التفريغ
يؤخذ بقول رب المال والمؤلف رحمه الله تعالى تفصل متى يؤخذ في قول رب المال ومتى يؤخذ بقول العامل الذي هو المضارب وقال رحمه الله وان اختلفا اي العامل المضارب - 00:00:00ضَ
ورب المال حصل الخلاف بين الاثنين لماذا في رد المال يقول رب المال اعطيتك مئة الف ريال ما رددتها علي يقول المضارب رددتها عليك قبل سنة في وقت كذا جئتك في المكان الفلاني - 00:00:35ضَ
ورددت عليك المال اني رأيت ان المضاربة غير مفيدة فرددت عليك رأس مالك فانكر رب المال القول قوله لا شك ان من احضر بينة يقبل قوله اذا احضر المضارب بينة - 00:01:13ضَ
شهود بانه رد المال على صاحبه قبل لكن اذا لم يكن بينة لاحد منهم ورب المال يدعي انه لم يستلم رأس المال والمضارب يقول سلمتك رأس المال قبل كذا قبل شهر قبل سنة - 00:01:46ضَ
في المكان الفلاني فمن القول قول القاعدة على ان الامين اذا قبض المال لصالح غيره فانه يقبل قوله واذا قبض المال لصالحه فلا يقبل قوله والمضارب الان امين على هذا المال لكن قبضه - 00:02:13ضَ
لمن؟ لصالح من لصالح نفسه ان له ربح نصف الربح او ربع الربح او اقل او اكثر اذا في مثل هذه الحال فالقول قول المالك. يقال للمضارب احضر بينة فاذا لم يحضر بينة فيقال القول قول المالك بانه لم يقبض المال - 00:02:50ضَ
رد المال اليه مرة اخرى لانك فرطت حينما رددته اليك حسب ما تزعم لم تشهد ولم يكن لديك بينة ولا تصدق انت في رد المال وانما تصدق في امور اخرى ستأتي - 00:03:23ضَ
لكن في الرد لا وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وان اختلفا في رد المال فالقول قول المالك لماذا يرحمك الله قال لانه قبض المال لنفع نفسه فلم يقبل قوله في الرد كالمستعير - 00:03:50ضَ
فرق بين المستعير وبين الامين المستعير قبض العين لصالحه جاء زيد لعمرو وقال اعرني كذا وكذا فاعاره اياه عارية وبعد شهر جاء المعير وقال رد علي العارية يا اخي. قال سبحان الله انسيت - 00:04:19ضَ
رددتها عليك قبل عشرة ايام رددت عليك العارية قبل عشرة ايام فكيف نسيت بهذا السرعة فانكر المعير قال ما استلمتها اختلفا فتحاكما اليك فتقول القول قول المعير. لان المستعير قبظ العين لصالحه - 00:04:51ضَ
بخلاف الامين الذي قبض العين لصالح صاحبه لحفظها فانه يقبل قوله وكذلك المضارب قبض المال لماذا؟ لصالح نفسه. لان له جزء من الربح فلا يقبل قوله في الرد كالمستعير الذي قبض العين لصالحه - 00:05:23ضَ
وان اختلفا فيما شرط له من الربح فيه روايتان القول قول المالك لان الاصل عدم ما اختلفا فيه والثانية ان ادعى العامل اجرة المثل او قدرا يتغابن الناس به القول قوله بان الظاهر صدقه - 00:05:53ضَ
وان ادعى وان اختلفا فيما شرط له من الربح اختلف العامل المظارب ورب المال الذي هو المالك. احيانا يعبر عن المالك برب المال واحيانا يعبر بن مالك والعامل احيانا يقال له العامل واحيانا يقال له - 00:06:21ضَ
المضارب اختلف فيما شرط للمضارب العامل قال المظارب اتفقت انا واياك على ان لي نصف الربح وقال المالك لا يا اخي اتفقنا على ان لك ثلث الربح ولي ثلثان واختلفا وتنازعا في هذا المظارب يقول اريد نصف الربح - 00:06:55ضَ
عسى ما شردت لي ورب المال يقول ما لك نصف الربح وانما شردت لك الثلث ولي الثلاثاء وفيه روايتان عن الامام احمد احداهما القول قول رب المال لان الاصل عدم - 00:07:31ضَ
