الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 359- باب المضاربة 6

عبدالرحمن العجلان

نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وكل شرط يؤثر في جهالة الربح يبطل المضاربة لانه يمنع التسليم الواجب - 00:00:00ضَ

وماله؟ وما لا يؤثر فيه لا يبطلها في قياس قوله بنفسه فيما اذا شرط سهما من الوضيعة ان المضاربة صحيحة لانه اذا حذف الشرط بقي الاذن بحاله قول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:26ضَ

اصل وكل شرط يؤثر في جهالة الربح يبطل المضاربة الشروط نوعان شرط يؤثر في جهالة الربح وشرط لا يؤثر في جهالة الربح. الربح معلوم لكن الشرط غير صحيح مثلا فيبطل هو وحده - 00:00:48ضَ

يبطل الشرط وحده والاتفاق والمضاربة بحالها شرط يؤثر في جهالة الربح يبطل المضاربة كلها المضاربة باطلة لان رأس المال معلوم لصاحبه والعمل معلوم من العامل ومتى لم يعجب صاحب المال - 00:01:30ضَ

العمل من العامل فسخ المضاربة والمقصود في المضاربة قسمة الربح هذا اهم ما يكون فيها قسمة الربح لهذا كذا ولهذا كذا وكما تقدم تختلف نسبة الربح باختلاف قسوة العمل وشدته والمجهود الذي يؤدى فيه ونحو ذلك - 00:02:04ضَ

مضارب يأخذ المضاربة على ان له عشرة في المئة انه يعمل وهو مستريح في مكتبة وبالاتصال بالتليفون وهكذا ولا يؤدي مجهود كبير والمصاريف مهما تكون على المضاربة هو يشتري من الجهة - 00:02:39ضَ

تلك ويشتري من الشركة الاخرى بهكذا فيكفيه عشرة في المئة لانه مستريح يعمل بما للاخر وهو جالس في مكتبه اخر يسافر وسفر شاق ثم هذا السفر يتفاوت احيانا يكون الى بلاد مخوفة - 00:03:06ضَ

والى طرق غير امنة وفيها مخاطرة لكن فيه ربح كثير يقابل هذا الخطر والمجهود الربح كثير فلا شك ان سهم المضارب في المضاربة الاخيرة يختلف عن سهم المضارب في المضاربة الاولى - 00:03:34ضَ

المضاربة الاولى يكفي عشرة بالمئة المضاربة الاخيرة التي فيها خطر وفيها تعب وفيها هم شديد وفيها مخاطرة بنفسه وسلوكه لطرق وعرة او طرق طرق خطرة او طرق غير امنة ما يكتفي الا ما يرظى الا بخمسين - 00:03:56ضَ

في المئة من الربح او قد يقول ستين في المئة سبعين في المئة من الربح والباقي لصاحب المال فاهم ما يكون في المضاربة توزيع الربح فاذا علم توزيعه فالمضاربة صحيحة - 00:04:19ضَ

وما من شرط ان كان لا ينافي العقد مقبول يقول مثلا ما ارضى ان تشتري الا من فلان او فلان او فلان يحدد له ثلاثة او اربعة تجار يقول ما تشتري من غيرهم - 00:04:41ضَ

هذا مقصود لا ارضى ان تتاجر بمالي في بلد كذا وبلد كذا هذه فيها خطر يتاجر في ما لي في البلد الفلاني والبلد الفلاني وهكذا ما ارضى ان تحمل ما لي في البحر - 00:05:01ضَ

لانه خطر كما يقول القائل داخله مفقود والخارج منه مولود ولا يوضع فيه مال يتيم انه خطر تنقلب السفينة ويذهب ما فيها فهالاشياء الشروط التي هي لمصلحة العقد هذه جائزة - 00:05:25ضَ

لكن شروط في غير مصلحة العقد ولا تؤثر على نسبة الربح. هذه نقول هي باطلة الربح معلوم لهذا نسبة معينة ولهذا نسبة معينة ما في اشكال لكن اشترط عليه ان يحمل اولاده من مكان الى مكان يوميا - 00:05:51ضَ

