التفريغ
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وليس لرب المال وطأ جارية من المضاربة لان لغيره فيها حقا فان فعل فلا حد عليه لانها ملكه - 00:00:00ضَ
وان لم تعلق منه والمضاربة بحالها وان علقت منه فالولد حر وتصير ام ولد له وتخرج من المضاربة وتحسب عليه قيمتها ويأخذ المضارب حصته من الربح مما بقي هذه الفصول - 00:00:30ضَ
اوردها المؤلف رحمه الله تعالى في شراء من يعتق عليه وفيما اذا وطأ الجارية المشترات وحملت من او لم تحمل وكان الواطع مثلا هو العامل او رب المال ونحو ذلك - 00:00:54ضَ
هذه مسائل كانت موجودة في وقت المؤلف رحمه الله تعالى ويحتاج اليها وبالنسبة للوقت الحاضر قد لا يحتاج اليها لكن لكونها مسائل فقهية تتعلق في البيع والشراء والمضاربة ونحو ذلك - 00:01:21ضَ
يحسن بنا ان نمر عليها ولا نتساهل فيها او نقول لا حاجة لنا اليها ونحو ذلك اه مسائل الكتاب ان لم تكن مطبقة هي نفسها فمثيلاتها وحاجتنا اليها وهذا دليل على سعة - 00:01:49ضَ
الفقه الاسلامي وان العلماء رحمهم الله لم يتركوا صغيرة ولا كبيرة الا بينوا حكمها وما يترتب عليها ولا يقال ان هذه الوسائل مثلا ما توجد في هذا العصر فلسنا بحاجة اليها ندرسها كمسائل وامثلة - 00:02:14ضَ
قد توجد قد تنقطع في وقت من الاوقات وتحتاج اليها في وقت اخر وبحثها اسلافنا ودرسوها وبينوا احكامها فنحن نستفيد منها ثم نستفيد من ترتيب المسائل وما يترتب عليها ان وجد حمل او لم يوجد حمل وكذا - 00:02:40ضَ
يشحذ الذهن تجعل الانسان يرتب المسائل ويستفيد منها في غيرها من المسائل الاخرى فلا نستكثر مثلا وجودها في الكتاب وتركيز المؤلف رحمه الله تعالى عليها في كتبه في مثل هذا الكتاب الكافي وفي المغني وغيرها من كتب الفقه الاسلامي - 00:03:06ضَ
يبينون رحمهم الله المسائل على انها موجودة او قد توجد. ولا يقال هذا لسنا بحاجة اليه ونحو ذلك قول المؤلف رحمه الله فصل وليس لرب المال وطؤ جارية من المضاربة - 00:03:38ضَ
رب المال المالك للمال اعطاه للمضارب المظارب غير الاجير وغير الموظف الذي يعمل عنده وانما هو مظارب جزء من الربح يسمى مضاربة ويسمى قيراط في جزء من الربح العامل اشترى جارية او جاريتين او اكثر كمتاجرة تاجر - 00:04:03ضَ
يطلب الربح من ورائها هل يصوغ لرب المال ان يستمتع بواحدة منها لا لما لانها ليست ملك خاصة ولو اشترى الجارية مثلا في ملكه بدراهمه التي ليس فيها شراكة لاحد - 00:04:35ضَ
فبعد ما يستبرئها لا تكون مثلا موطوءة قبله ولم تعتد بعد وطئها السابق وتختلط المياه فيستبرئها ويستمتع بها ملك يمين وعرفنا ان ملك اليمين ان سببه الكفر يعني المسلم ما يباع ولا يشترى الا بسبب - 00:05:00ضَ
سابق كان كافرا استرق او احد ابائه واجداده كان كافرا فاسترق فتبعه ذريته ثم بعد وجود الرق وكان موجود في الجهاد في سبيل الله اذا غنم المسلمون وتغلبوا على الكفار واستولوا على نسائهم واطفالهم ورجالهم - 00:05:31ضَ
