الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 345- باب الشركة 2

عبدالرحمن العجلان

وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتصح الشركة على الدراهم والدنانير لانهما اثمان البياعة وقيم الاموال قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتصح - 00:00:00ضَ

الشركة على الدراهم والدنانير لانهما اثنان هذا فيما تصح فيه شركة العنان تقدم لنا ان انواع الشركة خمس منها شركة العنان وشركة العنان ان يجتمع اثنان فاكثر يشتركان في العمل - 00:00:27ضَ

ويعملان معا يعملان بابدانهما ويعملان باموالهما واذا تقدم انه يصح ان يختلف رأس المال مثلا يكون لاحدهما الف والاخر خمس مئة ويعملان في التجارة ويكون الربح على ما اتفقا عليه - 00:01:00ضَ

وتكون الخسارة على قدر رأس ماليهما الخسارة يجب ان تكون على قدر رأس المال والربح على حسب ما اشترطاه لان الربح مبني على الانتاج والعمل والجودة فيكون احدهما اجود من الاخر واحلق من الاخر فلا يشارك الاخر الا بزيادة نسبة تكون له - 00:01:26ضَ

وهنا يقول كما انها تجوز بالدراهم والدنانير يعني يشتركان مثلا كل واحد عشرة الاف ريال او كل واحد اه الف جنيه او نحو ذلك قال تجوز بالدراهم والدنانير لانها اثمان - 00:01:58ضَ

يعني هي اثمان المبيعات الاثمان الدراهم والدنانير يعني التي يشترى بها فهي الاصل تكون فيها والخلاف في العروض. والخلاف في القروش ونحوها من الاشياء التي ليست في العادة اثما وتصح الشركة على الدراهم - 00:02:25ضَ

والدنانير يعني كل واحد يدفع الف ريال مئة ريال مئة الف ريال. وهكذا او تفاوتا في الدفع والدنانير التي هي الذهب يشتركان واحد يدفع الف جنيه والاخر يدفع الفي جنيه او اقل او اكثر - 00:02:57ضَ

لانهما اي الدراهم والدنانير اثمان البياعات يعني المبيعات غالبا تباع وتشترى بالدراهم والدنانير وقيم الاموال هي قيم الاموال اموال اذا اردنا تقويمها نقومها بماذا؟ بالدراهم او الدنانير ولا تصح بالعروض في احدى الروايتين لان قيمة احدهما ربما تزيد قبل بيعه فيشاركه - 00:03:22ضَ

في نماء العين التي هي ملكه والثانية تصح الشركة بها ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد لان مقصودها نفوذ تصرفهما في المال المشترك وكون ربحه بينهما وهذا ممكن في العروض - 00:03:58ضَ

ولا تصح بالعروث العروض الاشياء التي تباع يعني تعرظ وتزول سواء كانت مثلا سيارات او حديث او اسمنت او اطعمة رز او سكر او اقمشة او اواني ونحو ذلك. هذه عروض - 00:04:23ضَ

هل تصح الشركة في العروض واحد عنده اسمنت والاخر عنده حديد نشترك واياك الشركة الاثنان على هذه الرواية يقول لا يصح لا يصح الاشتراك والعروس لما يرحمك الله قال لان العروض قد تزيد - 00:04:53ضَ

وهي في ملك صاحبها لم تنتقل فيشاركه الاخر في زيادة في ملكه فمثلا احدهما عنده اسمنت والاخر عنده حديد اشترك الحديد في حال الاشتراك هنا الان زاد ارتفعت قيمته اذا ارتفعت قيمته يشاركه فيه الاخر. والاخر ما له يد الان في هذا الحديد ولا عمل فيه شيء - 00:05:23ضَ

لو كانت الزيادة بعد البيع معقول لكن هو زاد وهو في مستودع صاحبه. الى الان ما تصرف فيه من قبل الشركة فيكون صاحبه الاخر يدخل عليه في ربح ما له الذي هو من ظمان - 00:05:55ضَ

صاحبي الاول ليس بضمان الشركة الى الان ما دخل في الشركة واستلمته الشركة ببيع قال لا يجوز هذا لما يترتب عليه الرواية الاخرى يجوز وهي الاقرب والله اعلم يجوز لانهم حان الاتفاق يسجلون الحديث بكذا - 00:06:15ضَ

يسجلون الاسمنت بكذا سجل هذا قيمة حديده الف ريال الاخر سجله الاسمنت حقه بثمان مئة ريال. صار رأس مالهم الف وثمان مئة ريال. لهذا الف ولهذا ثمان مئة ريال ثم اذا زاد او نقص فهو على حساب الشركة على حسابهما معا - 00:06:40ضَ