اشتراط الزائد على ما اتفقا عليه الان هما اتفقا على ان الثلج للعامل والعامل يطلب زيادة الذي هو السدس. الفرق بين الثلث والنصف ورب المال ينكر ذلك فيقول ليس للعامل الا ما اتفق عليه - 00:07:59ضَ
لان الثلث متفق عليه والخلاف في السدس الزائد عن الثلث والاصل عدمه يقول به العامل وينفيه رب المال وهو مختلف فيه يرجعان الى ما اتفقا عليه الذي هو الثلث كلهم يقول للعامل الثلث. لكن العامل يقول لا ليس الثلث فقط بل هي النصف - 00:08:28ضَ
ويدعي زيادة والاصل عدم ادعاء الزائد هذه رواية عن الامام احمد ان له ما يدعيه رب المال رواية اخرى قال فيه تفصيل لا اقول القول قول رب المال ولا اقول القول قول العامل وانما انظر - 00:08:59ضَ
اذا كان رب المال اذا كان العامل يدعي ما تعارف الناس عليه او بزيادة جرى بين الناس التغابن فيها. يعني ما هي بزيادة فاحشة لا اقول القول قول العامل اما اذا كان العامل يدعي اكثر - 00:09:31ضَ
مما تعارف الناس عليه ساقول القول قول رب المال الرواية الاولى يقول القول قول رب المال لانه المتفق عليه الرواية الثانية يقول فيه تفصيل ان كان العامل يدعي ما تعارف الناس عليه - 00:10:02ضَ
او بزيادة بسيطة والقول قوله لان العرف يشهد له وان كان يدعي زيادة فاحشة عما تعارف الناس عليه فلا يقبل قوله ايضاح هذا رب المال يقول اتفقنا على ان لك الربع - 00:10:27ضَ
من الربح العامل يقول اتفقنا على ان لي الثلث اختلف في هذا الرواية الاولى عرفناها فيها ما اتفق عليه. الربع الرواية الثانية هذه تقول لا ندخل ونسأل الناس انظر مثل هذه المضاربة - 00:10:54ضَ
كيف يتعامل الناس بها في الثلث او في الربع قالوا له الناس تعارفوا على مثل هذا بالثلث نقول القول قول العامل حينئذ لانه يدعي ما تعارف الناس عليه والاخر رب المال يريد ان يبخسه من حقه - 00:11:23ضَ
فنعطيهما تعارف الناس عليه التي هي اجرة المثل او بزيادة بسيطة مثلا القول قول العامل كيف الزيادة البسيطة مثلا رب المال يقول اتفقنا على ان لك خمسة وعشرين بالمئة من الربح التي هي الربع - 00:11:48ضَ
العامل يقول اتفقنا على ان لي خمس وثلاثين بالمئة من الربح خمس وثلاثين بالمئة من الربح ننظر في السوق مثل هذه البضاعة والاتجار بها وتوريد هذه البضاعة من المحلات البعيدة ونقلها وكذا وكذا الى اخره - 00:12:15ضَ
لان البضائع تختلف كما تقدم لنا فيه نوع من البضاعة يكتفي المضارب بعشرة بالمئة ونوع من المضاربة ما يكتفي المضارب الا خمسين في المئة او ستين بالمئة لان فيها مخاطرة - 00:12:43ضَ
ندخل السوق فنقول مثل هذه المضاربة كيف يتعامل الناس بها يتعاملون بخمسة وعشرين في المئة العامل ام يتعاملون بخمس وثلاثين في المئة للعامل الربع او اكثر من الثلث بقليل قالوا لا - 00:13:02ضَ
التعامل في مثل هذه المضاربة في الثلث ثلاثة وثلاثين في المئة فقط هذا التعامل هذا تعامل الناس الجاري ثلاثة وثلاثين في المئة فنقول الزيادة التي ادعاها العامل معقولة مادام الناس تعارفوا على ثلاثة وثلاثين في المئة والعامل ما ادعى زيادة الا خمسة وثلاثين في المئة - 00:13:24ضَ
ونعطيهم الدعاء لان الفرق بينما ادعاه وبينما يتعامل به الناس شيء بسيط يتغابن به الناس. يعني يغلب بعضهم على بعض في هذا يتغابن يعني يجري في المعاملة التغابن في شيء ما يعني ممكن يباع بكذا ويمكن يباع بكذا - 00:13:56ضَ
المماكس الشديد مثلا يشتري هذه البضاعة بتسعة والساعد عند الناس ان قيمتها عشرة الريال هذا بسيط يتغابن فيه الناس او مثلا هذا باع هذه السلعة بعشرة بعشرة والقيمة السائدة عند الناس - 00:14:22ضَ