الامام له نظر هذا سيأتي في باب الجهاد في سبيل الله وفي الغنائم لكن اذا قسم السبي هذا بين الغانمين تكون الجارية هذه لهذا الرجل ما يحل له ان يطأها او يقربها حتى يستبرأها - 00:06:05ضَ
يعني بمثابة العدة بالنسبة للمطلقة او المتوفى عنها. يعني حتى يعلم براءة رحمها ولا يكفي التحليل بل لابد من الاستبراء الشرعي فاذا استبرأها مثلا فله ان يستمتع بها هي ملك يمين - 00:06:34ضَ
وله قبل ان يستمتع بها ان يهبها لابيه او يهبها لابنه ما دام ما مسها او يهبها لغيرهم من المسلمين وله ان يبيعها فاذا استمتع بها هو فلا يجوز ان - 00:06:55ضَ
يعطيها لابيه ولا لابنه لانه ما يمكن ان يستمتع الاب وابنه بامرأة واحدة واذا استمتع بها وجامعها فان حملت منه اصبحت ام ولد ويسوق له بيعها وانما يسوء اذا فارقها ان يزوجها وهي ام ولد تعتق - 00:07:17ضَ
بوفاة سيدها اذا حملت منه اه ولدت او اسقطت ما تبين فيه خلق انسان واذا كان نصيبه غلام فهو يكون رقيق له يملكه يبيعه يستخدمه يخدمه يكون بمثابة ملكه يبيعه او يهبه او يتصرف فيه - 00:07:43ضَ
وهكذا فهذا هو الرق الرق في الاسلام بسبب الكفر. ثمان الاسلام رغب في التحرير اني احرر المسلم رقيقه لوجه الله او ان يحرره كفارة عتق رقبة لكونه قتل الخطأ والكفارة عتق رقبة - 00:08:08ضَ
كونه جامع في نهار رمضان كفارة عتق رقبة لكونه ظاهر من زوجته واراد ان يعود. فالكفارة عتق رقبة وهكذا الكفارات اولها عتق رقبة كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة - 00:08:36ضَ
وهكذا فالاسلام يشجع على التحرير بشرط ان يكون الرجل الذي يحرر قادر على القيام بنفسه فيحرره لاجل ان يعمل في المجتمع ويكون عضو عامل في المجتمع مفيد لنفسه ولمن حوله - 00:09:02ضَ
الجارية هذه اذا اشتراها العامل في ما للمضاربة ما تحل للعامل لان المال ليس ماله ولا تحل لرب المال لان المال ليس له وحده ربما يكون للعامل هذا عشرة بالمئة عشرين بالمئة ثلاثين بالمئة من الربح - 00:09:21ضَ
فتكون مملوكة بين اثنين فلا تحل لواحد منهما وعرفنا اذا تجرأ العامل ووطئها ان ولده يكون رقيق لانه وطئ امرأة لا تحل له وهل يقام عليه الحد او لا يقام كما تقدم - 00:09:44ضَ
اذا وطئها رب المال اذا وطأها رب المال فالمسألة اخف لانه هو صاحب المال لكن فيه شرك فيه سهم بسيط للعامل يعطى اياه نقول ممنوع لكن وطئ ان وطأ فلا نقيم عليه حد - 00:10:04ضَ
ولا نلزمه بمهر ونحو ذلك لان ملكه وانما تخصم من مال المضاربة وتعطى قيمتها مما تدخل بدلها في المضاربة وان حملت منه اصبحت ام ولد لان الواط هذا حصل من مالك - 00:10:27ضَ
وتكون ام ولد ام الولد ما تباع وانما تعتق بوفاة سيدها وليس لرب المال وطأ جارية من المضاربة لان لغيره فيها حق. من هو المضارب فان فعل يعني وطئها فلا حد عليه - 00:10:50ضَ
جلها ملك له لانها ملكه وان لم تعلق به تعلق منه يعني تعلق تحمل وان لم تعلق منه فالمضاربة بحالها يعني لو وطيئها استمتع بها اسبوع او شهر هي ملكه - 00:11:14ضَ
ثم يرد اهل البضاعة يقول للعامل اذا ما حملت منه بعها ما بخاطري منها مثلا بعها فيستبرئها ويبيعها ان علقت منه يعني حملت خلاص قررت نفسها بهذا الحمل فلا فلا يحل بيعها ولا ترجع للمضاربة وانما تبقى ام ولد - 00:11:38ضَ