اشترط عليه ان يتولى كذا من عمله. اشترط عليه ان يعمل له كذا مقابل مع هذه المضاربة نقول لا الشرط هذا باطل. والمضاربة بحالها هذا الشرط الذي لا يؤثر على صحة المضاربة - 00:06:15ضَ

مثل الشرط الذي لا يوجد الخلاف في نسبة الربح اما ما اوجد الخلاف في نسبة الربح كما اتقدم يقول مثلا اذا قسم الله من ربح مثلا نتشارك فيه انا وانت وانا ان شاء الله ارظيك - 00:06:38ضَ

انا لا ابخس حقك انا اعطيك ما يرظيك انا اعطيك سهما جزل ونحو ذلك من هذه الامور التي تسبب الخلاف في نسبة الربح هذه البضاعة المضاربة كلها باطلة ان المقصود في المضاربة - 00:07:00ضَ

قسمة الربح وما قسم الربح قسمة يزيل الاشكال. اذا فالمضاربة من اصلها باطلة هذا هو ما درج عليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو القول الاول قال ويحتمل. نعم ويحتمل البطلان لانه انما رضي بالعقد بهذا الشرط - 00:07:21ضَ

فاذا فسد فات الرضا به ففسد ويحتمل البطلان. يعني بطلان المضاربة كلها يحتمل وهذا احتمال قوي يقول مثلا انا اعطيته نسبة اربعين في المئة من الربح لاني اشترطت عليه في كل يوم يمر على اولادي في الصباح - 00:07:48ضَ

يوصلهم للمدرسة والظهر يرجعهم للبيت اشترطت على عليه يراقب عملي في مكان كذا وكذا اشترطت عليه يدير اعمالي الخارجة عن المضاربة فاذا شرطي هذا فانا اختلف اياه في نسبة الربح ما اعطيه اربعين في المئة - 00:08:19ضَ

اعطيت اربعين في المئة ليجل هذا لكن لما ابطلتم هذا الشرط انا ما اعطيه اربعة في المئة اربعين في المئة لانه ما يستحق الا خمسة وعشرين في المئة من الربح - 00:08:44ضَ

وخمسة عشر اعطيتها اياه من الربح مقابل مجهوده الذي يؤديه لي قال يحتمل البطلان لان الرجل يقول ما اعطيته اربعين في المئة الا لاني استخدمته في شيء اخر فاذا بطلتم شرطي هذا فحينئذ نسبة الربح ما نحن متفقون عليها - 00:08:59ضَ

فيحتمل بطلان المضاربات وقد تكون المضاربة صحيحة والشرط صحيح وقد تكون المضاربة صحيحة والشرط باطل وقد تكون المضاربة باطلة والشرط باطل ما النتيجة من هذا كله كيف يفصل بينهم اذا ترافعوا الينا - 00:09:24ضَ

نقول اذا كان الشرط صحيح. والمضاربة صحيحة فيلزم العمل بمقتضى الشرط اذا كانت المضاربة صحيحة والشرط باطل ابطلنا الشرق فقط والمضاربة صحيحة ونسبة الربح حسب ما اتفقوا عليه ولا اشكال في هذا - 00:09:50ضَ

الحالة الثالثة الشرط باطل والمضاربة باطلة كيف يكون نقول اذا بطل الشرط وبطلت المضاربة يأخذ العامل اجرة المثل لان رأس المال لربه لصاحبه وربحه له وخسارته عليه بقي موضوع مجهود العامل الذي ابطلنا نسبته من الربح - 00:10:15ضَ

في بطون لبطلان المضاربة نقول له اجرة المثل وقد تكون اجرة المثل كما تقدم تستغرق الربح كله وزيادة لان اجرة المثل يقررها اهل الصنف قد يكون الربح بسيط اقل بكثير من اجرة المثل للعامل - 00:10:56ضَ

