التفريغ
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:01ضَ
فصل ولا يجوز قسمة الدين في الذمم لانها لانها لا تتكافئ والقسمة بغير تعديل بيع ولا يجوز بيع دين بدين وعنه يجوز لان الاختلاف لا يمنع القسمة قياسا على اختلاف الاعيان - 00:00:22ضَ
قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز قسمة الدين في الذمم هذا في المضاربة وفي الشركة وفي كل مال مشترك بين اثنين صار في ذمم الرجال هل يجوز قسمته - 00:00:49ضَ
اولا اذا قلنا مثلا لاثنين الف ريال. شراكة ثلاث مئة ريال عند محمد وثلاث مئة ريال عند علي ومئة ريال عن زيد ومئتا ريال عند بكر هذي الف يقال مثلا فيما بينهم هل يصح ان يقول - 00:01:26ضَ
لك الذي عند زيد وعند محمد ولي عند الاثنين الاخرين شراكة في هذا الالف وهذا الالف في الذمم هل يصح ان يتقاسمه الشريكان او رب المال والمضارب يكون مثلا صفوا - 00:02:01ضَ
المضاربة او صفوا الشركة وبقي مبلغ في ذمم الرجال فيقول احدهم عن الاخر لي اللي عند زيد ولك الذي عند محمد هل يصح هذا او لا قال لا يصح لما يرحمك الله تقول لا يصح؟ قال نعم. لان الذمم لا تتكافى - 00:02:30ضَ
ليست متساوية محمد قد يرسل لك المبلغ بدون ان تبحث عنه يعلم ان المبلغ حل مثلا ويضعه في ظرف او في وعاء ويرسله اليك والاخر قد تتردد عليهم ستة اشهر - 00:03:04ضَ
ما يعطيك على ما يقولون ما يعطي الحق طالبة يعني يماطل فلا تصح قسمة الدين بهذه الحال لاجل هذا السبب وانما يكونوا شركاء فيه اذا سلم محمد ما في ذمته ثلاث مئة ريال اقتسماها هذا اخذ نصيبه - 00:03:28ضَ
هذا اخذ نصيبه واذا سلم زيد ما في ذمته مئتي ريال كل واحد من الشريكين او المضارب ورب المال اخذ نصيبا لان الذمم لا تتكافئ ولا يجوز بيع الدين بالدين - 00:03:59ضَ
لان هذي اصله ديون عليهم وتبايعاها الشريكان لك عند هذا ولي عند هذا والقسمة بغير تعديل بيع لان القسمة اذا كان قسمة في شيء متساوي مثلا الف ريال لك خمس مئة ريال وله خمس مئة ريال - 00:04:26ضَ
هذي ما تعتبر بيع لكن اذا كانت قسمة اموال عند اناس. هذا يسلم بعد شهر وهذا يسلم بعد سنة هذا يعتبر تبايع فيما بين الطرفين وبيع الدين بالدين لا يجوز. ولان الذمم لا تتكافئ وهذا معقول - 00:04:59ضَ
لانهم ليسوا سواء قد يعرف المضارب مثلا اصحابه يعرف ان هذا يسلم بسرعة فيقول لي ما عند محمد وهو يعرف ان بكر مثلا يماطل. فيقول ولك الذي عند بكر ولي اللي عنده فلان ولك الذي عنده فلان لانه يعرفهم - 00:05:24ضَ
ويستلم احدهم نصيبه خلال يومين او ثلاثة والاخر قد لا يستلم اطلاقا او ان استلم استلم بعد مدة على هذا يكون شركاء فيما في الذمة وتقدم لنا ان على المظارب - 00:05:49ضَ
اذا صفوا المضاربة ان على المظارب ان يستجلب ويأخذ ويستحصل ما في الذمم. وكلما استحصل مبلغ مثلا اذا من الربح اعطى صاحبه نصيبه واخذ نصيبه وهكذا فيقتسم المئة ويقتسم الخمسين ويقتسم الالف حينما يستلماه - 00:06:11ضَ
نعم وعنه يجوز لان الاختلاف لا يمنع القسمة قياسا على قياسا على اختلاف الاعيان وعنه رواية عن الامام احمد رحمه الله يجوز لان الاختلاف لا يمنع القسمة لان المسألة ليست مسألة بيع من كل وجه - 00:06:36ضَ