ولهذا قال ولا تصح بالعروض في احدى الروايتين ان قيمة احدهما ربما تزيد قبل بيعه يعني قبل انتقاله من ملكي الاول ويشاركه الاخر في نماء العين التي هي ملكه والثانية تصح الشركة فيها بها - 00:07:04ضَ

ويجعل رأس المال قيمتهما وقت العقد يتفقان مثل ما مثلنا مثلا قدر الحديد بالف ريال وقدر الاسمنت بثمان مئة ريال انت رأس مالك ثمان مئة ريال وهذا راس ماله الف ريال واشتغل زاد الحديد من نصيبكما معا. نقص الحديد من نصيبكما معا. زاد - 00:07:27ضَ

الاسمنت نقص من نصيب الشركة فهذا لا محظور فيه لانهم حان الاتفاق يقدران القيمة ويتركانها هكذا هذا ابن حديد وهذا من اسمنت كم؟ قيمة الحديد؟ كم قيمة الاسمنت؟ كم رأس مال هذا؟ كم رأس مال هذا لا يدرى؟ لابد من - 00:07:55ضَ

تقديره عند العقد ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد لان مقصودها نفوذ تصرفهما بالمال المشترك لان مقصودها هي مقصود ايش؟ الشركة نفوذ تصرفهما في المال المشترك وكون الربحه بينهما ان مقصودها نفوذ - 00:08:16ضَ

تصرفهما وكون كون معطوفة على نفوس يعني هذا هو المقصود نفوذ التصرف وكون الربح بينهما وهذا ممكن في العروض وغيره. نعم والحكم في النقرة اول مرة والفلوس كالحكم في العروض - 00:08:46ضَ

لان قيمتها تزيد وتنقص فاشبهت العروض والحكم في النقرة النقرة السميكة من الذهب او من الفضة يعني قطعة من الذهب من الفضة ليست نقدا معلوما يعني قطعة ذهب ما ليست على عيار محدود مثل السبائك مثلا السبائك معروفة - 00:09:10ضَ

هذه عشرة جنيهات وهذه مئة جنيه وهذه كذا معروفة السماعك لكن قطعة ذهب غير معروفة محددة المقدار الا بوزنها هي بذاتها يعني لا اشباه ونظائر هذه النقرة قطعة او كسرة من الذهب - 00:09:42ضَ

وقطعة وكسرة من الفضة تصح فيها هذه يقول حكمها حكم العروض اذا صححنا في العروض فنصحح في النقرة. واذا لم نصحح العروظ فلا نصحح في النقرة لان النقرة قد تزيد وقد تنقص - 00:10:03ضَ

والمغشوش المغشوش الذي ليس على وتيرة واحدة هناك شيء ما غشوش معروف مثل الان الذهب عيار واحد وعشرين. هذا مغشوش فيه عيار واحد وعشرين يعني فيه ثلاثة من اربعة وعشرين - 00:10:20ضَ

حديد والباق ذهب فيه الثمن عبارة عن حديث جعل معه لتقويته الذهب عيار ثمنطعشر ثمانية عشر ذهب وستة حديد فيه عيار مثلا اثنعشر ذهب يقول هذا ذهب عيار اثنى عشر - 00:10:44ضَ

سيارة اثنى عشر نصفه ذهب ونصف حديث لكن هذا العيار اثنعش وعيار ثمانية عشر وعيار واحد وعشرين هذا معلوم ما حكم حكم العروض؟ لانه معلوم لانه عبارة عن الغالب فيه نقد. واذا لم يكن نقد هو معلوم على وتيرة واحدة - 00:11:12ضَ

لكن مثلا قطعة من الذهب فيها حديد بذاتها مثلا يعني اخذنا قطعة من الذهب عيار واحد وعشرين عيار اربعة وعشرين ذهب خالص مثلا وقلنا للصايغ حق معها ذهب بحيث انها تكون كذا وتكون كذا وتكون كذا - 00:11:36ضَ

يقول هذي قليلة نقول زد فيها الحديث الحديد ما يعوزك زد فيها حديد ولا تنضبط بانها عيار ثمانية عشر عيار واحد وعشرين عيار اثنى عشر ما تنضبط هذه وهذه تسمى المغشوشة يعني اللي فيها - 00:12:02ضَ

من غير جنسها جعل معها كأن يكون لتقويتها او لغشها او لترويجها انها ذهب وهي ليست بذهب فمثلا عندها خير اولي البصائر مثلا عيار اثني عشر وعيار ثمانية عشر وعيار واحد وعشرين - 00:12:27ضَ