البضاعة مثلا تاجر بها ستة اشهر وما ربحت الا خمسة الاف لو كان الشرط صحيح او الشرط باطل والمضاربة صحيحة. قلنا يأخذ نسبته من خمسة الاف هذه قلت او كثرت - 00:11:22ضَ

تأخذ النسبة لكن اذا كانت اذا كان الربح خمسة الاف قد يقرر اهل الصنف اجرة المثل لهذا العامل مثلا المظارب عشرة الاف او خمسة عشر الف او عشرين الف فنقول لرب المال اعطي العامل اجرة المثل - 00:11:40ضَ

بالغة ما بلغت يقول اخسر نقول وان كان لانك لو ظبطت عملك واتفاقك مع اخيك ما حصل خلاف ولا اشكال لكن لما اتفقت معه اتفاقا غير صحيح يبطله العلماء ولا ولا نجيز لك ان تتصرف هذا التصرف - 00:12:07ضَ

انه كما ورد ان عمر رضي الله عنه يدخل السوق ويسأل الباعة عن احكام البيع نختبرهم فمن وجده يحسن البيع اقره ومن وجده لا يحسن البيع ضربه بالدرة. مشهور عمر رضي الله عنه معه في الدرة - 00:12:33ضَ

يضرب بها من يخرج عن الطريق السوي فيضربه بالدرة ويخرجه من السوق وقل لا تفسدوا علينا اسواقنا لان الله جل وعلا تعبدنا في معاملاتنا كما تعبدنا في صلاتنا وزكاتنا وصيامنا وحجنا - 00:12:58ضَ

هل يصح لنا ان نترك الناس يتعاملون بالربا لا ما يجوز لنا نتركهم نترك الناس نطلع على بيعهم الفاسد ونتركهم لا يمنعون من هذا لانه ما يجوز حتى لو تراضوا - 00:13:23ضَ

لانه كما تقدم الممنوعات نوعان نوع بحق الله تعالى ونوع لحق الادمي فالممنوع لحق الادمي اذا رضي به فلا اثم ولا حرج يجوز الممنوع لحق الله تعالى لو تراضى عليه الاثنان فلا نقرهم - 00:13:44ضَ

تراظى الزاني والزانية على الزنا نقرهم لكم ولو تراضوا ولو دفع لها مهر بغي ونقرهم لان هذا ممنوع لحق الله تعالى لحق الادمي مثلا المرأة في الزواج لها مهر المثل - 00:14:14ضَ

ومهر اخواتها وبنات عمها وبنات اخوالها وكذا في حدود اربعين الف قالت مثلا هي او قال ابوها ما دام الخاطب هذا الرجل الصالح وفيه خير وصلاح واستقامة يكفينا منه خمس مئة ريال - 00:14:37ضَ

نعقد على خمس مئة ريال ولا نريد غيرها نقول هذا ما يصح هذا صحيح لان هذا يعني بخس المرأة عن مهر المثل ممنوع ويجوز ان نبخسها عن مهر المثل لكن اذا رضيت - 00:14:57ضَ

هذا من طيبها واكثر النساء بركة اقلهن مؤونة وكلما كان المهر مخفظ فهو ابرك واحرى ان يؤدم بين الزوجين سلعة قيمتها عشرة ريالات قال البائع مثلا خذها يا اخي انت تريدها؟ قال نعم. لكن ما معي عشرة - 00:15:15ضَ

قال خذها يا اخي بما تريد كم معك؟ قال ما معي الا خمسة قال خذها معروف عند الناس كلهم عشرة لكن قال خذها يا اخي بخمسة ما يخالف لك نظر فيها وترغب ان تأخذها انا اتنازل عن الباقي. نقول هذا ما يجوز - 00:15:42ضَ

السلعة حقها؟ لا هذا لحق ادمي فتنازل عنه ففرق بين المعاملات التي تتعلق ممنوعة تعلقها بحق ادمي فهذا اذا رضي الادمي جاز معاملات ممنوعة لحق الله تعالى هذي لو تراضى عليها الاثنان فلا نقرهم - 00:15:59ضَ