ام الولد بين الزوجة وبين الامة ليست بامى من كل وجه وليست بزوجة فهي لا قسم لها ولا ترث مثل الزوجات وليست مثل الاما تباع لانها حملت فلا تباع لانها تعتق بوفاة سيدها ان لم يعتقها في حال حياته - 00:12:06ضَ
وان لم تعلق منه فالمضاربة بحالها يعني هي لا تزال مال يجوز له ان يقول للعامل بعها وان علقت منه يعني حملت فالولد حر لان هذا الحمل وجد من سيد - 00:12:33ضَ
وتصير ام ولد له. يعني ما يجوز له بيعها وتخرج من المضاربة تخرج من المضاربة لماذا وتحسب عليه قيمتها تخرج من المضاربة وتحسب قيمتها. مثلا العامل اشتراها بالف ريال من مكان بعيد - 00:12:51ضَ
واتى بها واعجبت رب المال فاصطفاها لنفسه فترة فان لم تحمل وطاب خاطره منه يرده على المال حملت منه خلاص ما تصير ما تصلح للبيع ينظر قيمتها الان مهوب قيمتها وقت الشراء - 00:13:22ضَ
وشراه اشتراها اول بالف في اماكن مثلا فيه رقيق كثير فيقال كم قيمة الان؟ يقال تساوي الف وخمس مئة الان قل على رب المال ادخل مع البضاعة مع المضاربة الف وخمس مئة ريال قيمة هذه الامة التي اخذتها - 00:13:40ضَ
وتخرج من المضاربة وتحسب عليه قيمتها. قيمتها اللي تساويه ويأخذ المضارب حصته من الربح مما بقي قصة من الربح مما بقي من المال اذا كان المال اكثر من جارية مثلا - 00:14:02ضَ
يأخذ حصته من الربح كامل. لان قدرنا قيمة هذه الجارية التي اخذها رب المال بالف وخمس مئة. الخمس مئة عبارة عن ربح فتكون ما يكون للعامل نصيبه من الربح وليس له دفع المال مضاربة. لانه انما دفع اليه المال انما دفع - 00:14:25ضَ
لانه انما دفع اليه المال ليضارب به وبهذا يخرج عن كونه مضاربة مضاربة يخرج عن كونه مضارب وبها يخرج عن كونه مضاربا هذا الفصل في تصرف العامل المضارب هل له ان يضارب بهذا المال - 00:14:52ضَ
هو مضارب هل له ان يضارب به؟ يعطيه اخر مثلا انت اعطيت زيد الف ريال. قلت هذا مضاربة اشتغل في في موسم الحج وما يقسم الله من ربح بعد الموسم - 00:15:19ضَ
نتحاسب الالف لي والربح بيني وبينك على نسبة كذا مع سماعة تتفقون عليه اعطيته الالف هل له ان يعطيه لاخر يقول خذ هذا الالف ظارب به مثلا لا ليس له ذلك - 00:15:40ضَ
انه ليس صاحب مال وانما هو مطلوب منه المضاربة فليس له ان يضارب مع غيره قد يتصور مثلا يأخذ منك الف ريال على انه مثلا له من الربح اربعين في المئة - 00:16:01ضَ
ولك انت صاحب المال ستين في المئة هل يجوز ان يعطيه اخر ويقول خذ هذا الالف لك عشرة في المئة ولي الباقي. على نية انه لا اعطي تسعين بالمئة من الربح يأخذ ثلاثين - 00:16:21ضَ
ويعطيك المتفق عليه ستين. هذا ما يجوز وليس له دفع المال مضاربة لانه انما دفع اليه المال ليضارب به هو انت اعطيته اياه ما اعطيته من اجل ان يعطيه لاخر - 00:16:40ضَ
انت قلت له خذ هذا المال ضارب به هو ما يسوغ له ان يعطيه لاخر وبهذا يخرج عن كونه مضارب اذا اعطاه لغيره يخرج ما يصير مضارب عبارة لانه واسطة بين الاثنين - 00:17:03ضَ
