانه لم يؤذن له فيه قول المؤلف رحمه الله تعالى اصل وان وكله في الشراء نسيئة اشترى نقدا لم يلزم الموكل هذا فيما اذا خالف الوكيل ما حدد له الموكل - 00:00:23ضَ

لانه لا يلزم الموكل الا ما ذكره للوكيل فاذا خالف الوكيل ما ذكر له الموكل فانه لا يلزم الموكل بل يكون لازما للوكيل ربحه له وخسارته عليه فمثلا وان وكله في الشراء نسيئه - 00:00:53ضَ

فاشترى نقدا لم يلزم الموكل قال له مثلا اشتر لي شاة او ناقة او ارض او بيت مؤجلة في ثمن مؤجل او بثمن مقسط شهريا فذهب الوكيل واشترى العين التي حدد له - 00:01:27ضَ

موكله لكن اشتراها نقد وقال اشتريتها لك نقدا فوق ذي الثمن اشتريتها بالف بمائة الف في خمس مئة نقدا فقال لا يا اخي ما قلت لك اشتر نقد لان ما عندي نقد الان - 00:02:02ضَ

ولا احب المماطلة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم يحل عرظه وعقوبته وانا في سعة ولله الحمد وعندي رزق لكن الان الدراهم ليست بحاضرة كما احب ان اشتري - 00:02:28ضَ

واقول لصاحب السلعة ائتني غدا ائتني بعد غد حتى اجمع الدراهم لا يا اخي اريد ان اكون الثمن مؤجل حتى اجمع القيمة بعد حلول الاجل بشهر استريح لكانت القيمة تحل مثلا في اول ربيع - 00:02:53ضَ

الثاني اذا دخل ربيع الاول واذا القمة موجودة عندي والحمد لله واستريح فانا اذا ذكرت ان الرجل سيحضر لي غدا في الصباح او يأتيني في المسجد او في مكان ما يقول سلم وانا ما اعرف ان عندي شيء ما مصيري - 00:03:15ضَ

ما تحمل لا يا اخي ما تلزمني. قال لا انا اشتريتها لك فلمن تكون الزم الوكيل لانه خالف والوكيل وكيل عن صاحبه يشتري حسب ما ذكر له لم تلزم الموكل ومن تلزم - 00:03:36ضَ

البيع تم ولم يذكر انه اشتراها لفلان حتى نقول موقوفة على رضا فلان اشتراها وسكت فتلزم الوكيل نقدا لم يلزم الموكل لان الموكل يستحي ان يردد صاحب السلعة ولم يرظى بالشراء نقدا وان كان يعلم ان الشرا نقد ارخص - 00:04:00ضَ

انه اذا اشترى ناقة تكون بمئة واذا كان مؤجل ربما تكون بمئة وعشرين ولكن يقول انا اتحمل العشرين ولا اماطل صاحبي لانه لم يؤذن له في ما اذن له بشراء النقد - 00:04:30ضَ

وانما اذن له بشراء في ثمن مؤجل. نعم وان وكل وان وكله في الشراء بنقد فاشترى بنسيئة اكثر من ثمن النقد لم يجز لذلك وان وكله في الشراء بنقد فاشترى بمشيئة - 00:04:51ضَ

اكثر من ثمن النقد لم يجز لذلك. لذلك السبب الذي مضى قال له اشتر لي ناقة في حدود ثلاثة الاف والثلاثة الالاف عندي اذا اشتريت سلمتك اياها او سلمتها صاحب الناقة - 00:05:14ضَ

مثلا فذهب الرجل الوكيل ووجد الناقة التي يريد صاحبها صاحبه وجدها موجودة في السوق فاشتراها قال بكم قال بائعها مثلا نقدا في مئتين وثمانين ومؤجل في ثلاث مئة وعشرين فذهب - 00:05:43ضَ

واشتراها مؤجل بثلاث مئة وعشرين قال الاجل ينفع صاحبي ينتفع به يشتغل بدراهمه هذه وربما تكون اضعاف الاجل هذا فاشترى نسيئة بثمن اكثر من ثمن النقد. النسيئة هو المؤجل. فهل يصح؟ يلزم؟ لا - 00:06:13ضَ

ما يلزم الموكل لان الموكل قال اشتر لي نقد والدراهم عندي الان بشر له نسيئة في ثمن اكثر فلا يلزم لانه جاد في القيمة لغير مصلحة موكله. لان موكله دراهمه عنده - 00:06:41ضَ