تراوظوا على الربا لا نقرهم تراضوا على البيوع الفاسدة بيع المنابذة وبيع النجش وغير ذلك من البيوع المحرمة والتدليس والجهالة ما نقرهم. يجب ان يكون البيع واضح وصريح ابين وكما قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما - 00:16:28ضَ

وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما والله جل وعلا يقول انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خان احدهما صاحبه خرجت من بينهما صار معهم الشيطان والعياذ بالله - 00:16:56ضَ

كل واحد يحاول يخدع الاخر ويغشه ويتلاعب به فالواجب ان تكون المعاملات على ضوء الشرع على ضوء السنة وما لم يكن موافقا لهذا فلا يخلو. اما ان يبطل الشرط وحده والمعاملة صحيحة - 00:17:14ضَ

او تبطل المعاملة كلها من اصلها. فاذا بطلت المعاملة من اصلها فيكون للعامل فيها اجرة المثل اجرة المثل. وهذا في سائر المعاملات مثلا واحد اتفق مع اخر على بنا عمارة له - 00:17:36ضَ

واتفقوا مثلا على ثلاث مئة الف البناء لكن اتفاقهم دخله شروط فاسدة فابطلت الاتفاق هل العامل الذي بنى له اجرة المثل بصرف النظر. ابطلنا المعاملة. ابطلنا الاتفاق. ابطلنا الشروط كلها - 00:17:56ضَ

ماذا يقول لهذا الذي بنى واشتغل وعمل؟ له اجرة المثل. نعرظ هذا العمل على اهل الصنف قالوا هذا يساوي خمس مئة الف والاتفاق اصلا على ثلاث مئة يقول ادفع خمس مئة الف - 00:18:18ضَ

قال اهل الصنف هذا العمل لا يساوي الا مئتين بينما الاتفاق على ثلاث مئة نقول لا يلزمك تدفع الا المئتين وكل معاملة بطلت هل للعامل فيها اجرة المثل سواء كان اكثر مما اتفقوا عليه او اقل مما اتفقوا عليه - 00:18:36ضَ

ولذا قال رحمه الله ويحتمل اذا ابطلنا الشرط ان تبطل المعاملة كلها. المضاربة لان دافع المال يقول انا ما وافقت على هذا الا لاجل هذا الشرط فالشرط هذا رضيت باعطائه اربعين بالمئة او خمسين بالمئة لاجل هذا الشرط - 00:19:01ضَ

فتبطل المعاملة من اصلها ويكون للعامل فيها اجرة المثل ويحتمل البطلان لانه انما رضي بالعقد بهذا الشرط فاذا فسد فات الرضا به ففسد كالمزارعة اذا شرط البذر من العامل المسارعة - 00:19:28ضَ

اذا شرط البذر من العامل الاصل في المزارعة ان المزارع العامل عليه العمل فقط ولا يدفع شيئا سوى عمل يده ويكون البذر على صاحب المزرعة فاذا شرط عليه البذر هذا يكون محل خلاف - 00:19:55ضَ

ومحل اشكال لان البذر يختلف بدر طيب يكون نتاجه طيب بذر الردي يكون نتاجه ردي والاصل لصاحب العمل لصاحب المزرعة فيجب ان يكون هو متولي للمواد التي توضع في المزرعة - 00:20:19ضَ

وانما على العامل عمل يده عمل يده هذا هو الذي عليه. فاذا شرط صاحب البستان ان البذر على العامل بطلت المزارعة واستحق المزارع العامل اجرة المثل وكالشروط الفاسدة في البيع - 00:20:44ضَ

وكالشروط الفاسدة في البيع اي شرط مثلا في البيع شرط فاسد فانه يبطل البيع احيانا لان الشروط انواع كما تقدم لنا في البيوع نوع يبطل الشرط والبيع صحيح. ونوع من الشروط يبطل البيع من اصله - 00:21:08ضَ