نعم فان فعله فان فعل فهو مضمون على كل واحد منهما على الاول لتعديه وعلى الثاني لاخذه مال غيره بغير اذنه وان فعل من هو المظارب اعطيته الف ريال على ان الربح بينك وبينه مناصفة - 00:17:20ضَ
اعطاه لشخص اخر ما يحب ان يتعب نفسه اعطاه لشخص اخر على ان له من الربح خمسة وعشرين في المئة يقول مثلا في نفسه اذا اعطاني هذا الربح خمسة وسبعين في المئة اخذ خمسة وعشرين - 00:17:50ضَ
واعطي رب المال خمسين بالمئة اللي اتفقنا عليه هذا ما يسوق فان فعل عمل هكذا فهو مظمون عليه لانه بهذا الفعل يعتبر متعدي ما هي فائدة قوله مضمون عليه لو حصلت خسارة يكون يضمنها - 00:18:10ضَ
هذا الظمان حصى الربح ما له شيء لان يده اصبحت ليست يد امينة يعبر الفقهاء يقول يده يد امين او يد امينة ويده يد غاصب الغاصب مضمون عليه يضمنه واليد الامينة ما تظمن - 00:18:32ضَ
فمثلا يد الامينة عندك ذهب اعطيته لشخص وقلت له يا اخي احفظه انا عندي سفر فهذا اخذ منك الذهب واقفل عليه بصندوق الحديد تسلط عليه اللصوص بدون علمه. وحملوا الصندوق بكامله - 00:18:56ضَ
جئت اليه بعد اسبوع وقلت له يا اخي الذهب الذي اعطيتك اعده الي قال يخلف الله عليك انا وضعته في صندوق عندي في البيت فتسلط عليه اللصوص واخذوه مع ما في الصندوق لي من ذهب وما - 00:19:22ضَ
فقلت له يخلف الله عليك انت انا اريد امانتي انا امنتك هذه الدراهم لازم تعيد هذا الذهب فذهبتما الى القاضي انت تريد ان تغرمه وهو يريد البراءة يقول ما ما فرطت انا - 00:19:41ضَ
القاضي سيقول لك صاحبك هذا يده يد امينة ما فرط اثبت انه مفرط او متساهل ما دام لم يفرط ولم يتسهل فلم يلزمه بشيء لان يده يد امينة فاذا كانت يده يد غاصب - 00:19:58ضَ
اخذ شيئا لا يحل له اخذه مثلا اخذ منك شيء على سبيل انه مثل كما يقال يمزح عليه اخذ منك ذهب والا كذا والا كذا واقفل عليه بالصناديق يقول خلوه بعد اسبوع بعد عشرة ايام - 00:20:20ضَ
يأتي يطالب به فاخذ هو اقفل عليه ثم سرق طلبته انت. قال والله انا اخذت منك الذهب صحيح لكني اقفلت عليه بصندوق الحديد وسرق هو صندوق جميل وانا ما فرطت - 00:20:43ضَ
انا محتفظ به لكنه سرق هو الصندوق يقول في هذه الحال يده يد قاصد فيلزمه الضمان حتى لو لم يفرط لانه ما يحق له ان يأخذ شيء ليس له فيلزمه ذلك - 00:21:03ضَ
وهذا العامل المضارب الذي اعطيته المبلغ ليضارب به ثم اعطاه لاخر هذا يده يد غاصب. ما هي بيد امينة لانه ما تقيد بما قيل له وطلب منه حصل الاتفاق عليه - 00:21:20ضَ
لانك انت مثلا حرصت على ان هذا الرجل نفسه يظارب وتعطيه خمسين بالمئة فاذا به يعطيه واحد اخر على اساس يكون له خمسة وعشرين بالمئة لاجل ياخذ هو خمسة وعشرين وهو نايم في بيته - 00:21:39ضَ
ويعطيك انت خمسين في المئة ما نقص من حقك شيء لكنه اراد ان يدخل بينكم هذا يده يده غاصب فهي يد الضامنة اذا تلفت البضاعة والمال مال المضاربة تلف مثلا - 00:21:56ضَ