وان كان بمثل ثمن النقد وكان فيه ضرر مثل ان يستضر بحفظ ثمنه فكذلك وان كان بثمن بمثل ثمن النقد وكان فيه ظرر مثل ان يستضر بحفظ ثمنه فكذلك اشترى الناقة المذكورة - 00:07:01ضَ

في ثمن النقد مؤجل بدوني زيادة وصاحبه قال له اشتر لي نقد اشتر لي بثمن موقوت الثمن عندي فذهب وجد المعروض للبيع بثمن مؤجل بنفس الثمن المنقود سواء فاجتهد الوكيل وقال اشتري بمؤجل - 00:07:31ضَ

ويستفيد صاحبي من دراهمه الان فنقول لا يخلو هذا فيه ما نقول لا يصح ولا نقول يصح ان كان الموكل ينتظر في حفظ الدراهم فلا يصح لانه كلفه في حفظ دراهمه - 00:07:58ضَ

ويحب ان يستريح يسلم او يستريح وان كان لا ظرر بحفظ الدراهم العادة ان الدراهم محفوظة في مكان ما ولا تحتاج الى مجهود من صاحبها لا يصح ايضاح ذلك اكثر - 00:08:27ضَ

وجد ما وكل في شراءه بثمن مؤجل نفس الثمن الحال والثمن الحال موجود عند الموكل لكنه مهتم له اهتمام بالغ لانه بمثابة مئة الف مئة الف واضعها في بيته ولا يستطيع ان يبعد عن بيته اكثر من نصف ساعة يصلي ويرجع - 00:08:53ضَ

نخاف على هالدراهم هذي في شغلة باله ويحب ان يشتري بها ويستريح فجاءه صاحبه وقال اشتريت لك ارضا بمئة الف قال خيرا فعلت خذها يا اخي وسلمها قال لا. مؤجلة لمدة سنة - 00:09:24ضَ

قال يا اخي انا متعب منها الان ما استطيع اغادر البيت الا للصلاة واعود الدراهم هذي اخذت فكري واتعبتني. احب ان استريح منها قال لا انا اشتريت لمدة سنة قال سنة ما - 00:09:45ضَ

استمر بحراسة هذه الدراهم لا يا اخي ما اريد هذه البيعة كلها فهل تلزم الموكل في هذه الحال لا لان عليه ضرر لانه يحب ان ينقدها يستريح ارض ما عليها اذا اشتراها لكن دراهم - 00:10:03ضَ

في المكان ما يطمئن عليها واذا كان عليه ظرر بحفظ الدراهم فلا تلزمه الارض هذه ولا لانه سيستمر في حراسة هذه الدراهم لمدة سنة صورة اخرى دراهمه في مؤسسة اسلامية لا تتعامل بالربا والا فلا يجوز للمرأة ان يودع دراهمه في البنوك الربوية يتعاملون فيها بالربا حتى لو لم يتعامل معهم هو - 00:10:21ضَ

لكنهم هم يستعينون بها على الباطل هم يستفيدون من دراهمهم بالربا يرابون بها فلا يجوز له ان يودعها في مؤسسة ربوية يتعاملون بها بالربا لكنه مودعها في مؤسسة اسلامية تحفظ له دراهم - 00:10:53ضَ

ولا ظرر عليه في بقاع الدراهم في هذه المؤسسة. لانه ربما احتاج او عرظ له سلعة اخرى فاشتراها بهذه وتلك فلا ضرر عليه في بقاء الدراهم عنده صح البيع لانه ان كان عليه ظرر بحفظ الدراهم - 00:11:11ضَ

فلا فلا تلزم الموكل وان لم يكن عليه ظرر وجرت العادة ان المؤجل احب الى الناس من الحاضر البيع وصح وان كان بمثله السلام على الأخ وان كان بمثل ثمن النقد وكان فيه ضرر - 00:11:35ضَ

مثل ان يستضر بحفظ ثمنه فكذلك واذا لم يستضر به لزمه لانه زاده خيرا. لانه زاده خيرا. لانه جرت العادة عند الناس ان المؤجل احب الى المرء من الحاضر لانه ربما استفاد من الدراهم لما عرظ له شروة - 00:11:57ضَ