وتكون السلعة بيد المشتري امانة لا يحق له ان يتصرف فيها ومتى فسدت التصرف صحيح. متى فسدت ما هي المضاربة او المزارعة او البيع التصرف صحيح لان الاصل معدون فيه - 00:21:30ضَ

لانه سلمه في المضاربة هذه الدراهم لاجل يعمل فيها مأذون له في العمل. فالتصرف صحيح ولا ولا يكون يرد كل ما ترتب على هذا لا فالبيع والتصرف صحيح لكن يكون الربح كله لصاحب الدراهم - 00:21:58ضَ

والخسارة عليه وللعامل اجرة المثل لانه باذن رب المال والوضيعة عليه لان البيع باذن رب المال. فرب المال اذن للعامل ان يشتغل البيع صحيح والوضيعة الخسارة اذا حصلت خسارة تكون على رب المال - 00:22:22ضَ

ما يكون على العامل حتى لو شرط على العامل ان عليك من الخسارة نسبة كذا الصحيح ان هذا الشرط لا يلزم لانه ما يلزمه خسارة. نعم. لان كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده. العقود - 00:22:45ضَ

نوعان عقد في ضمان في صحيحة فاذا فسد فالظمان بحاله وعقد مثلا لا ضمان في صحيحه اذا كان العقد صحيح فلا ضمان فيه وكذلك لا ضمان في فاسده فمثلا الاجار - 00:23:04ضَ

المستأجر اذا استأجر الدار وتلفت بسبب المطر او الرياح او تلف شيء فيها هل يقول المالك للمستأجر اصلح ما افسدته الرياح او الامطار لا فرضا كانت الاجارة غير صحيحة مثلا لسبب من الاسباب - 00:23:32ضَ

فحصل افة سماوية على هذا العين المؤجرة هل يقال نظرا لكون الاجارة غير صحيحة؟ فعليك اصلاح ما فسد؟ لا ما يلزمه لان ما لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده - 00:24:03ضَ

ما كان في صحيحه الظمان ففي فاسده الظمان كذلك يد الغاصب يد امينة كثيرا ما يعبر الفقهاء رحمهم الله يقولون يده يد غاصب لانه اخذ شيء بغير حق فاذا تلف ما في يد الغاصب ففيه الظمان - 00:24:24ضَ

فاذا تصرف الغاصب والمغصوب منه مثلا تصرفا غير صحيح ثم فسدت المعاملة بينهم ثم حصل الخلل فهل فيه الظمان؟ نعم لان اصل اليد يد عليها الظمان الا يؤثر في ازالة الظمان كون - 00:24:49ضَ

العقد فسد. ما دام ان الاصل ان الظمان واجب وكذلك لو فسد العقد بينهما. اما ما كان العقد صحيحا فانه حتى لو فسد يعني اصل المعاملة صحيحة لكن اختلت بسبب وجود شرط ونحوه - 00:25:15ضَ

واصبحت يد المشتري او القابض يد امينة ما تضمن الا عند التعدي او التفريط والربح لرب المال لانه نماء ما له والربح لرب المال هذا في المضاربة اذا فسدت لانه نماء ماله نعم - 00:25:38ضَ

وانما يستحق بشرط وهو فاسد ها هنا لا يستحق به شيء وللعامل اجر مثله الاصل ان الربح لصاحب المال والعامل يستحق نسبة من الربح قلت او كثرت بسبب ماذا؟ بالشرط - 00:26:04ضَ

الشرط فسد ما يستحق اذا النسبة من الربح وانما يستحق اجرة المثل واجرة المثل قد تكون اقل من الربح وقد تكون مساوية للربح وقد تكون اكثر من الربح بحسب ما يقرره اهل الصنف. فمثلا بضاعة - 00:26:26ضَ

ربحت عشرة الاف ومشروط للعامل خمسين في المئة من العشرة خمسة بطل الشرط هذا بسبب من الاسباب رجعنا الى اهل الصنف قالوا هذا اشترى البضاعة في الليل وباعها في الصباح - 00:26:49ضَ