وعيار اربعة وعشرين يقال لهم هذا كله ذهب هذا ذهب ويمشي عليهم وعلى انه ذهب. في عيار واحد وعشرين مغشوش بالثمن وعيار ثمانية عشر مغشوش بالثلث وعيار اه عيار ثمانية عشر مغشوش في الربع - 00:12:49ضَ

لانه ستة والباقي عليه ستة من اربعة وعشرين ربع وعيار ستة عشر مغشوش بالثلث وعيار اثنا عشر مغشوش نصف ذهب ونصف حديد والمغشوش والفلوس الفلوس ما اتخذت نقدا وعملة وهي لا قيمة لها بحد ذاتها لولا كونها مثلا جعلت كذا مثل القروش عندنا مثلا - 00:13:12ضَ

القروش هذه اصلها لا قيمة لها لولا ان الدولة جعلت لها قيمة وضربتها على اساس قيمة هذا ريال وهذا نصف ريال وهذا ربع ريال مثلا صارت لها قيمة في وضع الدولة لها موضع النقد صار لها قيمة والا قد تجد الحديدة اكبر من - 00:13:47ضَ

بكثير مرمية في الارض لا قيمة لها وهذي تسمى الفلوس. او يتخذ مثلا قطع من الخشب او قطع من الجلد اجعل بمثابة النقد قروش يعني اجزاء من الريال او اجزاء من الجنيه ونحو ذلك. هذه تسمى - 00:14:12ضَ

الفلوس ويجوز ان نسميها القروش ويجوز ان نسميها العملة غير ذات القيمة بنفسها مثل الريال السعودي فضة الجنيه السعودي ذهب مثلا يجعل اشياء بمثابة الريال ومثابة الجنيه وهي في حد ذاتها لا قيمة لها لولا ان الدولة جعلت لها قيمة الريال وقيمة - 00:14:34ضَ

وهكذا المغشوش والفلوس الحكم في العروض مثل العروض اما المغشوش بغش مقدر معلوم فهذا لا اشكال فيه لانه معروف مثلا الجليح عيار اربعة وعشرين اقل منه عيار واحد وعشرين اقل منه عيار ثمنطعشر. اقل منه عيار ستة عشر. اقل منه عيار اثنى عشر - 00:15:04ضَ

فلو مثلا كان عندنا قطعة ذهب عيار اربعة وعشرين. وقلنا للصائغ اظعها لنا كذا وكذا وكذا وكذا. قال ما تجي كمل بالحديد كمل في الحديث هذا يصير مغشوش وغشه هذا ليس منضبط - 00:15:36ضَ

مو بعيار محدد ما يزيد ولا ينقص يعني مثل الذهب الان لوجدتوا عيار واحد وعشرين ما يتغير. هذا واحد وعشرين وهذا واحد وعشرين سوا لكن الشيء اللي يدخل عليه الصائغ بدون تقدير هذا مغشوش ما ينضبط لكن يقدر تقدر قيمة - 00:15:57ضَ

عند الاتفاق مثلا تقدر قيمته عند الاتفاق ثم يدخل في الشركة يقول لان قيمتها تزيد وتنقص مثل الاشياء هذي اللي ما هي منضبطة قيمتها ما هي بمستقرة محل للزيادة والنقص وبعدين عند والمفاصلة ما ما ينضبط رأس مال هذا من رأس ماله - 00:16:18ضَ

هذا واشبهت العروس ويزول هذا الاشكال اذا قدرنا قيمة كل واحدة من هذه الاعياد عند الاتفاق مثلا يقول مثلا نبي نشترك واحد عنده اواني رأس ماله اواني يدخل معنا في الشركة نقدر اوانيه بكم - 00:16:48ضَ

نقدرها بالف ريال. هذا راس ماله الاخر عنده اطعمة مثلا اطعمة ما تنضبط. نقدر قيمتها الان. قدرناها الف وخمس مئة ريال هذا راس ما له الف وهذا راس ما له الف وخمس مئة ريال - 00:17:16ضَ

واحد اخر عنده مواد سباكة يبي يدخل في الشركة نقول نعم نقدر قيمة هذه المواد وجدنا قيمتها الفين هذا راس ماله الفين وهذا الف وهذا الف وخمس وهكذا تقدر قيمة العروض عند الاتفاق - 00:17:33ضَ