في هذا الاثنى والدراهم عندهم اشترى به هذه السلعة ثم باعها وربح فيها فالتأجيل فيه مصلحة اذا لم يكن فيه ظرر على المرء بالحفظ وان اذن له في البيع بنقد لم يملك بيعه نسيئا - 00:12:21ضَ

وان اذن له في البيع نقدا لم يملك البيع به نسيئا قال له خذ يا اخي هذي شاتي او ناقتي او هذه الارض وانا محتاج اريد دراهم علي طلب اريد ان اسدده - 00:12:41ضَ

فعرض هذا الرجل هذه السلعة شاة او ناقة او بضاعة او ارضا او دارا او عمارة او نحو ذلك عرضها في السوق قسيمة منه نقد مثلا بمئة وجاءه اخر وقال يا اخي - 00:13:04ضَ

انا اشتريها بمئة وعشرين لكن تمهلني ستة اشهر فرأى ان في هذا خير لصاحبه وقال نعم ابيعها عليك بمئة وعشرين ستة اشهر فهل يصح البيع؟ لا لان الرجل يقول انا ما - 00:13:29ضَ

بعتها الا لاني محتاج للنقد انا مطلوب اريد ان اسدد اذا جاءني الشخص صاحب الحق اقول تعلمني بعد ستة اشهر ما هو معقول وانا ما اتحمل اني اماطل فادخل تحت وعيد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:49ضَ

ولا احب ان اظلم احد ولا اظلم يا اخي ما ما اجزت البيع قال بعنا وخلاص وانتهينا وكتبنا. هل يصح البيع لا ما صح لان الرجل قال له بع نقدا من اجل سدد ما في ذمتي - 00:14:13ضَ

فباع بضاعته نسيئة لستة اشهر اول سنة فلا يصح هذا لانه ما وكل في البيع نسيا. يقول له يا اخي فيها مكسب نقدا بمئة وانا بعتها بمئة وعشرين فربح بين اصبر عليه قال لا يا اخي - 00:14:31ضَ

الرجل يطالبني بحقه فما اتحمل اني اماطله فلابد اعد السلعة ولو كتبت ولو كتبت ولو وثقت العقد ولو وثقت العقد غير صحيح لاني انا ما بعت هذه الارظ او هذا البيت او كذا الا لاجل ذمتي - 00:14:51ضَ

واسدد ما علي وصاحبي لم ينتظر ستة اشهر وهل يصح البيع؟ لا لانه قال له بع نقد فباع نسيئه ما صح نعم وان اذن له في البيع نسيئة فباع بنقد فهي كمسألة الشراء سواء - 00:15:12ضَ

وان اذن له في البيع نسيئة فباع بنقد فهي كمسألة الشراء السابقة الرجل قال هذه العمارة او هذه الارض او هذه الناقة او هذه الشاة او هذا الطعام انا ماني محتاج الدراهم الان - 00:15:34ضَ

فباعها بنفس الثمن نقد لان معروف اذا بيعت هذه نسيئة فهي بمئة وعشرين فجاء شخص وقال انا اشتريها نقد بمئة وعشرين هذا فيه خير بدلا نشيع اصبح نقد يقول فهي كمسألة الشراء - 00:16:05ضَ

ان كان عليه ظرر بحفظ الثمن البيع غير صحيح وان لم يكن عليه ضرر بحفظ الثمن فالبيع صحيح فمثلا الرجل قال فعل هذه الارض الى اجل دخول شهر رمظان المبارك - 00:16:27ضَ

يكون ينقدني الثمن في اول يوم من شهر رمضان ومعروف انه اذا كانت مؤجلة تكون قيمتها فيها زيادة فعرظ هذه السلعة في السوق واشتراها مشتر بنفس القيمة المؤجلة وقال انقذك الثمن الان - 00:16:52ضَ

ما يحتاج تنتظر الى دخول رمظان باع بثمن النسيئة باع به نقد فهل يصح البيع او لا يصح؟ نقول فيه تفصيل ان كان صاحب العين الذي باع لا ضرر عليه بحفظ دراهمه - 00:17:13ضَ

فالبيع صحيح انه زاده خيرا بدل ما تكون سلم في رمضان سلمها اليوم في مصلحة وان كان لا عليه ظرر بحفظها فلا يصح البيع ما يصح فانه يقول يا اخي - 00:17:37ضَ

مثلا اذا كان ما هو في حاجة الى الدراهم الان وقال انا بعتها الى رمضان من اجل ان علي التزامات في رمظان علي زكاة وعلي حقوق وعلي نفقات فانا احببت انها تكون في واحد رمضان الدراهم بين يدي - 00:17:59ضَ