وانما هي قسمة واختلاف الاعيان لا يمنع القسمة. اذا كان بين اثنين مثلا خمس شياه ثلاث شيعة جيدة وشاتان وسط مثلا من حقهم ان يتفقوا على ان يعطوا واحد ثلاث جياه - 00:07:04ضَ
واحد يأخذ شاتين بان الشاتين هاتين قد تعادل الثلاث وزيادة فهي تصح القسمة مع اختلاف الاعيان وعدم التساوي فقالوا كذلك يصح قسمة ما في الذمم لان الاختلاف هذا غير معلوم فقد يكون الطرفان سواء - 00:07:28ضَ
في التسليم او سواء في المماطلة المسألة فيها روايتان. احداهما لا تجوز قسمة الدين لانها لان الذمم لا تتكافئ والاخرى يجوز قياسا على ان القسمة قد لا تتفق سواء من حيث النوعية - 00:08:01ضَ
هذا يأخذ ثلاث شياه متوسطة وهذا يأخذ شاتين جيدة وربما تكون الشاتان اغلى من ثلاث الشياة وعنه يجوز لان الاختلاف لا يمنع القسمة اختلاف الاعيان ما يمنع القسمة قياسا على اختلاف الاعياد - 00:08:26ضَ
نعم ولا يمكن قسمة الدين في ذمة واحدة لان معناها افراز الحق ولا يتصور في ذمة واحدة ولا يمكن قسمة الدين في ذمة واحدة اذا كان الدين في ذمة واحدة عند زيد الف ريال - 00:08:51ضَ
مثلا ما يقتسمه الشريكان او المضارب ورب المال لا يقتسمانه وانما كلما اخذا مبلغ منه اقتسم فهو في ذمة واحدة قد يسلم واحد ويمنع الاخر قد يسلم واحد لانه يتابعه - 00:09:18ضَ
ويمنع الاخر لانه غافل وتاركه فمثل هذا ما يصح وانما يلزم ان يشترك في كل ما يقبض فصل اذا كان لاثنين دين في ذمة رجل وبسبب واحد فقبض احدهما منه شيئا - 00:09:44ضَ
فهو بينهما اذ لا يجوز ان يكون المقبوظ نصيب من قبظه بما فيه من قسمة الدين في ذمة واحدة ولشريك القابض مطالبته بنصيبه منه لذلك وله مطالبة الغريم لانه لم يبرأ من حقه بتسليمه الى غيره بغير اذنه - 00:10:10ضَ
ومن ايهما ومن ايهما اخذ لم يرجع على الاخر لان حقه ثبت في احد المحلين واذا اختاره فاذا اختار احدهما سقى احدهما فاذا اختار احدهما سقط حقه من الاخر نعم - 00:10:41ضَ
هذا الفصل متفرع عن الاول وعن اخر مسألة فيه اذا كان الاثنين دين في ذمة رجل بسبب واحد سبب واحد اما عين مشتركة بينهما باعا عليه او ميراث دين عليه - 00:11:02ضَ
لابيهما فوارثاه الاثنان او نحو ذلك فقبض احدهما شيئا من الدين فهل يختص به ام يكون له ولشريكه تصورها بالمثال اثنان لهما على رجل الف ريال في ذمة هذا الرجل لهما - 00:11:33ضَ
الف ريال مستوياني فيه اما انه ميراث او قيمة بضاعة وعين مشتركة او نحو ذلك. يعني ما هو كل واحد له خمس مئة ريال على حدة لا هو مشتركة في هذا الالف - 00:12:11ضَ
فصار احدهما يتردد على الغريم. الغريم هو المدين هذا الذي عليه الف ريال صباح مساء ليل نهار عقب كل صلاة فاعطاه اربع مئة ريال من اجل ان يستريح منه لانه اشغله - 00:12:31ضَ
والاخر كريم متسامح يقول اخشى ان صاحبي معسر احرجه او اضيق عليه ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة انا ما احب ان اضايق اخي المسلم انتظر - 00:12:52ضَ
لعل الله ان ييسر له السداد فيأتيني بالمبلغ بدون ان اذهب اليه فما حكم هذه الاربعمائة يقول الذي قبضها انا قبضت حقي وبقي لي مياه الان ونطالب بحقك هل يسوغ هذا؟ لا - 00:13:17ضَ