فيكون عليه الظمان بخلاف العامل الذي يشتغل بالمال لو تلف رأس المال ما يضمن منه شيء فان فعل ما هو اي المال مضمون على كل واحد منهما منهم المضارب الذي اتفقت انت واياه - 00:22:17ضَ
والمظارب الاخر الذي اتفق معه المظارب من قبلك مضمون على الاثنين وانت بالخيار انظر الاقوى منهم تطالبه وتأخذ حقك الاول لانه تصرف تصرف غير صحيح وتلزمه بالمال حتى لو تلف - 00:22:40ضَ
والثاني اخذ يتصرف في مال غيره بغير اذن منه انه يعرف ان المال مال زايد والذي اعطاه اياه عمرو ما هو مضمون عليهما وانت يا صاحب المال ان شئت ظمنت الاول وان شئت ظمنت الثاني ثم فصل - 00:23:05ضَ
رحمه الله فان فعل فهو مضمون على كل واحد منهما على الاول لتعديه الاول الذي انت اعطيته المال ليظارب فيه واعطاه لاخر تظمنه لانه تعدى ما تقيد بما اتفقت عليه انت واياه - 00:23:28ضَ
وعلى الثاني ان شئت ضمن الثاني لانه احسن حالا مثلا لانه قبض مال غيره بغير اذنه يعني ما اعطاه المال صاحبه وانما اعطاه انسان اجنبي كما يسوق له ان يتصرف في مال لم يسلمه صاحبه - 00:23:50ضَ
وعلى الثاني لاخذه مال غيره بغير اذنه فان غرم الاول ولم يعلم الثاني بالحال لم يرجع عليه لانه دفعه اليه امانة فان غرم الاول يعني انت اخترت صاحبك الذي اعطيته المال. غرمته - 00:24:14ضَ
فانه يلزمه ان يضمن لك وهل له ان يرجع على ذاك الذي اتلفه لا اذا لم يكن يعلم الثاني انه ليس ماله فلا يرجع اليه وان علم فسيأتي. نعم وان علم لدأ عليه - 00:24:37ضَ
وان علم الذي اتلف المال علم ان المال لغير هذا الذي اعطاه اياه فمن حق هذا ان يرجع عليه لانه والمباشر للاتلاف. نعم وان ظلم الثاني مع علمه لم يرجع على احد - 00:24:58ضَ
وان غرم الثاني من اول مرة وهو يدري ان المال ليس مال الذي اعطاه فلا يرجع على احد يغرم المال ولا يرجع على احد لانه هو الذي اتلف المال وان لم يعلم فهل يرجع على الاول على وجهين - 00:25:17ضَ
بناء على المشتري من الغاصب وان لم يعلم غرمه رب المال غرم الثاني والثاني لم يعلم انه مال زيد وانما يظنه لمن اعطاه اياه. فهل يرجع على من اعطاه اياه؟ يقول يا اخي انا غنمت مال وانت غررت - 00:25:37ضَ
وان لم يعلم فهل يرجع على الاول؟ يعني الثاني يرجع على الاول على وجهين. قيل يرجع عليه لانه غره اعطاه شيئا ليس له وقيل لا يرجع لانه هو الذي باشر الاتلاف - 00:25:59ضَ
يقول بناء على المشتري من الغاصب الغاصب يلزمه ظمان المغصوب لكن الذي اشترى من الغاصب لا يخلو ان كان يعلم ان من باع عليه غاصب فهو يضمن انه ما يسوق له وان يشتري بالغاصب - 00:26:22ضَ
وان كان لا يعلم فلا يضمن وان ربح هذا في حال الخسارة مضى انه يلزمه الخسارة ويكون مضمونا عليه او تلف او تلف بعضه يلزمه لكن اذا ربح العامل اعطاه لعامل اخر ووجد الربح - 00:26:42ضَ
فكل الربح يكون لرب المال نعم وان ربح فالربح لرب المال لانه نماء ما له ولا اجرة لواحد منهما ولا اجرة لواحد منهما الاول لان كونه يتعدى والثاني لكونه اشتغل - 00:27:03ضَ
في مال غيره بغير اذن ما لك المال ولا اجرة لواحد منهما لان الاول لم يعمل. الاول ما عمل شي يستحق عليه اجرة والثاني عمل في مال غيره بغير اذنه. والثاني عمل في مال غيره بغير اذنه فلا يستحق شيء - 00:27:26ضَ