ومثل ذلك هذا عنده مثلا آآ قطعة من الذهب مغشوشة خلف الشركة تقول قطعة هذه الذهب المغشوشة نقدر قيمتها الان بثلاثة الاف مثلا راس ماله ثلاثة الاف وهكذا ولا تجوز الشركة بمجهول ولا جزاف - 00:17:54ضَ

لانه لا يمكن الرجوع عند المفاضلة ولا بدين ولا غائب لانه مما لا يجوز بيعه والتصرف فيه وهو مقصود الشركة ولا تجوز الشركة بمجهول ولا جزاف ما تجوز الشركة بمجهول - 00:18:18ضَ

يأتي اثنان يقول مثلا واحد عنده مواد سباكة واحد عنده مواد كهرب يقولون نشترك لان الغالب من يحتاج الى السباكة يحتاج الى مواد كهرب فاذا جاء المشتري يشتري هذا وهذا نشترك - 00:18:43ضَ

ما هو رأس ما عليهما؟ هذا يقول انا بهالمستودع مواد السباكة والاخر يقول انا مواد الكهرباء المستودع نشترك جميع يقول لا هذا مجهول ما يصلح نشترك هكذا او يشترك الاثنان هكذا هذا مواد كهربا وهذا مواد سباكة. ما يكفي هذا - 00:19:04ضَ

ان هذا مجهول قد تكون مواد الكهرب قيمته ثلاثة الاف ومواد السباكة قيمتها خمس مئة ريال ولا ندري كم القيمة الان يعني كأنهم قالوا نشترك بمستودعاتنا نشترك ببضاعتنا هذه ما يكفي - 00:19:28ضَ

مجهول ولا بجوزاف شيء جزاف مثلا يقول مثلا اه واحد عنده صبرة من الطعام البر والاخر عنده يقول ان الشركة كم التمر وكم البر جزاف ما ندري. طيب وش راس المال؟ ما يدرى - 00:19:46ضَ

ما ينضبط رأس المال بالجزاف. لازم الجزاف يكال يقال انت رأس مالك الف كيلو من البر وانت رأس مالك مثلا الفين كيلو من التمر او اقل او اكثر فلا يصح بالجزاف - 00:20:11ضَ

ولا بالمجهول الذي لا يدرى كم هو لانه لا يمكن الرجوع به عند يقول هنا عند المفاضلة والمفاضلة ما هي مقصودة هنا ولا لها ذكر وانما عند المفاصلة كما هي في المغني - 00:20:30ضَ

المغني كررها اكثر من مرة قال المفاصلة المفاصلة يعني فصل الشركة اذا انتهوا كم رأس مال هذا وكم رأس مال هذا ما ندري هذا عطانا مستودع مملوء بالادوات الكهربائية. والاخر مستودع مملوء بمواد السباكة. ما يكفي هذا - 00:20:52ضَ

هذا محل جهالة وعند المفاصلة ما يعرف رأس مال هذا من رأس مال هذا ولا بدين ولا غائب ولا تصح المشاركة بدين ان الدين ما يدخل في الشركة ولا يجوز تثمينه - 00:21:17ضَ

لانه ما يدرى يجي بعد شهر بعد شهرين بعد سنة اثنان مثلا اشتركا واحد من عشرة الاف والاخر عنده خمسة الاف الثالث جاء يقول انا شريك لكم بعشرة الاف وين عشرة الافك؟ بذمة زيد - 00:21:41ضَ

ناخذها من زيد وندخلها في الشركة. طيب زيد متى يسلم؟ ما ندري زيد مثلا ما سلم اخذ سنتين ما سلم كيف تكون شريك انت وراس مالك ما دخل ولا بدين - 00:22:05ضَ

ولا بدين لابد يكون الشيء حاضر موقوت الشركة ولا غائب ولا غائب ويصح الشركة بغائط اشتركوا بمواد مثلا واحد يقول انا متوجه لمواد كهربائية تصل خلال عشرة ايام خمسة عشر يوم - 00:22:22ضَ

يحسبون معكم شريف هل يحتسب ما له ما جاء ما وصل الى الان اخر اشترك اثنان مثلا في كل واحد منهم عشر والاخر الثالث يقول احسبوني انا واحد معكم انا ادفع عشر ابل وين اذنك؟ ابلي متوجهة جاية ان شاء الله. خلال عشرة ايام وقد وصلت - 00:22:50ضَ

حاضر ولا غائب يجوز لنا ان يشارك هذا بابن ما وصلت الى الان؟ لا ولا بدين ولا غائب. لانه مما لا يجوز بيعه والتصرف فيه الدين الذي عنده زيد حينما يتبع الشركاء يصلح يبيعونه - 00:23:18ضَ