لكن اذا استلمتها الان ضاعت علي ان حفظتها تشغلني بحفظها وان جعلتها بين يدي ربما تفرقت علي. هذا الف وهذا الفين وهذا مئة وهذا مئتين وتنتهي قبل رمظان وما اريد - 00:18:18ضَ

يقول هذا عليه ظرر من نقد فما يصح البيع الاخر يقول لاخي يا اخي احسنت انا اريد البيع في رمضان النقد في رمضان على اساس انه يكون القيمة فيها زيادة شوي - 00:18:38ضَ

وما دام انه حصلت الزيادة من الان فالحمد لله عطن دراهمي واحفظها انا فاخذت دراهمه وارادها. يقول البيع صحيح يقول ان كان عليه ضرر بحفظ دراهمه الى الاجل الذي اراده ما صح البيع - 00:18:53ضَ

وان لم يكن عليه ظرر صح البيع وان عين له نقدا لم يبع الا به وان عين له نقدا لم يبع الا به قال يا اخي هذه السلعة بعها لي بجنيهات سعودية - 00:19:10ضَ

فعرظها في السوق شيمة وما دفعت فيها القيمة المطلوبة لان الجنيهات ما كلن عنده جنيهات وكل يذكر القيمة بالدراهم بالريالات عند نهاية السوق رأى انه سيرجع بها فباعها بريالات سعودية - 00:19:36ضَ

بدل الجنيهات ويقول لا انا ابي جنيهات لاني مواعد شخص يأتيني بعد صلاة العشاء اعطيه كذا وكذا جنيه كما احب ان اخلف وعدي معه فما حكم البيع؟ باعها بريالات سعودية وقد حدد له جنيهات سعودية. فهل يصح البيع؟ لا ما يصح. خالف - 00:19:57ضَ

قال له بع بالريال السعودي فباعها بالجنيه المصري مثلا ما صح البيع؟ يعني يقول ما قلت لك بع بالجنيه ابي الريال السعودي وهكذا لم يبع الا به. فان باع بغيره ما صح البيع. نعم - 00:20:20ضَ

وان اطلق لم يبع الا بنقد البلد. وان اطلق لم يبع الا بنقد البلد نعم لان لان الاطلاق ينصرف اليه لان الاطلاق ينصرف اليه قال خذ هذه السلعة بعها بالسوق - 00:20:40ضَ

فذهب وباعها بدينار كويتي او درهم الامارات مثلا والرجل ما قال له بعها بكذا ولا بكذا. وانما قال خذ هذه السلعة بعها في السوق فما حكم البيع؟ ما يصح لانه اعطاه واطلق ما قال بكذا ولا بكذا لكن معروف. هو في السعودية البيع والشراء بالريال السعودي - 00:21:00ضَ

فلا يجوز له ان يبيع بغير نقد البلد. اذا قال له جاءه في الليل وقال بعتها بالجنيه المصري دينار الكويتي بعتها بدرهم الامارات مثلا ما صح البيع لانه ما باع بنقد البلد - 00:21:29ضَ

فما يصح ان يبيع الا بنقد البلد او النقد الذي عينه فان كان فيه نقدان باع باغلبهما فان كان فيه نقدان مثل فيه ريال سعودي وفيه جنيه سعودي احد يبيع بها ذا واحد يبيع بهذا - 00:21:48ضَ

ما يجوز للوكيل ان يبيع الا بنقد المشهور ما هو النقد المشهور؟ الريال السعودي لو قال خذ هذه السلعة وبعها مثلا في السوق فعرظها في السوق فجاء من شراها بمائة جنيه سعودي - 00:22:13ضَ

مثلا يقول ما صح لان النقد المشهور في البلد الذي يتعامل به الناس غالبا هو الريال وهو الذي تعرف فيه القيم الجنيه بزيادة ونقص فما يصح ان يبيع الا باغلبهما. يعني اكثرهما رواجا بيع وشراء - 00:22:31ضَ

وان قدر له اجلا لم تجز الزيادة عليه لانه لم يرضى بها وان قدر له اجلا قال خذ هذه السلعة وبعها بثمن مؤجل الى واحد رمضان بحيث انه يسلمني القيمة في اليوم الاول من رمضان - 00:22:54ضَ