والثاني عمل في مال غيره بغير اذنه فاشبه الغاصب. مثل الغاصب في حال نماء المقصود ان ماء المغصوب يكون للمقصود منه لرب المال ومن كان بيده المال لا يستحق شيئا. نعم. وعنه له اجرة مثله - 00:27:50ضَ
لانه عمل في المال بشبهة المضاربة فاشبه المضاربة الفاسدة وعنه رواية عن الامام احمد رحمه الله بان له اجرة المثل. يعني ما له نسبة الربح وانما له اجرة مثله في مثل هذا العمل - 00:28:15ضَ
بشرط الا تستغرق الربح ويحتمل انه ان اشترى في الذمة كان الربح له فاما ان دفعه الى غيره باذن رب المال صحة. ويسير الثاني هو المضارب. ويحتمل انه ان في الذمة كان الربح - 00:28:34ضَ
يعني اذا اشترى في الذئب فرق بين ان يشتري العامل في الذمة او يشتري العامل بعين المال بعين المال يكون الربح لصاحب المال اشترى في الذمة عليه ضمان المال والربح له - 00:28:57ضَ
لانه اشترى بمجهوده وربحه اما ان دفعه الى غيره باذن رب المال ويسير الثاني هو المضارب واما ان دفعه الى غيره باذنه صح قال له يا اخي انا اخذت منك الف ريال للمضاربة - 00:29:17ضَ
وانا الان انشغلت في امر ما ما استطيع تأذن لي اعطي هذا الالف لزيد يضارب به قال نعم صح لا اشكال لانه استأذن من رب المال ويصير المضارب هو الثاني. والاول ليس له شيء من الربح - 00:29:40ضَ
حتى وان اتفقا مع الرجل على ان له نسبة من الربح ما يأخذ شيء لانه ما يستحق فان شرط الدافع لنفسه شيئا من الربح لم يستحق شيئا. لانه ما عمل شيء يستحق عليه الربح - 00:30:00ضَ
لان الربح يستحق بمال او عمل وليس له واحد منهما الثالث هذا الوسط ليس صاحب مال ولم يعمل فلا يستحق شيئا من الربح فان قال له رب المال اعمل برأيك - 00:30:18ضَ
وعن احمد رحمه الله جواز دفعه مضاربة كما ذكرنا في الشركة فان قال له اعمل برأيك مثلا اعطاه قل خذ يا اخي هذا الف ريال مضاربة اشتغل فيه وما يقسم الله من ربح لي نصفه ولك نصفه - 00:30:36ضَ
قال لا يا اخي انا مشغول ولا استطيع ولكن ما ادري هل اتمكن من العمل او لا؟ لكن مما تمكنت تأذن لي اجتهد قال نعم انا مفوض الامر اليك اعمل برأيك ما تراه مناسب. هذا اريد الربح من ورائه - 00:30:58ضَ
بالطرق الحلال وان تجتهد فهنا قال له اعمل برأيك فاعطاه مضاربة لاخر صح صح هذا لانه عبارة كأنه اذن له ان يعطيه يعطي هذا المال مضاربا مثل باب الشركة فيما تقدم في الشركة - 00:31:22ضَ
قالوا لا يعمل الشريك كذا ولا كذا ولا كذا الا ان قال له اعمل برأيك فله ان يبيع بالنقد وله ان يبيع بالتقسيط وله ان يبيع بنقد البلد وله ان يبيع بغير نقد البلد يتصرف ما دام قال له اعمل برأيك - 00:31:45ضَ
وكذلك هنا في المضاربة قال يا اخي انا ما اتمكن اعمل فيه لكن ان تمكنت والا فوظني قال انا مفوض الامر اليك اعمل برأيك اللي تراه مناسب وفي هذه الحال له ان يعطيه لغيره مضاربة - 00:32:03ضَ
مثل ما اتقدم في الشركة اذا فوضه في هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:32:23ضَ