الاول هذا الذي يطالب اخذ اربع والثاني ما اخذ شيء والثاني الذي ما اخذ شيئا ادرك الاجر والنية الطيبة واحتساب الامهال والانذار ولن يضيع من حقه شيء. هو يقاسم هذا الرجل الاربع فيأخذ مئتين وله مئتان - 00:13:41ضَ
وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله اذا كان لاثنين دين في ذمة رجل بسبب واحد انتبه بسبب واحد اما اذا كان هذا باع عليه شاة وهذا باع عليه بقرة مثلا او باع عليه شاة اخرى - 00:14:13ضَ
ولا هم عليه الف ريال قيمة الشاتين فهذا له كل واحد له قيمة شاته لكن اذا كانوا مشتركين في بقرة فباعوها عليه بالف ريال او قطيفة وباعوها عليه بالف ريال - 00:14:33ضَ
او عليه الف ريال لابيهما فورثاه او عليه الف ريال لامهما فورثاه او عليه لاخيهما الف ريال فوارثاه. السبب واحد فقبض احدهما منه شيئا. يعني ولو لم يقبض حقه كامل - 00:14:51ضَ
او اكثر من حقه قبض شيء مثل ما مثلنا قبض اربع مئة ريال وهو في الاصل له خمس مئة فهو بينهما اذ لا يجوز ان يكون المقبوض نصيب من قبضه - 00:15:16ضَ
لانه قبض من الحق من الدين الذي في ذمة هذا الرجل. والدين الذي في ذمة هذا الرجل للاثنين يقتسمانه لما فيه من قسمة الدين في ذمة واحدة. الدين في ذمة واحدة ما يصير. واحد السلم وواحد مستلم. هذي قسم الدين. في ذمة - 00:15:33ضَ
واحدة فما يقسم الا بعد القبظ اذا قبظ اربع مئة ريال يقتسمانها اذا قبض مئة ريال يقتسمانها وهكذا في ذمة واحدة ولشريك القابض ذاك المحتسب شريك القابض يعني من حقه هو بالخيار الان - 00:15:54ضَ
بفضله واحتسابه خيرناه قلنا ان شئت قاسم صاحبك الذي قبض اربع مئة ريال خذ منه مئتين ويبقى له مئتين وان شئت مطالب المدين باربع مئة ريال مثل ما اعطى صاحبك - 00:16:20ضَ
انت بالخيار قال لا اريد ان اطالب صاحبي الاول اما المدين هذا فانا استحي من احراجه واتعابه فمن حقه ان يرجع الى صاحبه الاول ويأخذ منه يقول قبضت اربع مئة ريال نقتسمها - 00:16:41ضَ
قد يقول له صاحبه انا قبضت من حقي والى الان ما استكملت حقي. حقي خمس مئة ريال وانا قبضت اربع وبقي لي مئة اقول له ما قبضت لك ولصاحبك فاعطه نصف ما قبضت لانك اذا ابيت - 00:16:59ضَ
كان من باب قسمة الدين الدين في ذمة واحدة فانت تقول انا قبضت ديني وهذا ما قبضت دينه ما يصح ولشريك القابض هذا الذي هو عبرنا عنه بانه المحتسب مطالبة مطالبته بنصيبه منه يعني من هذا المبلغ الذي قبض من اربع مئة ريال ياخذ مئتين - 00:17:21ضَ
لذلك وله مطالبة الغريم له يرجع الى المدين نفسه ويقول يا اخي انت اعطيت صاحبي اربع مئة ريال وانا شريك لك اعطني اربع مئة ريال مثله والباقي في ذمتك متى ما يسر الله لك - 00:17:52ضَ
من حقه هذا لانه يقول انت قبضت صاحبي اربع مئة ريال هذي ما ارظى ان يكون حقي معاه اريد حقي يكون عندك هيا يلزمه ان يعطيه فهو يطالب من شاء - 00:18:12ضَ
منهما وله مطالبة الغريم لانه لم يبرأ من حقه ما برئ من حق هذا الرجل المستحي المحتسب باقي في ذمته يقول مثل ما اعطيت صاحبي اعطني بتسليمه الى غيره بغير اذنه لانه يقول مثلا قد يقول يعتذر المدين - 00:18:28ضَ
يقول انا سلمت اربع مئة ريال من حقكما ان ترجع الى صاحبك وخذ منه مئتين يقول لا يا اخي انا ما وكلته وليس من حقك ان تعطي حقي لغيري مثل ما اعطيته لو اعطيته مئتين واحتفظت بمئتين صح - 00:18:54ضَ