على زيد عنده اربعة الاف ريال. يقول من يشتريها بالفين وخمس مئة ريال لو وجدنا من يشتريها يصح نبيعها؟ لا ما يجوز ويباع الدين والغائب يجوز بيعه غائب ما حظر ولا تعرف صفته - 00:23:40ضَ

لا يجوز بيعه لانه مما لا يجوز بيعه والتصرف فيه وهو مقصود الشركة. يعني المقصود الاساسي من الشركة ما هو البيع والشراء والتشرف وهل يجوز نتصرف بدين ماذا خلف الشركة - 00:24:01ضَ

ما حب بين ايدينا او بظاعة ما وصلت الى الان ما يجوز فلذا قال لا يجوز الشركة لا يكون رأس المال الشركة دين ولا غائب ولا مجهول ولا صبرة ولا جزاف - 00:24:22ضَ

فاصل ويجوز في المختلفين فيكون لاحدهما دنانير وللاخر دراهم ولاحدهما صحاح وللاخر مكسرة او لاحدهما مائة والاخر مائتان لانهما اثمان فصحت الشركة بها كالمتفقين ولا وتجوز في المختلفين تجوز الشركة في المختلفين - 00:24:41ضَ

يعني ما نقول الشركة ما تصلح الا بذهب مع ذهب او فضة مع فضة او اواني مع اواني ونحو ذلك لا يجوز واحد يقول انا عندي مئة جنيه ذهب والاخر يقول عندي خمسين الف ريال - 00:25:15ضَ

نسجل هذا راس ماله خمسين الف ريال وهذا راس ماله مئة جنيه ذهب ونشتغل فيها تعمل الشركة في ان تبيع وتشرف وتشتري وهكذا فعند المفاصلة يعرف هذا راس ماله كذا وهذا رأس ماله كذا والربح على حسب ما اشترطا - 00:25:40ضَ

فيكون لاحدهما دراهم وللاخر دنانير او العكس ولاحدهما صحاح. واحد يقول رأس مالي اربعة وعشرين ذهب عيار اربعة وعشرين واحد اخر يقول رأس مالي ثلاثين جنيه ذهب عيار واحد وعشرين - 00:26:07ضَ

لا يصح مثل هذا او لاحدهما مئة وللاخر مئتان واحد راس ماله عشرة الاف والاخر راس ماله عشرين الف ولا حرج في هذا لانهما يعني الذهب والفضة والصحاح والمكسرة والمئات المختلفة كلها اثمان قيم - 00:26:31ضَ

وصحت الشركة بهما كالمتفقين. مثل لو ان رأس مال هذا مئة جنيه ذهب عيار اربعة عشرين والاخر مئة جنيه ذهب عيار اربعة وعشرين اتفقت او اختلفت اذا علمت ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة مثل هذيك - 00:27:01ضَ

بالمغني عند المفاصلة. وهذا هو المقصود لانه ما هي المقصود الان مفاضلة عند المفاصلة بمثل ماله يعني اذا ارادوا ان يفصلوا الشركة هذا يأخذ رأس ماله مئة جنيه ذهب عيار واحد وعشرين - 00:27:29ضَ

وهذا رأس ماله خمسين جنيه ذهب عيار اربعة وعشرين وهذا رأس ماله الاف ريال كل واحد ياخذ مقدار راس ماله ثم بعد ذلك الربح يقسم يقسمونه بينهم على حسب ما اشترطوا - 00:27:49ضَ

ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة بمثل ماله نص عليه لانها اثمان فيجب الرجوع بمثلها كالمتفقين. نعم وتجوز الشركة وان لم يختلط المالين لانه يقصد بها كون الربح بينهما فلم يشترط فلم يشترط - 00:28:12ضَ

المالك المضاربة وتجوز الشركة ان لم يخلطا الملايين واحد في مكة والاخر بالرياض اتفقوا على ان هذا يدفع عشرة الاف وهذا عشرة الاف ويعملان معا وهذا يعمل بماله في مكة وذاك يعمل بماله في الرياض - 00:28:37ضَ

والربح بينهما على ما شرطا تصح الشركة وان لم يختلط الملايين ما يلزم ان يختلط يقال رأس المال كذا من عندك كذا ومن عندي كذا وكل واحد يشتغل بما بين يديه وفي النهاية - 00:29:05ضَ

اية اذا اردنا تصفية الشركة صفيناها وكل يأخذ رأس ماله والباقي الربح سواء كان من الرياض او من تجارة مكة يكون بينهما سوى على ما اتفقا عليه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:29:23ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:29:46ضَ