وربح فيها عشرة الاف قالوا هذا يستحق عمل ليلة فقط اليوم ما يستحق على هذا العمل الا خمس مئة ريال يعطى خمس مئة ريال وتكفيه لان العقد غير صحيح ولا يعطى النسبة المتفق عليها وانما يعطى اجرة مثله - 00:27:11ضَ

هجرة مثله اذا اشتغل في مال اخيه مثلا ليلة او يوم يستحق خمس مئة ريال ولو كان الاتفاق صحيح لاخذ خمسة الاف وقد يكون العكس مثلا العمل طويل ومدة طويلة ومجهود - 00:27:33ضَ

اجرة العامل في مثل هذا يستحق عشرة الاف لانه اشهر بينما الربح وجدناه خمسة الاف كله فيعطى اجرة المثل عشرة الاف الذي هو الربح ومثله مضاعف فاجرة المثل لا علاقة لها بالربح ونسبته وانما يقررها - 00:27:53ضَ

اهل الصيف وللعامل اجر مثله لانه بذل منافعه بعوض لم يسلم له. ما هو العوظ بالنسبة المحددة نسبة الربح بذل منافعه يعني مجهوده وشغله وعمله هذه النسبة ما سلمت له النسبة ماذا يستحق الاجرة - 00:28:22ضَ

وان فسدت وان فسدت الشركة قسم الربح على رؤوس اموالهما ورجع كل واحد منهما على الاخر باجر عمله لما ذكرنا وان فسدت الشركة يعني غير المضاربة الشركات السابقة كلها فسدت الشركة - 00:28:45ضَ

يقول الربح يقسم على نسبة رأس المال هذا له خمسة الاف وهذا له عشرة الاف وهذا له اثنى عشر الف نقسم الربح على نسبة هذه الاموال ثم كل واحد من الشركاء - 00:29:08ضَ

يرجع على الاخر بنسبة باجرة عمله في ماله وقال الشريف ابو جعفر رحمه الله الربح بينهما على ما شرطاه لانه عقد يجوز ان يكون عوضه مجهولا فوجب المسمى في فاسده كالنكاح - 00:29:26ضَ

وقال الشريف ابو جعفر احد ائمة الحنابلة رحمهم الله الربح بينهما على ما شرطا يعني حتى لو فسدت المضاربة يقول نعطيهم الربح على النسبة التي اتفقوا عليها العملية لان قد يدخل في اجرة المثل - 00:29:49ضَ

غرر وجهالة كبيرة قد يكون العامل مثلا يطالب مثل ما تقدم المثال امس يطالب بخمسة الاف صاحب العمل يقول لا اجرتك ثلاثة الاف مختلفين بين الخمسة والثلاثة ثم يرفع الى القاضي ثم القاضي يحيله الى اهل النظر. ثم اهل النظر يقول هذا اشتغل ستة اشهر - 00:30:09ضَ

ومثل هذا الرجل اذا اشتغل ستة اشهر راتبه في الشهر ثلاثة الاف يستحق ثمانية عشر الف وقد يكون فيها جهالة فيقول ابو جعفر رحمه الله يعطون نسبة الربح على ما اتفقوا عليه - 00:30:36ضَ

مثل النكاح اذا فسد النكاح المهر بحاله ما يقال يعطى مثلا كذا ما يقابل استمتاعه بالزوجة. فرق بين استمتاعه مثلا شهر او استمتاعه بها سنة او استمتاع خمس سنوات فسد النكاح نقدر اجرة او نقدر مقابل الاستمتاع كم؟ لا - 00:30:55ضَ

يلزم المهر بحالة ثم عاد دافع المهر يرجع على من غره كما سيأتي ان شاء الله في ابواب النكاح وعقود الزوجية ان فاسد النكاح يلزم فيه مهر المثل ثم المغرور - 00:31:24ضَ

يرجع على من غره اذا كان غره اخر فيرجع عليه بالغرامة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:31:46ضَ