لكن الان تقول لي عطيت اربع اذهب وخذ من حقي انا ما وكلتك ولا اجزت لك ان تعطي حقي غيري. فيعطيه الغريم. وان رجع الى صاحبه الاول قال انت قبضت شيء - 00:19:13ضَ
شيئا مشترك بيني وبينك فاعطني حقي منه فمن حقه ومن ايهما اخذ لم يرجع على الاخر؟ اذا اخذ من شريكه مئتين ما يرجع على المدين الغريب وان اخذ من الغريم اربع مئة ريال ما يرجع على شريكه ويقول نتقاسم الاربعة التي معك الاولى - 00:19:29ضَ
لان حقه ثبت في احد المحلين ما هو في احد الذمتين في احد المحلين لانه قد يكون حقه مع الاربع مئة فله منها مئتان وقد يكون حقه باقي عند المدين فله عنده اربع مثل ما اعطى صاحبه - 00:19:57ضَ
بان حقه ثبت في احد المحلين فاذا اختار احدهما سقط حقه من الاخر اذا اختار ان يطالب صاحبه فله ذلك او اختار ان يطالب الغريم فله ذلك وان هلك المقبوض في يد القابض تعين حقه فيه - 00:20:21ضَ
ولو ولو ولم يضمنه للغريم لانه قدر حقه فما تعدى بالقبض وانما كان لشريكه مشاركته لثبوته مشتركا وان هلك المقبوض الاول صاحبنا قبظ اربع مئة ريال قبض اربع مئة ريال - 00:20:48ضَ
ثم ان الشريك هذا يريد حقه من اربع مئة ريال قال انا قبضتها هل تتلف على الاثنين لا قد يكون من زيادة الحرص عليه حقه وحق الاخر باقي في ذمة - 00:21:16ضَ
الغريب يقول وان هلك المقبور كلمة هلك يعني تلف سواء كان حيوان او كان مال او نقد او اي شيء في يد القابض الذي قبض الاربع مئة ريال بمثالنا تعين حقه في تعين حق من - 00:21:43ضَ
القابض قال انت استلمت حقك ويتمنى ان يكون ما قبضه له ولشريكه حتى ما يذهب عليه الا مئتي ريال فقط فيقال حقك بالاربع هذا الذي قبضتها يقول لا انا قبضت ابي نية الشراكة - 00:22:10ضَ
على اساس نقتسمها وبعدين هلكت فقدت مني بدون تعد ولا تفريط فيذهب علي مئتين وعليه مئتين نقول لا تعين حقك فيما قبضت مع البيئة دي اختلف وان هلك المقبوض في يد القابض تعين حقه - 00:22:30ضَ
في تعين حق حق من حق القابض لانه اقرب مذكور ولم يضمنه للغريم ما يضمنه لهذا ولا لهذا وكل واحد منهم يصح ان يسمى غريم صاحب الحق يصح ان يقال له غريم - 00:22:55ضَ
والمدين يقال له غريب فما يظمن لواحد منهم يقال انت قبضت اربع مئة ريال وتلفت في يدك فهي نصيبك وباقي لك الان مما عند الرجل مئة واحدة لان المبلغ الف ريال وانت قبضت اربع - 00:23:15ضَ
وبقي لك مئة وخمس مئة لصاحبك ولم يضمنه للغريب لانه قدر حقه اللي هو قبض على قدر حقه ليس باكثر من حقه بل وقدر حقه وتلف في يده فهو الظامن له - 00:23:37ضَ
لانه قدر حقي فما تعدى في القبر يعني اه هذا الذي قبض الاربع مئة ريال هل يعتبر متعدي حينما قبض اربع مئة ريال؟ لا لانها اقل من حقه. لانه قال في الاول - 00:23:59ضَ
قبض احدهما منه شيئا يعني من الحق ما قبض الحق كله ولا زاد عليه لانه قدر حقه فما تعدى بالقبض وانما كان لشريكه الدائن مثله وانما كان لشريكي مشاركته لثبوته مشتركا - 00:24:13ضَ
ليقول لاخيك وشريكك ان يشاركك في الاربع مئة ريال لو كانت موجودة وان يأخذ منها مئتين لكن ما دام تلفت فهي تلفت من ظمانك. لانك قبضت حقك وان ابرأ احدهما الغريم - 00:24:36ضَ