تسعة الريال زيادة معقول ليس بفاحش بخلاف ما الى وكانت السلعة بعشرة مثلا ثم باعها بثمانية عشر هذا غبن فاحش ما يتغابن بمثله الناس بل هو زائد ولا يقبل وكذلك في المضاربة اذا كان ادعاء العامل زيادة يتغابن بها الناس - 00:14:47ضَ
فهذا معقول ويعطى ما يدعيه اذا في مثل هذه المسألة روايتان الرواية الاولى ان القول قول المالك رب المال فيعطى العامل خمسة وعشرين في المئة الرواية الثانية ان ينظر اذا كان دعوى العامل - 00:15:20ضَ
شيء معقول سائد في السوق او بزيادة بسيطة فيعطى ما ادعاه وان كانت دعواه في شيء ليس بمعقول فلا يعطى سورة ثالثة ادعى العامل ان له خمسين في المئة ورب المال يقول اتفقنا على خمسة وعشرين في المئة - 00:15:44ضَ
دخلنا السوق وسألنا عن مثل هذه البضاعة قالوا مثل هذه البضاعة جرت العادة على انها في حدود ثلاثين في المئة. يعطى العامل وسبعين في المئة لرب المال يقول دعوة العامل من ثلاثين الى خمسين هذه زيادة فاحشة - 00:16:13ضَ
هل يطاع يصدق؟ لا نقول اذا ليس لك الا ما يدعيه رب المال لانك زدت تجاوزت الحد مما يدعي ان عما يتعامل به الناس وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله - 00:16:35ضَ
احداهما القول قول المالك لان الاصل عدم ما اختلفا فيه والثانية ان ادعى العامل اجرة المثل او قدرا يتغابن الناس به فالقول قوله لان الله صدقه يعني دعواه يصدقها العرف - 00:16:57ضَ
وما جرى عليه الناس وادعى اكثر فالقول قول المالك وان ادعى اكثر مثل نود عن نصح خمسين بالمئة والعرف ثلاثين بالمئة ورب المال يقول لك خمسة وعشرين بالمئة فلا يقبل قوله لانه زاد - 00:17:20ضَ
تجاوز المعقول وان ادعى اكثر فالقول قول المالك. رددنا قول العامل لانه تجاوز واخذنا بقول المالك الذي هو رب المال. نعم وان ادعى اكثر فالقول قول المالك لان الظاهر صدقه - 00:17:42ضَ
اشبه الزوجين اذا اختلفا في المهر اشبه بهذه الحال الزوجين اذا اختلفا في المهر اذا قال الرجل مثلا اتفقنا على ان المهر خمسة الاف وقالت المرأة مثلا وليها اتفقنا على ان المهر خمسين الف - 00:18:06ضَ
تقول ايهم اقرب الى الواقع ايهم اقرب الى الواقع فيؤخذ بقوله ينظر السائد هل المهور في حدود خمسة الاف من بني جنسها ومستواها مثلا لا يؤخذ بقول الرجل لانه اقرب الى الواقع - 00:18:31ضَ
ام العرف والسائد عند الناس؟ قريب مما تقوله الزوجة او وليها فيؤخذ بهذا لانه اقرب الى السائد بين الناس هذا مثله في المضاربة المضارب يدعي ما مثل ما تعارف عليه الناس يعطى - 00:18:53ضَ
يدعي شيئا زائد ما يقبل منه ادعى رب المال هضمه وتقليل نسبته من الربح يقول ما نطيعه يهضم حق العامل ينظر الى السائد في البلد واشبه العامل ورب المال اشبه اختلاف الزوجين في ماذا؟ في المهر - 00:19:17ضَ
اذا اختلفا في المهر ننظر الى ما هو السائد الزوج يقول المهر خمسة الاف في ذمتي اجمعها ان شاء الله واسلمك او اسلمك اذا كان الخطاب مع المرأة او مع وليها يسلمك اياه. يقول لها يا اخي انا عقدت لك على خمسين الف - 00:19:45ضَ
ننظر ونسأل مثل هذه البنت ومثل هذا الزوج ومستواهم مثلا وبني جنسهم هل مهورهم في حدود خمسة الاف الظاهر صدق الزوج هل مهورهم في حدود خمسين الف؟ فالظاهر صدق الزوجة - 00:20:08ضَ
وهكذا ومثله العامل في المضاربة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:20:31ضَ