الرجل عرظها في السوق مثلا وقال على اساس انها مؤجلة الى واحد رمظان قسيمت منه مثلا الى واحد رمضان مئة ريال وجاءه اخر قال يا اخي انا اشتريها الى انسلاخ ذي الحجة - 00:23:18ضَ

زيادة هذه الاشهر رمظان شوال ذو القعدة وذو الحجة اربعة اشهر واخذها منك بمئة وعشرين بدل مئة ريال فهل يصح لا لان له غرظ في تحديد الاجل فمثلا له عليه التزامات في واحد رمضان ما يصلح ان تؤخر الى واحد محرم - 00:23:37ضَ

فان حدد له اجلا لم يجز له ان يزيد عليه. اذا قال بعها باجل ثلاثة اشهر باجل خمسة اشهر اربعة اشهر ما جاز له ان يبيع باكثر من هذا الاجل لان صاحب السلعة ادرى بحاله - 00:24:03ضَ

فهو حدد الاجل من اجل مصلحته وان اطلق الاجل جاز وحمل على العرس في مثله وان اطلق الاجل قال بعها باجل انا لست بحاجة الى الدراهم الان ويمكن اذا بعتها باجل تكون القيامة اكثر القيمة اكثر - 00:24:21ضَ

تبعها باجل فذهب الرجل وباعها فلا يخلو ان كان هذا الاجل الذي باع به معتاد عند الناس اجل ستة اشهر اجل سنة فلا بأس لكن الرجل باعها باجل سنتين قال لا يا اخي ما - 00:24:45ضَ

السنتين واجد اربعة وعشرين شهر ما استفيد من حقي انا قلت لك باجل قصدي كالمعتاد عند الناس اجل ستة اشهر اجل ثمانية اشهر نهاية المعتاد عند الناس سنة اما تبيعه باجل سنتين لا - 00:25:06ضَ

لم يبع الا بالاجل الذي اعتاد الناس البيع به عرفا. نعم وان اطلق الاجل جاز وحمل على العرف في مثله. لان مطلق الوكالة يحمل على المتعارف نعم ولا يملك الوكيل في البيع والشراء شرط الخيار للعاقد معه - 00:25:25ضَ

انتبه هذي مسألة خاصة ولا يملك الوكيل في البيع والشراء شرط الخيار للعاقد معه خاصة الوكيل ما يملك يعطي الخيار انا اعطيتك اياها اليوم بعد صلاة الجمعة اريد منك ان تعرظ سيارة عصر الجمعة وتبيعه - 00:25:48ضَ

هذا الرجل يأخذ السيارة اليوم وباتشر السبت والاحد وانا اثنين يرجعها علي ثم بعد الاثنين انا بسافر لن انتظر الجمعة الاخرى علي فهل يملك ان يعطي الخيار لصاحبه؟ لا ما يملك - 00:26:18ضَ

لو اعطى الخيار لنفسه نعم له ذلك او اعطى الخيار لموكله ذلك لان هذا مصلحة لهما لكن يعطي الخيار لصاحبه فيرد السلعة بعد ما يفوت عليه السوق؟ لا او باع عليه سلعة مثلا في موسم الحج - 00:26:39ضَ

وطلب المشتري قال لي الخيار الى عشرين ذي الحجة فهل يملك ان يعطيه الخيار لعشرين ذي الحجة؟ يقول لا يا اخي ما تملك. فوت علي السوق يردها علي في عشرين ذي الحجة ما اجد مشتري - 00:27:00ضَ

فلا يملك الوكيل ان يعطي الخيار لصاحبه الا باذن من موكله نعم ولا يملك ولا يملك الوكيل في البيع والشراء شرط الخيار للعاقد معه لانه لا حظ للموكل فيه ما للموكل مصلحة في هذا الخيار. نعم - 00:27:16ضَ

وله شرط الخيار لنفسه ولموكله لانه لانه احتياط له. له ان يشرط الخيار لنفسه؟ نعم قال انا ابي عليك لكن لي الخيار يومين او ابيع عليك لكن على شرط اني ارجع لموكلي امهلني - 00:27:42ضَ

خمس ساعات ارجع لموكلي ان اجاز البيع والا فلا بيع بيننا. صح لان هذا فيه مصلحة للموكل بخلاف شرط الخيار لصاحبه الذي اشترى منه فهذا يكون قد يكون سببا في رد السلعة وتفويت السوق - 00:28:06ضَ

عليه. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:28:27ضَ