برئ من نصيبه ولم يرجع عليه الاخر بشيء لانه كتلفه وان ابرأ احدهما الغريم برأ من نصيبه ولم يرجع عليه الاخر بشيء لانه كتلفه مثلا الرجل المحتسب هذا الحي الكريم - 00:24:55ضَ
رأى ان المطالب بالف ريال معسر واخوه يلح على المدين واحرجه واشغله. ولا حصل شيء الى الان واخبره انه يلح على الرجل ليسدد الالف لكن ما سدده شيء تذكر هذا الرجل الكريم قال ما دام الى هذه المدة ما سدد - 00:25:27ضَ
يظهر انه معسر وانا اريد ابرئه فذهب الى المدين فقال له عندك لي ولاخي الف ريال حقي من الالف خمس مئة ريال انت في حل منها والله يعينك على سداد حق - 00:25:54ضَ
اخي واضح ما انتهينا الى الان اخوه هذا صاحب الخمس مئة الباقية التفت على اخيه وقال تعال يا اخي انت ابرأت المدين من خمس مئة ريال نصيبك فاذا كنت ابرأته فكأنك قبضت - 00:26:18ضَ
وسلمني انا مئتين وخمسين حقي مما ابرأته هل له ذلك يعني تصور هذا يقول نعم انت امرأة المدين من خمس مئة ريال والمبرئ كالقابض فانت عبارة كأنك قبضت خمس مئة ريال فاعطني مئتين وخمسين نصيبي مما ابرأتها. هل له ذلك؟ لا. يقول لا - 00:26:43ضَ
وهذا معنى قول المعلم رحمه الله وان ابرأ احدهما الغريم قال لي حقي من هذا المبلغ انت في حل برئ من نصيبه كله برأ من نصيب هذا الذي سامحه ولم يرجع عليه الاخر بشيء - 00:27:07ضَ
لان الاخر قد يقول انا لو قبضت اربع مئة ريال تأتي الي وتقاسمني اياها فانت تنازلت عن خمس مئة ريال فانا اقاسمك اياها اعطني مئتين وخمسين نصيبي من اما انا تنازلت عنه - 00:27:35ضَ
يقول لم يرجع عليه بشيء لانه كتلفه مثل المثال السابق في موضوع التلف اذا قبض اربع مئة ريال وتلفت هل تتلف من حق من حق الاثنين او من حق المطالب بها الذي اخذها من حق من اخذها وحدها. فهذه كذلك - 00:27:54ضَ
نعم وان ابرأ وان ابرأ من نصف حقه ثم قبض شيئا اقتسمه ثم قبض شيئا اقتسماه اثلاثا وان ابرأ من نصف حقه ثم قبظا شيئا اقتسماه اثلاثا نعم واضح الرجل - 00:28:20ضَ
مثلا الدين كما قلنا الف ريال لهذا خمس ولهذا خمس الرجل الكريم قال للغريم انا اسقط عنك مئتين وخمسين نصف نصيبي انا لي خمس مئة ريال اسقط عنك نصفها اصبح الحق كم هو الان - 00:28:55ضَ
سبع مئة وخمسين سقط منه مئتان وخمسون واحد له مئتان وخمسون والاخر له خمس الذي لم يسقط شيئا قبض ثلاث مئة ريال مع بعض ثلاث مئة ريال من حق صاحبه الذي تنازل عن النصح - 00:29:26ضَ
ان يطالبه بنصيبه من هذه الثلاثة نصيب من هذه الثلاث ما مقداره؟ نصف؟ لا يصيبه الثلث لانه تنازل عن النصح وباقي له نصف وذاك له نصفان يقتسمون على ثلاثة يأخذ صاحب المئتين والخمسين - 00:29:58ضَ
مئة ويأخذ صاحب الخمسمائة مئتين وان ابرأ من نصف حقه ثم قبض شيئا اي شيء اقتسماه اثلاثا حاليا احدهما تنازل عن نصف حقه فيسقط والاخر له حقه كامل فيقتسمونه على ثلاثة - 00:30:24ضَ
هذا له ثلث وهذا له ثلثان حقه جاز لانه يملك اسقاطه فتأخيره اولى وان اشترى وان اخر احدهما حقه جاش التأخير جائز يأتي الغريم المدين الى هذا الرجل الفاضل فيقول يا اخي - 00:30:53ضَ
اشغلني اخوك وصاحبك واقلقني وصلت اخاف من الذهاب الى المسجد يعترض لي فساعدني عليه قال يا اخي انا ما املك الا نصيبي انا لي خمس مئة ريال من اللي عندك - 00:31:25ضَ
واخوي له خمس مئة ريال انا ما املك شيء مما يختص به انا املك خمس مئة نصيبي الان فريد مني امهال قال نعم الى شهر محرم القادم انا ما اطالبك بالخمس مئة ريال نصيبي ولا بشيء منها الى محرم - 00:31:48ضَ
استعن بالله وسدد اخي لتستريح منه فهل اذا سدد لاخيه يملك هذا الرجل الذي اخر حقه المقاسمة لأنه تأخره باختياره قال انا حقي ما اطالب بشيء الان امهلك لمدة ستة اشهر - 00:32:17ضَ
حتى ييسر الله لك. لكن نصيب اخي ما املك في شيء لا املك اتنازل عنه ولا املك التأخير وهذا معنى قوله رحمه الله وان اخر احدهما حقه هذا الذي اخر الى محرم - 00:32:42ضَ
لانه يملك اسقاطه فتأخيره اولى. نعم وان اشترى بنصيبه شيئا فهو كما لو اشترى بعين مال مشترك بينهما وان اشترى بنصيبه شيئا فهو كما لو اشترى بعين مال مشترك بينهما - 00:33:05ضَ
فان اشترى بنصيبه شيئا احدهم كأنه خشي ان الغريم لا يسدد جاءه يطالب بحقه خمس مئة ريال ما حصل جاءه مرة اخرى ما حصل رأى في بيته سجادة تناسب قال يا اخي - 00:33:38ضَ
انت يظهر انك غير قادر على التشديد. لكن انا اشتري منك هذه السجادة بخمس مئة ريال نصيبي اعطني اياه فاخذها اشترى شيئا بنصيبه ما ما استلم دراهم وانما اشترى به شيئا ما - 00:34:05ضَ
ما الحكم وان اشترى بنصيبه شيئا فهو كما لو اشترى بعين مال مشترك بينهما لانه اشترى هذه السجادة بمال مشترك بينهما فهو يتوقف على اجازة الشريك الشريك الاخر من حقه ان يقول انا شريك لك في هذه السجادة - 00:34:29ضَ
لانك اشتريتها بما لنا الذي في ذمة فلان ومن حقه ان يقول لا رغبة لي ولا نظر لي في السجادة. وانما يبقى حقي في ذمة الغريب وان اشترى بنصيبه شيئا فهو كلام كما لو اشترى بعين مال مشترك بينهما - 00:34:59ضَ
وان كان الحق ثابتا بسببين كعقدين او اتلافين فلا شركة بينهما ولكل واحد استيفاء حقه مفردا فلا يشاركه الاخر فيه. هذا مثل ما لو قلنا كان الحق لهما الف ريال لان هذا باع عليه شاة - 00:35:24ضَ
بخمس مئة ريال والاخر فا عليه عجل بخمس مئة ريال وصار حقهم جميع الف ريال على ذمة هذا الرجل فصار صاحب الشاة يتردد عليه وياخذ حقه شيئا فشيئا. وصاحب العجل متسامح - 00:35:52ضَ
هل صاحب العجل يرجع على صاحب الشاة فيما قبض؟ لا لانه ما له علاقة لان السبب مختلف هذا باء عين وهذا باء عين او هذا باء عين والاخر له دين لوالديه - 00:36:12ضَ
او نحو ذلك او هذا باع عليه شيء والاخر له قيمة متلف اتلف عليه شيء ثبوت الحق بسببين مختلفين فاذا قبض احدهما نصيبه فلا يأخذ الاخر منه شيئا وان كان الحق ثابتا بسببين - 00:36:30ضَ
يعني واحد من الميراث وواحد بيع او واحد متلف وواحد بيع وهكذا تعاقدين او اتلافين فلا شريك بينهما مثلا المدين صاحب سيارة صدم لاحدهما واشترى من احدهما شاة اخرى وصار في ذمته لهذا خمس ولهذا خمس. للجميع الف ريال. اذا قبض احدهما شيء يشاركه الاخر؟ لا - 00:36:58ضَ
لانهما لان الحق ثبت لسببين. هذا قيمة متلف وهذا قيمة عين او هذا ميراث وهذا قيمة متلف او هذا قيمة عين وهذا ميراث هذا من الاسباب مختلفة فلا يدخل احدهما مع الاخر - 00:37:40ضَ
ولا شريكة بينهما ولكل واحد منهما استيفاء حقه مفردا فلا يشاركه الاخر فيه. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:38:03ضَ